الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 384 | باب - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله او حصلت - 00:00:31
عطف على لم تطق لم تطق الوطء اي ولا استبراء الوطأ. نعم. الوطأ بفتح الواو. الا ان. عطف على لم تطق الوطأ اي ولا استبراء ان لم تطق الوطأ ولا ان حصلت - 00:00:53
اي اسباب الاستبراء من حصول ملك وما عطف عليه في اول نزول الحيض فتكتفي به غير ام الولد وهل اكتفاؤها به الا ان يمضي حيضة استبراء اي مقدار حيضة كافية في الاستبراء وهو يوم او - 00:01:11
بعضه فان مضى قدر حيضة استبراء استأنف الثانية او محل الاكتفاء بها الا ان يمضي اكثرها يعني الحيض من حيث هي فالمراد باكثرها اقواها اندفاقا وهما اليومان الاولان من ايام الحيض التي اعتادتها - 00:01:35
لان لان الدم فيهما اكثر اندفاقا من باقي الحيضة تأويلا ايوه هذا قال او حصلت يعني اسباب الموجبة للاستبراء وهي نقل الملك وما في معناه من الميراث والا العتق ولا كذا. حصلت هذه الاسباب - 00:01:59
بعد هيه بعد الحيضة حصلت او حصلت نعمة اه حصلت اه من وما عطف عليه في اول في قال او حصلت في اول نزول الحيض في اول نزول الحيدي او حصلت هذه الاسباب. نعم. لقلنا الامة لابد ان تستبري - 00:02:32
اذا حصل موجب الاستبراء وهو انتقال ملك بالبيع والا بالميراث والا حصل لها عتق ولا كذا لابد لا من الاستبراء لكن هنا حصلت السبب الموجب للاستبراء بعد وهي في اول الحيضة - 00:02:59
هي العمر في ملك سيدها وهي بدأت حيضتها فحصل لها وهي في بداية حيضتها حصى واحد من الاشياء التي توجب بالاستمرار. اما مات عنها وانتقلت للوارث والا باعها وده حصل هيعتق في حياته - 00:03:22
وهي في اول حيضتها فهل يجب عليها اذا انتقلت بميراث ولا انتقلت ببيع ولا بعد العتق؟ هل يجب عليها ان استأنف استبراء جديدا والا تعتد بهذه الحيضة التي بدأت قبل ان يحصل - 00:03:45
البيع قبل ان يحصل موجب الاستبراء قال اذا كانت هي في بدايتها في بداية الحيضة تكتفي بها ان لم يعني يمضي المياه الحيضة ما هو حيضة استبراء حيث الاستبراء غادي نعرفو حنا ان اقل مدة الحيض - 00:04:09
فيما يتعلق بالعبادة هو دفقة واحدة ولو قيم الدم خلاص هذيك تسمى المرة تسمى المرأة حائضا كان في رمضان يبطل صيامها حتى ولو بقيت طول باقي اليوم طاهر لان اقله دفقة واحدة ودفعة واحدة - 00:04:41
لكن في العادات وفي العدد اقل مدة الحيض هو يوم او بعض يوم اه نصف يوم والا يوم كامل فهنا حصل لها التحول في الملك باع بيعة وكذا بعد ان مضى - 00:05:03
من الحيض ما هو حيضة استبراء بعد ما مضى عليها يوم او بعض يوم. قال هذا لا تعتد به ما تسميهاش هذه حيضة الحيضة فاتتها هذا ما قيد به ابن المواز كلاما مدونة - 00:05:29
ولا في اشكال في الكلام هذا للمصنف المدونة قالت واذا حصل موجب الاستبراء في اول الحيضة يعني بعدم مضيء قلها فتعتد بها واذا حصل الموجب للاستبراء للبيع ولا غيره بعد مضيء اكثرها فلا تعتد بها - 00:05:53
واختلف شروحها في كلام المدونة واوله على وجهين قالوا المقصود اذا كان حصل الموجب في اول الحيضة ولم يمضي الا اقلها هذا معناه المراد بالاقل هو منهم من قال المراد لم يمض الا اقلها - 00:06:28
المراد بالاقل هو الزمن بحيث لو كانت عدتها ستة ايام مضى منها يومان فقط وان هذا مضى الاقل واذا كان على هذا التأويل المرة بدأت في الحيض ومضى منها يومان - 00:06:55
وحصل البيع فانها تعتد بالحيضة لان ما ما ظل اقل وهذا كلام مدونا يعتد بها اذا حصل الموجب بعد اقلها ومنهم من قال كلام المدونة يعني تعتد تعتد بها اذا حصل موجب بعد اقلها قال المراد بالاقل - 00:07:18
مش القلة الزمنية وانما القلة في الكيف القلة منهم من حمل على العدد وعد الايام ومنهم حمل القلة على الكمية على الكيف كيف الكيف قال لان الحيض في اليومين الاولين تكون يكون الدم فيها اكثر من باقي الايام - 00:07:42
واذا مضى مثلا اليوم ان الاولان والدم فيها اكثر اندفاعا حتى ولو بقي بعد ذلك من ايام الحيضة اربعة ايام فانها لا تعتد بهذه الحيضة وعليها ان تستأنف لان اكثر الحيضة مضت مضت - 00:08:11
قبل ان يحصل موجب الاستبراء لانه فشل لا قل والاكثر لم يفسر لم يفسره بالمدة الزمنية وانما فسره بكمية الحيض فاذا فاذا مضى اكثر الحيض بمعنى كميته الكثيرة قد فاتت - 00:08:31
وهي تكون في يومي الاولين معناه قد فاتتها هذه الحيضة وعليه ان تستبري بحيضة اخرى هذا كلام المدونة كلام مدونة قايل انحصر الموجب في اول الحيضة اعتدت به وان حصل - 00:08:53
يعني بعد اكثر مدة الحيضة فلا تعتد به والاكثر فسره بعضهم وهو ابن مناس الكثرة في تدفق الدم مفصله ابو عبدالرحمن بالكثرة في الايام. فاذا مضى على يومين فقط وبقي اربعة فانها تعتد بتلك حيضة. اللي حصل فيها موجب الاستبراء - 00:09:13
هذا كلام مدونة لكن بقى المصنف ادخل في التأويلين كلام اخر لابن المواس وقال ان لم يمضي من الحيضة ما يسمى حيضة استبراء قالوا هذا ليس تأويل للمدونة انا كان مدونة هو لما ذكرناه في السابق الموجب في اول الحيضة ولا في بعد مضى اكثرها هذا كلام المدونة يمكن تأويله - 00:09:46
الاكثر هو العدد الايام ولا قوة الدم لك ابنه ابن المواز كلامه ليس تأويلا للمؤذي وانما تقييد لها. ينبغي ان يكون تقييدا لكلام المدونة لاقالة العبرة بالمضي لا قل ولا اكثر - 00:10:18
وينبغي ان يقول وقيده ابن المواز في الحالتين بما لم يمضي من الحيضة ما يسمى بيضة حيضة السبراء وهو يوم او بعض يوم فمعناه بتقييد ابن المواز لذا حاضت عنده بعض يوم - 00:10:38
او يوما ثم بعد ذلك حصل الموجب معناها لا تعتد بتلك الحيضة لانه قيدها بما لم يمضي ما لم تمضي حيضة استبراء اللي هو يومه بعد يوم اما اذا مضى يوم او بعض يوم عند ابن المواز المدونة - 00:11:07
ولابد ان تستمع ان تستبأ بحيرة جديدة ولا تعتد بتلك الحيضة التي حصل فيها الموجب بخلاف كلام المدونة اخف كلام المدونة ما فيش هذا القيد اذا كان بناخده كلام مدونة واحدة - 00:11:25
ونقولو تأويلين زي ما ذكر المصنف فالتأويلان يعني يكون حملهما على ما فسره به فسر به ابن مناصب وعبدالرحمن الكثرة والقلة لي بكثرة عدد الايام ولا كترة اندفاع الدم. لكن لم تتعرض المدونة الى ماسة - 00:11:40
اننا نعتد بالحيض اذا كان هي حيضة استبراء مضى عليها يوم او بعض يوم او بعض يوم فكلام المصنف هتردوا عليه بانه قال تأويلان ودخل فيهما ادخل فيهما كلام ابن مواز وكلام ابن المواز ليس ليس تأويل - 00:12:04
المدونة وانما هو تقييد لها قال تأويلان علم انه ان حصل انتقال الملك قبل مضي قدر حيضة استبراء اكتفت بتلك الحيضة اتفاقا وان حصل بعدها وبعد مضي اكثرها اندفاقا وبعد مضي اكثرها اندفاقا لم تكتفي بها - 00:12:24
واستأنفت اخرى اتفاقا وما بينهما محل خلاف هكذا هذا كله يعني التأويلاني زي ما ذكرنا ما يمكنش ادخال فيهما كلام ابن باز كلام ابن باز يمكن ان يعد تقييدا ولا يعد تأويلا - 00:12:51
واذا مضينا على كلام ابن المواز معناها اذا مضى يوم او بعد او بعض يوم اه على الحيضة ثم حصل موجب الاستبراء وانتقل الملك فلابد ان تستبرأ ان تستأنف بيضة جديدة سواء كان - 00:13:16
يعني معظم الحيض وتدفقه حصل او لم يحصل وفي اللغة لم يحصل او مضى عليه المدة الزمنية اكثر الحيض او لم يمضي. العبرة هو بهذا القيد انه حصل موجب قبل - 00:13:35
ان يحصل لها ما يسمى ايضا استبراء ويمى بعض يوم ولا اعددت اويلين اللذين ذكرا على كلام المدونة و انا لا نعتد بمسألة ما مضى ما يسمى حيضة وانما ننظر - 00:13:54
هل حاصل عالبيع بعد ان يعني مضى اكثر مدة زمنية للحيض كان ستة مضوا منه اربعة ما عادش نعتد بها. هم. ان مضى خلوا فقط يعني بعد يومين حصل البيع - 00:14:16
وبقي من الحيض اربع ايام نعتد بها يجب عليها تستبري بحيضة اخرى واما ان ننظر واما اننا لا ننظر الى الزمن وانما ننظر الى تدفق الدم حصل البيع بعد تدفق اكثر الدم - 00:14:33
حتى ولو كانت المدة الباقية كثيرة ولكن الدم فيها قليل فاننا لا نعتد بتلك الحيضة وعليها ان تستبلح ايضا جديدة وان حصل بي قبل ان تمضي المدة ليتدفق فيها اكتر الدم وتدفق اكتر الدم بعد انتقال منك وبعد البيع - 00:14:52
فهي نعتد بتلك الحيضة ولا تستبرئ به حيضة جديدة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:15:15
او استبرأ اب جارية ابنه الصغير او الكبير عند ارادته وطأها تعديا منه ولم يكن الابن وطئها ثم بعد استبرائها من غير ماء من غير ماء ابنه وطئها الاب فقد ملكها بالقيمة بمجرد جلوسه بين فخذيها - 00:15:41
وحرمت على ابنه ولا يحتاج الى استبراء ثان بعد ذلك لان وطأه صار في مملوكة بعد استبرائها وكذا لو استبرأها الابن فواطئها ابوه وهذا هو المشهور هذه مسألة اخرى ان الاب - 00:16:10
وطئ امات ابنه بعد ان استبرأها من ماء غير ابنه. بطبيعة الحال لانه لو وطأ ابنه لا يحل للاب على ذلك ان يطهى فهي يعني الاب اراد ان يأخذها من ابنه لان - 00:16:39
الاب له شبهة في مال ابيه له ان يأخذ يعني حتى اسوان برضاها وشبه رضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فهو عند تسلط الاب عند تسلط - 00:17:03
على مال ابنه اذا احتاج اليه فاحتاج الى امة في ملك ابنه اراد ان يأخذها وارادها للوطأ واذا كانت هذه الامة قد وطأ ابنه ولا يحله بعد ذلك الا لا يحل للاب ان يطأها - 00:17:21
واذا وطأها بعد ان وطأ ابنه حرمت عليهما جميعا عشت حل لهذا ونريدك مع ذلك ومع ذلك لا تحل لهما جميعا وتجب على الاب القيمة اذا كان موسرا لانه اتلفها على ابن - 00:17:44
يجب عليه القيمة لانه اتلفها على ابنه وحرمت عليهما لكن اذا كان الابن لم يطأ واخذها الاب ومن عليه ان يستبرئها لانها قد يكون اصابها غير ابنه فاستبرأها ثم وضع يده عليها - 00:18:09
وشرع في مباشرتها قال بشروعه في مباشرتها خلاص حرمت على الابن وصارت للاب بالقيمة تعينت تعين ان تكون للاب ووجب عليه قيمتها لابنه بمجرد الشروع حتى قبل الوطا واكمال الوطن - 00:18:31
شن فايدة هذا؟ قال لي انا لما نقول بالشروع تملكها ووجبت عليه قيمتها وصارت قيمتها وعليه وصارت ملكا له ما نبع ذلك لما يستمر ويطأها الوطأ يصير مشروعا لانه صار - 00:19:06
وطني مملوكة له هذا فائدة منقول هو يملكها بالشروع وضع يديها عليها معناها بعد ذلك عندما يطغى وهي قد استبرئت قبل ذلك معناه هو وطئها وهي مملوكة له فلا يجب عليه بعد ذلك ان يستبرئها من مائه لان وطأه مشروع - 00:19:28
وتعينت عليه القيمة لابنه هذا ايدك كان قلنا هو يملكها بالشروع وبوضع اليد عليها لكن اذا كان قلنا انه لا يملكها بالشروع ولا بالوضع عليها ولا يملكها ولا تتعين له الا بالوطء بالفعل - 00:19:55
فمعناه في هذه الحالة انه وطيها وهي غير مملوكة فماؤه لا يكون صحيحا بل يكون فاسدا يعني وطأ واعطي عامة ليست في ملكه متعديا عليها في هذه الحال نقول له بعد ذلك - 00:20:18
هي تعينت له بالقيمة ويجب رفع قيمتها ولكن يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يستمر ويتمادى عليها لان ماؤه الاول يعد ماء فاسدا حيث حيث قلنا انها لا تتعين ولا تملك له بمجرد - 00:20:37
اه وضع اليد يعني الشروع فهذا هو الفرق بين هل يملكها بالشروع ولا ما يملكها الا بالوطأ اذا كان قلنا يملكها بالشروع معناها خلاص الوضع صحيح ولا يجب عليه ان يستمرها بعد ذلك بعض الوطأ - 00:20:58
عندما يتمادى عليها ولو قلنا ان الشروع لا يعطي الحاق في الملكية وهو هي مستبرأ من قبل والوطا وطأ عدم الصبرة لكن وطؤه هو يعني وطء فاسد فلابد اذا اراد ان يتمادى ان يستبرئها من وطئه الفاسد - 00:21:16
وتؤولت ايضا على وجوبه. اي الاستبراء لفساد وطئه لانه قبل ملكها بناء على ان الاب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولا بالوطء. بل يكون للابن التماسك بها في عسر الاب ويسره - 00:21:40
وعليه الاقل من الاشياخ لهذا وجه اخر قال يعني الوجه هذا ان آآ الوطا هذا لا يضمن للوطأ ولا وضع اليد والشروع في الوطأ. لا يضمن لا يملك به الاب امة ابنه - 00:22:01
ولا يتعين عليه ضمان قيمتها بل يحق للابن ان يتمسك بها في عسر الاب وفي يسره يتمسك بها كيف وهي واطية قالوا يتمسك بها لا للوطية. يتمسك بها للخدمة اذا كان قلنا ان - 00:22:30
وطي الاب وضع يده يده عليها مباشرتها ومباشرتها لا يعني يملكها بذلك ولا يتعين عليه ضمان قيمتها وتعد انها قد اتلفت على الابن بالوطأ قال هذا القول اللي عليه الاقل - 00:22:52
هذا يقول معناه ان الابن ما زال من حقه ان يتمسك به حتى بعد مواطي هذا الاب يتمسك بها في عش الاب يوسف سواء كان ابو موسى او معسرا يتمسك بها لماذا؟ لا يتمسك بها للخدمة. ما عادش تصلح له. ما دام معطيها ابوه - 00:23:17
ماش تصلح له وانما له من حقه ان يتمسك بهاي الخدمة وعلى هذا القول معناها ما يصحش للاب ان يتمادى عليها لانه لا يملكها بهذه الصورة فان لم يسترد فان لم يستبرئها الاب لوجب عليه الاستبراء اتفاقا - 00:23:36
ولو وطئها الابن لحرمت على الاب فلا يملكها الاب بوطئه وان لم يستبرئها الاب فلا يجب عليه وطؤها اتفاقا يعني لابد ان يستمر يعني مملوكة لابنه واذا اراد ان يطاع وعلى المشوط. والصحيح له ان يفعل ذلك لكن لابد ان يستبريها. لا يجوز له قبل الاستبراء - 00:24:00
والمشهور على اللي ذهب عليه والقول الاول انه يضمن قيمتها بالوطأ ويعني تصير له ماذا قال؟ ما لم يكن الابن قد وطأ فاذا كان الابن قدوتها فلا يجوز للاب بعد ذلك - 00:24:29
لا بعد الاستماع ولا قبل الاستبراء لا يجوز له للاب ان يطه ويستحسن الاستبراء لبائعها ان غاب عليها مشتر بخيار له او لغيره ثم ردها على البائع هنا مسألة اخرى بايع - 00:24:47
باع امة بالخيار والخيار سواء كان قد يكون الخيار قد يكون للمشتري يعني يبيع العيد لا ما على خيار لمدة ثلاث ايام والى الخيار لشخص اخر ومع ذلك ما تمش البيع - 00:25:12
والخيار يعني ما حصلش في البيع بت وانما حصل فيه رجوع ورد ورجعت للبايع هي خرجت من بيده لمدة الخيار قد تكون بقيت عند المشتري مدة الخيار قد تكون ان بقيت عند اجنبي وعند امين في مدة الخيار - 00:25:33
ثم هذا الخيار يعني لم ينتهي بالبيع لم يحصل بث بالبيع وانما ردت الى البائع وعندما ترد الى البائع يجب على البائع قبل ان يباشرها يجب عليه ان يستبرئها بحيضة لا يجب عليه - 00:25:55
قاعد يستحسن ولا يجب عليه ليش لماذا لا يجب عليه؟ قال لأن هو في مدة الخيار اذا كانت هي بيد المشتري معناها لو المشتري المشتري مأمون منها لانه لو وطئها - 00:26:12
لعد ذلك امضاء للبيع ما عادش فيه خيار ما عدش فيه تولي للبيع هذا مادام اهي ولت معناها المشتهي لم يقربها واذا كان الخيار للبايع فالبيع هو المالك لا يزال هو المالك واستمر على ملك - 00:26:36
واليك ما يجبش عليه اه استبراه واذا كانت عنده امين يفطر انها عند امين وعندما تكون عند امين زي ما تقدم عند مودع ولا كذا ولم تخرج ولم كذا فهي مأمونة - 00:26:56
واذا رجعت الى الباقي ترجع اليه من غير استبراء وتؤولت على الوجوب ايضا واستقر به المصنف في التوضيح ودويت معا مدونة على الوجوب اذا رجعت البايع بعد الخيار منهم متعود هيدا البيعي يستحسن استحسان ان يستبرئها بعد غيابها عليه مدة الخيار - 00:27:16
ومما قال المدونة تؤيل كلامه عن الوجوب لان كلامها في اه ذكرت المسألة في موضعين او اكثر وفي كل مكان يدل كلامها على وجه مما يدل على الوجوب مرة يدل على الاستحسان - 00:27:43
وذلك اختلفوا في ما تحمل عليه المدونة منهم من حمل على الاستحسان ومن حمل على الوجوب ومنهم من رجح الوجوب عندما تكون هي في يد شخص اخر وقت الخيار قد غاب عليها فهذا هو محمل الوجوب - 00:28:03
واذا كان لم يغب بها وكان الخيار للبايع فلا ليس هناك محل للوجوب. منهم من حمل كل وجه على حالة تختلف عن الاخرى لكن المسألة فيها فيها خلاف لمدة الخيار اذا رجعت الى البائع - 00:28:24
الباقي يستحب لو يستحباب ان يستطيع او يجب عليه وجوبا هناك خلاف في المسألة ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي نوع من الاستبراء الا انها تختص بمزيد احكام ولذا افردها بالذكر - 00:28:40
فقال وتتواضع الامة العلية تتواضع من المجهول وتتواضع وتتواضع الامة ملأمة العلية اي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش هي هي هي تقرأ العلية والعلية والصحيح هو العلية جمع يا صبي وصبي مفردها علي - 00:29:02
العليم الاماء مفرد هو الامة الفارهة الجميلة الذي تراد للفراش وتقابلها الامة الوخش التي تراد للخدمة ويدنيئة الحقيرة واخش يا دنيا لا تستعمل الا للخدمة ومنتهية للخدمة ولا يعني تستعمل - 00:29:38
الفراش محترمة في بيتها مثل الوقت ليست محترمة مثل العليا فهو الصحيح في ضبطه عندهم انها تقرأ بالجمع العليا الفارهة الجميلة قال وتتواضع ايه وتتواضع الامة العلية اي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش وجوبا - 00:30:06
اقر البائع بوطئها او لا مم يعني فرق بينهما اول حاجة المواضعة يشن معناها منع وضع الامة التي يراد بيعها والنقل ملكها بحوز مؤتمن عليها حتى تعلم براءة رحمها وهي - 00:30:36
وهي مثل الاستبراء الا ان فيها مزيد احكام الاستبراه هو يهمنا اننا نضع او نستنى وننتظر بالامى التي فيها ريبة ولا مش متيقنين من براءة رحمها ننتظرها مدة حيضة واحدة تستبري - 00:31:13
ثم بعد ذلك لمن الت اليه ان يباشرها وفي مدة الاستبراء في حالة الاستبراء النفقة والضمان على المشتري لما يشتري انسان انا يقال له انت لا تباشرها الا بعد الاستبراء بحيضة وفي هذه الحالة النفقة عليك - 00:31:38
والضمان عليك هذا في الاستبراء المواضعة حتى هي شبيهة بالاستبراء الا ان فيها زيادة احكام منها انها توضع عند شخص امين لامرين للتأكد من براءة رحمها من الحمل ليس فقط من اجل - 00:32:00
يعني الحفاظ على الانساب معرفة الولد لمن بل لغرض اخر تزيد عليه على معنى الاستبراء لصبراء ننتظرها حامل واللائي نعرف نحن نحافظ على الانساب لكن في المواضعة في غرض اخر غير هذا - 00:32:28
وهو ان العليا من الاماء حملها ينقص من ثمنها نعرفها ان حامد ولا بحيث بدل ما يكون ثمنها مئة يصير ثمان وخمسين اذا كانت حامل فالوضع تحت الامينة وتحت في الحرز - 00:32:53
لمعرفة براءة رحمه ليس فقط زي الاستبراء حتى لا تحتل الانساب ونعرف الولد لمن بل ايضا لنعرف ثمنها هل هو كذا والا كذا هذا تختص بالمواضعة يرتفع الاستمرار وكذلك المواضع - 00:33:15
تختص بشيء اخر يختلف عن استمرار وان الامة في مدة المواضعة نعرف فيها تأكدوا فيها من براءة رحمها النفقة فيها على البائع قاعدة على ملك البايع والضمان ايضا على البائع - 00:33:35
بخلاف الاستبراء فان النفقة والضمان على المشتري هذا هو الفرق بين الاستبراء والمواضعة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي - 00:33:57
او وخش بسكون الخاء اي خسيسة تراد للخدمة اقر البائع بوطئها فان لم يقر به فلا مواضعة وانما يستبريها المشتري يعني في فرق بين طلب الاستمراء بين العليا وبين الوخش - 00:34:27
العليا حتى ولو استبرأها البائع قبل بيعها فيجب على المشتري في وقت المواضعة يجب عليه استبراؤها يعني استبرئت ثم بيعت معروفة لا مستبرأ لكن المشتهي لا يجوز له ان يتصل بها الا بعد الاستبراء - 00:34:52
هذه العليا اما الوخش فان اذا استبرئت قبل البيع فلا يجب على مشتريها مشتريها فلا يجب على مشتريها ان يستبيء بعد البيع واذا لم تستبرأ قبل البيع واقر البيع بوطئها فلا يجوز للمشتري ان يتصل بها الا بعد الاستبراء - 00:35:21
فالاحتياط في العليا اشد منه والاحتياط عالوقش الوخش لا تراد الى الخدمة والسلامة فيها اقرب منها من العليا. العليا يخشى دايما على الطمع فيها واذاك شدد في الاستبراء تستبرح بعد الشراء حتى ولو كان استبريت قبل الشراء - 00:35:50
قال عند من يؤمن متعلق بتتواضع فحقيقة المواظعة تتواضع. بتتواضع فحقيقة المواضعة جعل الامة المشترات زمن استبرائها عند امين مقبول مقبول خبره خبره من رجل ذي اهل او امرأة امينة - 00:36:16
يعني هذا هو الامثل الوضع الامثل ان توضع الامى مدة هذه المواضعة تحت يد ام رجل او امرأة رجل ذي اهل مأمون والا عند امرأة هذا هو الاصل في هذا الواجب ان تكون - 00:36:45
والشأن اي المستحب النساء وظاهره ان الرجل الامين الذي لا اهل له آآ الذي لا اهلا ولا محرم له يكفي والمعتمد عدم الكفاية والشأن هو النساء. الشأن في من توضع عنده الان وقت المواضع الشأن فيه ان يكون عند النساء لا تكون لا يكون عند الرجال - 00:37:07
لا تكون لنا عند الرجال ولكن اذا وضعت عند رجل امين وذو ودي زوجة واهل وكذا فانها انه يكفي وهل اذا كان الرجل هذا امين ولا زوجة له وضعت عنده يكفي ولا يكفي قيل بالجواز وقيل لا يكفي قال وهو المعتب انه لا يكفي - 00:37:39
وقال كيف تكون عنده وهو لا زوجة له وقال بشرط ان تؤمن الخلوة حيث يكون عنده خدم ولا يكون عنده قرابة ولا يكون عنده حد معه الخلوة بها واذا رضي اي المتبايعان بغيرهما - 00:38:05
اي بوضعها عند غيرهما فليس لاحدهما الانتقال عما تراضيا عليه فليس لاحدهما اخذها من عنده الا لوجه واما اذا رضي باحدهما فلكل منهما الانتقال ومفهومه ليس لاحدهما ان لهما معنى الانتقال - 00:38:30
يبين في حكم ما اذا كان هم تراضي البيع والمشتري على من تكون عنده لامة وقت المواضعة اذا تراضيا واتفقا على ان تكون عند رجل غيرهما رجل اخر واراد احدهما ان ينقلا منه - 00:38:58
فلا يجوز له ان يتصرف بانفراد لا تنقل من شخص اخر غيرهما الا باتفاقهما. لا ينقلها واحد بنفسه واذا تراضي على واحد منهما فالى اخر ان يقول لا لا اريد ان تبقى عندك. كل منهما له ان يرجع - 00:39:18
ده كان تراضي على احدهما واذا اختلف البايع يقول لنا وقت المواضع والمشتري يقول نبيع عندي هني وقت المواضعة فالقول قول البايع لان الضمان عليه ومن عليه الضمان يقدم دائما عند - 00:39:39
التنازع ونهي نهي كراهة عن وضعها عند احدهما المأمون والا حرم هل يعني وضعت الامة بايع ومشتري عندنا هل يجوز ان تكون مواضع عند البائع او عند المشتري ولا ينبغي ان تكون عند امين قال مطلوب وهذا هو الاصل ان تكون عند امين والشأن ان يكون الامين هو من النساء - 00:40:00
ويجوز ان يكون تكون عند زوج ذي اهل هل يجوز ان تبقى عند البائع وقت المواضع وعند المشتري قال منهي عنه ما ينبغيش ان يكون لماذا قال لي انا البائع اذا بقيت عنده قد يتساهل - 00:40:37
معها فيها ويتواصل في الاقتراب منها او اصابتها بحجة انها في ملكه يقول هي قاعدة في ملكي قد يغتر بهذا ويتساوي ذلك من هي عنه ان تكون من وضع عنده عند البيع لهذه العلة لانه قد يتساهل بسبب انها في ملكه - 00:40:59
وايضا لا ينبغي ان تكون عند المشتري ومنهي عنه ان تكون عند المشتري والسبب انه ايضا قد يتساهل ويقول انني قد عقدت عليها. لغاية ما في اني ننتظر في التحقق من امرها - 00:41:22
فكل منهما عنده ذريعة قد تدعوه الى التجرؤ عليها وذا كلام ينبغي ان تكون لا عند البيع ولا عند المشتري وهل يكتفي في المواضعة بواحدة من النساء وتصدق في اخبارها عن حيضها - 00:41:40
قال المازري يخرز اي يقاس على الترجمان اي على الخلاف فيه هل هل يكتفي فيه بواحد لانه من باب الخبر او ليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد وهو الراجح في المترجم لكن الراجح لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة - 00:42:01
وهل يكتفى يعني لما قلنا توضع عند امين وهل يكتفى بالواحد او ويكون هي هذي من باب الخبر لان في مسائل الشهادة والقضاء يتكلموا على من يكلفه القاضي مثلا بشهادة خبرة - 00:42:28
يعطي رأيه يعطي رأيه مهندسا او طبيبا او صاحب خبرة في تجارة او في عمل وكذا يريد القاضي ان يكلفه بيعطيه يعطيه تقريرا على المسألة اللي فيها الخصومة هل هذا الذي يكلفه القاضي زي ما كلفنا الان - 00:42:56
امرأة ولا شخص امين توضع عنده هل هو للتعامل معه من باب الخبرة ويكتفى فيه بالواحد او هو من باب الشهادة عندما يكلف القاضي شخص بتقرير عن مسلا هل تكليفه هذا يعد من باب الشهادة - 00:43:17
ولا يكتب فيه بالواحد في باب القضاء جرير الصحيح وراجع ان يكون من باب الشهادة وينبغي ان يكون فيه ليكون الشخص واحد وهناك قال الراجح انه يكتفى بالواحد مثل الترجمان - 00:43:38
ويصح فيها كلمة الترجمان واكل عسله المشهور لكن يصح فيها بفتحتين وبضمتين. الترجمان والترجمان قال يعني في هذه الحالة من نظر في المواضعة هذه مرة ولا رجل امين يكتب فيه بالواحد - 00:43:55
متل ما يكتفى بالترجمان واحد بيجيبوا مترجما بين شخصين في خصومة يكتب فيه بالواحد لا يشترط. هذا هو الراجح لا يشرط ان تأتي بمترجمين فقال الراجل حنا يكتفى فيه هنا بالواحد توضع عند امين شخص واحد ولا امرأة واحدة ويكفي ذلك يكتفى بذلك - 00:44:21
ولا مواضعة في امة متزوجة اشتراها غير زوجها كما لا استبراء فيها ولا ولا ايه؟ ولا مواضعة في امة ولا استبراء. ولست بنعم كما لا كما ولا مواضعة في امة متزوجة اشتراها غير زوجها كما لا استبراء فيها - 00:44:48
ولا في حامل من غير سيدها يعني مرة متزوجة واشتراها غير زوجها يعني مرة امة متزوجة شخص وهي امة واراد سيدها ان يبيع سيدها غير الزوج بطبيعة الحال واحد عنده امة مزوجها لشخص - 00:45:15
ورد ان يبيعها لشخص اخر الزوج واحد اسمه محمد واللي بها حلة السيد اسمه علي فاذا باعها السيد لعلي وهي متزوجة لمحمد فهل علي الذي بيعت له يجب بعد البيع - 00:45:48
ان يواضع هذه الزوجة يقول احنا بنحطها عند امين وامينة حتى نتبين حالها ووضحها يقول لا هذا ما فيش داعية دا يعني عبث عمل غير منطقي ولا يمكن ان نستفيد منه شيء. غيرك نضيعه في اوقاتنا وخلاص - 00:46:12
لانك اشتريتها وتعلم انها متزوجة وزوجها مسترسل عليها تقدرش تؤمن عنده حتى لو توا حطيتها في المواضعة خمس ايام ولا ثلاث ايام ولا عشر ايام وبعدين انتقلت الى زوجة لصاحبها - 00:46:34
وزوجها مسترسل عليها فما الفائدة في المواضعة ما فيش فايدة. مم. هذا معنى ولا استبراء لمتزوجة هادي واحد اه ولا في حامل من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد - 00:46:49
ولا لحامل من غير سيدها مرة حامل من شخص اخر من غير سيدة زي ما هذه مثلا حامل من زوجها واشتراها فما فايدة المواضعة فيها هذا معلومة رحمها مشغول بزوجها - 00:47:12
والمواضعة لا يستفيد منها شيء نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:47:36
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:48:02
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله او حصلت - 00:00:31
عطف على لم تطق لم تطق الوطء اي ولا استبراء الوطأ. نعم. الوطأ بفتح الواو. الا ان. عطف على لم تطق الوطأ اي ولا استبراء ان لم تطق الوطأ ولا ان حصلت - 00:00:53
اي اسباب الاستبراء من حصول ملك وما عطف عليه في اول نزول الحيض فتكتفي به غير ام الولد وهل اكتفاؤها به الا ان يمضي حيضة استبراء اي مقدار حيضة كافية في الاستبراء وهو يوم او - 00:01:11
بعضه فان مضى قدر حيضة استبراء استأنف الثانية او محل الاكتفاء بها الا ان يمضي اكثرها يعني الحيض من حيث هي فالمراد باكثرها اقواها اندفاقا وهما اليومان الاولان من ايام الحيض التي اعتادتها - 00:01:35
لان لان الدم فيهما اكثر اندفاقا من باقي الحيضة تأويلا ايوه هذا قال او حصلت يعني اسباب الموجبة للاستبراء وهي نقل الملك وما في معناه من الميراث والا العتق ولا كذا. حصلت هذه الاسباب - 00:01:59
بعد هيه بعد الحيضة حصلت او حصلت نعمة اه حصلت اه من وما عطف عليه في اول في قال او حصلت في اول نزول الحيض في اول نزول الحيدي او حصلت هذه الاسباب. نعم. لقلنا الامة لابد ان تستبري - 00:02:32
اذا حصل موجب الاستبراء وهو انتقال ملك بالبيع والا بالميراث والا حصل لها عتق ولا كذا لابد لا من الاستبراء لكن هنا حصلت السبب الموجب للاستبراء بعد وهي في اول الحيضة - 00:02:59
هي العمر في ملك سيدها وهي بدأت حيضتها فحصل لها وهي في بداية حيضتها حصى واحد من الاشياء التي توجب بالاستمرار. اما مات عنها وانتقلت للوارث والا باعها وده حصل هيعتق في حياته - 00:03:22
وهي في اول حيضتها فهل يجب عليها اذا انتقلت بميراث ولا انتقلت ببيع ولا بعد العتق؟ هل يجب عليها ان استأنف استبراء جديدا والا تعتد بهذه الحيضة التي بدأت قبل ان يحصل - 00:03:45
البيع قبل ان يحصل موجب الاستبراء قال اذا كانت هي في بدايتها في بداية الحيضة تكتفي بها ان لم يعني يمضي المياه الحيضة ما هو حيضة استبراء حيث الاستبراء غادي نعرفو حنا ان اقل مدة الحيض - 00:04:09
فيما يتعلق بالعبادة هو دفقة واحدة ولو قيم الدم خلاص هذيك تسمى المرة تسمى المرأة حائضا كان في رمضان يبطل صيامها حتى ولو بقيت طول باقي اليوم طاهر لان اقله دفقة واحدة ودفعة واحدة - 00:04:41
لكن في العادات وفي العدد اقل مدة الحيض هو يوم او بعض يوم اه نصف يوم والا يوم كامل فهنا حصل لها التحول في الملك باع بيعة وكذا بعد ان مضى - 00:05:03
من الحيض ما هو حيضة استبراء بعد ما مضى عليها يوم او بعض يوم. قال هذا لا تعتد به ما تسميهاش هذه حيضة الحيضة فاتتها هذا ما قيد به ابن المواز كلاما مدونة - 00:05:29
ولا في اشكال في الكلام هذا للمصنف المدونة قالت واذا حصل موجب الاستبراء في اول الحيضة يعني بعدم مضيء قلها فتعتد بها واذا حصل الموجب للاستبراء للبيع ولا غيره بعد مضيء اكثرها فلا تعتد بها - 00:05:53
واختلف شروحها في كلام المدونة واوله على وجهين قالوا المقصود اذا كان حصل الموجب في اول الحيضة ولم يمضي الا اقلها هذا معناه المراد بالاقل هو منهم من قال المراد لم يمض الا اقلها - 00:06:28
المراد بالاقل هو الزمن بحيث لو كانت عدتها ستة ايام مضى منها يومان فقط وان هذا مضى الاقل واذا كان على هذا التأويل المرة بدأت في الحيض ومضى منها يومان - 00:06:55
وحصل البيع فانها تعتد بالحيضة لان ما ما ظل اقل وهذا كلام مدونا يعتد بها اذا حصل الموجب بعد اقلها ومنهم من قال كلام المدونة يعني تعتد تعتد بها اذا حصل موجب بعد اقلها قال المراد بالاقل - 00:07:18
مش القلة الزمنية وانما القلة في الكيف القلة منهم من حمل على العدد وعد الايام ومنهم حمل القلة على الكمية على الكيف كيف الكيف قال لان الحيض في اليومين الاولين تكون يكون الدم فيها اكثر من باقي الايام - 00:07:42
واذا مضى مثلا اليوم ان الاولان والدم فيها اكثر اندفاعا حتى ولو بقي بعد ذلك من ايام الحيضة اربعة ايام فانها لا تعتد بهذه الحيضة وعليها ان تستأنف لان اكثر الحيضة مضت مضت - 00:08:11
قبل ان يحصل موجب الاستبراء لانه فشل لا قل والاكثر لم يفسر لم يفسره بالمدة الزمنية وانما فسره بكمية الحيض فاذا فاذا مضى اكثر الحيض بمعنى كميته الكثيرة قد فاتت - 00:08:31
وهي تكون في يومي الاولين معناه قد فاتتها هذه الحيضة وعليه ان تستبري بحيضة اخرى هذا كلام المدونة كلام مدونة قايل انحصر الموجب في اول الحيضة اعتدت به وان حصل - 00:08:53
يعني بعد اكثر مدة الحيضة فلا تعتد به والاكثر فسره بعضهم وهو ابن مناس الكثرة في تدفق الدم مفصله ابو عبدالرحمن بالكثرة في الايام. فاذا مضى على يومين فقط وبقي اربعة فانها تعتد بتلك حيضة. اللي حصل فيها موجب الاستبراء - 00:09:13
هذا كلام مدونة لكن بقى المصنف ادخل في التأويلين كلام اخر لابن المواس وقال ان لم يمضي من الحيضة ما يسمى حيضة استبراء قالوا هذا ليس تأويل للمدونة انا كان مدونة هو لما ذكرناه في السابق الموجب في اول الحيضة ولا في بعد مضى اكثرها هذا كلام المدونة يمكن تأويله - 00:09:46
الاكثر هو العدد الايام ولا قوة الدم لك ابنه ابن المواز كلامه ليس تأويلا للمؤذي وانما تقييد لها. ينبغي ان يكون تقييدا لكلام المدونة لاقالة العبرة بالمضي لا قل ولا اكثر - 00:10:18
وينبغي ان يقول وقيده ابن المواز في الحالتين بما لم يمضي من الحيضة ما يسمى بيضة حيضة السبراء وهو يوم او بعض يوم فمعناه بتقييد ابن المواز لذا حاضت عنده بعض يوم - 00:10:38
او يوما ثم بعد ذلك حصل الموجب معناها لا تعتد بتلك الحيضة لانه قيدها بما لم يمضي ما لم تمضي حيضة استبراء اللي هو يومه بعد يوم اما اذا مضى يوم او بعض يوم عند ابن المواز المدونة - 00:11:07
ولابد ان تستمع ان تستبأ بحيرة جديدة ولا تعتد بتلك الحيضة التي حصل فيها الموجب بخلاف كلام المدونة اخف كلام المدونة ما فيش هذا القيد اذا كان بناخده كلام مدونة واحدة - 00:11:25
ونقولو تأويلين زي ما ذكر المصنف فالتأويلان يعني يكون حملهما على ما فسره به فسر به ابن مناصب وعبدالرحمن الكثرة والقلة لي بكثرة عدد الايام ولا كترة اندفاع الدم. لكن لم تتعرض المدونة الى ماسة - 00:11:40
اننا نعتد بالحيض اذا كان هي حيضة استبراء مضى عليها يوم او بعض يوم او بعض يوم فكلام المصنف هتردوا عليه بانه قال تأويلان ودخل فيهما ادخل فيهما كلام ابن مواز وكلام ابن المواز ليس ليس تأويل - 00:12:04
المدونة وانما هو تقييد لها قال تأويلان علم انه ان حصل انتقال الملك قبل مضي قدر حيضة استبراء اكتفت بتلك الحيضة اتفاقا وان حصل بعدها وبعد مضي اكثرها اندفاقا وبعد مضي اكثرها اندفاقا لم تكتفي بها - 00:12:24
واستأنفت اخرى اتفاقا وما بينهما محل خلاف هكذا هذا كله يعني التأويلاني زي ما ذكرنا ما يمكنش ادخال فيهما كلام ابن باز كلام ابن باز يمكن ان يعد تقييدا ولا يعد تأويلا - 00:12:51
واذا مضينا على كلام ابن المواز معناها اذا مضى يوم او بعد او بعض يوم اه على الحيضة ثم حصل موجب الاستبراء وانتقل الملك فلابد ان تستبرأ ان تستأنف بيضة جديدة سواء كان - 00:13:16
يعني معظم الحيض وتدفقه حصل او لم يحصل وفي اللغة لم يحصل او مضى عليه المدة الزمنية اكثر الحيض او لم يمضي. العبرة هو بهذا القيد انه حصل موجب قبل - 00:13:35
ان يحصل لها ما يسمى ايضا استبراء ويمى بعض يوم ولا اعددت اويلين اللذين ذكرا على كلام المدونة و انا لا نعتد بمسألة ما مضى ما يسمى حيضة وانما ننظر - 00:13:54
هل حاصل عالبيع بعد ان يعني مضى اكثر مدة زمنية للحيض كان ستة مضوا منه اربعة ما عادش نعتد بها. هم. ان مضى خلوا فقط يعني بعد يومين حصل البيع - 00:14:16
وبقي من الحيض اربع ايام نعتد بها يجب عليها تستبري بحيضة اخرى واما ان ننظر واما اننا لا ننظر الى الزمن وانما ننظر الى تدفق الدم حصل البيع بعد تدفق اكثر الدم - 00:14:33
حتى ولو كانت المدة الباقية كثيرة ولكن الدم فيها قليل فاننا لا نعتد بتلك الحيضة وعليها ان تستبلح ايضا جديدة وان حصل بي قبل ان تمضي المدة ليتدفق فيها اكتر الدم وتدفق اكتر الدم بعد انتقال منك وبعد البيع - 00:14:52
فهي نعتد بتلك الحيضة ولا تستبرئ به حيضة جديدة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:15:15
او استبرأ اب جارية ابنه الصغير او الكبير عند ارادته وطأها تعديا منه ولم يكن الابن وطئها ثم بعد استبرائها من غير ماء من غير ماء ابنه وطئها الاب فقد ملكها بالقيمة بمجرد جلوسه بين فخذيها - 00:15:41
وحرمت على ابنه ولا يحتاج الى استبراء ثان بعد ذلك لان وطأه صار في مملوكة بعد استبرائها وكذا لو استبرأها الابن فواطئها ابوه وهذا هو المشهور هذه مسألة اخرى ان الاب - 00:16:10
وطئ امات ابنه بعد ان استبرأها من ماء غير ابنه. بطبيعة الحال لانه لو وطأ ابنه لا يحل للاب على ذلك ان يطهى فهي يعني الاب اراد ان يأخذها من ابنه لان - 00:16:39
الاب له شبهة في مال ابيه له ان يأخذ يعني حتى اسوان برضاها وشبه رضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فهو عند تسلط الاب عند تسلط - 00:17:03
على مال ابنه اذا احتاج اليه فاحتاج الى امة في ملك ابنه اراد ان يأخذها وارادها للوطأ واذا كانت هذه الامة قد وطأ ابنه ولا يحله بعد ذلك الا لا يحل للاب ان يطأها - 00:17:21
واذا وطأها بعد ان وطأ ابنه حرمت عليهما جميعا عشت حل لهذا ونريدك مع ذلك ومع ذلك لا تحل لهما جميعا وتجب على الاب القيمة اذا كان موسرا لانه اتلفها على ابن - 00:17:44
يجب عليه القيمة لانه اتلفها على ابنه وحرمت عليهما لكن اذا كان الابن لم يطأ واخذها الاب ومن عليه ان يستبرئها لانها قد يكون اصابها غير ابنه فاستبرأها ثم وضع يده عليها - 00:18:09
وشرع في مباشرتها قال بشروعه في مباشرتها خلاص حرمت على الابن وصارت للاب بالقيمة تعينت تعين ان تكون للاب ووجب عليه قيمتها لابنه بمجرد الشروع حتى قبل الوطا واكمال الوطن - 00:18:31
شن فايدة هذا؟ قال لي انا لما نقول بالشروع تملكها ووجبت عليه قيمتها وصارت قيمتها وعليه وصارت ملكا له ما نبع ذلك لما يستمر ويطأها الوطأ يصير مشروعا لانه صار - 00:19:06
وطني مملوكة له هذا فائدة منقول هو يملكها بالشروع وضع يديها عليها معناها بعد ذلك عندما يطغى وهي قد استبرئت قبل ذلك معناه هو وطئها وهي مملوكة له فلا يجب عليه بعد ذلك ان يستبرئها من مائه لان وطأه مشروع - 00:19:28
وتعينت عليه القيمة لابنه هذا ايدك كان قلنا هو يملكها بالشروع وبوضع اليد عليها لكن اذا كان قلنا انه لا يملكها بالشروع ولا بالوضع عليها ولا يملكها ولا تتعين له الا بالوطء بالفعل - 00:19:55
فمعناه في هذه الحالة انه وطيها وهي غير مملوكة فماؤه لا يكون صحيحا بل يكون فاسدا يعني وطأ واعطي عامة ليست في ملكه متعديا عليها في هذه الحال نقول له بعد ذلك - 00:20:18
هي تعينت له بالقيمة ويجب رفع قيمتها ولكن يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يستمر ويتمادى عليها لان ماؤه الاول يعد ماء فاسدا حيث حيث قلنا انها لا تتعين ولا تملك له بمجرد - 00:20:37
اه وضع اليد يعني الشروع فهذا هو الفرق بين هل يملكها بالشروع ولا ما يملكها الا بالوطأ اذا كان قلنا يملكها بالشروع معناها خلاص الوضع صحيح ولا يجب عليه ان يستمرها بعد ذلك بعض الوطأ - 00:20:58
عندما يتمادى عليها ولو قلنا ان الشروع لا يعطي الحاق في الملكية وهو هي مستبرأ من قبل والوطا وطأ عدم الصبرة لكن وطؤه هو يعني وطء فاسد فلابد اذا اراد ان يتمادى ان يستبرئها من وطئه الفاسد - 00:21:16
وتؤولت ايضا على وجوبه. اي الاستبراء لفساد وطئه لانه قبل ملكها بناء على ان الاب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولا بالوطء. بل يكون للابن التماسك بها في عسر الاب ويسره - 00:21:40
وعليه الاقل من الاشياخ لهذا وجه اخر قال يعني الوجه هذا ان آآ الوطا هذا لا يضمن للوطأ ولا وضع اليد والشروع في الوطأ. لا يضمن لا يملك به الاب امة ابنه - 00:22:01
ولا يتعين عليه ضمان قيمتها بل يحق للابن ان يتمسك بها في عسر الاب وفي يسره يتمسك بها كيف وهي واطية قالوا يتمسك بها لا للوطية. يتمسك بها للخدمة اذا كان قلنا ان - 00:22:30
وطي الاب وضع يده يده عليها مباشرتها ومباشرتها لا يعني يملكها بذلك ولا يتعين عليه ضمان قيمتها وتعد انها قد اتلفت على الابن بالوطأ قال هذا القول اللي عليه الاقل - 00:22:52
هذا يقول معناه ان الابن ما زال من حقه ان يتمسك به حتى بعد مواطي هذا الاب يتمسك بها في عش الاب يوسف سواء كان ابو موسى او معسرا يتمسك بها لماذا؟ لا يتمسك بها للخدمة. ما عادش تصلح له. ما دام معطيها ابوه - 00:23:17
ماش تصلح له وانما له من حقه ان يتمسك بهاي الخدمة وعلى هذا القول معناها ما يصحش للاب ان يتمادى عليها لانه لا يملكها بهذه الصورة فان لم يسترد فان لم يستبرئها الاب لوجب عليه الاستبراء اتفاقا - 00:23:36
ولو وطئها الابن لحرمت على الاب فلا يملكها الاب بوطئه وان لم يستبرئها الاب فلا يجب عليه وطؤها اتفاقا يعني لابد ان يستمر يعني مملوكة لابنه واذا اراد ان يطاع وعلى المشوط. والصحيح له ان يفعل ذلك لكن لابد ان يستبريها. لا يجوز له قبل الاستبراء - 00:24:00
والمشهور على اللي ذهب عليه والقول الاول انه يضمن قيمتها بالوطأ ويعني تصير له ماذا قال؟ ما لم يكن الابن قد وطأ فاذا كان الابن قدوتها فلا يجوز للاب بعد ذلك - 00:24:29
لا بعد الاستماع ولا قبل الاستبراء لا يجوز له للاب ان يطه ويستحسن الاستبراء لبائعها ان غاب عليها مشتر بخيار له او لغيره ثم ردها على البائع هنا مسألة اخرى بايع - 00:24:47
باع امة بالخيار والخيار سواء كان قد يكون الخيار قد يكون للمشتري يعني يبيع العيد لا ما على خيار لمدة ثلاث ايام والى الخيار لشخص اخر ومع ذلك ما تمش البيع - 00:25:12
والخيار يعني ما حصلش في البيع بت وانما حصل فيه رجوع ورد ورجعت للبايع هي خرجت من بيده لمدة الخيار قد تكون بقيت عند المشتري مدة الخيار قد تكون ان بقيت عند اجنبي وعند امين في مدة الخيار - 00:25:33
ثم هذا الخيار يعني لم ينتهي بالبيع لم يحصل بث بالبيع وانما ردت الى البائع وعندما ترد الى البائع يجب على البائع قبل ان يباشرها يجب عليه ان يستبرئها بحيضة لا يجب عليه - 00:25:55
قاعد يستحسن ولا يجب عليه ليش لماذا لا يجب عليه؟ قال لأن هو في مدة الخيار اذا كانت هي بيد المشتري معناها لو المشتري المشتري مأمون منها لانه لو وطئها - 00:26:12
لعد ذلك امضاء للبيع ما عادش فيه خيار ما عدش فيه تولي للبيع هذا مادام اهي ولت معناها المشتهي لم يقربها واذا كان الخيار للبايع فالبيع هو المالك لا يزال هو المالك واستمر على ملك - 00:26:36
واليك ما يجبش عليه اه استبراه واذا كانت عنده امين يفطر انها عند امين وعندما تكون عند امين زي ما تقدم عند مودع ولا كذا ولم تخرج ولم كذا فهي مأمونة - 00:26:56
واذا رجعت الى الباقي ترجع اليه من غير استبراء وتؤولت على الوجوب ايضا واستقر به المصنف في التوضيح ودويت معا مدونة على الوجوب اذا رجعت البايع بعد الخيار منهم متعود هيدا البيعي يستحسن استحسان ان يستبرئها بعد غيابها عليه مدة الخيار - 00:27:16
ومما قال المدونة تؤيل كلامه عن الوجوب لان كلامها في اه ذكرت المسألة في موضعين او اكثر وفي كل مكان يدل كلامها على وجه مما يدل على الوجوب مرة يدل على الاستحسان - 00:27:43
وذلك اختلفوا في ما تحمل عليه المدونة منهم من حمل على الاستحسان ومن حمل على الوجوب ومنهم من رجح الوجوب عندما تكون هي في يد شخص اخر وقت الخيار قد غاب عليها فهذا هو محمل الوجوب - 00:28:03
واذا كان لم يغب بها وكان الخيار للبايع فلا ليس هناك محل للوجوب. منهم من حمل كل وجه على حالة تختلف عن الاخرى لكن المسألة فيها فيها خلاف لمدة الخيار اذا رجعت الى البائع - 00:28:24
الباقي يستحب لو يستحباب ان يستطيع او يجب عليه وجوبا هناك خلاف في المسألة ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي نوع من الاستبراء الا انها تختص بمزيد احكام ولذا افردها بالذكر - 00:28:40
فقال وتتواضع الامة العلية تتواضع من المجهول وتتواضع وتتواضع الامة ملأمة العلية اي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش هي هي هي تقرأ العلية والعلية والصحيح هو العلية جمع يا صبي وصبي مفردها علي - 00:29:02
العليم الاماء مفرد هو الامة الفارهة الجميلة الذي تراد للفراش وتقابلها الامة الوخش التي تراد للخدمة ويدنيئة الحقيرة واخش يا دنيا لا تستعمل الا للخدمة ومنتهية للخدمة ولا يعني تستعمل - 00:29:38
الفراش محترمة في بيتها مثل الوقت ليست محترمة مثل العليا فهو الصحيح في ضبطه عندهم انها تقرأ بالجمع العليا الفارهة الجميلة قال وتتواضع ايه وتتواضع الامة العلية اي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش وجوبا - 00:30:06
اقر البائع بوطئها او لا مم يعني فرق بينهما اول حاجة المواضعة يشن معناها منع وضع الامة التي يراد بيعها والنقل ملكها بحوز مؤتمن عليها حتى تعلم براءة رحمها وهي - 00:30:36
وهي مثل الاستبراء الا ان فيها مزيد احكام الاستبراه هو يهمنا اننا نضع او نستنى وننتظر بالامى التي فيها ريبة ولا مش متيقنين من براءة رحمها ننتظرها مدة حيضة واحدة تستبري - 00:31:13
ثم بعد ذلك لمن الت اليه ان يباشرها وفي مدة الاستبراء في حالة الاستبراء النفقة والضمان على المشتري لما يشتري انسان انا يقال له انت لا تباشرها الا بعد الاستبراء بحيضة وفي هذه الحالة النفقة عليك - 00:31:38
والضمان عليك هذا في الاستبراء المواضعة حتى هي شبيهة بالاستبراء الا ان فيها زيادة احكام منها انها توضع عند شخص امين لامرين للتأكد من براءة رحمها من الحمل ليس فقط من اجل - 00:32:00
يعني الحفاظ على الانساب معرفة الولد لمن بل لغرض اخر تزيد عليه على معنى الاستبراء لصبراء ننتظرها حامل واللائي نعرف نحن نحافظ على الانساب لكن في المواضعة في غرض اخر غير هذا - 00:32:28
وهو ان العليا من الاماء حملها ينقص من ثمنها نعرفها ان حامد ولا بحيث بدل ما يكون ثمنها مئة يصير ثمان وخمسين اذا كانت حامل فالوضع تحت الامينة وتحت في الحرز - 00:32:53
لمعرفة براءة رحمه ليس فقط زي الاستبراء حتى لا تحتل الانساب ونعرف الولد لمن بل ايضا لنعرف ثمنها هل هو كذا والا كذا هذا تختص بالمواضعة يرتفع الاستمرار وكذلك المواضع - 00:33:15
تختص بشيء اخر يختلف عن استمرار وان الامة في مدة المواضعة نعرف فيها تأكدوا فيها من براءة رحمها النفقة فيها على البائع قاعدة على ملك البايع والضمان ايضا على البائع - 00:33:35
بخلاف الاستبراء فان النفقة والضمان على المشتري هذا هو الفرق بين الاستبراء والمواضعة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي - 00:33:57
او وخش بسكون الخاء اي خسيسة تراد للخدمة اقر البائع بوطئها فان لم يقر به فلا مواضعة وانما يستبريها المشتري يعني في فرق بين طلب الاستمراء بين العليا وبين الوخش - 00:34:27
العليا حتى ولو استبرأها البائع قبل بيعها فيجب على المشتري في وقت المواضعة يجب عليه استبراؤها يعني استبرئت ثم بيعت معروفة لا مستبرأ لكن المشتهي لا يجوز له ان يتصل بها الا بعد الاستبراء - 00:34:52
هذه العليا اما الوخش فان اذا استبرئت قبل البيع فلا يجب على مشتريها مشتريها فلا يجب على مشتريها ان يستبيء بعد البيع واذا لم تستبرأ قبل البيع واقر البيع بوطئها فلا يجوز للمشتري ان يتصل بها الا بعد الاستبراء - 00:35:21
فالاحتياط في العليا اشد منه والاحتياط عالوقش الوخش لا تراد الى الخدمة والسلامة فيها اقرب منها من العليا. العليا يخشى دايما على الطمع فيها واذاك شدد في الاستبراء تستبرح بعد الشراء حتى ولو كان استبريت قبل الشراء - 00:35:50
قال عند من يؤمن متعلق بتتواضع فحقيقة المواظعة تتواضع. بتتواضع فحقيقة المواضعة جعل الامة المشترات زمن استبرائها عند امين مقبول مقبول خبره خبره من رجل ذي اهل او امرأة امينة - 00:36:16
يعني هذا هو الامثل الوضع الامثل ان توضع الامى مدة هذه المواضعة تحت يد ام رجل او امرأة رجل ذي اهل مأمون والا عند امرأة هذا هو الاصل في هذا الواجب ان تكون - 00:36:45
والشأن اي المستحب النساء وظاهره ان الرجل الامين الذي لا اهل له آآ الذي لا اهلا ولا محرم له يكفي والمعتمد عدم الكفاية والشأن هو النساء. الشأن في من توضع عنده الان وقت المواضع الشأن فيه ان يكون عند النساء لا تكون لا يكون عند الرجال - 00:37:07
لا تكون لنا عند الرجال ولكن اذا وضعت عند رجل امين وذو ودي زوجة واهل وكذا فانها انه يكفي وهل اذا كان الرجل هذا امين ولا زوجة له وضعت عنده يكفي ولا يكفي قيل بالجواز وقيل لا يكفي قال وهو المعتب انه لا يكفي - 00:37:39
وقال كيف تكون عنده وهو لا زوجة له وقال بشرط ان تؤمن الخلوة حيث يكون عنده خدم ولا يكون عنده قرابة ولا يكون عنده حد معه الخلوة بها واذا رضي اي المتبايعان بغيرهما - 00:38:05
اي بوضعها عند غيرهما فليس لاحدهما الانتقال عما تراضيا عليه فليس لاحدهما اخذها من عنده الا لوجه واما اذا رضي باحدهما فلكل منهما الانتقال ومفهومه ليس لاحدهما ان لهما معنى الانتقال - 00:38:30
يبين في حكم ما اذا كان هم تراضي البيع والمشتري على من تكون عنده لامة وقت المواضعة اذا تراضيا واتفقا على ان تكون عند رجل غيرهما رجل اخر واراد احدهما ان ينقلا منه - 00:38:58
فلا يجوز له ان يتصرف بانفراد لا تنقل من شخص اخر غيرهما الا باتفاقهما. لا ينقلها واحد بنفسه واذا تراضي على واحد منهما فالى اخر ان يقول لا لا اريد ان تبقى عندك. كل منهما له ان يرجع - 00:39:18
ده كان تراضي على احدهما واذا اختلف البايع يقول لنا وقت المواضع والمشتري يقول نبيع عندي هني وقت المواضعة فالقول قول البايع لان الضمان عليه ومن عليه الضمان يقدم دائما عند - 00:39:39
التنازع ونهي نهي كراهة عن وضعها عند احدهما المأمون والا حرم هل يعني وضعت الامة بايع ومشتري عندنا هل يجوز ان تكون مواضع عند البائع او عند المشتري ولا ينبغي ان تكون عند امين قال مطلوب وهذا هو الاصل ان تكون عند امين والشأن ان يكون الامين هو من النساء - 00:40:00
ويجوز ان يكون تكون عند زوج ذي اهل هل يجوز ان تبقى عند البائع وقت المواضع وعند المشتري قال منهي عنه ما ينبغيش ان يكون لماذا قال لي انا البائع اذا بقيت عنده قد يتساهل - 00:40:37
معها فيها ويتواصل في الاقتراب منها او اصابتها بحجة انها في ملكه يقول هي قاعدة في ملكي قد يغتر بهذا ويتساوي ذلك من هي عنه ان تكون من وضع عنده عند البيع لهذه العلة لانه قد يتساهل بسبب انها في ملكه - 00:40:59
وايضا لا ينبغي ان تكون عند المشتري ومنهي عنه ان تكون عند المشتري والسبب انه ايضا قد يتساهل ويقول انني قد عقدت عليها. لغاية ما في اني ننتظر في التحقق من امرها - 00:41:22
فكل منهما عنده ذريعة قد تدعوه الى التجرؤ عليها وذا كلام ينبغي ان تكون لا عند البيع ولا عند المشتري وهل يكتفي في المواضعة بواحدة من النساء وتصدق في اخبارها عن حيضها - 00:41:40
قال المازري يخرز اي يقاس على الترجمان اي على الخلاف فيه هل هل يكتفي فيه بواحد لانه من باب الخبر او ليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد وهو الراجح في المترجم لكن الراجح لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة - 00:42:01
وهل يكتفى يعني لما قلنا توضع عند امين وهل يكتفى بالواحد او ويكون هي هذي من باب الخبر لان في مسائل الشهادة والقضاء يتكلموا على من يكلفه القاضي مثلا بشهادة خبرة - 00:42:28
يعطي رأيه يعطي رأيه مهندسا او طبيبا او صاحب خبرة في تجارة او في عمل وكذا يريد القاضي ان يكلفه بيعطيه يعطيه تقريرا على المسألة اللي فيها الخصومة هل هذا الذي يكلفه القاضي زي ما كلفنا الان - 00:42:56
امرأة ولا شخص امين توضع عنده هل هو للتعامل معه من باب الخبرة ويكتفى فيه بالواحد او هو من باب الشهادة عندما يكلف القاضي شخص بتقرير عن مسلا هل تكليفه هذا يعد من باب الشهادة - 00:43:17
ولا يكتب فيه بالواحد في باب القضاء جرير الصحيح وراجع ان يكون من باب الشهادة وينبغي ان يكون فيه ليكون الشخص واحد وهناك قال الراجح انه يكتفى بالواحد مثل الترجمان - 00:43:38
ويصح فيها كلمة الترجمان واكل عسله المشهور لكن يصح فيها بفتحتين وبضمتين. الترجمان والترجمان قال يعني في هذه الحالة من نظر في المواضعة هذه مرة ولا رجل امين يكتب فيه بالواحد - 00:43:55
متل ما يكتفى بالترجمان واحد بيجيبوا مترجما بين شخصين في خصومة يكتب فيه بالواحد لا يشترط. هذا هو الراجح لا يشرط ان تأتي بمترجمين فقال الراجل حنا يكتفى فيه هنا بالواحد توضع عند امين شخص واحد ولا امرأة واحدة ويكفي ذلك يكتفى بذلك - 00:44:21
ولا مواضعة في امة متزوجة اشتراها غير زوجها كما لا استبراء فيها ولا ولا ايه؟ ولا مواضعة في امة ولا استبراء. ولست بنعم كما لا كما ولا مواضعة في امة متزوجة اشتراها غير زوجها كما لا استبراء فيها - 00:44:48
ولا في حامل من غير سيدها يعني مرة متزوجة واشتراها غير زوجها يعني مرة امة متزوجة شخص وهي امة واراد سيدها ان يبيع سيدها غير الزوج بطبيعة الحال واحد عنده امة مزوجها لشخص - 00:45:15
ورد ان يبيعها لشخص اخر الزوج واحد اسمه محمد واللي بها حلة السيد اسمه علي فاذا باعها السيد لعلي وهي متزوجة لمحمد فهل علي الذي بيعت له يجب بعد البيع - 00:45:48
ان يواضع هذه الزوجة يقول احنا بنحطها عند امين وامينة حتى نتبين حالها ووضحها يقول لا هذا ما فيش داعية دا يعني عبث عمل غير منطقي ولا يمكن ان نستفيد منه شيء. غيرك نضيعه في اوقاتنا وخلاص - 00:46:12
لانك اشتريتها وتعلم انها متزوجة وزوجها مسترسل عليها تقدرش تؤمن عنده حتى لو توا حطيتها في المواضعة خمس ايام ولا ثلاث ايام ولا عشر ايام وبعدين انتقلت الى زوجة لصاحبها - 00:46:34
وزوجها مسترسل عليها فما الفائدة في المواضعة ما فيش فايدة. مم. هذا معنى ولا استبراء لمتزوجة هادي واحد اه ولا في حامل من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد - 00:46:49
ولا لحامل من غير سيدها مرة حامل من شخص اخر من غير سيدة زي ما هذه مثلا حامل من زوجها واشتراها فما فايدة المواضعة فيها هذا معلومة رحمها مشغول بزوجها - 00:47:12
والمواضعة لا يستفيد منها شيء نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:47:36
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:48:02
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 384 | باب - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني