الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 381 | باب المفقود - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:26
قال السارح رحمه الله وجاز للغرماء بيع الدار في عدة المتوفى عنها بشرط استثناء مدة عدتها اربعة اشهر وعشرة ويبين البائع وهو الغريم للمشتري ان الدار يعتد فيها ويرضى المشتري لان البيان يقوم مقام الاستثناء - 00:00:51
هذا ما زال كلام على سكنى المعتدة المعتدة من طلاق ولا المعتدة من وفاة يجب لها السكنة والمعتدة من وفاة تجب لها السكنة ولا تجب لها نفقة ولو كانت حاملا - 00:01:21
المعتدة من طلاق تجب لها النفقة عند علمائنا وتجب السكنة للمعتدة من وفاة اذا كان البيت يعني مملوكا للزوج قبل ان يتوفى او كان قد اجره ودافع كراءه والكراء ساري لمدة العدة - 00:01:44
او كان العقد الكرائي وجيبة لا مشاه على مشاهرة على احد القارئين. في هذه الحالات يجب السكن على الزوج لكن لو كان الزوج لا يملك البيت او لم يدفع الايجار قبل ان يموت - 00:02:13
وليس العاقد وجيبة يعني مقطوع قطع بجيبها معناه هذه المدة بكذا خلاف المشاهرة والمياومة من اسبوع تسمم مشاهرة واذا كانت هذه السكنة واجبة توفرت الشروط بانها واجبة على الزوج وهي معتدة ساكنة - 00:02:31
والغرماء ارادوا ورا ما عندهم دين هناك علماء عندهم دين على الميت الميت ما عندهش الا هذا البيت يريدون ان يبيعوه لهم الحق في ذلك قال لهم الحق في البيع لكن بشرط ان يستثنوا - 00:02:59
للزوجة المقام فيه مدة العدة هي احق بي من غيرها واذا استثنوا المدة العدة والا بينوا للمشتري. قالوا احنا البيت هذا هو موضوع في مزاد البيع وفي مرة معتدة بينه في مرة معتدة وبتبي تكمل عدتها. هذا - 00:03:21
البيان هذا حكمه حكم الشرط كان مشترط على المشتري ذلك فإذا فعلوا ذلك جاز لهم البيع والمرأة من حقها ان تبقى في البيت الى انتهاء المعدة ولا يجوز للمشتري ان يخرجها من البيت - 00:03:43
اذا لم يستثنوا ذلك ولا بينوه لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين للمشتري ذلك فان البيع صحيح ولا يجوز ابتداء ويثبت للمشتري الخيار قال شرط انهم يبينوا للمشتري ان في مرأة معتدة في البيت والا يبينوا له ذلك - 00:04:04
واذا لم يفعلوا لم يشترطوا ولم يبينوا قد يجوز البيع هكذا يعني والامر مجهول قال لا يجوز لا يجوز لهم ان يفعلوا ذلك ولكنه لو ارتكبوا المحظور وباعوا دون ان يبينوا للمشتري - 00:04:36
عقد البيع صحيح ويبقى المجتر بعد ذلك بالخيار مثل مشتري اشترى بيت صاحبه يعني مؤجرة لناس ما هوش ما هوش فاضي وما بيناش يا لمبي لك البيت هادا وباعوا له وبعدين لما اخداه المشتري - 00:04:55
اكتشف ان فيه ناس سكان بالايجار في هذه الحالة المشتري سواء كان بمشية البيع للبيت اللي فيه ناس ساكنين بالايجار ولا في حالة الغرماء اللي باعوا البيت اللي فيه المعتدة وبينهم وما بينوش للمشتري ان في مرة معتدة - 00:05:20
هذه الحالة البيع وان كان ابتداء لا يجوز لكنه اذا وقع يكون صحيحا ويبقى هو الامر فيه للمشتري بالخيار ان اراد ان يمضي البيع ويرضى بالمعتد ويرضى بالساكن المستعجل البيت - 00:05:47
الى ان تنتهي مدة الايجار او يملك منفعة البيت اذا اراد ذلك فله واذا قال لا اني ما اشتريت البيت يعني محتاج اليه ولا واذا احدا يشغله في هذه المدة - 00:06:08
في هذه الحالة اذا لم يبينوا له فمن حقه ان يفسخ العقد لتخلص منه بيعت بشرط سكناها مدة العدة وارتابت بجس بجس بطن او تأخير حيض فهي اي المعتدة احق بالسكنة فيها من المشتري - 00:06:24
اذ لا دخل لها في التطويل وللمشتري الخيار بفسخ البيع عن نفسه والتماسك به هادي صورة تانية يعني هو باع الغرماء باعوا البيت والمرأة معتدة فيه وقالوا للمشتري را وفيه مرة معتدة ما بينوناش المدة انها اربعة شهور ولا عشرة ايام - 00:06:48
ولا في مرة معتدة بتبقى في البيت الان تنتهي عدتها وفي هذه الحالة لو افترضنا ان المرأة ما لم تكفي هالاربعة اشهر بان ارتابت في الحمل وشكت واستمرت العدة اكثر من اربعة اشهر وعشر زي ما هو متوقع - 00:07:16
هذه الحالة الاستثناء والشرط صحيح المشتري عليه ان يقبل ذلك لان المرأة هذا ليس باختيارها هذا يجب اختيار احد واشترطوا عليه استثناء مدة العدة وهذه مدة العدة يعني تتوقع كذا فهي لن نرتابت - 00:07:40
طالت العدة في طول بقاؤها بطول العدة. حتى لو بقيت الى اقصى مدة الحمل عليه ان يقبل ذلك على المشتري ان يقبل ذلك وجاز للزوج بيع الدار في عدة مطلقته ذات الاشهر - 00:08:04
كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة او بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة اشهر فهو معلوم بخلاف ذات الاقراء او الحمل فانه لا يجوز للزوج ان يبيعها لجهل المدة - 00:08:24
والمقصود انك تتكلم على بيع الغريم يعني الغرماء بيت المملوك للميت ما تكلمش على بيع الورثة. لو الورثة المرأة المعتدة من زوجها الميت البيت هي معتدة في البيت والورثة ارادوا ان يبيعوا البيت - 00:08:50
اقول لهم من حقي من يبيع البيت مثل الغرماء وليس من حقهم الناس الغرماء اتفق الفقهاء على ذلك انه يجوز لهم البيع لانهم الميت يكون محبوسا في دينه فمصلحة الميت - 00:09:16
تقتضي البيع ما كاينش الغرماء اختلفوا فيها قيل لهم البيع في اثناء العدة وقيل لا يجوز لهم البيع من نظر الى انه يجوز لهم البيع آآ يعني باعتبار انهما ايضا - 00:09:31
قد يكونون محتاجين وكذا ولكن اتفقوا على ان اذا كان الورثة يعني يريدون ان يوفوا دينا على الميت في ثمن بعيد واتفقوا على انه يجوز في هذه الحالة البيع بالاتفاق - 00:09:52
اه بيه الورثة قيل يجوز وقيل يجوز ما دام ما دامت المرأة معتدة فيه الا اذا كان البيع بسبب ان ميت عليه دين يريدون ان يوفوا به ترجع المسا الى كمسألة اخرى ما يجوز لهم ذلك - 00:10:13
ما قال وايضا يجوز للمطلق لطلق زوجته واسكنها في بيت واراد ارادوا ان يبيعوا البيت فيجوز بيعه ايضا اه بشاطف البيان ويجوز البيع بشرط باستثناء يقول المشتري هذا البيت فيه مرأة معتدة من طلاق - 00:10:32
وعدتها ثلاثة اشهر اذا كانت عدتها بالاشهر اما لانه صغيرة لانها كبيرة يائسة اذا كانت عدتها بالاشهر ثلاث اشهر فيجوز البيع والاستثناء لان استثناء معلوم استثناء لما يكون لمدة معلومة - 00:11:02
متل واحد يبيع بيته ويستثني يقول للمشتري يعني بنسكن فيه ثلاثة اشهر اربعة اشهر خمسة اشهر هذا جائز هذا اذا كان الاستثناء لمدة عدة معلومة بالاشهر اذا كان اذا كان الاستثناء لمدة - 00:11:24
بالاقراء مرة يعني عدتها بالاقراع ولا يعلم عن قرية فتأخر عنها ولا لا يتأخر فهنا الاستثناء لمدة مجهولة ونهلك لا يجوز باستثناء اذا يجوز المطلقة اللي هي معتدة في بيتها من طلاق - 00:11:43
يجوز تبيع بيتها واستثناء مدة بقائها اذا كانت عدتها بالاشهر اما اذا كانت عدتها بالاقرار وقد يتأخر القرى فيصبح الاستثناء لمدة مجهولة لا يجوز وقوله في الاشهر اي تحقق اعتدادها بالاشهر - 00:12:04
بدليل قوله وفي جواز البيع مع توقع الحيض من مطلقته يا بنتي ثلاثة عشرة ثلاثة عشر عاما وخمسين ومنعه قولان يعني هذا متحقق ان عدتها بالاشهر لانه صغيرة بعيدة عن وقت الحيض - 00:12:26
مش قريبة من وقت الحيض واما لانها يائسة كبيرة هذا يجوز استثناء للمدة معلومة والعدة معلومة بالاشهر فاذا كانت العدة غير متحقق منها بانها بالعشر ويحتمل ان تتحول الى اقراء - 00:12:52
مثل يعني صغيرة ناهزت الاحتلام. ناهزت وقت الحيض قال كبنتي ثلاثة عشر سنة والا يعني اني بنتي يعني مرأة يعني يحتمل ان تحيض في هذه الحالة نعم. مية وخمسين. وخمسين اقتربت - 00:13:10
الخمسين لانها اقتربت من الياس وهي ايضا يسأل عنها النساء في دمها لا كانت هي في هذا السن وعدتها بالاشهر غير تحقق منها في احتمال ان تتحول الى هل يجوز في هذه الحالة البيع واستثناء - 00:13:37
هذه المدة اللي هي محتملة ان تتحول اقرع ولا يجوز كنلقى ولادي في المسألة ولو باع الغريم في المتوفى عنها والزوج في الاشهر في متوقعة الحيض المرتابة بالفعل او بالقوة - 00:13:57
ودخلا على انه انزالت الريبة فالبيع لازم وان استمرت فمردود فسد البيع للجهل بزوالها وللتردد في عقد البيع واذا كان العقد في احتمال يعني البيع في البيت احتمالا تكون عدتها بالاشهر. وفيه احتمال ان تكون مرتابة - 00:14:17
وتتحول الى العدة بالاقراه ولا بوضع الحمل ولما اراد البائع ان يبيع بيت قال للمشتري يعني يعطوك حاجة مضمونة كان المرأة هادي عدتها انتهت بالاشهر البيع يتم ويلزم وانتهت المسألة - 00:14:51
واذا كان هذه المرأة تحولت عدتها من اشهر الى احتمال اخر اقراها ولا ريب تحمله لكذا البيوع فالبيع مردود غير لازم لا يلزمك فهل يجوز الاقدام على عقد مثل هذا العقد - 00:15:19
قال لا يجوز الاقدام عليه على المشهور لانه اولا فيه جهالة لا يعلم هل بيت هذا سيحصل له يعني بعد ثلاثة اشهر ولا ما يحصلش له وكذلك للتردد في العقد - 00:15:36
عقد البيع الصحيح انه لا يقبل التردد كان كذا فقد بعت وان لم يكن كذا فلا بيع هناك من يجوز تعليق عقد البيع من علماء امريكية قد يكون في مسائل يعني يفيد ومهم - 00:15:57
مثل واحد يبيع سلعة مش مضمون انها صاحبة يعطيه الثمن يقول اذا لم تأتني يغفل عقد بين البيع موقوف على اتيانك بالثمن. خاف ان يكون هو يعني مماطل ومقلب وميعطيش فلوسه - 00:16:17
ولا جئت بالثمن في اليوم الفلاني فالعقد انتهى بيننا وتم ولا يجبنا واذا انت لم تأتي العقد معلق عاليتام بالثمن. هناك من يجوزه من علماء المكينة لكن هو مشهور عندهم يعني في - 00:16:36
قواعد العامة عندهم منع العقد لابد ان يكون ما يكونش متردد يكون يعني على القطع ابرام والالزام قد يكون محتمل اصوله او عدم حصوله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:16:56
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وابدلت المعتدة من طلاق اي يلزم زوجها ان يبدلها في المسكن المنهدم مسكنا غيره طيب مدام المطلقة تجب لها السكنى - 00:17:22
واسكنها مطلقها في البيت في بيت فاذا انهدم البيت فلتسقط سكنى وعلى المطلق والمرة تبحث عن مكان ولا يجب على المطلق ان يبدلها ببيت اخر كان البيت انهدم عليه ان يوفر له مكان اخر غير البيت او - 00:17:53
مناسب في مستوى البيت الاول وابدلت في المسكن المعاني لزوجها والمستأجر له بفتح الجيم المنقضي المدة اي مدة الاعارة او الايجارة وقد بقي شيء من العدة مكانا اخرا الى تمام العدة - 00:18:21
ان اراد رب الدار اخراجها ان اراد رب الدار اخراجها وله ان يسكنها فيه برضا ربه باجارة جديدة او اعارة اخرى فكلام المصنف والمعتدة من طلاق واما من وفاة المعتدة من طلاق - 00:18:44
اذا كان اسكنها في بيته البيت انهدم قلنا عليه ان يبحث لا عن مسكن اخر واذا كان اسكنها في بيت ومعار والا مستأجر هادي عار عليها مدة معينة صاحب البيت عاره للمطلق لمدة ثلاثة اشهر ولمدة شهر وشهرين - 00:19:14
او اجره لمدة كذا وانتهت مدة الاجارة او انتهت مدة الاعارة هذا الزوج اما ان يجدد الاعارة او يجد الايجار او يبحث لها عن مكان اخر هذا في الطلاق يعني في عدة مطلقات - 00:19:40
واما من وفاة فانه انما يكون لها السكنى اذا كان المسكن له او نقد قراءه او كان الكراء وجيبة على احد التأويلين التوصيل السابق هذا اذا كان كانت المعتدة عدة من عدة من طلاق - 00:19:58
انا اذا انهدم البيت يبحث له عن بيت اخر واذا كان في اعارة يجدد الاعارة ولا يبحث عن بنك بيت اخر او تأتي الاجارة كذلك عليه البحث عنه تجديد الايجار هذا كله في عدة الطلاق. اما في عدة الوفاة - 00:20:24
فالمعتدة لا سكنى لها على الميت الا اذا كان يملك البيت بيت ملكا له او كان قد اكراه ونقد قراءة لمدة العدة مدفوعة الايجار هذه المدة كلها او كان عقد الايجار - 00:20:43
يعني وجيبة وليس مشاهرة على احد القولين في هذه الحالة لو كان وجيبا حتى ولو لم يكن دافع الكراء فعلى احد القولين يجوز لها ان تبقى ومن حقها ان تبقى - 00:21:04
يعني هذا البيت واذا انهدم او انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت الايجارة وحينئذ يسقط حقها من السكنى المتوفي عنها. اذا هذا ما البيت ما عادش يقولوا بالورثة بحتوا لي عن مكان اخر - 00:21:19
ان هو ولن يمكن انقضت مدة الايجار ما عادش يقولوها مكان اخر اجره لان هي ما يجبش لها يعني السكنة ما تجبليها السكنة الا اذا كان هو يملك البيت والبيت انهدم - 00:21:42
عاش عنده يعني اه عشان ده حق في السكنى ايضا عاش عندها حق في السكنى فعليه ان تسكن على نفسها من مالها يعني معاش مطالب الوارث بان يبدي لها مكان اخر - 00:21:57
وان انهدم المسكن او انقضت المدة واختلفا في مكانين فطلبت واحدا والزوج غيره اجيبت لما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه او بجوارها لغير مأمون اذا كان - 00:22:16
يعني بعد ما انهدم البيت هذا الكلام كله على المطلق ولا انتهى الكيراء البيت الاول وبيأجروا لها يريد ان يؤجل لها مكان اخر واختلفا على المكان هي تقول اريد بيت في المكان الفلاني اجودي في المكان الفلاني ويقول لا اريد لك مكانا في مكان اخر - 00:22:44
قال رغبته هي التي تقدم يجابي الى ما ترغب فيه بشرط الا يكون فيما تختاره ضررا على الزوج مثلا الزوج امكانياته وقدرته ان يعجل بيت بخمس مئة مثلا بالشهر وهي اختارت بيتي يحتاج الى الفين بالشهر - 00:23:11
في مكان يعني غالي ومورتها وكذا في هذه الحالة لا تجاب هي الى طلبها لان هذا فيه ضرر على الزوج لا يقدر عليه لكن لو كان مستوى واحد ليختاره هو ويختار هي مستوى الايجار في واحد - 00:23:39
مستوى المعيشة في واحدة في هذه الحالة يعني ما تختاره هي مقدم على ما يختاره هو وامرأة الامير ونحوه كالقاضي والمعمر اذا مات او طلقها المعمر يعني. والمؤمر نعم. معمر يبقى في الدار الى مدة عمره يعني يقال لك يقال له خذ هذه الدار. هم. مدة - 00:23:53
مدة حياتك وامرأة الامير ونحوه كالقاضي والمعمر اذا مات او طلقها وعزل وقدم وقدم وقدم غيره لا يخرجها القادم حتى تتم تتم حتى تتم عدتها به ان لم ترتب بل وان ارتابت - 00:24:24
بجس بطن او تأخر حيض الى خمس سنين هذه امرأة الامير وللمدينة حاكم امرأة القاضي شخص معمر في بيت قال له صاحبه نوع من انواع انواع الصدقة يعني لك ان تسكن في هذا البيت - 00:24:50
حياتك مدة عمرك اسكن فيه لما يموت ما عاش يورث عنا وانما يرجع الى مالك فاذا مات الامير الوالي ولا القاضي ولا المعمر وبقيت زوجته في البيت وجاء لولي الجديد والقاضي الجديد وصاحب البيت هل من حقي - 00:25:17
ان يخرج المرأة المعتدة من بيته ويقول هذا البيت هو بمجرد ما ينتهي ويموت الوالي الاول صار الحق فيه الوالي الجديد الا ما زال الحق متعلق بالوالي الاول ما دامت - 00:25:42
امرأته معتدة فيه من وفاة لان السكنة واجبة عليه ما دام البيت هذا ومخول له ومملك له يعني بصفته توالي ولا صفتي كقاضي ولا كذا ولا معمر وان من حق المرأة ان تبقى فيه الى تمام العدة - 00:26:01
حتى ولو ارتابت واستمرت معدتها وطالت يعني الى اقصى امد الحمل من حقي ان تبقى فيه لان هذا حق متمم ومكمل لحق الوالي الاول ولا يجوز للوالي الجديد الذي قدم - 00:26:25
ان يخرج المرأة اه في في مدة عدة ايام البيت قال كالحبس على رجل حياته فيطلق او يموت لا يخرجها المستحق لا يخرجها المستحق بعد بحبس غيره حتى تتم عدتها وان ارتابت - 00:26:41
لا لا يخرجها المستحق بعده ايه؟ بعد اه لا توجدها لكن بعده او بعده ايه اه او بيحبسه على غيرهم او بحدسه على غيره يعني اه اذا كان بحبس اذا كان شخص - 00:27:05
محبس عليه هذا البيت مدة حياته بعد ما يموت ينتقل الحبس الى غيره بحبس البيت على غيره. نعم بعد موته يقال له هذا البيت حبس على غيرك. على غيرك لا - 00:27:34
ومات ايوه ومات اه ومات اذا كان مات وزوجته هي في العدة لا يجوز للمحبس عليه الثاني اللي هو بعد المحبس عليه الاول. نعم لا يريد ان يقول لا يعني نستحق الحبس بمجرد - 00:27:50
الموت المحبس على الاول ينتقل الي يقال له لا لينتقل اليك الا بعد ان تخرج زوجته من عدتها حتى ولو بقيت فيهم يعني وهي مرتابة مدة طويلة. المهم لابد ان تخرج من العدة - 00:28:11
قال بخلاف حبس مسجد اي دار موقوفة على امام مسجد كائنة بيده اي بيد الساكن من امام او مؤذن فمات او طلق. ثم عزل او افرغ لغيره عن وظيفته بعد طلاقها فللامام الثاني اخراج زوجة الاول - 00:28:30
هذا وماشى عليه المصنف قال امام المسجد يختلف على الوالي وعلى القاضي وعلى المعمر وعلى المحبس عليه هذا امام المسجد كان فيه بيت للمسجد هذا حبس على المسجد ومكنوا منه الامام - 00:28:57
والامام استحق بمقتضى الامامة ولما مات الامام معناها البيت ما يبقى معهوش مستحق للامام ينتقل الى الامام الجديد فهل من حق زوجته ان تبقى فيه زي ما بقيت امرأة القاضي وامرأة الوالي - 00:29:19
قال لا الا تمكن من ذلك والبيت ينبغي ان يفرغ ويخصص للامام الجديد وهناك من جعل فرق في هذه المسألة وقال اذا كان الحبس على البيت محبس على الامام فهو مثل القاضي ومثل الوالي تبقى زوجته الان تخرج من العدة - 00:29:36
واذا كان حبس على المسجد واهل المسجد خصصوه للامام في هذه الحالة اذا مات الامام او تنازل عنه لغيره ثم مات بعد ذلك العدة اليس من المرأة من حق المرأة ان تتمسك بالبقاء فيه مدة العدة - 00:30:01
قال والفرق ان دار الامارة ان دار الامارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الامامة الفرق انا وامرأة الامير يعني لا يخرجها الامير القادم بخلاف امرأة باب المسجد يخرجها اذا مات - 00:30:25
وجاء الفرق بينهم لان اصدار الامارة هذي هي من بيت المال وامرأته وامرأة الامير لها حق في بيت المال. كذلك امرأة القاضي بخلاف امرأة امام المسجد فالمسجد ليس يعني هو - 00:30:51
في العمر من بيت المال وانما هو قدس خاص مخصص جهة معينة يعني تصرف حسب يعني المخصص لها اذا كان الامام موجود يوصف له اذا كان غير موجود لا يصرف له - 00:31:16
هذا وجه الفرق الذي ذكره. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ولام ولد يموت عنها السيد او يعتقها - 00:31:32
السكنة مدة الاستبراء لكن لا يلزمها المبيت فهي تخالف الحرة في ذلك. فهي تخالف الحرة في ذلك في هذا ولامي عائشة ولامي ولد ولام ولد. مم. يموت عنها السيد او يعتقها - 00:32:01
السكنة مدة الاستبراء لكن لا يلزمها المبيت فهي تخالف الحرة في هذا ايه ام الولد هذه ام الولد هي انا ويجعلها سيدها للفراش اذا حملت وولدت تسمى ام ولد واذا مات زوجها تصير حرة بموته - 00:32:23
النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ام ولد ماريا القبطية ووردت له ابراهيم وقال اعتقها ولدها هيدا ولد تصير حرة ويموت الزوج عنها تملك حريتها واذا اعتقها سيدها قبل ان يموت والا هي - 00:32:50
يعني صارت حرة بموته لابد من الاستبراء تستبرأ وفي مدة الاستبراء تجب لها السكنة لما يستبرأ بحيضة والحرة الصبر بثلاث حيضات لمدة الاستبراء ام الولد يجب لها السكنة ولكن آآ حتى لو كانت هي حامل لا تجب لها النفقة - 00:33:18
مثل الحراء لان ولدها وارث من السيد ووارث من ابيه اذا كانت المرأة حرة وهي حامل المرة سكنت زوجها والا ام ولد اذا مات عنها زوجها آآ حرة تعتد ولها السكنى - 00:33:54
وليس لها النفقة وان كانت حاملا لان ولدها اللي في بطنها يا ريت من ابيه فينفق عليه من ما له الذي يرث كذلك ام الولد لو كانت حاملا فانها في وقت الاستبراء - 00:34:23
تجب لها السكنى ولا تجب لها نفقة لان ولدها ايضا وارث قالوا الفرق بينهما لا لا تزمها المبيت يعني لا يجب عليها ان تبيت في البيت اه اه والفارق ايضا الاخر بين الحرة وبين الولد - 00:34:41
يعني ام الحرة تقدم انها لابد لا تبيت الا في بيتها يعني لها ان تخرج يعني سعر النهار لقضايا حوائجها وبالليل مع العشاء لابد ان ترجع الى بيتها وام الوالد هي كذلك يعني لابد ان تبيت في بيت هؤلاء - 00:35:02
الشرح ذهب الى انه لا يجب عليها ذلك. وهناك من قال هي ايضا مثل الحرة يجب عليها ان تبيت في بيتها قال وزيد لها على السكنة مع العتق اي عتقه لها - 00:35:25
وهو حي لا بالموت الذي الكلام فيه نفقة الحمل ان كان حمل واما في موته فلا نفقة لحملها لانه وارث اذا اعتق اذا اعتق وهو حي يعظ لا بد ان تستبرئ بعد العتق - 00:35:43
استمراء يجب بالموت ويجب ايضا به عتق من ولده اعتقها ولابد ان تستبرئ ومدد الاستبراء تجب لها السكنة واذا كانت حاملا في مدة الاستبراء وهو حي فنفقة الحمل عليه قال كالمرتدة الحامل - 00:36:05
لها السكنى ونفقة الحمل فان لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت ان كانت ذات زوج ولها السكنة فقط المرتدة حد يشبه في وجوب الاستبراء. كما ان ام الولد يجب استبرائها - 00:36:29
عتقها والا يعني موت زوجها واعتقه واعتقها زوجها وهي وهو حي يجب عليها الاستبراء وكذلك المرتدة اذا كان شخص متزوج امرأة وارتدت عن دين الاسلام وهي حامل فيجب انتظارها والى ان تضع حملها - 00:36:52
تجب لها السكنة لانها محبوسة ولا يجوز لا يجوز اقامة الحد عليها قبل ان تضع حملها واذا لم تكن حاملا فاذا وضعت حملة اقيم عليها حد يعني بتستتاب بيقول اما ان تتوبي واما يقام عليك الحد - 00:37:22
هذا بعد ما تضع حملها واذا كان هي غير حامل وهي ذات زوج ويجب استبرائها ايضا اذا كان مرأة متزوجة وغير حامل وارتدت فليقام عليها الحد يستتاب على طول ويقام عليه الحد ولا تنتظر قال لها يجب استبراؤها لانها قد تكون حاملا - 00:37:44
فالمرأة اللي ترتد ان كانت حاملا ننتظر الى ان تضع حملها واذا كان ذات زوجة ما قال وان كان ذات زوج استبرئت متزوجة وحاملة غير ظاهرة عليها يصطبرى ثم يقام عليه الحد بعد الاستبراء - 00:38:09
واذا لم تكن ذات زوج فانها تستتاب واذا كان يعني لم تتب يقام عليها الحد والمشتبهة اي اي الموطوءة وطئ شبهة اما غلطا ولا زوج لها او لها زوج لم يدخل بها - 00:38:27
واما بنكاح فاسد يدرأ الحد كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة والسكنى اكمل المسألة كلها شو؟ فلو علم فلها النفقة والسكنى فلو علم بالحرمة دونها فلها السكنى فقط - 00:38:49
لانها محبوسة بسببه فان علمت ايضا فزانية لا سكن لها ولا نفقة فقوله ان حملت راجع لما ذكر من المرتدة والمشتبهة مم. وهل نفقة المشتبهة بغلط يظنها زوجته او امته ذات الزوج الذي لم يدخل بها ان لم تحمل من الواطئ لها - 00:39:13
عليها نفسها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للامة وهو الراجح بل الصواب فالواجب الاقتصار عليه او على الواطئ لها غلطا ولا وجه له قولان فان حملت فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف - 00:39:48
ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها بلا خلاف الا ان ينفيه الزوج بلعان فان نفاه فعلى الغالط بيتكلم الان على لتوطى بشبهة مشتبه في امرها اما لانها اذا اتزوج ووطئ شخص اخر يظنها آآ زوجته - 00:40:15
او هي اما واطي شخص اخر آآ ظنته سيدها او يعني تزوج امرأة من محارمه وآآ اعلم انها من محارمه وفسخ النكاح وهي لا تعلم هذه كلها هي اشتباه وطأ اشتباه - 00:40:47
وفيها ايضا من صورها وطل متعمد يعني متعمد ان يتزوج محاربه وكذا لكن بعد الوقوع والنزول ويتكلم الان على لاستمرار مدة الاستبراغ وهذا مدة الاستبراغ تجد فيها سكنة ولا ما تجبش؟ وهل تجب فيها نفق ولا ما تجبش؟ وعلى من تجب السكنة؟ وعلى من تجب النفقة في مثل هذه الاحوال - 00:41:19
واذا كان واحد يعني وطي يعني تزوج امرأة من محارمه وهو يعلم انها من محارمه النكاح مجمع على فساده وصاحبه فاسق ولكن المرأة هي لا تعلم ما دامت المرأة لا تعلم فيجب الاستبراء عليها من وطئه - 00:41:49
وفي هذه المدة تجب عليه السكنة. لان هي محبوسة من اجله فاذا علمت هي ايضا بالمحرمية طعمة ان زوجها محرم ورضيت بذلك فهي زانية لا تجب لها لا سكنى ولا نفقة - 00:42:13
وخلاصة الكلام في الغالط يغلط في امرأة يعني الغالط خلاصة الكلام في الغالب الذي يغلط في امرأة اظنها زوجته ووطئ او لا يخلو الحال اما ان تكون هذه المرأة الزوج والا ليست بذات الزوج - 00:42:35
فان لم تكن ذات زوج فالسكنى والنفقة مدة الاستبراء على الغالط واذا كانت يداة زوج فلا يخلو اما ان يكون قد دخل بها الزوج او لم يدخل بها فان كان الزوج لم يدخل بها وغلط فيها شخص اخر ووطئها - 00:43:04
قبل الدخول قبل دخول زوجها بها وايضا يجب عليها الاستبراء منه والسكنة والنفقة ايضا على الغالط في هذه الحالة لان الزوج لم يدخل بها واذا كان زوج قد دخل بها وغلط فيها شخص اخر - 00:43:34
النفقة والسكنى على الزوج الا اذا كان اه اذا كانت هي حاملا الا اذا حملت ونفى الزوج الحملة عنه باللعان والصقه بالغالط فاذا كان الحمل فبر به الزوج والصقه بالغالط فالنفق هو السكن عليه - 00:43:57
اما اذا كان تمام في الزوج وغلط فيها زوجته شخص اخر حتى ولو كانت حاملا فانه يجب عليها الاستمرار في مدة الاستبراء النفقة والسكنى على الزوج ولا يجوز للزوج ان يطأها - 00:44:25
الا بعد ان تضع حملها على المعتمد في مدة المدة اللي انا مدة استبرائها بوضع حملها فلا يجوز له وطؤها ولا التلذذ بها الا بعد وضع حملها وهناك قول اخر في المذهب انه يجوز له مع الكراهة خلاف الاولى فقط - 00:44:46
ذاك الغرض في النفقة والسكنة لقدس رجل في زوجة ذات زوج ووجب استبراؤها فسكناها ونفقتها على زوجها وليس على الغاية الا اذا تبرأ الزوج من الولد بلعان اه واعترف به الغالط فانه يكون مع ذلك السكنة والنفقة تكون على الغالط - 00:45:04
قال ولما فرغ من الكلام على العدة من طلاق او وفاة شرع في الكلام على الاستبراء فقال درس فصل يجب الاستبراء لجارية بحصول الملك بشراء او غيره ولو بانتزاعها من عبده - 00:45:37
لا بتزوج لاستبراء وهذا كلام كل يعني منصب على العبيد لان العبيد كان اروح كان منتشر يعني في املاك الناس انتشار كبير ولذلك العلماء في ابواب الفقه خصصوا له احكاما وابوابا خاصة به - 00:45:58
وتفصيلات كثيرة زي توصيات متعلقة بسعر المعاملات الاخرى المتعلقة بحياتهم وبمعيشتهم ولا يستغرب لان هذا كان يعني جزء من حياتهم يشعر جزء كبير من حياتهم وهو الان يعني غير قائم لكنه احكامه تبقى في - 00:46:20
من باب الانسان ناوي ان يدرسوا الكتاب من اوله الى اخره من اجل التبرك بقراءته والاستبراء معناه اصل معناه هو الاستقصاء والكشف والتحري للتحقق من الشيء انت بتستمر يعني التبري - 00:46:43
بحت اقصاء وتحقق واستكشاف لتصل الى شيء انت تريده هذا اصل مع الاستبراء وهو معناها في الشرع يعني البحث والتربص والانتظار بالمرأة ليتأكدوا يتحقق ما اذا كانت وان كان رحمها - 00:47:05
يعني به حمل او ليس بها حمل لان الغرض منها هو حتى الحفاظ على الانساب حتى لا تختلط الانشاد اه هو يعني نوع من الاحتياط عند تغير الاملاك. هذا يكون هو دائما عادة في العبيد وفي الرقيق - 00:47:34
انت عند انتقال الاملاك عندما عندما ينتقل الملك من اجل معرفة ما اذا كان يعني هناك حمل او ليس هناك حمل هذا هو الغرض وهذه الحكمة منا الاصل فيه و - 00:48:00
حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ في غزوة حنين اه عندما قاتل هوازن يوم اوطاس يوم اوطاس اوطاس هذا وادي وديان هوازن في غزوة حنين طوطة عامل حتى تضع - 00:48:29
ولا يعني حائل لا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره وانا اذا كان - 00:49:00
فيه اشتباه في الحمل ويجب الاستبراء والتوقف ولا يجوز لاحد ان يسقي ماءه زرع غير الحمل اللي في البطن هذا زرع وغيرك غير الزوج فلا ينبغي للزوج او للسيد ان يتوقف - 00:49:27
فكان هناك ريبة في الحمل بسبب انتقال الملك ولا لا الشباب اللي يذكرها الان طب غصب والا زنا والا تعدي والا وطأ بشبهة لان هذه اسباب اسباب اسباب الاستبراء اما - 00:49:47
وطأ بشبهة اما زنا اما غصب مما استحقاق ان غياب بمرأة اه اختطفت والا يعني قربها ولا غاب عنها غاصب ولا كذا دي كلها مدعاة واسباب لوجوب استبرائها واذا هو يمكن يبدأ بالاسباب والشروط التي تجب له - 00:50:08
ماذا قال؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا الكريم انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا - 00:50:37
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم - 00:50:53
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:26
قال السارح رحمه الله وجاز للغرماء بيع الدار في عدة المتوفى عنها بشرط استثناء مدة عدتها اربعة اشهر وعشرة ويبين البائع وهو الغريم للمشتري ان الدار يعتد فيها ويرضى المشتري لان البيان يقوم مقام الاستثناء - 00:00:51
هذا ما زال كلام على سكنى المعتدة المعتدة من طلاق ولا المعتدة من وفاة يجب لها السكنة والمعتدة من وفاة تجب لها السكنة ولا تجب لها نفقة ولو كانت حاملا - 00:01:21
المعتدة من طلاق تجب لها النفقة عند علمائنا وتجب السكنة للمعتدة من وفاة اذا كان البيت يعني مملوكا للزوج قبل ان يتوفى او كان قد اجره ودافع كراءه والكراء ساري لمدة العدة - 00:01:44
او كان العقد الكرائي وجيبة لا مشاه على مشاهرة على احد القارئين. في هذه الحالات يجب السكن على الزوج لكن لو كان الزوج لا يملك البيت او لم يدفع الايجار قبل ان يموت - 00:02:13
وليس العاقد وجيبة يعني مقطوع قطع بجيبها معناه هذه المدة بكذا خلاف المشاهرة والمياومة من اسبوع تسمم مشاهرة واذا كانت هذه السكنة واجبة توفرت الشروط بانها واجبة على الزوج وهي معتدة ساكنة - 00:02:31
والغرماء ارادوا ورا ما عندهم دين هناك علماء عندهم دين على الميت الميت ما عندهش الا هذا البيت يريدون ان يبيعوه لهم الحق في ذلك قال لهم الحق في البيع لكن بشرط ان يستثنوا - 00:02:59
للزوجة المقام فيه مدة العدة هي احق بي من غيرها واذا استثنوا المدة العدة والا بينوا للمشتري. قالوا احنا البيت هذا هو موضوع في مزاد البيع وفي مرة معتدة بينه في مرة معتدة وبتبي تكمل عدتها. هذا - 00:03:21
البيان هذا حكمه حكم الشرط كان مشترط على المشتري ذلك فإذا فعلوا ذلك جاز لهم البيع والمرأة من حقها ان تبقى في البيت الى انتهاء المعدة ولا يجوز للمشتري ان يخرجها من البيت - 00:03:43
اذا لم يستثنوا ذلك ولا بينوه لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين للمشتري ذلك فان البيع صحيح ولا يجوز ابتداء ويثبت للمشتري الخيار قال شرط انهم يبينوا للمشتري ان في مرأة معتدة في البيت والا يبينوا له ذلك - 00:04:04
واذا لم يفعلوا لم يشترطوا ولم يبينوا قد يجوز البيع هكذا يعني والامر مجهول قال لا يجوز لا يجوز لهم ان يفعلوا ذلك ولكنه لو ارتكبوا المحظور وباعوا دون ان يبينوا للمشتري - 00:04:36
عقد البيع صحيح ويبقى المجتر بعد ذلك بالخيار مثل مشتري اشترى بيت صاحبه يعني مؤجرة لناس ما هوش ما هوش فاضي وما بيناش يا لمبي لك البيت هادا وباعوا له وبعدين لما اخداه المشتري - 00:04:55
اكتشف ان فيه ناس سكان بالايجار في هذه الحالة المشتري سواء كان بمشية البيع للبيت اللي فيه ناس ساكنين بالايجار ولا في حالة الغرماء اللي باعوا البيت اللي فيه المعتدة وبينهم وما بينوش للمشتري ان في مرة معتدة - 00:05:20
هذه الحالة البيع وان كان ابتداء لا يجوز لكنه اذا وقع يكون صحيحا ويبقى هو الامر فيه للمشتري بالخيار ان اراد ان يمضي البيع ويرضى بالمعتد ويرضى بالساكن المستعجل البيت - 00:05:47
الى ان تنتهي مدة الايجار او يملك منفعة البيت اذا اراد ذلك فله واذا قال لا اني ما اشتريت البيت يعني محتاج اليه ولا واذا احدا يشغله في هذه المدة - 00:06:08
في هذه الحالة اذا لم يبينوا له فمن حقه ان يفسخ العقد لتخلص منه بيعت بشرط سكناها مدة العدة وارتابت بجس بجس بطن او تأخير حيض فهي اي المعتدة احق بالسكنة فيها من المشتري - 00:06:24
اذ لا دخل لها في التطويل وللمشتري الخيار بفسخ البيع عن نفسه والتماسك به هادي صورة تانية يعني هو باع الغرماء باعوا البيت والمرأة معتدة فيه وقالوا للمشتري را وفيه مرة معتدة ما بينوناش المدة انها اربعة شهور ولا عشرة ايام - 00:06:48
ولا في مرة معتدة بتبقى في البيت الان تنتهي عدتها وفي هذه الحالة لو افترضنا ان المرأة ما لم تكفي هالاربعة اشهر بان ارتابت في الحمل وشكت واستمرت العدة اكثر من اربعة اشهر وعشر زي ما هو متوقع - 00:07:16
هذه الحالة الاستثناء والشرط صحيح المشتري عليه ان يقبل ذلك لان المرأة هذا ليس باختيارها هذا يجب اختيار احد واشترطوا عليه استثناء مدة العدة وهذه مدة العدة يعني تتوقع كذا فهي لن نرتابت - 00:07:40
طالت العدة في طول بقاؤها بطول العدة. حتى لو بقيت الى اقصى مدة الحمل عليه ان يقبل ذلك على المشتري ان يقبل ذلك وجاز للزوج بيع الدار في عدة مطلقته ذات الاشهر - 00:08:04
كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة او بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة اشهر فهو معلوم بخلاف ذات الاقراء او الحمل فانه لا يجوز للزوج ان يبيعها لجهل المدة - 00:08:24
والمقصود انك تتكلم على بيع الغريم يعني الغرماء بيت المملوك للميت ما تكلمش على بيع الورثة. لو الورثة المرأة المعتدة من زوجها الميت البيت هي معتدة في البيت والورثة ارادوا ان يبيعوا البيت - 00:08:50
اقول لهم من حقي من يبيع البيت مثل الغرماء وليس من حقهم الناس الغرماء اتفق الفقهاء على ذلك انه يجوز لهم البيع لانهم الميت يكون محبوسا في دينه فمصلحة الميت - 00:09:16
تقتضي البيع ما كاينش الغرماء اختلفوا فيها قيل لهم البيع في اثناء العدة وقيل لا يجوز لهم البيع من نظر الى انه يجوز لهم البيع آآ يعني باعتبار انهما ايضا - 00:09:31
قد يكونون محتاجين وكذا ولكن اتفقوا على ان اذا كان الورثة يعني يريدون ان يوفوا دينا على الميت في ثمن بعيد واتفقوا على انه يجوز في هذه الحالة البيع بالاتفاق - 00:09:52
اه بيه الورثة قيل يجوز وقيل يجوز ما دام ما دامت المرأة معتدة فيه الا اذا كان البيع بسبب ان ميت عليه دين يريدون ان يوفوا به ترجع المسا الى كمسألة اخرى ما يجوز لهم ذلك - 00:10:13
ما قال وايضا يجوز للمطلق لطلق زوجته واسكنها في بيت واراد ارادوا ان يبيعوا البيت فيجوز بيعه ايضا اه بشاطف البيان ويجوز البيع بشرط باستثناء يقول المشتري هذا البيت فيه مرأة معتدة من طلاق - 00:10:32
وعدتها ثلاثة اشهر اذا كانت عدتها بالاشهر اما لانه صغيرة لانها كبيرة يائسة اذا كانت عدتها بالاشهر ثلاث اشهر فيجوز البيع والاستثناء لان استثناء معلوم استثناء لما يكون لمدة معلومة - 00:11:02
متل واحد يبيع بيته ويستثني يقول للمشتري يعني بنسكن فيه ثلاثة اشهر اربعة اشهر خمسة اشهر هذا جائز هذا اذا كان الاستثناء لمدة عدة معلومة بالاشهر اذا كان اذا كان الاستثناء لمدة - 00:11:24
بالاقراء مرة يعني عدتها بالاقراع ولا يعلم عن قرية فتأخر عنها ولا لا يتأخر فهنا الاستثناء لمدة مجهولة ونهلك لا يجوز باستثناء اذا يجوز المطلقة اللي هي معتدة في بيتها من طلاق - 00:11:43
يجوز تبيع بيتها واستثناء مدة بقائها اذا كانت عدتها بالاشهر اما اذا كانت عدتها بالاقرار وقد يتأخر القرى فيصبح الاستثناء لمدة مجهولة لا يجوز وقوله في الاشهر اي تحقق اعتدادها بالاشهر - 00:12:04
بدليل قوله وفي جواز البيع مع توقع الحيض من مطلقته يا بنتي ثلاثة عشرة ثلاثة عشر عاما وخمسين ومنعه قولان يعني هذا متحقق ان عدتها بالاشهر لانه صغيرة بعيدة عن وقت الحيض - 00:12:26
مش قريبة من وقت الحيض واما لانها يائسة كبيرة هذا يجوز استثناء للمدة معلومة والعدة معلومة بالاشهر فاذا كانت العدة غير متحقق منها بانها بالعشر ويحتمل ان تتحول الى اقراء - 00:12:52
مثل يعني صغيرة ناهزت الاحتلام. ناهزت وقت الحيض قال كبنتي ثلاثة عشر سنة والا يعني اني بنتي يعني مرأة يعني يحتمل ان تحيض في هذه الحالة نعم. مية وخمسين. وخمسين اقتربت - 00:13:10
الخمسين لانها اقتربت من الياس وهي ايضا يسأل عنها النساء في دمها لا كانت هي في هذا السن وعدتها بالاشهر غير تحقق منها في احتمال ان تتحول الى هل يجوز في هذه الحالة البيع واستثناء - 00:13:37
هذه المدة اللي هي محتملة ان تتحول اقرع ولا يجوز كنلقى ولادي في المسألة ولو باع الغريم في المتوفى عنها والزوج في الاشهر في متوقعة الحيض المرتابة بالفعل او بالقوة - 00:13:57
ودخلا على انه انزالت الريبة فالبيع لازم وان استمرت فمردود فسد البيع للجهل بزوالها وللتردد في عقد البيع واذا كان العقد في احتمال يعني البيع في البيت احتمالا تكون عدتها بالاشهر. وفيه احتمال ان تكون مرتابة - 00:14:17
وتتحول الى العدة بالاقراه ولا بوضع الحمل ولما اراد البائع ان يبيع بيت قال للمشتري يعني يعطوك حاجة مضمونة كان المرأة هادي عدتها انتهت بالاشهر البيع يتم ويلزم وانتهت المسألة - 00:14:51
واذا كان هذه المرأة تحولت عدتها من اشهر الى احتمال اخر اقراها ولا ريب تحمله لكذا البيوع فالبيع مردود غير لازم لا يلزمك فهل يجوز الاقدام على عقد مثل هذا العقد - 00:15:19
قال لا يجوز الاقدام عليه على المشهور لانه اولا فيه جهالة لا يعلم هل بيت هذا سيحصل له يعني بعد ثلاثة اشهر ولا ما يحصلش له وكذلك للتردد في العقد - 00:15:36
عقد البيع الصحيح انه لا يقبل التردد كان كذا فقد بعت وان لم يكن كذا فلا بيع هناك من يجوز تعليق عقد البيع من علماء امريكية قد يكون في مسائل يعني يفيد ومهم - 00:15:57
مثل واحد يبيع سلعة مش مضمون انها صاحبة يعطيه الثمن يقول اذا لم تأتني يغفل عقد بين البيع موقوف على اتيانك بالثمن. خاف ان يكون هو يعني مماطل ومقلب وميعطيش فلوسه - 00:16:17
ولا جئت بالثمن في اليوم الفلاني فالعقد انتهى بيننا وتم ولا يجبنا واذا انت لم تأتي العقد معلق عاليتام بالثمن. هناك من يجوزه من علماء المكينة لكن هو مشهور عندهم يعني في - 00:16:36
قواعد العامة عندهم منع العقد لابد ان يكون ما يكونش متردد يكون يعني على القطع ابرام والالزام قد يكون محتمل اصوله او عدم حصوله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:16:56
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وابدلت المعتدة من طلاق اي يلزم زوجها ان يبدلها في المسكن المنهدم مسكنا غيره طيب مدام المطلقة تجب لها السكنى - 00:17:22
واسكنها مطلقها في البيت في بيت فاذا انهدم البيت فلتسقط سكنى وعلى المطلق والمرة تبحث عن مكان ولا يجب على المطلق ان يبدلها ببيت اخر كان البيت انهدم عليه ان يوفر له مكان اخر غير البيت او - 00:17:53
مناسب في مستوى البيت الاول وابدلت في المسكن المعاني لزوجها والمستأجر له بفتح الجيم المنقضي المدة اي مدة الاعارة او الايجارة وقد بقي شيء من العدة مكانا اخرا الى تمام العدة - 00:18:21
ان اراد رب الدار اخراجها ان اراد رب الدار اخراجها وله ان يسكنها فيه برضا ربه باجارة جديدة او اعارة اخرى فكلام المصنف والمعتدة من طلاق واما من وفاة المعتدة من طلاق - 00:18:44
اذا كان اسكنها في بيته البيت انهدم قلنا عليه ان يبحث لا عن مسكن اخر واذا كان اسكنها في بيت ومعار والا مستأجر هادي عار عليها مدة معينة صاحب البيت عاره للمطلق لمدة ثلاثة اشهر ولمدة شهر وشهرين - 00:19:14
او اجره لمدة كذا وانتهت مدة الاجارة او انتهت مدة الاعارة هذا الزوج اما ان يجدد الاعارة او يجد الايجار او يبحث لها عن مكان اخر هذا في الطلاق يعني في عدة مطلقات - 00:19:40
واما من وفاة فانه انما يكون لها السكنى اذا كان المسكن له او نقد قراءه او كان الكراء وجيبة على احد التأويلين التوصيل السابق هذا اذا كان كانت المعتدة عدة من عدة من طلاق - 00:19:58
انا اذا انهدم البيت يبحث له عن بيت اخر واذا كان في اعارة يجدد الاعارة ولا يبحث عن بنك بيت اخر او تأتي الاجارة كذلك عليه البحث عنه تجديد الايجار هذا كله في عدة الطلاق. اما في عدة الوفاة - 00:20:24
فالمعتدة لا سكنى لها على الميت الا اذا كان يملك البيت بيت ملكا له او كان قد اكراه ونقد قراءة لمدة العدة مدفوعة الايجار هذه المدة كلها او كان عقد الايجار - 00:20:43
يعني وجيبة وليس مشاهرة على احد القولين في هذه الحالة لو كان وجيبا حتى ولو لم يكن دافع الكراء فعلى احد القولين يجوز لها ان تبقى ومن حقها ان تبقى - 00:21:04
يعني هذا البيت واذا انهدم او انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت الايجارة وحينئذ يسقط حقها من السكنى المتوفي عنها. اذا هذا ما البيت ما عادش يقولوا بالورثة بحتوا لي عن مكان اخر - 00:21:19
ان هو ولن يمكن انقضت مدة الايجار ما عادش يقولوها مكان اخر اجره لان هي ما يجبش لها يعني السكنة ما تجبليها السكنة الا اذا كان هو يملك البيت والبيت انهدم - 00:21:42
عاش عنده يعني اه عشان ده حق في السكنى ايضا عاش عندها حق في السكنى فعليه ان تسكن على نفسها من مالها يعني معاش مطالب الوارث بان يبدي لها مكان اخر - 00:21:57
وان انهدم المسكن او انقضت المدة واختلفا في مكانين فطلبت واحدا والزوج غيره اجيبت لما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه او بجوارها لغير مأمون اذا كان - 00:22:16
يعني بعد ما انهدم البيت هذا الكلام كله على المطلق ولا انتهى الكيراء البيت الاول وبيأجروا لها يريد ان يؤجل لها مكان اخر واختلفا على المكان هي تقول اريد بيت في المكان الفلاني اجودي في المكان الفلاني ويقول لا اريد لك مكانا في مكان اخر - 00:22:44
قال رغبته هي التي تقدم يجابي الى ما ترغب فيه بشرط الا يكون فيما تختاره ضررا على الزوج مثلا الزوج امكانياته وقدرته ان يعجل بيت بخمس مئة مثلا بالشهر وهي اختارت بيتي يحتاج الى الفين بالشهر - 00:23:11
في مكان يعني غالي ومورتها وكذا في هذه الحالة لا تجاب هي الى طلبها لان هذا فيه ضرر على الزوج لا يقدر عليه لكن لو كان مستوى واحد ليختاره هو ويختار هي مستوى الايجار في واحد - 00:23:39
مستوى المعيشة في واحدة في هذه الحالة يعني ما تختاره هي مقدم على ما يختاره هو وامرأة الامير ونحوه كالقاضي والمعمر اذا مات او طلقها المعمر يعني. والمؤمر نعم. معمر يبقى في الدار الى مدة عمره يعني يقال لك يقال له خذ هذه الدار. هم. مدة - 00:23:53
مدة حياتك وامرأة الامير ونحوه كالقاضي والمعمر اذا مات او طلقها وعزل وقدم وقدم وقدم غيره لا يخرجها القادم حتى تتم تتم حتى تتم عدتها به ان لم ترتب بل وان ارتابت - 00:24:24
بجس بطن او تأخر حيض الى خمس سنين هذه امرأة الامير وللمدينة حاكم امرأة القاضي شخص معمر في بيت قال له صاحبه نوع من انواع انواع الصدقة يعني لك ان تسكن في هذا البيت - 00:24:50
حياتك مدة عمرك اسكن فيه لما يموت ما عاش يورث عنا وانما يرجع الى مالك فاذا مات الامير الوالي ولا القاضي ولا المعمر وبقيت زوجته في البيت وجاء لولي الجديد والقاضي الجديد وصاحب البيت هل من حقي - 00:25:17
ان يخرج المرأة المعتدة من بيته ويقول هذا البيت هو بمجرد ما ينتهي ويموت الوالي الاول صار الحق فيه الوالي الجديد الا ما زال الحق متعلق بالوالي الاول ما دامت - 00:25:42
امرأته معتدة فيه من وفاة لان السكنة واجبة عليه ما دام البيت هذا ومخول له ومملك له يعني بصفته توالي ولا صفتي كقاضي ولا كذا ولا معمر وان من حق المرأة ان تبقى فيه الى تمام العدة - 00:26:01
حتى ولو ارتابت واستمرت معدتها وطالت يعني الى اقصى امد الحمل من حقي ان تبقى فيه لان هذا حق متمم ومكمل لحق الوالي الاول ولا يجوز للوالي الجديد الذي قدم - 00:26:25
ان يخرج المرأة اه في في مدة عدة ايام البيت قال كالحبس على رجل حياته فيطلق او يموت لا يخرجها المستحق لا يخرجها المستحق بعد بحبس غيره حتى تتم عدتها وان ارتابت - 00:26:41
لا لا يخرجها المستحق بعده ايه؟ بعد اه لا توجدها لكن بعده او بعده ايه اه او بيحبسه على غيرهم او بحدسه على غيره يعني اه اذا كان بحبس اذا كان شخص - 00:27:05
محبس عليه هذا البيت مدة حياته بعد ما يموت ينتقل الحبس الى غيره بحبس البيت على غيره. نعم بعد موته يقال له هذا البيت حبس على غيرك. على غيرك لا - 00:27:34
ومات ايوه ومات اه ومات اذا كان مات وزوجته هي في العدة لا يجوز للمحبس عليه الثاني اللي هو بعد المحبس عليه الاول. نعم لا يريد ان يقول لا يعني نستحق الحبس بمجرد - 00:27:50
الموت المحبس على الاول ينتقل الي يقال له لا لينتقل اليك الا بعد ان تخرج زوجته من عدتها حتى ولو بقيت فيهم يعني وهي مرتابة مدة طويلة. المهم لابد ان تخرج من العدة - 00:28:11
قال بخلاف حبس مسجد اي دار موقوفة على امام مسجد كائنة بيده اي بيد الساكن من امام او مؤذن فمات او طلق. ثم عزل او افرغ لغيره عن وظيفته بعد طلاقها فللامام الثاني اخراج زوجة الاول - 00:28:30
هذا وماشى عليه المصنف قال امام المسجد يختلف على الوالي وعلى القاضي وعلى المعمر وعلى المحبس عليه هذا امام المسجد كان فيه بيت للمسجد هذا حبس على المسجد ومكنوا منه الامام - 00:28:57
والامام استحق بمقتضى الامامة ولما مات الامام معناها البيت ما يبقى معهوش مستحق للامام ينتقل الى الامام الجديد فهل من حق زوجته ان تبقى فيه زي ما بقيت امرأة القاضي وامرأة الوالي - 00:29:19
قال لا الا تمكن من ذلك والبيت ينبغي ان يفرغ ويخصص للامام الجديد وهناك من جعل فرق في هذه المسألة وقال اذا كان الحبس على البيت محبس على الامام فهو مثل القاضي ومثل الوالي تبقى زوجته الان تخرج من العدة - 00:29:36
واذا كان حبس على المسجد واهل المسجد خصصوه للامام في هذه الحالة اذا مات الامام او تنازل عنه لغيره ثم مات بعد ذلك العدة اليس من المرأة من حق المرأة ان تتمسك بالبقاء فيه مدة العدة - 00:30:01
قال والفرق ان دار الامارة ان دار الامارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الامامة الفرق انا وامرأة الامير يعني لا يخرجها الامير القادم بخلاف امرأة باب المسجد يخرجها اذا مات - 00:30:25
وجاء الفرق بينهم لان اصدار الامارة هذي هي من بيت المال وامرأته وامرأة الامير لها حق في بيت المال. كذلك امرأة القاضي بخلاف امرأة امام المسجد فالمسجد ليس يعني هو - 00:30:51
في العمر من بيت المال وانما هو قدس خاص مخصص جهة معينة يعني تصرف حسب يعني المخصص لها اذا كان الامام موجود يوصف له اذا كان غير موجود لا يصرف له - 00:31:16
هذا وجه الفرق الذي ذكره. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ولام ولد يموت عنها السيد او يعتقها - 00:31:32
السكنة مدة الاستبراء لكن لا يلزمها المبيت فهي تخالف الحرة في ذلك. فهي تخالف الحرة في ذلك في هذا ولامي عائشة ولامي ولد ولام ولد. مم. يموت عنها السيد او يعتقها - 00:32:01
السكنة مدة الاستبراء لكن لا يلزمها المبيت فهي تخالف الحرة في هذا ايه ام الولد هذه ام الولد هي انا ويجعلها سيدها للفراش اذا حملت وولدت تسمى ام ولد واذا مات زوجها تصير حرة بموته - 00:32:23
النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ام ولد ماريا القبطية ووردت له ابراهيم وقال اعتقها ولدها هيدا ولد تصير حرة ويموت الزوج عنها تملك حريتها واذا اعتقها سيدها قبل ان يموت والا هي - 00:32:50
يعني صارت حرة بموته لابد من الاستبراء تستبرأ وفي مدة الاستبراء تجب لها السكنة لما يستبرأ بحيضة والحرة الصبر بثلاث حيضات لمدة الاستبراء ام الولد يجب لها السكنة ولكن آآ حتى لو كانت هي حامل لا تجب لها النفقة - 00:33:18
مثل الحراء لان ولدها وارث من السيد ووارث من ابيه اذا كانت المرأة حرة وهي حامل المرة سكنت زوجها والا ام ولد اذا مات عنها زوجها آآ حرة تعتد ولها السكنى - 00:33:54
وليس لها النفقة وان كانت حاملا لان ولدها اللي في بطنها يا ريت من ابيه فينفق عليه من ما له الذي يرث كذلك ام الولد لو كانت حاملا فانها في وقت الاستبراء - 00:34:23
تجب لها السكنى ولا تجب لها نفقة لان ولدها ايضا وارث قالوا الفرق بينهما لا لا تزمها المبيت يعني لا يجب عليها ان تبيت في البيت اه اه والفارق ايضا الاخر بين الحرة وبين الولد - 00:34:41
يعني ام الحرة تقدم انها لابد لا تبيت الا في بيتها يعني لها ان تخرج يعني سعر النهار لقضايا حوائجها وبالليل مع العشاء لابد ان ترجع الى بيتها وام الوالد هي كذلك يعني لابد ان تبيت في بيت هؤلاء - 00:35:02
الشرح ذهب الى انه لا يجب عليها ذلك. وهناك من قال هي ايضا مثل الحرة يجب عليها ان تبيت في بيتها قال وزيد لها على السكنة مع العتق اي عتقه لها - 00:35:25
وهو حي لا بالموت الذي الكلام فيه نفقة الحمل ان كان حمل واما في موته فلا نفقة لحملها لانه وارث اذا اعتق اذا اعتق وهو حي يعظ لا بد ان تستبرئ بعد العتق - 00:35:43
استمراء يجب بالموت ويجب ايضا به عتق من ولده اعتقها ولابد ان تستبرئ ومدد الاستبراء تجب لها السكنة واذا كانت حاملا في مدة الاستبراء وهو حي فنفقة الحمل عليه قال كالمرتدة الحامل - 00:36:05
لها السكنى ونفقة الحمل فان لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت ان كانت ذات زوج ولها السكنة فقط المرتدة حد يشبه في وجوب الاستبراء. كما ان ام الولد يجب استبرائها - 00:36:29
عتقها والا يعني موت زوجها واعتقه واعتقها زوجها وهي وهو حي يجب عليها الاستبراء وكذلك المرتدة اذا كان شخص متزوج امرأة وارتدت عن دين الاسلام وهي حامل فيجب انتظارها والى ان تضع حملها - 00:36:52
تجب لها السكنة لانها محبوسة ولا يجوز لا يجوز اقامة الحد عليها قبل ان تضع حملها واذا لم تكن حاملا فاذا وضعت حملة اقيم عليها حد يعني بتستتاب بيقول اما ان تتوبي واما يقام عليك الحد - 00:37:22
هذا بعد ما تضع حملها واذا كان هي غير حامل وهي ذات زوج ويجب استبرائها ايضا اذا كان مرأة متزوجة وغير حامل وارتدت فليقام عليها الحد يستتاب على طول ويقام عليه الحد ولا تنتظر قال لها يجب استبراؤها لانها قد تكون حاملا - 00:37:44
فالمرأة اللي ترتد ان كانت حاملا ننتظر الى ان تضع حملها واذا كان ذات زوجة ما قال وان كان ذات زوج استبرئت متزوجة وحاملة غير ظاهرة عليها يصطبرى ثم يقام عليه الحد بعد الاستبراء - 00:38:09
واذا لم تكن ذات زوج فانها تستتاب واذا كان يعني لم تتب يقام عليها الحد والمشتبهة اي اي الموطوءة وطئ شبهة اما غلطا ولا زوج لها او لها زوج لم يدخل بها - 00:38:27
واما بنكاح فاسد يدرأ الحد كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة والسكنى اكمل المسألة كلها شو؟ فلو علم فلها النفقة والسكنى فلو علم بالحرمة دونها فلها السكنى فقط - 00:38:49
لانها محبوسة بسببه فان علمت ايضا فزانية لا سكن لها ولا نفقة فقوله ان حملت راجع لما ذكر من المرتدة والمشتبهة مم. وهل نفقة المشتبهة بغلط يظنها زوجته او امته ذات الزوج الذي لم يدخل بها ان لم تحمل من الواطئ لها - 00:39:13
عليها نفسها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للامة وهو الراجح بل الصواب فالواجب الاقتصار عليه او على الواطئ لها غلطا ولا وجه له قولان فان حملت فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف - 00:39:48
ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها بلا خلاف الا ان ينفيه الزوج بلعان فان نفاه فعلى الغالط بيتكلم الان على لتوطى بشبهة مشتبه في امرها اما لانها اذا اتزوج ووطئ شخص اخر يظنها آآ زوجته - 00:40:15
او هي اما واطي شخص اخر آآ ظنته سيدها او يعني تزوج امرأة من محارمه وآآ اعلم انها من محارمه وفسخ النكاح وهي لا تعلم هذه كلها هي اشتباه وطأ اشتباه - 00:40:47
وفيها ايضا من صورها وطل متعمد يعني متعمد ان يتزوج محاربه وكذا لكن بعد الوقوع والنزول ويتكلم الان على لاستمرار مدة الاستبراغ وهذا مدة الاستبراغ تجد فيها سكنة ولا ما تجبش؟ وهل تجب فيها نفق ولا ما تجبش؟ وعلى من تجب السكنة؟ وعلى من تجب النفقة في مثل هذه الاحوال - 00:41:19
واذا كان واحد يعني وطي يعني تزوج امرأة من محارمه وهو يعلم انها من محارمه النكاح مجمع على فساده وصاحبه فاسق ولكن المرأة هي لا تعلم ما دامت المرأة لا تعلم فيجب الاستبراء عليها من وطئه - 00:41:49
وفي هذه المدة تجب عليه السكنة. لان هي محبوسة من اجله فاذا علمت هي ايضا بالمحرمية طعمة ان زوجها محرم ورضيت بذلك فهي زانية لا تجب لها لا سكنى ولا نفقة - 00:42:13
وخلاصة الكلام في الغالط يغلط في امرأة يعني الغالط خلاصة الكلام في الغالب الذي يغلط في امرأة اظنها زوجته ووطئ او لا يخلو الحال اما ان تكون هذه المرأة الزوج والا ليست بذات الزوج - 00:42:35
فان لم تكن ذات زوج فالسكنى والنفقة مدة الاستبراء على الغالط واذا كانت يداة زوج فلا يخلو اما ان يكون قد دخل بها الزوج او لم يدخل بها فان كان الزوج لم يدخل بها وغلط فيها شخص اخر ووطئها - 00:43:04
قبل الدخول قبل دخول زوجها بها وايضا يجب عليها الاستبراء منه والسكنة والنفقة ايضا على الغالط في هذه الحالة لان الزوج لم يدخل بها واذا كان زوج قد دخل بها وغلط فيها شخص اخر - 00:43:34
النفقة والسكنى على الزوج الا اذا كان اه اذا كانت هي حاملا الا اذا حملت ونفى الزوج الحملة عنه باللعان والصقه بالغالط فاذا كان الحمل فبر به الزوج والصقه بالغالط فالنفق هو السكن عليه - 00:43:57
اما اذا كان تمام في الزوج وغلط فيها زوجته شخص اخر حتى ولو كانت حاملا فانه يجب عليها الاستمرار في مدة الاستبراء النفقة والسكنى على الزوج ولا يجوز للزوج ان يطأها - 00:44:25
الا بعد ان تضع حملها على المعتمد في مدة المدة اللي انا مدة استبرائها بوضع حملها فلا يجوز له وطؤها ولا التلذذ بها الا بعد وضع حملها وهناك قول اخر في المذهب انه يجوز له مع الكراهة خلاف الاولى فقط - 00:44:46
ذاك الغرض في النفقة والسكنة لقدس رجل في زوجة ذات زوج ووجب استبراؤها فسكناها ونفقتها على زوجها وليس على الغاية الا اذا تبرأ الزوج من الولد بلعان اه واعترف به الغالط فانه يكون مع ذلك السكنة والنفقة تكون على الغالط - 00:45:04
قال ولما فرغ من الكلام على العدة من طلاق او وفاة شرع في الكلام على الاستبراء فقال درس فصل يجب الاستبراء لجارية بحصول الملك بشراء او غيره ولو بانتزاعها من عبده - 00:45:37
لا بتزوج لاستبراء وهذا كلام كل يعني منصب على العبيد لان العبيد كان اروح كان منتشر يعني في املاك الناس انتشار كبير ولذلك العلماء في ابواب الفقه خصصوا له احكاما وابوابا خاصة به - 00:45:58
وتفصيلات كثيرة زي توصيات متعلقة بسعر المعاملات الاخرى المتعلقة بحياتهم وبمعيشتهم ولا يستغرب لان هذا كان يعني جزء من حياتهم يشعر جزء كبير من حياتهم وهو الان يعني غير قائم لكنه احكامه تبقى في - 00:46:20
من باب الانسان ناوي ان يدرسوا الكتاب من اوله الى اخره من اجل التبرك بقراءته والاستبراء معناه اصل معناه هو الاستقصاء والكشف والتحري للتحقق من الشيء انت بتستمر يعني التبري - 00:46:43
بحت اقصاء وتحقق واستكشاف لتصل الى شيء انت تريده هذا اصل مع الاستبراء وهو معناها في الشرع يعني البحث والتربص والانتظار بالمرأة ليتأكدوا يتحقق ما اذا كانت وان كان رحمها - 00:47:05
يعني به حمل او ليس بها حمل لان الغرض منها هو حتى الحفاظ على الانساب حتى لا تختلط الانشاد اه هو يعني نوع من الاحتياط عند تغير الاملاك. هذا يكون هو دائما عادة في العبيد وفي الرقيق - 00:47:34
انت عند انتقال الاملاك عندما عندما ينتقل الملك من اجل معرفة ما اذا كان يعني هناك حمل او ليس هناك حمل هذا هو الغرض وهذه الحكمة منا الاصل فيه و - 00:48:00
حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ في غزوة حنين اه عندما قاتل هوازن يوم اوطاس يوم اوطاس اوطاس هذا وادي وديان هوازن في غزوة حنين طوطة عامل حتى تضع - 00:48:29
ولا يعني حائل لا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره وانا اذا كان - 00:49:00
فيه اشتباه في الحمل ويجب الاستبراء والتوقف ولا يجوز لاحد ان يسقي ماءه زرع غير الحمل اللي في البطن هذا زرع وغيرك غير الزوج فلا ينبغي للزوج او للسيد ان يتوقف - 00:49:27
فكان هناك ريبة في الحمل بسبب انتقال الملك ولا لا الشباب اللي يذكرها الان طب غصب والا زنا والا تعدي والا وطأ بشبهة لان هذه اسباب اسباب اسباب الاستبراء اما - 00:49:47
وطأ بشبهة اما زنا اما غصب مما استحقاق ان غياب بمرأة اه اختطفت والا يعني قربها ولا غاب عنها غاصب ولا كذا دي كلها مدعاة واسباب لوجوب استبرائها واذا هو يمكن يبدأ بالاسباب والشروط التي تجب له - 00:50:08
ماذا قال؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا الكريم انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا - 00:50:37
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم - 00:50:53
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 381 | باب المفقود - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني