الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 339 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه - 00:00:27
قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولما انهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في بيان ما لا ينجز فيه فعما مما لا شيء فيه حالا ومآلا او حالا لا مآلا - 00:00:55
فقال ولا يحنث ان علقه اي الطلاق بمستقبل ممتنع عقلا او عادة او شرعا بصيغة بر مثال الاول انت طالق ان جمعت بين الضدين يعني عادي مصنف توسع في الفاظ الطلاق - 00:01:12
توسع في افتراضات كثيرة هي ربما في وقتها نادرة الوقوع نادرة الوقوع والا لا تكاد تقع ربما كانت في وقتهم قد تكون كانت شائعة ان الانسان يحلب الطلاق انه ان لم يجمع بين الضدين والا ان جمع بين الضدين والا - 00:01:40
ان صعد السماء ولا كده لا تكاد في هذا الوقت في هذا العصر دايز من يتكلم بهذا الكلام على كل حال هادي يعني افتراضات مملوءة بها الكتب احيانا قد تكون في وقت من الاوقات هي غير مفيدة والكلام فيها غير مفيد لكن هي ربما - 00:02:09
يعني تتخذ اه مقياس لغيرها قد توجد صور اخرى ليست بهذه الصورة ولكنها ممتنعة شرعا وممتنعة عقلا وكذا فيقاس عليها فلا تخلو من الفائدة واذا قال انت طالق ان جمعت بين الضدين علقه على امر - 00:02:32
يعني مستحيل الوقوع عقلا وغالي يمكن يتخيل ان يجمع الانسان بين الضدين والا اه بين وجود شخص وعدم نجمع يقول جمعت بين وجودك بين وجودك وجودك وعدمك والاطمئنان جمعت بين الضدين والا - 00:02:59
بين المتناقضين ولا كذا فهذه كلها اشياء مستحيلة ان تقع ما دام هي مستحيلة ان تقع عقلا فالمعلق يعني لا يقع اللي هو الطلاق ما دام المعلق عليه لا يمكن وقوعه عقلا فكذلك المعلق - 00:03:26
لا يقع هذا مستحيل عقلا وكذلك اذا علقوا على مستحيل عادة كاين يعني حملت الجبل ولا كأن صعدت الى السماء ولمست السماء هذا مستحيل عادة لا يمكن ان يحمل الجبل على ظهره ولا يمكن ان يصعد السماء - 00:03:43
ما دام المعلق عليه لا يقع عادة المعلقة والطلاق ايضا لا يقع وكذلك اذا كان علقه على امر اه ممنوع شرعا. مم. اكمل. نعم قال ومثال الثاني اشار له بقوله كان لمست السماء فانت طالق - 00:04:09
او انشاء هذا الحجر فانت طالق وكذا ان قدم فانت طالق في في المثالين لانه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده يعني في الصورة سواء قدم المعلق او المعلق عليه - 00:04:32
وان كان مثلا اذا قال عندي طالق ان نقلت الجبل او صعدت الى السماء وهذا لا يقع وكذلك لو عكس وقال ان صعدت للسماء فانت طالق فالامر لا يختلف قدم المعلق علمه وعلق عليه والا العكس - 00:04:53
ايه بعدين قال لانه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده قال ومثال الثالث ان زنيت فانت طالق بخلاف صيغة الحنت في الجميع ايوا علقها طلاقها على ممتنع شرعا الجنف وان زنى فلان والا - 00:05:15
من شرب الخمر والا كذا فانت طالق وانه لا يطلق عليه لانه ممنوع من كما نلو الممنوعة عادة الصعود الى السماء كما انه ممنوع عادة كذلك الزنا وشرب الخمر هو ممنوع شرعا - 00:05:43
والممنوع شرعا كالمعدوم حسا معدوم يعني لا يمكن ان يتحقق فما دام انه معلق عليه معدوم ولا يتحقق ولا يقع ما دام لم يقع الشوط لا يقع المشروط وا لكن لو - 00:06:06
ارتكب المحظور وزنا ولا شايب الخمر وانها تطلق عليه قال لم يعتبرونا لم يعتبروا انها معدومة شرعا كالمعدوم حسا انا لو لو اعتبروا ان معدومة شرعا كالمعدومة حصن حتى لو زناوى شيب الخمر فضل لا يطلق عليه - 00:06:27
لكن كان محتاط لعمله من الطلاق فامر الطلاق يعني يختلف عن غيره في مسائل مثل هذه المسألة مسألة معلومة المعلوم يحسها نعم قال بخلاف صيغة الحنث في الجميع ايه اذا كان جاء اي انسان - 00:06:53
ان لم اجمع بين الضدين فانت طالق فانه يطلق عليه لانه مستحيل عليه ان يجمع الدين فامر لا يمكن له ان يفعله علاقة على امر مستحيل لا يستطيع فعله نجد عليه الطلاق - 00:07:20
يعني اذا في صيغة الحنت يختلف عن صورة البر صلاة البر معلقة على ان جمع بين الضدين وهو لا يستطيع ان يجمع ويقع عليه طلاق وقال انا ساجمع بين الضدين واذا ما جمعتش بين الضيد بين الضدي فانت طالق - 00:07:39
وهذا مستحيل عليه بالضدين فيقع عليه الطلاق يعني في صيغة الحنس ينجز عليه الطلاق اذا علقه على امر مستحيل عقلا وعادة وشرعا وفي صيغة البر تعلقا ولاقه في صيغة بر على امر - 00:08:03
متعذر عقلا ولا عادته ولا شرعا لا يقع عليه الطلاق لانه صادق قال او علقه على ما لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته حيث كان شأنه ان تعلم مشيئته وهو الادمي - 00:08:22
كطارق ان شاء زيد فمات زيد ولم تعلم مشيئته وهو صادق بما اذا لم يشأ او شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنثة هذا يختلف على مشية من شأنه الا تعلم مشيئته. تقدم ان لو علق الطلاق على مشيئة الله - 00:08:41
ومشيئة الملائكة ومشيئة الجن ممن شاء ان لا تعلم مشيئته فانه ينجز عليه الطلاق لكن لو علق الطلاق على من تعلن من الشأن ان تعلم مشيئته قاعدين شاء زيدنا وان شاء فلانة وشاء كذا - 00:09:09
فهذا لا يناجز عليه الطلاق يعني لاننا لم نعلم مشيته هل طلق او لم يطلق؟ هل شاء الطلاق ام يشاء الطلاق قال ولم تعلن مشيئته وهو صادق بما اذا لم يشأ - 00:09:29
او شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنثة ابن الشيخ اللي معلقة متاع زيد او مشيئة زيد او زيد هنا مات يعني لا يقع الطلاق اه معناه محطاتوش ايه انا في الحقيقة هم ما حطيتوش - 00:09:47
البقاء على عصمة مشكوك فيها. نعم واذا كانت المسائل ذكرت تفريعات هذه الطويلة والكثيرة ولكثير منها هو افتراضي هذه مسائل يعني يا خلاف كبير بين لان مسلا خاضعة اجتهادات في اوقات مختلفة - 00:10:11
وليس في اعتلاده في المصغى قولا واحدا رجل مسل الخلاف فيها من الضد الى الضد مصر يقولون يجب شيء يناجز الطلاق ومسألة يقول لا ينجد فيها الطلاق ولا يقع الطلاق - 00:10:41
مجال الاجتهاد في هذه المسائل الافتراضية مجاله واسعا ليس فيه قولا واحدا مسند الى دليل واضح نعم قال وهو صادق بما اذا لم يشأ او شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنثى. بخلاف مشيئة الله والملائكة والجن فان - 00:10:58
شأن من ذكر لم تعلم مشيئته عادة قال او علقه بمستقبل لا يشبه البلوغ اي بلوغهما معا اليه بالا يبلغه عمر واحد منهما او يبلغه عمر احدهما فقط والمعتبر العمر الشرعي الاتي بيان في الفقد - 00:11:21
يتعلق الطلاق على مدة يبلغها عمرهما هذا ينجز عليه الطلاق والمدة كما تقدم معتد بها هي مدة سنة التعمير السبعون سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمار امتي من الستين الى السبعين - 00:11:47
اما اذا علق الطلاق على مدة لا يبلغها عادة عمرهما ولا عمر احدهما فلا ينجز عليه الطلاق لانه عندما تحل يحل ذلك الوقت لا يكون واحد منهما موجودا ولا يقع طلاق على ميت - 00:12:15
قال او قال لها طلقتك وانا صبي او مجنون فلا شيء عليه حيث كانت في عصمته وهو صبي او مجنون وعلم تقدم جنونه واتى بلفظ واتى بلفظ ما ذكر نسقا - 00:12:39
والا حنف انت بلفظه ذكره الناس وقد يعني طلقتك وانا ماجون متواصل الكلام مش متفرق مش قال انا طلقته ثم سكت قالوها انا مجنون ومع ذلك يعد هذا كأنه راجع نفسه وندم على الطلاق فحاول - 00:12:57
ان يبحث عن مخلص واضاف على مجنون وعن عصبي المعلوم ان الصبي والمجنون لا يلزمهم الطلاق وين مكلفين واذا قال والله اختك انا مجنون وعلم انه يعني لما كان انه - 00:13:25
سبق جنونه يعني كان مجنون ولا علم انه تزوج وهو صبي واتى بالكلام نسقا متواصلا فلا يلزمه الا انه اخبار عن طلاق في وقت لا يقع في الطلاق منه لكن لو فصل الكلام - 00:13:47
شكر ثم بعد ذلك اتى بكا للصبي ولا مجنون فانه لا يعني ويتساهل معه لانه يتهم بانه ندم على الطلاق قال او قال انت طالق اذا مت اذا مت انا او مت انت او ان مت او مت - 00:14:11
فلا شيء عليه اذ لا طلاق بعد تحقق الموت بخلاف يوم موتي كما تقدم لان يوم الموت يصدق باوله قبل حصول الموت هناك فرق بين انت طالق يوم موتي وبين - 00:14:34
انت طالق اذا بت ومتى متوا وحين موتي هذا لا يقع فيه الطلاق ضاق عليه الطلع اذا قال عندي طالق اذا مت معناه بعد ان اموت انت طالق وبعد ان يموت وارتفع عن التكليف ما اش يقع من الطلاق - 00:14:56
بخلاف لو قال انت طالق يوم موتي وموتي هذا يصدق باول اليوم وباخره وباي لحظة فيه فيكون الطلاق معلق على وقت يمكن ان يقع فيه الطلاق وهو مكلف حيا واذا كان قال يوم موتي فالزمه الطلاق. واذا قال اذا مت - 00:15:20
فلا يلزمه شيء قال او اذا مت او مت او ان او ان مت او مت قال الا ان يريد بان نفيه اي نفي الموت اما مطلقا او من مرض خاص فانه يحنث - 00:15:47
لانه بمنزلة قوله انت طالق لا اموت او لا تموتين لا يمكن كان يقول انا لا اموت وانت لا تموت وان مت انا او مت انت فانت طالقة فضيق عليه الطلاق لانه قطعا حانت لابد ان يموت - 00:16:06
وانا لا اموت ويحلف على ذلك على عدم موته يحلف عليه بالطلاق وهذا يناجز عليه الطلاق لانه اه سيموت قطعا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:16:32
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا ان ولدت جارية او غلاما فانت طالق فلا شيء عليه بان كانت صغيرة او ايسة او ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه او مس ولم ينزل - 00:16:57
ولو حذف جارية كان اخسر واشمل تكرار يعني مسائل توسع فيها في هاي المكررة. نعم. تقدمت هذا حملتي ولا ان كان في بطنك غلام واذا كان هي في طهر لم يمسها فيه فهذا لا يحنث - 00:17:28
وان كان في طهر مسها فيه فانه يقع عليه الحنت قال او قال لها ان حملتي فانت طالق فلا شيء عليه لتحقق عدم حملها الا ان يطأها وينزل وهي ممكنة الحمل مرة - 00:17:51
واولى اكثره قال وان كان الوطء قبل يمينه ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة مم اذا وضع ولو مرة قبل يمينه وآآ مادام وحصل انزال يجري عليه الطلاق - 00:18:09
تقدم اذا كان هو وطليس فيه انزال ولا يناجز عليه الطلاق قال الا ان يطأها مرة وان قبل يمينه والاستثناء راجع للمسألتين قال كان قال لها ان حملتي ووضعت الله يجعل المسألتين للحمل وكان في بطنه غلام يعني. ايه نعم - 00:18:34
مم. قال كان قال لها ان حملتي ووضعت فانت طالق فلا شيء عليه الا ان يطأها مرة وان قبل ميني ولم يستبرئ والا نجز عليه كما لو كانت ظاهرة الحمل نظرا للغاية الثانية - 00:19:03
كما يضيعون ضاعت عمري قال ان حملتي او وضعت عندي طالق وينجى وينجز عليه الطلاق يعني اذا كان هو اه مشى في في طهر ايش قلت في الاخير قال له الا ان يطأها مرة وان قبل يمينه - 00:19:26
ولم يستبرئ والا نجز عليه قال كما لو كان لم يستبرئ اذا كان مم. والا نجز عليه كما لو كان ظاهرة الحمل نظرا للغاية غاية الحمل. هم ايه ضاية الحمل يعني لما حلف قالها - 00:19:50
ان حملت او وضعت فانت طارق وكانت هي ظاهرة الحمل فانه ينجز عن الطلاق ويضع للغاية التانية وهي الوضع يعني لانها قد تضع حملها وقد لا تضع حملها فانجز عليه الطلاق - 00:20:11
انا بذكر رايتين الحمل والوضع ان حملته ووضعت. نعم فاذا كانت هي ظاهرة الحمل تعليقها على الحمل هذا صادق فيه وهي حامل لكن تعليق على الوضع هادا مشكوك فيه مش معروف هل يقع ولا يقع - 00:20:28
ولكن ننجز عليه هذا معنى طويل للغاية الثانية نعم قال واما ان قال لظاهرة الحمل ان حملت فلا يحنث لان المعنى ان حدث بك حمل غير هذا طيب دون ان وضعت - 00:20:47
الحمل واضح الحمل عليها من قال ان حملني فانت طارق؟ قال لا يقع علي الطلاق لأنه معروف انها حامل ويقصد انك ان حملتي غير هذا الحمل وفي وقت حمله هذا لا يمكن ان تحمل يعني - 00:21:06
قال او علقه على امر محتمل غير غالب وقوعه وهو صادق بما اذا استوى وجوده وعدمه وبما اذا كان الغالب عدمه كان دخلت الدار او كلمتي زيدا فلا ينجز عليه - 00:21:25
فهذا مفهوم قوله السابق او محتمل غالب هذا محتمل يعني يقع ولا يقع. نعم دخول الحاجة اللي هو محتمل المحتمل غالب او او اللي هو متحقق وجوده عادة او عاقلا او شرعا هذا ينجز عليه - 00:21:43
لكن اذا كان علق على شيء كان قد علقه على شيء محتمل يقع ولا يقع اذا جا متساوية فان دخلت الدار او خرجت او كذا وهذا لا ينجز عليه الطلاق ان دخلت - 00:22:08
وقع عليه الطلاق وان لم تدخل ولا شيء عليه كما قال ابن عمر رضي الله عنه ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج عليه شيئا وليس عليه شيء نعم - 00:22:25
قال ثم تارة يثبت وتارة ينفي واشار للاول بقوله وانتظر بالحنث وقوع المعلق عليه ولا يمنع منها ان اثبت بان كانت يمينه على بر كقوله انت طالق يوم قدوم زيد - 00:22:43
يعني علق طلاقها على قدوم زيد والزمن تبع له فيحنث بالقدوم ولو ليلا اه في حالة ما اذا كان علق الطلاق على امر محتمل الوقوع عادة غير محتمل قال هناك - 00:23:03
تفصيل ان كان كانت الصيغة صيغة بر جاي ان دخلت ان فعلت يوم قدوم زيد ففي هذه الحالة يعني ينتظر حتى ينظر الى العاق وفي هل يقع؟ وهل وقع المعلق عليه او لم يقع - 00:23:26
فان وقع المعلق عليه يمنع جزعيه الطلاق وان لم يفعل يطلق عليه والمثال اللي ذكره قال يوم قدوم زيد واراد القدوم والزمن تبع له يعني لو اراد الزمن فإنه نجز عليه الطلاق - 00:23:52
زي ما علق الطلاق على زمن يدركه عمره وعمرها جزع الطلاق ولا ينتظر الى يوم القدوم اذا كان اذا كان ما قصد به الزمن لان تعليقها على الزمن تعليق الطلاق على الزواج معناه انه - 00:24:10
النكاح محدد بمدة مثل نكاح المتعايش بينكاح المتافئ ونزع الطلاق وذاك احترس هنا قال يوم قولوا يوم قدوم زيد زمن تابع للقدوم وليس هو المقصود انت طالق يوم اقود المزيد. كان المقصود هو الزمن - 00:24:28
اللي بيجيه فيها ده زيد فينجز عن الطلاق لانه يوصيك طلاق المتعة المحدد بمدة نكاح محدد بمدة ولكن المقصود هنا القدوم وذاك كان استدرك عليه وقال له كان ضعف كلمة يوم يكون احسن - 00:24:52
وانت طالق قدوم زيد المعلق عليه والقدوم ذاته وليس الزمن نعم قال والزمن تبع له فيحنث بالقدوم ولو ليلا. فلو قصد التعليق على الزمن او لا نية له نجز عليه - 00:25:10
بمجرد يمينه لانه من الغالب الوقوع او المحقق فلو حذف المصنف لفظ يوم لكان اصوب قال وتبين الوقوع اي وقوع الطلاق وتبين الوقوع اوله اي اول اليوم ان قدم في نصفه او في اثنائه - 00:25:31
وثمرة ذلك العدة وعليه لو كانت عند الفجر طاهرا وحاضت وقت القدوم لم يكن مطلقا في الحيض وتحسب هذا الطهر من عدتها لوقوع الطلاق في الطهر ولا عدة عليها ان ولدت اوله - 00:25:54
وثمرته ايضا التوارث لما يقول اه انت طالق قدومها زيد وقدم زيد اثناء النهار فانه قد انكشف الغيب وتبين ان الطلاق قد وقع من اول النهار لان ما دام هو علق الطلاق على القدوم - 00:26:14
قدوم هذا اللي هو الربطة باليوم اليوم يبدأ من طلوع الفجر معناها ان الطلاق في الواقع لزمه من وقت طلوع الفجر حتى ولو كان هو قد وصل وقدم بعد العصر - 00:26:47
وافصل الضوء الى غير ذلك لان كلمة اليوم هذا هو معنى مبدأها من يوم طلوع الفجر قالوا يترتب على هذا ان اذا كانت هي في طهر وقت الفجر وقد ما هو - 00:27:02
وان يكونوا قد اوقع طلاقه على طاهر وتعده ثم حاضت بعد ذلك بعد الفجر وانها تعد تعد هذا الطهر من حيضها هذا فائدة انه اذا قدم يعد ما وقع عليه هو من اول اليوم - 00:27:21
وكذلك يترتب عليه ايضا حلولها من العدة الاول هي بعد الفجر قلت طاقم قدوم زيد وقدم ظهرا وهي قد ولدت بعد الفجر وكأن الطلاق وقع على وقت طلوع الفجر وهي حامل فتعتد بوضع الحمل وقد وضعت حملها ضحى - 00:27:46
قبل حتى ان يصلوا ان تكون قد خرجت من العدة ويترتب عليه ايضا الميراث لو كان هي ماتت يعني قبل ان يصل عند الضحى فلا ترث معنى الطلاق وقع من اول النهار - 00:28:11
هي ماتت بعد الطلاق فلا ترثه. يتغير الحكم بسبب اعتبار مدة او الوقت التي وقع الذي وقع فيه الطلاق عندما يقول يوم قدومي فلان نعم قال ثم التحقيق ان الحنث في هذا بنفس القدوم من غير مراعاة قوله وتبين الى اخره - 00:28:31
كما لو قال انت طالق ان قدم زيد وذكر الزمن لغو كما عرفت ومن هذا القبيل انت طالق ان شاء زيد فينتظر مشيئته فان شاء الطلاق وقع والا فلا ابرة هي بالقدوم - 00:28:57
وان شاء لما يقدم او اذا كان علق على مشيئته يسأل فان شاء الطلاق وقع الطلاق والا لم يقع يعني هذا صيغة البر اذا كان علق الطلاق على امر محتمل الوقوع - 00:29:20
يقع ولا يقع وكانت الصيغة صيغة بر وانه ينتظر وينظر يعني هل وفى ومر بيمينه هؤلاء لا يقع عليه الطلاق بمجرد اليمين. فلينظر ينتظر حتى يرى ما اذا كان هو - 00:29:37
حصل له بر او لم يحصل نعم قال وقول الحالف الا ان يشاء زيد مثل قوله ان شاء اي هذا اللفظ اي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في كونه ان شاء وقع والا فلا - 00:29:56
فقوله الا ان يشاء زيد مبتدأ وقوله مثله الى اخره خبره كل شي يعني ان شاء انت طالق وان شاء زيد مثله عند طارق ان لم يشاء زيد. يعلق الطلاق على مشيته - 00:30:14
هذا اللفظ نسوا هذا اللفظ قال بخلاف انت طالق الا ان يبدو لي فانه ليس مثله بل ينجز عليه وكذا ان بدا لي او ظهر لي او الا ان اشاء او شئت او شئت انا لانه من باب تعقيب رافع - 00:30:35
هذا يعمل فيه انهم متحايل قال انت طالق من بدل ان لم يبدو لي ان شئت واذا فعل ذلك فيعمل بقوله انت طالق ولا يعمل بقوله لان تعقيب كلامه بعد انت طالق بدني - 00:30:58
هذا من باب تعقيب الرافع الرفع للطلاق بعد ان وقع. الطلاق وقع ويريد ان يعقبه بما يرفعه ندما منه فلا يقبل منه نعم قال واما انت طالق ان كلمت زيدا الا ان يبدو لي في المعلق عليه فقط فينفعه كما مرة - 00:31:22
تقدمت. نعم. وانت طالق دخلت الدار الا ان يشاء الله والى ان يبدو لي لن يشاء الله والماشية مسلطة على المعلق عليه وهو دخول الدار وان يبدو لي فهي تنفعه - 00:31:47
لكن اذا كانت المشيئة معلق على انت طالق على المعلق ولا تنفعه بل ينجز عليه الطلاق نعم قال كالنذر والعتق تشبيه في جميع ما مر فاذا قال علي نذر او نذر كذا او عتق عبد او عبدي فلان ان قدم زيد او ان شفى الله مريضي او ان شاء زيد - 00:32:08
او الا ان يشاء زيد توقف على وقوع المعلق عليه بخلاف الا ان يبدو لي فينجز عن العذق والعذق والنذر والنذر بالمشي الى مكة ولا لا يعتق بالصوم ولا نادر بالصوم ولا الناذر بالعذر - 00:32:32
نفس العمر زي اه تعليق هذه الاشياء كلها زي تعليق الطلاق اذا كانت بصيغة بر على امر المحتمل الوقوع له وغير محتمل فانه ينظر اذا وقع المعلق عليه لازم اقول عتق ولزمه النذر وهذا لم يقع لم يلزمه شيء - 00:32:55
قال ولو قال ان دخلت الدار الا ان يبدو لي ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط فلا شيء عليه مم لن يبدو ولي يعني زي ما تقدمت هذه وانا وغير مصمم - 00:33:21
لانه صاحب السبب يعني كانه قال ان دخلت كانه يقول يعني الامر الي قد اجعل دخول الدار سببا لطلاقك او لاجعله سببا. هذا معناه ايه؟ بدا لي فاذا علق ان بدا لي على - 00:33:40
المعلق عليه فلا يقع عليه الطلاق لانه لم يجزم بالسبب السبب ما زال في يده متحكما في اه واذا اردت وقعه اذا اردت ان اجعله سببا جعلته واذا لم اذا اردت ان اجعل دخول الدار سببا جعلته - 00:34:00
واذا لم اجف ارد لم اجعله فلا يلزمه الطلاق في هذه الحالة اذا علق ان بدلي على دخول الدار على المعلق عليه لا على الطلاق وهنايا اذا يعني كذلك النذر والعتق يعني - 00:34:20
وكذلك النذر حتى ينعم نفس الشيء اذا كان قال ما عليه عذر فلان ان دخلت الدار ان بدا له وايضا لا يلزمه اه اذا كان ارى انه يعني لا يريد ان يوقع العتق او في كذا - 00:34:42
ولكن اذا كان علقه بالنذر نفسه انت حر ان بدني ربنا ينجز عليه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:35:05
قال ثم اشار الى قسيم قوله ان اثبت بقوله وان نفى بان اتى بصيغة حنت ولو معنى نحو عليه الطلاق لا يكلمن زيدا فانه في قوة قوله ان لم يكلمه فهي طالق - 00:35:39
ولم يؤجل باجل معين فان لم اقدم الاولى كان لم افعل يعني انه حلف على فعل نفسه نحو ان لم ادخل الدار او ان لم اقدم من سفري فانت طالق - 00:35:58
فانه لا ينجز عليه بل ينتظر اه اذا كان يدعي تعليق هذا معلق بمدة معينة كان قال ان لاكلمن زيدا وان لم اكلم زيدا مدة شهر فهي طالق هذا ينظر اذا كان هو كلمه في مدة الشهر - 00:36:14
يعني لا لا ينجز عليه وان اذا لم يكلمه فلا يناجز عليه واذا كلمه يناجز عليه لانه قال لا اكلمن زيدا مدة شهر آآ اذا كان هو كلمه يا بر واذا لم يكلمه لا يبر - 00:36:46
هذا في تعليق صيغة الحنت على بوقت محدد ربطها بوقت محدد معين. نعم يوم لشهر ولا في مكان معين ولا كذا لكن اذا كانت هي مطلقة لو كلمنا زيدا واذا لم اكلم زيدا فانت طارق - 00:37:06
في هذه الحالة مادام الصيغة هكذا غير محدودة لها بمكان ولا بزمان فان بقائه في هذه الحالة كأنه بقاء على عصمة مشكوك فيها لا يعلم هل هو فيكلمها ولا يكلمه والامر محتمل. لانه من كلمه بر وان لم يكلمه لم يبر - 00:37:28
ولا يسمعنا محتمل ان تكون يعني قد بر بها ويحتمل ان يكون قد حنيت به فيها واذا كان ينبغي ان يوقف على زوجتي يمنع منها ويمنع من الاتصال بها حتى - 00:37:50
يا تبين الامر او يجزم لانه كما تقدم في في باب اليمين وبعزمي على الضد يحنط في صيغة حنت بعزمه على الضد لكان قال لاكلمن زيدا وبعدين عزم على الا يكلمه يحنط بالعزم - 00:38:08
اردد واذا لم يعزمنا على الضد ولا يبر يعني اسمه او علق امره علق طلاقه والامر المحتمل قد يقع ولا يقع ولذلك ما ينبغيش ان يبقى مستوصع على مراته بل ينبغي ان يحال بينه وبينها - 00:38:27
حتى يختار اما ان يبر باليمين واما يعني وزي ما قلنا يعزم على الضد ولا يبر بمنه ولا تصدق عليه. يعني يبقى طب يبقى معزولا عنها ونهى في هذه الحالة - 00:38:49
ان ترفعه ويضرب له اجل الايلا. هم لا نلعب انعزاله عنها واجب شرعا وهي قد تتضرر بذلك لا ضر ولا ضرار يحفظ له دينه وتحفظ له حقوقها لاجل الايلاء واذا مضى حاجة لله - 00:39:07
يعني هذا لا يضرب له من يوم رفع يوما ترفعه الى الحاكم لا من يوم اليمين واذا مضى اجل الى ولم يمر بيمينه يطلق عليه بالايلاء قال وان نفى ولم يؤجل باجل معين كان لم اقدم - 00:39:31
قال ومنع منها فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يحصل ما حلف عليه فان رفعته ضرب له اجل الايلاء من يوم الرفع والحكم يوم الرفع والحكم كما يأتي قال الا ان يكون بره في وطئها - 00:39:53
نحو ان لم احبلها او ان لم اطأها فهي طالق فلا يمنع منها لان بره في وطئها ومحله في ان لم احبلها حيث يتوقع حملها فان ايس منها ولو من جهته نجز عليه الطلاق - 00:40:14
اه قال في صيغة الحنت اذا كان علق طلاقة في صيغة الحنت على امر محتمل الوقوع ولم يكن محددا بوقت ولا زمن فانه يمنع من المرأة يحال بينه وبين اشتدت منا ما سمعت ما اذا كان - 00:40:37
ان البر لا يتم الا بالاتصال بها. كان يقول ان لم تحمل مني وان لم اطها لانه في هاد الحالة هادي ما فيه طريق لبره بيمينه الا الوطن واذا وطأ في هذه الحالة فانه يؤذن له بالوطء في هذه الحالة - 00:40:56
لكن بشرط ان يكون الحمل ممكنا اذا كانت هي يائسة من الحمل ولا هو يائس من الحيض فلا يمكن منها ايضا نعم قال وهل يمنع من نفى ولم يؤجل من وطأها - 00:41:17
مطلقا سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة ام لا وهو قول ابن القاسم او محل المنع منها ان لم يكن له وقت معين - 00:41:35
فان كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع منها الا اذا جاء وقته لانه كالمؤجل باجل كالمؤجل باجل معلوم ايوا ده متعلق بمسألة انه - 00:41:50
يمنع من حلف وعلق طلاقه في صيغة الحنث على امر محتمل قلنا اه يمنع من امرأته حتى يبر بيمينه لانه لا يعلم هل يبر ولا يبر قال لك لو افترضنا - 00:42:13
انه في يمينه علق على واخويا امر عادة لا يكون البر به في كل وقت بوقت محدد مثل علق على الحج الا ما حج ان لم يحج فهي طالق والحج معروف انه لا يكون في كل وقت - 00:42:35
حج اشهر معلومات ولو افترضنا انه في شهر ربيع قال فهذا اليمين وجاي لما حج فيا طارق وقلنا هو في صيغة الحنت يمنع من الاتصال بها لانه لا يعرف ان يبر ولا يبر - 00:43:02
في مثل هذه الحالة المعلق عليه له وقت محدد هل يمنع من حين اليمين يبقى طبقا للقاعدة لان ما دام علقها بامر محتمل يقع ولا يقع فيمنع منها الى ان يبر بيمينه - 00:43:23
ويقال لا فائدة في المنع لان هذا امر بالشرع ولا العرف ولا كده لا يقع الا في وقت محدد ربيع وما بعده الى رمضان هذه كلها لا يمكنه ان يبر بيمينه لا يمكنه ان يحج. الحج له وقت محدد - 00:43:41
فهل اليمنى مطلقا من ربيع والى ان يأتي وقت الحج وينظر هل يبر ولا يبر قال هذا قول ابن القاسم القاسم قال لي يمنع مطلقا سواء كان المحلوفة المعلق عليه - 00:44:02
محددا بوقت او غير محدد وغيره قل وفي شهر ربيع وما بعده الى ان يأتي شوال وغير لا يمكنها وان يبر بيميني فلا فائدة من منعه يعني منع مال الشيعي - 00:44:19
سبب يعني ما ليش اي مبرر كيف نمنعه وهو لا يستطيع؟ هو ممنوع بالشرع بيمينه ويكون المنع من الاتصال به بالمرة ويبدأ في الوقت الذي يمكنه فيه ان يبر وهو شوال - 00:44:40
اما قبله فلا يمنع. هذا هو القول الثاني نعم قال او محل المنع منها ان لم يكن له وقت معين فان كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله - 00:44:58
قبله فلا يمنع منها الا اذا جاء وقته لانه كالمؤجل باجل معلوم كما اشار له بقوله او يمنع الا في كان لم احج فانت طالق واطلق في يمينه ولم يقل في هذا العام - 00:45:14
ولو حذف قوله في هذا العام لكان صوابا لانه يوهم خلاف المراد قال طيب ما فيش ما فيش لون ما فيش لزوم زيادة العام يكفي انه ان لم يحج فقط هذا يكفي - 00:45:33
لان المدة اللي قبل اشهر الحج هل هذه ايضا يمنع فيها؟ وهو يقول ابن القاسم او لا يمنع فيها لان الحج مشروط معروف بوقت معين وكأنه في هذه الحالة علق صيغة الحنث بمدة محددة. يعامل في في المدة المحددة فقط لا قبلها - 00:45:52
نعم قال وهل يمنع او وهل يمنع مطلقا او الا فيك ان لم احج في هذا العام وليس الوقت الذي حلف فيه وقت سفر لك الحج لعدم تمكنه عادة من السفر - 00:46:16
تأويلان قال تأويلان رجح بعضهم الاول واستظهر واستظهر ابن عبدالسلام الثاني قائلا لان الايمان انما تحمل على المقاصد ولا يقصد احد الحج في غير وقته المعتاد وان قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على انه لا يمنع منها - 00:46:35
الا اذا جاء وقت الخروج له فيمنع فان خرج والا وقع الطلاق عن الخلاف يعني الراجح هو ما دام ابن القاسم انه يمنع منها مطلقا من حين اليمين والا لا يمنع منها الا اذا الا في وقت - 00:47:07
الحج ابن القاسم يعني بعضهم رجح واستظهر ابن عبد السلام الثاني انه لا يمنع منها الا اذا دخل وقت الحج على هذا هو الصواب لان الايمان كما قال هي محمولة على المقاصد - 00:47:30
ليحلف انه اه ان لم يحج فيا طارق وهو لا يقصد انه يحج في شهر رجب ولا يحج في شهر ربيع مبنية على المقاصد المقصود في الحج هو في وقته المحدد شرعا - 00:47:52
قال لان الايمان انما تحمل على المقاصد ولا يقصد احد الحج في غير وقته المعتاد فان قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على انه لا يمنع منها الا اذا جاء وقت الخروج له فيمنع - 00:48:10
فان خرج والا وقع الطلاق ولذا جعلنا قوله في هذا العام اي نعم في هذا العام اذا كان قايل لما حج فهي طالق هذا هو اللي فيه الخلافة ليمنع منها من حين اليمين او ينتظر - 00:48:28
الى ان تبدأ يبدأ وقت الحج لكن اذا كان قايل لما حج في هذا العام قناة توقيت منصوص عليه مؤجل صيغة البر هنا محددة بوقت وهذا العام فاتفق ابن القاسم وغيره - 00:48:50
على انه لا يمنع منها الا اذا جاء وقت الحج اما ان يمر بيمينه يمنع منها الى ان يبر بيمينه والا طلق عليه قال ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو ساقط في بعض النسخ - 00:49:09
وسقوطه هو المتعين كما علمته اذ لا دليل على المحذوف طاقة في فرق بين وبين ساقط المحذوف بمعطى القواعد انه كانه مذكور. هناك ما يدل عليه لكن الساقط انه ليس هناك ما يدل عليه لا بد ان يذكر والا يكون سقوطه خطأ - 00:49:30
يعني الناس غفلة يعني سقوط مبني على غفلة لكن المحذوف ومقصود يدل الترتيب عليه لان السياق يدل عليه فكأنه مذكور يعني في فرق بين المحذوفة بين الساقط نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت - 00:49:57
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل - 00:50:19
لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:50:45
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه - 00:00:27
قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولما انهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في بيان ما لا ينجز فيه فعما مما لا شيء فيه حالا ومآلا او حالا لا مآلا - 00:00:55
فقال ولا يحنث ان علقه اي الطلاق بمستقبل ممتنع عقلا او عادة او شرعا بصيغة بر مثال الاول انت طالق ان جمعت بين الضدين يعني عادي مصنف توسع في الفاظ الطلاق - 00:01:12
توسع في افتراضات كثيرة هي ربما في وقتها نادرة الوقوع نادرة الوقوع والا لا تكاد تقع ربما كانت في وقتهم قد تكون كانت شائعة ان الانسان يحلب الطلاق انه ان لم يجمع بين الضدين والا ان جمع بين الضدين والا - 00:01:40
ان صعد السماء ولا كده لا تكاد في هذا الوقت في هذا العصر دايز من يتكلم بهذا الكلام على كل حال هادي يعني افتراضات مملوءة بها الكتب احيانا قد تكون في وقت من الاوقات هي غير مفيدة والكلام فيها غير مفيد لكن هي ربما - 00:02:09
يعني تتخذ اه مقياس لغيرها قد توجد صور اخرى ليست بهذه الصورة ولكنها ممتنعة شرعا وممتنعة عقلا وكذا فيقاس عليها فلا تخلو من الفائدة واذا قال انت طالق ان جمعت بين الضدين علقه على امر - 00:02:32
يعني مستحيل الوقوع عقلا وغالي يمكن يتخيل ان يجمع الانسان بين الضدين والا اه بين وجود شخص وعدم نجمع يقول جمعت بين وجودك بين وجودك وجودك وعدمك والاطمئنان جمعت بين الضدين والا - 00:02:59
بين المتناقضين ولا كذا فهذه كلها اشياء مستحيلة ان تقع ما دام هي مستحيلة ان تقع عقلا فالمعلق يعني لا يقع اللي هو الطلاق ما دام المعلق عليه لا يمكن وقوعه عقلا فكذلك المعلق - 00:03:26
لا يقع هذا مستحيل عقلا وكذلك اذا علقوا على مستحيل عادة كاين يعني حملت الجبل ولا كأن صعدت الى السماء ولمست السماء هذا مستحيل عادة لا يمكن ان يحمل الجبل على ظهره ولا يمكن ان يصعد السماء - 00:03:43
ما دام المعلق عليه لا يقع عادة المعلقة والطلاق ايضا لا يقع وكذلك اذا كان علقه على امر اه ممنوع شرعا. مم. اكمل. نعم قال ومثال الثاني اشار له بقوله كان لمست السماء فانت طالق - 00:04:09
او انشاء هذا الحجر فانت طالق وكذا ان قدم فانت طالق في في المثالين لانه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده يعني في الصورة سواء قدم المعلق او المعلق عليه - 00:04:32
وان كان مثلا اذا قال عندي طالق ان نقلت الجبل او صعدت الى السماء وهذا لا يقع وكذلك لو عكس وقال ان صعدت للسماء فانت طالق فالامر لا يختلف قدم المعلق علمه وعلق عليه والا العكس - 00:04:53
ايه بعدين قال لانه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده قال ومثال الثالث ان زنيت فانت طالق بخلاف صيغة الحنت في الجميع ايوا علقها طلاقها على ممتنع شرعا الجنف وان زنى فلان والا - 00:05:15
من شرب الخمر والا كذا فانت طالق وانه لا يطلق عليه لانه ممنوع من كما نلو الممنوعة عادة الصعود الى السماء كما انه ممنوع عادة كذلك الزنا وشرب الخمر هو ممنوع شرعا - 00:05:43
والممنوع شرعا كالمعدوم حسا معدوم يعني لا يمكن ان يتحقق فما دام انه معلق عليه معدوم ولا يتحقق ولا يقع ما دام لم يقع الشوط لا يقع المشروط وا لكن لو - 00:06:06
ارتكب المحظور وزنا ولا شايب الخمر وانها تطلق عليه قال لم يعتبرونا لم يعتبروا انها معدومة شرعا كالمعدوم حسا انا لو لو اعتبروا ان معدومة شرعا كالمعدومة حصن حتى لو زناوى شيب الخمر فضل لا يطلق عليه - 00:06:27
لكن كان محتاط لعمله من الطلاق فامر الطلاق يعني يختلف عن غيره في مسائل مثل هذه المسألة مسألة معلومة المعلوم يحسها نعم قال بخلاف صيغة الحنث في الجميع ايه اذا كان جاء اي انسان - 00:06:53
ان لم اجمع بين الضدين فانت طالق فانه يطلق عليه لانه مستحيل عليه ان يجمع الدين فامر لا يمكن له ان يفعله علاقة على امر مستحيل لا يستطيع فعله نجد عليه الطلاق - 00:07:20
يعني اذا في صيغة الحنت يختلف عن صورة البر صلاة البر معلقة على ان جمع بين الضدين وهو لا يستطيع ان يجمع ويقع عليه طلاق وقال انا ساجمع بين الضدين واذا ما جمعتش بين الضيد بين الضدي فانت طالق - 00:07:39
وهذا مستحيل عليه بالضدين فيقع عليه الطلاق يعني في صيغة الحنس ينجز عليه الطلاق اذا علقه على امر مستحيل عقلا وعادة وشرعا وفي صيغة البر تعلقا ولاقه في صيغة بر على امر - 00:08:03
متعذر عقلا ولا عادته ولا شرعا لا يقع عليه الطلاق لانه صادق قال او علقه على ما لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته حيث كان شأنه ان تعلم مشيئته وهو الادمي - 00:08:22
كطارق ان شاء زيد فمات زيد ولم تعلم مشيئته وهو صادق بما اذا لم يشأ او شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنثة هذا يختلف على مشية من شأنه الا تعلم مشيئته. تقدم ان لو علق الطلاق على مشيئة الله - 00:08:41
ومشيئة الملائكة ومشيئة الجن ممن شاء ان لا تعلم مشيئته فانه ينجز عليه الطلاق لكن لو علق الطلاق على من تعلن من الشأن ان تعلم مشيئته قاعدين شاء زيدنا وان شاء فلانة وشاء كذا - 00:09:09
فهذا لا يناجز عليه الطلاق يعني لاننا لم نعلم مشيته هل طلق او لم يطلق؟ هل شاء الطلاق ام يشاء الطلاق قال ولم تعلن مشيئته وهو صادق بما اذا لم يشأ - 00:09:29
او شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنثة ابن الشيخ اللي معلقة متاع زيد او مشيئة زيد او زيد هنا مات يعني لا يقع الطلاق اه معناه محطاتوش ايه انا في الحقيقة هم ما حطيتوش - 00:09:47
البقاء على عصمة مشكوك فيها. نعم واذا كانت المسائل ذكرت تفريعات هذه الطويلة والكثيرة ولكثير منها هو افتراضي هذه مسائل يعني يا خلاف كبير بين لان مسلا خاضعة اجتهادات في اوقات مختلفة - 00:10:11
وليس في اعتلاده في المصغى قولا واحدا رجل مسل الخلاف فيها من الضد الى الضد مصر يقولون يجب شيء يناجز الطلاق ومسألة يقول لا ينجد فيها الطلاق ولا يقع الطلاق - 00:10:41
مجال الاجتهاد في هذه المسائل الافتراضية مجاله واسعا ليس فيه قولا واحدا مسند الى دليل واضح نعم قال وهو صادق بما اذا لم يشأ او شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنثى. بخلاف مشيئة الله والملائكة والجن فان - 00:10:58
شأن من ذكر لم تعلم مشيئته عادة قال او علقه بمستقبل لا يشبه البلوغ اي بلوغهما معا اليه بالا يبلغه عمر واحد منهما او يبلغه عمر احدهما فقط والمعتبر العمر الشرعي الاتي بيان في الفقد - 00:11:21
يتعلق الطلاق على مدة يبلغها عمرهما هذا ينجز عليه الطلاق والمدة كما تقدم معتد بها هي مدة سنة التعمير السبعون سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمار امتي من الستين الى السبعين - 00:11:47
اما اذا علق الطلاق على مدة لا يبلغها عادة عمرهما ولا عمر احدهما فلا ينجز عليه الطلاق لانه عندما تحل يحل ذلك الوقت لا يكون واحد منهما موجودا ولا يقع طلاق على ميت - 00:12:15
قال او قال لها طلقتك وانا صبي او مجنون فلا شيء عليه حيث كانت في عصمته وهو صبي او مجنون وعلم تقدم جنونه واتى بلفظ واتى بلفظ ما ذكر نسقا - 00:12:39
والا حنف انت بلفظه ذكره الناس وقد يعني طلقتك وانا ماجون متواصل الكلام مش متفرق مش قال انا طلقته ثم سكت قالوها انا مجنون ومع ذلك يعد هذا كأنه راجع نفسه وندم على الطلاق فحاول - 00:12:57
ان يبحث عن مخلص واضاف على مجنون وعن عصبي المعلوم ان الصبي والمجنون لا يلزمهم الطلاق وين مكلفين واذا قال والله اختك انا مجنون وعلم انه يعني لما كان انه - 00:13:25
سبق جنونه يعني كان مجنون ولا علم انه تزوج وهو صبي واتى بالكلام نسقا متواصلا فلا يلزمه الا انه اخبار عن طلاق في وقت لا يقع في الطلاق منه لكن لو فصل الكلام - 00:13:47
شكر ثم بعد ذلك اتى بكا للصبي ولا مجنون فانه لا يعني ويتساهل معه لانه يتهم بانه ندم على الطلاق قال او قال انت طالق اذا مت اذا مت انا او مت انت او ان مت او مت - 00:14:11
فلا شيء عليه اذ لا طلاق بعد تحقق الموت بخلاف يوم موتي كما تقدم لان يوم الموت يصدق باوله قبل حصول الموت هناك فرق بين انت طالق يوم موتي وبين - 00:14:34
انت طالق اذا بت ومتى متوا وحين موتي هذا لا يقع فيه الطلاق ضاق عليه الطلع اذا قال عندي طالق اذا مت معناه بعد ان اموت انت طالق وبعد ان يموت وارتفع عن التكليف ما اش يقع من الطلاق - 00:14:56
بخلاف لو قال انت طالق يوم موتي وموتي هذا يصدق باول اليوم وباخره وباي لحظة فيه فيكون الطلاق معلق على وقت يمكن ان يقع فيه الطلاق وهو مكلف حيا واذا كان قال يوم موتي فالزمه الطلاق. واذا قال اذا مت - 00:15:20
فلا يلزمه شيء قال او اذا مت او مت او ان او ان مت او مت قال الا ان يريد بان نفيه اي نفي الموت اما مطلقا او من مرض خاص فانه يحنث - 00:15:47
لانه بمنزلة قوله انت طالق لا اموت او لا تموتين لا يمكن كان يقول انا لا اموت وانت لا تموت وان مت انا او مت انت فانت طالقة فضيق عليه الطلاق لانه قطعا حانت لابد ان يموت - 00:16:06
وانا لا اموت ويحلف على ذلك على عدم موته يحلف عليه بالطلاق وهذا يناجز عليه الطلاق لانه اه سيموت قطعا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:16:32
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا ان ولدت جارية او غلاما فانت طالق فلا شيء عليه بان كانت صغيرة او ايسة او ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه او مس ولم ينزل - 00:16:57
ولو حذف جارية كان اخسر واشمل تكرار يعني مسائل توسع فيها في هاي المكررة. نعم. تقدمت هذا حملتي ولا ان كان في بطنك غلام واذا كان هي في طهر لم يمسها فيه فهذا لا يحنث - 00:17:28
وان كان في طهر مسها فيه فانه يقع عليه الحنت قال او قال لها ان حملتي فانت طالق فلا شيء عليه لتحقق عدم حملها الا ان يطأها وينزل وهي ممكنة الحمل مرة - 00:17:51
واولى اكثره قال وان كان الوطء قبل يمينه ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة مم اذا وضع ولو مرة قبل يمينه وآآ مادام وحصل انزال يجري عليه الطلاق - 00:18:09
تقدم اذا كان هو وطليس فيه انزال ولا يناجز عليه الطلاق قال الا ان يطأها مرة وان قبل يمينه والاستثناء راجع للمسألتين قال كان قال لها ان حملتي ووضعت الله يجعل المسألتين للحمل وكان في بطنه غلام يعني. ايه نعم - 00:18:34
مم. قال كان قال لها ان حملتي ووضعت فانت طالق فلا شيء عليه الا ان يطأها مرة وان قبل ميني ولم يستبرئ والا نجز عليه كما لو كانت ظاهرة الحمل نظرا للغاية الثانية - 00:19:03
كما يضيعون ضاعت عمري قال ان حملتي او وضعت عندي طالق وينجى وينجز عليه الطلاق يعني اذا كان هو اه مشى في في طهر ايش قلت في الاخير قال له الا ان يطأها مرة وان قبل يمينه - 00:19:26
ولم يستبرئ والا نجز عليه قال كما لو كان لم يستبرئ اذا كان مم. والا نجز عليه كما لو كان ظاهرة الحمل نظرا للغاية غاية الحمل. هم ايه ضاية الحمل يعني لما حلف قالها - 00:19:50
ان حملت او وضعت فانت طارق وكانت هي ظاهرة الحمل فانه ينجز عن الطلاق ويضع للغاية التانية وهي الوضع يعني لانها قد تضع حملها وقد لا تضع حملها فانجز عليه الطلاق - 00:20:11
انا بذكر رايتين الحمل والوضع ان حملته ووضعت. نعم فاذا كانت هي ظاهرة الحمل تعليقها على الحمل هذا صادق فيه وهي حامل لكن تعليق على الوضع هادا مشكوك فيه مش معروف هل يقع ولا يقع - 00:20:28
ولكن ننجز عليه هذا معنى طويل للغاية الثانية نعم قال واما ان قال لظاهرة الحمل ان حملت فلا يحنث لان المعنى ان حدث بك حمل غير هذا طيب دون ان وضعت - 00:20:47
الحمل واضح الحمل عليها من قال ان حملني فانت طارق؟ قال لا يقع علي الطلاق لأنه معروف انها حامل ويقصد انك ان حملتي غير هذا الحمل وفي وقت حمله هذا لا يمكن ان تحمل يعني - 00:21:06
قال او علقه على امر محتمل غير غالب وقوعه وهو صادق بما اذا استوى وجوده وعدمه وبما اذا كان الغالب عدمه كان دخلت الدار او كلمتي زيدا فلا ينجز عليه - 00:21:25
فهذا مفهوم قوله السابق او محتمل غالب هذا محتمل يعني يقع ولا يقع. نعم دخول الحاجة اللي هو محتمل المحتمل غالب او او اللي هو متحقق وجوده عادة او عاقلا او شرعا هذا ينجز عليه - 00:21:43
لكن اذا كان علق على شيء كان قد علقه على شيء محتمل يقع ولا يقع اذا جا متساوية فان دخلت الدار او خرجت او كذا وهذا لا ينجز عليه الطلاق ان دخلت - 00:22:08
وقع عليه الطلاق وان لم تدخل ولا شيء عليه كما قال ابن عمر رضي الله عنه ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج عليه شيئا وليس عليه شيء نعم - 00:22:25
قال ثم تارة يثبت وتارة ينفي واشار للاول بقوله وانتظر بالحنث وقوع المعلق عليه ولا يمنع منها ان اثبت بان كانت يمينه على بر كقوله انت طالق يوم قدوم زيد - 00:22:43
يعني علق طلاقها على قدوم زيد والزمن تبع له فيحنث بالقدوم ولو ليلا اه في حالة ما اذا كان علق الطلاق على امر محتمل الوقوع عادة غير محتمل قال هناك - 00:23:03
تفصيل ان كان كانت الصيغة صيغة بر جاي ان دخلت ان فعلت يوم قدوم زيد ففي هذه الحالة يعني ينتظر حتى ينظر الى العاق وفي هل يقع؟ وهل وقع المعلق عليه او لم يقع - 00:23:26
فان وقع المعلق عليه يمنع جزعيه الطلاق وان لم يفعل يطلق عليه والمثال اللي ذكره قال يوم قدوم زيد واراد القدوم والزمن تبع له يعني لو اراد الزمن فإنه نجز عليه الطلاق - 00:23:52
زي ما علق الطلاق على زمن يدركه عمره وعمرها جزع الطلاق ولا ينتظر الى يوم القدوم اذا كان اذا كان ما قصد به الزمن لان تعليقها على الزمن تعليق الطلاق على الزواج معناه انه - 00:24:10
النكاح محدد بمدة مثل نكاح المتعايش بينكاح المتافئ ونزع الطلاق وذاك احترس هنا قال يوم قولوا يوم قدوم زيد زمن تابع للقدوم وليس هو المقصود انت طالق يوم اقود المزيد. كان المقصود هو الزمن - 00:24:28
اللي بيجيه فيها ده زيد فينجز عن الطلاق لانه يوصيك طلاق المتعة المحدد بمدة نكاح محدد بمدة ولكن المقصود هنا القدوم وذاك كان استدرك عليه وقال له كان ضعف كلمة يوم يكون احسن - 00:24:52
وانت طالق قدوم زيد المعلق عليه والقدوم ذاته وليس الزمن نعم قال والزمن تبع له فيحنث بالقدوم ولو ليلا. فلو قصد التعليق على الزمن او لا نية له نجز عليه - 00:25:10
بمجرد يمينه لانه من الغالب الوقوع او المحقق فلو حذف المصنف لفظ يوم لكان اصوب قال وتبين الوقوع اي وقوع الطلاق وتبين الوقوع اوله اي اول اليوم ان قدم في نصفه او في اثنائه - 00:25:31
وثمرة ذلك العدة وعليه لو كانت عند الفجر طاهرا وحاضت وقت القدوم لم يكن مطلقا في الحيض وتحسب هذا الطهر من عدتها لوقوع الطلاق في الطهر ولا عدة عليها ان ولدت اوله - 00:25:54
وثمرته ايضا التوارث لما يقول اه انت طالق قدومها زيد وقدم زيد اثناء النهار فانه قد انكشف الغيب وتبين ان الطلاق قد وقع من اول النهار لان ما دام هو علق الطلاق على القدوم - 00:26:14
قدوم هذا اللي هو الربطة باليوم اليوم يبدأ من طلوع الفجر معناها ان الطلاق في الواقع لزمه من وقت طلوع الفجر حتى ولو كان هو قد وصل وقدم بعد العصر - 00:26:47
وافصل الضوء الى غير ذلك لان كلمة اليوم هذا هو معنى مبدأها من يوم طلوع الفجر قالوا يترتب على هذا ان اذا كانت هي في طهر وقت الفجر وقد ما هو - 00:27:02
وان يكونوا قد اوقع طلاقه على طاهر وتعده ثم حاضت بعد ذلك بعد الفجر وانها تعد تعد هذا الطهر من حيضها هذا فائدة انه اذا قدم يعد ما وقع عليه هو من اول اليوم - 00:27:21
وكذلك يترتب عليه ايضا حلولها من العدة الاول هي بعد الفجر قلت طاقم قدوم زيد وقدم ظهرا وهي قد ولدت بعد الفجر وكأن الطلاق وقع على وقت طلوع الفجر وهي حامل فتعتد بوضع الحمل وقد وضعت حملها ضحى - 00:27:46
قبل حتى ان يصلوا ان تكون قد خرجت من العدة ويترتب عليه ايضا الميراث لو كان هي ماتت يعني قبل ان يصل عند الضحى فلا ترث معنى الطلاق وقع من اول النهار - 00:28:11
هي ماتت بعد الطلاق فلا ترثه. يتغير الحكم بسبب اعتبار مدة او الوقت التي وقع الذي وقع فيه الطلاق عندما يقول يوم قدومي فلان نعم قال ثم التحقيق ان الحنث في هذا بنفس القدوم من غير مراعاة قوله وتبين الى اخره - 00:28:31
كما لو قال انت طالق ان قدم زيد وذكر الزمن لغو كما عرفت ومن هذا القبيل انت طالق ان شاء زيد فينتظر مشيئته فان شاء الطلاق وقع والا فلا ابرة هي بالقدوم - 00:28:57
وان شاء لما يقدم او اذا كان علق على مشيئته يسأل فان شاء الطلاق وقع الطلاق والا لم يقع يعني هذا صيغة البر اذا كان علق الطلاق على امر محتمل الوقوع - 00:29:20
يقع ولا يقع وكانت الصيغة صيغة بر وانه ينتظر وينظر يعني هل وفى ومر بيمينه هؤلاء لا يقع عليه الطلاق بمجرد اليمين. فلينظر ينتظر حتى يرى ما اذا كان هو - 00:29:37
حصل له بر او لم يحصل نعم قال وقول الحالف الا ان يشاء زيد مثل قوله ان شاء اي هذا اللفظ اي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في كونه ان شاء وقع والا فلا - 00:29:56
فقوله الا ان يشاء زيد مبتدأ وقوله مثله الى اخره خبره كل شي يعني ان شاء انت طالق وان شاء زيد مثله عند طارق ان لم يشاء زيد. يعلق الطلاق على مشيته - 00:30:14
هذا اللفظ نسوا هذا اللفظ قال بخلاف انت طالق الا ان يبدو لي فانه ليس مثله بل ينجز عليه وكذا ان بدا لي او ظهر لي او الا ان اشاء او شئت او شئت انا لانه من باب تعقيب رافع - 00:30:35
هذا يعمل فيه انهم متحايل قال انت طالق من بدل ان لم يبدو لي ان شئت واذا فعل ذلك فيعمل بقوله انت طالق ولا يعمل بقوله لان تعقيب كلامه بعد انت طالق بدني - 00:30:58
هذا من باب تعقيب الرافع الرفع للطلاق بعد ان وقع. الطلاق وقع ويريد ان يعقبه بما يرفعه ندما منه فلا يقبل منه نعم قال واما انت طالق ان كلمت زيدا الا ان يبدو لي في المعلق عليه فقط فينفعه كما مرة - 00:31:22
تقدمت. نعم. وانت طالق دخلت الدار الا ان يشاء الله والى ان يبدو لي لن يشاء الله والماشية مسلطة على المعلق عليه وهو دخول الدار وان يبدو لي فهي تنفعه - 00:31:47
لكن اذا كانت المشيئة معلق على انت طالق على المعلق ولا تنفعه بل ينجز عليه الطلاق نعم قال كالنذر والعتق تشبيه في جميع ما مر فاذا قال علي نذر او نذر كذا او عتق عبد او عبدي فلان ان قدم زيد او ان شفى الله مريضي او ان شاء زيد - 00:32:08
او الا ان يشاء زيد توقف على وقوع المعلق عليه بخلاف الا ان يبدو لي فينجز عن العذق والعذق والنذر والنذر بالمشي الى مكة ولا لا يعتق بالصوم ولا نادر بالصوم ولا الناذر بالعذر - 00:32:32
نفس العمر زي اه تعليق هذه الاشياء كلها زي تعليق الطلاق اذا كانت بصيغة بر على امر المحتمل الوقوع له وغير محتمل فانه ينظر اذا وقع المعلق عليه لازم اقول عتق ولزمه النذر وهذا لم يقع لم يلزمه شيء - 00:32:55
قال ولو قال ان دخلت الدار الا ان يبدو لي ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط فلا شيء عليه مم لن يبدو ولي يعني زي ما تقدمت هذه وانا وغير مصمم - 00:33:21
لانه صاحب السبب يعني كانه قال ان دخلت كانه يقول يعني الامر الي قد اجعل دخول الدار سببا لطلاقك او لاجعله سببا. هذا معناه ايه؟ بدا لي فاذا علق ان بدا لي على - 00:33:40
المعلق عليه فلا يقع عليه الطلاق لانه لم يجزم بالسبب السبب ما زال في يده متحكما في اه واذا اردت وقعه اذا اردت ان اجعله سببا جعلته واذا لم اذا اردت ان اجعل دخول الدار سببا جعلته - 00:34:00
واذا لم اجف ارد لم اجعله فلا يلزمه الطلاق في هذه الحالة اذا علق ان بدلي على دخول الدار على المعلق عليه لا على الطلاق وهنايا اذا يعني كذلك النذر والعتق يعني - 00:34:20
وكذلك النذر حتى ينعم نفس الشيء اذا كان قال ما عليه عذر فلان ان دخلت الدار ان بدا له وايضا لا يلزمه اه اذا كان ارى انه يعني لا يريد ان يوقع العتق او في كذا - 00:34:42
ولكن اذا كان علقه بالنذر نفسه انت حر ان بدني ربنا ينجز عليه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:35:05
قال ثم اشار الى قسيم قوله ان اثبت بقوله وان نفى بان اتى بصيغة حنت ولو معنى نحو عليه الطلاق لا يكلمن زيدا فانه في قوة قوله ان لم يكلمه فهي طالق - 00:35:39
ولم يؤجل باجل معين فان لم اقدم الاولى كان لم افعل يعني انه حلف على فعل نفسه نحو ان لم ادخل الدار او ان لم اقدم من سفري فانت طالق - 00:35:58
فانه لا ينجز عليه بل ينتظر اه اذا كان يدعي تعليق هذا معلق بمدة معينة كان قال ان لاكلمن زيدا وان لم اكلم زيدا مدة شهر فهي طالق هذا ينظر اذا كان هو كلمه في مدة الشهر - 00:36:14
يعني لا لا ينجز عليه وان اذا لم يكلمه فلا يناجز عليه واذا كلمه يناجز عليه لانه قال لا اكلمن زيدا مدة شهر آآ اذا كان هو كلمه يا بر واذا لم يكلمه لا يبر - 00:36:46
هذا في تعليق صيغة الحنت على بوقت محدد ربطها بوقت محدد معين. نعم يوم لشهر ولا في مكان معين ولا كذا لكن اذا كانت هي مطلقة لو كلمنا زيدا واذا لم اكلم زيدا فانت طارق - 00:37:06
في هذه الحالة مادام الصيغة هكذا غير محدودة لها بمكان ولا بزمان فان بقائه في هذه الحالة كأنه بقاء على عصمة مشكوك فيها لا يعلم هل هو فيكلمها ولا يكلمه والامر محتمل. لانه من كلمه بر وان لم يكلمه لم يبر - 00:37:28
ولا يسمعنا محتمل ان تكون يعني قد بر بها ويحتمل ان يكون قد حنيت به فيها واذا كان ينبغي ان يوقف على زوجتي يمنع منها ويمنع من الاتصال بها حتى - 00:37:50
يا تبين الامر او يجزم لانه كما تقدم في في باب اليمين وبعزمي على الضد يحنط في صيغة حنت بعزمه على الضد لكان قال لاكلمن زيدا وبعدين عزم على الا يكلمه يحنط بالعزم - 00:38:08
اردد واذا لم يعزمنا على الضد ولا يبر يعني اسمه او علق امره علق طلاقه والامر المحتمل قد يقع ولا يقع ولذلك ما ينبغيش ان يبقى مستوصع على مراته بل ينبغي ان يحال بينه وبينها - 00:38:27
حتى يختار اما ان يبر باليمين واما يعني وزي ما قلنا يعزم على الضد ولا يبر بمنه ولا تصدق عليه. يعني يبقى طب يبقى معزولا عنها ونهى في هذه الحالة - 00:38:49
ان ترفعه ويضرب له اجل الايلا. هم لا نلعب انعزاله عنها واجب شرعا وهي قد تتضرر بذلك لا ضر ولا ضرار يحفظ له دينه وتحفظ له حقوقها لاجل الايلاء واذا مضى حاجة لله - 00:39:07
يعني هذا لا يضرب له من يوم رفع يوما ترفعه الى الحاكم لا من يوم اليمين واذا مضى اجل الى ولم يمر بيمينه يطلق عليه بالايلاء قال وان نفى ولم يؤجل باجل معين كان لم اقدم - 00:39:31
قال ومنع منها فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يحصل ما حلف عليه فان رفعته ضرب له اجل الايلاء من يوم الرفع والحكم يوم الرفع والحكم كما يأتي قال الا ان يكون بره في وطئها - 00:39:53
نحو ان لم احبلها او ان لم اطأها فهي طالق فلا يمنع منها لان بره في وطئها ومحله في ان لم احبلها حيث يتوقع حملها فان ايس منها ولو من جهته نجز عليه الطلاق - 00:40:14
اه قال في صيغة الحنت اذا كان علق طلاقة في صيغة الحنت على امر محتمل الوقوع ولم يكن محددا بوقت ولا زمن فانه يمنع من المرأة يحال بينه وبين اشتدت منا ما سمعت ما اذا كان - 00:40:37
ان البر لا يتم الا بالاتصال بها. كان يقول ان لم تحمل مني وان لم اطها لانه في هاد الحالة هادي ما فيه طريق لبره بيمينه الا الوطن واذا وطأ في هذه الحالة فانه يؤذن له بالوطء في هذه الحالة - 00:40:56
لكن بشرط ان يكون الحمل ممكنا اذا كانت هي يائسة من الحمل ولا هو يائس من الحيض فلا يمكن منها ايضا نعم قال وهل يمنع من نفى ولم يؤجل من وطأها - 00:41:17
مطلقا سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة ام لا وهو قول ابن القاسم او محل المنع منها ان لم يكن له وقت معين - 00:41:35
فان كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع منها الا اذا جاء وقته لانه كالمؤجل باجل كالمؤجل باجل معلوم ايوا ده متعلق بمسألة انه - 00:41:50
يمنع من حلف وعلق طلاقه في صيغة الحنث على امر محتمل قلنا اه يمنع من امرأته حتى يبر بيمينه لانه لا يعلم هل يبر ولا يبر قال لك لو افترضنا - 00:42:13
انه في يمينه علق على واخويا امر عادة لا يكون البر به في كل وقت بوقت محدد مثل علق على الحج الا ما حج ان لم يحج فهي طالق والحج معروف انه لا يكون في كل وقت - 00:42:35
حج اشهر معلومات ولو افترضنا انه في شهر ربيع قال فهذا اليمين وجاي لما حج فيا طارق وقلنا هو في صيغة الحنت يمنع من الاتصال بها لانه لا يعرف ان يبر ولا يبر - 00:43:02
في مثل هذه الحالة المعلق عليه له وقت محدد هل يمنع من حين اليمين يبقى طبقا للقاعدة لان ما دام علقها بامر محتمل يقع ولا يقع فيمنع منها الى ان يبر بيمينه - 00:43:23
ويقال لا فائدة في المنع لان هذا امر بالشرع ولا العرف ولا كده لا يقع الا في وقت محدد ربيع وما بعده الى رمضان هذه كلها لا يمكنه ان يبر بيمينه لا يمكنه ان يحج. الحج له وقت محدد - 00:43:41
فهل اليمنى مطلقا من ربيع والى ان يأتي وقت الحج وينظر هل يبر ولا يبر قال هذا قول ابن القاسم القاسم قال لي يمنع مطلقا سواء كان المحلوفة المعلق عليه - 00:44:02
محددا بوقت او غير محدد وغيره قل وفي شهر ربيع وما بعده الى ان يأتي شوال وغير لا يمكنها وان يبر بيميني فلا فائدة من منعه يعني منع مال الشيعي - 00:44:19
سبب يعني ما ليش اي مبرر كيف نمنعه وهو لا يستطيع؟ هو ممنوع بالشرع بيمينه ويكون المنع من الاتصال به بالمرة ويبدأ في الوقت الذي يمكنه فيه ان يبر وهو شوال - 00:44:40
اما قبله فلا يمنع. هذا هو القول الثاني نعم قال او محل المنع منها ان لم يكن له وقت معين فان كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله - 00:44:58
قبله فلا يمنع منها الا اذا جاء وقته لانه كالمؤجل باجل معلوم كما اشار له بقوله او يمنع الا في كان لم احج فانت طالق واطلق في يمينه ولم يقل في هذا العام - 00:45:14
ولو حذف قوله في هذا العام لكان صوابا لانه يوهم خلاف المراد قال طيب ما فيش ما فيش لون ما فيش لزوم زيادة العام يكفي انه ان لم يحج فقط هذا يكفي - 00:45:33
لان المدة اللي قبل اشهر الحج هل هذه ايضا يمنع فيها؟ وهو يقول ابن القاسم او لا يمنع فيها لان الحج مشروط معروف بوقت معين وكأنه في هذه الحالة علق صيغة الحنث بمدة محددة. يعامل في في المدة المحددة فقط لا قبلها - 00:45:52
نعم قال وهل يمنع او وهل يمنع مطلقا او الا فيك ان لم احج في هذا العام وليس الوقت الذي حلف فيه وقت سفر لك الحج لعدم تمكنه عادة من السفر - 00:46:16
تأويلان قال تأويلان رجح بعضهم الاول واستظهر واستظهر ابن عبدالسلام الثاني قائلا لان الايمان انما تحمل على المقاصد ولا يقصد احد الحج في غير وقته المعتاد وان قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على انه لا يمنع منها - 00:46:35
الا اذا جاء وقت الخروج له فيمنع فان خرج والا وقع الطلاق عن الخلاف يعني الراجح هو ما دام ابن القاسم انه يمنع منها مطلقا من حين اليمين والا لا يمنع منها الا اذا الا في وقت - 00:47:07
الحج ابن القاسم يعني بعضهم رجح واستظهر ابن عبد السلام الثاني انه لا يمنع منها الا اذا دخل وقت الحج على هذا هو الصواب لان الايمان كما قال هي محمولة على المقاصد - 00:47:30
ليحلف انه اه ان لم يحج فيا طارق وهو لا يقصد انه يحج في شهر رجب ولا يحج في شهر ربيع مبنية على المقاصد المقصود في الحج هو في وقته المحدد شرعا - 00:47:52
قال لان الايمان انما تحمل على المقاصد ولا يقصد احد الحج في غير وقته المعتاد فان قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على انه لا يمنع منها الا اذا جاء وقت الخروج له فيمنع - 00:48:10
فان خرج والا وقع الطلاق ولذا جعلنا قوله في هذا العام اي نعم في هذا العام اذا كان قايل لما حج فهي طالق هذا هو اللي فيه الخلافة ليمنع منها من حين اليمين او ينتظر - 00:48:28
الى ان تبدأ يبدأ وقت الحج لكن اذا كان قايل لما حج في هذا العام قناة توقيت منصوص عليه مؤجل صيغة البر هنا محددة بوقت وهذا العام فاتفق ابن القاسم وغيره - 00:48:50
على انه لا يمنع منها الا اذا جاء وقت الحج اما ان يمر بيمينه يمنع منها الى ان يبر بيمينه والا طلق عليه قال ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو ساقط في بعض النسخ - 00:49:09
وسقوطه هو المتعين كما علمته اذ لا دليل على المحذوف طاقة في فرق بين وبين ساقط المحذوف بمعطى القواعد انه كانه مذكور. هناك ما يدل عليه لكن الساقط انه ليس هناك ما يدل عليه لا بد ان يذكر والا يكون سقوطه خطأ - 00:49:30
يعني الناس غفلة يعني سقوط مبني على غفلة لكن المحذوف ومقصود يدل الترتيب عليه لان السياق يدل عليه فكأنه مذكور يعني في فرق بين المحذوفة بين الساقط نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت - 00:49:57
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل - 00:50:19
لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:50:45
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 339 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني