الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 387 | باب - الاستبراء -باب الرضاع | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين على الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين - 00:00:30
قال الشيخ الدردير رحمه الله في شرحه ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله وكمستولدة متزوجة بغير سيدها مات السيد والزوج معا غائبين قليلا ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله - 00:00:56
وكمستولدة متزوجة بغير سيدها مات السيد والزوج معا غائبين وعلم تقدم موت احدهما على الاخر او لم يعلم السابق منهما فلا يخلو حالهما من اربعة اوجه وعلم تقدمه ايه وعلم تقدم موت موت احدهما على الاخر - 00:01:27
ولم يعلم السابق منهما فلا يخلو حالهما من اربعة اوجه ايوا اذكرها فان كان بين موتهما اكثر من عدة الامة شهرين وخمس ليال او جهل مقدار ما ما بينهما هل هو اقل او اكثر او مساو - 00:02:01
فعدة حرة تجب عليها في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة وما تستبرئ به وما تستبرئ به الامة وهي حيضة لاحتمال موت الزوج او لا - 00:02:29
يعني يجب عليها الامراني عدة حرة وما تستبرأ به الامة. يعني يجب عليها العمراني واجبان عليها عدة حرة وما تستبأ به الامة وهي حيضة. ايوا وهي حيضة الاحتمال موت الزوج - 00:02:57
او لا وقد حلت للسيد ومات عنها اولا اولا وهي حيضة الاحتمال موت الزوج اولا نعم وقد حلت للسيد ومات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لاحد الا بعد مجموع الامرين - 00:03:19
وعليها في الاقل كما لو كان بين موتهما شهران فاقلا عدة حرة لاحتمال موت السيد اولا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لانها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج اولا - 00:03:48
وهل حكم ما اذا كان بين موتهما قدرها اي قدر عدة الامة كأقل فيكتفى بعدة حرة او اكثر فيكتفى بعدة حرة او اكثر فتمكت عدة حرة وحيضة في ذلك قولان - 00:04:14
ايوه طيب هذه مسألة وذكر في تداخل العدد عندما يرد على المرأة يعني موجبان للعدات استمراء وعدة ولا عدة طلاق وعدة وفاة؟ هذه صعبة من الصور توارد العدد عدة على عدة واستمرار على عدة - 00:04:39
فداك لها صور كثيرة قال ومنها اما اذا كان هناك التباس والتباس احيانا يحصل في محل الحكم في المرأة يعني بتقع عليها العدة يعني لا تعرف زمايلك ذكر في المثال السابق - 00:05:11
يعني عنده زوجتان طلق واحدة منهما ولم ماتا ولم تعلم التي طلقها هذا المثال السابق اللي ذكره هو التباس واقع في محل الحكم وهنا وقع التباس ولكن ليس في محل الحكم وانما في سببه - 00:05:35
بموجب العدة الموجب هو استبراء ولا الموجب عدة التبس الامر علينا وقال كيف مثالا التباس هذا اللي ما نعرفوش المرا عليا تجب عليها عدة ولا يجب عليها استمراء كاع المثال راه - 00:06:02
مستولدة ام ولد متزوجة زوجها زوجها سيدها لرجل ثم مات كل من السيد والزوج. كل منهما مات تحققنا موتهما ولم نعلم السابق منهما الموت ماتوا مترتبين مش ماتوش في لحظة واحدة - 00:06:26
واحد مع الاخر ولكن ما عرفناش اللي مات هو السيد الاول ولا اللي مات هو الزوج واذا كان اللي مات هو الزوج بيترتب عليها عدة وفاة واذا كان آآ اللي مات - 00:06:58
هو السيد فقال الحكم في هذه المسألة بنفترض من باب الاحتياط نفترض الاحتمالين نقولو في احتمال ان يكون مات السيد اولا واذا مات السيدة اولا ماذا سيحصل ان المرأة تلزمها عدة حرة لانها - 00:07:20
بموت السيد لكان مات السيد اولا وهي عند زوجها تصير حرة لان هي المستورد او مولد فلو افترضنا ان الزوج ان الصيد هو مات الاول معناها هي ملكة نفسها وصارت حرة - 00:07:57
والحرة لما بتعتد من زوجها تعتد باربعة اشهر وعشر فابن يعني بنفصل له في الاول لاحتمال ظلمات السيد اولا وبعدين مات الزوج فعليها نقول في هذه الحالة بعد ما احنا ما عرفناش منهم المثل الاول - 00:08:18
نقول له عليك ان تعتدي باربعة اشهر وعشر بناء على احتمال موت الصيد اولا ثم بعد ذلك ننظر هل عندنا علم ان بين موتيهما مدة معينة؟ فاذا كان عندنا علم - 00:08:41
ان بين موتيهما اكثر من عدة الاعمال هي شهران وخمس ليالي واذا كان عرفنا ذلك والا جهل الامر هذا احتمال اخر ما عرفناش هل بينهم شهرين وخمس ليالي ولا اكثر ولا اقل. في هاتين السورتين - 00:09:03
لكن عرفنا ان بينهم شهرين وخمس ليالي او جهل الامر فالواجب زي ما قلنا عالاحتمال في احتمال مات السيد اول فيجب عليها ان تعتد باربعة وعاش عدة الحرة والواجب عليها على احتمال اخر - 00:09:32
وهو ان الزوج مات اولا الواجب عليها ان تستبري بحيضة لماذا هي اعتدت ايضا بحيضة لان لما نقولو الفرق بين موتيهم موتيهما اكتر من شهرين وخمس ليالي معناها ان هذه المرة بعد ما خلت من العدة على اعتبار ان الزوج مات هو الاول - 00:09:56
معناها عقادة صالحة للمباشرة وزوجها في احتمال ان يكون حيا فزوجها يعني قد يكون يمسها ويعاشرها ولذلك هي تحتاج الى للاستبراء بحيضة هذا اذا عرفنا ان بين موتيهما اكثر من شهرين وخمس ليالي واللجوهي الامر - 00:10:23
واذا كان عرفنا ان بين موتيهما اقل من هذه المدة من شهرين وخمس ليالي فانها يجب ان تعتد عدة حرة لانها بنعتبره ان الزوج مات السيد مات اولا وتصل هي حرة فتعتد عدة عدة حر - 00:10:53
ولكن ما دام افترضنا ان بين موتيهما اقل من شهرين وخمس ليالي معناها حتى لو مات الزوج اولا معناها هي ما قعدتش مدة صالحة لان يباشرها الزوج لان هي جات الفرق بين موتهما اقل من - 00:11:14
اه شهرين وخمس ليالي لانه حتى لو افترضنا بتعتد عدة عدة اعمى وان الزوج مات الاول في الشهرين وخمس دقايق ما يقدرش السيد يقترب منها فاذا هي ماتت قد دلنا ماتت في هذه المدة قبل شيء او خمس ليالي - 00:11:39
معناها ما عليهاش الا عدة حر على احتمال ان السيد مات هو الاول وليس عليها حيل ليس عليها استبراء بحيضة انما ما فيش وقت بعد العدة هي بقيت يمكن ان يباشرها الزوج على افتراض ان يباشرها السيد على افتراض ان الزوج مات اولا - 00:12:04
ثم قال بعد ذلك وهل اذا كان المدة بين موتيهما ليست اكثر وليست اقل وانما هي مساوية بينهما شهرين وخمس ليالي فليلحق بالنوع الاول وهو ان تعتد عدة حرة وتستبري بحيضة - 00:12:28
اللي هو نعتبروها كأن الفرق بينهم اكتر من شهرين وخمس ليالي وليلحق بالنوع الثاني وهو ان المد بين موتهما اقل من شيء او خمس ليالي فاذا تجب عليها الا عدة حرة فقط - 00:12:56
ولا تجب عليها حيض الاستبراء لان ما فيش فرصة لان يقربها سيدها ولا تحتاج الى استبراء قال في ذلك قولان والراجح انه وان هذا النوع وهو اذا كانت المدة مساوية للشهرين وخمس ليالي - 00:13:18
الراجح من القولين انه انها كالنوع الاول يلزمها عدة حرة ويلزمها حيضة استبراء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:13:41
ثم شرع في بيان احكام الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم فقال باب حصول اي وصول لبن امرأة لجوف ولو شكا للاحتياط وان كانت المرأة ميتة وصغيرة او الكلام ولا انتقل انت انت اقل من - 00:14:14
العدة انتهى من العدة بكل اقسامها بتداخل العدد ولا انت خير باب اخر وهو باب الرضاعة الرضاع يا اللي هو يعني باب المهم بان يتعلق باحكام كثيرة الحل والحرمة وآآ تعلق - 00:14:48
يعني فيما يتعلق بمحرمات الزواج الى غير ذلك وحقوق الولد حقوق الام اه ذلك عمله بابا خاصا به والرضاء يقال الرضاعة من باب رضع بنا ضربه من باب علم رضيع يرضع - 00:15:24
ورضع هي رضيع يجوز فيه باب علم او من باب ضرب ويقال رضاع ورضاع ورضاعة ورضاعة وبعضهم ينكر في الكسر مع الكسل ينكر ورود التامعة لكسر رضاع ولا يقال رضاعة. بعضها اللغة - 00:15:57
يقال للمرأة التي هي عند ولد يقال لها مرضع المرة اللي عندها ولد في عمر الرضاع يقال لها مرضع لا يقال لها مرضعة الامور دي وصف وصف للمؤنث فلا يحتاج الى مجيء معه - 00:16:30
الا اذا كان تريد ان تصفه ان تصفها في حالة ارضاع في حالة وضع الثدي في فمه الطفل في تلك الحال تقول هي مرضعة هي مرضعة تأتي اذا وصفت حالة - 00:17:02
ارضاعها لكن اذا كان موجود من عندها ولد ترضعه يقال عنها يا مرضع ولا يقال مرضعة كما يقال حائض ولا يقال حائضة وهكذا كالصفات اللي هي خاصة بالمؤنث والرضاع هو - 00:17:23
كان الناس يعتمدوا اعتياء عظيما واثبت الطب والبحوث معاصرة ان رضاع الولد من امه لا يساويه لبن اخر ليس فقط لما يعني يتوفر في لبأ الامة العناصر الغذائية التي لا توجد في الالبان الصناعية - 00:17:48
لكن لان الطفل يكتسب الام التي ارضعته يكتسب منها صفاتها يبتعد منها الجمال يكسب منها الخلق ويكتسب منها يعني كل ما فيها من اوصاف تنعكس هي على الرضيع ولذلك كانوا يتخيرون عندما كان الاوضاع - 00:18:23
المرضع يتسمى ظئرا. اللي هي ترضى بالايجار كان عندما يختارون الضهر كانوا يبحثون عنها بحثا شديدا بمشقة يتخيرون البيوت والاعراق البيوت لي فيها السخة فيها الكرم وفيها الشجاعة وفيها النباهة وفيها كذا - 00:18:55
لان هذه كلها تنعكس على الطفل يعني الرضاع له اثر في الطباع الرضاعة له اثر في الطباع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بان ينهى ان ترضع الحمقاء يقول فان - 00:19:22
الرضاعة يشبه وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ترضع الحمقاء ما يعطيش انسان ولد لمرضعة هي حمقاء وان الرضاعة يشبه وسفيان سفيان بن عيينة لقي رجلا فقال له انت من بني فلان - 00:19:47
قال لا ولكني وضعت عندهم وذكى له اثر عمر ان الرضاعة يشبه فقال له انت تشبيههم؟ فالرضاعة ينقل الصفات وينقل الطباع ولذلك يعني ينبغي ان يعتنى به فاذا كانت الامة الام - 00:20:11
بها صفات حميدة ينبغي ان ينبغي ان يحرص الاب على ان ان ترضع الام ولدها مدة الحولين ما امكن ذلك ولا يقطع لرضاع لسبب الاخر ويكتفي هذا اللبن الصناعي لان ذلك سيحرم الولد من صفات وخلال موجودة في الام يحرمها من ذلك هو - 00:20:36
بسبب منعه من ارضاها اه والنبي صلى الله عليه وسلم ارضع في بني ساعدة. السيدة حليمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها اذا اقبلت عليه يبسط رداءه ويجلسها عليه - 00:21:06
ويبعث له الهدايا يبعث لها الهدايا وكانوا عادة لا يرضعون بالمال وانما يعني يتركونها يتركون هكذا الاجرة مبنية على الكرامة هدايا والمنح والعطايا ولا يحبون ان يشترطوا المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الى - 00:21:34
السيدة حليمة بالصلة من حين لاخر والرضاعة الرفع الشيخ ابن عرفة بقوله وصول لبن ادمي لمحل مظنة بدائي اخر وصول لبن ادمي لمحل مظنة غذاء اخر هو الرضاعة في عرف الناس المتعارفين عليه هو - 00:22:02
يعني القامة السدي ويعني ضم الشفتين على محل خروج اللبن استخراج اللبن لكن لم يعبر الشيخ بهذه الصفة ضم الشفتين وهؤلاء القامة الثدي وكذا وانما عبر بوصول بحيث يدخل في هذا الوصول - 00:22:43
ما ادخل بغير طريقة التقاط الثدي هناك طرق اخرى لا حكم الارضاع قمة الادخال اللبن لبن الام ادخاله عن طريق الفم يحلب لدادا اللي هو ادخال اللبن من جانب الشق. يصب بجانب الشق - 00:23:12
تم لدادا والا ادخاله بواسطة حقنة شرجية اذا كانت يتغدى بها فهذا ليس فيه صورة وضع القام ثدي ولا ضم الشفتين على ثديه وانما فيه وصول اليك وعبر بوصول وصول لبني ادمي معناها لبن غير ادمي - 00:23:40
لا يتحقق بالرضاع لو اتنين رضعوا من شاة ما بيسموهاش لا يسميان اخوة من الرضاعة لان الاشياء لا تكون اما لهما بعدين قالوا صول لبن ادمي لمحل يوصل المحل مظنة الغذاء. محل مظنة الغالي هو الجوف يعني - 00:24:06
اه مش مجرد وصل الى الفم فقط ولم وصل الى الحلق فقط ولا ليوصل محل مظنة الغذاء غذائي اخر لشخص اخر هذا هو التعريف الذي اختاره الشيخ ابن عرفة ويقرأ من اوله - 00:24:30
قال باب حصولي اي وصول لبن امرأة للجوف ولو شكا للاحتياط ولو شكل. مم ولو شكا للاحتياط هي القاعدة المعروفة عندهم ان المانع على اثر له من القواعد الشرط يؤثر والمانع لا يؤثر - 00:24:49
من الشرط وعدمه يؤثر اذا كان انسان الطهارة شرط للصلاة فاذا لم يوجد الشرط يعني يؤثر واذا والشك في الشرط ايضا يؤثر هل توضأ ولم يتوضأ لا تصح صلاة لكن الشك في المانع لا يؤثر - 00:25:18
ارتفاع المانع الشك في ارتفاع المانع لا يؤثر المانع مثل يعني الشك في الرضاعة الرضاعة مانع من الحل قل ما نعمل حل اذا كان مشكوك فيه الاصل بقاء الحل انا - 00:25:41
الحل ثابت بيقين ولا يرتفع الا بيقين المانع اللي مانع الحل بيقين. الشك فيه لا يؤثر مثل من شك في الطلاق الاصل حل ما دامت حقي من النكاح مع الاصل الحل - 00:26:06
فالحل تابت بيقين فلا يرفع الا بيقين لا يرفع بطلاق مشكوك فيه وهذا ما نقوله من المانع والشك في المانع لا يؤثر فهذه قاعدة من قواعد المالكية شكل ما لا يؤثر معناه الشك في - 00:26:26
في الرضاع لا يؤثر هكذا مقطوع القاعدة لكنهم قال ف القاعدة هنا قال للاحتياط وان شكل ما دام يعني ان وصل للجوف محلول وشككنا هل هو حليب والا ما اصفر ولا كذا - 00:26:46
نعتبره نعتبره حليب تثبت به الحرمة احتياطا بخلاف لان الشك يشمل الصورتين الشك في هل هناك حليب عصرن او غير موجود المرة مشكوك عنا فيها حليب انت ويحصل التحريم عندما - 00:27:18
تضع قال لهم ثديها في فم الطفل ويمص الحليب اذا كان عندها حليب لكن اذا كان شكينا ما عندهاش حليب فالاصل انه يعني ليس هناك رضا وذاك فرقوا وعلى الراجح بين الشك - 00:27:47
فيما وصل هل هو حليب او غير حليب مثل ما اصفى ولا ماء احمر عليه ماء اخر اللي وصله ماء ولا حليب؟ قال اذا كان الشك في هذه الصورة فانه يحرم احتياطا - 00:28:08
واذا كان الشك هل هناك حليب اصل او ليس هناك حليب يعني الراجح انه لا يؤثر ولا يسمى رضاعا فمن حيث الجملة ان مخالفوا القاعدة في مسألة الشكوى في المانع لا اثر له - 00:28:23
خالفوه في الرضاع احتياطا للتحريم ولكنهم ايضا حتى في الرضاعة فرقوا بين شكين شك في ما وصل هل هو حليب او غير حليب او الشك في اصل وصول الحليب ذات - 00:28:44
واذا كان الشك في اصل الصلح ذاته فانه لا يؤثر ولا تحصل به الحرمة بالشك واذا كان تحققنا وصول شيء ولكن شككنا هل هو حليب او غير حليب وانا ناخذ بالاحتياط ونعتبر انه حليب - 00:29:02
يحصل به التحريم وان كانت المرأة ميتة وصغيرة لا تطيقوا الوطأ وعجوزا قعدت عن الولد وان وصل لجوفه بوجور بفتح الواو ما يدخل يعني المبالغة مبالغة المبالغة لولا وان كانت - 00:29:17
صغيرة لا تطيق الوتر اذا كان تطيق الوطأ فهذا يعني مش محل مبالغة يعني حتى لو كان صغير الوطن ما دام فيها حليب يحرم وكذلك الميتة وكذلك لو كانت هي ميتة اذا ولو كان عجوزا وكانت عجوزا - 00:29:46
عجوز يعني ما فيهاش لبن عادة لكن اذا كان حصرا منها لبن فانه يحرم ولو صغيرة او عجوز وكذلك الميت قال لو كان امرأة ميتة والصغير مرد ولقيت اديها ولقيت في حليب وشارب منه - 00:30:08
فانه يحرم عندهم ما هو الصحيح؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وان وصل لجوفه بوجور بفتح الواو ما يدخل في وسط الفم في وسط الفم - 00:30:28
او ما صب في الحلق من اللبن هذا الوجور يعني هذا هذا السبب في انه الشيخ ابن عرفة عبر وصول وصول لبن ادمي اولي القوم الثدي ولا غيره قال لانه لو وصل اللبن بوجور - 00:31:02
والوجور هو صب الحليب اما في الفم او في الحلق يفتح فم الصبي ويصب له اللبن اما طول في خلقي واما في فمه ثم يذهب الى حلقه هذا هو جور - 00:31:26
ونوع اخر يسمى لدادا هذا يصب الى جانب شدق يميلون شدق ويصبون من جنبها الحليب ونوع اخر يسمى ساعوط وهو ايه صب اللبن في الانف الى ان يصل الى الحلق والجوف - 00:31:44
ثلاث انواع هذي كلها تدخل في يعني وصول لبني ادمين او سعوط بفتح السين المهملة ما صب في الانف او حقنة بضم الحاء المهملة دواء يصب في الدبر والباء متعلقة - 00:32:10
هذه الحقنة يعني نوع اخر يعني هذه كلها يصل عن طريقها سبب لوصول الحليب اللبن الى الجوف اما بالصعود ومن بالوجور واما الليداد واما بالحقنة هادي كلها توصل وما اختلفوا في - 00:32:41
وصف لبأ الام هل يقال له لبن زي لبن الحيوان ولبن الشاة ولبن البقر ولبن الام والا لبى الام لا يعبر عنه باللبن بل يقاله لبان لبان الام ولبن الشاي - 00:33:06
اهل اللغة يفرقون يقولون لا يقال للبن ام لبن وانما يقال له لبان ورفقة الرياض وغيره يذكرها ثم يقول ولكن الحديث ورد في تسميته بلبن الام يعني كما في حديث - 00:33:26
لبن الفحل يحرم لبن الفحل يحرم والزوج لا بان لي يحسن لزوجته بسبب معاشرته لان اللبن لا يتخلق ولا يتحرك في جسم المرأة الا بالحمل فاللبن ينسب الرجل يسمى لبن الفحل هذا الزوج - 00:33:47
حليت لبن الفحلة يحرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم لبن وعلى كل حال يعني الحديث حجة في اللغة ما دام يبقى اذا اللفظ هو يعني وارد بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:16
والا حتى من اصحابه مش مروي بالمعنى واحج ده كلام مروي باللفظ وكلام العرب لان اذا كان كلام الشعراء العرب حجة فما باولى كلام العرب المسلمين عرب الجاهلية حجة من باب اولى - 00:34:37
عرب الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بالضاد اه والباء متعلقة بحصول والوجور وما عطف عليه نوع من مطلق اللبن فالمعنى لا يستقيم وجيب بأن الباء باء الالة اي وان كانت الالة الموصلة للجوف وجورا - 00:35:00
اي الة وجور فلا بد من هذا المضاف واعتراض يعني في التعليق بوجوه بوجوه هي متعلقة بوصول المعنى لا يستقيم كيفو وصولو لبن بوجور يعني لبن هو بيصل بالوجوه الوجور وليس - 00:35:31
يعني ووصول اللبن البجور هو صب اللبن نفسه فقال يعني لعل آآ تجعل باب اما للالة وتجعل للسببية يعني وصول لبن بسبب وجور بسبب الصبان وبالالة التي يصب بها التعليق على ذلك يصح ويستقيم - 00:36:06
وقوله تكون غذاء بكسر الغين وبالذال المعجمتين صفة للحقنة فقط على الراجح اي شرط تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل وقت انصبابها وان احتاج بعد ذلك يكون غذاء يكون غذاء هذا وصف ذكر بعد ثلاثة موصوفات - 00:36:39
وجور وصعود وحقنة فهل يكون غذاء وصف لهذه الاشياء الثلاثة الصعود شرط ان يكون غذاء والوجوه شرط يكون غذاء والحقنة كذلك قال هناك من قال ذلك انه شرط للجميع لكن الصحيح - 00:37:11
انه شرط للحكم فقط اننا الصعود والوجور هذا متحقق منا ان اللبن يصل الى الجوف ويكون اذا يتغذى منه على اي حال ولا نحتاج الى ان نشرط نقول فيها يكون غذاء - 00:37:32
لكن الذي يمكن ان لا يكون غذاء هو ما يحقن من الدبر ولم يحق من الدبر قد لا يكون الغرض من الغذاء. الغذاء قد يكون الغرض منا مثلا دواء او شيء يعني موضعي - 00:37:56
فلابد شرطه متى ان يكون محرما شوط ان يكون لغرض وقصد من الغذاء انه يصل الى الجوف ليس هو يعني حقن موضي لعلاج او لغير ذلك. هذا هو المعنى الراجح - 00:38:15
ان يكون غذائي يعني خاصة بالحقنة اي شرط تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل وقت انصبابها. وان احتاج بعد ذلك لغذاء بالقرب واما ما وصل من منفذ عال فلا يشترط فيه ذلك - 00:38:34
تحصيل حاصل يصل من منفذ عالي وشرط انك يكون هذا المنفذ العالي متسعا مثل ما الفم والانف اما اذا اكتحل باللبن والا قد طرغ في اذنه ولا كذا فهذا لا ينشر التحريم - 00:38:58
او خلط لبن المرأة بغيره من طعام او شراب وكان غالبا او مساويا لغيره بدليل قوله لا غلب بضم الغين شوط ايضا اللبن اللبن مرة يحرم اذا كان اما يعني غير مخلوط والا مخلوط حتى لو كان مخلوطا بشيء اخر بسائل اخر بطعام - 00:39:24
لكن بشرط الا يغلب عليه بان يكون اللبن مساوي للماء خلط بالماء او خلط بمشروب اخر اما ان يكون مساويا له ويكون اللبن هو الغالب. هذا هو الذي يحرم وليحرم - 00:40:01
هو الغالب لان العبرة بالغالب الحكم للغالب. الحكم يتعلق دائما بالغالب واجرموا المسيجة الغالب ايضا من باب الاحتياط هنا لو كان مساوي مقدار اللبن مقدار الماء واحد فانه يحرم اجراء للمصايب اجرى الغالب احتياطا - 00:40:18
لكن اذا كان اللبن هو المغلوب والاكتر هو الماء والاكثر هو الطعام فهذا لا يحرم فلو خلط لبن امرأة بلبن بلبن اخرى صار ابنا لهما مطلقا تسويا ام لا هذا في حكم في حالة الاختلاط بالماء - 00:40:43
لكن لو كان هو مختلط لبن مرة بلبن مرة اخرى واحد منهم كثير والاخر قليل هل يكون ولد لصاحبة اللبن الكثير فقط دون القليل قال لا ما دام اللبنان من امرأتين فإنه يصير ابنا لهما. كل منهم يصير. امه - 00:41:09
صاحبة اللبن الكثير واللبن القليل ولا ان كان كماء اصفر او غيره مما ليس بلبن وكذلك اذا كان يعني ما اصل لا يصدق عليه انه لبن لان قلنا اذا كان غلب بالمال لا يؤثر فما بالك اذا كان هو - 00:41:34
اساسا هو ما لا يؤثر وبهيء وبهيمة ارتضع عليها صبي وصبية فلا يحرم اه لانها لا تسمى اما لهما والله تبارك وتعالى يقول وامهاتكم من الرضاعة لتحرم وليحرم هو الام التي ترضع - 00:41:59
وليس حيوان اخر ولا ولا اكتحال به او وصل من اذن او مسام الرأس المشام ايضا كان داهن به راسه وكذا فهذا لا يؤثر لا يسمى رضاع محرم اسم فاعل - 00:42:29
خبر قوله حصول اي ناشر للحرمة يعني حصول لبني ادم بهذه الصور ولو صاف الذي ذكرها كلها والمبالغات يعني اطيق وان لم تكن مطيقا وان كانت ميتة وان كان كذا وان كان كذا هذا كله محرم. اصول لبن - 00:42:57
بهذه الصور محرم الله تبارك وتعالى يقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ذكر القرآن سبع محرمات من النصب حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت - 00:43:24
ثم قالوا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة زكى من الرضاعة اثنين فقط ثم كمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب وقال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة - 00:43:45
فالحقت باقي الاصناف لم لم تذكرها الاية الحقتها السنة وصاد كل الاصناف المذكورة متعلقة بالنسب هي ايضا كأنها مذكورة فيما يتعلق بالرضاع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الاية - 00:44:06
بعد ان اقتصر القرآن على نوعين من انواع الرضا بين باقيها وذكر وزاد الاشياء الاخرى بقوله يحرم الرضاعة ويحرم من النسب والرضاعة تحرر ما تحرمه للولادة وصوت كل المحرمات من الرضا هي من كل المحرمات من النسب هي محرمة ايضا من الرضاعة - 00:44:29
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم وجزاكم الله خير ونفع بكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا - 00:44:57
تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني العلم طريق - 00:45:18
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين على الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين - 00:00:30
قال الشيخ الدردير رحمه الله في شرحه ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله وكمستولدة متزوجة بغير سيدها مات السيد والزوج معا غائبين قليلا ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله - 00:00:56
وكمستولدة متزوجة بغير سيدها مات السيد والزوج معا غائبين وعلم تقدم موت احدهما على الاخر او لم يعلم السابق منهما فلا يخلو حالهما من اربعة اوجه وعلم تقدمه ايه وعلم تقدم موت موت احدهما على الاخر - 00:01:27
ولم يعلم السابق منهما فلا يخلو حالهما من اربعة اوجه ايوا اذكرها فان كان بين موتهما اكثر من عدة الامة شهرين وخمس ليال او جهل مقدار ما ما بينهما هل هو اقل او اكثر او مساو - 00:02:01
فعدة حرة تجب عليها في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة وما تستبرئ به وما تستبرئ به الامة وهي حيضة لاحتمال موت الزوج او لا - 00:02:29
يعني يجب عليها الامراني عدة حرة وما تستبرأ به الامة. يعني يجب عليها العمراني واجبان عليها عدة حرة وما تستبأ به الامة وهي حيضة. ايوا وهي حيضة الاحتمال موت الزوج - 00:02:57
او لا وقد حلت للسيد ومات عنها اولا اولا وهي حيضة الاحتمال موت الزوج اولا نعم وقد حلت للسيد ومات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لاحد الا بعد مجموع الامرين - 00:03:19
وعليها في الاقل كما لو كان بين موتهما شهران فاقلا عدة حرة لاحتمال موت السيد اولا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لانها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج اولا - 00:03:48
وهل حكم ما اذا كان بين موتهما قدرها اي قدر عدة الامة كأقل فيكتفى بعدة حرة او اكثر فيكتفى بعدة حرة او اكثر فتمكت عدة حرة وحيضة في ذلك قولان - 00:04:14
ايوه طيب هذه مسألة وذكر في تداخل العدد عندما يرد على المرأة يعني موجبان للعدات استمراء وعدة ولا عدة طلاق وعدة وفاة؟ هذه صعبة من الصور توارد العدد عدة على عدة واستمرار على عدة - 00:04:39
فداك لها صور كثيرة قال ومنها اما اذا كان هناك التباس والتباس احيانا يحصل في محل الحكم في المرأة يعني بتقع عليها العدة يعني لا تعرف زمايلك ذكر في المثال السابق - 00:05:11
يعني عنده زوجتان طلق واحدة منهما ولم ماتا ولم تعلم التي طلقها هذا المثال السابق اللي ذكره هو التباس واقع في محل الحكم وهنا وقع التباس ولكن ليس في محل الحكم وانما في سببه - 00:05:35
بموجب العدة الموجب هو استبراء ولا الموجب عدة التبس الامر علينا وقال كيف مثالا التباس هذا اللي ما نعرفوش المرا عليا تجب عليها عدة ولا يجب عليها استمراء كاع المثال راه - 00:06:02
مستولدة ام ولد متزوجة زوجها زوجها سيدها لرجل ثم مات كل من السيد والزوج. كل منهما مات تحققنا موتهما ولم نعلم السابق منهما الموت ماتوا مترتبين مش ماتوش في لحظة واحدة - 00:06:26
واحد مع الاخر ولكن ما عرفناش اللي مات هو السيد الاول ولا اللي مات هو الزوج واذا كان اللي مات هو الزوج بيترتب عليها عدة وفاة واذا كان آآ اللي مات - 00:06:58
هو السيد فقال الحكم في هذه المسألة بنفترض من باب الاحتياط نفترض الاحتمالين نقولو في احتمال ان يكون مات السيد اولا واذا مات السيدة اولا ماذا سيحصل ان المرأة تلزمها عدة حرة لانها - 00:07:20
بموت السيد لكان مات السيد اولا وهي عند زوجها تصير حرة لان هي المستورد او مولد فلو افترضنا ان الزوج ان الصيد هو مات الاول معناها هي ملكة نفسها وصارت حرة - 00:07:57
والحرة لما بتعتد من زوجها تعتد باربعة اشهر وعشر فابن يعني بنفصل له في الاول لاحتمال ظلمات السيد اولا وبعدين مات الزوج فعليها نقول في هذه الحالة بعد ما احنا ما عرفناش منهم المثل الاول - 00:08:18
نقول له عليك ان تعتدي باربعة اشهر وعشر بناء على احتمال موت الصيد اولا ثم بعد ذلك ننظر هل عندنا علم ان بين موتيهما مدة معينة؟ فاذا كان عندنا علم - 00:08:41
ان بين موتيهما اكثر من عدة الاعمال هي شهران وخمس ليالي واذا كان عرفنا ذلك والا جهل الامر هذا احتمال اخر ما عرفناش هل بينهم شهرين وخمس ليالي ولا اكثر ولا اقل. في هاتين السورتين - 00:09:03
لكن عرفنا ان بينهم شهرين وخمس ليالي او جهل الامر فالواجب زي ما قلنا عالاحتمال في احتمال مات السيد اول فيجب عليها ان تعتد باربعة وعاش عدة الحرة والواجب عليها على احتمال اخر - 00:09:32
وهو ان الزوج مات اولا الواجب عليها ان تستبري بحيضة لماذا هي اعتدت ايضا بحيضة لان لما نقولو الفرق بين موتيهم موتيهما اكتر من شهرين وخمس ليالي معناها ان هذه المرة بعد ما خلت من العدة على اعتبار ان الزوج مات هو الاول - 00:09:56
معناها عقادة صالحة للمباشرة وزوجها في احتمال ان يكون حيا فزوجها يعني قد يكون يمسها ويعاشرها ولذلك هي تحتاج الى للاستبراء بحيضة هذا اذا عرفنا ان بين موتيهما اكثر من شهرين وخمس ليالي واللجوهي الامر - 00:10:23
واذا كان عرفنا ان بين موتيهما اقل من هذه المدة من شهرين وخمس ليالي فانها يجب ان تعتد عدة حرة لانها بنعتبره ان الزوج مات السيد مات اولا وتصل هي حرة فتعتد عدة عدة حر - 00:10:53
ولكن ما دام افترضنا ان بين موتيهما اقل من شهرين وخمس ليالي معناها حتى لو مات الزوج اولا معناها هي ما قعدتش مدة صالحة لان يباشرها الزوج لان هي جات الفرق بين موتهما اقل من - 00:11:14
اه شهرين وخمس ليالي لانه حتى لو افترضنا بتعتد عدة عدة اعمى وان الزوج مات الاول في الشهرين وخمس دقايق ما يقدرش السيد يقترب منها فاذا هي ماتت قد دلنا ماتت في هذه المدة قبل شيء او خمس ليالي - 00:11:39
معناها ما عليهاش الا عدة حر على احتمال ان السيد مات هو الاول وليس عليها حيل ليس عليها استبراء بحيضة انما ما فيش وقت بعد العدة هي بقيت يمكن ان يباشرها الزوج على افتراض ان يباشرها السيد على افتراض ان الزوج مات اولا - 00:12:04
ثم قال بعد ذلك وهل اذا كان المدة بين موتيهما ليست اكثر وليست اقل وانما هي مساوية بينهما شهرين وخمس ليالي فليلحق بالنوع الاول وهو ان تعتد عدة حرة وتستبري بحيضة - 00:12:28
اللي هو نعتبروها كأن الفرق بينهم اكتر من شهرين وخمس ليالي وليلحق بالنوع الثاني وهو ان المد بين موتهما اقل من شيء او خمس ليالي فاذا تجب عليها الا عدة حرة فقط - 00:12:56
ولا تجب عليها حيض الاستبراء لان ما فيش فرصة لان يقربها سيدها ولا تحتاج الى استبراء قال في ذلك قولان والراجح انه وان هذا النوع وهو اذا كانت المدة مساوية للشهرين وخمس ليالي - 00:13:18
الراجح من القولين انه انها كالنوع الاول يلزمها عدة حرة ويلزمها حيضة استبراء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:13:41
ثم شرع في بيان احكام الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم فقال باب حصول اي وصول لبن امرأة لجوف ولو شكا للاحتياط وان كانت المرأة ميتة وصغيرة او الكلام ولا انتقل انت انت اقل من - 00:14:14
العدة انتهى من العدة بكل اقسامها بتداخل العدد ولا انت خير باب اخر وهو باب الرضاعة الرضاع يا اللي هو يعني باب المهم بان يتعلق باحكام كثيرة الحل والحرمة وآآ تعلق - 00:14:48
يعني فيما يتعلق بمحرمات الزواج الى غير ذلك وحقوق الولد حقوق الام اه ذلك عمله بابا خاصا به والرضاء يقال الرضاعة من باب رضع بنا ضربه من باب علم رضيع يرضع - 00:15:24
ورضع هي رضيع يجوز فيه باب علم او من باب ضرب ويقال رضاع ورضاع ورضاعة ورضاعة وبعضهم ينكر في الكسر مع الكسل ينكر ورود التامعة لكسر رضاع ولا يقال رضاعة. بعضها اللغة - 00:15:57
يقال للمرأة التي هي عند ولد يقال لها مرضع المرة اللي عندها ولد في عمر الرضاع يقال لها مرضع لا يقال لها مرضعة الامور دي وصف وصف للمؤنث فلا يحتاج الى مجيء معه - 00:16:30
الا اذا كان تريد ان تصفه ان تصفها في حالة ارضاع في حالة وضع الثدي في فمه الطفل في تلك الحال تقول هي مرضعة هي مرضعة تأتي اذا وصفت حالة - 00:17:02
ارضاعها لكن اذا كان موجود من عندها ولد ترضعه يقال عنها يا مرضع ولا يقال مرضعة كما يقال حائض ولا يقال حائضة وهكذا كالصفات اللي هي خاصة بالمؤنث والرضاع هو - 00:17:23
كان الناس يعتمدوا اعتياء عظيما واثبت الطب والبحوث معاصرة ان رضاع الولد من امه لا يساويه لبن اخر ليس فقط لما يعني يتوفر في لبأ الامة العناصر الغذائية التي لا توجد في الالبان الصناعية - 00:17:48
لكن لان الطفل يكتسب الام التي ارضعته يكتسب منها صفاتها يبتعد منها الجمال يكسب منها الخلق ويكتسب منها يعني كل ما فيها من اوصاف تنعكس هي على الرضيع ولذلك كانوا يتخيرون عندما كان الاوضاع - 00:18:23
المرضع يتسمى ظئرا. اللي هي ترضى بالايجار كان عندما يختارون الضهر كانوا يبحثون عنها بحثا شديدا بمشقة يتخيرون البيوت والاعراق البيوت لي فيها السخة فيها الكرم وفيها الشجاعة وفيها النباهة وفيها كذا - 00:18:55
لان هذه كلها تنعكس على الطفل يعني الرضاع له اثر في الطباع الرضاعة له اثر في الطباع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بان ينهى ان ترضع الحمقاء يقول فان - 00:19:22
الرضاعة يشبه وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ترضع الحمقاء ما يعطيش انسان ولد لمرضعة هي حمقاء وان الرضاعة يشبه وسفيان سفيان بن عيينة لقي رجلا فقال له انت من بني فلان - 00:19:47
قال لا ولكني وضعت عندهم وذكى له اثر عمر ان الرضاعة يشبه فقال له انت تشبيههم؟ فالرضاعة ينقل الصفات وينقل الطباع ولذلك يعني ينبغي ان يعتنى به فاذا كانت الامة الام - 00:20:11
بها صفات حميدة ينبغي ان ينبغي ان يحرص الاب على ان ان ترضع الام ولدها مدة الحولين ما امكن ذلك ولا يقطع لرضاع لسبب الاخر ويكتفي هذا اللبن الصناعي لان ذلك سيحرم الولد من صفات وخلال موجودة في الام يحرمها من ذلك هو - 00:20:36
بسبب منعه من ارضاها اه والنبي صلى الله عليه وسلم ارضع في بني ساعدة. السيدة حليمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها اذا اقبلت عليه يبسط رداءه ويجلسها عليه - 00:21:06
ويبعث له الهدايا يبعث لها الهدايا وكانوا عادة لا يرضعون بالمال وانما يعني يتركونها يتركون هكذا الاجرة مبنية على الكرامة هدايا والمنح والعطايا ولا يحبون ان يشترطوا المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الى - 00:21:34
السيدة حليمة بالصلة من حين لاخر والرضاعة الرفع الشيخ ابن عرفة بقوله وصول لبن ادمي لمحل مظنة بدائي اخر وصول لبن ادمي لمحل مظنة غذاء اخر هو الرضاعة في عرف الناس المتعارفين عليه هو - 00:22:02
يعني القامة السدي ويعني ضم الشفتين على محل خروج اللبن استخراج اللبن لكن لم يعبر الشيخ بهذه الصفة ضم الشفتين وهؤلاء القامة الثدي وكذا وانما عبر بوصول بحيث يدخل في هذا الوصول - 00:22:43
ما ادخل بغير طريقة التقاط الثدي هناك طرق اخرى لا حكم الارضاع قمة الادخال اللبن لبن الام ادخاله عن طريق الفم يحلب لدادا اللي هو ادخال اللبن من جانب الشق. يصب بجانب الشق - 00:23:12
تم لدادا والا ادخاله بواسطة حقنة شرجية اذا كانت يتغدى بها فهذا ليس فيه صورة وضع القام ثدي ولا ضم الشفتين على ثديه وانما فيه وصول اليك وعبر بوصول وصول لبني ادمي معناها لبن غير ادمي - 00:23:40
لا يتحقق بالرضاع لو اتنين رضعوا من شاة ما بيسموهاش لا يسميان اخوة من الرضاعة لان الاشياء لا تكون اما لهما بعدين قالوا صول لبن ادمي لمحل يوصل المحل مظنة الغذاء. محل مظنة الغالي هو الجوف يعني - 00:24:06
اه مش مجرد وصل الى الفم فقط ولم وصل الى الحلق فقط ولا ليوصل محل مظنة الغذاء غذائي اخر لشخص اخر هذا هو التعريف الذي اختاره الشيخ ابن عرفة ويقرأ من اوله - 00:24:30
قال باب حصولي اي وصول لبن امرأة للجوف ولو شكا للاحتياط ولو شكل. مم ولو شكا للاحتياط هي القاعدة المعروفة عندهم ان المانع على اثر له من القواعد الشرط يؤثر والمانع لا يؤثر - 00:24:49
من الشرط وعدمه يؤثر اذا كان انسان الطهارة شرط للصلاة فاذا لم يوجد الشرط يعني يؤثر واذا والشك في الشرط ايضا يؤثر هل توضأ ولم يتوضأ لا تصح صلاة لكن الشك في المانع لا يؤثر - 00:25:18
ارتفاع المانع الشك في ارتفاع المانع لا يؤثر المانع مثل يعني الشك في الرضاعة الرضاعة مانع من الحل قل ما نعمل حل اذا كان مشكوك فيه الاصل بقاء الحل انا - 00:25:41
الحل ثابت بيقين ولا يرتفع الا بيقين المانع اللي مانع الحل بيقين. الشك فيه لا يؤثر مثل من شك في الطلاق الاصل حل ما دامت حقي من النكاح مع الاصل الحل - 00:26:06
فالحل تابت بيقين فلا يرفع الا بيقين لا يرفع بطلاق مشكوك فيه وهذا ما نقوله من المانع والشك في المانع لا يؤثر فهذه قاعدة من قواعد المالكية شكل ما لا يؤثر معناه الشك في - 00:26:26
في الرضاع لا يؤثر هكذا مقطوع القاعدة لكنهم قال ف القاعدة هنا قال للاحتياط وان شكل ما دام يعني ان وصل للجوف محلول وشككنا هل هو حليب والا ما اصفر ولا كذا - 00:26:46
نعتبره نعتبره حليب تثبت به الحرمة احتياطا بخلاف لان الشك يشمل الصورتين الشك في هل هناك حليب عصرن او غير موجود المرة مشكوك عنا فيها حليب انت ويحصل التحريم عندما - 00:27:18
تضع قال لهم ثديها في فم الطفل ويمص الحليب اذا كان عندها حليب لكن اذا كان شكينا ما عندهاش حليب فالاصل انه يعني ليس هناك رضا وذاك فرقوا وعلى الراجح بين الشك - 00:27:47
فيما وصل هل هو حليب او غير حليب مثل ما اصفى ولا ماء احمر عليه ماء اخر اللي وصله ماء ولا حليب؟ قال اذا كان الشك في هذه الصورة فانه يحرم احتياطا - 00:28:08
واذا كان الشك هل هناك حليب اصل او ليس هناك حليب يعني الراجح انه لا يؤثر ولا يسمى رضاعا فمن حيث الجملة ان مخالفوا القاعدة في مسألة الشكوى في المانع لا اثر له - 00:28:23
خالفوه في الرضاع احتياطا للتحريم ولكنهم ايضا حتى في الرضاعة فرقوا بين شكين شك في ما وصل هل هو حليب او غير حليب او الشك في اصل وصول الحليب ذات - 00:28:44
واذا كان الشك في اصل الصلح ذاته فانه لا يؤثر ولا تحصل به الحرمة بالشك واذا كان تحققنا وصول شيء ولكن شككنا هل هو حليب او غير حليب وانا ناخذ بالاحتياط ونعتبر انه حليب - 00:29:02
يحصل به التحريم وان كانت المرأة ميتة وصغيرة لا تطيقوا الوطأ وعجوزا قعدت عن الولد وان وصل لجوفه بوجور بفتح الواو ما يدخل يعني المبالغة مبالغة المبالغة لولا وان كانت - 00:29:17
صغيرة لا تطيق الوتر اذا كان تطيق الوطأ فهذا يعني مش محل مبالغة يعني حتى لو كان صغير الوطن ما دام فيها حليب يحرم وكذلك الميتة وكذلك لو كانت هي ميتة اذا ولو كان عجوزا وكانت عجوزا - 00:29:46
عجوز يعني ما فيهاش لبن عادة لكن اذا كان حصرا منها لبن فانه يحرم ولو صغيرة او عجوز وكذلك الميت قال لو كان امرأة ميتة والصغير مرد ولقيت اديها ولقيت في حليب وشارب منه - 00:30:08
فانه يحرم عندهم ما هو الصحيح؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وان وصل لجوفه بوجور بفتح الواو ما يدخل في وسط الفم في وسط الفم - 00:30:28
او ما صب في الحلق من اللبن هذا الوجور يعني هذا هذا السبب في انه الشيخ ابن عرفة عبر وصول وصول لبن ادمي اولي القوم الثدي ولا غيره قال لانه لو وصل اللبن بوجور - 00:31:02
والوجور هو صب الحليب اما في الفم او في الحلق يفتح فم الصبي ويصب له اللبن اما طول في خلقي واما في فمه ثم يذهب الى حلقه هذا هو جور - 00:31:26
ونوع اخر يسمى لدادا هذا يصب الى جانب شدق يميلون شدق ويصبون من جنبها الحليب ونوع اخر يسمى ساعوط وهو ايه صب اللبن في الانف الى ان يصل الى الحلق والجوف - 00:31:44
ثلاث انواع هذي كلها تدخل في يعني وصول لبني ادمين او سعوط بفتح السين المهملة ما صب في الانف او حقنة بضم الحاء المهملة دواء يصب في الدبر والباء متعلقة - 00:32:10
هذه الحقنة يعني نوع اخر يعني هذه كلها يصل عن طريقها سبب لوصول الحليب اللبن الى الجوف اما بالصعود ومن بالوجور واما الليداد واما بالحقنة هادي كلها توصل وما اختلفوا في - 00:32:41
وصف لبأ الام هل يقال له لبن زي لبن الحيوان ولبن الشاة ولبن البقر ولبن الام والا لبى الام لا يعبر عنه باللبن بل يقاله لبان لبان الام ولبن الشاي - 00:33:06
اهل اللغة يفرقون يقولون لا يقال للبن ام لبن وانما يقال له لبان ورفقة الرياض وغيره يذكرها ثم يقول ولكن الحديث ورد في تسميته بلبن الام يعني كما في حديث - 00:33:26
لبن الفحل يحرم لبن الفحل يحرم والزوج لا بان لي يحسن لزوجته بسبب معاشرته لان اللبن لا يتخلق ولا يتحرك في جسم المرأة الا بالحمل فاللبن ينسب الرجل يسمى لبن الفحل هذا الزوج - 00:33:47
حليت لبن الفحلة يحرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم لبن وعلى كل حال يعني الحديث حجة في اللغة ما دام يبقى اذا اللفظ هو يعني وارد بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:16
والا حتى من اصحابه مش مروي بالمعنى واحج ده كلام مروي باللفظ وكلام العرب لان اذا كان كلام الشعراء العرب حجة فما باولى كلام العرب المسلمين عرب الجاهلية حجة من باب اولى - 00:34:37
عرب الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بالضاد اه والباء متعلقة بحصول والوجور وما عطف عليه نوع من مطلق اللبن فالمعنى لا يستقيم وجيب بأن الباء باء الالة اي وان كانت الالة الموصلة للجوف وجورا - 00:35:00
اي الة وجور فلا بد من هذا المضاف واعتراض يعني في التعليق بوجوه بوجوه هي متعلقة بوصول المعنى لا يستقيم كيفو وصولو لبن بوجور يعني لبن هو بيصل بالوجوه الوجور وليس - 00:35:31
يعني ووصول اللبن البجور هو صب اللبن نفسه فقال يعني لعل آآ تجعل باب اما للالة وتجعل للسببية يعني وصول لبن بسبب وجور بسبب الصبان وبالالة التي يصب بها التعليق على ذلك يصح ويستقيم - 00:36:06
وقوله تكون غذاء بكسر الغين وبالذال المعجمتين صفة للحقنة فقط على الراجح اي شرط تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل وقت انصبابها وان احتاج بعد ذلك يكون غذاء يكون غذاء هذا وصف ذكر بعد ثلاثة موصوفات - 00:36:39
وجور وصعود وحقنة فهل يكون غذاء وصف لهذه الاشياء الثلاثة الصعود شرط ان يكون غذاء والوجوه شرط يكون غذاء والحقنة كذلك قال هناك من قال ذلك انه شرط للجميع لكن الصحيح - 00:37:11
انه شرط للحكم فقط اننا الصعود والوجور هذا متحقق منا ان اللبن يصل الى الجوف ويكون اذا يتغذى منه على اي حال ولا نحتاج الى ان نشرط نقول فيها يكون غذاء - 00:37:32
لكن الذي يمكن ان لا يكون غذاء هو ما يحقن من الدبر ولم يحق من الدبر قد لا يكون الغرض من الغذاء. الغذاء قد يكون الغرض منا مثلا دواء او شيء يعني موضعي - 00:37:56
فلابد شرطه متى ان يكون محرما شوط ان يكون لغرض وقصد من الغذاء انه يصل الى الجوف ليس هو يعني حقن موضي لعلاج او لغير ذلك. هذا هو المعنى الراجح - 00:38:15
ان يكون غذائي يعني خاصة بالحقنة اي شرط تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل وقت انصبابها. وان احتاج بعد ذلك لغذاء بالقرب واما ما وصل من منفذ عال فلا يشترط فيه ذلك - 00:38:34
تحصيل حاصل يصل من منفذ عالي وشرط انك يكون هذا المنفذ العالي متسعا مثل ما الفم والانف اما اذا اكتحل باللبن والا قد طرغ في اذنه ولا كذا فهذا لا ينشر التحريم - 00:38:58
او خلط لبن المرأة بغيره من طعام او شراب وكان غالبا او مساويا لغيره بدليل قوله لا غلب بضم الغين شوط ايضا اللبن اللبن مرة يحرم اذا كان اما يعني غير مخلوط والا مخلوط حتى لو كان مخلوطا بشيء اخر بسائل اخر بطعام - 00:39:24
لكن بشرط الا يغلب عليه بان يكون اللبن مساوي للماء خلط بالماء او خلط بمشروب اخر اما ان يكون مساويا له ويكون اللبن هو الغالب. هذا هو الذي يحرم وليحرم - 00:40:01
هو الغالب لان العبرة بالغالب الحكم للغالب. الحكم يتعلق دائما بالغالب واجرموا المسيجة الغالب ايضا من باب الاحتياط هنا لو كان مساوي مقدار اللبن مقدار الماء واحد فانه يحرم اجراء للمصايب اجرى الغالب احتياطا - 00:40:18
لكن اذا كان اللبن هو المغلوب والاكتر هو الماء والاكثر هو الطعام فهذا لا يحرم فلو خلط لبن امرأة بلبن بلبن اخرى صار ابنا لهما مطلقا تسويا ام لا هذا في حكم في حالة الاختلاط بالماء - 00:40:43
لكن لو كان هو مختلط لبن مرة بلبن مرة اخرى واحد منهم كثير والاخر قليل هل يكون ولد لصاحبة اللبن الكثير فقط دون القليل قال لا ما دام اللبنان من امرأتين فإنه يصير ابنا لهما. كل منهم يصير. امه - 00:41:09
صاحبة اللبن الكثير واللبن القليل ولا ان كان كماء اصفر او غيره مما ليس بلبن وكذلك اذا كان يعني ما اصل لا يصدق عليه انه لبن لان قلنا اذا كان غلب بالمال لا يؤثر فما بالك اذا كان هو - 00:41:34
اساسا هو ما لا يؤثر وبهيء وبهيمة ارتضع عليها صبي وصبية فلا يحرم اه لانها لا تسمى اما لهما والله تبارك وتعالى يقول وامهاتكم من الرضاعة لتحرم وليحرم هو الام التي ترضع - 00:41:59
وليس حيوان اخر ولا ولا اكتحال به او وصل من اذن او مسام الرأس المشام ايضا كان داهن به راسه وكذا فهذا لا يؤثر لا يسمى رضاع محرم اسم فاعل - 00:42:29
خبر قوله حصول اي ناشر للحرمة يعني حصول لبني ادم بهذه الصور ولو صاف الذي ذكرها كلها والمبالغات يعني اطيق وان لم تكن مطيقا وان كانت ميتة وان كان كذا وان كان كذا هذا كله محرم. اصول لبن - 00:42:57
بهذه الصور محرم الله تبارك وتعالى يقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ذكر القرآن سبع محرمات من النصب حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت - 00:43:24
ثم قالوا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة زكى من الرضاعة اثنين فقط ثم كمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب وقال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة - 00:43:45
فالحقت باقي الاصناف لم لم تذكرها الاية الحقتها السنة وصاد كل الاصناف المذكورة متعلقة بالنسب هي ايضا كأنها مذكورة فيما يتعلق بالرضاع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الاية - 00:44:06
بعد ان اقتصر القرآن على نوعين من انواع الرضا بين باقيها وذكر وزاد الاشياء الاخرى بقوله يحرم الرضاعة ويحرم من النسب والرضاعة تحرر ما تحرمه للولادة وصوت كل المحرمات من الرضا هي من كل المحرمات من النسب هي محرمة ايضا من الرضاعة - 00:44:29
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم وجزاكم الله خير ونفع بكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا - 00:44:57
تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني العلم طريق - 00:45:18
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 387 | باب - الاستبراء -باب الرضاع | الشيخ د . الصادق الغرياني