الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 332 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:30
قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق ولفظه الصريح طلقت وانا طالق او انت او مطلقة او الطلاق لي لازم لا منطلقة قال وتلزم واحدة الا لنية اكثر تعتد قال الشارح رحمه الله وصدق بيمين في دعوى نفيه اي نفي ارادة الطلاق فاعتد - 00:00:55
بان قال لم ارد الطلاق وانما مرادي عد الدراهم مثلا ان دل بساط اي قرينة على العد دون الطلاق بدأ المصنف يتكلم على الفاظ الطلاق وهذا داخل في الركن الرابع - 00:01:24
وهو اللفظ لأن را كان الطلاق هي منها اللفظ الذي يقع به الطلاق لان الطلاق لا مد له من لابد له من اللفظ لا يقع لا يقع بالنية من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لا يقع منه الطلاق - 00:01:52
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفع الحرج على ما حدث الناس به انفسهم ما لم يعملوا او يتكلموا والاحكام الشرعية المسلم بينه وبين الله قد يؤخذ بما في قلبه ان عزم عليه ان عزم عليه حتى ولو لم يفعل - 00:02:19
اذا كان الانسان عزم على معصية عزم على ان يقتل شخصا مع زمائلي على ان يشرب الخمر وحيل بينه وبينه قد يعاقب على هذه النية السيئة ورد العفو ايضا اذا كان الانسان مجرد ان هم بمعصية ولم يفعلها - 00:02:51
لكن فيما يتعلق بالاعمال الظاهرة مع الناس لابد القالب وحده ما يترتب عليه عمل عمل القلب وحده لا يترتب عليه اثر فمن نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لا يلزمه - 00:03:17
واختلفوا في الطلاق بحديث النفس يحدث تحدثه نفسه لقوله انت طالق انت طالق هكذا هذه اللفظة قد يتلفظ بها وقد تحدث به نفسك تحدثه بها نفسه يقول في نفسي انت طالق ولم يتلفظ هذا يسمى حديث النفس - 00:03:40
قلية النفس يختلف على النية اللي يقول عليه اودي عزامة المرة هذي معادش تساعدني وعزمت اني بنطلقها وبعدين لا يتلفظ بالطلاق هذه مجرد نية ليقع بها الطلاق اتفاقا ذاك حديث النفس - 00:04:07
فاللي فيه خلاف قيل يقع به طلاق وقيل لا يقع والمشهور انه لا يقع وهذه اللفظة انت طالق قد يتلفظ بها بلسانه وقد يتلفظ بها بقلبه في نفسه والمشهورة انه لا يلزم بها الطلاق ان كانت - 00:04:28
مجرد حديث نفس ثم بعديك اللفظ الذي يلزم به الطلاق وانواع منهم ما هو صريح ومنهم ما هو كناية ومنه ما هو كناية خفية ومنه ما هو كناية ظاهرة اللفظ الصريح - 00:04:50
واللفظ من الموضوع باللغة وبدال من الدلالة اللغوية دلالة العرف الشرعية للطلاق لا يحتمل غيره لا يحتمل معنى اخر غير الطلاق وهو ما ذكره والمصنف من الالفاظ التي تشتمل على الطا واللام والقاف - 00:05:14
انت طالق عندي مطلقة انا طليق منك انت طالق مني طلقتك هذه هي الالفاظ التي يقع الصريحة الطلاق والفراق شيخ بخلاف منطلقة فان نعم لفظ الفراق. نعم اللفظ الفراق حتى - 00:05:42
هذا من الكناية الظاهرة من افضل فراق وظل هو يمكن الشرع دل على انه يراد به الطلاق يمكن يدخل في الصريح هو ايضا لان الصريح هو الذي لا يحتمل يعني بالوضع اللغوي ولا بالوضع الشرعي الغرفة الشرعية وهذا وضع دل على الطلاق - 00:06:14
بالعرف الشرعي لان القرآن استعمل الفراق واستعمل السراحف في الزوجة استعماله في الطلاق وامساك بمعروف او تسريح باحسان وان يتفرقا يغن الله كل من سعته ووفد الفراق ولفظ سراح ملحق - 00:06:47
والفاظ آآ الصريحة في الطلاق لان القرآن هو الذي استعمل هذا الله فوزي في الدلالة على الطلاق فما دل دلالة اللغوية بالوضع وبالشرع فهو من الصريح والصريح القائد فيه انه اذا قصد صاحبه التلفظ والنطق به - 00:07:13
وقع به الطلاق ولا يشترط فيه ارادة حل العصمة فليقول يعني قصدت نتكلم هذا ولا كريم وجودني امزح واني واني والمرأة على وفاق يعني لم يخطر ببالي الطلاق فلا نية لي في الطلاق - 00:07:43
طريح الطلاق لا يحتاج الى نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هي النكاح والطلاق والرجعة فهذا هو اللفظ الصريح اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية وهو الفاظ محدودة ومحصورة - 00:08:07
هذا النوع الاول وقال لا يصرفه الى منطلق هاي لفظ منطلقة وان كان فيها الطاء واللام والقاف لكن ليست الالفاظ اللي هي صريحة في الطلاق بل هي من الكنايات والكنايات - 00:08:35
هي كنايم مظاهرة واما خفية ولكنايا الظاهرة يا يعني ما كان الله فيها محتملا لمعنى الطلاق ولغيره لكن اللفظ الصريح قد ان تكلموا عن الكلام لفظ الصريح وان قلنا انه ينصرف للطلاق - 00:08:58
ولا يخرج وعن هذا المعنى وهو الطلاق حتى ولو لم ينوي صاحبه لمن يحل العصمة الا اذا كان هناك بساط وقرينا تصرفه على ذلك لذا ما يأتي يقول انت طالق - 00:09:24
امرأة موثوقة مربوطة بالوثاق فتقول له اطلقني فيقول لها انت طالق هذا منع فيه قرينا معناه اللفظ صريح عندي طارق لفظ صريح لكن القرينة صرفته والقرينة والبساط هنا قدمت على - 00:09:51
على النية قال هنا اللفظ الصريح لا يصرفه طبعا طلاق ولاية طلاق النية وانما تصفه عن الطلاق يصوب عنه القليل والبساط وهذا خلاف ما تقدم في باب اليمين باب العلم قد يعترض معترض ويقول هذا خلاف ما تقدم في باب اليمين - 00:10:17
لان عندما رتب هناك ما يصف اللفظ عن ظاهره ذكر النية اولا ينصح لف عن شيء ونيته غيره يحمى الله تعالى النية وبعدها اذا لم تكن نية يحمل على البساط - 00:10:42
وعلى الغرف ارتب العرف هناك الغرف الشرعي ولا العرفي لغوي ولا كذا فما تقدم يدل على نية مقدمة على البساط وهنا لم يعتد بالنية في لفظ الصلاة للطلاق وانما قال - 00:11:05
العبرة هي بالبساط والقرينة او لعل يحمل هذا التقديم هنا على ما ذكره في باب اليمين ان النية يحمل عليها اللفظ اذا كانت المساوية اذا كانت هي النية التي نواها يحتملها اللفظ - 00:11:24
للتساوي هي والمعنى الاخر. فاذا كان اللفظ اللي طفلة النية والمعنى يصرف لها النية هذا المعنى بعيد فانه لا يعمل بالنية حتى في باب اليمين قال انه لا يعمل بالنية - 00:11:49
والمحل تحمل النية على وجه من الوجوه. لان النية ليست هي في مرتبة واحدة معنى الذي طرف ليه النية اذا كانت هذا المعنى مساو للمعنى الاخر الذي يحتمل اللفظ نية تقدم - 00:12:04
لكن اذا كان ذكر معنى لنيته بعيد لا يساوي المعنى الاخر متبادر والنية حتى في باب الجميع قال لا يحمد عليها لفظه البرادة والجمع بين ما تقدم في باب اليمين وبين ما ذكر هنا - 00:12:26
هناك كفى بالبساط فقط الانانية لا اعتداد بها ولا اعتبار لها في اللفظ الصريح وبعد ذلك الكناية الظاهر القسم الثاني اللي هو الكناية الظاهرة واللفظ ليحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى اخر - 00:12:45
ويكون دلالته على الطلاق اظهر واقرب وهذه كناية ظاهرة وهذه تختلف المصنف يكون ذاك لها خمسة اقسام منها ما تلزم فيه طلقة واحدة الا لي نية اكثر ومنها وتهزم فيه - 00:13:07
يعني بان لو فيه ثلاث مطلقا في المدخول بها وغير المدخول بها ولفظ افض البتة وما ذكر معها ومنها ما يلزم فيه الثبات في المدخول بها وينوى في غيرها كالميت والدم من عطف عليها - 00:13:29
ومنها ما ينوى في المدخول بها واه وفي غير المدخول بها ويعني مقسمة الى خمسة اقسام ولكن هذا كله الفاظ هذه الكنايات وما يلزم فيها كل ما ذكر وفيها المصنف والشراح - 00:13:53
ومحمول على اعراف في اوقات معينة في وقتهم ما كان في وقت المدونة هو مذكور في المدونة وما كان مذكور مذكورا بعد ذلك في كتب الشراح ومحمول ايضا على الاوقات التي كانوا هم فيها - 00:14:21
وليس هو كلام كله مبني على نصوص الى حكمها ثابت ولازم في كل الاوقات بدليل الاختلاف الواسع الكبير في هذه الالفاظ اللفظ الواحد الخلاف فيه يبدأ من لزوما طلاق بالثلاث - 00:14:43
والاقوال تتدرج الى ان هناك من يقول لا شيء في هذه اللفظ ولا يزهب فيه شيء مثل الحرام مثلا من شدة الخلاف فيه الله كونه وقول العرف مؤثرا في الاجتهاد في - 00:15:07
ما يلزم فيه فتخرج به من الطلاق الثلاث الى كفارة يمين الى ما لا يلزمه شيء ولذلك هذا هو الذي ينبغي الفتوى به عندما نذكر الشرح الاقسام والخلاف الشديد فيها والاقوال - 00:15:29
تعدد ينبغي ان يلاحظ هذا ان يلاحظ انا هو ابني على اعرافهم في اوقاتهم وما باللفظ الا وجد فيه مخالف هذه الكناية الظاهرة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:15:50
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق الكناية الخفية هي ما كان اللفظ فيها لا يحتمل معنى الطلاق مثل ادخلي اشربي اجلسي كلي الى غير ذلك فليس فيها لا تدل على الطلاق - 00:16:18
لا باللغة ولا بالشرع هذه لا يلزم فيها شيء الا بالنية فإذا نوى بها صاحبها الطلاق فيقع الطلاق بعدد ما نوى اذا نوى واحدة واحدة نوى اكثر يكون اكثر هذا هو المشهور في المذهب - 00:16:54
واشهب من علماء المذهب يقول لا يلزم شيء بالكناية الخفية. حتى بالنية حتى لو نابها الطلاق لا يقع بها الطلاق واكثر هذه الالفاظ سواء كان في الكنايات الظاهرة او الكنايات الخفية - 00:17:13
اكثر اهل العلم يخالفون مذهب المالكية في التفصيلات التي سيذكرها المصنف فيما بعد وحتى بعض علماء المالكية يخالفون المشروع الراجح ولذلك يقول ابن عبدالبر وروي بعد ان ذكر ما يلزم في - 00:17:32
البتة وما يلزم في كالميتة والحرام وما يلزم آآ حبلك على غاربك وما يلزم خليت سبيلك قبيلك وبعد ان ذكر هذا الكلام والخلاف قال ابن عبدالبر وروي عن ما لك وعن طائفة من اصحابه - 00:17:53
ان هذه الكنايات لا يلزم فيها شيء الا بنية الطلاق الكنايات الظاهرة الا بنية الطلاق وهو قول كثير من اهل العلم منهم الشافعي رحمه الله ولا شي لا يلزم شيء في هذه الالفاظ - 00:18:17
جنايات لا يلزم فيها شيء الا لنية تدله اذا كان نويت بها الطلاق قبلك على غاربك يلزم فيها شيء الشافعي يقول له كان وبها الطلاق يكون طلاقا وان لم يبع الطلاق لا يلزمه شيء. هذا فيه تخفيف كبير يقول - 00:18:39
نعم تخفيف وسعة وربما النصوص تؤيد هذا وترجحه وزي ما يأتي في الالفاظ لما يذكره المصنف وكذلك ابو حنيفة يقول كذلك واحمد يقول لا يلزم فيها طلاق الا بالنية وزاد ايضا البساط - 00:19:03
او قرينة يا اخي يقول لا قرينا ولا شيء بالنية هذه الفاظ قبلك على غالبك الدم والا حرام والا كذا يعني نوى بها الطلاق يكون طلاقا والايمان بها الطلاق فلا يقع بها طلاق - 00:19:27
ابو حنيفة واحمد يقولون ايضا ليلزم بها الطلاق الا لنية او قرين او بساطة ومن اخرين او بساط يحمل عنا انه المقصود بها الطلاق يكون طلاقا وهو نوى وان لياقة بها الطلاق - 00:19:44
ابن عبد البر بعد ان ذكر هذا الكلام قال هو مروي حتى عن مالك وعن طائفة من اصحابه وعن كثير من اهل العلم قال وانا اقول وهو بالصواب اولى من قول هذا - 00:20:02
وانه لا بالصواب وهذا بطبيعة الحال هو خلاف مشهور والراجح اللي عليه المدونة وعليه شراحها وما وهو موجود في كتب الفقه والمختصرات في والمذهب المالكي والقرار في عقد فصل ايضا في الفروق لهذه المسألة واتكلم فيها بتوسع ونفس طويل - 00:20:16
وحذر الناس الذين يفتون في نوازل الطلاق بما هو موجود في الكتب بالمدونة وفي غيرها من الشروخ لانه يقول هذه احكام وهذا يعني فتاوى كانت يعني مبنية على اعراف وعادات في ذلك الوقت من العلماء - 00:20:41
وآآ افتاء الناس بكلام مبني على العرف وعلى العادة بوقت لا تكن في هذه العادة موجودة ولا هذا العرف موجود هذا مخالف للاجماع يقول نداء تخلف المدرك المبني على عرف وعلى عادة - 00:21:06
فان الافتاء به للناس مع تخلف هذا العرف العادة هو مخالف للاجماع فداك حذر من الناس ياخدوا هذه الاشياء في قوالب زي زي ما هي منصوصة المدونة وفي الكتب وفي الشروح - 00:21:32
وينزلونها في كل وقت على ما قاله الاولون من الاحكام المنزلة والمبني على اعرافهم في ذلك الوقت يقول لا ينبغي هذا ولا يفعل هذا شخص مؤهل للفتوى فلابد ان ينظر في كل لفظ في وقت - 00:21:49
بكاء العرف ان يجره ويعينه ويسوقه الى الطلاق ثم طلاقا اذا كان يجعله طلاقا بينكما وطلاقا باين. ذاك العرف يجعله طلاقا لدينك ولا طلاقا ذريا هذا كان عرف لا يخطر ببال الناس في ذاك الوقت ان هذا - 00:22:13
كلام يمكن ان يطلق به احد والتطليق به جرادة خلاف الاجماع ولا يجوز ولا يصح ان يرتكب متى عندها الفضل ما يعني الان هي صريح شبه تكون صريحة كناية ظاهرة واضحة - 00:22:32
الناس يطلقون على صداقة مثل عليه اليمين ولا انتحار ما ولا يدخل فيها خلاف المذكور في قديما حلال عليها حرام اللي هو بتاع المحاشاة ولا خلاف في اه علي الحرام ولا - 00:22:50
الان لما يقول انتحارمة هذا في عرف الناس هو طلاق يعني يصف الطلاق معاش يعني ينصف اليه معنى اخر هاي دراية تعرفيها لما يقول علي اليمين وكذا ويحمد في ذلك فهذا - 00:23:16
رفض كناية ظاهرة كناية ظاهرة تنصرف للطالب لا ظاهرة تنصرف الطلاق ما يجوز بعد ذلك الواحد يقول لا هذا يعطي كفارة يمين كما بعد ان زي ما يفعل بعض الشيوخ الذين يتعاطون الفتوى - 00:23:33
بالفلوس طالب الاجرة الدكان للفتوى بالاجرة لما يجيه واحد يقول اني قلت عاليمين ويعرفوا انا عرف البلاد على اليمين يا معناها الطلاق بدليل ان المتزوجيات بمجرد ما يقولها دليل على العرف يدل على ذلك - 00:23:53
يأتي فاجعا يطلب الفتوى لن يعرف نفسه ارتكاب مخالفة لو كانه يعرف ان العرف ليدل على الطلاق يعني لو اعطى كفارة يمين وما يحتاج الى مفتي هادي الشيخ حتى الذين يتعاطون الفتوى بالاجرة - 00:24:17
حتى عند الشافعي شيخ اه تحمل على الطلاق هذه عليه اليمين مثلا كلها العرف عند شافي كل الكنايات غير صريحة تحتاج الى نية. هم. في كل كناية. هذا مذهب الشافعي - 00:24:36
واحمد وابو حنيفة يضيف له عن البساط القرينة عند احمد وابي حنيفة ايضا هذه البساط واقعية تدل على انها من صرف للطلاق عند الشافعي يوصل وحتى في المذهب المالكي اللي يقول عليه اليمين يسأل - 00:25:00
قال اردت باليمين اليمين بالله فلا ينصرف الطلاق لكن اذا كان ما عندهاش نية قال علي الطلاق هكذا وليست له نية شيخ مش هادي كناية ظاهرة الكناية الظاهرة واللفظ الصريح ما ينصرفش عن الطلاق الا البساط. النية ما تكفيش ولا - 00:25:23
لا ينوم النية هنا اللي ذكروها زي ما اول ما تكلمت قلت يقصدون النية التي يحتملها اللفظ بمال غير مساو. مم لكن هي التي يحتملها اللفظ احتمالا مساويا يعتد بها لان هذا لي تقدم هو في باب اليمين. نعم - 00:25:49
النية التي يحتمل الله لاحتمالا مساويا تقدم على البساط وهناك فصل الكلام في النية في باب اليمين وهنا لم يفصل وكلامه هنا ينبغي ان يكون محمولا على كلامه هناك لما يقول العبرة بالنية يا النية التي - 00:26:15
ايمانها لا يكون مساويا للمعنى الاخر لذاك مدلول عليه باللفظ يا شيخ ميكونش في لفظ علي اليمين ذكره اسمعني شوي لفظ عليه لمين ذكره انهم اذا كانوا قال انا نويت بعلي اليمين - 00:26:37
نويت به اليمين بالله هذا يعني يحمل على انه يمين بالله اما اذا خلا عن النية فانه يحمل على العرف مع الطلاق هنا هناك يعني ما مشى عليه ابن عرفة - 00:27:00
يخالف ما مشى عليه ابن الحاجب من الحاجب لعله اعتد بالنية المساوية والعرف في الفاظ الكناية وابن عرفة ربهم على خلاف ذلك لكن الغرض الان اللي هو اه ينبغي ان يكون واضح - 00:27:33
لابد ان يكون كلام المصنف هنا غير متناقض ومتضارب مع كلامه باب اليمين وقدم عليه في باب اليمين ان ترتيب حمل الالفاظ يحمد اولا على النية هي الاولى ثم بعد ذلك على العرف - 00:27:56
وفصل العرف والانبساط والبساط القرينة للبساط ثم ذلك على العرف وفصل العرف العرف الشرعي والعرف اللغوي العرف العادي واذا كانت المفاصل ايضا في النية وشارط جاهلية التي تقدم على القرين والبساط - 00:28:18
هي النية التي يحتملها اللفظ الى حد سواء لا تكون بعيدا ان كانت بعيدة فانه البساط والقائية تقدم عليها حتى في باب الطلاق هناك من لاحظ هذا انه النية ده يعتد بها - 00:28:39
وانما ذاك بان تكون محمول على النية البعيدة ومنهم من قال يعتد بها كما يعتد بالقرين والبساط وهي النية التي يحتمل اللفظ على حد سواء ماذا تريد ان تقول لا شيخ غير على قضية النية هادي في باب اليمين وباب الطلاق اه يعني ما يمكنش نقولو ان هنا لما يتعرضوا للنية باعتبارها - 00:29:05
يعني احتياطا لان باب الطلاق يعني احتياطا للفروج لم يسألوه عن نيته حملوه على الطلاق مباشرة. يعني الكلام هادا صحيح صايم انا من قال ذلك. مم طائر منهم من قال ذلك - 00:29:33
منهم من قال ايضا كلامي كنت نقول فيه منهم من قاله ايضا ان النية يعني معتد بها اذا كانت هي مساوية لللفظ وذكروه في مسجد كنايات ظاهرة بالذات مشت مثل علي اليمين وكذا - 00:29:50
اذا قال نويت لان هذا هو الفرق بين لفظ الصريح والكناية من هذا الفرق النبض الصريح النية لا تصرفوا عن ظاهر لانه صريح فيها ولا يحتاج الى نية عين عينه اللفظ بمعنى عينه اللفظ - 00:30:10
لكن الكناية اللفظ ليس فيها صريح تحتمل هذا وتحتمل هذا وان كان الراجح فيها هو الطلاق لكن الاحتمال مع الاخر قائم وذلك للنية فيها محل لهذا من الفروق اللي هي - 00:30:33
من ما فرق بين اللفظ الصريح والكناية بهذا التفريق معنى لفظ الصريح لا يصرفه عن طلاق النية والكناية منهم من قال يصرفها الا العرف ومنهم من قال يصرفها العرف والنية - 00:30:51
ذكروه واللي قال لا نلتفت الى النية في باب الطلاق اللفظ الصريح والا في الكناية علل بالاحتياط في باب الفروج فكل الاحتياط ما ينبغيش ان يبالغ فيه لان هذا بعد ذلك يضر بالفرش - 00:31:08
لانك اذا شددت على الناس ناس قد يرتكبون مخالفات تبقى الفول اللي انت حاولت ان تحافظ عليها قد ضيعتها لابد ان ينبغي ان تتبع القواعد الثابتة يجب ان تضطرد وكذلك ما كان يعيده - 00:31:29
النص ولا شيء بان يعمل بها ولا تترك القواعد الثابتة والنصوص استنادا على المحافظة على الفروج. نعم وهي الاحتياط يعني هذا من علامة من علامات تدين لكن الاحتياطي المبالغ فيه قد يضيع ما اردت انت ان تحافظ عليه - 00:31:50
الاعتدال هو العين الاصوب واذا كان نعدي البر قالوا ارى ان هذا القول بالصواب اولى هذه الالفاظ الكنايات التي ليست صريحة بجميع انواعها يعني احددها الذي يحددها ويبين مرادنا هو النية فاذا لم تكن هناك نية - 00:32:14
فلا تنصف الى الطلاق لانها محتملة الطلاق ولغيره وهذا قول الجمهور يعني والجبور وقول حتى ما روي حتى عن الامام ما لك نفسه وعن طائفة من اصحابه كما يقول الاخذ به لعله اولى - 00:32:45
الا في بنايات كما قلنا الكنايات الظاهرة في الطلاق لعرف الناس تكاد تكون صريحة اذا لا بأس يسأل فيها الانسان واذا قال انا ما نويت شيئا فيحمل على عرف الناس - 00:33:06
واذا قال نويت اليمين باليمين بالله ولا قصدته قلت علي اليمين لان اليمين هنا رفض اليمين طريحة في لفظ اليمين بالله لماذا في اليمين بالله من حيث الدلالة اللغوية اقرب - 00:33:23
الحبل على الطلاق لكن العرف هنا يقدم على العرف اللغوي العرف وتعامل بهن بين الناس العرف والعادة تقدم على قدم على العرف اللغوي اللغوي ولذلك حملوها لانها ترجحت بالقرين انها - 00:33:41
من صرف الطلاق فاذا هو قال آآ ما نويت الا اليمين بالله ليدل عليه اللفظ لغة ولا يحمل على الطلاق وانما يحمل على الميلان. اما اذا قال لم يقتل شيء جاءت على لساني قلت هكذا وكذا - 00:34:02
فنقول له الطلاق لا يحتاج منك الى نية الطلاق ما دام اللفظ وصريح فيه ولا يدل عليه دلالة عرفية ظاهرة فينصرف اليه ويصرف عنه من نيتك اولا اذا كنت لا تقصد الطلاق - 00:34:20
والفرق بين الصريح والكناية وان الصبيح لا تصفه النية والكناية قد تصرفها النية عن طرق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:38
قال وتلزم واحدة الا لنية اكثر يعتدي وصدق في نفيه ان دل بساط على العد مترجمة واحدة اكتر في الصريح يعني انت طالق وكذلك في الكناية الظاهرة تعتد يعتد هذه كناية - 00:35:15
رجع فيها طلقة واحدة الا لنية اكثر الا اذا كان صرف هذا اللفظ صارف ان معنى الطلاق وارادة الطلاق انا عاطيها فلوس وقال لها اعتدي بعدين سألوه لو اني ما ردتش طلاق لانام قلت لها المرة اعطيتك قلت لها اعتدي بمعنى عد المال - 00:35:41
وهناك قرينة تؤيد قوله فيصدق في ذلك اذا كان هناك قرينة واذا كانت المرأة مربوطة بوثاق وقالت له اطلقني وقال انت طارق وهناك قرينة لان اي طلو بتمنى يعني يطلقها من صلاحها - 00:36:07
اطلق ولا ينصب الطلاق في عهد عمر ان رجلا قالت له زوجته شبهني وقالها عندي ظبية لا ارضى بذلك قالا انت حمامة؟ قالت لا ارضى الا ان تقول انت خلية - 00:36:33
طالق وقال لها انت خلية طالق رفع الى عمر رضي الله عنه ذكرت له القصة فقال له خذ بيد امرأتك القرينة التي جاء جاء في السياق فهم ولا عمر ان الزوج لا يريد الطلاق - 00:37:03
يعني يريد ان يتكلم يريد ان يشبه قالها انت الناقة المعقولة انطلقي اطلقتك من سراحك هذا معنى او انت طالق انت كالناقة المعقول انت ناقة معقولة صادق طارق ما العقال يعني - 00:37:34
لما كانت هناك قرينة تدل على صرف اللفظ الصريح معناها الضعف الطلاق عمر قال له خذ بيد امرأتك القرائن يعول عليها نعم قال او كانت موثقة بقيد ونحوه. وسألته حلها منه فقالت اطلقني. فقال انت طالق - 00:38:02
وادعى انه لم يرد الطلاق وانما اراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين من قال مثلا اماراتي انت طالق اعتدي يحمل على التأكيد اذا نوى بها التكرارات تكون طلقتان - 00:38:28
لكن الاصل فيها ان تكرار لفظ الطلاق نسقا نسقا يعني متتاليا من غير فصل في الكلام هذا مع النسق يقول انت طالق طالق طالق اذا نوى التكرار يتكرر علي الطلاق - 00:39:01
اذا لم ينوي التكرار فالاصل فيه ان يكون طلقة واحدة تأكيد يعني دابا في اللغة وفي الشرع وفي الاحاديث انا اللفظ يؤكد ويكرر عدة مرات النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بكلمة ثلاثا يذكرها من باب - 00:39:23
تأكيد اللفظ الاول قولي بعد قولي انت طالق وقوله طالق مرة اخرى هذا ليس وتأسيسا ولا انشاء لطلاق اخر وانما هو تأكيد وتوثيق للطلاق الاول عندما لا يكون عندما يكون الكلام نسقا يعني متتاليا من غير - 00:39:47
فصلي ندم على نسخا. نعم واذا كان هو معطوف ان كان معطوفا كان الكلام معطوفا انت طالق وطارق ولا انت طالق واعتد ويحمل على التأسيس يحمل على التكرار الا اذا قال - 00:40:09
لمنوي التكرار الا اذا كان نويت طلقة واحدة كان يعني الله يرحم يعني لا يصدق بالعطف بالواو. نعم لا يصدق في القضاء لا يصدق لو قال اني نويت طلقة واحدة لان العطف - 00:40:32
يخالف التأكيد العطف بالواو بخلاف العطف بالفاء قالوا يحمل على التأكيد العطف الفاعل للسببية فيكون الكلام الثاني مترتبة عن الكلام الاول ترتب الجزاء على الشرط ببيان تكون الجملة التانية اعتد بيان للكلام الاول - 00:40:49
انت طالق طلقتك فعليك ان تعتدي هذا معناه وليس معناها اعتد بمعنى اني طلقتك مرة اخرى طلاقا انشأت بلفظ الكناية بعد ان طلقتك باللفظ الصريح ينصرف للتأكيد الا اذا كان هو - 00:41:16
نوى به التكرار العطر بالواو ينصرف الى تعدد تعدد الطلاق وكذلك العطف بثم وهكذا. نعم فإذا قوله اعتد اذا كانت هي مرة واحدة فهي تنصرف الطلاق الا اذا كان هناك قرينة تصرفها يعني كانت تعد المال مثلا - 00:41:35
وذكرها بعد كلمة طالق تحمل على التأكيد ان كانت نسقا ان كانت ليست نسقا بعد فاصل اه وكانت معطوفة بالواو فانها تحمل على التكرار وكذلك تكرر الطلاق هذا في المدخول بها - 00:42:06
الطلاق بغير المدخول بها ان كانت نسقا تحمل على واحدة بائنة وان لم تكن نسقا وحصل فاصل فان طلاق لا يقع اذا كانت اذا كانت اذا كانت نسقا تحمل التكرار - 00:42:29
اه طلقة واتنين وتلاتة باينة يعني انت طالق اذا كانت غير مدخول بها لما بقول لها انت طالق بانت منه واذا كان الكلام نسقا وتوا ايضا يحمل على التكرار اذا كان - 00:42:54
لم ينوي به التأكيد بالتأكيد معناه يتعدد ولا تحل له الا بعد زوجه هي غير مدخول لن يقع نسق نعم الحادثة غير المدخول بها تمام غير المدخول بها نعم فكان قال لها انت طالق فتبين بالطلقة - 00:43:09
الاولى فاذا كان الكلام لم يقع نسقا بعد فاصل الطلقة الثانية والتالتة لا تقع لانها بانت منه بالطلقة الاولى واذا كان وقعت نسقا وهي غير مدخول بها قال لها انت طارق طارق طالق - 00:43:35
وهذا ايضا كان هو تأكيد الاولى فهي طلقة واحدة بعينها واذا لم يكن تأكيد تكون بعدد الطرقات التي ذكر انا في النسق يقع الطلاق اذا نوى نوع تكرارا لكن اذا كان لم يقع نسقا وفصل قال دي طالق وسكت - 00:43:56
المراد بالنسق يعني ان واصل الكلام او حال بينه وبين المواصلة شيء ضروري ما يقدرش يدفعه ابن العطاس ولا نفس ولا كذا لكان حال بيننا وبينها غطاس ونفس هذا وواصل الذي يسمى نسقا - 00:44:19
انا الفصل غير اختيار منه لكن اذا كان ذكر انت طالق وسكت اختيارا ولو لوقت قصير ثم بعد ذلك اضاف طلاقا اخرا بغير مدخول بها لا يقع الطلاق لانها قد بانت بالطلاق الاول - 00:44:42
وقع على غير محل على غير زوجة هذا هو يعني موضوع التكرار ايوه نعم قال او كانت موثقة بقيد ونحوه. وسألته حلها منه فقالت اطلقني فقال انت طالق. وادعى انه لم يرد الطلاق - 00:45:03
وانما اراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين نعم يصدق في الفتوى وكذلك يصدق في القضاء هي في الفتوى من باب اولى. نعم منقول والو وهادي مبالغة يعني يصدق - 00:45:26
قال وان لم تسأله الموثقة فتأويلان في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء في الفتوى يصدق اذا كان غير مربوطة وجات له اطلقني وهي غير مربوطة. قال اردت هي مربوطة نعم هي مربوطة - 00:45:48
لكن لم تطلب لم تطلب منه قلها من الوثاق قال لها انت طالق ثم قال اردت من الوثاق وان يصدق ولا يصدق في الفتوى يصدق وفي اليمين وفي القضاء فيه خلاف قيل يصدق وقيل لا يصدق - 00:46:16
المشروع انه يصدق في الظاهر. نعم واذا كانت شيخ اه غير اه موثقة ومسألتهاش اه يقع الطلاق يقع طلاق ايه؟ ما يقبل منه بعد ذلك لانه ليس عنده الاخرين ولا شيء يصرفه عني - 00:46:38
الطلاق لان هذا لفظ صريح في الطلاق قال وان لم تسأله الموثقة فتأويلان في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء واما في الفتيا فيصدق على بحث القرافي ومن تبعه واما غير الموثقة فلا يصدق. فقوله وصدق على نفيه - 00:46:55
واما غيره واما غير الموثقة فلا يصدق ايوا فقوله وصدق في نفيه اشارة الى اللزوم في الصريح وما الحق به محله اذا لم يكن بساط يدل على نفي ارادته فان كان قبل منه ذلك بيمينه ايش؟ ايش اعيد ايش - 00:47:21
قال وصدق فقوله وصدق في نفيه اشارة الى اللزوم في الصريح وصدق وصدق في نفي وقوع الطلاق ايه هذا اشارة الى الى اللزوم في اشارة اشارة الى اللزام الطلاق في - 00:47:50
الى الى لزوم الطلاق اشار الى لزوم الطلاق في اللفظ الصريح. نعم ايوة. وما الحق به اللفظ الصريح وما الحق به انه يلزم فيه الطلاق الا اذا كانت هناك قرينة وبساط - 00:48:12
يصرف اللفظ الصريح والكناية الظاهرة الملحقة به لذا كانت هناك قرينة تصفه عن الطلاق قال محله اذا لم يكن بساط يدل على نفي ارادته فان كان قبل منه ذلك بيمينه - 00:48:30
فان كان بساط او قرينة قبل منه ذلك نفي الطلاق وعدم الطلاق بيمينه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا - 00:48:52
ماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:49:12
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:30
قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق ولفظه الصريح طلقت وانا طالق او انت او مطلقة او الطلاق لي لازم لا منطلقة قال وتلزم واحدة الا لنية اكثر تعتد قال الشارح رحمه الله وصدق بيمين في دعوى نفيه اي نفي ارادة الطلاق فاعتد - 00:00:55
بان قال لم ارد الطلاق وانما مرادي عد الدراهم مثلا ان دل بساط اي قرينة على العد دون الطلاق بدأ المصنف يتكلم على الفاظ الطلاق وهذا داخل في الركن الرابع - 00:01:24
وهو اللفظ لأن را كان الطلاق هي منها اللفظ الذي يقع به الطلاق لان الطلاق لا مد له من لابد له من اللفظ لا يقع لا يقع بالنية من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لا يقع منه الطلاق - 00:01:52
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفع الحرج على ما حدث الناس به انفسهم ما لم يعملوا او يتكلموا والاحكام الشرعية المسلم بينه وبين الله قد يؤخذ بما في قلبه ان عزم عليه ان عزم عليه حتى ولو لم يفعل - 00:02:19
اذا كان الانسان عزم على معصية عزم على ان يقتل شخصا مع زمائلي على ان يشرب الخمر وحيل بينه وبينه قد يعاقب على هذه النية السيئة ورد العفو ايضا اذا كان الانسان مجرد ان هم بمعصية ولم يفعلها - 00:02:51
لكن فيما يتعلق بالاعمال الظاهرة مع الناس لابد القالب وحده ما يترتب عليه عمل عمل القلب وحده لا يترتب عليه اثر فمن نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لا يلزمه - 00:03:17
واختلفوا في الطلاق بحديث النفس يحدث تحدثه نفسه لقوله انت طالق انت طالق هكذا هذه اللفظة قد يتلفظ بها وقد تحدث به نفسك تحدثه بها نفسه يقول في نفسي انت طالق ولم يتلفظ هذا يسمى حديث النفس - 00:03:40
قلية النفس يختلف على النية اللي يقول عليه اودي عزامة المرة هذي معادش تساعدني وعزمت اني بنطلقها وبعدين لا يتلفظ بالطلاق هذه مجرد نية ليقع بها الطلاق اتفاقا ذاك حديث النفس - 00:04:07
فاللي فيه خلاف قيل يقع به طلاق وقيل لا يقع والمشهور انه لا يقع وهذه اللفظة انت طالق قد يتلفظ بها بلسانه وقد يتلفظ بها بقلبه في نفسه والمشهورة انه لا يلزم بها الطلاق ان كانت - 00:04:28
مجرد حديث نفس ثم بعديك اللفظ الذي يلزم به الطلاق وانواع منهم ما هو صريح ومنهم ما هو كناية ومنه ما هو كناية خفية ومنه ما هو كناية ظاهرة اللفظ الصريح - 00:04:50
واللفظ من الموضوع باللغة وبدال من الدلالة اللغوية دلالة العرف الشرعية للطلاق لا يحتمل غيره لا يحتمل معنى اخر غير الطلاق وهو ما ذكره والمصنف من الالفاظ التي تشتمل على الطا واللام والقاف - 00:05:14
انت طالق عندي مطلقة انا طليق منك انت طالق مني طلقتك هذه هي الالفاظ التي يقع الصريحة الطلاق والفراق شيخ بخلاف منطلقة فان نعم لفظ الفراق. نعم اللفظ الفراق حتى - 00:05:42
هذا من الكناية الظاهرة من افضل فراق وظل هو يمكن الشرع دل على انه يراد به الطلاق يمكن يدخل في الصريح هو ايضا لان الصريح هو الذي لا يحتمل يعني بالوضع اللغوي ولا بالوضع الشرعي الغرفة الشرعية وهذا وضع دل على الطلاق - 00:06:14
بالعرف الشرعي لان القرآن استعمل الفراق واستعمل السراحف في الزوجة استعماله في الطلاق وامساك بمعروف او تسريح باحسان وان يتفرقا يغن الله كل من سعته ووفد الفراق ولفظ سراح ملحق - 00:06:47
والفاظ آآ الصريحة في الطلاق لان القرآن هو الذي استعمل هذا الله فوزي في الدلالة على الطلاق فما دل دلالة اللغوية بالوضع وبالشرع فهو من الصريح والصريح القائد فيه انه اذا قصد صاحبه التلفظ والنطق به - 00:07:13
وقع به الطلاق ولا يشترط فيه ارادة حل العصمة فليقول يعني قصدت نتكلم هذا ولا كريم وجودني امزح واني واني والمرأة على وفاق يعني لم يخطر ببالي الطلاق فلا نية لي في الطلاق - 00:07:43
طريح الطلاق لا يحتاج الى نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هي النكاح والطلاق والرجعة فهذا هو اللفظ الصريح اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية وهو الفاظ محدودة ومحصورة - 00:08:07
هذا النوع الاول وقال لا يصرفه الى منطلق هاي لفظ منطلقة وان كان فيها الطاء واللام والقاف لكن ليست الالفاظ اللي هي صريحة في الطلاق بل هي من الكنايات والكنايات - 00:08:35
هي كنايم مظاهرة واما خفية ولكنايا الظاهرة يا يعني ما كان الله فيها محتملا لمعنى الطلاق ولغيره لكن اللفظ الصريح قد ان تكلموا عن الكلام لفظ الصريح وان قلنا انه ينصرف للطلاق - 00:08:58
ولا يخرج وعن هذا المعنى وهو الطلاق حتى ولو لم ينوي صاحبه لمن يحل العصمة الا اذا كان هناك بساط وقرينا تصرفه على ذلك لذا ما يأتي يقول انت طالق - 00:09:24
امرأة موثوقة مربوطة بالوثاق فتقول له اطلقني فيقول لها انت طالق هذا منع فيه قرينا معناه اللفظ صريح عندي طارق لفظ صريح لكن القرينة صرفته والقرينة والبساط هنا قدمت على - 00:09:51
على النية قال هنا اللفظ الصريح لا يصرفه طبعا طلاق ولاية طلاق النية وانما تصفه عن الطلاق يصوب عنه القليل والبساط وهذا خلاف ما تقدم في باب اليمين باب العلم قد يعترض معترض ويقول هذا خلاف ما تقدم في باب اليمين - 00:10:17
لان عندما رتب هناك ما يصف اللفظ عن ظاهره ذكر النية اولا ينصح لف عن شيء ونيته غيره يحمى الله تعالى النية وبعدها اذا لم تكن نية يحمل على البساط - 00:10:42
وعلى الغرف ارتب العرف هناك الغرف الشرعي ولا العرفي لغوي ولا كذا فما تقدم يدل على نية مقدمة على البساط وهنا لم يعتد بالنية في لفظ الصلاة للطلاق وانما قال - 00:11:05
العبرة هي بالبساط والقرينة او لعل يحمل هذا التقديم هنا على ما ذكره في باب اليمين ان النية يحمل عليها اللفظ اذا كانت المساوية اذا كانت هي النية التي نواها يحتملها اللفظ - 00:11:24
للتساوي هي والمعنى الاخر. فاذا كان اللفظ اللي طفلة النية والمعنى يصرف لها النية هذا المعنى بعيد فانه لا يعمل بالنية حتى في باب اليمين قال انه لا يعمل بالنية - 00:11:49
والمحل تحمل النية على وجه من الوجوه. لان النية ليست هي في مرتبة واحدة معنى الذي طرف ليه النية اذا كانت هذا المعنى مساو للمعنى الاخر الذي يحتمل اللفظ نية تقدم - 00:12:04
لكن اذا كان ذكر معنى لنيته بعيد لا يساوي المعنى الاخر متبادر والنية حتى في باب الجميع قال لا يحمد عليها لفظه البرادة والجمع بين ما تقدم في باب اليمين وبين ما ذكر هنا - 00:12:26
هناك كفى بالبساط فقط الانانية لا اعتداد بها ولا اعتبار لها في اللفظ الصريح وبعد ذلك الكناية الظاهر القسم الثاني اللي هو الكناية الظاهرة واللفظ ليحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى اخر - 00:12:45
ويكون دلالته على الطلاق اظهر واقرب وهذه كناية ظاهرة وهذه تختلف المصنف يكون ذاك لها خمسة اقسام منها ما تلزم فيه طلقة واحدة الا لي نية اكثر ومنها وتهزم فيه - 00:13:07
يعني بان لو فيه ثلاث مطلقا في المدخول بها وغير المدخول بها ولفظ افض البتة وما ذكر معها ومنها ما يلزم فيه الثبات في المدخول بها وينوى في غيرها كالميت والدم من عطف عليها - 00:13:29
ومنها ما ينوى في المدخول بها واه وفي غير المدخول بها ويعني مقسمة الى خمسة اقسام ولكن هذا كله الفاظ هذه الكنايات وما يلزم فيها كل ما ذكر وفيها المصنف والشراح - 00:13:53
ومحمول على اعراف في اوقات معينة في وقتهم ما كان في وقت المدونة هو مذكور في المدونة وما كان مذكور مذكورا بعد ذلك في كتب الشراح ومحمول ايضا على الاوقات التي كانوا هم فيها - 00:14:21
وليس هو كلام كله مبني على نصوص الى حكمها ثابت ولازم في كل الاوقات بدليل الاختلاف الواسع الكبير في هذه الالفاظ اللفظ الواحد الخلاف فيه يبدأ من لزوما طلاق بالثلاث - 00:14:43
والاقوال تتدرج الى ان هناك من يقول لا شيء في هذه اللفظ ولا يزهب فيه شيء مثل الحرام مثلا من شدة الخلاف فيه الله كونه وقول العرف مؤثرا في الاجتهاد في - 00:15:07
ما يلزم فيه فتخرج به من الطلاق الثلاث الى كفارة يمين الى ما لا يلزمه شيء ولذلك هذا هو الذي ينبغي الفتوى به عندما نذكر الشرح الاقسام والخلاف الشديد فيها والاقوال - 00:15:29
تعدد ينبغي ان يلاحظ هذا ان يلاحظ انا هو ابني على اعرافهم في اوقاتهم وما باللفظ الا وجد فيه مخالف هذه الكناية الظاهرة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:15:50
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق الكناية الخفية هي ما كان اللفظ فيها لا يحتمل معنى الطلاق مثل ادخلي اشربي اجلسي كلي الى غير ذلك فليس فيها لا تدل على الطلاق - 00:16:18
لا باللغة ولا بالشرع هذه لا يلزم فيها شيء الا بالنية فإذا نوى بها صاحبها الطلاق فيقع الطلاق بعدد ما نوى اذا نوى واحدة واحدة نوى اكثر يكون اكثر هذا هو المشهور في المذهب - 00:16:54
واشهب من علماء المذهب يقول لا يلزم شيء بالكناية الخفية. حتى بالنية حتى لو نابها الطلاق لا يقع بها الطلاق واكثر هذه الالفاظ سواء كان في الكنايات الظاهرة او الكنايات الخفية - 00:17:13
اكثر اهل العلم يخالفون مذهب المالكية في التفصيلات التي سيذكرها المصنف فيما بعد وحتى بعض علماء المالكية يخالفون المشروع الراجح ولذلك يقول ابن عبدالبر وروي بعد ان ذكر ما يلزم في - 00:17:32
البتة وما يلزم في كالميتة والحرام وما يلزم آآ حبلك على غاربك وما يلزم خليت سبيلك قبيلك وبعد ان ذكر هذا الكلام والخلاف قال ابن عبدالبر وروي عن ما لك وعن طائفة من اصحابه - 00:17:53
ان هذه الكنايات لا يلزم فيها شيء الا بنية الطلاق الكنايات الظاهرة الا بنية الطلاق وهو قول كثير من اهل العلم منهم الشافعي رحمه الله ولا شي لا يلزم شيء في هذه الالفاظ - 00:18:17
جنايات لا يلزم فيها شيء الا لنية تدله اذا كان نويت بها الطلاق قبلك على غاربك يلزم فيها شيء الشافعي يقول له كان وبها الطلاق يكون طلاقا وان لم يبع الطلاق لا يلزمه شيء. هذا فيه تخفيف كبير يقول - 00:18:39
نعم تخفيف وسعة وربما النصوص تؤيد هذا وترجحه وزي ما يأتي في الالفاظ لما يذكره المصنف وكذلك ابو حنيفة يقول كذلك واحمد يقول لا يلزم فيها طلاق الا بالنية وزاد ايضا البساط - 00:19:03
او قرينة يا اخي يقول لا قرينا ولا شيء بالنية هذه الفاظ قبلك على غالبك الدم والا حرام والا كذا يعني نوى بها الطلاق يكون طلاقا والايمان بها الطلاق فلا يقع بها طلاق - 00:19:27
ابو حنيفة واحمد يقولون ايضا ليلزم بها الطلاق الا لنية او قرين او بساطة ومن اخرين او بساط يحمل عنا انه المقصود بها الطلاق يكون طلاقا وهو نوى وان لياقة بها الطلاق - 00:19:44
ابن عبد البر بعد ان ذكر هذا الكلام قال هو مروي حتى عن مالك وعن طائفة من اصحابه وعن كثير من اهل العلم قال وانا اقول وهو بالصواب اولى من قول هذا - 00:20:02
وانه لا بالصواب وهذا بطبيعة الحال هو خلاف مشهور والراجح اللي عليه المدونة وعليه شراحها وما وهو موجود في كتب الفقه والمختصرات في والمذهب المالكي والقرار في عقد فصل ايضا في الفروق لهذه المسألة واتكلم فيها بتوسع ونفس طويل - 00:20:16
وحذر الناس الذين يفتون في نوازل الطلاق بما هو موجود في الكتب بالمدونة وفي غيرها من الشروخ لانه يقول هذه احكام وهذا يعني فتاوى كانت يعني مبنية على اعراف وعادات في ذلك الوقت من العلماء - 00:20:41
وآآ افتاء الناس بكلام مبني على العرف وعلى العادة بوقت لا تكن في هذه العادة موجودة ولا هذا العرف موجود هذا مخالف للاجماع يقول نداء تخلف المدرك المبني على عرف وعلى عادة - 00:21:06
فان الافتاء به للناس مع تخلف هذا العرف العادة هو مخالف للاجماع فداك حذر من الناس ياخدوا هذه الاشياء في قوالب زي زي ما هي منصوصة المدونة وفي الكتب وفي الشروح - 00:21:32
وينزلونها في كل وقت على ما قاله الاولون من الاحكام المنزلة والمبني على اعرافهم في ذلك الوقت يقول لا ينبغي هذا ولا يفعل هذا شخص مؤهل للفتوى فلابد ان ينظر في كل لفظ في وقت - 00:21:49
بكاء العرف ان يجره ويعينه ويسوقه الى الطلاق ثم طلاقا اذا كان يجعله طلاقا بينكما وطلاقا باين. ذاك العرف يجعله طلاقا لدينك ولا طلاقا ذريا هذا كان عرف لا يخطر ببال الناس في ذاك الوقت ان هذا - 00:22:13
كلام يمكن ان يطلق به احد والتطليق به جرادة خلاف الاجماع ولا يجوز ولا يصح ان يرتكب متى عندها الفضل ما يعني الان هي صريح شبه تكون صريحة كناية ظاهرة واضحة - 00:22:32
الناس يطلقون على صداقة مثل عليه اليمين ولا انتحار ما ولا يدخل فيها خلاف المذكور في قديما حلال عليها حرام اللي هو بتاع المحاشاة ولا خلاف في اه علي الحرام ولا - 00:22:50
الان لما يقول انتحارمة هذا في عرف الناس هو طلاق يعني يصف الطلاق معاش يعني ينصف اليه معنى اخر هاي دراية تعرفيها لما يقول علي اليمين وكذا ويحمد في ذلك فهذا - 00:23:16
رفض كناية ظاهرة كناية ظاهرة تنصرف للطالب لا ظاهرة تنصرف الطلاق ما يجوز بعد ذلك الواحد يقول لا هذا يعطي كفارة يمين كما بعد ان زي ما يفعل بعض الشيوخ الذين يتعاطون الفتوى - 00:23:33
بالفلوس طالب الاجرة الدكان للفتوى بالاجرة لما يجيه واحد يقول اني قلت عاليمين ويعرفوا انا عرف البلاد على اليمين يا معناها الطلاق بدليل ان المتزوجيات بمجرد ما يقولها دليل على العرف يدل على ذلك - 00:23:53
يأتي فاجعا يطلب الفتوى لن يعرف نفسه ارتكاب مخالفة لو كانه يعرف ان العرف ليدل على الطلاق يعني لو اعطى كفارة يمين وما يحتاج الى مفتي هادي الشيخ حتى الذين يتعاطون الفتوى بالاجرة - 00:24:17
حتى عند الشافعي شيخ اه تحمل على الطلاق هذه عليه اليمين مثلا كلها العرف عند شافي كل الكنايات غير صريحة تحتاج الى نية. هم. في كل كناية. هذا مذهب الشافعي - 00:24:36
واحمد وابو حنيفة يضيف له عن البساط القرينة عند احمد وابي حنيفة ايضا هذه البساط واقعية تدل على انها من صرف للطلاق عند الشافعي يوصل وحتى في المذهب المالكي اللي يقول عليه اليمين يسأل - 00:25:00
قال اردت باليمين اليمين بالله فلا ينصرف الطلاق لكن اذا كان ما عندهاش نية قال علي الطلاق هكذا وليست له نية شيخ مش هادي كناية ظاهرة الكناية الظاهرة واللفظ الصريح ما ينصرفش عن الطلاق الا البساط. النية ما تكفيش ولا - 00:25:23
لا ينوم النية هنا اللي ذكروها زي ما اول ما تكلمت قلت يقصدون النية التي يحتملها اللفظ بمال غير مساو. مم لكن هي التي يحتملها اللفظ احتمالا مساويا يعتد بها لان هذا لي تقدم هو في باب اليمين. نعم - 00:25:49
النية التي يحتمل الله لاحتمالا مساويا تقدم على البساط وهناك فصل الكلام في النية في باب اليمين وهنا لم يفصل وكلامه هنا ينبغي ان يكون محمولا على كلامه هناك لما يقول العبرة بالنية يا النية التي - 00:26:15
ايمانها لا يكون مساويا للمعنى الاخر لذاك مدلول عليه باللفظ يا شيخ ميكونش في لفظ علي اليمين ذكره اسمعني شوي لفظ عليه لمين ذكره انهم اذا كانوا قال انا نويت بعلي اليمين - 00:26:37
نويت به اليمين بالله هذا يعني يحمل على انه يمين بالله اما اذا خلا عن النية فانه يحمل على العرف مع الطلاق هنا هناك يعني ما مشى عليه ابن عرفة - 00:27:00
يخالف ما مشى عليه ابن الحاجب من الحاجب لعله اعتد بالنية المساوية والعرف في الفاظ الكناية وابن عرفة ربهم على خلاف ذلك لكن الغرض الان اللي هو اه ينبغي ان يكون واضح - 00:27:33
لابد ان يكون كلام المصنف هنا غير متناقض ومتضارب مع كلامه باب اليمين وقدم عليه في باب اليمين ان ترتيب حمل الالفاظ يحمد اولا على النية هي الاولى ثم بعد ذلك على العرف - 00:27:56
وفصل العرف والانبساط والبساط القرينة للبساط ثم ذلك على العرف وفصل العرف العرف الشرعي والعرف اللغوي العرف العادي واذا كانت المفاصل ايضا في النية وشارط جاهلية التي تقدم على القرين والبساط - 00:28:18
هي النية التي يحتملها اللفظ الى حد سواء لا تكون بعيدا ان كانت بعيدة فانه البساط والقائية تقدم عليها حتى في باب الطلاق هناك من لاحظ هذا انه النية ده يعتد بها - 00:28:39
وانما ذاك بان تكون محمول على النية البعيدة ومنهم من قال يعتد بها كما يعتد بالقرين والبساط وهي النية التي يحتمل اللفظ على حد سواء ماذا تريد ان تقول لا شيخ غير على قضية النية هادي في باب اليمين وباب الطلاق اه يعني ما يمكنش نقولو ان هنا لما يتعرضوا للنية باعتبارها - 00:29:05
يعني احتياطا لان باب الطلاق يعني احتياطا للفروج لم يسألوه عن نيته حملوه على الطلاق مباشرة. يعني الكلام هادا صحيح صايم انا من قال ذلك. مم طائر منهم من قال ذلك - 00:29:33
منهم من قال ايضا كلامي كنت نقول فيه منهم من قاله ايضا ان النية يعني معتد بها اذا كانت هي مساوية لللفظ وذكروه في مسجد كنايات ظاهرة بالذات مشت مثل علي اليمين وكذا - 00:29:50
اذا قال نويت لان هذا هو الفرق بين لفظ الصريح والكناية من هذا الفرق النبض الصريح النية لا تصرفوا عن ظاهر لانه صريح فيها ولا يحتاج الى نية عين عينه اللفظ بمعنى عينه اللفظ - 00:30:10
لكن الكناية اللفظ ليس فيها صريح تحتمل هذا وتحتمل هذا وان كان الراجح فيها هو الطلاق لكن الاحتمال مع الاخر قائم وذلك للنية فيها محل لهذا من الفروق اللي هي - 00:30:33
من ما فرق بين اللفظ الصريح والكناية بهذا التفريق معنى لفظ الصريح لا يصرفه عن طلاق النية والكناية منهم من قال يصرفها الا العرف ومنهم من قال يصرفها العرف والنية - 00:30:51
ذكروه واللي قال لا نلتفت الى النية في باب الطلاق اللفظ الصريح والا في الكناية علل بالاحتياط في باب الفروج فكل الاحتياط ما ينبغيش ان يبالغ فيه لان هذا بعد ذلك يضر بالفرش - 00:31:08
لانك اذا شددت على الناس ناس قد يرتكبون مخالفات تبقى الفول اللي انت حاولت ان تحافظ عليها قد ضيعتها لابد ان ينبغي ان تتبع القواعد الثابتة يجب ان تضطرد وكذلك ما كان يعيده - 00:31:29
النص ولا شيء بان يعمل بها ولا تترك القواعد الثابتة والنصوص استنادا على المحافظة على الفروج. نعم وهي الاحتياط يعني هذا من علامة من علامات تدين لكن الاحتياطي المبالغ فيه قد يضيع ما اردت انت ان تحافظ عليه - 00:31:50
الاعتدال هو العين الاصوب واذا كان نعدي البر قالوا ارى ان هذا القول بالصواب اولى هذه الالفاظ الكنايات التي ليست صريحة بجميع انواعها يعني احددها الذي يحددها ويبين مرادنا هو النية فاذا لم تكن هناك نية - 00:32:14
فلا تنصف الى الطلاق لانها محتملة الطلاق ولغيره وهذا قول الجمهور يعني والجبور وقول حتى ما روي حتى عن الامام ما لك نفسه وعن طائفة من اصحابه كما يقول الاخذ به لعله اولى - 00:32:45
الا في بنايات كما قلنا الكنايات الظاهرة في الطلاق لعرف الناس تكاد تكون صريحة اذا لا بأس يسأل فيها الانسان واذا قال انا ما نويت شيئا فيحمل على عرف الناس - 00:33:06
واذا قال نويت اليمين باليمين بالله ولا قصدته قلت علي اليمين لان اليمين هنا رفض اليمين طريحة في لفظ اليمين بالله لماذا في اليمين بالله من حيث الدلالة اللغوية اقرب - 00:33:23
الحبل على الطلاق لكن العرف هنا يقدم على العرف اللغوي العرف وتعامل بهن بين الناس العرف والعادة تقدم على قدم على العرف اللغوي اللغوي ولذلك حملوها لانها ترجحت بالقرين انها - 00:33:41
من صرف الطلاق فاذا هو قال آآ ما نويت الا اليمين بالله ليدل عليه اللفظ لغة ولا يحمل على الطلاق وانما يحمل على الميلان. اما اذا قال لم يقتل شيء جاءت على لساني قلت هكذا وكذا - 00:34:02
فنقول له الطلاق لا يحتاج منك الى نية الطلاق ما دام اللفظ وصريح فيه ولا يدل عليه دلالة عرفية ظاهرة فينصرف اليه ويصرف عنه من نيتك اولا اذا كنت لا تقصد الطلاق - 00:34:20
والفرق بين الصريح والكناية وان الصبيح لا تصفه النية والكناية قد تصرفها النية عن طرق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:38
قال وتلزم واحدة الا لنية اكثر يعتدي وصدق في نفيه ان دل بساط على العد مترجمة واحدة اكتر في الصريح يعني انت طالق وكذلك في الكناية الظاهرة تعتد يعتد هذه كناية - 00:35:15
رجع فيها طلقة واحدة الا لنية اكثر الا اذا كان صرف هذا اللفظ صارف ان معنى الطلاق وارادة الطلاق انا عاطيها فلوس وقال لها اعتدي بعدين سألوه لو اني ما ردتش طلاق لانام قلت لها المرة اعطيتك قلت لها اعتدي بمعنى عد المال - 00:35:41
وهناك قرينة تؤيد قوله فيصدق في ذلك اذا كان هناك قرينة واذا كانت المرأة مربوطة بوثاق وقالت له اطلقني وقال انت طارق وهناك قرينة لان اي طلو بتمنى يعني يطلقها من صلاحها - 00:36:07
اطلق ولا ينصب الطلاق في عهد عمر ان رجلا قالت له زوجته شبهني وقالها عندي ظبية لا ارضى بذلك قالا انت حمامة؟ قالت لا ارضى الا ان تقول انت خلية - 00:36:33
طالق وقال لها انت خلية طالق رفع الى عمر رضي الله عنه ذكرت له القصة فقال له خذ بيد امرأتك القرينة التي جاء جاء في السياق فهم ولا عمر ان الزوج لا يريد الطلاق - 00:37:03
يعني يريد ان يتكلم يريد ان يشبه قالها انت الناقة المعقولة انطلقي اطلقتك من سراحك هذا معنى او انت طالق انت كالناقة المعقول انت ناقة معقولة صادق طارق ما العقال يعني - 00:37:34
لما كانت هناك قرينة تدل على صرف اللفظ الصريح معناها الضعف الطلاق عمر قال له خذ بيد امرأتك القرائن يعول عليها نعم قال او كانت موثقة بقيد ونحوه. وسألته حلها منه فقالت اطلقني. فقال انت طالق - 00:38:02
وادعى انه لم يرد الطلاق وانما اراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين من قال مثلا اماراتي انت طالق اعتدي يحمل على التأكيد اذا نوى بها التكرارات تكون طلقتان - 00:38:28
لكن الاصل فيها ان تكرار لفظ الطلاق نسقا نسقا يعني متتاليا من غير فصل في الكلام هذا مع النسق يقول انت طالق طالق طالق اذا نوى التكرار يتكرر علي الطلاق - 00:39:01
اذا لم ينوي التكرار فالاصل فيه ان يكون طلقة واحدة تأكيد يعني دابا في اللغة وفي الشرع وفي الاحاديث انا اللفظ يؤكد ويكرر عدة مرات النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بكلمة ثلاثا يذكرها من باب - 00:39:23
تأكيد اللفظ الاول قولي بعد قولي انت طالق وقوله طالق مرة اخرى هذا ليس وتأسيسا ولا انشاء لطلاق اخر وانما هو تأكيد وتوثيق للطلاق الاول عندما لا يكون عندما يكون الكلام نسقا يعني متتاليا من غير - 00:39:47
فصلي ندم على نسخا. نعم واذا كان هو معطوف ان كان معطوفا كان الكلام معطوفا انت طالق وطارق ولا انت طالق واعتد ويحمل على التأسيس يحمل على التكرار الا اذا قال - 00:40:09
لمنوي التكرار الا اذا كان نويت طلقة واحدة كان يعني الله يرحم يعني لا يصدق بالعطف بالواو. نعم لا يصدق في القضاء لا يصدق لو قال اني نويت طلقة واحدة لان العطف - 00:40:32
يخالف التأكيد العطف بالواو بخلاف العطف بالفاء قالوا يحمل على التأكيد العطف الفاعل للسببية فيكون الكلام الثاني مترتبة عن الكلام الاول ترتب الجزاء على الشرط ببيان تكون الجملة التانية اعتد بيان للكلام الاول - 00:40:49
انت طالق طلقتك فعليك ان تعتدي هذا معناه وليس معناها اعتد بمعنى اني طلقتك مرة اخرى طلاقا انشأت بلفظ الكناية بعد ان طلقتك باللفظ الصريح ينصرف للتأكيد الا اذا كان هو - 00:41:16
نوى به التكرار العطر بالواو ينصرف الى تعدد تعدد الطلاق وكذلك العطف بثم وهكذا. نعم فإذا قوله اعتد اذا كانت هي مرة واحدة فهي تنصرف الطلاق الا اذا كان هناك قرينة تصرفها يعني كانت تعد المال مثلا - 00:41:35
وذكرها بعد كلمة طالق تحمل على التأكيد ان كانت نسقا ان كانت ليست نسقا بعد فاصل اه وكانت معطوفة بالواو فانها تحمل على التكرار وكذلك تكرر الطلاق هذا في المدخول بها - 00:42:06
الطلاق بغير المدخول بها ان كانت نسقا تحمل على واحدة بائنة وان لم تكن نسقا وحصل فاصل فان طلاق لا يقع اذا كانت اذا كانت اذا كانت نسقا تحمل التكرار - 00:42:29
اه طلقة واتنين وتلاتة باينة يعني انت طالق اذا كانت غير مدخول بها لما بقول لها انت طالق بانت منه واذا كان الكلام نسقا وتوا ايضا يحمل على التكرار اذا كان - 00:42:54
لم ينوي به التأكيد بالتأكيد معناه يتعدد ولا تحل له الا بعد زوجه هي غير مدخول لن يقع نسق نعم الحادثة غير المدخول بها تمام غير المدخول بها نعم فكان قال لها انت طالق فتبين بالطلقة - 00:43:09
الاولى فاذا كان الكلام لم يقع نسقا بعد فاصل الطلقة الثانية والتالتة لا تقع لانها بانت منه بالطلقة الاولى واذا كان وقعت نسقا وهي غير مدخول بها قال لها انت طارق طارق طالق - 00:43:35
وهذا ايضا كان هو تأكيد الاولى فهي طلقة واحدة بعينها واذا لم يكن تأكيد تكون بعدد الطرقات التي ذكر انا في النسق يقع الطلاق اذا نوى نوع تكرارا لكن اذا كان لم يقع نسقا وفصل قال دي طالق وسكت - 00:43:56
المراد بالنسق يعني ان واصل الكلام او حال بينه وبين المواصلة شيء ضروري ما يقدرش يدفعه ابن العطاس ولا نفس ولا كذا لكان حال بيننا وبينها غطاس ونفس هذا وواصل الذي يسمى نسقا - 00:44:19
انا الفصل غير اختيار منه لكن اذا كان ذكر انت طالق وسكت اختيارا ولو لوقت قصير ثم بعد ذلك اضاف طلاقا اخرا بغير مدخول بها لا يقع الطلاق لانها قد بانت بالطلاق الاول - 00:44:42
وقع على غير محل على غير زوجة هذا هو يعني موضوع التكرار ايوه نعم قال او كانت موثقة بقيد ونحوه. وسألته حلها منه فقالت اطلقني فقال انت طالق. وادعى انه لم يرد الطلاق - 00:45:03
وانما اراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين نعم يصدق في الفتوى وكذلك يصدق في القضاء هي في الفتوى من باب اولى. نعم منقول والو وهادي مبالغة يعني يصدق - 00:45:26
قال وان لم تسأله الموثقة فتأويلان في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء في الفتوى يصدق اذا كان غير مربوطة وجات له اطلقني وهي غير مربوطة. قال اردت هي مربوطة نعم هي مربوطة - 00:45:48
لكن لم تطلب لم تطلب منه قلها من الوثاق قال لها انت طالق ثم قال اردت من الوثاق وان يصدق ولا يصدق في الفتوى يصدق وفي اليمين وفي القضاء فيه خلاف قيل يصدق وقيل لا يصدق - 00:46:16
المشروع انه يصدق في الظاهر. نعم واذا كانت شيخ اه غير اه موثقة ومسألتهاش اه يقع الطلاق يقع طلاق ايه؟ ما يقبل منه بعد ذلك لانه ليس عنده الاخرين ولا شيء يصرفه عني - 00:46:38
الطلاق لان هذا لفظ صريح في الطلاق قال وان لم تسأله الموثقة فتأويلان في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء واما في الفتيا فيصدق على بحث القرافي ومن تبعه واما غير الموثقة فلا يصدق. فقوله وصدق على نفيه - 00:46:55
واما غيره واما غير الموثقة فلا يصدق ايوا فقوله وصدق في نفيه اشارة الى اللزوم في الصريح وما الحق به محله اذا لم يكن بساط يدل على نفي ارادته فان كان قبل منه ذلك بيمينه ايش؟ ايش اعيد ايش - 00:47:21
قال وصدق فقوله وصدق في نفيه اشارة الى اللزوم في الصريح وصدق وصدق في نفي وقوع الطلاق ايه هذا اشارة الى الى اللزوم في اشارة اشارة الى اللزام الطلاق في - 00:47:50
الى الى لزوم الطلاق اشار الى لزوم الطلاق في اللفظ الصريح. نعم ايوة. وما الحق به اللفظ الصريح وما الحق به انه يلزم فيه الطلاق الا اذا كانت هناك قرينة وبساط - 00:48:12
يصرف اللفظ الصريح والكناية الظاهرة الملحقة به لذا كانت هناك قرينة تصفه عن الطلاق قال محله اذا لم يكن بساط يدل على نفي ارادته فان كان قبل منه ذلك بيمينه - 00:48:30
فان كان بساط او قرينة قبل منه ذلك نفي الطلاق وعدم الطلاق بيمينه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا - 00:48:52
ماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:49:12
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 332 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني