الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 382 | باب - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:01
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:27
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله فصل يجب الاستبراء بجارية بحصول الملك بشراء او غيره ولو بانتزاعها من عبده لا بتزوج بشروط ثلاثة لا بالتزوج - 00:00:46
هنئول الاستمراء وعرافه في التوضيح عرفه المؤلف التوضيح بقول الكشف عن الارحام عند انتقال الاملاك مراعاة لحفظ الانساب كشف عن ارحام التحقق والتأكد والارحام ما اذا كانت فيها ومنه ليس فيها حمل انت عند انتقال الاملاك بصفة - 00:01:10
رئيسية عندما ينتقل ملك من شخص لشخص سيد يبيع ولا وعند تلقاء الاملاك مراعاة مراعاة لحفظ الانساب قال يجب الاستبراء كلمة يجب الاستبراه لجارية بحصول الملك بشراء او غيره ولو بانتزاعها من - 00:01:43
بشراء او غيره او غيره غير الشراء مثل هبة والا تصدق ولا كذا اذا شخص اشترى امة معناه قبل ان يطأها لابد ان يستبرأها. اذا وهبت له كذلك يعني بشراء هذا امتى يجب يجب بانتقاء الملك بشراء او بغيره - 00:02:11
او بانتزاعها ايه ولو بانتزاعها من عبده ولو بانتزاعها من عبده انتزع عبد عنده امل تزعى منه فيجب عليه ان يستبرئها اهي لا لا بتزوج لا بتزوج يعني بالتزوج ما يجبش الاستبراء - 00:02:36
جمعنا لا بيتزوج انا اذا كان الانسان عنده اما باعها لشخص لا ليملكها الرق يعني وعياطها بالملك اليمين ولكن ليتزوجها فهل يجب عليه قبل ان يتزوجها؟ يجب عليها ان يستبرئها - 00:03:01
متل ما اذا اراد ان يطأ بملك اليمين قال في ملك اليمين اذا اراد ان يطأ امرأة بها على شخص اخر لابد ان يستريها قبل ان يطأ. هذا في ملك اليمين - 00:03:27
لكن في اشتراها ليتزوجها فانه لا يجب عليه ان يستبرئها ويكفيه ان يسأل البائع. فاذا قاله البائع فانها وانه استبرأها يكتفي بذلك ولا يجب على من يريد ان يتزوج ان يستبرأ مرة اخرى. يكفيه - 00:03:43
كلام البائع ويصدقه ويعتمد عليه ويتزوج وهذه خاصة بالزواج بالتزوج لكن اذا كان اراد يعني يستمتع بها بملك اليمين فلا بد قبل ان يطهى من استبرائها هذا ما نقوله الا بتزوج - 00:04:07
بشروط ثلاثة اشار لها بقوله ان لم توقن البراءة في فان لم ان لم توقن البراء توقن ان لم يتحقق من البراءة. نعم ان لم توقن البراءة فان تيقنت براءة رحمها - 00:04:29
اي غلب على الظن ذلك فلا استبراء كحيض كحيض مودعة عنده كحيض مودعة عنده او مبيعة بالخيار تحت يد يعني ولم تخرج هو اذا كان اذا كان تيقن براءة رحمها فلا يجب استبراؤها مرة اخرى - 00:04:49
كيف مثال متيقن من براءة رحمها ان امرأة هي تحت يده مو دعا عنده وهو الامين عليها وعارف شنو صاير معها ولا يسمح لها بان تغيب عنه والا هي مشترات بخيار ودبح تحت يده مهم تحت سمعه وبصره - 00:05:19
يعلم عنها كل شيء في هذه الحالة اذا اشتراها وانه يكون متيقنا ها وكانت هي حاضت عنده وكانت حاضت عنده وقت ما هي مودع لديه وحاضت عنده في هذه الحالة هو متيقن من براءة رحمها - 00:05:44
فلو اذا اشتراها ان يطأها قبل ان يستبرئها مرة اخرى او مبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها ما فيش معه حتى هي لما كانت عنده تحت سمعه وبصره - 00:06:04
ما جاش زارها سيدها مرة ولا اتنين ومنفرد بها وكذا اما اذا ورد عليها سيدها واذا كان في ايديها وبعد ذلك يعني ما عادش يصبح متيقن من برائتها فهذه الشروط لا بد منها - 00:06:24
اذا كان متيقن منها بعد ذلك اذا اشتراها فانه يريد له وطؤه دون ان يستبرئها ولم يكن وطؤها مباحا قبل حصول الملك والا فلا استبراء كمن كمن اشترى زوجته او وهبت له - 00:06:39
هذا الشورط الثاني اللي يجب الاول انك تكون غير متيقن من براءة رحمه الشرط التالت الشرط الثاني ان مكانتش يعني مباح له ولم تكن ايه ولم يكن وضعها مباحا قبل حصول الملك. ولم يكن ولم يكن وضعها مباحا قبل حصول الملك - 00:07:00
اللي كان هو يستمتع بها ومباح له وطفة قبل حصول الملك مثل واحد متزوج امرأة امة لشخص اخر واشتراها الزوج من سيدها هذه كانت في الاول مباحة له بالنكاح ثم صارت مباحة له بملك اليمين - 00:07:23
ان الزواج يعني يفسخ العقد عندما يشتريها فهي مباحة لها مباحة له الاول في الثاني غير في الاول بنكاح والثاني بملك اليمين فلما تحولت الاباحة له بملك الامين هل يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يعاشرها - 00:07:47
قال لا لا يجب هذا هو الشوط الثاني اللي هو ولم يكن تكن مباحة له قبل ذلك اه ولم ولم تحرم عليه في المستقبل احترازا ممن اشترى محرمة او متزوجة بغيره - 00:08:07
فلا استبراء عليه لانه للوطء وهو لا يطأ لانه للوطء ولا يطأ. نعم. للوطء وهو. ولم اه والام الشرط التالت انها لم تحرم عليه في المستقبل بعد شرائها هذا شرط للاستبراء يجب عليه من ملك - 00:08:27
يعني يجب بملك او بشراء او بغيره يجب على المالك الجديد الاستبراء بهذه الشروط والشرط هذا انه يعني لم يتشرط لو انه لا يتيقن غير متيقن من برائتها وعندك متيقن لا يجب عليه - 00:08:50
الشروط التانية لم تكن مباحة له قبل ملك اليمين اذا كانت مباحة العقاب ملك اليمين لا يجب الاستبراء الشوط الثالث انها لا تحرم عليه في المستقبل بعد ما يملكها ما هياش حرام عليه - 00:09:11
متل من يعني اشتراه محرم من محارمه لاجل الا وطفة ويشترى امة هي زوجة لغيره وهذا لا يجب عليه استبراؤها يعني حصل له ملك للرقيق لا يجب عليه استبراه لان الاستبراء لماذا هو - 00:09:25
شبرالوطن والوطن محرم عليه ولكن لا يجب عليه الاستبراء وان صغيرة اطاقت الوطأ لا ان لم تطقه كبنت ثمان او كبيرة لا يحملان عادة كبنت تسع سنين وبنت سبعين فيجب استبراء كل - 00:09:43
بثلاثة شهور كما يأتي لو كانت صغيرة تطيق الوطأ ما دامت تطيق الوطأ وهذا يختلف من يعني من مكان الى اخر ومن زمن لاخر ومن الى اخره واذا كان هي عادة تطيق الوطا فلا بد من استبرائها - 00:10:06
اما اذا كانت لا تطيق الوطأ صغيرة جدا وليست صالحة للوطأ فهذه اذا اشتراها لا يجب عليها استبراء او او وخشا او بكرا او رجعت لسيدها من غصب وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة - 00:10:28
يمكن فيها اصابتها. غيبة. غيبة. غيبة. غيبة يمكن فيها اصابتها ولا يصدقان في نفسه لحظة لحظة لحظة شاحن مفردات لانه الغرض من قراءة الكتاب يعني بيان الفاظه الاول قال ولو كانت ما دام اشتراها - 00:10:50
وان كانت صغيرة تضيق الوطن يجب هانتا وان كانت وخشا اي وحشا خلاف الوحش خلاف العالية ولا العليا علي والرفيعة خلاف هناك رقيق يستعمل للخدمة فقط هناك رقيق يستعمل للفراش والاستمتاع - 00:11:12
ويستعمل لفراش الاستمتاع تسمى يعني تكون جميلة ورفيعة وعالية ومن العليا وكذا الى اخره هذه هذه اوصافها وقالوا على علية مقابل هي يعني الميزانية ومنحطة وليست هي يعني ليست لا تشترى الا لاجل الخدمة لا تنفع الا للخدمة. هذه الوقشة - 00:11:42
قال حتى وان كانت هي وحشا ايضا لابد من استبرائها. اذا اشترى ولو كانت بكرا اي قول يشاء بكر البكر ادي مفيش احتمال تكون حامل قال له هذا ولو كانت بكر لانه يجوز انه - 00:12:13
ويستمتع بها في غير فرج ويمكن ان ليصل الماء اليها ويمكن ان تحمل حتى ولو بكرا. وما يمنعش البكاء لا تمنع من الحمل ان يعلوا بكرا او رجعت لسيدها من غصب - 00:12:29
وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها اصابتها غصبها غاصب وغاب بها غيبة يمكن فيها الوقت يسمح بان يكون قد اصابها فاذا رجعت اليه لابد لا يوجد له ان يباشرها وان يعاشرها الا بعد الاستبراء - 00:12:44
ولا يصدقان في نفيه الغاصب والمرة لو غصبا وذهب بها الى مكان ورجع اتفقا هو وهي وقعوا الامن يحصل اصابة ولا كذا لا يصدقان كما تقدم لان الخلوة طبعا كان في النكاح والا في ملك اليمين ولا بالغصب ولا غيرها - 00:13:14
كلها محمولة على انه قد حصل معها وطأ ولا يصدقان في نفيه لان الحق في الاستبراء وفي العدة لله سبحانه وتعالى فقوله بحصول الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه او جنوب حصون الملك - 00:13:41
يعني يجب الاستبراء بحصول الملك يعني بشراء بحصول ملك وهادي هاي ما فيهاش حصون ملك مسألة الغصب يا الملك من اول من قبل ليه؟ مالك هو سيد مالكها وغاب بها شخصه ورجعت - 00:14:07
هذا لم يحصل ملك جديد قالوا المراد يخص الملك هو تمامه واكتماله واستقراره. مش لابد ليس شرط ان يكون ملكا انشاء ملك جديد بل هو بسط الوفود عليه واستقراره عليه وتكماله له - 00:14:22
هذا ايضا يجب بسببه الاستبراء او رجعت من سبي بانسباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها الكفار في اثناء الحرب غاروا على المسلمين ما سبوا من نسائهم واخذوهم ولما ترجع من السبي لابد ايضا من الاستبراء - 00:14:43
او غنمت من العدو فانه يجب على الغانم استبراؤها الغنيمة اذا كان المسلمون غنموا نساء اهل الحرب والكفار في المعارك فانه هذه النساء حتى ولو كن زوجات لازواج يصلنا حلال الجيش - 00:15:11
الذي سبق ولكن يعني يكن حلالا بالاستبراء. بعد ان يستبيها من مائل زوجها او من كانت عنده واذا اصتبرأها صلاة حلال له علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:15:39
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او اشتريت ولو متزوجة الاولى حذف ولو لان المبالغة في متزوجة اشتراها رجل غير الزوج وطلقت قبل البناء - 00:16:06
فانه لا يطأها حتى يستبرئها ولا ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء خلافا لسحنون اه يعني هذه المسألة رجل متزوج امة وآآ هذه لامة طلقها زوجها قبل ان يدخل بها - 00:16:32
واشتراه شخص اخر كانت مملوكة لشخص واشتراها شخص اخر وطلقها زوجها قبل الدخول بها فهل لمن اشتراها ان يعاشرها قبل الاستبراء يعني قد يتبادر ويقال ربما هذا قول صحنونة ولا بعض اهل العلم يقول هي - 00:17:03
يجوز له ان يعاشرها قبل استمرار لان زوجها لم يعاشرها طلقها قبل البناء لكن ما مشى عليه المصنف مشهور انه حتى لو طلقت قبل البناء الذي اشتراها من مالكها لا يجوز له ان يعاشرها الا بعد ان يستبرئها - 00:17:26
وشبه في وجوب الاستبراء قوله كالموطوءة لسيدها فانه يجب عليه ان يستبرئها ان بيعت او زوجت اي ان اراد بيعها او تزويجها ومفهوم موطوءة انه اذا لم يطأها جاز له ان يبيعها او يزوجها بلا استبراء - 00:17:49
للامن من حملها منه هذا رجل يملك امه وقد وطأ فانه اذا اراد ان يبيعها او يزوجها يجب عليها ان يستبرئها من وطئها هذا الواجب عليه لانه لا يجوز له - 00:18:15
ان يبيعها قبل ان يستبرئها فاذا كان هو لم يطأها ملكا ولم يطأها وكانت مستبرأة من قبله وهو لم يطأها فانه يجوز له بيعها وتزويجها بدون استبراء قال وقبل قول سيدها لمن زوجها له - 00:18:37
انه استبرأها فيعتمد الزوج على قوله ويعقد عليها ويطأ بهذا ويطأ بهذا خاص بقوله او زوجت وهذا خاص بقوله او زوجته يعني الاعتماد على اخبار السيد واستئناف استبراء جديد بعد انتقلت ملكيتها - 00:19:02
هذا خاص بالتزويج اما اذا كان السيد باعها لمشتري ليمليكها لا ليتزوجها فان المشتري الجديد لا يجوز له ان يعتمد على قول السيد الاول انا والصبرة. بل يجب عليه ان يستبرئها هو ويتحقق من ذلك - 00:19:31
لكن اذا كان باح لمن يريد ان يتزوجها هذا يكفي فيه ان يخبره السيد انه لم يطأها او انه استبرأها يجوز لمن يريد ان يتزوج الامة التي اشتراها ليتزوجها يجوز له ان يعتمد على قول السيد الاول انها مستبرأة منه - 00:19:54
ولا يجب عليه ان يستأنف استبراءا جديدا. ولذا قال قال هذا وخاص وهذا خاص بالتزوج فقط نعم وهذا خاص بقوله او زوجت واما في مسألة البيع فلا بد من استبراء ثان للمشتري كما مر - 00:20:20
نقعد وجاز للمشتري من بائع مدعيه اي الاستبراء تزويجها فاعل جاز اي جاز لمن اشترى جارية ادعى بائعها انه استبرأها ان يزوجها لرجل قبله اي قبل استبراء المشتري منهما لها - 00:20:44
اعتمادا على دعوة بائعها هذه المبالغة في مسألة التزويج. مم اذا كان السيد باع ابا وقال لي مشتريها انه استبرأها ومشتريها اراد اه باعها ولا اراد ان يزويها لشخص اخر - 00:21:07
اه يجوز للشخص الذي اراد ان يتزوجها ان يعتمد على اخبار المشتري نقلا عن البائع انها مستبرة من البائع يعني المشتري الجديد مشتهي لها يقول لمن يريد ان يتزوجها اخبرني البائع انه استبراها - 00:21:32
لمن يريد تزوج ان يعتمد على كلام المشتري نقلا عن البيع انه استبرأ. ويعتمد على ذلك ولا يحتاج الى استبرأها مرة اخرى وجاز اتفاق البائع لامة والمشتري لها على استبراء واحد حيث يجب على كل لحصول غرضه - 00:21:56
بذلك بان توضع تحت يد امين حتى ترى الدم الاصل لما بينتقل ملك انه يجب استبراء على البائع تقل واذا اشترى المشتري يجب عليه ان يستبري مرة اخرى قبل ان يطأ - 00:22:22
يجب لها استبراء لكن لو اتفق البيع والمشتري من بعد الامر على باستبراء واحد اتفق عليه فانه يكفيهما بان توضع المرأة في مدة البيع هذي العقد تحت يد امين يراقبها حتى تحيض - 00:22:44
فما عادش نحتاج بعد ذلك الى ان قول للمشتق للبايع الصبري انت وحدك والمشتري دي لاستبراء اخر وحدك وكالموطوءة باشتباه معطوف على قوله كالموطوءة ان بيعت واعاد الكاف لبعد الفصل - 00:23:05
اي ويجب استبراء الامة اذا وطأت غلطا كما لو زنت او غصبت قبل ان يطأها لا ما اذا وطئت باشتباه يعني ظن سيدها ان ان امة انها امة وليست كذلك - 00:23:25
او زنى بها شخص فموطوعة باشتباه ماذا يجب عليها قال واجب الاستبراء استبراء الامة اذا وطئت غلطا كما لو زنت او غصبت قبل ان يطأها يعني اذا كان قبل ان يعطاء - 00:23:50
سيدنا اشتراها وطأت غلطا او غصبت اوزنته يجب عليه ان يستبيعها قبل ان يطأ وفائدة الاستبراء في هذه مع ان الولد لا حق له تظهر لاحق له مع ان الولد لاحق له - 00:24:15
تظهر فيمن رماه بانه ابن شبهة فلا يحد اذا لم يستبرئ والا حد يعني هي هي هذه الامة على فراشي على فراش سيدها وغلط فيها شخص ولا زنى بها وقلنا يجب على سيدها - 00:24:38
ان يستبرئها ولا يطأها حتى تستبرأ قال ما فائدة الاستبراء في هذه الحالة والولد لاحق له على الستين هو لاحق به لان الولد للفراش على فراشه وغلط فيها شخص غلط فيها شخص اخر - 00:25:06
فهي يعني على فراشي والولد اللي في بطنها وابنه ولاحق به فما فائدة الاستبراء في هذه الحالة قال فاية الاستمرار في هذه الحالة تتعلق لو واحد مع ذلك ولدت ولدا - 00:25:27
واحد قذفه وقال له انت ابن شبهة فهل يحد او لا يحد واذا كان هو لم يستبرئها يعني هذا السيد لم يستبرئها فمعناه لا يحد ولكنه لانه لم لم يستبرها معناها فانه يحدد اذا لم يستبرئها - 00:25:47
فانه يحد واذا استبرأها وعلم ان الولد هذا من الغالط واتت به بعد ستة اشهر من غلطه هذا ابن زنا يعني معروف ان ابن زين ومن يعني اه رماه وقال له انت شبهة فهو - 00:26:15
رمى ابن زيدان ولا يحاد لا يقام عليه الحد هذا يعني اذا كان حصل استبراء فغنم واتت به الولد بعد ستة اشهر ومن الغلط فمن رماه رمى يعني ابن هو في الواقع ابن زيان وليس - 00:26:39
ابن السيد فمن رمى غير عفيف فلا يحد لكن لو لم يستبرئها فهناك شبهة ان يكون الولد منه هو يعني اه خصوصا اذا اذا كان استبرأها تكون يكون الولد منه - 00:27:03
ايه اذا اذا اذا استبرأها السيد اذا استبرأها السيد يكون الولد مع ذلك منه بعد بعد الشبهة يعني اذا استمرها بعد الوتر بالشبهة فيكون الولد منه ويحد من قد نفاه. من نفاه عليه ومن - 00:27:26
او من رماه وقذفه فانه يحد واذا لم يستبريها واتت بالولد لستة اشهر من الغلط هذا يعني من رماه يكون قد رمى ابن زنا ولا يجب اقامة الحد عليه او ساء الظن ان يجب الاستبراء بحصول الملك اذا اساء المشتري مثلا ظنه بالامة التي اشتراها - 00:27:48
اذا شاء الظن بها يعني ساءت الظن بصاء من الصور واشتراها وملكها وساء الظن بها وفيه ريبة تدل على انه ربما يعني اصل لها وطأ وكذا في هذه الحالة لا يجوز له - 00:28:22
ان يطأ حتى يستبرأها ومثله بقوله كمن اي كامة عنده اي عند المشتري مودعا او مرهونة مثلا تخرج في قضاء الحوائج او يدخل عليها فاشتراها لاحتمال ان تكون قد وطئت بزنا - 00:28:41
او غصب يعني هذا ليظن اذا حصل له ظن بان المرأة قد تكون هذه الامان قد يكون زنت يجب عليه ان يستبرئها ومثالها ان تكون عند امل مرهونا. هو داين شخص ورهن عنده وادي لامة. فهي موجودة عنده - 00:29:05
من تحت نظري وسمعي ويا مودا عنده من شخص اخر لكنها تخرج للحوائج يبعث فيها تشتري تتسوق وتنتقل وكذا فما دام هي مش محبوسة عندها وتخرج وهي مرهونة وهدى عنده - 00:29:33
هادي اذا اشتراها بعد ذلك من الرهن لان قد يشتريه اذا اشتراها واذا كانت مدة عنده واشتراها فانه لا يجوز ان يعاشرها حتى يستبرئها قال ولا يعترض على هذا بامته المملوكة تخرج في قضاء الحوائج - 00:29:57
لان ذلك يشق في امته ربما يعني يرد عليه ما دام قلته لان هذه الامال هي مرونة عند يجب عليه ان يستبرئ اذا اشتراها والسبب انها تخرج لقضاء الحوائج والبيع والشراء وما الى ذلك - 00:30:22
وهل هذا ما له حتى الامل هو في ملكه هو اذا اذن في الخروج لتقضي الحوائج معناها كل ما تخرج وتجي يجب ان يستمرئها في احتمال انها تكون قد زنت - 00:30:46
طويل لا الامل في ملكه هذا في مشقة لا يمكن استبراؤها في كل ما خرجت من البيت ورجعت في مشقة عليه والامر اذا ضاق اتسع لكن المرهونة عنده هذه ليست ملكا له - 00:30:59
واذا هي خرجت لقضاء حوائج مرة واتنين وتلاتة ولا عشرة واراد ان يشتريها فيجب استمراء واحد واستمرار واحدة ليس فيه مشقة ولا تكليف بما يصعب فعله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:31:14
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او كانت مملوكة لك غائب عنها لا يمكنه الوصول اليها عادة او لصبي او امرأة او محرم او مجبوب - 00:31:39
فيجب استبراؤها على مشتريها مثلا انني اراده حتى في ابجهل شعره المستبعد فيها تقول وفي بادئ الرأي هكذا ما ينبغيش مش مطلوب استبراؤها واحد اشترى امة ومالكها غايب لمدة طويلة ما التقاش بها - 00:32:03
واذا كانت مملوكة لمجبوب غير قادر على الجماع والا يعني الاشياء اللي تتكرر هذه هادي كلها لو اشتراها مشتري اشترى امة بهذه الصورة ايضا لا يجوز له ان يعاشرها الا بعد ان يستبريها. ولو كان حتى - 00:32:28
يعني احتمال وطأ من سيدها مش ممكن عادة لكن لابد ان يستبرأها او مكاتبة تتصرف بالخروج والدخول عجزت عن الاداء ورجعت رقا فيجب على سيدها استبراؤها الاقي كاميرا مكاتبة مكاتب يعني - 00:32:47
يدير عقد مع سيده انه يخدم مدة معينة ويعطيه لكل شهر لما يخلص القدر المتفق عليه يصير حرا هذه كاتبها سيدها وتخرج وتبيع وتشتري وبحيث الجمع مال لكنها عجزت عن تتميم - 00:33:13
المقدار اللي تريد ان تدفع لسيدها ورجعت رقيقا كما كانت واذا باعها ولابد ايضا من استبرائها وهذه الثلاثة من امثلة سوء الظن هاي الثلاثة من امثلة سوء الظن اللي هو - 00:33:35
يعني المودعة والمرتهنة واللي زوجها غايب والمكاتبة المكاتبة دي كلها انت سوء الظن اذا ساء ظنه بالامى فانه لا يجوز له ان يطأ حتى يستبرئها او ابضع فيها اي في الامة بان دفع ثمنا لمن يشتريها له به - 00:34:00
فاشتراها وارسلها مع غيره من غير اذن في ارسالها فحاضت في الطريق وجب على سيدها استبراؤها ولا يكتفي بهذه الحيضة لان الرسول حينئذ ليس بامينه بخلاف لو قدم بها المبدع معه - 00:34:25
او ارسلها باذن هذا يسمى الابداع والابضاع معنا ان شخص يطلب من شخص اخر يرسله ويعطيه اما نقد واما عروض يقول والضاد يشتري لي بضاعة بهذا المال الذي اعطيه لك الان - 00:34:47
قد يكون يعطيه عروضه قد يكون يعطيه نقدا فهو اعطاه عروض اعطاه نقدا وقال له اشتري لي لي امة من بلاد الطرق ولا بلاد العجم ولا كذا والمبدع بعد ما اشتراها - 00:35:17
ارسلها مع شخص لم يعني يأمره الموكل بان يبعثا معه واذا بعث مع شخص اخر وحتى ولو حاضت في الطريق فان الموكل اذا وصلته هذه الامة لابد ان يستبرئها لكن لو اتى بها المبدع ان استبرأها المشتري المبدع لما اشتراها - 00:35:36
استبرأها واتى بها بنفسه ولا ارسلها مع امين عينه له الموكل فانه يكفي الاستمرار الاول ويجب الاستبراء على الوارث بموت سيد وسواء كان السيد حاضرا او غائبا وان استبرئت اي استبرأها سيدها قبل موته - 00:36:10
فلابد من استبراء الوارث هذا في الميراث لما السيد يموت وعندي ما تنتقل ملكتهم للورثة والوالد اللي جاء في نصيبها واحد من هذه الامام هل يجوز له ان يطأ قبل الاستبراء؟ قال لا لا يجوز سواء كان - 00:36:36
السيد حاضر في البلد ولا كان غائبا فلا يجوز للورث الاستمتاع بما ملكه من ملك اليمين بالميراث الا بعد الاستبراء او انقضت عدتها من زوجها المتوفى او المطلق او المطلق لها بحيث حلت لسيدها قبل موته - 00:36:58
فيجب الاستبراء على الوارث بخلاف لو مات قبل انقضائها يعني اذا كان ناتج متزوجا يعني السيد عندها ما متزوجة ومات زوجها واعتدت من موت زوجها ثم رجعت لسيدها فانه اذا مات بعد ذلك سيدها حتى ولو عقب انتهاء العدة - 00:37:22
فان الوجه يجب عليه ان يستبرئها لان هناك فرصة ولو وقت قصير بعد انتهاء العدة ان اكون قدسي ان يكون سيدها قد التقى بها فلا يجوز لغاية ان يعاشرها الا بعد استبراء - 00:37:57
لكن لو مات السيد قبل انتهاء عدتها هي كانت متزوجة وزوجها مات وسيدها مات قبل لا تنتهي عدتها فانتقلت للوارثي وهي في عدتها في هذه الحالة يجوز للورث معاشرة قبل الاستمرار لان العدة تكفي عن الاستبراء - 00:38:15
ويجب الاستبراء بالعتق تنجيزا او تعليقا فليس لاجنبي تزوجها قبل استبرائها بحيضة ان لم يستبرئها معتقها قبل العتق ولم تخرج من عدة زوجها قبل العتق ايضا فذلك العتق يعني ده عتق السيد امته - 00:38:38
يجب استبراؤها بعد العتق واذا انتقلت الى الوارث ايضا يجب عليه ان يستمر الا اذا كان مات الوارث وهي في عدة وفي استبرائها من العتق فانه يكفيها ذلك ولا يجب على الولد ان يستبلغها مرة اخرى - 00:39:05
ويجب نعم واما لو استبرأها قبله او انقضت عدتها فاعتقها فقد حلت مكانها للازواج ايوا واما المعتق فله تزوجها بغير استبراء اذا كانت خالية من عدة الناطق الذي اعتقها وانه يجوز له لانه هو - 00:39:31
اللي كان كانت مباحة له فيجوز له يعني ان يتزوجها من غير استبراء وهذا في القن واما ام الولد فلا بد ان تستأنف الاستبراء بعد عتقها ولو استبرأها السيد قبل العتق - 00:40:02
هذا هذا في في القن يجب عليها الاستبراء بعد العتق اما ام الولد واذا كانت اصبرت قبل ذلك فلا يجب عليها بعد ذلك هذا في القمة ولكن ام الولد لابد ان يستبرئها - 00:40:30
يعني سيدها بعد العتق لانه حتى ولو كانت هي قد توبريت قبله فانها اذا اعتقت يعني يجب استبراؤها لان ام الولد يعني هي للفراش حكم حكم الزوجة ما دام الزوج موجود وما دام السيد موجود وهي فراش له - 00:40:52
فلابد من استبرائها واليك حتى لو تبرئت قبل العتق ثم عتق بعد ذلك فانه يجب عليها الاستبراء مرة اخرى كما اشار له بقوله واستأنفت الاستبراء بحيضة بعد عتقها ان استبرئت قبل عتقها او انقضت عدتها - 00:41:20
ولا يكفيها الاستبراء ولا العدة السابقان على العتق لابد ان تستأنف استبراء جديرا بعد العتق. ام الولد لانها فراش او غاب سيدها عنها غيبة علم انه لم يقدم منها فحاضت في غيبته - 00:41:46
ثم ارسل لها العتق يعني وكذلك لو كان ابواب سيدة مدة طويلة عنها وعرف انه لم يقدم لا فان اذا عتقت لا بد ان تستورع ام الولد فقط فاعل استأنفت - 00:42:13
لانها فراشة ام الولد. نعم واستأنفت ام الولد استبراء جديدا حتى بالعتق حتى ولو كانت قد استبدعت قبل العتق فيوم الودق يوم الولد فاعل فقط هي التي تستبرأ مرتين لو استجدت قبل عتقي يجب ان تستبرأ اذا عتقت مرة اخرى - 00:42:43
فاعل استأنفت لانها فراش للسيد فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة فكما ان الحرة تستأنف عدة بعد الموت او الطلاق ولا تكتفي بما بما ذكر فكذا ام الولد وقوله فقط - 00:43:07
اي بخلاف القن فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق وقوله بحيضة راجع لجميع ما تقدم من اول الباب الى هنا ممن يمكن حيضها يعني الاستمرار يكون بحيض كل ذكرها ذكرهم اول باب الى هنا ويجب عليهم الاستبراء - 00:43:28
الصغيرة والمقطوعة بشبهة واللي طاقة لملكها واللي كذا المسائل كلها كيف يكون استبراها قد يكون استبراه وبحيضة لان الامة تبرأها بحيضة والحرة استبراه بثلاث حيضات ده كان انسان واطية حرة زوج شخص بشبهة - 00:44:01
الصبر بثلاث حيضات لكن لو كان امة وان الصبرها يكون بحيضة واحدة وسيأتي استبراء الصغيرة واليائسة والصغيرة بلا شعور وذات الحيض بحيضة وان تأخرت الحيض طول القن او ام الولد - 00:44:21
بلا سبب عن عادتها وكانت عادتها ان يأتيها قبل ثلاثة اشهر او تأخرت لسبب رضاع او مرض كما اشار له بقوله او ارضعت او مرضت سواء كان اعادتها ان تأتيها قبل الثلاثة او بعدها - 00:44:45
او استوحيضت ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة فثلاثة اشهر مدة استبرائها يتأخر حيض هاتها الحيض ولكن تأخر حيضة اكثر من ثلاثة اشهر طبعا كان بسبب ولا بغير سبب لمرض ولا لرضاع ولا كذا - 00:45:05
فعدتها ثلاثة اشهر وكذا ان كانت عادتها ان تأتيها بعد الثلاثة اشهر على الراجح ده كان يعني ما تأتيش كانت تأتيها في ثلاثة اشهر وتأخرت ولا ما كانش تأتيها وتأخرت - 00:45:29
فان عدتها تكون بلا شهور ثلاثة اشهر كالصغيرة المطيقة للوطء واليائسة من الحيض ونظر ونظر ونظر النساء العارفات ونظر ونظر النساء العارفات والجمع ليس بشرط فيمن عادتها ان يأتيها الحيض قبل الثلاثة - 00:45:52
فتأخر لغير رضاع رضاع ومرض وفي المستحاضة التي لم تميز لا في من عادتها ان يأتيها بعد الثلاثة ولا فيمن تأخر لرضاع ومرض ولا في صغيرة وايسة فان ارتبنا بجسنا البطن بجس بطن فتسعة اشهر - 00:46:18
فان زالت الريبة حلت والا مكثت اقصى امد الحمل يعني اللي اتكلم عليها اللي هو تأخر الحيضة ما جاش في الثلاثة اشهر لكن اذا كان حيضه يجيها في الثلاثة اشهر - 00:46:43
وتأخر انا ولغير رضاعة وكذا فهذه فيها ربا ما دام هو يأتيه عادة في الثلاث اشهر الحيض وغيره وهو لم يأتها ومكانتش ترضع متأخرش بسبب رضاع طبعا هذه فيها ربا ينظرها النساء العريفات وقال الجمع ليس شرطا يعني حتى الواحدة تكفيه - 00:47:01
على الخبرة فاذا قالوا ان فيها ربا فانظري تسعة اشهر يكون مدة تتكون عدتها تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل المعتادة فاذا زالت الريبة خرجت من العدة واذا استمرت الربا هتبقى بعد تسعة اشهر فتنتظر حتى اقصى امد الحمل اربع سنين - 00:47:23
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:47:44
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم - 00:48:05
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:01
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:27
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله فصل يجب الاستبراء بجارية بحصول الملك بشراء او غيره ولو بانتزاعها من عبده لا بتزوج بشروط ثلاثة لا بالتزوج - 00:00:46
هنئول الاستمراء وعرافه في التوضيح عرفه المؤلف التوضيح بقول الكشف عن الارحام عند انتقال الاملاك مراعاة لحفظ الانساب كشف عن ارحام التحقق والتأكد والارحام ما اذا كانت فيها ومنه ليس فيها حمل انت عند انتقال الاملاك بصفة - 00:01:10
رئيسية عندما ينتقل ملك من شخص لشخص سيد يبيع ولا وعند تلقاء الاملاك مراعاة مراعاة لحفظ الانساب قال يجب الاستبراء كلمة يجب الاستبراه لجارية بحصول الملك بشراء او غيره ولو بانتزاعها من - 00:01:43
بشراء او غيره او غيره غير الشراء مثل هبة والا تصدق ولا كذا اذا شخص اشترى امة معناه قبل ان يطأها لابد ان يستبرأها. اذا وهبت له كذلك يعني بشراء هذا امتى يجب يجب بانتقاء الملك بشراء او بغيره - 00:02:11
او بانتزاعها ايه ولو بانتزاعها من عبده ولو بانتزاعها من عبده انتزع عبد عنده امل تزعى منه فيجب عليه ان يستبرئها اهي لا لا بتزوج لا بتزوج يعني بالتزوج ما يجبش الاستبراء - 00:02:36
جمعنا لا بيتزوج انا اذا كان الانسان عنده اما باعها لشخص لا ليملكها الرق يعني وعياطها بالملك اليمين ولكن ليتزوجها فهل يجب عليه قبل ان يتزوجها؟ يجب عليها ان يستبرئها - 00:03:01
متل ما اذا اراد ان يطأ بملك اليمين قال في ملك اليمين اذا اراد ان يطأ امرأة بها على شخص اخر لابد ان يستريها قبل ان يطأ. هذا في ملك اليمين - 00:03:27
لكن في اشتراها ليتزوجها فانه لا يجب عليه ان يستبرئها ويكفيه ان يسأل البائع. فاذا قاله البائع فانها وانه استبرأها يكتفي بذلك ولا يجب على من يريد ان يتزوج ان يستبرأ مرة اخرى. يكفيه - 00:03:43
كلام البائع ويصدقه ويعتمد عليه ويتزوج وهذه خاصة بالزواج بالتزوج لكن اذا كان اراد يعني يستمتع بها بملك اليمين فلا بد قبل ان يطهى من استبرائها هذا ما نقوله الا بتزوج - 00:04:07
بشروط ثلاثة اشار لها بقوله ان لم توقن البراءة في فان لم ان لم توقن البراء توقن ان لم يتحقق من البراءة. نعم ان لم توقن البراءة فان تيقنت براءة رحمها - 00:04:29
اي غلب على الظن ذلك فلا استبراء كحيض كحيض مودعة عنده كحيض مودعة عنده او مبيعة بالخيار تحت يد يعني ولم تخرج هو اذا كان اذا كان تيقن براءة رحمها فلا يجب استبراؤها مرة اخرى - 00:04:49
كيف مثال متيقن من براءة رحمها ان امرأة هي تحت يده مو دعا عنده وهو الامين عليها وعارف شنو صاير معها ولا يسمح لها بان تغيب عنه والا هي مشترات بخيار ودبح تحت يده مهم تحت سمعه وبصره - 00:05:19
يعلم عنها كل شيء في هذه الحالة اذا اشتراها وانه يكون متيقنا ها وكانت هي حاضت عنده وكانت حاضت عنده وقت ما هي مودع لديه وحاضت عنده في هذه الحالة هو متيقن من براءة رحمها - 00:05:44
فلو اذا اشتراها ان يطأها قبل ان يستبرئها مرة اخرى او مبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها ما فيش معه حتى هي لما كانت عنده تحت سمعه وبصره - 00:06:04
ما جاش زارها سيدها مرة ولا اتنين ومنفرد بها وكذا اما اذا ورد عليها سيدها واذا كان في ايديها وبعد ذلك يعني ما عادش يصبح متيقن من برائتها فهذه الشروط لا بد منها - 00:06:24
اذا كان متيقن منها بعد ذلك اذا اشتراها فانه يريد له وطؤه دون ان يستبرئها ولم يكن وطؤها مباحا قبل حصول الملك والا فلا استبراء كمن كمن اشترى زوجته او وهبت له - 00:06:39
هذا الشورط الثاني اللي يجب الاول انك تكون غير متيقن من براءة رحمه الشرط التالت الشرط الثاني ان مكانتش يعني مباح له ولم تكن ايه ولم يكن وضعها مباحا قبل حصول الملك. ولم يكن ولم يكن وضعها مباحا قبل حصول الملك - 00:07:00
اللي كان هو يستمتع بها ومباح له وطفة قبل حصول الملك مثل واحد متزوج امرأة امة لشخص اخر واشتراها الزوج من سيدها هذه كانت في الاول مباحة له بالنكاح ثم صارت مباحة له بملك اليمين - 00:07:23
ان الزواج يعني يفسخ العقد عندما يشتريها فهي مباحة لها مباحة له الاول في الثاني غير في الاول بنكاح والثاني بملك اليمين فلما تحولت الاباحة له بملك الامين هل يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يعاشرها - 00:07:47
قال لا لا يجب هذا هو الشوط الثاني اللي هو ولم يكن تكن مباحة له قبل ذلك اه ولم ولم تحرم عليه في المستقبل احترازا ممن اشترى محرمة او متزوجة بغيره - 00:08:07
فلا استبراء عليه لانه للوطء وهو لا يطأ لانه للوطء ولا يطأ. نعم. للوطء وهو. ولم اه والام الشرط التالت انها لم تحرم عليه في المستقبل بعد شرائها هذا شرط للاستبراء يجب عليه من ملك - 00:08:27
يعني يجب بملك او بشراء او بغيره يجب على المالك الجديد الاستبراء بهذه الشروط والشرط هذا انه يعني لم يتشرط لو انه لا يتيقن غير متيقن من برائتها وعندك متيقن لا يجب عليه - 00:08:50
الشروط التانية لم تكن مباحة له قبل ملك اليمين اذا كانت مباحة العقاب ملك اليمين لا يجب الاستبراء الشوط الثالث انها لا تحرم عليه في المستقبل بعد ما يملكها ما هياش حرام عليه - 00:09:11
متل من يعني اشتراه محرم من محارمه لاجل الا وطفة ويشترى امة هي زوجة لغيره وهذا لا يجب عليه استبراؤها يعني حصل له ملك للرقيق لا يجب عليه استبراه لان الاستبراء لماذا هو - 00:09:25
شبرالوطن والوطن محرم عليه ولكن لا يجب عليه الاستبراء وان صغيرة اطاقت الوطأ لا ان لم تطقه كبنت ثمان او كبيرة لا يحملان عادة كبنت تسع سنين وبنت سبعين فيجب استبراء كل - 00:09:43
بثلاثة شهور كما يأتي لو كانت صغيرة تطيق الوطأ ما دامت تطيق الوطأ وهذا يختلف من يعني من مكان الى اخر ومن زمن لاخر ومن الى اخره واذا كان هي عادة تطيق الوطا فلا بد من استبرائها - 00:10:06
اما اذا كانت لا تطيق الوطأ صغيرة جدا وليست صالحة للوطأ فهذه اذا اشتراها لا يجب عليها استبراء او او وخشا او بكرا او رجعت لسيدها من غصب وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة - 00:10:28
يمكن فيها اصابتها. غيبة. غيبة. غيبة. غيبة يمكن فيها اصابتها ولا يصدقان في نفسه لحظة لحظة لحظة شاحن مفردات لانه الغرض من قراءة الكتاب يعني بيان الفاظه الاول قال ولو كانت ما دام اشتراها - 00:10:50
وان كانت صغيرة تضيق الوطن يجب هانتا وان كانت وخشا اي وحشا خلاف الوحش خلاف العالية ولا العليا علي والرفيعة خلاف هناك رقيق يستعمل للخدمة فقط هناك رقيق يستعمل للفراش والاستمتاع - 00:11:12
ويستعمل لفراش الاستمتاع تسمى يعني تكون جميلة ورفيعة وعالية ومن العليا وكذا الى اخره هذه هذه اوصافها وقالوا على علية مقابل هي يعني الميزانية ومنحطة وليست هي يعني ليست لا تشترى الا لاجل الخدمة لا تنفع الا للخدمة. هذه الوقشة - 00:11:42
قال حتى وان كانت هي وحشا ايضا لابد من استبرائها. اذا اشترى ولو كانت بكرا اي قول يشاء بكر البكر ادي مفيش احتمال تكون حامل قال له هذا ولو كانت بكر لانه يجوز انه - 00:12:13
ويستمتع بها في غير فرج ويمكن ان ليصل الماء اليها ويمكن ان تحمل حتى ولو بكرا. وما يمنعش البكاء لا تمنع من الحمل ان يعلوا بكرا او رجعت لسيدها من غصب - 00:12:29
وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها اصابتها غصبها غاصب وغاب بها غيبة يمكن فيها الوقت يسمح بان يكون قد اصابها فاذا رجعت اليه لابد لا يوجد له ان يباشرها وان يعاشرها الا بعد الاستبراء - 00:12:44
ولا يصدقان في نفيه الغاصب والمرة لو غصبا وذهب بها الى مكان ورجع اتفقا هو وهي وقعوا الامن يحصل اصابة ولا كذا لا يصدقان كما تقدم لان الخلوة طبعا كان في النكاح والا في ملك اليمين ولا بالغصب ولا غيرها - 00:13:14
كلها محمولة على انه قد حصل معها وطأ ولا يصدقان في نفيه لان الحق في الاستبراء وفي العدة لله سبحانه وتعالى فقوله بحصول الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه او جنوب حصون الملك - 00:13:41
يعني يجب الاستبراء بحصول الملك يعني بشراء بحصول ملك وهادي هاي ما فيهاش حصون ملك مسألة الغصب يا الملك من اول من قبل ليه؟ مالك هو سيد مالكها وغاب بها شخصه ورجعت - 00:14:07
هذا لم يحصل ملك جديد قالوا المراد يخص الملك هو تمامه واكتماله واستقراره. مش لابد ليس شرط ان يكون ملكا انشاء ملك جديد بل هو بسط الوفود عليه واستقراره عليه وتكماله له - 00:14:22
هذا ايضا يجب بسببه الاستبراء او رجعت من سبي بانسباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها الكفار في اثناء الحرب غاروا على المسلمين ما سبوا من نسائهم واخذوهم ولما ترجع من السبي لابد ايضا من الاستبراء - 00:14:43
او غنمت من العدو فانه يجب على الغانم استبراؤها الغنيمة اذا كان المسلمون غنموا نساء اهل الحرب والكفار في المعارك فانه هذه النساء حتى ولو كن زوجات لازواج يصلنا حلال الجيش - 00:15:11
الذي سبق ولكن يعني يكن حلالا بالاستبراء. بعد ان يستبيها من مائل زوجها او من كانت عنده واذا اصتبرأها صلاة حلال له علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:15:39
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او اشتريت ولو متزوجة الاولى حذف ولو لان المبالغة في متزوجة اشتراها رجل غير الزوج وطلقت قبل البناء - 00:16:06
فانه لا يطأها حتى يستبرئها ولا ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء خلافا لسحنون اه يعني هذه المسألة رجل متزوج امة وآآ هذه لامة طلقها زوجها قبل ان يدخل بها - 00:16:32
واشتراه شخص اخر كانت مملوكة لشخص واشتراها شخص اخر وطلقها زوجها قبل الدخول بها فهل لمن اشتراها ان يعاشرها قبل الاستبراء يعني قد يتبادر ويقال ربما هذا قول صحنونة ولا بعض اهل العلم يقول هي - 00:17:03
يجوز له ان يعاشرها قبل استمرار لان زوجها لم يعاشرها طلقها قبل البناء لكن ما مشى عليه المصنف مشهور انه حتى لو طلقت قبل البناء الذي اشتراها من مالكها لا يجوز له ان يعاشرها الا بعد ان يستبرئها - 00:17:26
وشبه في وجوب الاستبراء قوله كالموطوءة لسيدها فانه يجب عليه ان يستبرئها ان بيعت او زوجت اي ان اراد بيعها او تزويجها ومفهوم موطوءة انه اذا لم يطأها جاز له ان يبيعها او يزوجها بلا استبراء - 00:17:49
للامن من حملها منه هذا رجل يملك امه وقد وطأ فانه اذا اراد ان يبيعها او يزوجها يجب عليها ان يستبرئها من وطئها هذا الواجب عليه لانه لا يجوز له - 00:18:15
ان يبيعها قبل ان يستبرئها فاذا كان هو لم يطأها ملكا ولم يطأها وكانت مستبرأة من قبله وهو لم يطأها فانه يجوز له بيعها وتزويجها بدون استبراء قال وقبل قول سيدها لمن زوجها له - 00:18:37
انه استبرأها فيعتمد الزوج على قوله ويعقد عليها ويطأ بهذا ويطأ بهذا خاص بقوله او زوجت وهذا خاص بقوله او زوجته يعني الاعتماد على اخبار السيد واستئناف استبراء جديد بعد انتقلت ملكيتها - 00:19:02
هذا خاص بالتزويج اما اذا كان السيد باعها لمشتري ليمليكها لا ليتزوجها فان المشتري الجديد لا يجوز له ان يعتمد على قول السيد الاول انا والصبرة. بل يجب عليه ان يستبرئها هو ويتحقق من ذلك - 00:19:31
لكن اذا كان باح لمن يريد ان يتزوجها هذا يكفي فيه ان يخبره السيد انه لم يطأها او انه استبرأها يجوز لمن يريد ان يتزوج الامة التي اشتراها ليتزوجها يجوز له ان يعتمد على قول السيد الاول انها مستبرأة منه - 00:19:54
ولا يجب عليه ان يستأنف استبراءا جديدا. ولذا قال قال هذا وخاص وهذا خاص بالتزوج فقط نعم وهذا خاص بقوله او زوجت واما في مسألة البيع فلا بد من استبراء ثان للمشتري كما مر - 00:20:20
نقعد وجاز للمشتري من بائع مدعيه اي الاستبراء تزويجها فاعل جاز اي جاز لمن اشترى جارية ادعى بائعها انه استبرأها ان يزوجها لرجل قبله اي قبل استبراء المشتري منهما لها - 00:20:44
اعتمادا على دعوة بائعها هذه المبالغة في مسألة التزويج. مم اذا كان السيد باع ابا وقال لي مشتريها انه استبرأها ومشتريها اراد اه باعها ولا اراد ان يزويها لشخص اخر - 00:21:07
اه يجوز للشخص الذي اراد ان يتزوجها ان يعتمد على اخبار المشتري نقلا عن البائع انها مستبرة من البائع يعني المشتري الجديد مشتهي لها يقول لمن يريد ان يتزوجها اخبرني البائع انه استبراها - 00:21:32
لمن يريد تزوج ان يعتمد على كلام المشتري نقلا عن البيع انه استبرأ. ويعتمد على ذلك ولا يحتاج الى استبرأها مرة اخرى وجاز اتفاق البائع لامة والمشتري لها على استبراء واحد حيث يجب على كل لحصول غرضه - 00:21:56
بذلك بان توضع تحت يد امين حتى ترى الدم الاصل لما بينتقل ملك انه يجب استبراء على البائع تقل واذا اشترى المشتري يجب عليه ان يستبري مرة اخرى قبل ان يطأ - 00:22:22
يجب لها استبراء لكن لو اتفق البيع والمشتري من بعد الامر على باستبراء واحد اتفق عليه فانه يكفيهما بان توضع المرأة في مدة البيع هذي العقد تحت يد امين يراقبها حتى تحيض - 00:22:44
فما عادش نحتاج بعد ذلك الى ان قول للمشتق للبايع الصبري انت وحدك والمشتري دي لاستبراء اخر وحدك وكالموطوءة باشتباه معطوف على قوله كالموطوءة ان بيعت واعاد الكاف لبعد الفصل - 00:23:05
اي ويجب استبراء الامة اذا وطأت غلطا كما لو زنت او غصبت قبل ان يطأها لا ما اذا وطئت باشتباه يعني ظن سيدها ان ان امة انها امة وليست كذلك - 00:23:25
او زنى بها شخص فموطوعة باشتباه ماذا يجب عليها قال واجب الاستبراء استبراء الامة اذا وطئت غلطا كما لو زنت او غصبت قبل ان يطأها يعني اذا كان قبل ان يعطاء - 00:23:50
سيدنا اشتراها وطأت غلطا او غصبت اوزنته يجب عليه ان يستبيعها قبل ان يطأ وفائدة الاستبراء في هذه مع ان الولد لا حق له تظهر لاحق له مع ان الولد لاحق له - 00:24:15
تظهر فيمن رماه بانه ابن شبهة فلا يحد اذا لم يستبرئ والا حد يعني هي هي هذه الامة على فراشي على فراش سيدها وغلط فيها شخص ولا زنى بها وقلنا يجب على سيدها - 00:24:38
ان يستبرئها ولا يطأها حتى تستبرأ قال ما فائدة الاستبراء في هذه الحالة والولد لاحق له على الستين هو لاحق به لان الولد للفراش على فراشه وغلط فيها شخص غلط فيها شخص اخر - 00:25:06
فهي يعني على فراشي والولد اللي في بطنها وابنه ولاحق به فما فائدة الاستبراء في هذه الحالة قال فاية الاستمرار في هذه الحالة تتعلق لو واحد مع ذلك ولدت ولدا - 00:25:27
واحد قذفه وقال له انت ابن شبهة فهل يحد او لا يحد واذا كان هو لم يستبرئها يعني هذا السيد لم يستبرئها فمعناه لا يحد ولكنه لانه لم لم يستبرها معناها فانه يحدد اذا لم يستبرئها - 00:25:47
فانه يحد واذا استبرأها وعلم ان الولد هذا من الغالط واتت به بعد ستة اشهر من غلطه هذا ابن زنا يعني معروف ان ابن زين ومن يعني اه رماه وقال له انت شبهة فهو - 00:26:15
رمى ابن زيدان ولا يحاد لا يقام عليه الحد هذا يعني اذا كان حصل استبراء فغنم واتت به الولد بعد ستة اشهر ومن الغلط فمن رماه رمى يعني ابن هو في الواقع ابن زيان وليس - 00:26:39
ابن السيد فمن رمى غير عفيف فلا يحد لكن لو لم يستبرئها فهناك شبهة ان يكون الولد منه هو يعني اه خصوصا اذا اذا كان استبرأها تكون يكون الولد منه - 00:27:03
ايه اذا اذا اذا استبرأها السيد اذا استبرأها السيد يكون الولد مع ذلك منه بعد بعد الشبهة يعني اذا استمرها بعد الوتر بالشبهة فيكون الولد منه ويحد من قد نفاه. من نفاه عليه ومن - 00:27:26
او من رماه وقذفه فانه يحد واذا لم يستبريها واتت بالولد لستة اشهر من الغلط هذا يعني من رماه يكون قد رمى ابن زنا ولا يجب اقامة الحد عليه او ساء الظن ان يجب الاستبراء بحصول الملك اذا اساء المشتري مثلا ظنه بالامة التي اشتراها - 00:27:48
اذا شاء الظن بها يعني ساءت الظن بصاء من الصور واشتراها وملكها وساء الظن بها وفيه ريبة تدل على انه ربما يعني اصل لها وطأ وكذا في هذه الحالة لا يجوز له - 00:28:22
ان يطأ حتى يستبرأها ومثله بقوله كمن اي كامة عنده اي عند المشتري مودعا او مرهونة مثلا تخرج في قضاء الحوائج او يدخل عليها فاشتراها لاحتمال ان تكون قد وطئت بزنا - 00:28:41
او غصب يعني هذا ليظن اذا حصل له ظن بان المرأة قد تكون هذه الامان قد يكون زنت يجب عليه ان يستبرئها ومثالها ان تكون عند امل مرهونا. هو داين شخص ورهن عنده وادي لامة. فهي موجودة عنده - 00:29:05
من تحت نظري وسمعي ويا مودا عنده من شخص اخر لكنها تخرج للحوائج يبعث فيها تشتري تتسوق وتنتقل وكذا فما دام هي مش محبوسة عندها وتخرج وهي مرهونة وهدى عنده - 00:29:33
هادي اذا اشتراها بعد ذلك من الرهن لان قد يشتريه اذا اشتراها واذا كانت مدة عنده واشتراها فانه لا يجوز ان يعاشرها حتى يستبرئها قال ولا يعترض على هذا بامته المملوكة تخرج في قضاء الحوائج - 00:29:57
لان ذلك يشق في امته ربما يعني يرد عليه ما دام قلته لان هذه الامال هي مرونة عند يجب عليه ان يستبرئ اذا اشتراها والسبب انها تخرج لقضاء الحوائج والبيع والشراء وما الى ذلك - 00:30:22
وهل هذا ما له حتى الامل هو في ملكه هو اذا اذن في الخروج لتقضي الحوائج معناها كل ما تخرج وتجي يجب ان يستمرئها في احتمال انها تكون قد زنت - 00:30:46
طويل لا الامل في ملكه هذا في مشقة لا يمكن استبراؤها في كل ما خرجت من البيت ورجعت في مشقة عليه والامر اذا ضاق اتسع لكن المرهونة عنده هذه ليست ملكا له - 00:30:59
واذا هي خرجت لقضاء حوائج مرة واتنين وتلاتة ولا عشرة واراد ان يشتريها فيجب استمراء واحد واستمرار واحدة ليس فيه مشقة ولا تكليف بما يصعب فعله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:31:14
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او كانت مملوكة لك غائب عنها لا يمكنه الوصول اليها عادة او لصبي او امرأة او محرم او مجبوب - 00:31:39
فيجب استبراؤها على مشتريها مثلا انني اراده حتى في ابجهل شعره المستبعد فيها تقول وفي بادئ الرأي هكذا ما ينبغيش مش مطلوب استبراؤها واحد اشترى امة ومالكها غايب لمدة طويلة ما التقاش بها - 00:32:03
واذا كانت مملوكة لمجبوب غير قادر على الجماع والا يعني الاشياء اللي تتكرر هذه هادي كلها لو اشتراها مشتري اشترى امة بهذه الصورة ايضا لا يجوز له ان يعاشرها الا بعد ان يستبريها. ولو كان حتى - 00:32:28
يعني احتمال وطأ من سيدها مش ممكن عادة لكن لابد ان يستبرأها او مكاتبة تتصرف بالخروج والدخول عجزت عن الاداء ورجعت رقا فيجب على سيدها استبراؤها الاقي كاميرا مكاتبة مكاتب يعني - 00:32:47
يدير عقد مع سيده انه يخدم مدة معينة ويعطيه لكل شهر لما يخلص القدر المتفق عليه يصير حرا هذه كاتبها سيدها وتخرج وتبيع وتشتري وبحيث الجمع مال لكنها عجزت عن تتميم - 00:33:13
المقدار اللي تريد ان تدفع لسيدها ورجعت رقيقا كما كانت واذا باعها ولابد ايضا من استبرائها وهذه الثلاثة من امثلة سوء الظن هاي الثلاثة من امثلة سوء الظن اللي هو - 00:33:35
يعني المودعة والمرتهنة واللي زوجها غايب والمكاتبة المكاتبة دي كلها انت سوء الظن اذا ساء ظنه بالامى فانه لا يجوز له ان يطأ حتى يستبرئها او ابضع فيها اي في الامة بان دفع ثمنا لمن يشتريها له به - 00:34:00
فاشتراها وارسلها مع غيره من غير اذن في ارسالها فحاضت في الطريق وجب على سيدها استبراؤها ولا يكتفي بهذه الحيضة لان الرسول حينئذ ليس بامينه بخلاف لو قدم بها المبدع معه - 00:34:25
او ارسلها باذن هذا يسمى الابداع والابضاع معنا ان شخص يطلب من شخص اخر يرسله ويعطيه اما نقد واما عروض يقول والضاد يشتري لي بضاعة بهذا المال الذي اعطيه لك الان - 00:34:47
قد يكون يعطيه عروضه قد يكون يعطيه نقدا فهو اعطاه عروض اعطاه نقدا وقال له اشتري لي لي امة من بلاد الطرق ولا بلاد العجم ولا كذا والمبدع بعد ما اشتراها - 00:35:17
ارسلها مع شخص لم يعني يأمره الموكل بان يبعثا معه واذا بعث مع شخص اخر وحتى ولو حاضت في الطريق فان الموكل اذا وصلته هذه الامة لابد ان يستبرئها لكن لو اتى بها المبدع ان استبرأها المشتري المبدع لما اشتراها - 00:35:36
استبرأها واتى بها بنفسه ولا ارسلها مع امين عينه له الموكل فانه يكفي الاستمرار الاول ويجب الاستبراء على الوارث بموت سيد وسواء كان السيد حاضرا او غائبا وان استبرئت اي استبرأها سيدها قبل موته - 00:36:10
فلابد من استبراء الوارث هذا في الميراث لما السيد يموت وعندي ما تنتقل ملكتهم للورثة والوالد اللي جاء في نصيبها واحد من هذه الامام هل يجوز له ان يطأ قبل الاستبراء؟ قال لا لا يجوز سواء كان - 00:36:36
السيد حاضر في البلد ولا كان غائبا فلا يجوز للورث الاستمتاع بما ملكه من ملك اليمين بالميراث الا بعد الاستبراء او انقضت عدتها من زوجها المتوفى او المطلق او المطلق لها بحيث حلت لسيدها قبل موته - 00:36:58
فيجب الاستبراء على الوارث بخلاف لو مات قبل انقضائها يعني اذا كان ناتج متزوجا يعني السيد عندها ما متزوجة ومات زوجها واعتدت من موت زوجها ثم رجعت لسيدها فانه اذا مات بعد ذلك سيدها حتى ولو عقب انتهاء العدة - 00:37:22
فان الوجه يجب عليه ان يستبرئها لان هناك فرصة ولو وقت قصير بعد انتهاء العدة ان اكون قدسي ان يكون سيدها قد التقى بها فلا يجوز لغاية ان يعاشرها الا بعد استبراء - 00:37:57
لكن لو مات السيد قبل انتهاء عدتها هي كانت متزوجة وزوجها مات وسيدها مات قبل لا تنتهي عدتها فانتقلت للوارثي وهي في عدتها في هذه الحالة يجوز للورث معاشرة قبل الاستمرار لان العدة تكفي عن الاستبراء - 00:38:15
ويجب الاستبراء بالعتق تنجيزا او تعليقا فليس لاجنبي تزوجها قبل استبرائها بحيضة ان لم يستبرئها معتقها قبل العتق ولم تخرج من عدة زوجها قبل العتق ايضا فذلك العتق يعني ده عتق السيد امته - 00:38:38
يجب استبراؤها بعد العتق واذا انتقلت الى الوارث ايضا يجب عليه ان يستمر الا اذا كان مات الوارث وهي في عدة وفي استبرائها من العتق فانه يكفيها ذلك ولا يجب على الولد ان يستبلغها مرة اخرى - 00:39:05
ويجب نعم واما لو استبرأها قبله او انقضت عدتها فاعتقها فقد حلت مكانها للازواج ايوا واما المعتق فله تزوجها بغير استبراء اذا كانت خالية من عدة الناطق الذي اعتقها وانه يجوز له لانه هو - 00:39:31
اللي كان كانت مباحة له فيجوز له يعني ان يتزوجها من غير استبراء وهذا في القن واما ام الولد فلا بد ان تستأنف الاستبراء بعد عتقها ولو استبرأها السيد قبل العتق - 00:40:02
هذا هذا في في القن يجب عليها الاستبراء بعد العتق اما ام الولد واذا كانت اصبرت قبل ذلك فلا يجب عليها بعد ذلك هذا في القمة ولكن ام الولد لابد ان يستبرئها - 00:40:30
يعني سيدها بعد العتق لانه حتى ولو كانت هي قد توبريت قبله فانها اذا اعتقت يعني يجب استبراؤها لان ام الولد يعني هي للفراش حكم حكم الزوجة ما دام الزوج موجود وما دام السيد موجود وهي فراش له - 00:40:52
فلابد من استبرائها واليك حتى لو تبرئت قبل العتق ثم عتق بعد ذلك فانه يجب عليها الاستبراء مرة اخرى كما اشار له بقوله واستأنفت الاستبراء بحيضة بعد عتقها ان استبرئت قبل عتقها او انقضت عدتها - 00:41:20
ولا يكفيها الاستبراء ولا العدة السابقان على العتق لابد ان تستأنف استبراء جديرا بعد العتق. ام الولد لانها فراش او غاب سيدها عنها غيبة علم انه لم يقدم منها فحاضت في غيبته - 00:41:46
ثم ارسل لها العتق يعني وكذلك لو كان ابواب سيدة مدة طويلة عنها وعرف انه لم يقدم لا فان اذا عتقت لا بد ان تستورع ام الولد فقط فاعل استأنفت - 00:42:13
لانها فراشة ام الولد. نعم واستأنفت ام الولد استبراء جديدا حتى بالعتق حتى ولو كانت قد استبدعت قبل العتق فيوم الودق يوم الولد فاعل فقط هي التي تستبرأ مرتين لو استجدت قبل عتقي يجب ان تستبرأ اذا عتقت مرة اخرى - 00:42:43
فاعل استأنفت لانها فراش للسيد فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة فكما ان الحرة تستأنف عدة بعد الموت او الطلاق ولا تكتفي بما بما ذكر فكذا ام الولد وقوله فقط - 00:43:07
اي بخلاف القن فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق وقوله بحيضة راجع لجميع ما تقدم من اول الباب الى هنا ممن يمكن حيضها يعني الاستمرار يكون بحيض كل ذكرها ذكرهم اول باب الى هنا ويجب عليهم الاستبراء - 00:43:28
الصغيرة والمقطوعة بشبهة واللي طاقة لملكها واللي كذا المسائل كلها كيف يكون استبراها قد يكون استبراه وبحيضة لان الامة تبرأها بحيضة والحرة استبراه بثلاث حيضات ده كان انسان واطية حرة زوج شخص بشبهة - 00:44:01
الصبر بثلاث حيضات لكن لو كان امة وان الصبرها يكون بحيضة واحدة وسيأتي استبراء الصغيرة واليائسة والصغيرة بلا شعور وذات الحيض بحيضة وان تأخرت الحيض طول القن او ام الولد - 00:44:21
بلا سبب عن عادتها وكانت عادتها ان يأتيها قبل ثلاثة اشهر او تأخرت لسبب رضاع او مرض كما اشار له بقوله او ارضعت او مرضت سواء كان اعادتها ان تأتيها قبل الثلاثة او بعدها - 00:44:45
او استوحيضت ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة فثلاثة اشهر مدة استبرائها يتأخر حيض هاتها الحيض ولكن تأخر حيضة اكثر من ثلاثة اشهر طبعا كان بسبب ولا بغير سبب لمرض ولا لرضاع ولا كذا - 00:45:05
فعدتها ثلاثة اشهر وكذا ان كانت عادتها ان تأتيها بعد الثلاثة اشهر على الراجح ده كان يعني ما تأتيش كانت تأتيها في ثلاثة اشهر وتأخرت ولا ما كانش تأتيها وتأخرت - 00:45:29
فان عدتها تكون بلا شهور ثلاثة اشهر كالصغيرة المطيقة للوطء واليائسة من الحيض ونظر ونظر ونظر النساء العارفات ونظر ونظر النساء العارفات والجمع ليس بشرط فيمن عادتها ان يأتيها الحيض قبل الثلاثة - 00:45:52
فتأخر لغير رضاع رضاع ومرض وفي المستحاضة التي لم تميز لا في من عادتها ان يأتيها بعد الثلاثة ولا فيمن تأخر لرضاع ومرض ولا في صغيرة وايسة فان ارتبنا بجسنا البطن بجس بطن فتسعة اشهر - 00:46:18
فان زالت الريبة حلت والا مكثت اقصى امد الحمل يعني اللي اتكلم عليها اللي هو تأخر الحيضة ما جاش في الثلاثة اشهر لكن اذا كان حيضه يجيها في الثلاثة اشهر - 00:46:43
وتأخر انا ولغير رضاعة وكذا فهذه فيها ربا ما دام هو يأتيه عادة في الثلاث اشهر الحيض وغيره وهو لم يأتها ومكانتش ترضع متأخرش بسبب رضاع طبعا هذه فيها ربا ينظرها النساء العريفات وقال الجمع ليس شرطا يعني حتى الواحدة تكفيه - 00:47:01
على الخبرة فاذا قالوا ان فيها ربا فانظري تسعة اشهر يكون مدة تتكون عدتها تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل المعتادة فاذا زالت الريبة خرجت من العدة واذا استمرت الربا هتبقى بعد تسعة اشهر فتنتظر حتى اقصى امد الحمل اربع سنين - 00:47:23
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:47:44
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم - 00:48:05
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 382 | باب - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني