الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 386 | باب - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بشرح الكبير على المختصر الحمد لله - 00:00:26
والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ان طرأ موجب قبل تمام عدة او استبراء انهدم الاول وائتنفت كان متزوجه كنت مزوجه بائنته قال السارح رحمه الله ومثل للقاعدة التي ذكرها - 00:00:49
كتزوجه بائنته ومثل القاعدة التي ذكرها وبدأ بطرو عدة على عدة بقوله كتزوجه بائنته بان طلقها بعد الدخول بائنا دون الثلاث ثم بعد ان تزوجها يطلق اي يطلقها ايضا. بعد البناء - 00:01:14
فتأتنف عدة عدة فتأتنف عدة من من طلاقه الثاني وينهدم الاول هذا المثال لول اهو طوروا طلاق عدة طلاق على عدة طلاق على عد الطلاق كيف هذا؟ قال كتزوجه بائنته - 00:01:44
رجل طلق امرأته طلاقا باينا دون الثلاث يعني خلع طلاق باين ودخلت في العدة وهي في اثناء العدة بعد يوم ولا اتنين ولا خمسة تزوجها عقد عليها وتزوجها لان المعتدة - 00:02:09
يجوز للرجل اللي هي معتدة منه ان يتزوجها في عدتها. لو كان هي معتدة من رجل اخر لا يجوز حرام ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجره فاذا كانت هي معتدة من رجل اخر لكن اذا كان الرجل النفسي اللي هي معتدة منا - 00:02:32
اراد ان يتزوجها في العدة له ذلك واذا هي في عدة منه من طلاق بين طلاق خلع وتزوجها وبعد ما تزوجها ودخل بها طلقها فرجعت لعدة من طلاق بعين هل تبني على عدتها لولا قاعدة ما كبرتش عدتها لولا. يعني بعد خمس ايام من عدتها الاولى تزوجها قعدها عشر ايام وطلقها. حنقول لها - 00:02:51
العدة الاولى اللي بديتي فيها من طلاق الباين تكفيك كمليها وخلاص. قال لا لابد تأتنف وتستأنف عدة جديدة من الطلاق البائن الثاني لان العدة الاولى انهدمت بزواجه منها. لما تزوجها خلاص بطلت العدة الاولى - 00:03:18
او بعد تزوجها او بعد تزوجها يموت مطلقا بنى بها او لا فتأتنف عدة وفاة وتنهدم الاولى هذه صورة ثانية وطلقها طلاق بائن وفي اثناء عدتها منه تزوجها وبعد ما تزوجها مات - 00:03:41
سواء في هذه الحالة بعد الدخول ولا قبل الدخول لما مات البيت تدخل في عدة وفاة معدة الوفاة واجبة على المرأة سواء كان رجل دخل بها او لم يدخل. في المسألة الاولى لما طلق - 00:04:08
ولا هي تستأنف عدة طلاق اذا دخل بها اما اذا لم يدخل بها فمطلق قبل الدخول لعدة عليه. لعدت على امرأتي لكن في حالة ما اذا كان هو مات تزوجها في عدتها منه - 00:04:25
ومات سواء دخل او لم يدخل فانا تستأنف انهدمت عدة طلاق ليتزوجا فيه وتستأنف عدة وفاة دخل ولم يدخل ومثل لطرو عدة عدة طلاق على استبراء بقوله وكمستبرأة من من وطأ فاسد من شبهة او غيرها - 00:04:42
وهي وهي ذات زوج ثم يطلق الزوج فتأتنف عدة الطلاق من يومه وينهدم الاول اي الاستبراء طلوع عدة طلاق على طلاق وعدة وفاة على طلاق الان بيمتل لنا طلوع عدة طلاق على استبراء - 00:05:08
مرأة متزوجة وطأت بشبهة غلطت فيها حد وتبي تدخل في استبراء. لا يجوز لزوجها ان يقربها الا بعد ان تستبرئ وهي في مدة الاستبراء الاستبراء الحرة بثلاث حيضات في مدة الاستبراء - 00:05:38
طلقها فلما يطلقها وهي قد حالت حيضة وهل تعتد بها وتكمل الاستبراء ولا تستأنف عدة طلاق جديدة قال تستأنف عدة طلاق جديدة فان كانت من ذوات الحيض فثلاثة قرون وان كانت من ذوات الاشهر فثلاثة اشهر - 00:06:01
وان كانت حاملا فبوضع الحمل اه فبوضع الحمل كله الحبل كله. نعم. يعني هذه العدة الطلق قلنا وطئت بشبهة في حالة استبراء طلقها زوجها في حالة هي عدة استبراء متاحها - 00:06:29
قال تستأنف عدة طلاق جديدة ان كانت المرة من ذوات الحيض معناها لابد من يوم الحيض تحيد ثلاث مرات تلغي الاستبراء كأنه غير موجود. انهدم فات ما عاش ليه اعتبار وتحسبه - 00:06:51
من يوم الطلاق كانت هي مدينة الحيض تنتظر ثلاث حيضات كانت من ذوات الاشهر تنطوي ثلاثة اشهر صغيرة ولا يائسة ان كانت حاملا حتى تضع حملها قل له يعني لازم الحمل كلها تضعها. فاذا وضع الحمل - 00:07:09
قل له ومع ذلك تكون هي ايه قد انتهت من عدة الطلاق التي استأنفتها ومثله تروي طرو الاستبراء على استبراء المهم هادي صورة اخرى مم والاستمرار على استبراء يعني وطئت - 00:07:28
بشبهة مرا متزوجة وطي رجل غرط بشبهة وبدأت في الاستبراء ووطئ رجل اخر بشبهة اه في اثناء استبرائها تطلبه استبراء لاستبراء يعني تعتد بالثانية لاستمرار ثاني وتهدم الاول ومفهوم يطلق لو مات فاقصى الاجلين - 00:07:59
ومفهوم يطلق. مم يعني يطلق معناها رجل تزوج طلق امرأته وتزوجها وهي باي منة ثم طلقها فاذا كان هو مات عنها المفهوم يطلق اذا لم يطلق اذا كان الطارئ ليس طلاقا - 00:08:36
وانما وعدة وفاة فاقصد اجلين تعتد باقصى الاجلين هل العدة الجديدة مدتها ابعد ولا المدة العدة الاولى وليس ابعد ايهما ابعد هي التي تعتد بها قال فاقصى الاجلين كما يأتي - 00:09:02
واشار لمفهوم بائنته بقوله وكمرتجع لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتها وان لم يمس ان يطأها بعد ارتجاعها ثم طلق او مات قبل تمام العدة فانها تأتنف عدة طلاق او وفاة - 00:09:31
من يوم طلق او مات لان ارتجاعها ارتجاعها يهدم العدة كمرتجع يعني لولا وما طلقها طلاق باين وبعدين عقد عليها في عدة من طلاق البائن قلنا تعتد بالعدة الجديدة هادي مرتجعة - 00:09:54
هي في عدة من طلاق رجعي فرجعها الزوج الى عصمة ثم بعد ذلك طلقها فايضا يستأنف عدة جديدة لان لارتجاع يهدي ارتجاع المرأة يهدم العدة متاحها هي المرأة في في عدتها من طلاق رجعت تعد زوجة - 00:10:24
لكن اذا كان هو رجحها قال رجع زوجتي عصمتي انهدمت العدة ما عاش باقية ما هو قد يعني يرد سؤال يقول كيف يعني قاعدة في الرجل ردها وهي في عدتها ثم بعد ذلك طلقها ليش ما تكملش عدتها الرجعية وخلاص ما هي قاعدة زوجها زي قبل زي تاني - 00:11:03
اللي هنقوله هو لما ردها انهدمت عدتها الرجيع عدة الرجية هي تعد زوجها في اثناء عدة الرجع لكن اذا كان هو رجحها يبقى انتهت العدة انتهت كان غير موجودة واذا طلقها بعد ذلك - 00:11:27
فانها تستأنف وفي هذه الحالة قال سواء ومسها بعد الرجعة بعد الترجيع. مم. صار وطي او لم يعطها رجحها ثم طلقها فانها تبدأ في عدة جديدة قد يعترض معترض ويقول كيف هو لما - 00:11:51
يطلقها طلاقا بائنا وا تزوجها في في عدتها من طلاقه الباعين قلنا اذا طلقها بعد ذلك واين تستأنف عدة جديدة لكن بشرط ان يكون قد دخل بها اما اذا لم يدخل بها - 00:12:18
تزوجها في عدتها ولم يدخل بها وطلقها فليس عليه عدة لا تستأنف عدة طلاق قال السبب في هذا لان المطلق طلاقا باينا تعد اجنبية والاجنبية اذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها - 00:12:44
يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عند تعتدون فلما هو يتزوجها في عدتها من طلاق الباين ويطلقها قبل ان يدخل بها - 00:13:09
وليس عليها عدة بل تكمل العدة دولا وانتهت وليس عليه عدة جدير لانها مطلقة قبل الدخول. تسمى مطلقة قبل الدخول. لانها بين منه كان اجنبيا لكن بخلاف المرتجعة مرتجعة ليست اجنبية عنه - 00:13:25
هي زوجة وذاك اذا طلقها بعد ان رجعها شؤون مسه ولم يمسها فانه يجب عليها ان تستأنف عدة طلاق جديدة قال الا ان يفهم من ارتجاعه بقرينة حال او مقال - 00:13:42
ضرر بالتطويل عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها فتبني المطلقة على عدتها الاولى قلنا في المرأه الذي يرتجع زوجته زوجها هي في طلاقها ويرتجعها ثم يطلقها فانه يجب عليها استئناف عدة جديدة سواء - 00:14:04
مسها بعد المراجعة ولمسها ولم يمسها قال الا اذا كان طلقها قبل ان يمسها هذا قيد في مسألة لم يمس اما اذا كان مس فهذه فلابد من العدة اما اذا كان طلقها قبل ان يمسها بعد ان ردها - 00:14:33
يؤدى الطلاق الرجى مو يقعد يرجعها ثم طلقها قبل ان يمسها عليها ان تستأنف عدة جديدة ما لم يفهم بالقرائن الاحوال من قبائل الاحوال يفهم ان هذا الرجل مضار يرجع فيها - 00:14:56
مش من اجل انه يريدها يريدها بل من اجل ان يتركها معلقة لا هي متزوجة لا هي مطلقة ولا هي مطلقة اياك بجد يعمل بها هكذا يطلقها رجعية وبعد تم يمضي قرآن قبل العدة يرجعها يقول رجعت زوجتي - 00:15:15
يخليها اسبوع ولا عشر ايام ويطلقها فهذا يفهم منا انه يفعل الفعل هذا بنية المضارة هذا وهذا مضاد لقصد الشرع من الترجيع ترجيع لان توجيه الغرض منا لعل الله يحسن بعد ذلك امرا - 00:15:44
وتتألف القلوب وتصبح الحياة مستقيمة بينهم اما اذا كان هو مبيت المكر والضرر فهذا لو طلق قبل المسيس فلا يعتد بطلاقه ويعامل بنقيض مقصودهما ما تلزمهاش في عدة. الطلاق الثاني لا تلزمها - 00:16:05
في عدة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال فتبني المطلقة على عدتها الاولى ان لم تمس اي توطأ ان لم تمس اي توطأ بعد الرجعة معاملة - 00:16:28
الله بنقيض قصده فان وطئها استأنفت لان وطأه هدم هدم عدتها هذا ما عدتها لان وطأه هدم عدتها. نعم لان وطؤه هدم عدتها قال ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله وكمعتدة من طلاق بائن او رجعي - 00:17:00
وطئها المطلق او غيره واطأف وطأ فاسدا بك اشتباه او غصب او زنا او بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة هذا طرق استمراء على عدة طلاق نرى في عدة من طلاق زوجها - 00:17:35
وطئت بشبهة ولا بغصب ولا من الصور بل يجب عليها ان ان تستأنف عدة الاستبراء من يوم وقعت الشبهة ووقع الغصب وتنهدم العدة الاولى اللي هي عدة الطلاق الا ان تكون معتدة من وفاة - 00:18:02
وطئت اه وطأت فاسدا وطأت فاسدا فاقصى الاجلين عدة الوفاة نعم عدة الوفاة اه اذا طلع الاستبراء على الطلاق النص علولة فانها تعتد بالاستبراء وتنهدم عدة الطلاق تلتفت اليها مطلقة اعتدى عليها شخص - 00:18:28
يجب عليها ان تستبرئ يستولى بثلاث حيضات من يوم الاعتداء عليها وتلغي العدة عدة طلق اذا كان هل لترى الاستبراء؟ الاستبراء عند الاستبراء طلعت طلعت على عدة وفاة لا ترى الاستمرار على الطلاق تعتد بالاستبراء وتلغي الطلاق - 00:19:05
اذا طلع الاستبراء على الوفاة امرأة زوجها توفي عنها زوجها فاغتصبت ووطأت بشبهة فهل هي ايضا في هذه الحالة تترك عدة الوفاة وتدخل في الاستبراء وتنتهي المسألة قال لا زي ما تقدم في الكلام الاجمالي - 00:19:30
اول ما بدأ الا اذا كان الموضوع في المسألة فيها من عدة وفاة فانها لا تعتد بالطارئ وانما تعتد باقصى الاجلين لما مات زوجها عدتها اربعة اشهر وعشر ولما وقع عليها الاعتداء منار دخلت في استبراء. الاستبراء بثلاث حيضات - 00:19:53
الاربعة اشهر وعشر تب في فيهم تعدهم من يوم الوفاة والاستمرار تلات حيضات تبدأ فيهم وتعد تعدهم من يوم الاعتداء عليها فايهما ينقضي الاخير هو الذي اعتد به. اذا انقضت الاربع عشر وعشر - 00:20:20
تعتد بثلاث حيضات اذا اذا انقضت الاربعة اشهر وعشر قبل انقضاء الحيضات التلات فانها تنتظر الحيضات الثلاثة واذا حاضت ثلاث حيضات قبل انقضى الاربعة اشهر وعشر فانها تنتظر الاربعة اشهر وعشر اقصى الاجرين هو الذي تعتاد به - 00:20:43
وشبه في اقصى الازلين طلوع عدة وفاة على استبراء فقال كمستبرأة من فاسد مات زوجها ايام الاستبراء فاقصى الاجلين تمام استبرائها من وقت شروعه من وقت شروعها فيه وازل عدة الوفاة - 00:21:06
من يوم مات من يوم موت من يوم موت زوجها فهذه عكس ما قبلها هذه عكس المجرى السابق المرة السابقة مر في عدة وفاة اغتصبت طلع عليها الاستبراء تعتد باقصى العجلين - 00:21:29
هذه عكس نرى هي في عدة استبراء متزوجة اعتدي عليها ولوطيت بشبهة وفي اثناء الاستبراء مات زوجها وبتنتقل لعدة وفاة بماذا تعتد؟ قال تعتد ايضا باقصى الاجلين لاستمراء يبدأ من يوم الاعتداء عليها - 00:21:50
وعدة الوفاة اربع وعاشر تبتدي من يوم الوفاة فايهما ينقضي اخرا هو الذي تعتد به وكم اشتراة معتدة اي اي ان من اشترى امة معتدة من وفاة او من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها - 00:22:14
اقصى الاجلين فان لم ترتفع فلا استبراء فيها. واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما تقدم في بابها هذي عبارة معتدة من طلاق والا من وفاة في اثناء العدة هي انتقلت ملكيتها - 00:22:38
اعيد المسرح اقرأ مرة اخرى وكمشتراة معتدة اي ان من اشترى. امة معتدة من وفاة او انطلاق وارتفعت حيضتها فعليها اقصى الاجلين فان لم ترتفع فلا استبراء فيها واكتفت بالعدة عن الاستبراء - 00:23:05
كما تقدم في بابها يعني هي معتدة من طلاق ولا معتدل من الوفاة وباعها سيدها معتدة من طلاق يا امة متزوجها شخص طلقها مباحا سيدة والى انا متزوجة ومات زوجها - 00:23:27
وزوجها وسيدها باعها في اثناء العدة والمشتري كما تقدم ما يجوزلهاش يعني اذا تجدد الملك لابد ان يستبرئ الامل التي اشتراها في هذه الحالة كيف يعمل اشترى وهي في عدة فالاستبراء حاصل - 00:23:55
قال ان ارتفعت حيضتها يعني ان ارتفعت حيضتها وتعتد باقصى الاجلين حتى هي. نعم اما العدة واما الاستبراء واذا لم ترتفع حيضتها بمعنى كانت تحيد في وقتها المعتاد فانها لا استبرأ عليها لان يستمر الحصر بعدة الوفاة ولا بعدة الطلاق - 00:24:21
لكن اذا كان ارتفعت حيضتها ما يعرفش الامر فيه اصبح فيه شبهة فانها تعتد باقصى الاجلين معدة الطلاق او الاستبراء او عدة الوفاء والاستبراء ولو تزوجت معتدة معتدة من طلاق - 00:24:55
او وفاة ودخل بها في العدة اوزنت او وطئت باشتباه فظهر بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة هذا ما وضع حمل هذا ما وضع حمل الحق بنكاح صحيح بان الحق بصاحب العدة - 00:25:15
بان وطئها الثاني قبل حيضتي قبل حيضة غيره مفعول هدم اي هدم وضع الحمل اللاحق بالصحيح الاستبراء من الوطء الفاسد لانه انما كان لخوف الحمل وقد امن بالوضع يعني يهدم وضع الحمل - 00:25:41
اذا كان مرة هي متزوجة وطرأ عليها ما يوجب الاستبراء بالغصب والزنا ونحو ذلك وآآ وضعت حملها وهي حامل فننظر للحمل هذا هي متزوجة وفي احتمال وبها حمل يا مرة - 00:26:11
متزوجة وحدت اعتداء عليها وحصل الحمل وتم وضع الحمل يعني المرأة وهنايا لزمها امران عدة طلاق واستبراء وهي يعني في اثناء يعني ذلك حصل وضع الحمل وضع الحمل هذا هل - 00:26:41
تكتفي به او لا تكتفي به قال اذا كان الحق بالنكاح الصحيح يعني هي متزوجة هذا نكاح صحيح وطلع عليها اعتداء هذا وطأ فاسد وظهر بها حمل وضعت الحمل فاذا كان الحمل - 00:27:16
الحق بالنكاح الصحيح بمعنى ان المرء لم ترى الدم قبل الفاسد اتت بهذا الحمل بعد ستة اشهر من نكاح الصحيح والوطن الفاسد لم ترد ما قبله فهذا الحمل بينسب للنكاح الصحيح - 00:27:43
ما دام اتت به الولد للفراش ما دام لم تستبرأ بحيضة اي لم تحصل لها حيضة قبل الوطء الفاسد معنى الحمل هذا تابع للنكاح الصحيح فاذا وضعته بعد ستة اشهر - 00:28:15
من النكاح الصحيح وليس هناك استبراء بحيضة قبل قبل الوقت الفاسد فالولد يريد ان يلحق بالنكاح الصحيح في هذه الحالة بوضع الحمل ينهدم الاستبراء وتكون هي خرجت من العدة من نكاح الصحيح. يغني عن الاثنين - 00:28:35
وضع الحمل يتبين به انها لم تحمل من الوطن الفاشل في هذا الغرض ما هو الغرض من الاستبراء نعرف ان هي حاصلة حمل ام لا والحبل عرفناه اللي في بطنه - 00:29:00
انا وردته انه الحق بالنكاح الصحيح فهذا يعني انك الحمل اللي وضعتها عملنا يعني اشتغل شغلين شغل انه خرج من عدة النكاح الصحيح وشغل اخر انه هنانة على مسألة الاستبراء ما عاش محتاج لاستبرائها - 00:29:17
لان الغرض من يستمره هو وضع الحبل وهي قضية الحمل فهذا معنى الحق والحمل الحق النكاح الصحيح بمعنى ان الاعتداء عليها بالغصب ولا غيره ما كانش قبلها اه حيضة ما كانش فيه قبل الاستمرار بحيضة واتت براد لمدة ست شهور من يوم النكاح الصحيح - 00:29:46
فمعناه الولد والحمل ملحق بالزوج واتت به بعد ستة اشهر فيلحق بي وليس هناك ما يدعو الى انتفاعه لان ما فيش استبراغ يعني قبل ان يعني اعطاها الوطن الفاسد لانه لو وقع استبراء وكانت حاضت - 00:30:17
ثم بعدك وطيها الواطي الفاسد واتت بولد بعد ستة اشهر فهذا ينسب بالزاد لكن هنا قال هو مراد الحق بصاحب النكاح الصحيح انا لم تحصل حيضة واتت براد بعد ستة اشهر من نكاح الصحيح فالولد منسوب له - 00:30:40
وضع حملها في هذه الحالة يخرجها من عدة الطلاق ويخرجها ايضا يعفيها من مسألة الاستبرار يعني الاستبرار الغرض منا ومعرفة براءة الحبل وقد عرفت بوضع حملها قال ولو الحق الحمل المذكور بفاسد - 00:31:07
كما لو وطئها الثاني بعد حيضة ولم ينفه الثاني هدم اثره اي الفاسد هذا ما اثره اه هذا ما اثره؟ كمل. اثره اي الفاسدة واثر الطلاق اي يجزيها عن الاستبراء - 00:31:27
وعن عدة الصحيح ان كان طلاقا لا يهدم اثر الوفاة بل عليها اقصى هذا ما اثرهما معا. مم. اثر النكاح الصحيح العدة واس النكاح الفاسد والوطن الفاسد هو الاستبراء واذا اتت بالولد بعد ستة اشهر - 00:31:53
من الوطء الفاسد وكان قد استبرأ بحيضة كانت قطرات الدم قبل ان يعتدي عليها الغاصب طبعا الولد هنا ما هوش ملحق صاحب النكاح الصحيح بل هو ملحق بصاحب النكاح الفاسد - 00:32:20
والفائدة وضعت الحملة في هذه الحالة هذا ما اثره هذا ما اثر هدم الوضع الحمل يعني هدم وضع الحمل اثر النكاح الصحيح واثر النكاح الفاسد هذا ما وضع الحمل في هذه الحالة - 00:32:40
واثر الطلاق اثره وضع اه هدم وضع الحمل اثره اثر الوطن الفاسد واثر الطلاق. يعني وضع الحمل هذا ما اثر الوطء الفاسد وهو اه استبراء واثر الطلاق وهو العدة هذا اذا كان ايه - 00:33:05
يعني الولد لا يلحق بصاحب النكاح الصحيح ومن ناحية النتيجة والمحصلة انه ما دام هي في عدة عدة من طلاق واعتدى عليها شخص وغصب وحملت سواء كان الحق الحمل من نكاح الصحيح ولو الحق بالنكاح الفاسد فانه يغني عن الامرين. هذه هي الخلاصة - 00:33:34
يغني عن الاستمراء ويغني عن العدة عدة الطلاق لكنه لا يغني عن عدة الوفاة زي ما يأتي. نعم لا يهدم اثر الوفاة بل عليها اقصى الاجلين الايادي مواصلة الوفاة اذا كان الزوج - 00:34:04
توفي وهي في عدة من وفاة واعتدى عليه هذا الغاصب والولد نسب اليه لانها اتت بابعاد ستة اشهر وقدرات الدواء قبل الاعتداء عليها وضعت حملها وضع حملها لا يغني عن عدة الوفاة. يغني عن الاستبراء ولكنه لا يغني عن عدة الوفاة - 00:34:28
لانه استبراء ورأى على عدة وفاة وتقدم احنا عنا في القاعدة اذا كان فيها عدة وفاة فانها لا تعتد بالطارئ وانما تعتد باقصى الاجلين واذا كان الاستبراهن طغى على عدة وفاة فعليها ان تنتظر ابعد الاجلين اما الاربعة اشهر وعشر - 00:34:57
واما وضع الحملة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولا يقال ان عدة الحمل من الفاسد اكثر من عدة الوفاة من الاول فلا يتصور اقصى الاجلين - 00:35:24
لانا نقول قد يكون الوضع سقطا ويتصور ايضا المنعي لها زوجها في المنع لها زوجها بعد ثم بعد حملها من الفاسد تبين انه مات الان استأنفت العدة يعني هي هترضى اعتراض - 00:36:00
قال له انتم قلتوا توها هي المرأة في عدة من وفاة وبعدين اعتدى عليها شخص في عدة الوفاة وهي رآة الدم كأنها العدة واعتدى عليها واتت بولد لستة اشهر مع الاستمرار فمعناه هذا ملحق بالشخص اللي اعتدى علي - 00:36:30
وقلتم في هذه الحالة هي بتعتد باقصى الاجلين لا تعتد ببعض الحمل قالها دا مش ممكن كيف بيكون هو هي العدة كلها اربعة اشهر وعشر وهي بعد ما اعتدى عليها فاتنا العدة بتنتظر ستة اشهر باش تضع الحمل - 00:36:56
معنى هذا كلام يعني لا معنى له انا نقول تعتد بأقصى الأجل نقول تعتد بوضع الحمل والسلام قال لا ممكن نتصورو صورة يحصل فيها العدة تكون باقصى الاجلين ويعني ترميه سقط - 00:37:14
دم متجمد بعد شهرين مثلا فهذا وضع حمل وانها صبرت قبله فهو منسوب للزاني وهنا لو كان مسلا ما فيش عدة وفاة نقولوا وكان العدة عدة طلاق يقولوا خلاص هاي وضعت حملها - 00:37:35
وتعتد بوضع الحمل والا بعدة الطلاق يقصد اجلين لكن هنا في عزة الوفاة اربعة اشهر وبعد شهر يعني حصل هذا اه يعني بعد شهر اعتدي عليها ثم بعد ذلك بعد شهرين - 00:37:59
عسل السقط هل تخرج من العدة بوضع حملها ولا تنتظر تمام الاربعة اشهر وعشر لا يجب ان تنتظر من اربعة اشهر وعشر فهنا تسمى قد احتدت باقصى الاجلين قالوا يمكن ايضا تصيح بصورة اخرى - 00:38:22
المنعي لها زوجها يرى زوجها غائب وشاع بين الناس واخبروها مات من زمان وكذا واعتدت وتزوجت حملت ثم ظهر انه طيب وبعد ما ظهر انه حي يفسخ الزواج الثاني لان ما فيش حكم من قاضي مجرد هي بنت على - 00:38:43
اخبر الناس وزوجة نفسه وخلاص فلما ظهر ان انه حي يسمى يجب عليها ان تستبريأ من النكاح الثاني ولكنه مات في التو بعد ما عرفنا انه حي وكذا مات ايامنا بتعتد باقصى الاجلين. اما عدة الوفاة اربع شهور وعشر - 00:39:19
واما بوضع حملها فيتأتى في هذه الحالة ان يكون وضع الحمل قبل اربعة اشهر وعشر ايام قال ولما قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما اذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره - 00:39:47
فقال موجب واحدا الموجب موجبين يعني التداخل اللي فات كان بمقتضى موجبين يعني سببين استبراء وعدة طلاق استبراء وعدة وفاة عدة طلاق وعدة وفاة ينهي عدة واستبراء كان بمقتضى موجبين - 00:40:11
ثم بعد ذلك هنا اذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره طب بيتكلم على مشاعر الموجب فيها واحد يعني العدة هي موجبها واحد مش سبب مش سببين زي وفاة استبراء وعدة طلاق وفاة لا - 00:40:33
هي عدة فقط الموجب والسبب التداخل هذا السبب العدة فيه واحد ولكن الالتباس هو في محل في المحل. اللي هي المرأة اللي بتعتد. هذا هو اللي فيها هذا اللي فيه التعدد - 00:40:56
التعدد ليس في السبب والموجب وانما التعدد في المرأة والسبب هو واحد اما اه عدة طلاق ولا عدة وفاة ولكن التعدد هو في المحل وهي المرأة اللي بيقع يقع عليها هذه تقع عليها هذه العدة - 00:41:14
ايوا فقال وعلى وعلى كل من المرأتين الاقصى من الاجلين مع الالتباس اما من جهة محل الحكم ومحله المرأة واما من جهة سببه التباس ما من جهة محل حكم ولا المرم - 00:41:33
ما عرفناش من هي اللي نكاحها صحيح من النكاح فاسد او من هي اللي هي في حكم او من هي التي المطلقة ومات وما عرفناش ومطلق وحدة لكن ما عرفنهاش وين ماتت. اما هي المصلية - 00:41:56
والالتباس هو في محل الحكم في المرأة وليس في السبب السبب معروف ان عدة وفاة مات هو وكذلك اذا كان هو تزوج المراتين وحدة منهم بتفسد لك حتى تزوج اختين - 00:42:12
بعقود مترتبة معروف قطعا ان وحدة منهم نكاحها صحيح المقاطعة الثانية نكاحها فاسد وما عرفناهمش عرفنا انهم في وحدة اولى وحدتان ولكن معرفناش ما هي الاولى وما الثانية ومات فنال التباس في محل الحكم - 00:42:29
وليس في سبب او الموجب العدة نعم والان الالتباس يقع في جهتين شيخنا يقول من جهة محل الحكم ومن جهة سببه ايه قد يكون يعني قد يكون في محل الحكم. مم. اللي هو زي ما قلنا في - 00:42:48
نشرت اه اختين ومازال ماشي الصعوبة هذا كلهم المثالين هادونا في الالتباس في محل الحكم يعني هو عنده متزوج امرأتين وحدة منهم نكاحها فاسد وما عرفنهاش. والتباس في محل الحكم. او هو متزوج وامرأتين واحدة منهم طلقها وما عرفناش مين طلقها ومات - 00:43:14
فالالتباس ما زال هنا في محل الحكم والتباس وفي السبب يأتي بعديه يقول كمستولدة يعني المرة دي ام ولد راني مات زوجها ومات سيدها وما عرفناش من هو المات الاول - 00:43:38
قالوا ومثل للاول بمثالين فقال كمرأتين تزوجهما رجل احداهما بنكاح فاسد والاخرى بصحيح كاختين من رضاع مثلا ولم تعلم السابقة منهما او كلتيهما او كلتيهما بنكاح صحيح لكن احداهما مطلقة بائنا - 00:43:55
وذهلت ثم مات الزوج لكن لكن احداهما مطلقة نعم. لكن احداهما مطلقة بائنا وذهلت ثم مات الزوج في المثالين. فيجب على كل اقصى الاجلين وهي اربعة اشهر وعشرة ايام عدة الوفاة - 00:44:29
لاحتمال كونها المتوفى عنها وثلاثة اقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال الاول او التي طلقت في الثاني يعني لما يكونوا من احنا ما نعرفوش من هي الزوجة اللي عاقدة صحيح وما هي الزوجة اللي هي عقدة فاسدة ما اعرفش الزوجة اللي هي قعدت في عصمته لما مات وهي زوجها اللي هي - 00:44:58
مطلقة في هذه الحالة ما دام وجد هذا الالتباس فلا تبرأ ذمتهم الا بالاعتداد بابعد الاجلين اربعة اشهر وعشر اللي هي عدة الوفاة او ثلاثة اقرأ عدة الاستبراء انا وحدة منهم نكاحها فاسد - 00:45:31
واحدة منهم غير ما هيش زوجة وحدة منهم زوجة اللي هي زوجة بتعتاد باربعة وعشرين وعشر واللي هي ما هيش زوجة نكاحها فاسد بتستبرأ بثلاث حيضات لكن ما عرفناش هاظا هي. كل وحدة صالحة لان تكون زوجة وان تكون - 00:45:55
راني منكوحة نكاح فاسد ولذلك كل واحدة منهم عليها ان تعتد عدة الاربعة اشهر وعشر وبالتلاتة اقرأ وتلاتة اقرا فابعد الاجلين يحقق هذا الغرض اذا كان يعني انتهت الاربع شهور عشر وما زال الحيضة تكمل الحيضات - 00:46:17
وتسمى هي اعتدت بالامرين واذا حصلت الحيضات ومنتهش الاربع اشهر تقول انتظري لاربعة اشهر بتكون ايضا لكل وحدة منهم حصل يعني الاستمرار وحصل لها الاعتدال ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله - 00:46:40
وكمستولدة متزوجة بغير سيدها مات السيد والزوج معا وهذا بمثل التباس في السبب هل هو يلزم استبراء ويلتزم عدة؟ لكن الشخص واحد كمستوردة يعني ام ولد متزوجة ومات زوجها ومات سيدها يوم الاتنين ماتوا - 00:47:01
وما عرفناهمش من هو اللي مات الاول فهل تعتد عدة استبراغ ولا تعتد عدة وفاة يعني اذا كان نعتبره ان الزوج مات هو الاول ما بتعتد عدة وفاة واذا اعتبرنا تعتد ان الصيد - 00:47:40
مات هو الاول اذا مات السيد هو الاول معناه هي صارت حرة ومعناه لما يموت الزوجة بتعتد باربعة اشهر وعشر مش شهرين وخمس ايام واذا مات الزوج هو الاول اذا اعتبرنا ان الزوج مات هو الاول - 00:48:04
وهي امة او تعتد بشهرين وخمس تيام لان الزوج ما دام الحي هي قاعدة قاعدة قام بام الولد اه مع ذلك يذكر التفصيل اه لا يخلو الحال اما ان نقدر النبيين موت الزوج وموت السيد انهم ما ماتوش في وقت واحد. مدفوعات مختلفة - 00:48:24
اما ان نقدر ان المدة اللي بينهم هي اكثر من مدة استمرار لنا واعدت الامل هم شهرين وخمسة ايام او نقدرش نقدره الامر مجهول قد يكون الفرق بين موت واحد منهم والثاني - 00:48:53
قد يكون اكتر من شيء وخمس ايام وقد يكون اقل في هذه الحالتين اه اقرا النص الاول نعم اه شيخنا لو نتركه للدرس القادم انتهى الوقت بارك الله فيكم. جزاكم الله خير - 00:49:19
نعيدو ان شاء الله لا يطيب طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:49:35
للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:49:54
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بشرح الكبير على المختصر الحمد لله - 00:00:26
والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ان طرأ موجب قبل تمام عدة او استبراء انهدم الاول وائتنفت كان متزوجه كنت مزوجه بائنته قال السارح رحمه الله ومثل للقاعدة التي ذكرها - 00:00:49
كتزوجه بائنته ومثل القاعدة التي ذكرها وبدأ بطرو عدة على عدة بقوله كتزوجه بائنته بان طلقها بعد الدخول بائنا دون الثلاث ثم بعد ان تزوجها يطلق اي يطلقها ايضا. بعد البناء - 00:01:14
فتأتنف عدة عدة فتأتنف عدة من من طلاقه الثاني وينهدم الاول هذا المثال لول اهو طوروا طلاق عدة طلاق على عدة طلاق على عد الطلاق كيف هذا؟ قال كتزوجه بائنته - 00:01:44
رجل طلق امرأته طلاقا باينا دون الثلاث يعني خلع طلاق باين ودخلت في العدة وهي في اثناء العدة بعد يوم ولا اتنين ولا خمسة تزوجها عقد عليها وتزوجها لان المعتدة - 00:02:09
يجوز للرجل اللي هي معتدة منه ان يتزوجها في عدتها. لو كان هي معتدة من رجل اخر لا يجوز حرام ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجره فاذا كانت هي معتدة من رجل اخر لكن اذا كان الرجل النفسي اللي هي معتدة منا - 00:02:32
اراد ان يتزوجها في العدة له ذلك واذا هي في عدة منه من طلاق بين طلاق خلع وتزوجها وبعد ما تزوجها ودخل بها طلقها فرجعت لعدة من طلاق بعين هل تبني على عدتها لولا قاعدة ما كبرتش عدتها لولا. يعني بعد خمس ايام من عدتها الاولى تزوجها قعدها عشر ايام وطلقها. حنقول لها - 00:02:51
العدة الاولى اللي بديتي فيها من طلاق الباين تكفيك كمليها وخلاص. قال لا لابد تأتنف وتستأنف عدة جديدة من الطلاق البائن الثاني لان العدة الاولى انهدمت بزواجه منها. لما تزوجها خلاص بطلت العدة الاولى - 00:03:18
او بعد تزوجها او بعد تزوجها يموت مطلقا بنى بها او لا فتأتنف عدة وفاة وتنهدم الاولى هذه صورة ثانية وطلقها طلاق بائن وفي اثناء عدتها منه تزوجها وبعد ما تزوجها مات - 00:03:41
سواء في هذه الحالة بعد الدخول ولا قبل الدخول لما مات البيت تدخل في عدة وفاة معدة الوفاة واجبة على المرأة سواء كان رجل دخل بها او لم يدخل. في المسألة الاولى لما طلق - 00:04:08
ولا هي تستأنف عدة طلاق اذا دخل بها اما اذا لم يدخل بها فمطلق قبل الدخول لعدة عليه. لعدت على امرأتي لكن في حالة ما اذا كان هو مات تزوجها في عدتها منه - 00:04:25
ومات سواء دخل او لم يدخل فانا تستأنف انهدمت عدة طلاق ليتزوجا فيه وتستأنف عدة وفاة دخل ولم يدخل ومثل لطرو عدة عدة طلاق على استبراء بقوله وكمستبرأة من من وطأ فاسد من شبهة او غيرها - 00:04:42
وهي وهي ذات زوج ثم يطلق الزوج فتأتنف عدة الطلاق من يومه وينهدم الاول اي الاستبراء طلوع عدة طلاق على طلاق وعدة وفاة على طلاق الان بيمتل لنا طلوع عدة طلاق على استبراء - 00:05:08
مرأة متزوجة وطأت بشبهة غلطت فيها حد وتبي تدخل في استبراء. لا يجوز لزوجها ان يقربها الا بعد ان تستبرئ وهي في مدة الاستبراء الاستبراء الحرة بثلاث حيضات في مدة الاستبراء - 00:05:38
طلقها فلما يطلقها وهي قد حالت حيضة وهل تعتد بها وتكمل الاستبراء ولا تستأنف عدة طلاق جديدة قال تستأنف عدة طلاق جديدة فان كانت من ذوات الحيض فثلاثة قرون وان كانت من ذوات الاشهر فثلاثة اشهر - 00:06:01
وان كانت حاملا فبوضع الحمل اه فبوضع الحمل كله الحبل كله. نعم. يعني هذه العدة الطلق قلنا وطئت بشبهة في حالة استبراء طلقها زوجها في حالة هي عدة استبراء متاحها - 00:06:29
قال تستأنف عدة طلاق جديدة ان كانت المرة من ذوات الحيض معناها لابد من يوم الحيض تحيد ثلاث مرات تلغي الاستبراء كأنه غير موجود. انهدم فات ما عاش ليه اعتبار وتحسبه - 00:06:51
من يوم الطلاق كانت هي مدينة الحيض تنتظر ثلاث حيضات كانت من ذوات الاشهر تنطوي ثلاثة اشهر صغيرة ولا يائسة ان كانت حاملا حتى تضع حملها قل له يعني لازم الحمل كلها تضعها. فاذا وضع الحمل - 00:07:09
قل له ومع ذلك تكون هي ايه قد انتهت من عدة الطلاق التي استأنفتها ومثله تروي طرو الاستبراء على استبراء المهم هادي صورة اخرى مم والاستمرار على استبراء يعني وطئت - 00:07:28
بشبهة مرا متزوجة وطي رجل غرط بشبهة وبدأت في الاستبراء ووطئ رجل اخر بشبهة اه في اثناء استبرائها تطلبه استبراء لاستبراء يعني تعتد بالثانية لاستمرار ثاني وتهدم الاول ومفهوم يطلق لو مات فاقصى الاجلين - 00:07:59
ومفهوم يطلق. مم يعني يطلق معناها رجل تزوج طلق امرأته وتزوجها وهي باي منة ثم طلقها فاذا كان هو مات عنها المفهوم يطلق اذا لم يطلق اذا كان الطارئ ليس طلاقا - 00:08:36
وانما وعدة وفاة فاقصد اجلين تعتد باقصى الاجلين هل العدة الجديدة مدتها ابعد ولا المدة العدة الاولى وليس ابعد ايهما ابعد هي التي تعتد بها قال فاقصى الاجلين كما يأتي - 00:09:02
واشار لمفهوم بائنته بقوله وكمرتجع لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتها وان لم يمس ان يطأها بعد ارتجاعها ثم طلق او مات قبل تمام العدة فانها تأتنف عدة طلاق او وفاة - 00:09:31
من يوم طلق او مات لان ارتجاعها ارتجاعها يهدم العدة كمرتجع يعني لولا وما طلقها طلاق باين وبعدين عقد عليها في عدة من طلاق البائن قلنا تعتد بالعدة الجديدة هادي مرتجعة - 00:09:54
هي في عدة من طلاق رجعي فرجعها الزوج الى عصمة ثم بعد ذلك طلقها فايضا يستأنف عدة جديدة لان لارتجاع يهدي ارتجاع المرأة يهدم العدة متاحها هي المرأة في في عدتها من طلاق رجعت تعد زوجة - 00:10:24
لكن اذا كان هو رجحها قال رجع زوجتي عصمتي انهدمت العدة ما عاش باقية ما هو قد يعني يرد سؤال يقول كيف يعني قاعدة في الرجل ردها وهي في عدتها ثم بعد ذلك طلقها ليش ما تكملش عدتها الرجعية وخلاص ما هي قاعدة زوجها زي قبل زي تاني - 00:11:03
اللي هنقوله هو لما ردها انهدمت عدتها الرجيع عدة الرجية هي تعد زوجها في اثناء عدة الرجع لكن اذا كان هو رجحها يبقى انتهت العدة انتهت كان غير موجودة واذا طلقها بعد ذلك - 00:11:27
فانها تستأنف وفي هذه الحالة قال سواء ومسها بعد الرجعة بعد الترجيع. مم. صار وطي او لم يعطها رجحها ثم طلقها فانها تبدأ في عدة جديدة قد يعترض معترض ويقول كيف هو لما - 00:11:51
يطلقها طلاقا بائنا وا تزوجها في في عدتها من طلاقه الباعين قلنا اذا طلقها بعد ذلك واين تستأنف عدة جديدة لكن بشرط ان يكون قد دخل بها اما اذا لم يدخل بها - 00:12:18
تزوجها في عدتها ولم يدخل بها وطلقها فليس عليه عدة لا تستأنف عدة طلاق قال السبب في هذا لان المطلق طلاقا باينا تعد اجنبية والاجنبية اذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها - 00:12:44
يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عند تعتدون فلما هو يتزوجها في عدتها من طلاق الباين ويطلقها قبل ان يدخل بها - 00:13:09
وليس عليها عدة بل تكمل العدة دولا وانتهت وليس عليه عدة جدير لانها مطلقة قبل الدخول. تسمى مطلقة قبل الدخول. لانها بين منه كان اجنبيا لكن بخلاف المرتجعة مرتجعة ليست اجنبية عنه - 00:13:25
هي زوجة وذاك اذا طلقها بعد ان رجعها شؤون مسه ولم يمسها فانه يجب عليها ان تستأنف عدة طلاق جديدة قال الا ان يفهم من ارتجاعه بقرينة حال او مقال - 00:13:42
ضرر بالتطويل عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها فتبني المطلقة على عدتها الاولى قلنا في المرأه الذي يرتجع زوجته زوجها هي في طلاقها ويرتجعها ثم يطلقها فانه يجب عليها استئناف عدة جديدة سواء - 00:14:04
مسها بعد المراجعة ولمسها ولم يمسها قال الا اذا كان طلقها قبل ان يمسها هذا قيد في مسألة لم يمس اما اذا كان مس فهذه فلابد من العدة اما اذا كان طلقها قبل ان يمسها بعد ان ردها - 00:14:33
يؤدى الطلاق الرجى مو يقعد يرجعها ثم طلقها قبل ان يمسها عليها ان تستأنف عدة جديدة ما لم يفهم بالقرائن الاحوال من قبائل الاحوال يفهم ان هذا الرجل مضار يرجع فيها - 00:14:56
مش من اجل انه يريدها يريدها بل من اجل ان يتركها معلقة لا هي متزوجة لا هي مطلقة ولا هي مطلقة اياك بجد يعمل بها هكذا يطلقها رجعية وبعد تم يمضي قرآن قبل العدة يرجعها يقول رجعت زوجتي - 00:15:15
يخليها اسبوع ولا عشر ايام ويطلقها فهذا يفهم منا انه يفعل الفعل هذا بنية المضارة هذا وهذا مضاد لقصد الشرع من الترجيع ترجيع لان توجيه الغرض منا لعل الله يحسن بعد ذلك امرا - 00:15:44
وتتألف القلوب وتصبح الحياة مستقيمة بينهم اما اذا كان هو مبيت المكر والضرر فهذا لو طلق قبل المسيس فلا يعتد بطلاقه ويعامل بنقيض مقصودهما ما تلزمهاش في عدة. الطلاق الثاني لا تلزمها - 00:16:05
في عدة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال فتبني المطلقة على عدتها الاولى ان لم تمس اي توطأ ان لم تمس اي توطأ بعد الرجعة معاملة - 00:16:28
الله بنقيض قصده فان وطئها استأنفت لان وطأه هدم هدم عدتها هذا ما عدتها لان وطأه هدم عدتها. نعم لان وطؤه هدم عدتها قال ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله وكمعتدة من طلاق بائن او رجعي - 00:17:00
وطئها المطلق او غيره واطأف وطأ فاسدا بك اشتباه او غصب او زنا او بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة هذا طرق استمراء على عدة طلاق نرى في عدة من طلاق زوجها - 00:17:35
وطئت بشبهة ولا بغصب ولا من الصور بل يجب عليها ان ان تستأنف عدة الاستبراء من يوم وقعت الشبهة ووقع الغصب وتنهدم العدة الاولى اللي هي عدة الطلاق الا ان تكون معتدة من وفاة - 00:18:02
وطئت اه وطأت فاسدا وطأت فاسدا فاقصى الاجلين عدة الوفاة نعم عدة الوفاة اه اذا طلع الاستبراء على الطلاق النص علولة فانها تعتد بالاستبراء وتنهدم عدة الطلاق تلتفت اليها مطلقة اعتدى عليها شخص - 00:18:28
يجب عليها ان تستبرئ يستولى بثلاث حيضات من يوم الاعتداء عليها وتلغي العدة عدة طلق اذا كان هل لترى الاستبراء؟ الاستبراء عند الاستبراء طلعت طلعت على عدة وفاة لا ترى الاستمرار على الطلاق تعتد بالاستبراء وتلغي الطلاق - 00:19:05
اذا طلع الاستبراء على الوفاة امرأة زوجها توفي عنها زوجها فاغتصبت ووطأت بشبهة فهل هي ايضا في هذه الحالة تترك عدة الوفاة وتدخل في الاستبراء وتنتهي المسألة قال لا زي ما تقدم في الكلام الاجمالي - 00:19:30
اول ما بدأ الا اذا كان الموضوع في المسألة فيها من عدة وفاة فانها لا تعتد بالطارئ وانما تعتد باقصى الاجلين لما مات زوجها عدتها اربعة اشهر وعشر ولما وقع عليها الاعتداء منار دخلت في استبراء. الاستبراء بثلاث حيضات - 00:19:53
الاربعة اشهر وعشر تب في فيهم تعدهم من يوم الوفاة والاستمرار تلات حيضات تبدأ فيهم وتعد تعدهم من يوم الاعتداء عليها فايهما ينقضي الاخير هو الذي اعتد به. اذا انقضت الاربع عشر وعشر - 00:20:20
تعتد بثلاث حيضات اذا اذا انقضت الاربعة اشهر وعشر قبل انقضاء الحيضات التلات فانها تنتظر الحيضات الثلاثة واذا حاضت ثلاث حيضات قبل انقضى الاربعة اشهر وعشر فانها تنتظر الاربعة اشهر وعشر اقصى الاجرين هو الذي تعتاد به - 00:20:43
وشبه في اقصى الازلين طلوع عدة وفاة على استبراء فقال كمستبرأة من فاسد مات زوجها ايام الاستبراء فاقصى الاجلين تمام استبرائها من وقت شروعه من وقت شروعها فيه وازل عدة الوفاة - 00:21:06
من يوم مات من يوم موت من يوم موت زوجها فهذه عكس ما قبلها هذه عكس المجرى السابق المرة السابقة مر في عدة وفاة اغتصبت طلع عليها الاستبراء تعتد باقصى العجلين - 00:21:29
هذه عكس نرى هي في عدة استبراء متزوجة اعتدي عليها ولوطيت بشبهة وفي اثناء الاستبراء مات زوجها وبتنتقل لعدة وفاة بماذا تعتد؟ قال تعتد ايضا باقصى الاجلين لاستمراء يبدأ من يوم الاعتداء عليها - 00:21:50
وعدة الوفاة اربع وعاشر تبتدي من يوم الوفاة فايهما ينقضي اخرا هو الذي تعتد به وكم اشتراة معتدة اي اي ان من اشترى امة معتدة من وفاة او من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها - 00:22:14
اقصى الاجلين فان لم ترتفع فلا استبراء فيها. واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما تقدم في بابها هذي عبارة معتدة من طلاق والا من وفاة في اثناء العدة هي انتقلت ملكيتها - 00:22:38
اعيد المسرح اقرأ مرة اخرى وكمشتراة معتدة اي ان من اشترى. امة معتدة من وفاة او انطلاق وارتفعت حيضتها فعليها اقصى الاجلين فان لم ترتفع فلا استبراء فيها واكتفت بالعدة عن الاستبراء - 00:23:05
كما تقدم في بابها يعني هي معتدة من طلاق ولا معتدل من الوفاة وباعها سيدها معتدة من طلاق يا امة متزوجها شخص طلقها مباحا سيدة والى انا متزوجة ومات زوجها - 00:23:27
وزوجها وسيدها باعها في اثناء العدة والمشتري كما تقدم ما يجوزلهاش يعني اذا تجدد الملك لابد ان يستبرئ الامل التي اشتراها في هذه الحالة كيف يعمل اشترى وهي في عدة فالاستبراء حاصل - 00:23:55
قال ان ارتفعت حيضتها يعني ان ارتفعت حيضتها وتعتد باقصى الاجلين حتى هي. نعم اما العدة واما الاستبراء واذا لم ترتفع حيضتها بمعنى كانت تحيد في وقتها المعتاد فانها لا استبرأ عليها لان يستمر الحصر بعدة الوفاة ولا بعدة الطلاق - 00:24:21
لكن اذا كان ارتفعت حيضتها ما يعرفش الامر فيه اصبح فيه شبهة فانها تعتد باقصى الاجلين معدة الطلاق او الاستبراء او عدة الوفاء والاستبراء ولو تزوجت معتدة معتدة من طلاق - 00:24:55
او وفاة ودخل بها في العدة اوزنت او وطئت باشتباه فظهر بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة هذا ما وضع حمل هذا ما وضع حمل الحق بنكاح صحيح بان الحق بصاحب العدة - 00:25:15
بان وطئها الثاني قبل حيضتي قبل حيضة غيره مفعول هدم اي هدم وضع الحمل اللاحق بالصحيح الاستبراء من الوطء الفاسد لانه انما كان لخوف الحمل وقد امن بالوضع يعني يهدم وضع الحمل - 00:25:41
اذا كان مرة هي متزوجة وطرأ عليها ما يوجب الاستبراء بالغصب والزنا ونحو ذلك وآآ وضعت حملها وهي حامل فننظر للحمل هذا هي متزوجة وفي احتمال وبها حمل يا مرة - 00:26:11
متزوجة وحدت اعتداء عليها وحصل الحمل وتم وضع الحمل يعني المرأة وهنايا لزمها امران عدة طلاق واستبراء وهي يعني في اثناء يعني ذلك حصل وضع الحمل وضع الحمل هذا هل - 00:26:41
تكتفي به او لا تكتفي به قال اذا كان الحق بالنكاح الصحيح يعني هي متزوجة هذا نكاح صحيح وطلع عليها اعتداء هذا وطأ فاسد وظهر بها حمل وضعت الحمل فاذا كان الحمل - 00:27:16
الحق بالنكاح الصحيح بمعنى ان المرء لم ترى الدم قبل الفاسد اتت بهذا الحمل بعد ستة اشهر من نكاح الصحيح والوطن الفاسد لم ترد ما قبله فهذا الحمل بينسب للنكاح الصحيح - 00:27:43
ما دام اتت به الولد للفراش ما دام لم تستبرأ بحيضة اي لم تحصل لها حيضة قبل الوطء الفاسد معنى الحمل هذا تابع للنكاح الصحيح فاذا وضعته بعد ستة اشهر - 00:28:15
من النكاح الصحيح وليس هناك استبراء بحيضة قبل قبل الوقت الفاسد فالولد يريد ان يلحق بالنكاح الصحيح في هذه الحالة بوضع الحمل ينهدم الاستبراء وتكون هي خرجت من العدة من نكاح الصحيح. يغني عن الاثنين - 00:28:35
وضع الحمل يتبين به انها لم تحمل من الوطن الفاشل في هذا الغرض ما هو الغرض من الاستبراء نعرف ان هي حاصلة حمل ام لا والحبل عرفناه اللي في بطنه - 00:29:00
انا وردته انه الحق بالنكاح الصحيح فهذا يعني انك الحمل اللي وضعتها عملنا يعني اشتغل شغلين شغل انه خرج من عدة النكاح الصحيح وشغل اخر انه هنانة على مسألة الاستبراء ما عاش محتاج لاستبرائها - 00:29:17
لان الغرض من يستمره هو وضع الحبل وهي قضية الحمل فهذا معنى الحق والحمل الحق النكاح الصحيح بمعنى ان الاعتداء عليها بالغصب ولا غيره ما كانش قبلها اه حيضة ما كانش فيه قبل الاستمرار بحيضة واتت براد لمدة ست شهور من يوم النكاح الصحيح - 00:29:46
فمعناه الولد والحمل ملحق بالزوج واتت به بعد ستة اشهر فيلحق بي وليس هناك ما يدعو الى انتفاعه لان ما فيش استبراغ يعني قبل ان يعني اعطاها الوطن الفاسد لانه لو وقع استبراء وكانت حاضت - 00:30:17
ثم بعدك وطيها الواطي الفاسد واتت بولد بعد ستة اشهر فهذا ينسب بالزاد لكن هنا قال هو مراد الحق بصاحب النكاح الصحيح انا لم تحصل حيضة واتت براد بعد ستة اشهر من نكاح الصحيح فالولد منسوب له - 00:30:40
وضع حملها في هذه الحالة يخرجها من عدة الطلاق ويخرجها ايضا يعفيها من مسألة الاستبرار يعني الاستبرار الغرض منا ومعرفة براءة الحبل وقد عرفت بوضع حملها قال ولو الحق الحمل المذكور بفاسد - 00:31:07
كما لو وطئها الثاني بعد حيضة ولم ينفه الثاني هدم اثره اي الفاسد هذا ما اثره اه هذا ما اثره؟ كمل. اثره اي الفاسدة واثر الطلاق اي يجزيها عن الاستبراء - 00:31:27
وعن عدة الصحيح ان كان طلاقا لا يهدم اثر الوفاة بل عليها اقصى هذا ما اثرهما معا. مم. اثر النكاح الصحيح العدة واس النكاح الفاسد والوطن الفاسد هو الاستبراء واذا اتت بالولد بعد ستة اشهر - 00:31:53
من الوطء الفاسد وكان قد استبرأ بحيضة كانت قطرات الدم قبل ان يعتدي عليها الغاصب طبعا الولد هنا ما هوش ملحق صاحب النكاح الصحيح بل هو ملحق بصاحب النكاح الفاسد - 00:32:20
والفائدة وضعت الحملة في هذه الحالة هذا ما اثره هذا ما اثر هدم الوضع الحمل يعني هدم وضع الحمل اثر النكاح الصحيح واثر النكاح الفاسد هذا ما وضع الحمل في هذه الحالة - 00:32:40
واثر الطلاق اثره وضع اه هدم وضع الحمل اثره اثر الوطن الفاسد واثر الطلاق. يعني وضع الحمل هذا ما اثر الوطء الفاسد وهو اه استبراء واثر الطلاق وهو العدة هذا اذا كان ايه - 00:33:05
يعني الولد لا يلحق بصاحب النكاح الصحيح ومن ناحية النتيجة والمحصلة انه ما دام هي في عدة عدة من طلاق واعتدى عليها شخص وغصب وحملت سواء كان الحق الحمل من نكاح الصحيح ولو الحق بالنكاح الفاسد فانه يغني عن الامرين. هذه هي الخلاصة - 00:33:34
يغني عن الاستمراء ويغني عن العدة عدة الطلاق لكنه لا يغني عن عدة الوفاة زي ما يأتي. نعم لا يهدم اثر الوفاة بل عليها اقصى الاجلين الايادي مواصلة الوفاة اذا كان الزوج - 00:34:04
توفي وهي في عدة من وفاة واعتدى عليه هذا الغاصب والولد نسب اليه لانها اتت بابعاد ستة اشهر وقدرات الدواء قبل الاعتداء عليها وضعت حملها وضع حملها لا يغني عن عدة الوفاة. يغني عن الاستبراء ولكنه لا يغني عن عدة الوفاة - 00:34:28
لانه استبراء ورأى على عدة وفاة وتقدم احنا عنا في القاعدة اذا كان فيها عدة وفاة فانها لا تعتد بالطارئ وانما تعتد باقصى الاجلين واذا كان الاستبراهن طغى على عدة وفاة فعليها ان تنتظر ابعد الاجلين اما الاربعة اشهر وعشر - 00:34:57
واما وضع الحملة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولا يقال ان عدة الحمل من الفاسد اكثر من عدة الوفاة من الاول فلا يتصور اقصى الاجلين - 00:35:24
لانا نقول قد يكون الوضع سقطا ويتصور ايضا المنعي لها زوجها في المنع لها زوجها بعد ثم بعد حملها من الفاسد تبين انه مات الان استأنفت العدة يعني هي هترضى اعتراض - 00:36:00
قال له انتم قلتوا توها هي المرأة في عدة من وفاة وبعدين اعتدى عليها شخص في عدة الوفاة وهي رآة الدم كأنها العدة واعتدى عليها واتت بولد لستة اشهر مع الاستمرار فمعناه هذا ملحق بالشخص اللي اعتدى علي - 00:36:30
وقلتم في هذه الحالة هي بتعتد باقصى الاجلين لا تعتد ببعض الحمل قالها دا مش ممكن كيف بيكون هو هي العدة كلها اربعة اشهر وعشر وهي بعد ما اعتدى عليها فاتنا العدة بتنتظر ستة اشهر باش تضع الحمل - 00:36:56
معنى هذا كلام يعني لا معنى له انا نقول تعتد بأقصى الأجل نقول تعتد بوضع الحمل والسلام قال لا ممكن نتصورو صورة يحصل فيها العدة تكون باقصى الاجلين ويعني ترميه سقط - 00:37:14
دم متجمد بعد شهرين مثلا فهذا وضع حمل وانها صبرت قبله فهو منسوب للزاني وهنا لو كان مسلا ما فيش عدة وفاة نقولوا وكان العدة عدة طلاق يقولوا خلاص هاي وضعت حملها - 00:37:35
وتعتد بوضع الحمل والا بعدة الطلاق يقصد اجلين لكن هنا في عزة الوفاة اربعة اشهر وبعد شهر يعني حصل هذا اه يعني بعد شهر اعتدي عليها ثم بعد ذلك بعد شهرين - 00:37:59
عسل السقط هل تخرج من العدة بوضع حملها ولا تنتظر تمام الاربعة اشهر وعشر لا يجب ان تنتظر من اربعة اشهر وعشر فهنا تسمى قد احتدت باقصى الاجلين قالوا يمكن ايضا تصيح بصورة اخرى - 00:38:22
المنعي لها زوجها يرى زوجها غائب وشاع بين الناس واخبروها مات من زمان وكذا واعتدت وتزوجت حملت ثم ظهر انه طيب وبعد ما ظهر انه حي يفسخ الزواج الثاني لان ما فيش حكم من قاضي مجرد هي بنت على - 00:38:43
اخبر الناس وزوجة نفسه وخلاص فلما ظهر ان انه حي يسمى يجب عليها ان تستبريأ من النكاح الثاني ولكنه مات في التو بعد ما عرفنا انه حي وكذا مات ايامنا بتعتد باقصى الاجلين. اما عدة الوفاة اربع شهور وعشر - 00:39:19
واما بوضع حملها فيتأتى في هذه الحالة ان يكون وضع الحمل قبل اربعة اشهر وعشر ايام قال ولما قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما اذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره - 00:39:47
فقال موجب واحدا الموجب موجبين يعني التداخل اللي فات كان بمقتضى موجبين يعني سببين استبراء وعدة طلاق استبراء وعدة وفاة عدة طلاق وعدة وفاة ينهي عدة واستبراء كان بمقتضى موجبين - 00:40:11
ثم بعد ذلك هنا اذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره طب بيتكلم على مشاعر الموجب فيها واحد يعني العدة هي موجبها واحد مش سبب مش سببين زي وفاة استبراء وعدة طلاق وفاة لا - 00:40:33
هي عدة فقط الموجب والسبب التداخل هذا السبب العدة فيه واحد ولكن الالتباس هو في محل في المحل. اللي هي المرأة اللي بتعتد. هذا هو اللي فيها هذا اللي فيه التعدد - 00:40:56
التعدد ليس في السبب والموجب وانما التعدد في المرأة والسبب هو واحد اما اه عدة طلاق ولا عدة وفاة ولكن التعدد هو في المحل وهي المرأة اللي بيقع يقع عليها هذه تقع عليها هذه العدة - 00:41:14
ايوا فقال وعلى وعلى كل من المرأتين الاقصى من الاجلين مع الالتباس اما من جهة محل الحكم ومحله المرأة واما من جهة سببه التباس ما من جهة محل حكم ولا المرم - 00:41:33
ما عرفناش من هي اللي نكاحها صحيح من النكاح فاسد او من هي اللي هي في حكم او من هي التي المطلقة ومات وما عرفناش ومطلق وحدة لكن ما عرفنهاش وين ماتت. اما هي المصلية - 00:41:56
والالتباس هو في محل الحكم في المرأة وليس في السبب السبب معروف ان عدة وفاة مات هو وكذلك اذا كان هو تزوج المراتين وحدة منهم بتفسد لك حتى تزوج اختين - 00:42:12
بعقود مترتبة معروف قطعا ان وحدة منهم نكاحها صحيح المقاطعة الثانية نكاحها فاسد وما عرفناهمش عرفنا انهم في وحدة اولى وحدتان ولكن معرفناش ما هي الاولى وما الثانية ومات فنال التباس في محل الحكم - 00:42:29
وليس في سبب او الموجب العدة نعم والان الالتباس يقع في جهتين شيخنا يقول من جهة محل الحكم ومن جهة سببه ايه قد يكون يعني قد يكون في محل الحكم. مم. اللي هو زي ما قلنا في - 00:42:48
نشرت اه اختين ومازال ماشي الصعوبة هذا كلهم المثالين هادونا في الالتباس في محل الحكم يعني هو عنده متزوج امرأتين وحدة منهم نكاحها فاسد وما عرفنهاش. والتباس في محل الحكم. او هو متزوج وامرأتين واحدة منهم طلقها وما عرفناش مين طلقها ومات - 00:43:14
فالالتباس ما زال هنا في محل الحكم والتباس وفي السبب يأتي بعديه يقول كمستولدة يعني المرة دي ام ولد راني مات زوجها ومات سيدها وما عرفناش من هو المات الاول - 00:43:38
قالوا ومثل للاول بمثالين فقال كمرأتين تزوجهما رجل احداهما بنكاح فاسد والاخرى بصحيح كاختين من رضاع مثلا ولم تعلم السابقة منهما او كلتيهما او كلتيهما بنكاح صحيح لكن احداهما مطلقة بائنا - 00:43:55
وذهلت ثم مات الزوج لكن لكن احداهما مطلقة نعم. لكن احداهما مطلقة بائنا وذهلت ثم مات الزوج في المثالين. فيجب على كل اقصى الاجلين وهي اربعة اشهر وعشرة ايام عدة الوفاة - 00:44:29
لاحتمال كونها المتوفى عنها وثلاثة اقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال الاول او التي طلقت في الثاني يعني لما يكونوا من احنا ما نعرفوش من هي الزوجة اللي عاقدة صحيح وما هي الزوجة اللي هي عقدة فاسدة ما اعرفش الزوجة اللي هي قعدت في عصمته لما مات وهي زوجها اللي هي - 00:44:58
مطلقة في هذه الحالة ما دام وجد هذا الالتباس فلا تبرأ ذمتهم الا بالاعتداد بابعد الاجلين اربعة اشهر وعشر اللي هي عدة الوفاة او ثلاثة اقرأ عدة الاستبراء انا وحدة منهم نكاحها فاسد - 00:45:31
واحدة منهم غير ما هيش زوجة وحدة منهم زوجة اللي هي زوجة بتعتاد باربعة وعشرين وعشر واللي هي ما هيش زوجة نكاحها فاسد بتستبرأ بثلاث حيضات لكن ما عرفناش هاظا هي. كل وحدة صالحة لان تكون زوجة وان تكون - 00:45:55
راني منكوحة نكاح فاسد ولذلك كل واحدة منهم عليها ان تعتد عدة الاربعة اشهر وعشر وبالتلاتة اقرأ وتلاتة اقرا فابعد الاجلين يحقق هذا الغرض اذا كان يعني انتهت الاربع شهور عشر وما زال الحيضة تكمل الحيضات - 00:46:17
وتسمى هي اعتدت بالامرين واذا حصلت الحيضات ومنتهش الاربع اشهر تقول انتظري لاربعة اشهر بتكون ايضا لكل وحدة منهم حصل يعني الاستمرار وحصل لها الاعتدال ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله - 00:46:40
وكمستولدة متزوجة بغير سيدها مات السيد والزوج معا وهذا بمثل التباس في السبب هل هو يلزم استبراء ويلتزم عدة؟ لكن الشخص واحد كمستوردة يعني ام ولد متزوجة ومات زوجها ومات سيدها يوم الاتنين ماتوا - 00:47:01
وما عرفناهمش من هو اللي مات الاول فهل تعتد عدة استبراغ ولا تعتد عدة وفاة يعني اذا كان نعتبره ان الزوج مات هو الاول ما بتعتد عدة وفاة واذا اعتبرنا تعتد ان الصيد - 00:47:40
مات هو الاول اذا مات السيد هو الاول معناه هي صارت حرة ومعناه لما يموت الزوجة بتعتد باربعة اشهر وعشر مش شهرين وخمس ايام واذا مات الزوج هو الاول اذا اعتبرنا ان الزوج مات هو الاول - 00:48:04
وهي امة او تعتد بشهرين وخمس تيام لان الزوج ما دام الحي هي قاعدة قاعدة قام بام الولد اه مع ذلك يذكر التفصيل اه لا يخلو الحال اما ان نقدر النبيين موت الزوج وموت السيد انهم ما ماتوش في وقت واحد. مدفوعات مختلفة - 00:48:24
اما ان نقدر ان المدة اللي بينهم هي اكثر من مدة استمرار لنا واعدت الامل هم شهرين وخمسة ايام او نقدرش نقدره الامر مجهول قد يكون الفرق بين موت واحد منهم والثاني - 00:48:53
قد يكون اكتر من شيء وخمس ايام وقد يكون اقل في هذه الحالتين اه اقرا النص الاول نعم اه شيخنا لو نتركه للدرس القادم انتهى الوقت بارك الله فيكم. جزاكم الله خير - 00:49:19
نعيدو ان شاء الله لا يطيب طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:49:35
للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:49:54
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 386 | باب - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني