الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 330 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اه وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:29
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولو قال الرجل ان لم اتزوج من اهل المدينة فهي اي التي اتزوجها من غيرها طالق - 00:00:50
فتزوج امرأة من غيرها نجز طلاقها بمجرد العقد تواء تزوجها قبل ان يتزوج من المدينة او بعد اذ هي قضية حملية في قوة قوله كل امرأة اتزوجها من غير نساء المدينة طالق - 00:01:07
وقيل بل هي شرطية نحو ان لم ادخل الدار فكل امرأة اتزوجها طالق وظاهر انه ان تزوج قبل دخولها طلقت والا فلا فكذا هنا ان تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق والا فلا - 00:01:29
ايوا هذي المسألة تصويرها رجل قال ان لم اتزوج اه اه من غير المدينة كل امرأة اتزوجها طالق اللي ما تزوج من غير المدينة من امرأة اتزوجها من اهل المدينة. من اهل المدينة - 00:01:54
الا ما تزوج الى المدينة من نساء اهل المدينة وكل امرأة اتزوجها من غير اهل المدينة فهي طالق قالوا معنى هذه العبارة الصحيح انه اذا تزوج من غير اهل المدينة - 00:02:22
وكل امرأة يتزوجها من الضواحي ولا من القرى وانه كان يقصد المدينة المنورة اذا تزوج امرأة من مكة ولا من جدة ولا من اي جهة اخرى كل امرأة يتزوجها من غير المدينة المنورة تعد مطلقة من حين ان يعقد عليها تعد طارقا - 00:02:49
سواء فعل ذلك قبل ان يتزوج من اهل المدينة وفعل ذلك بعد ان تزوج منها. معناه على الاطلاق. كل امرأة يتزوجها من غير المدينة تطلق عليه فور الزواج وان فعل يديك بعد ان تزوج من المدينة وقبل ان يتزوج منها - 00:03:12
قال هذا هو الحمل الاول وهو الذي صدر به رجحه وقال وقيل يحمل مثل هذا القول عندما تزوج من اهل المدينة في كل امرأة يتزوجها من غيرها تكون طالقا فلا يحمل على انه - 00:03:33
اذا تزوج من غير المدينة قبل ان يتزوج من المدينة فتقول مرة ليس تتزوجها من غيرها تكون طالقا لكن اذا تزوج من غير اهل المدينة بعد ان تزوج من اهل المدينة - 00:03:54
فلا تعد طالقا وهذا الخلاف مبني على هذه العبارة الا ما تزوج ماهر المدينة فكل امرأة يتزوجها من غيرها تعد طالقا هل هي قضية حملية القضية الحنية اللي هي يعني تكون مصورة بكل او بعض واحيانا تكون مهملة - 00:04:10
المقصود بها الافراد لكن اذا كانت هي يقصد بها الحملية الكلية هنا بمعنى كأن هذا هذا الكلام الذي قاله كأن معناه كل امرأة اتزوجها من غير اهل المدينة وهي طالق - 00:04:34
وضع العموم والشمول لجميع الافراد في اي وقت سواء كان قبل ان يتجول من المدينة ولا بعدها لان هذا ظاهر لفظي ولا تزولها من غير المدينة طالب خلاص يعني سواء كان هو تزوج من المدينة ولم يتزوج لا عبرة لانه ليس - 00:04:53
هناك راني مفهوم ولا ملفوض ولا مفهوم بل هي كلية تشمل كل النساء اللي من غير اهل المدينة كلنا يعد يعد التزوج هن طارق والاحتمال التالي اللي قال يحمل على انه اذا تزوج من غير المدينة - 00:05:10
تطلق عليه اذا تزوج قبل زوال من المدينة واذا تزوج من اهل المدينة اولا ثم تزوج من غيرها بعد ذلك فلا تطلق عليه المتزوج الزوجة التي تزوجها من غير المدينة - 00:05:36
وقال لان القضية في هذه القضية اللي ذكرها ليست قضية عملية كلية وانما هي قضية شرطية لا منطوق ولا مفهوم اللي لما يقول اينما تزوج من اهل المدينة فكل امرأة يتزوجها فهي طالق - 00:05:52
معناها في القضية هذه لها مفهوم معناه انه اذا تزوج من اهل المدينة ولا تعد من تزوجها بعد ذلك من غيرها طالق وان يتزوج من غيرها قبل ان يتزوج فهو ظاهر لفظه تعد طالقا - 00:06:14
هيا قضية لها مفهوم ولها منطوق وتعد صيغة حنت يعني كانه يقول اني اذا ما تزوجتش من اهل المدينة وكل امرأة تضر وطارق. معناها لابد ان هو حانث. اذا اراد - 00:06:30
ان يحلل الزواج من غير المدينة لابد ان يتزوج من اهل المدينة. فهي صيغة حنث ويعد حادثا الى ان يتزوج من المدينة فيتزوج من اهل المدينة بعد ذلك تحل له النساء الاخريات. هذا معنى الاحتمال الثاني - 00:06:50
المصنف ذهب الى ان الاحتمال الاول هو الاصح نعم قال واليه اشار بقوله وتؤولت ايضا على انه انما يلزمه الطلاق اذا تزوج من غير قبلها وهو وجيه لكن المعتمد الاول - 00:07:09
المعتمد هو الرأي الاول على انها قضية حملية هو انه اذا تزوج من غير المدينة وكل مرة طارق سواء فعل ذلك قبل ان يتزوج من المدينة او بعد او بعده - 00:07:33
نعم قال واعتبر في ولايته اي ولاية الاهل عليه اي على المحل حال النفوذ بالرفع على انه نائب فاعل لا حال التعليق فلو فعلت الزوجة المحلوفة بطلاقها على الا تدخل الدار مثلا الشيء المحلوف عليه كأن دخل - 00:07:50
الدار حال بينونتها ولو بواحدة كخلع او بانقضاء عدة رجعي لم يلزم اذ لا ولاية له عليه عليها حال النفوذ فالمحل معدوم وان كان له عليه الولاية حال التعليق الطلاق لابد لا يقع الا اذا كان هناك عصمة يملكها الزوج - 00:08:12
يعني اهلية لهذه العصمة انا لو شخص قال زوجة فلان طالق كلامه لا يعد شيئا لانه لا يملك العصمة ليست له اهلية على عصمة فلان ولو كان شخص متزوج ومطلق زوجته ويقال هي طالق - 00:08:40
وهو ايضا كلامه لا قيمة له لا يعد يعني طلاقا لأن معندهاش اهلية على العصمة وقت وقوع الطلاق وحتى لو كان هو يعني تزوجها في الاول وكانت الزوجة له وبعد ذلك طلقها - 00:09:05
ولما بعد ما طلقها قال يا طالق يقال له طلاقك لها حتى وان كنت انت في اللول يكون تزوج ولا علق علقت الطلاق وانت كنت زوج وقلت ان دخلت الدار مثلا فهي طالق - 00:09:28
ولما قلت هذا الكلام وهذا القول قلت وانت زوج وتملك العصمة وعندك اهلية للطلاق حتى وان كان الامر كذلك لكن لما يجي الوقت اللي بيقع فيه الطلاق هو اللي بننظروا فيه هل انت تملك عصمة وعندك اهلية لها ولا ما عندكش - 00:09:46
ما ربوش ننظرو لوقت تطليقك لما تكلمت بالطلاق هذا ما لناش به دعوة اللي يهمنا انه يقع منك طلاق على هذه المرة او لا يقع منك طلاق وانه وقت وقت وقوع الطلاق. هل انت اهل - 00:10:07
للتطليق وتملك العصمة في ذلك الوقت والا لا تملكها ان كنت لست اهلا له في ذاك الوقت فلا فائدة وطلاقك يعد لا شيء العبرة بالاهلية على العصمة وعلى ملكك لها هو وقت نفوذ الطلاق وليس وقت - 00:10:27
التلفظ به ليس وقت التلفظ به فمن قال مثلا لزوجته كما ذكر ان دخلت الدار فانت طالق هي زوجته عندما تكلم وهو يملك العصمة لكن عندما يعني دخلت الدار كانت مطلقة ما كانش الزوجة. فدخلت الدار وهي مطلقة - 00:10:50
فليقع الطلاق عليها قال لا يقع الطلاق عليها حتى ولو كان هو تلفظه بالطلاق وقت ملك العصمة لكن وقت وقوع الطلاق هو لا يملك العصمة فلا يقع عليها طلاق يعني هذا هو معناه - 00:11:20
واعتبر وقت التنفيذ وقت نفوذ والطلاق وهذا اذا كان هو اهل للطلاق عندما تلفظ به لكن لو كان عندما تلفظ بالطلاق هو غير اهل للطلاق لا يصح طلاقه مثل المجنون - 00:11:39
ولا الصغير لو صغير قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق ومع ذلك لما بلغ وصار هو يملك الاهلية دخلت هي الدار فاليق عليه الطلاق والا يقع عليه الطلاق في هذه الحالة - 00:12:03
لماذا يعني هي هي زوجة لما دخل دار هي زوجة ولما هو اترفض بالطلاق كان هو غير مؤهل. ولما دخلت يعني هو مؤهل قال لا تطلق عليه لانه لا يملك الاهلية وقت التلفظ بالطلاق. لابد شرط ان يكون عند الاهلية وقت التلفظ بالطلاق - 00:12:25
فالذي له اهلية وقت الطرف بالطلاق طلاقه نافذ اذا علقه على شرط عندما يقع المشروط والعبرة بملكه للاهلية لما يكون هو اهل للطلاق العبرة بوقت النفوذ لا بوقت النطق بالطلاق. فهناك فرق - 00:12:51
الصعيدة كان قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق وغير اهل وما دم هو غير اهل حتى لو بلغ بعد ذلك ودخل الدار وهي في عصمته فلا تطلق عليه لان لابد من شرط ان يكون هو اهل وقت التوحد بالطلاق اهل - 00:13:16
ان يوقع الطلاق والصغير غير اهل الطلاق وطلاقه لا يقع ولا يصح وهو المجنون ولكن اللي هو اهل للطلاق لما يوقع الطلاق العبرة بوقت تلفظه والعبرة بوقت تنفيذ الطلاق عليه - 00:13:36
قال العبها بوقت تنفيذ الطلاق عليه لو قال وهو يملك الاهلية للطلاق لمرء دخلت الدار فانت طالق وبعدين طلقها ودخلت الدار وهي ليست في عصمة ولا يقع عليه طلاق لان العبرة هو بوقت النفوذ لا بوقت النطق - 00:13:57
في حقي بالنسبة اليه يعني وقت النفوذ يعني الشيخ اللي وقع فيه الشي المحلوف عليه تعليق واخد التعليق وقت النفوذ اللي هو وقت وقوع الطلاق لان اللي قال امرأة ان دخلت الدار فعندي طالق وقت الطلاق هو وقت دخول الدار اذا لم تدخل دار في لا طلاق عليها - 00:14:18
ان دخلت الدار تطلق وان لم تدخل الدار فلا طلاق عليها قال بحيث البخاري عبد الله عبد الله بن عمر ولا قارون انطلاقه البتة على امرأة ان خرجت قال ان خرجت فقد بتت منه. والا فلا شيء عليه - 00:14:41
فاذا دخلت الدار تطلق ولكن لما دخلت الدار هي طالق هي مش لسه في عصمتي وان يقع عليه طلاق ولا لا يقع؟ هل تحسب له طلقة؟ قال لا تحسب له طلقة - 00:15:01
العبرة الاهلية هي هي مطلقة يعني بينونة يعني ماهوش مش رجعية يعني مم. لان الرجية في العصمة تعد الرجية تعد في العصمة. نعم اذا كان دخلت الدار وهي ليست في عصمته مطلقة. نعم - 00:15:17
اما طلاقا باين واما طلاقا خرج فيه من العدة لكن لو كانت في عصمتي او كانت في اه طلاق رجعي فهي في العصمة فاذا دخل الدار في ذلك الوقت وطلق عليه لانه هذا التعليق - 00:15:38
لا يقع المؤلف عند اللي عند وقوع المعلق عليه معلق عليه بالدخول وهذا وقت النفوذ واذا كان في وقت النفوذ هي في العصمة يقع علي الطلاق واذا كان في وقت النفوذ ليست في العصمة - 00:15:54
مطلقة طلاقا باين ورجيا قد خرجت منهما العدة وطلاقه لا يعد شيئا لا تحسب عليه الطاقة. لان وقت النفوذ الاهلية وقت النفوذ ووقت النفوذ هي ليست زوجة له قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:16:12
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلو فعلت الزوجة المحلوفة بطلاقها على الا تدخل الدار مثلا الشيء المحلوف عليه كان دخلت الدار حال بينونتها ولو بواحدة كخلع او بانقضاء عدة رجع - 00:16:38
لم يلزم اذ لا ولاية له عليها حال النفوذ فالمحل معدوم وان كان له عليه وان كان له عليه الولاية حال التعليق وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها - 00:17:08
فلو قال المصنف فلو فعل الى اخره كان اخسر واشمل ولو فعل ولو فعل بحيث يصدق عليه هو عليها هي يعني. مم. نعم فلو فعل المحلوف من طرفي هو اللي قال ان دخلت الدار. نعم - 00:17:27
او من طرفه قال ان دخلت الدار. فبناه للمجهول هو الذي يعني يؤدي الغرض. نعم قال فلو قال المصنف فلو فعل الى اخره كان اخسر واشمل قال ابن القاسم نعم - 00:17:48
قال ابن القاسم من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه او ليقضينه حقه وقت كذا وقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم او قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث - 00:18:08
ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين. ويبقى له فيها طلقتان ان هذه الحيلة شرعية يعني وهذه من الحيلة الشرعية يعني الجائزة يعني واحد حلف للدائي اللي يبي منها فلوس لغريمه الذي دينه - 00:18:29
قال فله بالطلاق الثلاث ان يؤديه دينه اخر الشهر لكن بعد ما حلف ندم قال له افرض اني اخر الشهر ما يكونش عندي ما نعطيه معنا راحت عليه بالتلات ما فيهاش ما فيهاش حتى - 00:18:56
يعني فرصة والا هو من نوى بعد ما حلف بعد ما حلق الندم بعد ما حلف ندم. وقال لي ما نبيش نمشي له. اخر الشهر ما نبيش نخلصه هل عند مخرج من هذه اليمين - 00:19:17
قالوا عندما اخرج كيف هذا المخرج قال يطلقها يطلق زوجته طلقة واحدة اما حلة واما طلقة واحدة باينة بحيث تبين منه لما يجي رأس الشهر اللي هو وقت النفوذ يعني هذا العبرة - 00:19:34
هذا معنى كلامي اعتبره وقت النفوذ و من قال ديني اني اذا لم اذهب واخلصه اخر الشهر فينطلق بالثلاثة لما يطلقها يوم خمسة وعشرين في الشهر ويجي يوم تلاتين في الشهر وهي طالق ليست في عصمته - 00:19:57
طلاقا باينا طلاق خلع ما عادش يلقى الطلاق محل العصمة مش موجودة في ذاك الوقت فلا يقع عليه الطلاق الثلاث نجا منه ثم بعد ذلك هذه المطلقة طلاقا باين يستطيع ان يعقد عليها - 00:20:14
بشهود وصداق بربع دينار وكذا ويرجعها لعصمته ويكون فوت العاصي فهي كانت يعني قد تعصفوا بي يعني تدمر له داره وبيته فقال من فعل ذلك هذه يعني رخصة يستطيع ان يستعملها بحيث يتجنب - 00:20:35
وقوع الطلاق عليه وهذه من ثمرة ان المعتبر في وقت الاهلية ووقت النفوذ وقع وقت وقوع الطلاق وقت وقوع المعلق عليه اذا كان لما جه وقت معلق عليه وقت النفوذ - 00:20:57
المرة تكون هي ما هيش موجودة في العصمة معنا الطلاق اللي يعني علقه الشخص ماغاديش يلقى محل ومعاش فيه عصمة فلا يقع مع ذلك يستطيع ان يرجع زوجته لانه والله اقرأ طلقة واحدة تبقى لونها طلقتان يعني. هادي شيخ من باب الحيل الشرعية عنها - 00:21:15
هذي الحين الحيلة الشيعية الجائزة لي متفق عليها هكذا يكون متفق عليها بها المذاهب ما فيش حد يخالفها. كلهم يقولون لا قال ولو نكحها بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار واطلق - 00:21:37
ففعلته بعد نكاحها سواء فعلته ايضا حالة بينونتها ام لا حنيفة ان بقي له من العصمة المعلق فيها شيء بان طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة بعد ذلك لو قالوا وان دخلت الدار فانت - 00:21:57
طالق ولما دخلت الدار كانت هي مطلقة قلنا لم يقع علي الطلاق واذا ردها الى عصمته ودخلت الدار بعد ذلك بعد ان ردها بالعصمة الجديدة. علاقة علي الطلاق عليه الطلاق - 00:22:22
اليق علي الطلاق لانها يعني قاعدة عصمة واحدة كأنه لما قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق ما دمت في عصمة العصمة لي اه طلقة واتنين وتالت طلقة. العصمة يملك فيها تلات مرات الطلاق - 00:22:40
فهذه الطلقات الثلاث يملكها ما دام هو اهلها وقت الوقوع المعلق عليه فيقع عليه. ما دام لم يستنفذ الغاية من الطلاق فاذا دخلت المرأة الى الدار سواء كانت يعني بعد ان رد الى عصمتي - 00:23:02
او دخلت الدار وطلقت ثم ردها ثم دخلت الدار مرة اخرى وطلقت يعني اذا ما يتكرر عليها الطلاق ما دامت في العصمة انتهت الغاية وتمت التطليقات التلات وتزوجها بعد زوج اخر - 00:23:24
ودخل الدار فلا تطلق عليه الا اذا كانت الصيغة صيغة تفيد التكرار كان يقول لامرأة لزوجته كلما دخلت الدار فانت طالق يعني حتى ولو ردها بعد زوج ضهر انا ربما يقع علي الطلاق - 00:23:48
لكن في الصورة الاولى ها اللي قالها عند خالتي الدار فانت طالق وان يتطلق عليه اذا كانت في العصمة وتطلق عليه اذا كان ليست واذا كان ليست في العصمة فان يطلق عليه اذا ردها الى العصمة - 00:24:11
قال لو الراجل قال لزوجته فانت طالق ولما دخلت الدار هي ليست في عصمتي وتزوجت زوجا اخر ثم طلقها ثم ردت الى الزوج الاول ودخلت الدار هل تطلق عليه او لا تطلق عليه - 00:24:29
المذهب المالكي تطلق عليه لان زواجها بزوج اخر لا يهدم العصمة عصمته مع لولا ما تسماش عصمته الاولى قد انتهت بزواجها من زوج اخر ما زالت عصمتها عصمتها الاولى ما زال يملك فيها التطليقات الثلاث. كان طلقها قبل وحدة يبقى له اثنتان - 00:24:52
واذا لم يطلقها وطلقها واحدة لما طلقها وتزوج معناه العصمة نقص منها طرقة واحدة واذا ردها بعد ان طلقها الزوج الثاني تكون هي رجعت يعني رجوعها مبني على عصمتها الاولى - 00:25:15
تبقى لا طلقتان واذا دخلت الدار بعد ان ردها تطلق عليها الطبقة الثانية وهكذا الغرض ان الزواج باجنبي لا يهدم العصمة الاولى هذا هو ما يفيده مذهب الامام مالك والامام الشافعي يقول لها اذا هي تزوجت خلاص تبقى تستأنف معه عصمة جديدة - 00:25:38
نعم قال حنف ان بقي له من العصمة المعلق فيها شيء بان طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة وعند الشافعي لا تعود مطلقا فان قيد بزمن ومضى كقوله ان دخلت انا او انت الدار غدا فانت طالق فابانها ثم عاودها - 00:25:59
فدخلت بعد الاجل لم يحنث بل لو كانت في عصمته وفعلت بعد الاجل لم يحنث اذا كان التعليق هو محدد بزمن معين عند خلد الدارة الشهر الفلاني او الاسبوع الفلاني او غدا - 00:26:26
ومن ثم بعد ذلك طلقها في هذا الوقت اللي هو وقت غدا ما كانش في عصمته لا يقع عليها الطلاق وكذلك لو كانت حتى هي في عصمته ولم تطلق ولكن ما دخل لم تدخل الدار في ذلك الوقت المحدد. اللي هو يوم الاثنين مثلا - 00:26:48
بعدين دخلت الدار يوم الاثنين فاني طالق وهي في عصمتي ولم تدخل يوم دار يوم الاثنين بل دخلت يوم الثلاثاء الثلاثاء فاليحنة ويقع عليها الطلاق؟ قال لا يقع عليها الطلاق - 00:27:12
اليمين محددة بوقت معين. اذا وقع هذا الوقت المعين يقع الطلاق فاذا لم يقع في وقت معين معناه الطلاق لا يقع عليه نعم قال وقوله ولو نكحها اي مطلقا تزوجها قبل زوج او بعده. لان النكاح الاجنبي لا يهدم العصمة السابقة - 00:27:24
ايوه اذا رجعت اليه بعد ذلك حتى بعد ان تزوجها رجل اخر تليه ودخلت الدار فتطلق عليه لان نكاح الاجنبي العهد بن عصمة لولا ترجع اليه بعصمتها الاولى التي كانت معه في - 00:27:47
قال واحترز بقوله ان بقي الى اخره عما لو ابانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه شيء لان العصمة المعلقة عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه باداة التكرة - 00:28:10
اه ولو ولو التكرار يعني. نعم اذا كان يعني اه ابانها للبتة بالثلاث والا ان دخلت الدار فانت طالق لكنه عندما دخلت الدار كانت هي مطلقة بالثلاث. طلقها بالثلاث قبل ان تدخل الدار - 00:28:33
وتزوجت زوجا اخر ثم بعد هيك رجعت اليه فلضرورة ان رجعت اليه ودخلت الدار تطلق عليه قال لها لا تطلق عليه لان العصمة الاولى انتهت وقوله ان دخلت الدار فانت طالق ما ان دخلت الدار وانت في هذه العصمة - 00:29:04
فاذا دخلت وهي في غير هذه العصمة بان بتت منه وطلقت بالثلاث ودخولها الدار لا يطلقها عليه حتى قال لو رجعت اليه بعد زوج وكان حتى لو كان صيغة الطلاق - 00:29:30
بلفظ التكرار حتى لو قال اله كلما دخلت الدار او مهما دخلت الدار عدم صيغة لفظ كلما واللفظ مهما هذا اللفظان يفيضان يفيدان التكرار. كل ما تدخل تطلق مهما دخلتي معناه كل ما تدخل تطلق - 00:29:50
بخلاف متى ما دخلت ولا اذا ما دخلت ولا ان دخلت ولا كذا دي لا تفيد التكرار وليفيد الذكاء عندهم وهي يعني كلما ومهما واذا رأى فكانت الصيغة بهذه اللفظ بلفظ كلما وبكل ما او بلفظ مهما دخلت الدار - 00:30:13
وطلقت منه طلقها بالثلاث وتزوج زوجا اخر وردها بعد ذلك وقد علق طلاق على دخول الدار فهل اذا دخلت الدار تطلق عليه حتى في العصمة الجديدة الا لا تطلق عليه - 00:30:34
سواء كان تعليقه بصيغة تفيد التكرار او لا تفيد التكرار. يعني العصمة الجديدة هادي غير مشمولة بتعليق لانها في في عصمته في ذلك الوقت وينصب التعليق على العصمة اللي هي - 00:30:53
قائمة على امرأة هي في عصمته وهذا بخلاف ما ما اذا قال الشخص كل امرأة يتزوجها فهي طالق قضايا يعني في المستقبل مدة حياتي كله او كلما تزوجت فلانا لو يقول كل امرأة تزوجها هذا عما بالتحريم فاذا ضاق الامر اتسع - 00:31:12
لكن لو كان امرأة ليست في عصمته وقال كل ما تزوج فلانة فهي طالق هذا لا لا يختص بعصمة واحدة لو تزوجها المرة الاولى تطلق عليه والتاني يطلق عليه والتاني يطلق عليه - 00:31:37
وحتى لو تزوج زوجا اخر ثم بعد ذلك تزوجت تطلق عليه لان التعليق ليس يعني منصبا على عصمة هو يملكها لما قال فلانة اذا تزوجتها لانها غير ليست في عصمتي - 00:31:53
فمعناه يشمل كل عصبة في المستقبل اذا دخلت الدار فعلت المعلق عليه كل عصمة له عليها في المستقبل اذا حصلت يقع طلاقها لا لا يعني تتوقف على العصمة الاولى قبل ان تتزوج الرجل الاخر - 00:32:09
اما الصيغة اللي ذكر المصنف هذه تختلف لانه التعليق وقع على امرأة في عصمته يعني عصمة محددة معينة هي اللي وقع عليها التعليق واليك اذا انتهت وتزوجت رجلا اخر رجعت اليه - 00:32:29
بعد ذلك تبقى التعليق الذي ذكره لا يلحق لان هو متعلق برسم معين ورسم معينة معينة والمحددة قد انتهت واكتملت وهذه عصمة جديدة لا يسري عليها التعليق. نعم قال كالظهار تشبيه تام اي اذا قال لها ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي - 00:32:45
ثم ابانها فدخلت لم يلزمه شيء فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار ان بقي من العصمة المعلق فيها شيء هكذا الديار تشبيهي كامل زي الصيغة الاولى يعني تعليق الدهار لو قال لي امرأة - 00:33:14
ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي فدخلت الدار وقت الدخول للدار ما كانش في عصمته فلا يقع عليه الظهار العبرة بالاهلية هي وقت نفوذ اضدهار ونفوذ الطلاق ووقت نفوذها لم تكن في عصمة فلا يقع عليه الظهار - 00:33:37
لكن مع ذلك لو ورجع هذه قال انت عليك عظهري امي يا ردا الى عصمتي ودخلت الدار بعد ذلك وهي في عصمته فيقع عليه الظهار ما دامت العصمة الاولى لم تنتهي - 00:34:02
لكن اذا وصل الى نهايتها والى غايتها وطلقت منه ثلاث تطليقات ثم ردها اليه بعد زوج فاذا دخلت الدار مع ذلك فضلها لا يقع عليها الظهار يعني مثل الطلاق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:22
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار ان بقي من العصمة المعلق فيها شيء فان لم يبقى كما اذا ابانها بالثلاث - 00:34:52
ثم نكح بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال العصمة الاولى قال لا محلوف لها بالجر عطف على مقدر هو متعلق مفهوم الشرط اي فان لم يبقى منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها - 00:35:16
لا في محلوف لها كأن يقول لزوجته كل امرأة اتزوجها عليك طالق ففيها اي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الاولى وفي غيرها ايوا هذا لا محلوف لها لولا - 00:35:43
اه محلوف تسمى محلوفا بها يعني محلوف بطلاقها ان دخلت الدار فانت طالق هيك تسمى محلوفا بطلاقها اذا دخل الدار وتطلق عليه الى ان تنتهي العصمة الى ان تطلق منه بالثلاث فاذا طلقت منه بالثلاث - 00:36:09
وردت اليه بعد زوج فلا يقع عليها الطلاق ان دخلت الدار اي هذه المحلوف بها المحلوف بطلاقها عطف عليها قال لا محلوف لها والفرق بين محلوف بها والمحلوف لها محلوفة هاي يعني محلوفة طلاقها ان فعلت - 00:36:35
فعلا ما انفعلت شيئا والمحلوف لها يعني محلوف لاجلها يعني يقول لزوجته اكراما لها ولاجلها ان تزوجت عليك فانت طالقة غادي نسمى محلوف لها واذا قال لا انت زوجت عليك فانت طالق - 00:36:57
وتزوج عليها فالتي تزوجها طالق مش عندي طالق قال ان تزوجته عليك فالتي اتزوج بها تزوج بها طارق اتزوج عليها التي يتزوج بها الجديدة تطلق هذه واحدة ثم مع ذلك - 00:37:24
تزوج مرة اخرى تطلق ايضا ثم بعد ذلك تزوجها مرة ثالثة تطلق عليه ايضا فما دامت هذه الاولى التي حلف لها في العصمة ما دامت هي زوجة فكل امرأة يتزوج عليها تعد طالقا - 00:37:46
حتى لو افترضنا هذه التي هي في عصمتي طلقها ثم ردها وتزوج عليها وليد الزوج عليها طارق وكذلك لو كرر ذلك حتى ولو كانت بعصمة جديدة وتزوجها بعد زوج اخر - 00:38:16
فكل امرأة يتزوجها وعليها تعد طلاقا اي يسمى محلوف لاجلها المحلوف لاجلها العصمة عصمتها لا تنتهي بخلاف المحلوف بها المحلوف بطلاقها محلوة بطلاقها اذا انتهت العصمة وتزوجها بعد زوج اخر وفعلت المحلوف عليه لا تطلق عليه - 00:38:38
لكن المحلوف لها لو طلقت مرة واتنين وثلاثة وتزوجها بعد ذلك وايضا كل امرأة يتزوج عليها تعد طالقا هذا ما نقوله لا محلوف لها ولا تنتهي العصمة ب يعني تطليقها التطليقة الثالثة وتجديد عصمة جديدة لها - 00:39:14
عدة المسائل قال لا محلوف لها بالجر عطف على مقدر وهو متعلق مفهوم الشرط اي فان لم يبق منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها لا في محلوف لها - 00:39:43
كأن يقول لزوجته كل امرأة اتزوجها عليك طالق قال ففيها اي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الاولى وفي غيرها فلو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج - 00:40:02
ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق بمجرد العقد عليها قال وهو ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها اي بطلاقها المتقدمة يعني وهذا هو تصويره ايضا المحلوف لها - 00:40:22
هي الزور التي يقول لها انت تزوجت عليك فانت طالق فهذا لا يختص بالعصمة التي هي فيها الان من لو طلقها طلق زوجته من ثلاث ثم ردها الى عصمته فكذلك حتى في العصمة جديدة كل امرأة يتزوج عليها تطلق عليه - 00:40:47
ليه هذا الذي مدى ما شاء عليه المصنف ثم قال ضعيف والمعتمد هو انها مثل المحلوف بها المحلوف بطلاقها يعني طلاق المرأة الاخرى يقع ما دامت العصمة الاولى باقي منها شيء - 00:41:07
لكن لو طلق المرة الاولى محلوف طلاق من تزوجها علي لو طلاقها بالثلاث ثم ردها الى عصمته وتزوج عليها قال لا تطلق عليه المرأة الاخرى يا الهدا الكلام الذي مشى عليه المصنف وهنا لا يختص العصمة اللي هي فيها - 00:41:27
قال هذا ضعيف وفي الواقع المسألة يعني فيها خلاف وخلاف يعني يكاد يكون مستوى على مستوى الطرفين لان الذي ذهب مشى عليه المصنف وقول ابن الحاجب انه لا يختص بالعصمة - 00:41:52
المحلوف لها والمحلوف لاجلها اما اللي يحلف انه اذا تزوج عليها تطلق عليه كل ما يتزوجها ما مشى عليه ابن الحاجب ان ذلك يستمر معها سواء تزوج عليها في عصمتها - 00:42:13
الاولى وطلقها بالثلاث وتزوج عليها فدائما كل من يتزوجها ويتطلق عليه. هذا وما شعله ابن الحاجب وآآ رجحوه وان كان ابن عبد السلام ضاعفه ومشى على غيره استدل به قول بعض - 00:42:33
المذهب مثل ابن الموز وغيره لكن حتى مذهب اليه ابن الحاجب هو مشهر وكان الخلاف مستوى الطرفين اما شعيرية المصنف ليس ضعيف في واقع الامر وانما فيه خلاف اخر يعني يضاهيه تقريبا - 00:42:54
ولكن لا يعد ضعيفا نعم قال واما المحلوف عليها اي على ترك وطئها فلا تختص بالاولى كمن له كمن له زوجتان حفصة وهند وقال ان وطأت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها - 00:43:13
كما ان دخول الدار محلوف عليه في قوله ان دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة اخرى بان طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته - 00:43:36
هذا نوع اخر تسمم محلوف عليه اذا حنا عندنا ثلاثة انواع محلوف بها محلوف بطلاقها ان فعلت فعلا. هذه واحدة وهذه تختص بالعصمة الاولى ومحلوف لها يعني محلوف لاجل ان تطلق المرأة الجديدة لاجلها اذا تزوجا عليها - 00:43:59
وهادي فيها خلاف المصنف ذهب على انها لا تختص بالعصمة الاولى بل حتى لو ابانها وتزوع بعد ذلك فكل امرأة يتزوجها عليها تعد طالقا وضعف ولكن قلنا المشروع انه ليس ضعيف وانما هو فيه خلاف - 00:44:25
ان ابن الحاجب وانما شاعل ما مشى عليه المصنف وانها لا تختص بالعصمة الاولى والنوع الثالث هو يعني محلوف على طلاقها محلول بطلاقها محلوف للاهالي لاجلها. محلوف على طلاقها المقصود بها محلوف على ترك وطياء - 00:44:44
قال افعل تركي واطية قال لي ده واطية زوجته فلانة فزوجته الاخرى طالق هيدي محلوف عليها محلوف على ترك وطي هذا معناه محلوف عليها محلوف على ترك وطية بل في هذه الحالة - 00:45:16
اذا وطئها تطلق. الاخرى زوجته الاخرى ومن كان وطئ في العصمة التي حلف فيها او اذانها وتزوجها بعد ذلك ووطيها. فيستمر المنع ويستمر التطليق وهذه في الحقيقة يعد لا تدخل في باب الاله يسمى موليا - 00:45:40
يعني لا تطلق عليه وانما يسمى موليا لانه لما يعلق يعني تارك وقتها يحلف على ترك وطم زوجته اذا حلف على ترك وطي زوجته فهذا معنى وصار موليا واذا رفعته المرأة - 00:46:04
لم تصبر عليه فانه يضرب له حاجة لله وتطلق عليه لكن الغرض ان هذا اليمين اللي صدر منه لا يختص بالعصمة التي وقع فيها اليمين بل حتى لو ابانها وطلق طلقت عليه بالايلاء - 00:46:27
ورد بعد ذلك حتى ولو ردها بعد بتها وان الجميع تعود عليه مرة اخرى اذا وطئ تطلق عليه زوجته الاخرى نعم قال كمن له زوجتان حفصة وهند وقال ان وطئت هندا فحفصة طالق - 00:46:45
فهند محلوف عليها كما كما ان دخول الدار محلوف عليه في قوله ان دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة اخرى بان طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في في عصمته - 00:47:08
او بقي من العصمة المعلق فيها شيء فلو طلقها ثلاثا ثم اعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين ان وطأ هندا فلو قال المصنف كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد - 00:47:32
مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار واذا المحلوف عليها هذي حكمها حكم المحلوف بها ليس حكم المحلوف لها محلوفة عليها المحلوف على ترك طلاقها يعني اذا كان حلف وانه لا لا يطأ احدى زوجتيه - 00:47:54
واذا وطأ طلقت الاخرى فانه كلما وطئ من حلف بترك طلاقها تطلق عليه الاخرى ما دامت في العصمة يعني لم يبلغ الغاية لم ينفذ عليه الطلاق التلات لكن لو طلق - 00:48:20
هذا الذي حلف الا يطأ واذا وطأ الاخرى لو طلقها بالثلاث وتزوج زوجا اخر ثم رجعت اليه ووطي فانه لا يقع عليه الحنف اذا وطي لا يقع لي حنت ولا تطلق عليه الزوجة الاخرى - 00:48:43
وهم ايضا المسائل الثلاث المحلو بطلاقها الا يقع عليها الطلاق بعد نفوذ العصمة الاولى العصبة الجديدة لا يقع عليها اذا فائدة المحلوفة عليه. نعم والمحلوف لها اللي هي ان تزوجت - 00:49:07
عليك فليتزوجها طالق. هذه فيها لخلافه ذكره قيل وخاص بالعصمة التي حلف لها عليها وقيل هو ليس خاصا بها والمحلوف عليها اه محلوف على ترك وطئ هذا محلوف عليه محلوف على ترك وطيها - 00:49:31
بضواطها تطلق عليه الاخرى الزوجة الاخرى المرة الاولى والثانية والثالثة فاذا نفات عصمته الاولى وطلقت منه هذه الزوجة التي حلف على ترك وطية ثم رد بعد زوج اخر فانه لو وطأها لا تطل عليه الزوجة الثانية - 00:49:54
وهما ثلاث صور قال ولو قال المصنف بخلاف محلوف لها لا بخلاف الله لا عليها كمحلوف لها لا عليها ايوه لو قال كمحلوف لها المحلوف لها جاي المحلوف بتشبيه الشباب بمحلول بها - 00:50:20
لا عليها لا المحلوف عليها اه نعم ففيها وغيرها المحلوف عليها ففيها وغيرها وهاد الكلام وليدك ان تعيد الشرح علي محلوف عليها المحلوف عليها مفهومة ان في العصمة وفي غيرها هكذا لا محلوف - 00:50:47
كمحلوف لها لا محلوف عليها على ترك وطئها واذا وطأ ففيها ففي تلك العصمة التي حلف فيها وفي غيرها بمعنى حتى لو طلقها طلاقا بالثلاث واردت اليه وان وطئ في العصمة الجديدة تطلق عليه الثانية هذا معنى - 00:51:13
لا عليها ففيها وفي غيرها نعد شرحها مرة اخرى نعم قال وفي غيرها فلو طلق المحلوف لها ثلاثا في غيرها عليها نعم نعم. قال له واما المحلوف عليها اي على ترك وطئها فلا تختص بالاولى - 00:51:37
كمن له زوجتان حفصة وهند وقال ان وطأت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها كما ان دخول الدار محلوف عليه في قوله ان دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطأ هندا - 00:52:12
ولو في عصمة اخرى بان طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته او بقي من العصمة المعلق فيها شيء فلو طلقها ثلاثا ثم اعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين ان وطأ هندا - 00:52:32
فلو قال المصنف كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار خلاص الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل - 00:52:53
الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم - 00:53:24
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اه وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:29
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولو قال الرجل ان لم اتزوج من اهل المدينة فهي اي التي اتزوجها من غيرها طالق - 00:00:50
فتزوج امرأة من غيرها نجز طلاقها بمجرد العقد تواء تزوجها قبل ان يتزوج من المدينة او بعد اذ هي قضية حملية في قوة قوله كل امرأة اتزوجها من غير نساء المدينة طالق - 00:01:07
وقيل بل هي شرطية نحو ان لم ادخل الدار فكل امرأة اتزوجها طالق وظاهر انه ان تزوج قبل دخولها طلقت والا فلا فكذا هنا ان تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق والا فلا - 00:01:29
ايوا هذي المسألة تصويرها رجل قال ان لم اتزوج اه اه من غير المدينة كل امرأة اتزوجها طالق اللي ما تزوج من غير المدينة من امرأة اتزوجها من اهل المدينة. من اهل المدينة - 00:01:54
الا ما تزوج الى المدينة من نساء اهل المدينة وكل امرأة اتزوجها من غير اهل المدينة فهي طالق قالوا معنى هذه العبارة الصحيح انه اذا تزوج من غير اهل المدينة - 00:02:22
وكل امرأة يتزوجها من الضواحي ولا من القرى وانه كان يقصد المدينة المنورة اذا تزوج امرأة من مكة ولا من جدة ولا من اي جهة اخرى كل امرأة يتزوجها من غير المدينة المنورة تعد مطلقة من حين ان يعقد عليها تعد طارقا - 00:02:49
سواء فعل ذلك قبل ان يتزوج من اهل المدينة وفعل ذلك بعد ان تزوج منها. معناه على الاطلاق. كل امرأة يتزوجها من غير المدينة تطلق عليه فور الزواج وان فعل يديك بعد ان تزوج من المدينة وقبل ان يتزوج منها - 00:03:12
قال هذا هو الحمل الاول وهو الذي صدر به رجحه وقال وقيل يحمل مثل هذا القول عندما تزوج من اهل المدينة في كل امرأة يتزوجها من غيرها تكون طالقا فلا يحمل على انه - 00:03:33
اذا تزوج من غير المدينة قبل ان يتزوج من المدينة فتقول مرة ليس تتزوجها من غيرها تكون طالقا لكن اذا تزوج من غير اهل المدينة بعد ان تزوج من اهل المدينة - 00:03:54
فلا تعد طالقا وهذا الخلاف مبني على هذه العبارة الا ما تزوج ماهر المدينة فكل امرأة يتزوجها من غيرها تعد طالقا هل هي قضية حملية القضية الحنية اللي هي يعني تكون مصورة بكل او بعض واحيانا تكون مهملة - 00:04:10
المقصود بها الافراد لكن اذا كانت هي يقصد بها الحملية الكلية هنا بمعنى كأن هذا هذا الكلام الذي قاله كأن معناه كل امرأة اتزوجها من غير اهل المدينة وهي طالق - 00:04:34
وضع العموم والشمول لجميع الافراد في اي وقت سواء كان قبل ان يتجول من المدينة ولا بعدها لان هذا ظاهر لفظي ولا تزولها من غير المدينة طالب خلاص يعني سواء كان هو تزوج من المدينة ولم يتزوج لا عبرة لانه ليس - 00:04:53
هناك راني مفهوم ولا ملفوض ولا مفهوم بل هي كلية تشمل كل النساء اللي من غير اهل المدينة كلنا يعد يعد التزوج هن طارق والاحتمال التالي اللي قال يحمل على انه اذا تزوج من غير المدينة - 00:05:10
تطلق عليه اذا تزوج قبل زوال من المدينة واذا تزوج من اهل المدينة اولا ثم تزوج من غيرها بعد ذلك فلا تطلق عليه المتزوج الزوجة التي تزوجها من غير المدينة - 00:05:36
وقال لان القضية في هذه القضية اللي ذكرها ليست قضية عملية كلية وانما هي قضية شرطية لا منطوق ولا مفهوم اللي لما يقول اينما تزوج من اهل المدينة فكل امرأة يتزوجها فهي طالق - 00:05:52
معناها في القضية هذه لها مفهوم معناه انه اذا تزوج من اهل المدينة ولا تعد من تزوجها بعد ذلك من غيرها طالق وان يتزوج من غيرها قبل ان يتزوج فهو ظاهر لفظه تعد طالقا - 00:06:14
هيا قضية لها مفهوم ولها منطوق وتعد صيغة حنت يعني كانه يقول اني اذا ما تزوجتش من اهل المدينة وكل امرأة تضر وطارق. معناها لابد ان هو حانث. اذا اراد - 00:06:30
ان يحلل الزواج من غير المدينة لابد ان يتزوج من اهل المدينة. فهي صيغة حنث ويعد حادثا الى ان يتزوج من المدينة فيتزوج من اهل المدينة بعد ذلك تحل له النساء الاخريات. هذا معنى الاحتمال الثاني - 00:06:50
المصنف ذهب الى ان الاحتمال الاول هو الاصح نعم قال واليه اشار بقوله وتؤولت ايضا على انه انما يلزمه الطلاق اذا تزوج من غير قبلها وهو وجيه لكن المعتمد الاول - 00:07:09
المعتمد هو الرأي الاول على انها قضية حملية هو انه اذا تزوج من غير المدينة وكل مرة طارق سواء فعل ذلك قبل ان يتزوج من المدينة او بعد او بعده - 00:07:33
نعم قال واعتبر في ولايته اي ولاية الاهل عليه اي على المحل حال النفوذ بالرفع على انه نائب فاعل لا حال التعليق فلو فعلت الزوجة المحلوفة بطلاقها على الا تدخل الدار مثلا الشيء المحلوف عليه كأن دخل - 00:07:50
الدار حال بينونتها ولو بواحدة كخلع او بانقضاء عدة رجعي لم يلزم اذ لا ولاية له عليه عليها حال النفوذ فالمحل معدوم وان كان له عليه الولاية حال التعليق الطلاق لابد لا يقع الا اذا كان هناك عصمة يملكها الزوج - 00:08:12
يعني اهلية لهذه العصمة انا لو شخص قال زوجة فلان طالق كلامه لا يعد شيئا لانه لا يملك العصمة ليست له اهلية على عصمة فلان ولو كان شخص متزوج ومطلق زوجته ويقال هي طالق - 00:08:40
وهو ايضا كلامه لا قيمة له لا يعد يعني طلاقا لأن معندهاش اهلية على العصمة وقت وقوع الطلاق وحتى لو كان هو يعني تزوجها في الاول وكانت الزوجة له وبعد ذلك طلقها - 00:09:05
ولما بعد ما طلقها قال يا طالق يقال له طلاقك لها حتى وان كنت انت في اللول يكون تزوج ولا علق علقت الطلاق وانت كنت زوج وقلت ان دخلت الدار مثلا فهي طالق - 00:09:28
ولما قلت هذا الكلام وهذا القول قلت وانت زوج وتملك العصمة وعندك اهلية للطلاق حتى وان كان الامر كذلك لكن لما يجي الوقت اللي بيقع فيه الطلاق هو اللي بننظروا فيه هل انت تملك عصمة وعندك اهلية لها ولا ما عندكش - 00:09:46
ما ربوش ننظرو لوقت تطليقك لما تكلمت بالطلاق هذا ما لناش به دعوة اللي يهمنا انه يقع منك طلاق على هذه المرة او لا يقع منك طلاق وانه وقت وقت وقوع الطلاق. هل انت اهل - 00:10:07
للتطليق وتملك العصمة في ذلك الوقت والا لا تملكها ان كنت لست اهلا له في ذاك الوقت فلا فائدة وطلاقك يعد لا شيء العبرة بالاهلية على العصمة وعلى ملكك لها هو وقت نفوذ الطلاق وليس وقت - 00:10:27
التلفظ به ليس وقت التلفظ به فمن قال مثلا لزوجته كما ذكر ان دخلت الدار فانت طالق هي زوجته عندما تكلم وهو يملك العصمة لكن عندما يعني دخلت الدار كانت مطلقة ما كانش الزوجة. فدخلت الدار وهي مطلقة - 00:10:50
فليقع الطلاق عليها قال لا يقع الطلاق عليها حتى ولو كان هو تلفظه بالطلاق وقت ملك العصمة لكن وقت وقوع الطلاق هو لا يملك العصمة فلا يقع عليها طلاق يعني هذا هو معناه - 00:11:20
واعتبر وقت التنفيذ وقت نفوذ والطلاق وهذا اذا كان هو اهل للطلاق عندما تلفظ به لكن لو كان عندما تلفظ بالطلاق هو غير اهل للطلاق لا يصح طلاقه مثل المجنون - 00:11:39
ولا الصغير لو صغير قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق ومع ذلك لما بلغ وصار هو يملك الاهلية دخلت هي الدار فاليق عليه الطلاق والا يقع عليه الطلاق في هذه الحالة - 00:12:03
لماذا يعني هي هي زوجة لما دخل دار هي زوجة ولما هو اترفض بالطلاق كان هو غير مؤهل. ولما دخلت يعني هو مؤهل قال لا تطلق عليه لانه لا يملك الاهلية وقت التلفظ بالطلاق. لابد شرط ان يكون عند الاهلية وقت التلفظ بالطلاق - 00:12:25
فالذي له اهلية وقت الطرف بالطلاق طلاقه نافذ اذا علقه على شرط عندما يقع المشروط والعبرة بملكه للاهلية لما يكون هو اهل للطلاق العبرة بوقت النفوذ لا بوقت النطق بالطلاق. فهناك فرق - 00:12:51
الصعيدة كان قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق وغير اهل وما دم هو غير اهل حتى لو بلغ بعد ذلك ودخل الدار وهي في عصمته فلا تطلق عليه لان لابد من شرط ان يكون هو اهل وقت التوحد بالطلاق اهل - 00:13:16
ان يوقع الطلاق والصغير غير اهل الطلاق وطلاقه لا يقع ولا يصح وهو المجنون ولكن اللي هو اهل للطلاق لما يوقع الطلاق العبرة بوقت تلفظه والعبرة بوقت تنفيذ الطلاق عليه - 00:13:36
قال العبها بوقت تنفيذ الطلاق عليه لو قال وهو يملك الاهلية للطلاق لمرء دخلت الدار فانت طالق وبعدين طلقها ودخلت الدار وهي ليست في عصمة ولا يقع عليه طلاق لان العبرة هو بوقت النفوذ لا بوقت النطق - 00:13:57
في حقي بالنسبة اليه يعني وقت النفوذ يعني الشيخ اللي وقع فيه الشي المحلوف عليه تعليق واخد التعليق وقت النفوذ اللي هو وقت وقوع الطلاق لان اللي قال امرأة ان دخلت الدار فعندي طالق وقت الطلاق هو وقت دخول الدار اذا لم تدخل دار في لا طلاق عليها - 00:14:18
ان دخلت الدار تطلق وان لم تدخل الدار فلا طلاق عليها قال بحيث البخاري عبد الله عبد الله بن عمر ولا قارون انطلاقه البتة على امرأة ان خرجت قال ان خرجت فقد بتت منه. والا فلا شيء عليه - 00:14:41
فاذا دخلت الدار تطلق ولكن لما دخلت الدار هي طالق هي مش لسه في عصمتي وان يقع عليه طلاق ولا لا يقع؟ هل تحسب له طلقة؟ قال لا تحسب له طلقة - 00:15:01
العبرة الاهلية هي هي مطلقة يعني بينونة يعني ماهوش مش رجعية يعني مم. لان الرجية في العصمة تعد الرجية تعد في العصمة. نعم اذا كان دخلت الدار وهي ليست في عصمته مطلقة. نعم - 00:15:17
اما طلاقا باين واما طلاقا خرج فيه من العدة لكن لو كانت في عصمتي او كانت في اه طلاق رجعي فهي في العصمة فاذا دخل الدار في ذلك الوقت وطلق عليه لانه هذا التعليق - 00:15:38
لا يقع المؤلف عند اللي عند وقوع المعلق عليه معلق عليه بالدخول وهذا وقت النفوذ واذا كان في وقت النفوذ هي في العصمة يقع علي الطلاق واذا كان في وقت النفوذ ليست في العصمة - 00:15:54
مطلقة طلاقا باين ورجيا قد خرجت منهما العدة وطلاقه لا يعد شيئا لا تحسب عليه الطاقة. لان وقت النفوذ الاهلية وقت النفوذ ووقت النفوذ هي ليست زوجة له قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:16:12
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلو فعلت الزوجة المحلوفة بطلاقها على الا تدخل الدار مثلا الشيء المحلوف عليه كان دخلت الدار حال بينونتها ولو بواحدة كخلع او بانقضاء عدة رجع - 00:16:38
لم يلزم اذ لا ولاية له عليها حال النفوذ فالمحل معدوم وان كان له عليه وان كان له عليه الولاية حال التعليق وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها - 00:17:08
فلو قال المصنف فلو فعل الى اخره كان اخسر واشمل ولو فعل ولو فعل بحيث يصدق عليه هو عليها هي يعني. مم. نعم فلو فعل المحلوف من طرفي هو اللي قال ان دخلت الدار. نعم - 00:17:27
او من طرفه قال ان دخلت الدار. فبناه للمجهول هو الذي يعني يؤدي الغرض. نعم قال فلو قال المصنف فلو فعل الى اخره كان اخسر واشمل قال ابن القاسم نعم - 00:17:48
قال ابن القاسم من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه او ليقضينه حقه وقت كذا وقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم او قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث - 00:18:08
ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين. ويبقى له فيها طلقتان ان هذه الحيلة شرعية يعني وهذه من الحيلة الشرعية يعني الجائزة يعني واحد حلف للدائي اللي يبي منها فلوس لغريمه الذي دينه - 00:18:29
قال فله بالطلاق الثلاث ان يؤديه دينه اخر الشهر لكن بعد ما حلف ندم قال له افرض اني اخر الشهر ما يكونش عندي ما نعطيه معنا راحت عليه بالتلات ما فيهاش ما فيهاش حتى - 00:18:56
يعني فرصة والا هو من نوى بعد ما حلف بعد ما حلق الندم بعد ما حلف ندم. وقال لي ما نبيش نمشي له. اخر الشهر ما نبيش نخلصه هل عند مخرج من هذه اليمين - 00:19:17
قالوا عندما اخرج كيف هذا المخرج قال يطلقها يطلق زوجته طلقة واحدة اما حلة واما طلقة واحدة باينة بحيث تبين منه لما يجي رأس الشهر اللي هو وقت النفوذ يعني هذا العبرة - 00:19:34
هذا معنى كلامي اعتبره وقت النفوذ و من قال ديني اني اذا لم اذهب واخلصه اخر الشهر فينطلق بالثلاثة لما يطلقها يوم خمسة وعشرين في الشهر ويجي يوم تلاتين في الشهر وهي طالق ليست في عصمته - 00:19:57
طلاقا باينا طلاق خلع ما عادش يلقى الطلاق محل العصمة مش موجودة في ذاك الوقت فلا يقع عليه الطلاق الثلاث نجا منه ثم بعد ذلك هذه المطلقة طلاقا باين يستطيع ان يعقد عليها - 00:20:14
بشهود وصداق بربع دينار وكذا ويرجعها لعصمته ويكون فوت العاصي فهي كانت يعني قد تعصفوا بي يعني تدمر له داره وبيته فقال من فعل ذلك هذه يعني رخصة يستطيع ان يستعملها بحيث يتجنب - 00:20:35
وقوع الطلاق عليه وهذه من ثمرة ان المعتبر في وقت الاهلية ووقت النفوذ وقع وقت وقوع الطلاق وقت وقوع المعلق عليه اذا كان لما جه وقت معلق عليه وقت النفوذ - 00:20:57
المرة تكون هي ما هيش موجودة في العصمة معنا الطلاق اللي يعني علقه الشخص ماغاديش يلقى محل ومعاش فيه عصمة فلا يقع مع ذلك يستطيع ان يرجع زوجته لانه والله اقرأ طلقة واحدة تبقى لونها طلقتان يعني. هادي شيخ من باب الحيل الشرعية عنها - 00:21:15
هذي الحين الحيلة الشيعية الجائزة لي متفق عليها هكذا يكون متفق عليها بها المذاهب ما فيش حد يخالفها. كلهم يقولون لا قال ولو نكحها بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار واطلق - 00:21:37
ففعلته بعد نكاحها سواء فعلته ايضا حالة بينونتها ام لا حنيفة ان بقي له من العصمة المعلق فيها شيء بان طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة بعد ذلك لو قالوا وان دخلت الدار فانت - 00:21:57
طالق ولما دخلت الدار كانت هي مطلقة قلنا لم يقع علي الطلاق واذا ردها الى عصمته ودخلت الدار بعد ذلك بعد ان ردها بالعصمة الجديدة. علاقة علي الطلاق عليه الطلاق - 00:22:22
اليق علي الطلاق لانها يعني قاعدة عصمة واحدة كأنه لما قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق ما دمت في عصمة العصمة لي اه طلقة واتنين وتالت طلقة. العصمة يملك فيها تلات مرات الطلاق - 00:22:40
فهذه الطلقات الثلاث يملكها ما دام هو اهلها وقت الوقوع المعلق عليه فيقع عليه. ما دام لم يستنفذ الغاية من الطلاق فاذا دخلت المرأة الى الدار سواء كانت يعني بعد ان رد الى عصمتي - 00:23:02
او دخلت الدار وطلقت ثم ردها ثم دخلت الدار مرة اخرى وطلقت يعني اذا ما يتكرر عليها الطلاق ما دامت في العصمة انتهت الغاية وتمت التطليقات التلات وتزوجها بعد زوج اخر - 00:23:24
ودخل الدار فلا تطلق عليه الا اذا كانت الصيغة صيغة تفيد التكرار كان يقول لامرأة لزوجته كلما دخلت الدار فانت طالق يعني حتى ولو ردها بعد زوج ضهر انا ربما يقع علي الطلاق - 00:23:48
لكن في الصورة الاولى ها اللي قالها عند خالتي الدار فانت طالق وان يتطلق عليه اذا كانت في العصمة وتطلق عليه اذا كان ليست واذا كان ليست في العصمة فان يطلق عليه اذا ردها الى العصمة - 00:24:11
قال لو الراجل قال لزوجته فانت طالق ولما دخلت الدار هي ليست في عصمتي وتزوجت زوجا اخر ثم طلقها ثم ردت الى الزوج الاول ودخلت الدار هل تطلق عليه او لا تطلق عليه - 00:24:29
المذهب المالكي تطلق عليه لان زواجها بزوج اخر لا يهدم العصمة عصمته مع لولا ما تسماش عصمته الاولى قد انتهت بزواجها من زوج اخر ما زالت عصمتها عصمتها الاولى ما زال يملك فيها التطليقات الثلاث. كان طلقها قبل وحدة يبقى له اثنتان - 00:24:52
واذا لم يطلقها وطلقها واحدة لما طلقها وتزوج معناه العصمة نقص منها طرقة واحدة واذا ردها بعد ان طلقها الزوج الثاني تكون هي رجعت يعني رجوعها مبني على عصمتها الاولى - 00:25:15
تبقى لا طلقتان واذا دخلت الدار بعد ان ردها تطلق عليها الطبقة الثانية وهكذا الغرض ان الزواج باجنبي لا يهدم العصمة الاولى هذا هو ما يفيده مذهب الامام مالك والامام الشافعي يقول لها اذا هي تزوجت خلاص تبقى تستأنف معه عصمة جديدة - 00:25:38
نعم قال حنف ان بقي له من العصمة المعلق فيها شيء بان طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة وعند الشافعي لا تعود مطلقا فان قيد بزمن ومضى كقوله ان دخلت انا او انت الدار غدا فانت طالق فابانها ثم عاودها - 00:25:59
فدخلت بعد الاجل لم يحنث بل لو كانت في عصمته وفعلت بعد الاجل لم يحنث اذا كان التعليق هو محدد بزمن معين عند خلد الدارة الشهر الفلاني او الاسبوع الفلاني او غدا - 00:26:26
ومن ثم بعد ذلك طلقها في هذا الوقت اللي هو وقت غدا ما كانش في عصمته لا يقع عليها الطلاق وكذلك لو كانت حتى هي في عصمته ولم تطلق ولكن ما دخل لم تدخل الدار في ذلك الوقت المحدد. اللي هو يوم الاثنين مثلا - 00:26:48
بعدين دخلت الدار يوم الاثنين فاني طالق وهي في عصمتي ولم تدخل يوم دار يوم الاثنين بل دخلت يوم الثلاثاء الثلاثاء فاليحنة ويقع عليها الطلاق؟ قال لا يقع عليها الطلاق - 00:27:12
اليمين محددة بوقت معين. اذا وقع هذا الوقت المعين يقع الطلاق فاذا لم يقع في وقت معين معناه الطلاق لا يقع عليه نعم قال وقوله ولو نكحها اي مطلقا تزوجها قبل زوج او بعده. لان النكاح الاجنبي لا يهدم العصمة السابقة - 00:27:24
ايوه اذا رجعت اليه بعد ذلك حتى بعد ان تزوجها رجل اخر تليه ودخلت الدار فتطلق عليه لان نكاح الاجنبي العهد بن عصمة لولا ترجع اليه بعصمتها الاولى التي كانت معه في - 00:27:47
قال واحترز بقوله ان بقي الى اخره عما لو ابانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه شيء لان العصمة المعلقة عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه باداة التكرة - 00:28:10
اه ولو ولو التكرار يعني. نعم اذا كان يعني اه ابانها للبتة بالثلاث والا ان دخلت الدار فانت طالق لكنه عندما دخلت الدار كانت هي مطلقة بالثلاث. طلقها بالثلاث قبل ان تدخل الدار - 00:28:33
وتزوجت زوجا اخر ثم بعد هيك رجعت اليه فلضرورة ان رجعت اليه ودخلت الدار تطلق عليه قال لها لا تطلق عليه لان العصمة الاولى انتهت وقوله ان دخلت الدار فانت طالق ما ان دخلت الدار وانت في هذه العصمة - 00:29:04
فاذا دخلت وهي في غير هذه العصمة بان بتت منه وطلقت بالثلاث ودخولها الدار لا يطلقها عليه حتى قال لو رجعت اليه بعد زوج وكان حتى لو كان صيغة الطلاق - 00:29:30
بلفظ التكرار حتى لو قال اله كلما دخلت الدار او مهما دخلت الدار عدم صيغة لفظ كلما واللفظ مهما هذا اللفظان يفيضان يفيدان التكرار. كل ما تدخل تطلق مهما دخلتي معناه كل ما تدخل تطلق - 00:29:50
بخلاف متى ما دخلت ولا اذا ما دخلت ولا ان دخلت ولا كذا دي لا تفيد التكرار وليفيد الذكاء عندهم وهي يعني كلما ومهما واذا رأى فكانت الصيغة بهذه اللفظ بلفظ كلما وبكل ما او بلفظ مهما دخلت الدار - 00:30:13
وطلقت منه طلقها بالثلاث وتزوج زوجا اخر وردها بعد ذلك وقد علق طلاق على دخول الدار فهل اذا دخلت الدار تطلق عليه حتى في العصمة الجديدة الا لا تطلق عليه - 00:30:34
سواء كان تعليقه بصيغة تفيد التكرار او لا تفيد التكرار. يعني العصمة الجديدة هادي غير مشمولة بتعليق لانها في في عصمته في ذلك الوقت وينصب التعليق على العصمة اللي هي - 00:30:53
قائمة على امرأة هي في عصمته وهذا بخلاف ما ما اذا قال الشخص كل امرأة يتزوجها فهي طالق قضايا يعني في المستقبل مدة حياتي كله او كلما تزوجت فلانا لو يقول كل امرأة تزوجها هذا عما بالتحريم فاذا ضاق الامر اتسع - 00:31:12
لكن لو كان امرأة ليست في عصمته وقال كل ما تزوج فلانة فهي طالق هذا لا لا يختص بعصمة واحدة لو تزوجها المرة الاولى تطلق عليه والتاني يطلق عليه والتاني يطلق عليه - 00:31:37
وحتى لو تزوج زوجا اخر ثم بعد ذلك تزوجت تطلق عليه لان التعليق ليس يعني منصبا على عصمة هو يملكها لما قال فلانة اذا تزوجتها لانها غير ليست في عصمتي - 00:31:53
فمعناه يشمل كل عصبة في المستقبل اذا دخلت الدار فعلت المعلق عليه كل عصمة له عليها في المستقبل اذا حصلت يقع طلاقها لا لا يعني تتوقف على العصمة الاولى قبل ان تتزوج الرجل الاخر - 00:32:09
اما الصيغة اللي ذكر المصنف هذه تختلف لانه التعليق وقع على امرأة في عصمته يعني عصمة محددة معينة هي اللي وقع عليها التعليق واليك اذا انتهت وتزوجت رجلا اخر رجعت اليه - 00:32:29
بعد ذلك تبقى التعليق الذي ذكره لا يلحق لان هو متعلق برسم معين ورسم معينة معينة والمحددة قد انتهت واكتملت وهذه عصمة جديدة لا يسري عليها التعليق. نعم قال كالظهار تشبيه تام اي اذا قال لها ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي - 00:32:45
ثم ابانها فدخلت لم يلزمه شيء فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار ان بقي من العصمة المعلق فيها شيء هكذا الديار تشبيهي كامل زي الصيغة الاولى يعني تعليق الدهار لو قال لي امرأة - 00:33:14
ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي فدخلت الدار وقت الدخول للدار ما كانش في عصمته فلا يقع عليه الظهار العبرة بالاهلية هي وقت نفوذ اضدهار ونفوذ الطلاق ووقت نفوذها لم تكن في عصمة فلا يقع عليه الظهار - 00:33:37
لكن مع ذلك لو ورجع هذه قال انت عليك عظهري امي يا ردا الى عصمتي ودخلت الدار بعد ذلك وهي في عصمته فيقع عليه الظهار ما دامت العصمة الاولى لم تنتهي - 00:34:02
لكن اذا وصل الى نهايتها والى غايتها وطلقت منه ثلاث تطليقات ثم ردها اليه بعد زوج فاذا دخلت الدار مع ذلك فضلها لا يقع عليها الظهار يعني مثل الطلاق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:22
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار ان بقي من العصمة المعلق فيها شيء فان لم يبقى كما اذا ابانها بالثلاث - 00:34:52
ثم نكح بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال العصمة الاولى قال لا محلوف لها بالجر عطف على مقدر هو متعلق مفهوم الشرط اي فان لم يبقى منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها - 00:35:16
لا في محلوف لها كأن يقول لزوجته كل امرأة اتزوجها عليك طالق ففيها اي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الاولى وفي غيرها ايوا هذا لا محلوف لها لولا - 00:35:43
اه محلوف تسمى محلوفا بها يعني محلوف بطلاقها ان دخلت الدار فانت طالق هيك تسمى محلوفا بطلاقها اذا دخل الدار وتطلق عليه الى ان تنتهي العصمة الى ان تطلق منه بالثلاث فاذا طلقت منه بالثلاث - 00:36:09
وردت اليه بعد زوج فلا يقع عليها الطلاق ان دخلت الدار اي هذه المحلوف بها المحلوف بطلاقها عطف عليها قال لا محلوف لها والفرق بين محلوف بها والمحلوف لها محلوفة هاي يعني محلوفة طلاقها ان فعلت - 00:36:35
فعلا ما انفعلت شيئا والمحلوف لها يعني محلوف لاجلها يعني يقول لزوجته اكراما لها ولاجلها ان تزوجت عليك فانت طالقة غادي نسمى محلوف لها واذا قال لا انت زوجت عليك فانت طالق - 00:36:57
وتزوج عليها فالتي تزوجها طالق مش عندي طالق قال ان تزوجته عليك فالتي اتزوج بها تزوج بها طارق اتزوج عليها التي يتزوج بها الجديدة تطلق هذه واحدة ثم مع ذلك - 00:37:24
تزوج مرة اخرى تطلق ايضا ثم بعد ذلك تزوجها مرة ثالثة تطلق عليه ايضا فما دامت هذه الاولى التي حلف لها في العصمة ما دامت هي زوجة فكل امرأة يتزوج عليها تعد طالقا - 00:37:46
حتى لو افترضنا هذه التي هي في عصمتي طلقها ثم ردها وتزوج عليها وليد الزوج عليها طارق وكذلك لو كرر ذلك حتى ولو كانت بعصمة جديدة وتزوجها بعد زوج اخر - 00:38:16
فكل امرأة يتزوجها وعليها تعد طلاقا اي يسمى محلوف لاجلها المحلوف لاجلها العصمة عصمتها لا تنتهي بخلاف المحلوف بها المحلوف بطلاقها محلوة بطلاقها اذا انتهت العصمة وتزوجها بعد زوج اخر وفعلت المحلوف عليه لا تطلق عليه - 00:38:38
لكن المحلوف لها لو طلقت مرة واتنين وثلاثة وتزوجها بعد ذلك وايضا كل امرأة يتزوج عليها تعد طالقا هذا ما نقوله لا محلوف لها ولا تنتهي العصمة ب يعني تطليقها التطليقة الثالثة وتجديد عصمة جديدة لها - 00:39:14
عدة المسائل قال لا محلوف لها بالجر عطف على مقدر وهو متعلق مفهوم الشرط اي فان لم يبق منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها لا في محلوف لها - 00:39:43
كأن يقول لزوجته كل امرأة اتزوجها عليك طالق قال ففيها اي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الاولى وفي غيرها فلو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج - 00:40:02
ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق بمجرد العقد عليها قال وهو ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها اي بطلاقها المتقدمة يعني وهذا هو تصويره ايضا المحلوف لها - 00:40:22
هي الزور التي يقول لها انت تزوجت عليك فانت طالق فهذا لا يختص بالعصمة التي هي فيها الان من لو طلقها طلق زوجته من ثلاث ثم ردها الى عصمته فكذلك حتى في العصمة جديدة كل امرأة يتزوج عليها تطلق عليه - 00:40:47
ليه هذا الذي مدى ما شاء عليه المصنف ثم قال ضعيف والمعتمد هو انها مثل المحلوف بها المحلوف بطلاقها يعني طلاق المرأة الاخرى يقع ما دامت العصمة الاولى باقي منها شيء - 00:41:07
لكن لو طلق المرة الاولى محلوف طلاق من تزوجها علي لو طلاقها بالثلاث ثم ردها الى عصمته وتزوج عليها قال لا تطلق عليه المرأة الاخرى يا الهدا الكلام الذي مشى عليه المصنف وهنا لا يختص العصمة اللي هي فيها - 00:41:27
قال هذا ضعيف وفي الواقع المسألة يعني فيها خلاف وخلاف يعني يكاد يكون مستوى على مستوى الطرفين لان الذي ذهب مشى عليه المصنف وقول ابن الحاجب انه لا يختص بالعصمة - 00:41:52
المحلوف لها والمحلوف لاجلها اما اللي يحلف انه اذا تزوج عليها تطلق عليه كل ما يتزوجها ما مشى عليه ابن الحاجب ان ذلك يستمر معها سواء تزوج عليها في عصمتها - 00:42:13
الاولى وطلقها بالثلاث وتزوج عليها فدائما كل من يتزوجها ويتطلق عليه. هذا وما شعله ابن الحاجب وآآ رجحوه وان كان ابن عبد السلام ضاعفه ومشى على غيره استدل به قول بعض - 00:42:33
المذهب مثل ابن الموز وغيره لكن حتى مذهب اليه ابن الحاجب هو مشهر وكان الخلاف مستوى الطرفين اما شعيرية المصنف ليس ضعيف في واقع الامر وانما فيه خلاف اخر يعني يضاهيه تقريبا - 00:42:54
ولكن لا يعد ضعيفا نعم قال واما المحلوف عليها اي على ترك وطئها فلا تختص بالاولى كمن له كمن له زوجتان حفصة وهند وقال ان وطأت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها - 00:43:13
كما ان دخول الدار محلوف عليه في قوله ان دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة اخرى بان طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته - 00:43:36
هذا نوع اخر تسمم محلوف عليه اذا حنا عندنا ثلاثة انواع محلوف بها محلوف بطلاقها ان فعلت فعلا. هذه واحدة وهذه تختص بالعصمة الاولى ومحلوف لها يعني محلوف لاجل ان تطلق المرأة الجديدة لاجلها اذا تزوجا عليها - 00:43:59
وهادي فيها خلاف المصنف ذهب على انها لا تختص بالعصمة الاولى بل حتى لو ابانها وتزوع بعد ذلك فكل امرأة يتزوجها عليها تعد طالقا وضعف ولكن قلنا المشروع انه ليس ضعيف وانما هو فيه خلاف - 00:44:25
ان ابن الحاجب وانما شاعل ما مشى عليه المصنف وانها لا تختص بالعصمة الاولى والنوع الثالث هو يعني محلوف على طلاقها محلول بطلاقها محلوف للاهالي لاجلها. محلوف على طلاقها المقصود بها محلوف على ترك وطياء - 00:44:44
قال افعل تركي واطية قال لي ده واطية زوجته فلانة فزوجته الاخرى طالق هيدي محلوف عليها محلوف على ترك وطي هذا معناه محلوف عليها محلوف على ترك وطية بل في هذه الحالة - 00:45:16
اذا وطئها تطلق. الاخرى زوجته الاخرى ومن كان وطئ في العصمة التي حلف فيها او اذانها وتزوجها بعد ذلك ووطيها. فيستمر المنع ويستمر التطليق وهذه في الحقيقة يعد لا تدخل في باب الاله يسمى موليا - 00:45:40
يعني لا تطلق عليه وانما يسمى موليا لانه لما يعلق يعني تارك وقتها يحلف على ترك وطم زوجته اذا حلف على ترك وطي زوجته فهذا معنى وصار موليا واذا رفعته المرأة - 00:46:04
لم تصبر عليه فانه يضرب له حاجة لله وتطلق عليه لكن الغرض ان هذا اليمين اللي صدر منه لا يختص بالعصمة التي وقع فيها اليمين بل حتى لو ابانها وطلق طلقت عليه بالايلاء - 00:46:27
ورد بعد ذلك حتى ولو ردها بعد بتها وان الجميع تعود عليه مرة اخرى اذا وطئ تطلق عليه زوجته الاخرى نعم قال كمن له زوجتان حفصة وهند وقال ان وطئت هندا فحفصة طالق - 00:46:45
فهند محلوف عليها كما كما ان دخول الدار محلوف عليه في قوله ان دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة اخرى بان طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في في عصمته - 00:47:08
او بقي من العصمة المعلق فيها شيء فلو طلقها ثلاثا ثم اعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين ان وطأ هندا فلو قال المصنف كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد - 00:47:32
مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار واذا المحلوف عليها هذي حكمها حكم المحلوف بها ليس حكم المحلوف لها محلوفة عليها المحلوف على ترك طلاقها يعني اذا كان حلف وانه لا لا يطأ احدى زوجتيه - 00:47:54
واذا وطأ طلقت الاخرى فانه كلما وطئ من حلف بترك طلاقها تطلق عليه الاخرى ما دامت في العصمة يعني لم يبلغ الغاية لم ينفذ عليه الطلاق التلات لكن لو طلق - 00:48:20
هذا الذي حلف الا يطأ واذا وطأ الاخرى لو طلقها بالثلاث وتزوج زوجا اخر ثم رجعت اليه ووطي فانه لا يقع عليه الحنف اذا وطي لا يقع لي حنت ولا تطلق عليه الزوجة الاخرى - 00:48:43
وهم ايضا المسائل الثلاث المحلو بطلاقها الا يقع عليها الطلاق بعد نفوذ العصمة الاولى العصبة الجديدة لا يقع عليها اذا فائدة المحلوفة عليه. نعم والمحلوف لها اللي هي ان تزوجت - 00:49:07
عليك فليتزوجها طالق. هذه فيها لخلافه ذكره قيل وخاص بالعصمة التي حلف لها عليها وقيل هو ليس خاصا بها والمحلوف عليها اه محلوف على ترك وطئ هذا محلوف عليه محلوف على ترك وطيها - 00:49:31
بضواطها تطلق عليه الاخرى الزوجة الاخرى المرة الاولى والثانية والثالثة فاذا نفات عصمته الاولى وطلقت منه هذه الزوجة التي حلف على ترك وطية ثم رد بعد زوج اخر فانه لو وطأها لا تطل عليه الزوجة الثانية - 00:49:54
وهما ثلاث صور قال ولو قال المصنف بخلاف محلوف لها لا بخلاف الله لا عليها كمحلوف لها لا عليها ايوه لو قال كمحلوف لها المحلوف لها جاي المحلوف بتشبيه الشباب بمحلول بها - 00:50:20
لا عليها لا المحلوف عليها اه نعم ففيها وغيرها المحلوف عليها ففيها وغيرها وهاد الكلام وليدك ان تعيد الشرح علي محلوف عليها المحلوف عليها مفهومة ان في العصمة وفي غيرها هكذا لا محلوف - 00:50:47
كمحلوف لها لا محلوف عليها على ترك وطئها واذا وطأ ففيها ففي تلك العصمة التي حلف فيها وفي غيرها بمعنى حتى لو طلقها طلاقا بالثلاث واردت اليه وان وطئ في العصمة الجديدة تطلق عليه الثانية هذا معنى - 00:51:13
لا عليها ففيها وفي غيرها نعد شرحها مرة اخرى نعم قال وفي غيرها فلو طلق المحلوف لها ثلاثا في غيرها عليها نعم نعم. قال له واما المحلوف عليها اي على ترك وطئها فلا تختص بالاولى - 00:51:37
كمن له زوجتان حفصة وهند وقال ان وطأت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها كما ان دخول الدار محلوف عليه في قوله ان دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطأ هندا - 00:52:12
ولو في عصمة اخرى بان طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته او بقي من العصمة المعلق فيها شيء فلو طلقها ثلاثا ثم اعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين ان وطأ هندا - 00:52:32
فلو قال المصنف كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار خلاص الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل - 00:52:53
الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم - 00:53:24
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 330 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني