الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 389 | باب الرضاع | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال يا شيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:27
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الرضاع وحرمت الزوجة عليه اي على الزوج صاحب اللبن ان ارضعت بلبنه من اي طفلا كان اي طفلا - 00:00:49
زوجا لها من كان زوجا لها سابقا فصورتها تزوجت رضيعا بولاية ابيه ثم طلقها عليه لمصلحة فتزوجت بالغا وطئها فحدث لها لبن فارضعت الطفل الذي كان زوجها فتحرم على الزوج. الذي كان زوجها. الذي كان - 00:01:10
مم. فتحرم على الزوج قال لان قال لانها والحالة هذه زوجة ابنه من الرضاع فالبنوة طرأت بعد الوطأ وهذا مسأل يتعلق تحريم لبن الفحل ولابن الفحل الصحيح انه يحرم وهو مذهب المالكية - 00:01:40
لحديث ابي القعر افلح ام القيس استاذنا على عائشة فلم تأذن له كما في الصحيح وقالها النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فانه عمك من الرضاع لان عائشة رضي الله عنها - 00:02:17
ارضعتها زوجة ابيلقيس بابو القعيس ابوها من الرضاع الرجل اذا وطأ امرأة واه نتج عن وطأه حليب في تلك المرأة وكل من رضع من تلك المرأة يسمى ابنا للزوج من الرضاع - 00:02:47
اه ابو القيس ابو اللي عائشة من الرضاعة وافلح اخوي وافلح وهو اخواب القيس يعد وعمها من الرضاع وقد سئل ابن عباس هذي امرأتين ارضعت احداهما غلاما والاخرى جارية فهل يجوز للغلام ان يتزوج الجارية؟ فقال لا - 00:03:20
اللقاح واحد اللقاح واحد وصوت هذه المسألة يتمثل فيها لبن فحل قال ورمت عليه ورومانسي المرأة على زوجها الارضعت من كان ابنا من كان زوجا لها وصورتها كما ذكر الشارح - 00:03:52
اراضي زوجه وليه لمصلحة زوجه امرأة وهو رضيع ثم رامع المصلحة ان يطلق عليه بالخلع مثلا بان دفعت المرأة مالا فرأى من المصلحة ان يأخذ المال ويطلق عليه وطلق هذا الصبي الرضيع طلق - 00:04:29
المرة والمرة تزوجت رجلا فدخل بها ووطئها وانزل ماءه فاحدث لها لبنا وذلك الرضيع اللي كان زوجا لها ارضعته كان زوجا لها ثم صار رضيعا لها لما ارضعته صار ابنا لزوجها من الرضاع. لان لبأ الفحل يحرم - 00:04:59
وهو كان زوجا لها وصارت زوجة ابنهما وحرام عليه لقول الله تعالى وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم وقيد من اصلابكم قالوا هذا خرج مخرج الغالب فيدخل فيه ايضا الابن من الرضاع - 00:05:32
حلايل ابنائكم الذين من اصلابكم وكذلك اذا كانوا كان الابناء من الرضاعة ومعنا شيخ آآ طلقت منه الرضيع هذا لكن تبقى الحرمان تلحق يعني الحرمة الزوج. قل لي قد بالغ. طلقت منه لانه - 00:06:00
لما رضعها ورضع من لبن زوجها فصار ابنا لزوجها من الرضاع وهي كانت زوجة لهذا الابن ما كان مزوجة. اه. الزوجة اطلقت منه. هم فهي زوجة ابنه صادق البنوة طرأت بعض الزوجية - 00:06:27
لكن في النهاية هذا هو وصفها هي زوجة لابنه من الرضاعة. الولد لارض ارضعته الله ابنه وهي كانت زوجة له نعم قال كمرضعة مبانته بالاضافة اي كتحريم زوجة ارضعت رضيعة كان ابانها زوجها - 00:06:50
وصورتها تزوج كتحريم ايه؟ كتحريم اه زوجة ارضعت رضيعة كان ابانها زوجها مم قال لا وصورة. ايوة. وصورتها تزوج برضيعة وطلقها وعنده زوجة كبيرة وطأها وبها لبن ارضعت تلك الرضيعة التي كان ابانها - 00:07:15
فان المرضعة تحرم على زوجها لانها صارت ام زوجته والعقد على البنات يحرم الامهات يعني هذه يمكن تكون عكس المسألة السابقة المسألة السابقة رضيع تزوج امرأة وهذه المسألة رجل تزوج رضيعة. نعم - 00:07:48
ثم طلقها ومع ذلك تزوج امرأة اخرى والرضيع هادي رضعت عند المرأة الاخرى والتي تزوجها واذا امرأة زوجت هذه الرضيعة قالوا مات عليه امرأته. نعم لانها يعني صارت ام زوجته - 00:08:18
اه في اللغو ام زوجته لانها صارت ام زوجتي. هذه الرضيعة كانت زوجته وطلقها ثم ارضعتها امرأته وصارت امها واذا كان المرأة صارت ام يعني اللي زوجته فانها تكون حرام عليه - 00:08:49
يحرم الوضعية ما يحرم من النسب اه والعقد على البنت ايضا والايوة والعقل على البنت لان عقد عليها وصاياه لم يدخل بها لانها صغيرة لكنه عقد عليها والعقد على البنات يحرم الامهات. هذه البنت اللي عقد عليها - 00:09:21
زوجته صارت امها وقد عقد على البنت والعقد على البنات يحرم الامهات فزوجته التي في عصمته الان الكبيرة هذه تحرم عليه بيرضاعي زوجته السابقة نعم قال كمرضعة مبانته او مرتضع منها - 00:09:48
اي من مبانته يعني واللبن من غيره. او مرتضع او مرتضع. هم. او مرتضع منها اي من يعني واللبن من غيره ومعناه انه طلق زوجته المدخولة بها فتزوجت بغيره وحدث لها لبن من الثاني - 00:10:10
فارضعت طفلة فارضعت طفلة فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها لانها صارت بنت زوجته رضاعا ايوا هذا ايضا يعني يتبع لبن الفحم ونرى رجل تزوج امرأة ومن طلقها فتزوجت رجلا اخر - 00:10:35
وارضعته طفلة هذه الطفلة التي ارضعتها تصير حراما وعلى الرجل الاول عليه طلق المرأة محمد طلق امرأته فتزوجها علي ثم طفلة صغيرة ورضعت من زوجة علي وهي كانت عند محمد - 00:11:11
هذه الطفلة تحرم على محمد لانها تصل ربيبة لمحمد محمد زوجته الذي تزوجت علي ارضعت طفلة فهذه صارت بنتها وبنت الزوجة معد ربيبة. نعم. فلا يجوز اه لمحمد يتزوج هذه الطفلة - 00:11:41
نعم. لقوله تعالى ورضائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم واخا يدير قايد في حجوركم ايضا هو خارج مخرج الغالب ليس شرطا لا مفهوم له وشرط الدخول شيخنا ايوا شرط والدخول نعم - 00:12:15
لان العاقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات والاية من ربايبكم اللاتي دخلتم بهن وقولوا رضى الله دخلتم من وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتمهن هذا هو شرط لابد لا تحرم - 00:12:39
البنت الا بدخول الام. نعم. بخلاف العكس لم تحرم بالعقد على البنت قال فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها لانها صارت بنت زوجته رضاعا فتقدير المصنف وكتحريم رضيعة مرتضعة من مطلقته - 00:13:12
فمرتضع بكسر الضهر مرتضعة اه رضيعتي مرتضعة من مطلقته فمرتضع بكسر الضاد. نعم. اسم فاعل قال قال المصنف وان ارضعت زوجتيه اختارا قال الشارح وان ارضعت امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها زوجتيه الرضيعتين اختار - 00:13:39
واحدة منهما اذا عقد على زوجتين رضيعتين وتزوج امرأة اخرى لم يدخل بها والا امرأة اجنبية ارضعت الرضيعتين للزوجتين الرضيعتين قال اختار واحدة منهما لانهم لانهما صارتا اختين من رضاع - 00:14:18
ولا يجوز الجمع بينهما يجب ان يفارق واحدا منهما سواء كان يعني التي يريد ان يفارقها من رضعت اولا او رضع ثانيا وسواء كانت ها هي التي عقد عليها اولا عقد عليها ثانيا - 00:14:55
فانه يجوز ان يكتفي بفراق وحية منهما وتبقى الاخرى وهذا يختلف على من عقد على اختين من الرضاع وانما فانهما تحرمان عليه معا لا يجوز ان يبقي واحدة منهما لانه دخل في تلك امرأتين من الرضاعة - 00:15:22
اختين من الرضاعة. اه. نعم من عقد على على اختين من الرضاع تحرمان عليه معا بخلاف هذه الحالة تحرم عليه واحدة منهما فقط لان في هذه الصورة التحيم طارئ لم يدخل عليه فالاصل انه - 00:15:55
تزوج امرأة تزوج امرأتين يعني كلا منهما حلال وصار التحريم على ذلك والشيخ مفروض ما يصحش حتى العقد عليهم ولا مادام اخوات من الرضاعة لا يجوز لا يجوز العقد عليهما يعني ولكن لو تبين بعد ذلك انهما اختي انهما - 00:16:18
اه فيجب فراقهما لكن في هذه الحالة له ان يختار واحدة ويتمسك بالاخرى لان التحريم طارئ الاول هو تزوج امرأتين يظن كل واحدة منهما حلال له وبعدين ارضى على عقد النكاح - 00:16:49
وذاك جاز له جاز له ان يتمسك بواحدة بخلاف ما اذا كان من اول الامر يعني تبين العقد عقد عمرتين هما في واقع الامر انا واختان فيجب عليه فراقهما وهدي الشيخ زي من اسلم على زوجتين - 00:17:19
ايوه زي من اسلم على اكتر من اربعة مثلا ان يختار اربعة يفارق واحدة. نعم قال وان وكذلك ما يسلم على اختين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:17:47
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وان ارضعت امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها زوجتيه الرضيعتين اختارا واحدة منهما وكذا لو كن اكثر لصيرورتهن اخوة من الرضاع - 00:18:15
قال وان الاخيرة عقدا او رضاعا يختار ولو الآخرة او الأولى بل بل ولو الأولى يختار الأولى ويختار الأخيرة عبدا ورضاعا. يعني ليس شرطا ان يقال له اختر الاولى والتانية التي وضعت ثانيا لا يجوز لك ان تختار - 00:18:43
ويقال لك ويقال له لك ان تختاما عقدت عليه اولا منهما لا من عقدت عليه عليها بعدها يقال له ان له الصحيح انه الصحيح انه له ان يختار من عقد عليها اولا - 00:19:10
وثانيا ومن رضعت اولا او رضعت ثانيا لان التحريم طارئ عليه نعم قال وان كان الزوج قد بنى اي تلذذ بها اي بالزوجة التي ارضعت حرم الجميع المرضعة للعقد على الرضيعتين - 00:19:30
والعقد على البنات يحرم الامهات والرضعتان للتلذذ بامهما من الرضاع ما هي لو كان هذه المرأة التي ارضعتهما انا قد تلذذ بها دخل بها مسمى دخول سواء كان دخل وعاشرها ومجرد تلذذ بها - 00:19:52
والجميع يحرمن عليه المرضعة لان اللي هي امهم تحرم عليه بالعقد على بناتها والبنات اللتين اللتان رضعتا يحرمان عليه بالدخول بامهما وهو التلذذ بها نعم قال وادبت المتعمدة بارضاعها من ذكر للافساد - 00:20:18
متعلق بمتعمدة فاذا تعمدت مرارا تزوج بنتين وامر يعني في سن الرضاعة وتعمد تعملت امرأة ان ترضعهما هذي يعني اذا تعمدت الافساد يجب ان تؤدب لانه الله عز وجل لا يحب الفساد - 00:20:52
واذا كان يعني المرأة تعمدت ان تفسد على المرأة زوجتيه فانها تؤدب يحرم عليها ذلك ينبغي ان تؤدبها يؤدبها القاضي على فعلها نعم قال وفسخ نكاح الزوجين المكلفين المتصادقين عليه اي على الرضاع باخوة او غيرها - 00:21:23
ولو سفيهين قبل ولو سفيهين قبل الدخول او بعده طبعا التقى يتكلم على يعني كيف يثبت الرضاعة يعني يحرض متفق عليه وبين احكامه وان الرضاع يحرم صاحبة اللبن يحرم الرضيع على صاحبة اللبن - 00:21:49
خاصة يعني اذا كان طفل رضا من امرأة فان هذه المرأة تصير اما له تحرم عليه هي ويحرم عليه اصولها وفروعها وتحرم عليه اختها لانها تصل خالة له وتحرم عليه - 00:22:30
عمتها وخالتها وهكذا وكذلك هذه المرأة التي رضعت ووصولها وفروعها جميعا يحرمنا عليه وعلى فروعه ولا يحرمن على اصوله ولا على حواشيه والمرأة التي رضعت تحرم على الرضيع وتحرم على اولاده وعلى فروعه مهما نزلوا - 00:22:59
ولكنها لا تحرم لا هي ولا يعني اصولها ولا فروعها على اصوله ابيه ولا جدي ولا على اخيه ولا على حواشيه ويقدر رضيعه خاصة وهكذا يقدر الرضيع خاصة لصاحبة اللبن - 00:23:34
خاصة يعني احتراز من الحواشي ومن الاصول للفروع الفروع يحرمون وقدر الرضيع خاصة على يعني ولدا لصاحبة اللبن وابنا لصاحب اللبن. اللي هو لبن الفحل يعني بعد ما بين احكام - 00:23:57
الرضاعة بدأ يتكلم على الطرق التي يثبت بها الرضاع. كيف يثبت الرضاع وتحصل الحرمة من الرضاعة وبدأ بصورة من الصورة الاولى وهي التصادق والتوافق بين الزوجين كل منهما يوافق الاخر - 00:24:22
على الحرمة من الرضاعة بانهما اخوان من الرضاع ابناء اخته ولا يعني من الصور التي يحرم بها الرضا اذا توافق الزوجان على ذلك فهذه صورة من الصور التي تثبت بها الحرمة - 00:24:47
نعم قال كقيام بينة يثبت بها الرضاع على اقرار احدهما به قبل العقد ولم يبطل على ذلك الا بعد العقد اقامها احدهما او غيرهما او قامت احتسابا هذه صورة اخرى ايضا يدعو بها الرضاعة - 00:25:07
بين على اقرار الزوجين او اقرار واحد منهما هذه البينة على الاقرار الاقرار كان قبل العقد يعني وجدنا شهود شهدوا على ان الزوج اقر قبل عقد الزواج انه رضع مع فلانة - 00:25:34
والا سمعنا الشهود شهدوا اقرار الزوجة والا اقرارهم اقرارهما معا شهدوا على ان الزوج والزوجة ذكر انهما رضيعان. وهذا الاقرار كان قبل العقد لكن البينة ما لقيناش الا بعد العقد - 00:26:01
البنية اللي شهدت. نعم هذه سمعناها بعد العقد سمعنا منها بعد العقد والاقرار اللي شئت عليه كان قبل العقد لان اذا كان عند نبينا سمعناه قبل العقل فلا يجوز العقد ابتداء - 00:26:26
اللهم عقد ثم وجدنا بينة قالت كيف عقدتوا لهم هذول وان يسمعك منهم ثم اقدر مثلا في هذا الشهر وتقول يسمعك منهم في الشهر الماضي انهما يقران او واحد منهم يقر - 00:26:44
لانه اخ من الرضاعة للاخر هذه الحالة ايضا يفرق بينهما البينة على الاقرار ما دام الاقرار قبل العقد سواء كان منها او منه او منهما يكون سببا للفرقة وفسخ النكاح - 00:27:04
نعم. قال ومفهوم الاقرار قبل العقد فيه تفصيل فان كان المقر بعده هو الزوج فكذلك وان كان الزوجة لم يفسخ لاتهامها على مفارقته كما ياتي في قوله وان ادعاه فانكرت الى اخره - 00:27:23
ولم يتهم هو لان الطلاق بيده قال يعني قراره اقرارهما قبل العقد البينة شهدت على انهما قر قبل العقد قال مفهوم هذا انه لو البينة يعني اللي شهد عليهما بالاقرار جاد هما اقر - 00:27:46
بعد العقد فهل حكم كذلك يفسخ العقل على طول من غير تفصيل قال لا المفهوم فيه تفصيل اني قلت لكم البينة على اقرار قبل العقد. هذه مطلقا لكن اذا كان البين على عقار بعد العقد مفهوم - 00:28:14
الاول قبل العقد مفهومها اذا كان بعد العقد الحكم ليس كذلك بل فيه تفصيل فان كان الاقرار من الزوج شهدت عليه بعد العقد انه اقر بالرضاء فانه ايضا يعني يكون - 00:28:36
بقرار ووشاة هذه البينة عليه تكون سببا لفسخ العقد يفسخ العقد ولا يتهم في هذه الحالة بانه يريد ان يتخلص من النكاح قالوا لان الطلاق بيده وهذا ما يعني يعدل - 00:28:57
التهمة بعيدة ومنتفية عنه لانه يستطيع ان يتخلص لاني نكاحي بالطلاق الا انه اذا كان الطلاق قبل العقد فانه يتهم باسقاط نصف الصداق فيلزمه نصف الصداق في هذه الحالة معاملة له بنقيض مقصوده خوفا من يكون هو - 00:29:20
انما لجأ الى مسألة الاقرار بالرضاع وتقول لي هو يمكن يستطيع ان يطلق يقول لك ويستطيع ان يطلق لانه لكنه لو طلق قبل الدخول يلزمه نصف الصداق فهو التجأ الى حيلة الاقرار بدل ما يطلق - 00:29:47
التجأ الى الاقرار بالرضاع بحيث يصير يعني النكاح يصير فسخا لا طلاقا تخلص والفراق تخلص من النكاح والفراق باقراره يصيره فسخا والفسخ قبل الدخول نكاح الفاسد اذا فسح قبل الدخول ليس فيه نصف مهر - 00:30:07
فهو التجأ الى حيلة الاقرار ليفسخ العقد ويتخلص من نصف الصداقة يقال له في هذه الحالة اذا كان قبل الدخول فانه يلزمه نصف الصداق وهذه المسألة هي احدى احدى المسائل المستثنيات - 00:30:38
لي من قاعدة كل نكاح فسخ قبل الدخول لا صداق فيه الا المتلاعنين فرقة المتلاعنين ونكاح الدرهمين وهذه لواء فرقة الفرقة بالرضاع بسبب الرضاعة اذا ادعاها الزوج واقر بها بعد العقد - 00:30:59
وقبل الدخول فان العقد يفسخ ومع ذلك يلزمه نصف الصداق متل نكاح الدرهمين اذا كان يعني النكاح كان على درهمين وفسخا اذا كان النكاح على اقل من درهمين وفسحة قبل - 00:31:28
قبل الدخول فانه يلزمه اقل المهر وهو نصف الدرهمين وكذلك المتلاعب الفرقة المتلاعنين قبل الدخول فانها فرقة وفسخ ويلزم فيها نصف الصداقة اذا الخلاصة انه اذا اقر شهية البينة باقراره بعد العقد على الرأي. شهدت على اقراره بالرضاع - 00:31:51
فانه يعمل باقراره ويفسخ النكاح اذا كان بعد الدخول يلزمه المهر واذا كان قبل الدخول يلزمه نصف المهر هذا اذا كان الاقرار منه واذا كان لقاء بهذا العقد من المرأة هي التي اقرت بالرضاع - 00:32:25
جاي فانه لا يعمل باقرارها لماذا قال لانها تتهم بانها تريد فراقه ولم تجد حيلة لذلك بدل ان تخالعه وتدفع مالا اقرت بالرضاعة فان اقرارها لا يفيد اذا شهدت عليه البينة - 00:32:50
بعد العقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال ولها اذا فسخ المسمى الحلال والا فصداق المثل بالدخول سواء علم او جهل او علم فقط - 00:33:18
يعني لا المسمى اذا اقر او تصادق على النكاح اذا تصادق على النكاح واقر بالنكاح محاصرة دخول فيلزمه المسمى لان ما فيش نكاح بدخول الا وفيه المهر لابد منه مهما كان - 00:33:54
فاسدا مهما كانت صورته لان المرأة لا تهدأ سلعتها بدون مقابل لابد لها من المهر فاذا كان دخل ولا مسمى حلال فيجب لها المسمى واذا كان حرام صداق حرام فيجب لها - 00:34:22
مهر المثل اه يعني سواء كان علم يعني الرضاع او جهلاه او علمه الزوج هذه الصورة الثلاثة اذا كان الاتنين هم الاثنان علم بالرضاء يعني تصادق عليه وكان قد علم عند العقد ثم تصادق بعد العقد - 00:34:43
اتفقوا على الرضاع في ما بينهم وتبين نشوفه بعد هيك هل هم وقت العقد يعني عندهم علم بهذا اللي تصدقوا عليه ولا ما عندهمش علم وان كان قد علم في هذه الصورة هذا هو الحكم انه يلزمه المسمى - 00:35:21
وهو صداق المثل اذا حصل دخول مم. او كان السؤال كذلك لو جهل عند العقد ما تكونش في حاجة يعني وما تصادقا اتفقا بعد بعد العقد اتفق اتفق على الرضاعة - 00:35:46
فليخلو عند العقد هل هم يعلمان هما يعلمان والا يجهلان هذا الاحتمال قائم في تصادقهم بعد العقد في احتمال يكونوا عالمين وقت العقد بهذا الرضاعة ان يكونا جاهلين به الحكم لا يختلف - 00:36:06
او واحد منهم يعني عالم والاخر غير عالم وكذلك في حالة الاقرار البينة على اقرار احدهما في بينة قرت قررت قرار الزوج ولو كان بعد العقد فانه يؤخذ به وفي هذه الحالة - 00:36:28
يعني لا يصلح احتمال ان يكون جاهلا لان ما دام اقر به فلا يصلح ان يكون اوجه الى. نعم. ما فيش احتمال ان يكون قد علم وقت العقد في هذه الحالة - 00:36:57
شعور كان عيدا كانا عالمين او جاهلين او علم احدهما وفي حالة علم الزوج هذا لا يؤخذ به ويوسخ النكاح ويكون يعني الزوجة يظن قد علم بذلك وقت العقد في هذه السورة الثلاثة - 00:37:12
يفسخ العقد ولها صداق المثل ما لم يكن تكون هي قد علمت بذلك وقت العقد فان كانت هي عالمة وقت العقد وهو لا يعلم وعلم بانها رضيعة وهو لا يعلم - 00:37:36
في هذه الحالة حتى لو دخل بها ليس لها الحق في الصداق وانما لها الحق في درهمين مقابل البضع فقط لانها غارة بارة بالزوج يعني مرة تعلم وقت العقد انها رضيعة مع هذا الزوج وكاتمة ذلك ورضيت بالعقد - 00:37:59
وسكتت حتى دخل الزوج بها ثم تبين مع ذلك انها رضيع ثبت الرضاع ففي هذه الحالة المرة حتى ولو دخل بها لا تأخذ الصداقة كاملا على خلاف القاعدة وانما تأخذ فقط - 00:38:23
اقل المهر وهو درهمان وتعد كالغابة كالزوجة الغارة بزوجها في بالعيب يعني العيوب ليرد بها النكاح تعلم انها زوجة تعلم ان بها اه عيبا يعني يرد بها النكاب يرد بها النكاح مع العيوب المعروفة - 00:38:47
وسكتت وكتمته حتى دخل الزوج بها فانه اذا لم يتلذذ بها فلا حق لا في المهر لانها غارة نعم بارك الله فيك قال الا ان تعلم فقط بالرضاع وانكر العلم فكالغارة للزوج بانقضاء عدتها - 00:39:12
وتزوجت فيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول ولا شيء لها قبله كان غرفة بالعدة يعني. نعم. سألوه عن المرأة تؤتمن على عدتها سواء قال تخرجت مع العدة وعقدوا عليها بناء على قولها ثم تبين انها لا زالت في العدة. فالنكاح فاسد - 00:39:38
يفسخ واذا دخل بها فلا شيء لها لانها غارة زي الغر بالعيب نعم قال وان ادعاه الزوج اي ادعى الرضاعة بعد العقد وقبل البناء فانكرت اخذ باقراره فيفسخ نكاحه ولها النصف - 00:40:06
لانه يتهم على انه اقر ليفسخ بلا شيء ليفسخ بلا شيء اذا اقر بعض العقد الزوج وحده ولم توافقه اقر بالرضاء ولم توافقه المرأة فانه يؤخذ بقراري في هذه الحالة ويفسخ النكاح - 00:40:28
ولكنه اذا كان قبل العقد ويعامل نقيض ما يمكن ان يتهم به لانه يتهم عندما اقر ليتخلص من المرأة بلا شيء فيلزمه نصف المهر حتى ولو لم يدخل. نقول ناخدوك باخراج - 00:40:50
نؤاخذك باقرارك انا قد قررت انها رضيعة فالنكاح يفسد لكن لقار حجة قاصرة مؤثرة بمعنى قاصرة على ما يلزمك اما فيما يتعلق بحقوق غيرك من المهر وهو الزوجة فانه لا يفيدك الاقرار - 00:41:11
وانما نرجع بك الى الاحتياط ومحل التهمة ونقول لك انت ماء وقررت الان الا لتتخلص من نصف المهر يلزمك يا صمار. تؤخذ باقرائك في فسخ النكاح فقط. لكن ليس في اسقاط نصف المهر لانه حق لغيرك - 00:41:34
نعم قال وان ادعته فانكر لم يندفع النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه وين ايش؟ وين؟ وان ادعته فانكر لم يندفع النكاح نعم ينفسخ يعني. الله. ما ينفسخ في النكاح بدعواها. اذا ادعته هي هو تكلم اذا دعاه هو. نعم - 00:41:59
يدعى هو يؤخذ باقراره ويفسخ النكاح يمكن لو افترضنا هي دعت هذه الدعوة بعد العقد وقالت بالرضاعة فانه لا يسمع قولها ولا يفسخ النكاح ايوه قال ولا تقدر على طلب المهر قبله. اي قبل الدخول اي لا تمكن من طلب ذلك - 00:42:33
وان طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لاقرارها بفساد العقد لو هي قالت هذا القول قالت يعني اقرت الرضاعة بعد العقد لا يؤخذ بقولها لكن لو حصل طلاق ولى موت قبل الدخول - 00:42:59
فهل تستفيد بقولها والنكاح ماضي ما فسخناش النكاح بقولها لكن لو افترضنا الزوج مات قبل الدخول ادعت فيه هي الرضاعة ولا طلق الزوج قبل الدخول فهل لها الحق في نصف المهر - 00:43:26
والله لها حق في المهر بالموت قال لا لا حق لها فتؤخذ بقرارها هنا اقرار حجة قاصرة نفس الامر نؤاخذها به فيما هو من حقها. لانك قلتي ان انه يعني رضا انت اقرتي بالرضا ما دام اقرتي بالرضاح معناها عقلك فاسق فاسد بمقتضى اقرارك - 00:43:47
فلا حق لك في شيء ما دام حصل قبل الدخول اصل موت ولا طلاق وتؤاخذ باقرارها في الجانب الخاص بها فيما يتعلق بحقها نقل قرار حجة عليها فيما يتعلق بفسق النكاح هذا ليس - 00:44:14
حقها من قلب النكاح في طرف اخر الزوج هو اللي بيده العصمة فيقراره عليه لا ينتزع منه العقل ولا يفسدوا عليه وانما اقول لها يترتب على اقرارك الاثار المترتبة عليه فيما يتعلق - 00:44:36
الاشياء التي تخصك وهو نصف المهر والمهر كاملا يسقط عنك وتؤاخذين باقرارك بان النكاح فاسد وليس لك حق في نصف المهر بالطلاق ولا حق لك في المهر كاملا لو حصل موت - 00:45:00
نعم قال وان طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لاقرارها بفساد العقد وظاهره ولو بالموت وهو ظاهر ولو قال المصنف وان ادعته فانكر لم يفسخ ولا مهر لها قبله لكان اوضح واخسر - 00:45:22
نعم هذا كله يرجع لقاءات الاقرار حجة قاصرة من اقر بشيء يؤاخذ باقراره فيما يتعلق بالحقوق الثابتة له اما فيما يتعلق بحقوق الاخرين فانه يعني تبقى الى خير الحقوق ولا يستفيد بقراره فيما يتعلق - 00:45:52
فيما يتعلق بالغرامات والتبعات الواجبة عليه يؤخذ بها فيما يتعلق بالنتائج والمنافع من هذا الاقرار ما دام في طرف اخر فان اقراره لا يفيد لان القراءة لا يسري على الاخرين - 00:46:17
وهيك شيخ ما يعتبرش المرأة حصل لها ضرر يعني من ناحية هي لما ادعت الرضاع لم يعتبر قولها وبالتالي ومن ناحية اعتبر في عدم اعطائها الصداق يعني بالموت قبل الدخول - 00:46:40
ايه لان هذا مقتضى يقراه لما تقول اني نعتبرها صادقة فيما يتعلق القرآن الكريم وهذا كلام فجرة قاصرة. هم. فيما يتعلق بالحقوق والاشياء اللي هي تريد ان تستفيد بها وتاخد بها مال من الاخرين وهذا قرار لا يفيده - 00:46:58
مم. لكن كونك تقولين ان فيه رضاع والاوضاع يقتضي فساد النكاح نقول كذا. نقول لك ما تستطيعش ان لا تستطيع ان تفسد النكاح. لان في طرف اخر تستفيد من المستفيد منه - 00:47:22
فيقرارك لا يسري عليه لكن مع ذلك لو حصل ما يترتب على هذا الاقرار من خسارة مالية فانها تلزمك لانك بمقتضى كلامك ان النكاح لا وجود له وانه فاسد وما دام لا وجود له فاذا حدث - 00:47:41
موت وانت قلت انك احفظي ده ليس لك حق في المال والقاعدة منضبطة يعني قاعدة الاقرار. نعم. حجة قاصرة منضبطة لانها دائما يعني تكون في الاشياء اللي هي اه خاصة بالشخص نفسه - 00:48:09
الالتزامات والغرامات تلزمه باقراره لكن كونا يعني فيما يتعلق بحقوق متعلقة باخرين لا تفيد لا يفيد اقراره عليهم نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. بني قومي عرفوا - 00:48:33
تحويل الصعب الى الاسهل اما بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم - 00:49:07
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال يا شيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:27
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الرضاع وحرمت الزوجة عليه اي على الزوج صاحب اللبن ان ارضعت بلبنه من اي طفلا كان اي طفلا - 00:00:49
زوجا لها من كان زوجا لها سابقا فصورتها تزوجت رضيعا بولاية ابيه ثم طلقها عليه لمصلحة فتزوجت بالغا وطئها فحدث لها لبن فارضعت الطفل الذي كان زوجها فتحرم على الزوج. الذي كان زوجها. الذي كان - 00:01:10
مم. فتحرم على الزوج قال لان قال لانها والحالة هذه زوجة ابنه من الرضاع فالبنوة طرأت بعد الوطأ وهذا مسأل يتعلق تحريم لبن الفحل ولابن الفحل الصحيح انه يحرم وهو مذهب المالكية - 00:01:40
لحديث ابي القعر افلح ام القيس استاذنا على عائشة فلم تأذن له كما في الصحيح وقالها النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فانه عمك من الرضاع لان عائشة رضي الله عنها - 00:02:17
ارضعتها زوجة ابيلقيس بابو القعيس ابوها من الرضاع الرجل اذا وطأ امرأة واه نتج عن وطأه حليب في تلك المرأة وكل من رضع من تلك المرأة يسمى ابنا للزوج من الرضاع - 00:02:47
اه ابو القيس ابو اللي عائشة من الرضاعة وافلح اخوي وافلح وهو اخواب القيس يعد وعمها من الرضاع وقد سئل ابن عباس هذي امرأتين ارضعت احداهما غلاما والاخرى جارية فهل يجوز للغلام ان يتزوج الجارية؟ فقال لا - 00:03:20
اللقاح واحد اللقاح واحد وصوت هذه المسألة يتمثل فيها لبن فحل قال ورمت عليه ورومانسي المرأة على زوجها الارضعت من كان ابنا من كان زوجا لها وصورتها كما ذكر الشارح - 00:03:52
اراضي زوجه وليه لمصلحة زوجه امرأة وهو رضيع ثم رامع المصلحة ان يطلق عليه بالخلع مثلا بان دفعت المرأة مالا فرأى من المصلحة ان يأخذ المال ويطلق عليه وطلق هذا الصبي الرضيع طلق - 00:04:29
المرة والمرة تزوجت رجلا فدخل بها ووطئها وانزل ماءه فاحدث لها لبنا وذلك الرضيع اللي كان زوجا لها ارضعته كان زوجا لها ثم صار رضيعا لها لما ارضعته صار ابنا لزوجها من الرضاع. لان لبأ الفحل يحرم - 00:04:59
وهو كان زوجا لها وصارت زوجة ابنهما وحرام عليه لقول الله تعالى وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم وقيد من اصلابكم قالوا هذا خرج مخرج الغالب فيدخل فيه ايضا الابن من الرضاع - 00:05:32
حلايل ابنائكم الذين من اصلابكم وكذلك اذا كانوا كان الابناء من الرضاعة ومعنا شيخ آآ طلقت منه الرضيع هذا لكن تبقى الحرمان تلحق يعني الحرمة الزوج. قل لي قد بالغ. طلقت منه لانه - 00:06:00
لما رضعها ورضع من لبن زوجها فصار ابنا لزوجها من الرضاع وهي كانت زوجة لهذا الابن ما كان مزوجة. اه. الزوجة اطلقت منه. هم فهي زوجة ابنه صادق البنوة طرأت بعض الزوجية - 00:06:27
لكن في النهاية هذا هو وصفها هي زوجة لابنه من الرضاعة. الولد لارض ارضعته الله ابنه وهي كانت زوجة له نعم قال كمرضعة مبانته بالاضافة اي كتحريم زوجة ارضعت رضيعة كان ابانها زوجها - 00:06:50
وصورتها تزوج كتحريم ايه؟ كتحريم اه زوجة ارضعت رضيعة كان ابانها زوجها مم قال لا وصورة. ايوة. وصورتها تزوج برضيعة وطلقها وعنده زوجة كبيرة وطأها وبها لبن ارضعت تلك الرضيعة التي كان ابانها - 00:07:15
فان المرضعة تحرم على زوجها لانها صارت ام زوجته والعقد على البنات يحرم الامهات يعني هذه يمكن تكون عكس المسألة السابقة المسألة السابقة رضيع تزوج امرأة وهذه المسألة رجل تزوج رضيعة. نعم - 00:07:48
ثم طلقها ومع ذلك تزوج امرأة اخرى والرضيع هادي رضعت عند المرأة الاخرى والتي تزوجها واذا امرأة زوجت هذه الرضيعة قالوا مات عليه امرأته. نعم لانها يعني صارت ام زوجته - 00:08:18
اه في اللغو ام زوجته لانها صارت ام زوجتي. هذه الرضيعة كانت زوجته وطلقها ثم ارضعتها امرأته وصارت امها واذا كان المرأة صارت ام يعني اللي زوجته فانها تكون حرام عليه - 00:08:49
يحرم الوضعية ما يحرم من النسب اه والعقد على البنت ايضا والايوة والعقل على البنت لان عقد عليها وصاياه لم يدخل بها لانها صغيرة لكنه عقد عليها والعقد على البنات يحرم الامهات. هذه البنت اللي عقد عليها - 00:09:21
زوجته صارت امها وقد عقد على البنت والعقد على البنات يحرم الامهات فزوجته التي في عصمته الان الكبيرة هذه تحرم عليه بيرضاعي زوجته السابقة نعم قال كمرضعة مبانته او مرتضع منها - 00:09:48
اي من مبانته يعني واللبن من غيره. او مرتضع او مرتضع. هم. او مرتضع منها اي من يعني واللبن من غيره ومعناه انه طلق زوجته المدخولة بها فتزوجت بغيره وحدث لها لبن من الثاني - 00:10:10
فارضعت طفلة فارضعت طفلة فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها لانها صارت بنت زوجته رضاعا ايوا هذا ايضا يعني يتبع لبن الفحم ونرى رجل تزوج امرأة ومن طلقها فتزوجت رجلا اخر - 00:10:35
وارضعته طفلة هذه الطفلة التي ارضعتها تصير حراما وعلى الرجل الاول عليه طلق المرأة محمد طلق امرأته فتزوجها علي ثم طفلة صغيرة ورضعت من زوجة علي وهي كانت عند محمد - 00:11:11
هذه الطفلة تحرم على محمد لانها تصل ربيبة لمحمد محمد زوجته الذي تزوجت علي ارضعت طفلة فهذه صارت بنتها وبنت الزوجة معد ربيبة. نعم. فلا يجوز اه لمحمد يتزوج هذه الطفلة - 00:11:41
نعم. لقوله تعالى ورضائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم واخا يدير قايد في حجوركم ايضا هو خارج مخرج الغالب ليس شرطا لا مفهوم له وشرط الدخول شيخنا ايوا شرط والدخول نعم - 00:12:15
لان العاقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات والاية من ربايبكم اللاتي دخلتم بهن وقولوا رضى الله دخلتم من وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتمهن هذا هو شرط لابد لا تحرم - 00:12:39
البنت الا بدخول الام. نعم. بخلاف العكس لم تحرم بالعقد على البنت قال فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها لانها صارت بنت زوجته رضاعا فتقدير المصنف وكتحريم رضيعة مرتضعة من مطلقته - 00:13:12
فمرتضع بكسر الضهر مرتضعة اه رضيعتي مرتضعة من مطلقته فمرتضع بكسر الضاد. نعم. اسم فاعل قال قال المصنف وان ارضعت زوجتيه اختارا قال الشارح وان ارضعت امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها زوجتيه الرضيعتين اختار - 00:13:39
واحدة منهما اذا عقد على زوجتين رضيعتين وتزوج امرأة اخرى لم يدخل بها والا امرأة اجنبية ارضعت الرضيعتين للزوجتين الرضيعتين قال اختار واحدة منهما لانهم لانهما صارتا اختين من رضاع - 00:14:18
ولا يجوز الجمع بينهما يجب ان يفارق واحدا منهما سواء كان يعني التي يريد ان يفارقها من رضعت اولا او رضع ثانيا وسواء كانت ها هي التي عقد عليها اولا عقد عليها ثانيا - 00:14:55
فانه يجوز ان يكتفي بفراق وحية منهما وتبقى الاخرى وهذا يختلف على من عقد على اختين من الرضاع وانما فانهما تحرمان عليه معا لا يجوز ان يبقي واحدة منهما لانه دخل في تلك امرأتين من الرضاعة - 00:15:22
اختين من الرضاعة. اه. نعم من عقد على على اختين من الرضاع تحرمان عليه معا بخلاف هذه الحالة تحرم عليه واحدة منهما فقط لان في هذه الصورة التحيم طارئ لم يدخل عليه فالاصل انه - 00:15:55
تزوج امرأة تزوج امرأتين يعني كلا منهما حلال وصار التحريم على ذلك والشيخ مفروض ما يصحش حتى العقد عليهم ولا مادام اخوات من الرضاعة لا يجوز لا يجوز العقد عليهما يعني ولكن لو تبين بعد ذلك انهما اختي انهما - 00:16:18
اه فيجب فراقهما لكن في هذه الحالة له ان يختار واحدة ويتمسك بالاخرى لان التحريم طارئ الاول هو تزوج امرأتين يظن كل واحدة منهما حلال له وبعدين ارضى على عقد النكاح - 00:16:49
وذاك جاز له جاز له ان يتمسك بواحدة بخلاف ما اذا كان من اول الامر يعني تبين العقد عقد عمرتين هما في واقع الامر انا واختان فيجب عليه فراقهما وهدي الشيخ زي من اسلم على زوجتين - 00:17:19
ايوه زي من اسلم على اكتر من اربعة مثلا ان يختار اربعة يفارق واحدة. نعم قال وان وكذلك ما يسلم على اختين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:17:47
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وان ارضعت امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها زوجتيه الرضيعتين اختارا واحدة منهما وكذا لو كن اكثر لصيرورتهن اخوة من الرضاع - 00:18:15
قال وان الاخيرة عقدا او رضاعا يختار ولو الآخرة او الأولى بل بل ولو الأولى يختار الأولى ويختار الأخيرة عبدا ورضاعا. يعني ليس شرطا ان يقال له اختر الاولى والتانية التي وضعت ثانيا لا يجوز لك ان تختار - 00:18:43
ويقال لك ويقال له لك ان تختاما عقدت عليه اولا منهما لا من عقدت عليه عليها بعدها يقال له ان له الصحيح انه الصحيح انه له ان يختار من عقد عليها اولا - 00:19:10
وثانيا ومن رضعت اولا او رضعت ثانيا لان التحريم طارئ عليه نعم قال وان كان الزوج قد بنى اي تلذذ بها اي بالزوجة التي ارضعت حرم الجميع المرضعة للعقد على الرضيعتين - 00:19:30
والعقد على البنات يحرم الامهات والرضعتان للتلذذ بامهما من الرضاع ما هي لو كان هذه المرأة التي ارضعتهما انا قد تلذذ بها دخل بها مسمى دخول سواء كان دخل وعاشرها ومجرد تلذذ بها - 00:19:52
والجميع يحرمن عليه المرضعة لان اللي هي امهم تحرم عليه بالعقد على بناتها والبنات اللتين اللتان رضعتا يحرمان عليه بالدخول بامهما وهو التلذذ بها نعم قال وادبت المتعمدة بارضاعها من ذكر للافساد - 00:20:18
متعلق بمتعمدة فاذا تعمدت مرارا تزوج بنتين وامر يعني في سن الرضاعة وتعمد تعملت امرأة ان ترضعهما هذي يعني اذا تعمدت الافساد يجب ان تؤدب لانه الله عز وجل لا يحب الفساد - 00:20:52
واذا كان يعني المرأة تعمدت ان تفسد على المرأة زوجتيه فانها تؤدب يحرم عليها ذلك ينبغي ان تؤدبها يؤدبها القاضي على فعلها نعم قال وفسخ نكاح الزوجين المكلفين المتصادقين عليه اي على الرضاع باخوة او غيرها - 00:21:23
ولو سفيهين قبل ولو سفيهين قبل الدخول او بعده طبعا التقى يتكلم على يعني كيف يثبت الرضاعة يعني يحرض متفق عليه وبين احكامه وان الرضاع يحرم صاحبة اللبن يحرم الرضيع على صاحبة اللبن - 00:21:49
خاصة يعني اذا كان طفل رضا من امرأة فان هذه المرأة تصير اما له تحرم عليه هي ويحرم عليه اصولها وفروعها وتحرم عليه اختها لانها تصل خالة له وتحرم عليه - 00:22:30
عمتها وخالتها وهكذا وكذلك هذه المرأة التي رضعت ووصولها وفروعها جميعا يحرمنا عليه وعلى فروعه ولا يحرمن على اصوله ولا على حواشيه والمرأة التي رضعت تحرم على الرضيع وتحرم على اولاده وعلى فروعه مهما نزلوا - 00:22:59
ولكنها لا تحرم لا هي ولا يعني اصولها ولا فروعها على اصوله ابيه ولا جدي ولا على اخيه ولا على حواشيه ويقدر رضيعه خاصة وهكذا يقدر الرضيع خاصة لصاحبة اللبن - 00:23:34
خاصة يعني احتراز من الحواشي ومن الاصول للفروع الفروع يحرمون وقدر الرضيع خاصة على يعني ولدا لصاحبة اللبن وابنا لصاحب اللبن. اللي هو لبن الفحل يعني بعد ما بين احكام - 00:23:57
الرضاعة بدأ يتكلم على الطرق التي يثبت بها الرضاع. كيف يثبت الرضاع وتحصل الحرمة من الرضاعة وبدأ بصورة من الصورة الاولى وهي التصادق والتوافق بين الزوجين كل منهما يوافق الاخر - 00:24:22
على الحرمة من الرضاعة بانهما اخوان من الرضاع ابناء اخته ولا يعني من الصور التي يحرم بها الرضا اذا توافق الزوجان على ذلك فهذه صورة من الصور التي تثبت بها الحرمة - 00:24:47
نعم قال كقيام بينة يثبت بها الرضاع على اقرار احدهما به قبل العقد ولم يبطل على ذلك الا بعد العقد اقامها احدهما او غيرهما او قامت احتسابا هذه صورة اخرى ايضا يدعو بها الرضاعة - 00:25:07
بين على اقرار الزوجين او اقرار واحد منهما هذه البينة على الاقرار الاقرار كان قبل العقد يعني وجدنا شهود شهدوا على ان الزوج اقر قبل عقد الزواج انه رضع مع فلانة - 00:25:34
والا سمعنا الشهود شهدوا اقرار الزوجة والا اقرارهم اقرارهما معا شهدوا على ان الزوج والزوجة ذكر انهما رضيعان. وهذا الاقرار كان قبل العقد لكن البينة ما لقيناش الا بعد العقد - 00:26:01
البنية اللي شهدت. نعم هذه سمعناها بعد العقد سمعنا منها بعد العقد والاقرار اللي شئت عليه كان قبل العقد لان اذا كان عند نبينا سمعناه قبل العقل فلا يجوز العقد ابتداء - 00:26:26
اللهم عقد ثم وجدنا بينة قالت كيف عقدتوا لهم هذول وان يسمعك منهم ثم اقدر مثلا في هذا الشهر وتقول يسمعك منهم في الشهر الماضي انهما يقران او واحد منهم يقر - 00:26:44
لانه اخ من الرضاعة للاخر هذه الحالة ايضا يفرق بينهما البينة على الاقرار ما دام الاقرار قبل العقد سواء كان منها او منه او منهما يكون سببا للفرقة وفسخ النكاح - 00:27:04
نعم. قال ومفهوم الاقرار قبل العقد فيه تفصيل فان كان المقر بعده هو الزوج فكذلك وان كان الزوجة لم يفسخ لاتهامها على مفارقته كما ياتي في قوله وان ادعاه فانكرت الى اخره - 00:27:23
ولم يتهم هو لان الطلاق بيده قال يعني قراره اقرارهما قبل العقد البينة شهدت على انهما قر قبل العقد قال مفهوم هذا انه لو البينة يعني اللي شهد عليهما بالاقرار جاد هما اقر - 00:27:46
بعد العقد فهل حكم كذلك يفسخ العقل على طول من غير تفصيل قال لا المفهوم فيه تفصيل اني قلت لكم البينة على اقرار قبل العقد. هذه مطلقا لكن اذا كان البين على عقار بعد العقد مفهوم - 00:28:14
الاول قبل العقد مفهومها اذا كان بعد العقد الحكم ليس كذلك بل فيه تفصيل فان كان الاقرار من الزوج شهدت عليه بعد العقد انه اقر بالرضاء فانه ايضا يعني يكون - 00:28:36
بقرار ووشاة هذه البينة عليه تكون سببا لفسخ العقد يفسخ العقد ولا يتهم في هذه الحالة بانه يريد ان يتخلص من النكاح قالوا لان الطلاق بيده وهذا ما يعني يعدل - 00:28:57
التهمة بعيدة ومنتفية عنه لانه يستطيع ان يتخلص لاني نكاحي بالطلاق الا انه اذا كان الطلاق قبل العقد فانه يتهم باسقاط نصف الصداق فيلزمه نصف الصداق في هذه الحالة معاملة له بنقيض مقصوده خوفا من يكون هو - 00:29:20
انما لجأ الى مسألة الاقرار بالرضاع وتقول لي هو يمكن يستطيع ان يطلق يقول لك ويستطيع ان يطلق لانه لكنه لو طلق قبل الدخول يلزمه نصف الصداق فهو التجأ الى حيلة الاقرار بدل ما يطلق - 00:29:47
التجأ الى الاقرار بالرضاع بحيث يصير يعني النكاح يصير فسخا لا طلاقا تخلص والفراق تخلص من النكاح والفراق باقراره يصيره فسخا والفسخ قبل الدخول نكاح الفاسد اذا فسح قبل الدخول ليس فيه نصف مهر - 00:30:07
فهو التجأ الى حيلة الاقرار ليفسخ العقد ويتخلص من نصف الصداقة يقال له في هذه الحالة اذا كان قبل الدخول فانه يلزمه نصف الصداق وهذه المسألة هي احدى احدى المسائل المستثنيات - 00:30:38
لي من قاعدة كل نكاح فسخ قبل الدخول لا صداق فيه الا المتلاعنين فرقة المتلاعنين ونكاح الدرهمين وهذه لواء فرقة الفرقة بالرضاع بسبب الرضاعة اذا ادعاها الزوج واقر بها بعد العقد - 00:30:59
وقبل الدخول فان العقد يفسخ ومع ذلك يلزمه نصف الصداق متل نكاح الدرهمين اذا كان يعني النكاح كان على درهمين وفسخا اذا كان النكاح على اقل من درهمين وفسحة قبل - 00:31:28
قبل الدخول فانه يلزمه اقل المهر وهو نصف الدرهمين وكذلك المتلاعب الفرقة المتلاعنين قبل الدخول فانها فرقة وفسخ ويلزم فيها نصف الصداقة اذا الخلاصة انه اذا اقر شهية البينة باقراره بعد العقد على الرأي. شهدت على اقراره بالرضاع - 00:31:51
فانه يعمل باقراره ويفسخ النكاح اذا كان بعد الدخول يلزمه المهر واذا كان قبل الدخول يلزمه نصف المهر هذا اذا كان الاقرار منه واذا كان لقاء بهذا العقد من المرأة هي التي اقرت بالرضاع - 00:32:25
جاي فانه لا يعمل باقرارها لماذا قال لانها تتهم بانها تريد فراقه ولم تجد حيلة لذلك بدل ان تخالعه وتدفع مالا اقرت بالرضاعة فان اقرارها لا يفيد اذا شهدت عليه البينة - 00:32:50
بعد العقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال ولها اذا فسخ المسمى الحلال والا فصداق المثل بالدخول سواء علم او جهل او علم فقط - 00:33:18
يعني لا المسمى اذا اقر او تصادق على النكاح اذا تصادق على النكاح واقر بالنكاح محاصرة دخول فيلزمه المسمى لان ما فيش نكاح بدخول الا وفيه المهر لابد منه مهما كان - 00:33:54
فاسدا مهما كانت صورته لان المرأة لا تهدأ سلعتها بدون مقابل لابد لها من المهر فاذا كان دخل ولا مسمى حلال فيجب لها المسمى واذا كان حرام صداق حرام فيجب لها - 00:34:22
مهر المثل اه يعني سواء كان علم يعني الرضاع او جهلاه او علمه الزوج هذه الصورة الثلاثة اذا كان الاتنين هم الاثنان علم بالرضاء يعني تصادق عليه وكان قد علم عند العقد ثم تصادق بعد العقد - 00:34:43
اتفقوا على الرضاع في ما بينهم وتبين نشوفه بعد هيك هل هم وقت العقد يعني عندهم علم بهذا اللي تصدقوا عليه ولا ما عندهمش علم وان كان قد علم في هذه الصورة هذا هو الحكم انه يلزمه المسمى - 00:35:21
وهو صداق المثل اذا حصل دخول مم. او كان السؤال كذلك لو جهل عند العقد ما تكونش في حاجة يعني وما تصادقا اتفقا بعد بعد العقد اتفق اتفق على الرضاعة - 00:35:46
فليخلو عند العقد هل هم يعلمان هما يعلمان والا يجهلان هذا الاحتمال قائم في تصادقهم بعد العقد في احتمال يكونوا عالمين وقت العقد بهذا الرضاعة ان يكونا جاهلين به الحكم لا يختلف - 00:36:06
او واحد منهم يعني عالم والاخر غير عالم وكذلك في حالة الاقرار البينة على اقرار احدهما في بينة قرت قررت قرار الزوج ولو كان بعد العقد فانه يؤخذ به وفي هذه الحالة - 00:36:28
يعني لا يصلح احتمال ان يكون جاهلا لان ما دام اقر به فلا يصلح ان يكون اوجه الى. نعم. ما فيش احتمال ان يكون قد علم وقت العقد في هذه الحالة - 00:36:57
شعور كان عيدا كانا عالمين او جاهلين او علم احدهما وفي حالة علم الزوج هذا لا يؤخذ به ويوسخ النكاح ويكون يعني الزوجة يظن قد علم بذلك وقت العقد في هذه السورة الثلاثة - 00:37:12
يفسخ العقد ولها صداق المثل ما لم يكن تكون هي قد علمت بذلك وقت العقد فان كانت هي عالمة وقت العقد وهو لا يعلم وعلم بانها رضيعة وهو لا يعلم - 00:37:36
في هذه الحالة حتى لو دخل بها ليس لها الحق في الصداق وانما لها الحق في درهمين مقابل البضع فقط لانها غارة بارة بالزوج يعني مرة تعلم وقت العقد انها رضيعة مع هذا الزوج وكاتمة ذلك ورضيت بالعقد - 00:37:59
وسكتت حتى دخل الزوج بها ثم تبين مع ذلك انها رضيع ثبت الرضاع ففي هذه الحالة المرة حتى ولو دخل بها لا تأخذ الصداقة كاملا على خلاف القاعدة وانما تأخذ فقط - 00:38:23
اقل المهر وهو درهمان وتعد كالغابة كالزوجة الغارة بزوجها في بالعيب يعني العيوب ليرد بها النكاح تعلم انها زوجة تعلم ان بها اه عيبا يعني يرد بها النكاب يرد بها النكاح مع العيوب المعروفة - 00:38:47
وسكتت وكتمته حتى دخل الزوج بها فانه اذا لم يتلذذ بها فلا حق لا في المهر لانها غارة نعم بارك الله فيك قال الا ان تعلم فقط بالرضاع وانكر العلم فكالغارة للزوج بانقضاء عدتها - 00:39:12
وتزوجت فيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول ولا شيء لها قبله كان غرفة بالعدة يعني. نعم. سألوه عن المرأة تؤتمن على عدتها سواء قال تخرجت مع العدة وعقدوا عليها بناء على قولها ثم تبين انها لا زالت في العدة. فالنكاح فاسد - 00:39:38
يفسخ واذا دخل بها فلا شيء لها لانها غارة زي الغر بالعيب نعم قال وان ادعاه الزوج اي ادعى الرضاعة بعد العقد وقبل البناء فانكرت اخذ باقراره فيفسخ نكاحه ولها النصف - 00:40:06
لانه يتهم على انه اقر ليفسخ بلا شيء ليفسخ بلا شيء اذا اقر بعض العقد الزوج وحده ولم توافقه اقر بالرضاء ولم توافقه المرأة فانه يؤخذ بقراري في هذه الحالة ويفسخ النكاح - 00:40:28
ولكنه اذا كان قبل العقد ويعامل نقيض ما يمكن ان يتهم به لانه يتهم عندما اقر ليتخلص من المرأة بلا شيء فيلزمه نصف المهر حتى ولو لم يدخل. نقول ناخدوك باخراج - 00:40:50
نؤاخذك باقرارك انا قد قررت انها رضيعة فالنكاح يفسد لكن لقار حجة قاصرة مؤثرة بمعنى قاصرة على ما يلزمك اما فيما يتعلق بحقوق غيرك من المهر وهو الزوجة فانه لا يفيدك الاقرار - 00:41:11
وانما نرجع بك الى الاحتياط ومحل التهمة ونقول لك انت ماء وقررت الان الا لتتخلص من نصف المهر يلزمك يا صمار. تؤخذ باقرائك في فسخ النكاح فقط. لكن ليس في اسقاط نصف المهر لانه حق لغيرك - 00:41:34
نعم قال وان ادعته فانكر لم يندفع النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه وين ايش؟ وين؟ وان ادعته فانكر لم يندفع النكاح نعم ينفسخ يعني. الله. ما ينفسخ في النكاح بدعواها. اذا ادعته هي هو تكلم اذا دعاه هو. نعم - 00:41:59
يدعى هو يؤخذ باقراره ويفسخ النكاح يمكن لو افترضنا هي دعت هذه الدعوة بعد العقد وقالت بالرضاعة فانه لا يسمع قولها ولا يفسخ النكاح ايوه قال ولا تقدر على طلب المهر قبله. اي قبل الدخول اي لا تمكن من طلب ذلك - 00:42:33
وان طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لاقرارها بفساد العقد لو هي قالت هذا القول قالت يعني اقرت الرضاعة بعد العقد لا يؤخذ بقولها لكن لو حصل طلاق ولى موت قبل الدخول - 00:42:59
فهل تستفيد بقولها والنكاح ماضي ما فسخناش النكاح بقولها لكن لو افترضنا الزوج مات قبل الدخول ادعت فيه هي الرضاعة ولا طلق الزوج قبل الدخول فهل لها الحق في نصف المهر - 00:43:26
والله لها حق في المهر بالموت قال لا لا حق لها فتؤخذ بقرارها هنا اقرار حجة قاصرة نفس الامر نؤاخذها به فيما هو من حقها. لانك قلتي ان انه يعني رضا انت اقرتي بالرضا ما دام اقرتي بالرضاح معناها عقلك فاسق فاسد بمقتضى اقرارك - 00:43:47
فلا حق لك في شيء ما دام حصل قبل الدخول اصل موت ولا طلاق وتؤاخذ باقرارها في الجانب الخاص بها فيما يتعلق بحقها نقل قرار حجة عليها فيما يتعلق بفسق النكاح هذا ليس - 00:44:14
حقها من قلب النكاح في طرف اخر الزوج هو اللي بيده العصمة فيقراره عليه لا ينتزع منه العقل ولا يفسدوا عليه وانما اقول لها يترتب على اقرارك الاثار المترتبة عليه فيما يتعلق - 00:44:36
الاشياء التي تخصك وهو نصف المهر والمهر كاملا يسقط عنك وتؤاخذين باقرارك بان النكاح فاسد وليس لك حق في نصف المهر بالطلاق ولا حق لك في المهر كاملا لو حصل موت - 00:45:00
نعم قال وان طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لاقرارها بفساد العقد وظاهره ولو بالموت وهو ظاهر ولو قال المصنف وان ادعته فانكر لم يفسخ ولا مهر لها قبله لكان اوضح واخسر - 00:45:22
نعم هذا كله يرجع لقاءات الاقرار حجة قاصرة من اقر بشيء يؤاخذ باقراره فيما يتعلق بالحقوق الثابتة له اما فيما يتعلق بحقوق الاخرين فانه يعني تبقى الى خير الحقوق ولا يستفيد بقراره فيما يتعلق - 00:45:52
فيما يتعلق بالغرامات والتبعات الواجبة عليه يؤخذ بها فيما يتعلق بالنتائج والمنافع من هذا الاقرار ما دام في طرف اخر فان اقراره لا يفيد لان القراءة لا يسري على الاخرين - 00:46:17
وهيك شيخ ما يعتبرش المرأة حصل لها ضرر يعني من ناحية هي لما ادعت الرضاع لم يعتبر قولها وبالتالي ومن ناحية اعتبر في عدم اعطائها الصداق يعني بالموت قبل الدخول - 00:46:40
ايه لان هذا مقتضى يقراه لما تقول اني نعتبرها صادقة فيما يتعلق القرآن الكريم وهذا كلام فجرة قاصرة. هم. فيما يتعلق بالحقوق والاشياء اللي هي تريد ان تستفيد بها وتاخد بها مال من الاخرين وهذا قرار لا يفيده - 00:46:58
مم. لكن كونك تقولين ان فيه رضاع والاوضاع يقتضي فساد النكاح نقول كذا. نقول لك ما تستطيعش ان لا تستطيع ان تفسد النكاح. لان في طرف اخر تستفيد من المستفيد منه - 00:47:22
فيقرارك لا يسري عليه لكن مع ذلك لو حصل ما يترتب على هذا الاقرار من خسارة مالية فانها تلزمك لانك بمقتضى كلامك ان النكاح لا وجود له وانه فاسد وما دام لا وجود له فاذا حدث - 00:47:41
موت وانت قلت انك احفظي ده ليس لك حق في المال والقاعدة منضبطة يعني قاعدة الاقرار. نعم. حجة قاصرة منضبطة لانها دائما يعني تكون في الاشياء اللي هي اه خاصة بالشخص نفسه - 00:48:09
الالتزامات والغرامات تلزمه باقراره لكن كونا يعني فيما يتعلق بحقوق متعلقة باخرين لا تفيد لا يفيد اقراره عليهم نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. بني قومي عرفوا - 00:48:33
تحويل الصعب الى الاسهل اما بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم - 00:49:07
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 389 | باب الرضاع | الشيخ د . الصادق الغرياني