الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 393 | باب النفقة | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:27
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله في بالنفقة وقدرت نفقة الزوجة على الزوج بحاله. اي بحسب حاله التي هو عليها - 00:00:48
من يوم اي في يوم فتكون مياومة كارباب الصنائع والاجراء نصنف بدأ يتكلم على كيف يتم تقدير النفقة نفقة الرجل وعلى امرأته كيف يتم تقديرها قال يخلو الحال عصب وضع الناس - 00:01:08
لان الغرض هو الرفق ومسايرة الاطراف بحيث لا يشق على طرف من الاطراف اذا كان الرجل والزوج هو من ارباب الصنايع لياخدوا بمرتباتهم واجورهم باليوم وتفرض مياومة كل يوم قدها نفقة يسلمها نفقة كل يوم - 00:01:44
وكان هو يخلص وياخد في اجورتا بالاسبوع في كل اسبوع يعطيها نفقة اسبوع كامل وكانوا ممن يعطى اجره بمشاهرة زي ما هو عامة الناس الان عاد في الوظائف كلها بالشهر - 00:02:15
فيعطيها مشاهرة كل شهر يعطيها نفقة الشهر كلها من اوله عن النفقة توضع اذا كان باليوم من اول اليوم واذا كان بالاسبوع من اول الاسبوع واذا كان بالشهر من اول يوم في الشهر - 00:02:35
واذا كان هو يعني زي ما كان في العهد الاول الناس ياخدو يعني في العام بيت المال شوفوا شنو هو الموجود في بيت المال وامتى تأتي الاموال لبيت المال ويصرف للناس - 00:02:53
توصف لهم ارزاقهم تسمى ارزاق بيت المال كل سنة كل سنة يعطوه النفقة متاعها لي هو تصح له في بيته الا بالسنة هو ايضا يصف لزوجته نفقتها بالسلام يعني ما هو - 00:03:13
ما يصل اليه المال وفي نفسه نعم قال وقدرت بحاله من يوم او جمعة كبعض ارباب الصنائع او شهر كارباب المدارس والمساجد وبعض الجند وخدمهم او سنة كارباب الرزق والبساتين - 00:03:30
قال وقدرت الكسوة ارباب الرزق الرزق يعني من بيت المال هذا يسمى رزق نفقات تحصلوا عليها الناس من بيت المال يعني نصيبهم في بيت المال مقابل ان هو قد يقول قائل - 00:03:54
وما كيف هو يعمل لبيت المغرب يعطى المال من غير عمل الناس بالنسبة للناس ليقوموا بالوظايف العامة للدولة هذا مقابل عبرهم القاضي والمفتي وامام الصلاة يقوم باعمال سواء كان في اركان الدولة كلها واداراتها وكذا هذا مقابل عمل - 00:04:17
وعامة الناس كل حد عنده حق في بيت المال. لما يكون بيت المال فيه فيصرف الناس كلهم ارزاقهم بيت المال لانهم كلهم مستعدون اذا طلب منهم الامام والوالي عمل يهبون ويقومون به - 00:04:45
سواء كان فيما يتعلق بالدفاع عن الاسلام والجهاد ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة والله يعني كل شخص هو مش عاطل يعني هو مستعد للعمل الايجابي متحفز اه في الدولة المسلمة هكذا كان الناس - 00:05:03
وما في ما لها ما في شخص يقول اني لا ما يعنينيش الامر ولا ما لياش علاقة ولا كذا واذا كل ما يستحق الانبياء الرزق لانهم يعني اما عاملون بالفعل واما بالقوة - 00:05:25
وعملهم يعني موجود يسهمون في بناء الدولة تنميتها والدفاع عنها اما بالفعل او بالقوة نعم قال وقدرت الكسوة في السنة مرتين بالشتاء ما يناسبه والصيف ما يناسبه اذا لم تناسب كسوة كل الاخر عادة - 00:05:42
والا كفت واحدة اذا لم تخلق اذا كان بلد جوها مختلف الصيف يراد كسوة شتاء يطلب كسوة ومطلوب منا كسوتين واحد ديال الشتا واحد يصيبه كان الجو معتدل طول السنة في كسوة واحدة تكفي - 00:06:07
وتستمر هذه الكسوة ما دامت هي صالحة يعني مش لازم مش لسا بالضرورة في كل سنة. اذا كان في السنة الثانية هي تؤدي الغرض الذي ادته في السنة الاولى وقريبا منه فلا يحتاج الى تجديد كسوة اخرى - 00:06:32
وكذلك في السنن الثالثة لو كانت هي تؤدي ما تؤدي في السنة الاولى وقريبا منها وقريب منها لا يحتاج الى تجديد كسوة لكن اذا خلقت الكسوة ورثت وبادت وكذا. بعد سنة ولا بعد اي وقت فيجب تجديدها - 00:06:53
نعم قال والكسوة بالشتاء والصيف ما يناسبه اذا لم تناسب كسوة كل الاخر عادة والا كفت واحدة اذا الم تخلق وكذا يقال المراد كل شتاء وكل صيف ان خلقت كسوة كل في عامها - 00:07:15
فان لم تخلق بان كانت تكتفي تكتفي بها كالعام الاول او قريبا منه اكتفت بها الى ان تخلق ومثل ذلك الغطاء والوطاء شتاء وصيفا الغطاء والوقاية فرش البيت وغرفة النوم وكذا - 00:07:37
الكسوة اذا كان هي رثت وبادة واصبحت غير صالحة ينبغي تجديدها ويجب تجديدها واذا كنت هي صالحة تكفي الغطاء الاول والغطاء الاول قال وضمنت النفقة الشاملة للكسوة بالقبض اي قبضها من الزوج او وكيله اذا ضاعت منها مطلقا - 00:08:00
ماضية كانت او حالة او مستقبلة قامت على ضياعها بينة او لا صدقها الزوج او لا فرطت في ضياعها اولى يعني هي ضامنة في جميع الوجوه الزوجة اذا قبضت نفقتها - 00:08:30
فبموجود قبضها هي في ضمانها لو اقبضها نفقة سنة ثم جاء من اخذها منها والا وان كان بطفيت منها ومن غير تفريط في جميع الوجوه قامت على ضياعها بينة ولا ما قامتش على ضياعها بينة فلما الوجوه هي ضمانها عليه اي لتضمنها ما عادش تقول للزوج - 00:08:56
انت اعطيت النفقة وجيه سابق سرقها ولا شعلت نار وحرقتها وكذا فلا تستطيع ان تطالب الزوجة بها مرة اخرى لان ضمانها عليها والسبب انها على القاعدة عندهم قاعدة في اسباب الضمان - 00:09:21
باب الضمان اليد لا تخلو اما ان تكون متعديا جد القابض اما ان تكون متعدية او غير متعدية والجد المتعدية لا خلاف في ضمانها مثل الغاصب والسابق وكذا اليد متعدية - 00:09:42
واليد غير متعدية اذا كانيا قابضة لصالح نفسها ولا لصالح غيرها مثل يد البايع على الشيء المبدع ما بضلش يصالح نفسه لما واحد ببيع سلعة بالسوق واقف بها وسرقت منا - 00:10:07
وهذا هو قابض لصلاح نفسه ليس عليه غيره يجب يحافظ على رزقه واذا ضاع منها هو الضامن. كذلك يد المشتري على السلعة لما يشتريها واقبضها لصالح نفسه اذا سيقت منها وضاعت - 00:10:30
لا يستطيع ان يلوم البائع ويقرر ما فيها هذا غير متعدي لكن قابض لصالح نفسه مثل النفقة هذا ايضا مرض لما قبضت نفقتها قبضتها تصالح نفسها قال لي صالح غيرها - 00:10:47
واذا كان القابض يقبض لصالح غيره لا لصالح نفسه ينقضه واضح للموضة وديعة وهذا لا يقبل لصالح نفسه ويقبض لصالحه ليحفظها لصاحبها الملتقط في اللقطة يقبضها لصالح غيره لا ليتملك فليتملكها فهو متعدي يكون غاصبها بهذه النية - 00:11:04
صاحب القراد الشريك الاجير على حمل سلعة الشخص اعطيتك قلت له وصل لي سلعة للمكان الفلاني بأجرة قدرها كذا هؤلاء كلهم قابضون لصالح غيرهم لا لصالح انفسهم فلا يضمن هؤلاء كلهم لا يضمنون في جميع الوجوه. يعني ما - 00:11:36
لا يقال لابد يحتاج الى بينة ولا وان قامت بينة على الهلاك ولم تقم بينة فلهذا كان هو تعدي اذا كان التعدي يبقى هو ضحكا تعدى على الوديعة والتصرف فيها - 00:12:02
الاجير تعد على السلعة ولا كذا يكون ضامن لكن من غير تعدي فلا يحتاج الى بينة اضاعة يضمنها وصاحبها لانه لم يقبض لصالح نفسه انما قبض لصالح غيره واذا كان - 00:12:17
القابض اليد فيها شبهة وفيها وجهي فيها وجه يعني وجه قبل صالح النفس وقبض لصالح الغير مثل الرهن الرهن يقبض المرتهن يقبض الرهن وصحيح يحافظ عليه لصالح الراهن ولكن ايضا عند غرض فيه - 00:12:35
وهو ان يحافظ عليه لنفسه في احتمال انه لا يتحصل على دينه وهو ايضا قبضه مشترك لصالح نفسه لصالح غيره وهذا هو اللي يبقى في يضمن اذا لم تقم بينة على الهلاك قامت بينه على الهلاك لا يضمن - 00:13:05
هذا هو لوسط يعني اذا كان الفرق ما بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه يضمن ما يغاب عليه الا اذا قامت على ذلك بينة ولا يضمن ولا يضمن ما لا يغاب عليه - 00:13:27
يعني ما ما يغاب عليه يضمنه يعني يتهم باخفائه وكذا الا اذا قامت عليها لكن بينة وما لا يغاب عليه لا يضمنه وهذا فيه شيبة اه القبض لصالح النفس والقبض لصالح الغير - 00:13:45
لهذه القاعدة في اسباب الضباب فانا المرأة اذا قبضت نفقتها فهي قد قبضتها لصاحب نفسه ولذلك تضمنها في جميع الاحوال نعم بارك الله فيك قال كنفقة الولد تقبضها الحاضنة لتنفقها عليه وهو في حضانتها - 00:14:05
فتضيع فتضمنها ايوا نفض الى قبضة نفقة الولد المحضون اذا كان هو في وقت الرضاعة فهذه النفقة في الحقيقة تقبضها لصالح نفسها. لا تختلف عنها نفقتها الخاصة بها لان الحضانة - 00:14:31
تبدأ من الرضاعة فما فوق الى البلوغ والى كذا قبضة نفقة الحضانة اللي هي وقت الرضاعة والارضاع فهذه تضمنها لان هذه قابضة قد قبضتها لنفسها في الواقع حقيقة لكن اذا كان هو نفقة بعد مدة الرضاع - 00:15:07
جعل للولد مئة دينار ولا كذا في الشهر نفق عليه واعطيت لها نفقة مستقبل للسادة الشهر القادم هذا الف دينار ولا لسان قايم الف دينار نفقة المحدود هذه في الواقع هي قابضة لصالح غيرها - 00:15:29
ان هي قابضة لصالح الولد فلا تضمنها في هذه الحالة اذا كانت عندها علي بين على طول لكن لو كان نفقة على الماضي محضون ترتب عليه دين هل بديناه سلفات على ابنها - 00:15:54
ثم اعطيت الالف دينار هذا نفقة على الماضي وهذا تسمى ايضا قبضته لصالح نفسها لانها تقضي به دينها فهو المال لها وايضا تضمن اذا ضاع اذا الذي لا تضمنه هو النفقة المستقبل المحضون بعد بعد مضغة الرضاعة. هذا هو الذي لا تضمنه - 00:16:15
نعم. لان القبض فيه لصالح الغي لا لصالح النفس قال كنفقة الولد تقبضها الحاضنة لتنفق عليه وهو في حضانتها فتضيع فتضمنها الا لبينة على الضياع من غير سببها. فلا تضمنها - 00:16:40
لانها لم تقبضها لحق نفسها ولا هي متمحضة للامانة بل اخذتها لحق المضمون فتضمنها كالرهان والعواري واما ما قبضته من اجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة لانها قبضتها لحق نفسها - 00:17:01
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ويجوز للزوج اعطاء الثمن عما لزمه لزوجته من الاعيان المتقدمة - 00:17:27
الزوج يعني له ان يدفع النفقة من الاعيان من الشعير والقمح والارز والزيت والى اخره وله ان يدفعها من الاثمان يقوم كم يلزم الارز في اليوم وكم يلزم من الزيت؟ كم يلزم من يعني القوت - 00:18:07
مصلح من قوته ومصلح القوت. قد يلزمه في اليوم ويقدر بالاثمان يجوز له ان يدفع الاعيان وان يدفع الاثمان واختلفوا عن الاصل هو الاعيان ولا الاصل والاثمان بخلاف اصنف ما شاء على الاصل هو الاعيان - 00:18:34
والعثمانية عوض وبدل اذا توافق عليها يجوز تقيم بها وتثمين السلع تثمن وفي المدونة كأنه يجعل الاصل هو الاثمان بعد الثمن نفقتها واذا اراد ان يعطي الاعيان يجوز له ذلك. المسألة - 00:18:55
يجوز هذا ويجوز هذا نعم قال ويجوز له المقاصة بدينه الذي له عليها عما وجب لها من النفقة ان كان فرض ثمنا او كانت النفقة من جنس الدين المقاصة بعدها - 00:19:21
واحد تبي منا دين وبالتالي يعني انت يجب عليك ان تدفع له شيئا لانك خديت منه سلعة ولا وجب لك اتجاهه التزام وتجعل ما وجب عليك مقابل السلعة التي اشتريتها منه بدل ما تدفع لها تدفع له ثمنها - 00:19:45
نقولها ثمن الصلاة هذا نحاسبك بيه على الدين اللي نبيه منك ينبي منك الف دينار ولا انا اشتريت منك سلعة هي بالف دينار بالالف دينار اللي نبيه منك اسقطت عنك مقابل ثمن السلعة - 00:20:17
هذا يسمى مقاصة ديل مترتب في الذمة يجعل مقابل الدين حال مش دين معجل مقابل الدين حال هذه مقصة يعني مستثناة من بيع الديون للمعروف لان فيها باعدين قديه المواجهة اللي اللي بيه منك هذا مؤجل - 00:20:43
باع حولك بمقابل الثمن السلعي اللي انت شفيته بها. فيها فيها بيع دين من جهة لكنه استثنيت من النهي عن بيع الدين للمصلحة والحاجة والارفاق بالناس لان الناس يحتاجون اليها كثيرا - 00:21:14
فاذا كانت المرأة يطلب منها الزوج دينا يطلب منها مئة دينار ووجبت عليه نفقة يا نفقة هذه الشهر مئة دينار يعني ناخذها او نعطيها لك مقابل ان بنسقط عليك المية دينار يلي بيها منك - 00:21:36
نعمل بها مقاصة بدل ما تاخديها نقدا يعني اسقطت عيني عنك الدين الذي يطلبه منك بمقدارها ويجعل المية اللي هي نفقة مقابل النية التي هو يطلبها منها ليلا قال هذا جائز - 00:22:03
واذا طلب احد الاطراف يجب للاخر ان يستجيب لان من حقي لكن هذا قالوا فيما يتعلق بنفقة الزوجة ما لم يكن في ضرر عليها اذا كان هي فقيرة وما عندهاش ما تاكل هذا الشهر وانت تريد ان - 00:22:24
يعني تسقط عنها دينها السابق ولا تعطيها ما تأكل هذا الشهر وتركتها يعني من غير نفقة كيف تصنع؟ هذا فيه ضرر لا لا تجوز المقاصة في هذه الحالة بالنفقة فاذا كان فيها ضرر لا يجوز ان يفعلها الزوج. يجب عليه ان يدفع النفقة والمقاصة يؤجلها - 00:22:47
وزكى لا ليس فيها ضرر لا يترتب عليها ضرر فالمقاصة مشروعة يجوز له ان يفعل ذلك شيخة يشترط يعني التساوي الدينين في المقاصة نعم النوايا في النوى يعني يكون نوعهم - 00:23:11
يعني كان نقد كان شعير كان خبز كان كذا يعني بحيث ان النبي يسقط يسقط مقابل ما له مقام ما عليه بنفس المقدار يسقط نفس المقدار ويكون الدينان من نوع واحد - 00:23:37
نعم قال والمقاصة بدينه الا لضرر عليها بالمقاصة بان تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة قال وسقطت نفقتها ان اكلت معه ولو كانت مقررة والكسوة كالنفقة فاذا كساها معه فليس لها غيرها - 00:23:55
المقررة معناها بها النفقة قدرها مية دينار والكسوة حددوها واذا كان قرروها محدد الكسوة ولكن هي ارادت ان تأكل من معه على القص عليه ياكل معه فتكفي ما عادش يحتاج انه يدفع لها المقرر - 00:24:24
اذا هي اكلت يعني لان النفقة يجوز ان تكون من الاعيان وان تكون بالاثمان وهنا اخذت الاعيان فاذا كساها لما كسي نفسه واشتهي نفسه الثياب يشتري لها ثياب ولما يجلس على الاكل تجلس تاكل معه - 00:24:53
ويسقط عليه كالثمن حتى هو كان مقرر معدش طالبة هي بعدها يجوز لها ان تطالب بالثمن يقول نفقة الشهر هذا مئة دينار انت ما اعطيتهن ليش تاكلي معي واذا هي اكلت معه - 00:25:13
ولا كاساها معه ولن يأتيك هي النفقة وعليك لا حق لها في المطالبة بنفقة اخرى مقدرة بالمال حتى وكانت هي قد تقررت و كوكب بها نعم قال ولها الامتناع من الاكل معه وتطلب فرضها وتطلب فرضها او الاعيان لتأكل وحدها - 00:25:31
غياب الخيار مصلحة النفقة المفروضة المقررة لان بهذه الصورة قد تكون هي تستطيع ان توفر منها بان تقتصد في اكلها ما تصرفه على نفسها تريد ان تقتصد منه لتوفر على نفسها فمن حقي ان تطلب ذلك - 00:26:00
وتاب من الاكل معه تطلب النفقة المفروضة قال او منعت زوجها الوطأة او الاستمتاع بدونه فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك والقول قولها في عدم المنع عند التنازع - 00:26:26
يعني هذا من مسقطات النفقة اذا ما اذا المرأة منعت زوجها من الاستمتاع سواء كان بالوطى او ما دون الوطا ولا حق لها في النفقة لانها تسمى ناشز في هذه الحالة تسمى ناشزا - 00:26:52
والنفقة هي مقابل الوطاء واذا هي منعتها سقط حقها في النفقة واذا ادعاه وانها منعته وهي انكرت ذلك فالقول قولها لانه يتهم انه ادعى عليها المنام من اجل ان يسقط النفقة عن نفسه - 00:27:15
فلا يصدق بل قوي قوله نعم قال او خرجت من محل طاعته بلا اذن ولم يقدر عليها اي على ردها بنفسه او رسوله او حاكم اي ولم يقدر على منعها ابتداء - 00:27:44
فان قدر بان خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط لانه كخروجها باذنه هذا النشوز يعني والمرة لا يريد ان تخرج من البيت الى مكان لا يريده الزوج ولا يرضى به ولا - 00:28:04
يأذن فيه عادة الا باذن الله اذا كان المكان تخرج اليه عادة ياذن به ولا يمانع فيه ويتكرر ذلك منها ويراها ويرضاه لها فهذا حتى اذا خرجت من غير اذن - 00:28:27
لا تسمى ناشدا لكن المكان الذي تعلم انه لا يأذن فيه يعني لم يأذن فيه في السابق او تعلم انه لا يرضى بالخروج اليه الا باذن فهذا لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا باذنه - 00:28:47
لقول الله تعالى فان اطعنكم فلا تبغوا عليه الناس سبيلا والطاعة مطلوبة منها فيما يتعلق الوقائع في البيت وعدم الخروج منه الا باذن الزوج فاذا خرجت الى مكان هو لا يأذن فيه ولم تستأذنه - 00:29:07
وهو يعني ما قدرش يمنعها ومشيت غصبا عنه وغير رضاه فهذا الخروج يسمى نشوزا. ناشزا والمرأة الناشز لا نفقة لها الا اذا كانت حاملة قال او خرجت بلا اذن ولم يقدر عليها ان لم تحمل اي لم تكن حاملا - 00:29:27
فان كانت حاملا لم تسقط لان النفقة حينئذ للحمل وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا لانه ليس له منعها من الخروج المرة اذا كانت هي في اعد من طلاق رجعي - 00:29:58
وهذه لا تسقط نفقتها بالخروج من بيتها انا لا ان تخرج من من بيتها بغير الدين هي صحيح حكم حكم الزوجة ولكن اليست في كل شيء فخروجها من البيت لا يعد نشوزا. ولذلك لا تسقط - 00:30:21
نفقتها بالخروج من البيت نعم قال او بانت بخلع او بتات فتسقط نفقتها اي ان لم تحمل فان حملت فلها النفقة كما اشار بقوله ولها اي البائن نفقة الحمل ولها الكسوة في اوله. اي اذا طلقت في اول الحمل فلها الكسوة الى - 00:30:42
اخر الحمل على عادتها ولو بقيت بعد وضع الحمل المرة المطلقة طلاقا بائنا طلاق خلع ونباتات هذه لا نفقة لها يعني المطلقة طلاقا بينا تجب لها السكنة عندنا ولا تجب لها النفقة - 00:31:09
وهو مذهب الشافعي ان طيب لها السكن وهذه بلاد نفقة وابو حنيفة يقول تجب لها النفقة والسكنى بخلاف النفقة المطلقة طلاقا باينا الا اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فتجب لها النفقة من اجل الحمل - 00:31:39
المطلقة طلاقا باينا طلق طلاقا باينا وهي حامل فتجب لها السكنى وتجب لها النفقة لو كانت مرضعا يجب لها ايضا اجرة الرضاعة ثلاث حاجات مرتب جاي مطلقة طلاقا باينا وهي حامل - 00:32:06
يجب لها نفقة النفقة من اجل الحمل وتجيب لها السكنة في العدة. واذا كانت مرضعا يجب ان تعطى اجرة الرضاع لانها ما دامت بينا فهي اجنبية والاجنبية اذا ارضعت من حقها - 00:32:35
تاخد وجهها فان ارضعها لكم فاتوهن اجورهن ونفقة الحبل ايضا واجبة وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن واذا باين للمطلق باينا لا نفقة ليلة الا اذا كانت حاملا واذا فرضت لها - 00:33:00
النفقة ايش قال في موضوع اللي بعدها النقطة هادي بل ولها نفقة الحمل ولها الكسوة في اوله اي اذا طلقت في اول الحمل فلها الكسوة والحمل اذا طلقت في اول الحمل يعني الحمل كيف بادي وهي طلقت - 00:33:26
فتاخد نفقد الحمل كله. تسعة اشهر كلها تأخذها نفقة الحمل واذا طلقت هي في نصف المدة معناها نصف المدة الاولى ما تغيبش على نفق عليها النفقة كانت نفقة الزوجة كانت تاخذ فيها مع - 00:33:52
نفقد الزوجية ويفرض لها من حين الطلاق نفقة الحمل اذا طلقت طلاقا بائن في منتصف الحبل وتعطى النفقة الخاصة بالاشهر الباقية ويقدر لها من الكسوة لان النفقة دايما هي ملازمة للكسوة. كل ما تجد النفقة تجد الكسوة - 00:34:14
ويقدر لها ما الكسوة بقدر هذه المدة يعني الكسوة للتسعة اشهر مثلا مقدارها خمسمية دينار وهي طلقت في نص مدة الحمل فمعناها تحتاج الى نصف هذه القيمة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:42
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا نفقة الحمل ولها الكسوة في اوله اي اذا طلقت في اول الحمل فلها الكسوة الى اخر الحمل على - 00:35:13
ولو بقيت بعد وضع الحمل ولو بقيت يعني ولو بقيت هذه النفقة ولا الكسرة بعد وضع الحمل قال ولها في الاشهر للحمل اي اذا ابانها بعد مضي اشهر من حملها - 00:35:36
فلها من الكسوة قيمة منابها اه اي الاشهر فيقوم ما يصير لتلك الاشهر من الكسوة لو كسيت في اول الحمل فتعطى تلك القيمة دراهم هذا هو يعني اذا كان هو اول ما صار الحمل طلقت فهذا يحتاج الى كسوة لمدة حمل كله - 00:36:05
فتحتاج الى نفقة لمدة الحمل كله واذا طلقت في الاثناء بعد خمس اشهر من حملة او لست اشهر من حملها تقدر المدة الباقية من حين الطلاق يقال ما المقدار من النقود - 00:36:33
الذي يساوي هذه المدة للباقي فيما يتعلق بكسوتها زي ما قلنا كسوتها لمدة تسعة اشهر لو كان طلق نو الحمل تقضى بخمسمائة لكن هي طلقت بعد ستة اشهر يقال ما مناب الثلاثة اشهر هذه من الكسوة اللي هي خمسمية اشهر منها كم يساوي - 00:36:55
فتعطى قيمة الكسوة دراهم لما يخص هذه المدة التي طلقها فيها قصد بالدراهم يعني نقدا يعني ناخد يعطيها نقدا يعني يعني بدل ما بيعطيها كسوة ما هو كان يفترض انه يعطيها - 00:37:18
يكسوها. نعم. كسوة الحمل من اوله لو طلقت في اول الحمل لكن ما طلقش من اول شهر في الحمل طلقت بعد ستة اشهر من حملها طلقت قصتها لا شعور الاولى هذه كانت مكشية بحكم - 00:37:38
بمقتضى الزوجية لكن اذا يعني طلقت بعد ست اشهر باقي لها ثلاثة اشهر تستحق في هاي الكسوة كيف بيعطيها الكسوة دي؟ قال لي ياخد توبة يقطعه يعطيه الثلث وياخذ من الثلثين. قال لا - 00:37:54
بقدر الكسوة كلها قداش تكلف يعطيها منابت ثلاثة اشهر الباقية اعطيه الا دراهم اعطي لها قيمة نقودها نعم قال واستمر اي المسكن للحامل البائن ان مات الزوج قبل وضعها لانه حق تعلق بذمة - 00:38:13
المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له ام لا نقد قراءه ام لا القاعدة ان المرأة في عدة الوفاة لا نفقة لها وكذلك اذا كانت هي في من عصمة زوجها - 00:38:36
وهي في عدة طلاق رجعي وتوفي عنها زوجها ولا سكنة لها الا اذا كان المسكن للزوج او نقد كراءه للمتوفى عنها قال اضعف من المطلقة فيما يتعلق بالنفقة وبالكسوة متوفى عنها لا نفقة لها على الاطلاق. ما عندهاش نفقة - 00:39:10
واذا كانت اه يعني واذا كانت مسكن كان المسكن مش للزوج وماسكن به ايجار فلاحق لها ايضا في السكنة حتى لو كانت حاملا لان الولد وارث من الورثة فالحمل لا يضيف لها شيئا ولا تستفيد منه - 00:39:38
لا في النفقة ولا في الكسوة هذا اذا كانت هي في العصمة ولا كانت في عدة من طلاق رجعي لكن لو افترضنا ان المرض طلقت طلاقا بائنا ووجبت لها السكنى - 00:40:08
بمقتضى الطلاق الباين والا كانت حاملا ووجبت لها النفقة مطلقة بمقصد الطلاق الباين وجبت لها السكنة والنفقة النفقة بسب الحمل والسكنة بسبب العدة من الطرق البائنة باثناء العدة من الطلاق البين مات زوجها - 00:40:28
واحنا قلنا لما يموت زوجها بدها تدخل في عدة الوفاة وبنا نرى في عدة الوفاة ليس لها سكنة وليس لها نفقة فهل في هذه الحالة ايضا بعد ان وجبت لها النفقة والسكنة بمقتضى الطلاق الباين - 00:40:51
تسقط النفقة والسكنة بموت الزوج لانها صارت في عدة وفاة والا لا تسقط بل تجب النفقة والسكنة لان دخلت في ذمة الزوج قبل موتها هذا كأنها دين عليه زي شخص عليه دينه ومات - 00:41:11
الدين هذا لا يسقط بموتهم فيجب عليه ان ليؤديه ولذلك اذا مات وهي في عدة طلاق باين ولا تسقط سكناها واذا كانت حامل لا تسقط نفقتها نعم قال واستمر اي المسكن للحامل البائن ان مات الزوج قبل وضعها لانه حق تعلق بذمة المطلق - 00:41:33
فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له ام لا نقد كراءه ام لا وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة والاجرة فيهما من رأس المال بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن ان مات الا اذا كان له او نقد كراءه - 00:42:00
ما مر وتسقط الكسوة والنفقة لكون الحمل صار وارثا لما هي في عدة بطولات باين وترتبت لها السكنة بمقتضى عدة الطلاق البائنة تبت لا النفقة بنقطة والحمل وهي في عدة انطلاق باين - 00:42:25
ثم مات الزوج قلنا لها تسقط سكناها ونفقتها لانها وردينا مقررا في ذمة الزوج قبل الموت. فيجب ان يقضى قالوها ان يقضى به من رأس المال يؤخذ من رأس المال يعني - 00:42:55
راس مال التركة كان بيت بايجار يؤخذ من رأس مال التركة يعني انه قد يقول قايم مين اللي جاره هو مات الملك يوخد من راسه ما قبل لا تقسم التركة ياخد هذا الايجار لانه دين عليه. مم نعم - 00:43:15
ما خرجوا مخرج الديون وقال بخلاف لما يموتوا لما يموت وهي في عصمته والا في عدة من طلاق رجعي فهذا لا تستحق السكنة الا اذا كان البيت يملكه الزوج والا كان نقد ايجاره قبل الموت. اما اذا كان - 00:43:33
بيت ماشي لا يملكه وهو بايجار وايجار مش مدفوع فلا تجب لها سكنة في هذه الحالة بل عليها ان تسكن من نفسها حتى لو كان هي حامل لا حق لا في ذلك لان - 00:44:01
الولد وارث ما له الورث فلا يستحق شيئا زائدا على ميراثه قال والحاصل ان الكسوة والنفقة يسقطان في الجميع بالموت ويستمر المسكن في البائن مطلقا وفي التي في العصمة والرجعية ان كان المسكن له او نقد كراءه - 00:44:18
نعم قال لان ماتت المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن ماتت المطلقة ماتت مطلقة هي من حقها قلنا مطلقة في عدتها من طلاق باين من حقي ان اسكن واذا ماتت - 00:44:45
هل من حق الورثة ان يطالبوا ما ينوب المسكن يقولوا على الحق ثابت مورثنا ونريد ان نأخذه الاخلاص يسقط بمجرد موتها تسقط السكنة فلا يبقى شيء هو محل ميراث لانها سقط الحق سقط - 00:45:11
حق لا يبقى بعد موتها حتى يطالب بي ويقال يعني للورثة يكون من حقنا ان نطالب به ونرثه يقال هو يسقط بموتها اقوى في السكنى هي ما دامك عايشة فاذا ماتت - 00:45:37
فهذا الحق سقط وما دام سقط لا يتحول الى ميراث نعم قال وردت النفقة الاولى قراءته بالبناء للمفعول. اي وردت النفقة ليشمل خمس سور موته وموتها وهي فيهما اما في العصمة له او رجعية - 00:45:53
واما بائنة وهي حامل او يكون كل او يكون كل منهما حيا ولكن يطلقها بعد قبض النفقة طلاقا بائنا وهي غير حامل يعني هذا السبب قال اولا ان تقرأ بالبناء المجهول وردة النفقة حتى تدخل هذه الصور - 00:46:17
السبع سبع صور لان هذه البراعم ان تكون في عصمة والا في عدة من طلاق رجعي والا في عدة من طلاق باين وهي حامل ولا يخلو الحال اما ان يموت الزوج والا تموت هي - 00:46:45
واذا قدرت نفقة لها يعني المرأة قدرها نفقة الف دينار وقبضة ثم ماتت هي ولا مات الزوج ويعني في اول مدة بعد مجرد ما اعطيت الالف دينار مات واحد منهم - 00:47:10
فلا يأخذ الحال مما ان تكون هي في العصمة ومن تكون في عدة من طلاق رجعي لانه تجب لها النفقة والا في عدة من طلاق باين وهي حامل يجب عليها ان ترد النفقة. يعني خلاص ما عاش عندها حق - 00:47:35
نفقة مقدمة لمدة سنة وحصل الموت مات الزوج ترد ماتل الزوجة يردوا الورثة المال هذا ما بت الزوج له ثلاث حالات مما في العصمة ولا المال وهي في العصمة ولا خدت المال وهي في عدم طلاق رجي عقدة المال وهي - 00:47:52
تعد من طلاق بينه وهو حامل اي تلت حالات ماتت الزوجة وهذه ايضا ثلاث حالات تلاتة في اتنين بستة صور تدخل يجب عليها ترد النفقة في هذه الصور الست وكذلك لو كانت - 00:48:22
يعني هي في لعصمة واعطيت النفقة وطلقت طلاقا بائنا وهي غير حامل فيجب عليها ان ترد النفقة لفتاة اعطيت نفقة سنة وطلقت وفي وقت الطلاق انبين وفي الطلاق البين هي لا حق لها في النفقة. فيجب عليها ان ترد النفقة التي يعني سبع سور. سبع سور - 00:48:40
يدخل في قوله نعم اه نعم سبع صور معناها مش خمسة هي سبع سور سبع سور تصفيق لي وردت النفق يعني نعم قال كانفشاش الحمل فترد نفقته جميعا فترد نفقته جميعها من اول الحمل - 00:49:10
لوقت الانفشاش بخلاف التي قبلها فمن يوم الموت وكذا كسوته ولو بعد اشهر وسواء انفق عليه بعد ظهوره ام لا والمصنفة في الاولى للذكر خمس سور هو يعني هي سبعة في الحقيقة هو شرح قال خمسة - 00:49:34
لكن هم هي سبعة من ضرب اثنين في ثلاثة الموت اما الزوجة اما الزوجة اما ان تكون هي في العصمة واعطاها نفقة مقدم والا في طلاق راجع واعطاها النفقة مقدم والا في عدة من طلاق باين وهي حامل - 00:50:02
هذه الصورة السابعة ان من اعطاها النفقة ثم طلقها طلاقا باين وهي غير حامل فهي ايضا يصول الاصابع يجب ترد فيها النفقة. نعم. ثم قال كان في الحملة ايضا يجب انفق على مراتي على انها حامل ينفق عليها - 00:50:24
حتى اكتموا تسعة اشهر ثم تبين انها ليست حامل. انفشاش الحمل مقصود به ان الحمل كان وهم ليسوا ليس هناك حمل حمل غير موجود ليتوهم ان هناك حمل وبناء عليه صارت تدفع النفقة - 00:50:48
ثم وفي نهاية المدة علموا انه ليس هناك حمل. وهذا طبعا ويتعلق بالاوضاع اللي كان عليها الناس انه الحمل لا يعرف يعني لا يتحقق منا. مم. معرفته اما بالحركة والا تحس به المرأة والا - 00:51:12
بظهور يعني البطن ولا في البطن ولا كذا تلك كانت الصول يعرف بالحمل لكن الحمل الان صار يعرف باشياء دقيقة لا يلتبس ولا يحصل فيه لكن لو افترضنا ان حصل هذا الوهم واعطي اعطيت النفقة الحمل ثم تبين انه غير موجود فيجب ورد النفقة - 00:51:31
وهذا يدخل في قاعدة يعني النظر الى المقصود ام الى الموجود؟ وآآ يعني اذا كان واعلن الواجب الاجتهاد والاصابة فالواجب من الانسان وعليه ان يجتهد بثمر ذمته ويترتب الحكم على الاجتهاد اذا بدا يسعى ولا الواجب هو الاصابة اذا تبين لنا اجتهاد خطأ - 00:51:56
ويترتب على ذلك حكم هذا من تطبيقات هذه القواعد الراجح في الموضوع انا الواجب هو الاصابة وليس الاجتهاد زي مثلا شخص تزوج امرأة يظنها في العدة النكاح باطل فاسد لكن بعد ذلك تبين هي خرجت بين العدة - 00:52:26
فيصحح النكاح ويقال العبرة فيقال العبرة بالموجود وليس بالمقصود يدخل تحت قاعدة الواجب الاصابة هنا وليس الاجتهاد. نعم. وهذه ايضا من جملة المساء يعني اذا تبين في شاشة الحبل وان الحمل غير موجود وهي اخذت نفقتها - 00:52:53
فانا يجب عليها ان تردها. نعم بارك الله فيك شيخ. انتهى الوقت بارك الله فيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي - 00:53:17
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:53:43
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:27
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله في بالنفقة وقدرت نفقة الزوجة على الزوج بحاله. اي بحسب حاله التي هو عليها - 00:00:48
من يوم اي في يوم فتكون مياومة كارباب الصنائع والاجراء نصنف بدأ يتكلم على كيف يتم تقدير النفقة نفقة الرجل وعلى امرأته كيف يتم تقديرها قال يخلو الحال عصب وضع الناس - 00:01:08
لان الغرض هو الرفق ومسايرة الاطراف بحيث لا يشق على طرف من الاطراف اذا كان الرجل والزوج هو من ارباب الصنايع لياخدوا بمرتباتهم واجورهم باليوم وتفرض مياومة كل يوم قدها نفقة يسلمها نفقة كل يوم - 00:01:44
وكان هو يخلص وياخد في اجورتا بالاسبوع في كل اسبوع يعطيها نفقة اسبوع كامل وكانوا ممن يعطى اجره بمشاهرة زي ما هو عامة الناس الان عاد في الوظائف كلها بالشهر - 00:02:15
فيعطيها مشاهرة كل شهر يعطيها نفقة الشهر كلها من اوله عن النفقة توضع اذا كان باليوم من اول اليوم واذا كان بالاسبوع من اول الاسبوع واذا كان بالشهر من اول يوم في الشهر - 00:02:35
واذا كان هو يعني زي ما كان في العهد الاول الناس ياخدو يعني في العام بيت المال شوفوا شنو هو الموجود في بيت المال وامتى تأتي الاموال لبيت المال ويصرف للناس - 00:02:53
توصف لهم ارزاقهم تسمى ارزاق بيت المال كل سنة كل سنة يعطوه النفقة متاعها لي هو تصح له في بيته الا بالسنة هو ايضا يصف لزوجته نفقتها بالسلام يعني ما هو - 00:03:13
ما يصل اليه المال وفي نفسه نعم قال وقدرت بحاله من يوم او جمعة كبعض ارباب الصنائع او شهر كارباب المدارس والمساجد وبعض الجند وخدمهم او سنة كارباب الرزق والبساتين - 00:03:30
قال وقدرت الكسوة ارباب الرزق الرزق يعني من بيت المال هذا يسمى رزق نفقات تحصلوا عليها الناس من بيت المال يعني نصيبهم في بيت المال مقابل ان هو قد يقول قائل - 00:03:54
وما كيف هو يعمل لبيت المغرب يعطى المال من غير عمل الناس بالنسبة للناس ليقوموا بالوظايف العامة للدولة هذا مقابل عبرهم القاضي والمفتي وامام الصلاة يقوم باعمال سواء كان في اركان الدولة كلها واداراتها وكذا هذا مقابل عمل - 00:04:17
وعامة الناس كل حد عنده حق في بيت المال. لما يكون بيت المال فيه فيصرف الناس كلهم ارزاقهم بيت المال لانهم كلهم مستعدون اذا طلب منهم الامام والوالي عمل يهبون ويقومون به - 00:04:45
سواء كان فيما يتعلق بالدفاع عن الاسلام والجهاد ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة والله يعني كل شخص هو مش عاطل يعني هو مستعد للعمل الايجابي متحفز اه في الدولة المسلمة هكذا كان الناس - 00:05:03
وما في ما لها ما في شخص يقول اني لا ما يعنينيش الامر ولا ما لياش علاقة ولا كذا واذا كل ما يستحق الانبياء الرزق لانهم يعني اما عاملون بالفعل واما بالقوة - 00:05:25
وعملهم يعني موجود يسهمون في بناء الدولة تنميتها والدفاع عنها اما بالفعل او بالقوة نعم قال وقدرت الكسوة في السنة مرتين بالشتاء ما يناسبه والصيف ما يناسبه اذا لم تناسب كسوة كل الاخر عادة - 00:05:42
والا كفت واحدة اذا لم تخلق اذا كان بلد جوها مختلف الصيف يراد كسوة شتاء يطلب كسوة ومطلوب منا كسوتين واحد ديال الشتا واحد يصيبه كان الجو معتدل طول السنة في كسوة واحدة تكفي - 00:06:07
وتستمر هذه الكسوة ما دامت هي صالحة يعني مش لازم مش لسا بالضرورة في كل سنة. اذا كان في السنة الثانية هي تؤدي الغرض الذي ادته في السنة الاولى وقريبا منه فلا يحتاج الى تجديد كسوة اخرى - 00:06:32
وكذلك في السنن الثالثة لو كانت هي تؤدي ما تؤدي في السنة الاولى وقريبا منها وقريب منها لا يحتاج الى تجديد كسوة لكن اذا خلقت الكسوة ورثت وبادت وكذا. بعد سنة ولا بعد اي وقت فيجب تجديدها - 00:06:53
نعم قال والكسوة بالشتاء والصيف ما يناسبه اذا لم تناسب كسوة كل الاخر عادة والا كفت واحدة اذا الم تخلق وكذا يقال المراد كل شتاء وكل صيف ان خلقت كسوة كل في عامها - 00:07:15
فان لم تخلق بان كانت تكتفي تكتفي بها كالعام الاول او قريبا منه اكتفت بها الى ان تخلق ومثل ذلك الغطاء والوطاء شتاء وصيفا الغطاء والوقاية فرش البيت وغرفة النوم وكذا - 00:07:37
الكسوة اذا كان هي رثت وبادة واصبحت غير صالحة ينبغي تجديدها ويجب تجديدها واذا كنت هي صالحة تكفي الغطاء الاول والغطاء الاول قال وضمنت النفقة الشاملة للكسوة بالقبض اي قبضها من الزوج او وكيله اذا ضاعت منها مطلقا - 00:08:00
ماضية كانت او حالة او مستقبلة قامت على ضياعها بينة او لا صدقها الزوج او لا فرطت في ضياعها اولى يعني هي ضامنة في جميع الوجوه الزوجة اذا قبضت نفقتها - 00:08:30
فبموجود قبضها هي في ضمانها لو اقبضها نفقة سنة ثم جاء من اخذها منها والا وان كان بطفيت منها ومن غير تفريط في جميع الوجوه قامت على ضياعها بينة ولا ما قامتش على ضياعها بينة فلما الوجوه هي ضمانها عليه اي لتضمنها ما عادش تقول للزوج - 00:08:56
انت اعطيت النفقة وجيه سابق سرقها ولا شعلت نار وحرقتها وكذا فلا تستطيع ان تطالب الزوجة بها مرة اخرى لان ضمانها عليها والسبب انها على القاعدة عندهم قاعدة في اسباب الضمان - 00:09:21
باب الضمان اليد لا تخلو اما ان تكون متعديا جد القابض اما ان تكون متعدية او غير متعدية والجد المتعدية لا خلاف في ضمانها مثل الغاصب والسابق وكذا اليد متعدية - 00:09:42
واليد غير متعدية اذا كانيا قابضة لصالح نفسها ولا لصالح غيرها مثل يد البايع على الشيء المبدع ما بضلش يصالح نفسه لما واحد ببيع سلعة بالسوق واقف بها وسرقت منا - 00:10:07
وهذا هو قابض لصلاح نفسه ليس عليه غيره يجب يحافظ على رزقه واذا ضاع منها هو الضامن. كذلك يد المشتري على السلعة لما يشتريها واقبضها لصالح نفسه اذا سيقت منها وضاعت - 00:10:30
لا يستطيع ان يلوم البائع ويقرر ما فيها هذا غير متعدي لكن قابض لصالح نفسه مثل النفقة هذا ايضا مرض لما قبضت نفقتها قبضتها تصالح نفسها قال لي صالح غيرها - 00:10:47
واذا كان القابض يقبض لصالح غيره لا لصالح نفسه ينقضه واضح للموضة وديعة وهذا لا يقبل لصالح نفسه ويقبض لصالحه ليحفظها لصاحبها الملتقط في اللقطة يقبضها لصالح غيره لا ليتملك فليتملكها فهو متعدي يكون غاصبها بهذه النية - 00:11:04
صاحب القراد الشريك الاجير على حمل سلعة الشخص اعطيتك قلت له وصل لي سلعة للمكان الفلاني بأجرة قدرها كذا هؤلاء كلهم قابضون لصالح غيرهم لا لصالح انفسهم فلا يضمن هؤلاء كلهم لا يضمنون في جميع الوجوه. يعني ما - 00:11:36
لا يقال لابد يحتاج الى بينة ولا وان قامت بينة على الهلاك ولم تقم بينة فلهذا كان هو تعدي اذا كان التعدي يبقى هو ضحكا تعدى على الوديعة والتصرف فيها - 00:12:02
الاجير تعد على السلعة ولا كذا يكون ضامن لكن من غير تعدي فلا يحتاج الى بينة اضاعة يضمنها وصاحبها لانه لم يقبض لصالح نفسه انما قبض لصالح غيره واذا كان - 00:12:17
القابض اليد فيها شبهة وفيها وجهي فيها وجه يعني وجه قبل صالح النفس وقبض لصالح الغير مثل الرهن الرهن يقبض المرتهن يقبض الرهن وصحيح يحافظ عليه لصالح الراهن ولكن ايضا عند غرض فيه - 00:12:35
وهو ان يحافظ عليه لنفسه في احتمال انه لا يتحصل على دينه وهو ايضا قبضه مشترك لصالح نفسه لصالح غيره وهذا هو اللي يبقى في يضمن اذا لم تقم بينة على الهلاك قامت بينه على الهلاك لا يضمن - 00:13:05
هذا هو لوسط يعني اذا كان الفرق ما بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه يضمن ما يغاب عليه الا اذا قامت على ذلك بينة ولا يضمن ولا يضمن ما لا يغاب عليه - 00:13:27
يعني ما ما يغاب عليه يضمنه يعني يتهم باخفائه وكذا الا اذا قامت عليها لكن بينة وما لا يغاب عليه لا يضمنه وهذا فيه شيبة اه القبض لصالح النفس والقبض لصالح الغير - 00:13:45
لهذه القاعدة في اسباب الضباب فانا المرأة اذا قبضت نفقتها فهي قد قبضتها لصاحب نفسه ولذلك تضمنها في جميع الاحوال نعم بارك الله فيك قال كنفقة الولد تقبضها الحاضنة لتنفقها عليه وهو في حضانتها - 00:14:05
فتضيع فتضمنها ايوا نفض الى قبضة نفقة الولد المحضون اذا كان هو في وقت الرضاعة فهذه النفقة في الحقيقة تقبضها لصالح نفسها. لا تختلف عنها نفقتها الخاصة بها لان الحضانة - 00:14:31
تبدأ من الرضاعة فما فوق الى البلوغ والى كذا قبضة نفقة الحضانة اللي هي وقت الرضاعة والارضاع فهذه تضمنها لان هذه قابضة قد قبضتها لنفسها في الواقع حقيقة لكن اذا كان هو نفقة بعد مدة الرضاع - 00:15:07
جعل للولد مئة دينار ولا كذا في الشهر نفق عليه واعطيت لها نفقة مستقبل للسادة الشهر القادم هذا الف دينار ولا لسان قايم الف دينار نفقة المحدود هذه في الواقع هي قابضة لصالح غيرها - 00:15:29
ان هي قابضة لصالح الولد فلا تضمنها في هذه الحالة اذا كانت عندها علي بين على طول لكن لو كان نفقة على الماضي محضون ترتب عليه دين هل بديناه سلفات على ابنها - 00:15:54
ثم اعطيت الالف دينار هذا نفقة على الماضي وهذا تسمى ايضا قبضته لصالح نفسها لانها تقضي به دينها فهو المال لها وايضا تضمن اذا ضاع اذا الذي لا تضمنه هو النفقة المستقبل المحضون بعد بعد مضغة الرضاعة. هذا هو الذي لا تضمنه - 00:16:15
نعم. لان القبض فيه لصالح الغي لا لصالح النفس قال كنفقة الولد تقبضها الحاضنة لتنفق عليه وهو في حضانتها فتضيع فتضمنها الا لبينة على الضياع من غير سببها. فلا تضمنها - 00:16:40
لانها لم تقبضها لحق نفسها ولا هي متمحضة للامانة بل اخذتها لحق المضمون فتضمنها كالرهان والعواري واما ما قبضته من اجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة لانها قبضتها لحق نفسها - 00:17:01
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ويجوز للزوج اعطاء الثمن عما لزمه لزوجته من الاعيان المتقدمة - 00:17:27
الزوج يعني له ان يدفع النفقة من الاعيان من الشعير والقمح والارز والزيت والى اخره وله ان يدفعها من الاثمان يقوم كم يلزم الارز في اليوم وكم يلزم من الزيت؟ كم يلزم من يعني القوت - 00:18:07
مصلح من قوته ومصلح القوت. قد يلزمه في اليوم ويقدر بالاثمان يجوز له ان يدفع الاعيان وان يدفع الاثمان واختلفوا عن الاصل هو الاعيان ولا الاصل والاثمان بخلاف اصنف ما شاء على الاصل هو الاعيان - 00:18:34
والعثمانية عوض وبدل اذا توافق عليها يجوز تقيم بها وتثمين السلع تثمن وفي المدونة كأنه يجعل الاصل هو الاثمان بعد الثمن نفقتها واذا اراد ان يعطي الاعيان يجوز له ذلك. المسألة - 00:18:55
يجوز هذا ويجوز هذا نعم قال ويجوز له المقاصة بدينه الذي له عليها عما وجب لها من النفقة ان كان فرض ثمنا او كانت النفقة من جنس الدين المقاصة بعدها - 00:19:21
واحد تبي منا دين وبالتالي يعني انت يجب عليك ان تدفع له شيئا لانك خديت منه سلعة ولا وجب لك اتجاهه التزام وتجعل ما وجب عليك مقابل السلعة التي اشتريتها منه بدل ما تدفع لها تدفع له ثمنها - 00:19:45
نقولها ثمن الصلاة هذا نحاسبك بيه على الدين اللي نبيه منك ينبي منك الف دينار ولا انا اشتريت منك سلعة هي بالف دينار بالالف دينار اللي نبيه منك اسقطت عنك مقابل ثمن السلعة - 00:20:17
هذا يسمى مقاصة ديل مترتب في الذمة يجعل مقابل الدين حال مش دين معجل مقابل الدين حال هذه مقصة يعني مستثناة من بيع الديون للمعروف لان فيها باعدين قديه المواجهة اللي اللي بيه منك هذا مؤجل - 00:20:43
باع حولك بمقابل الثمن السلعي اللي انت شفيته بها. فيها فيها بيع دين من جهة لكنه استثنيت من النهي عن بيع الدين للمصلحة والحاجة والارفاق بالناس لان الناس يحتاجون اليها كثيرا - 00:21:14
فاذا كانت المرأة يطلب منها الزوج دينا يطلب منها مئة دينار ووجبت عليه نفقة يا نفقة هذه الشهر مئة دينار يعني ناخذها او نعطيها لك مقابل ان بنسقط عليك المية دينار يلي بيها منك - 00:21:36
نعمل بها مقاصة بدل ما تاخديها نقدا يعني اسقطت عيني عنك الدين الذي يطلبه منك بمقدارها ويجعل المية اللي هي نفقة مقابل النية التي هو يطلبها منها ليلا قال هذا جائز - 00:22:03
واذا طلب احد الاطراف يجب للاخر ان يستجيب لان من حقي لكن هذا قالوا فيما يتعلق بنفقة الزوجة ما لم يكن في ضرر عليها اذا كان هي فقيرة وما عندهاش ما تاكل هذا الشهر وانت تريد ان - 00:22:24
يعني تسقط عنها دينها السابق ولا تعطيها ما تأكل هذا الشهر وتركتها يعني من غير نفقة كيف تصنع؟ هذا فيه ضرر لا لا تجوز المقاصة في هذه الحالة بالنفقة فاذا كان فيها ضرر لا يجوز ان يفعلها الزوج. يجب عليه ان يدفع النفقة والمقاصة يؤجلها - 00:22:47
وزكى لا ليس فيها ضرر لا يترتب عليها ضرر فالمقاصة مشروعة يجوز له ان يفعل ذلك شيخة يشترط يعني التساوي الدينين في المقاصة نعم النوايا في النوى يعني يكون نوعهم - 00:23:11
يعني كان نقد كان شعير كان خبز كان كذا يعني بحيث ان النبي يسقط يسقط مقابل ما له مقام ما عليه بنفس المقدار يسقط نفس المقدار ويكون الدينان من نوع واحد - 00:23:37
نعم قال والمقاصة بدينه الا لضرر عليها بالمقاصة بان تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة قال وسقطت نفقتها ان اكلت معه ولو كانت مقررة والكسوة كالنفقة فاذا كساها معه فليس لها غيرها - 00:23:55
المقررة معناها بها النفقة قدرها مية دينار والكسوة حددوها واذا كان قرروها محدد الكسوة ولكن هي ارادت ان تأكل من معه على القص عليه ياكل معه فتكفي ما عادش يحتاج انه يدفع لها المقرر - 00:24:24
اذا هي اكلت يعني لان النفقة يجوز ان تكون من الاعيان وان تكون بالاثمان وهنا اخذت الاعيان فاذا كساها لما كسي نفسه واشتهي نفسه الثياب يشتري لها ثياب ولما يجلس على الاكل تجلس تاكل معه - 00:24:53
ويسقط عليه كالثمن حتى هو كان مقرر معدش طالبة هي بعدها يجوز لها ان تطالب بالثمن يقول نفقة الشهر هذا مئة دينار انت ما اعطيتهن ليش تاكلي معي واذا هي اكلت معه - 00:25:13
ولا كاساها معه ولن يأتيك هي النفقة وعليك لا حق لها في المطالبة بنفقة اخرى مقدرة بالمال حتى وكانت هي قد تقررت و كوكب بها نعم قال ولها الامتناع من الاكل معه وتطلب فرضها وتطلب فرضها او الاعيان لتأكل وحدها - 00:25:31
غياب الخيار مصلحة النفقة المفروضة المقررة لان بهذه الصورة قد تكون هي تستطيع ان توفر منها بان تقتصد في اكلها ما تصرفه على نفسها تريد ان تقتصد منه لتوفر على نفسها فمن حقي ان تطلب ذلك - 00:26:00
وتاب من الاكل معه تطلب النفقة المفروضة قال او منعت زوجها الوطأة او الاستمتاع بدونه فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك والقول قولها في عدم المنع عند التنازع - 00:26:26
يعني هذا من مسقطات النفقة اذا ما اذا المرأة منعت زوجها من الاستمتاع سواء كان بالوطى او ما دون الوطا ولا حق لها في النفقة لانها تسمى ناشز في هذه الحالة تسمى ناشزا - 00:26:52
والنفقة هي مقابل الوطاء واذا هي منعتها سقط حقها في النفقة واذا ادعاه وانها منعته وهي انكرت ذلك فالقول قولها لانه يتهم انه ادعى عليها المنام من اجل ان يسقط النفقة عن نفسه - 00:27:15
فلا يصدق بل قوي قوله نعم قال او خرجت من محل طاعته بلا اذن ولم يقدر عليها اي على ردها بنفسه او رسوله او حاكم اي ولم يقدر على منعها ابتداء - 00:27:44
فان قدر بان خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط لانه كخروجها باذنه هذا النشوز يعني والمرة لا يريد ان تخرج من البيت الى مكان لا يريده الزوج ولا يرضى به ولا - 00:28:04
يأذن فيه عادة الا باذن الله اذا كان المكان تخرج اليه عادة ياذن به ولا يمانع فيه ويتكرر ذلك منها ويراها ويرضاه لها فهذا حتى اذا خرجت من غير اذن - 00:28:27
لا تسمى ناشدا لكن المكان الذي تعلم انه لا يأذن فيه يعني لم يأذن فيه في السابق او تعلم انه لا يرضى بالخروج اليه الا باذن فهذا لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا باذنه - 00:28:47
لقول الله تعالى فان اطعنكم فلا تبغوا عليه الناس سبيلا والطاعة مطلوبة منها فيما يتعلق الوقائع في البيت وعدم الخروج منه الا باذن الزوج فاذا خرجت الى مكان هو لا يأذن فيه ولم تستأذنه - 00:29:07
وهو يعني ما قدرش يمنعها ومشيت غصبا عنه وغير رضاه فهذا الخروج يسمى نشوزا. ناشزا والمرأة الناشز لا نفقة لها الا اذا كانت حاملة قال او خرجت بلا اذن ولم يقدر عليها ان لم تحمل اي لم تكن حاملا - 00:29:27
فان كانت حاملا لم تسقط لان النفقة حينئذ للحمل وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا لانه ليس له منعها من الخروج المرة اذا كانت هي في اعد من طلاق رجعي - 00:29:58
وهذه لا تسقط نفقتها بالخروج من بيتها انا لا ان تخرج من من بيتها بغير الدين هي صحيح حكم حكم الزوجة ولكن اليست في كل شيء فخروجها من البيت لا يعد نشوزا. ولذلك لا تسقط - 00:30:21
نفقتها بالخروج من البيت نعم قال او بانت بخلع او بتات فتسقط نفقتها اي ان لم تحمل فان حملت فلها النفقة كما اشار بقوله ولها اي البائن نفقة الحمل ولها الكسوة في اوله. اي اذا طلقت في اول الحمل فلها الكسوة الى - 00:30:42
اخر الحمل على عادتها ولو بقيت بعد وضع الحمل المرة المطلقة طلاقا بائنا طلاق خلع ونباتات هذه لا نفقة لها يعني المطلقة طلاقا بينا تجب لها السكنة عندنا ولا تجب لها النفقة - 00:31:09
وهو مذهب الشافعي ان طيب لها السكن وهذه بلاد نفقة وابو حنيفة يقول تجب لها النفقة والسكنى بخلاف النفقة المطلقة طلاقا باينا الا اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فتجب لها النفقة من اجل الحمل - 00:31:39
المطلقة طلاقا باينا طلق طلاقا باينا وهي حامل فتجب لها السكنى وتجب لها النفقة لو كانت مرضعا يجب لها ايضا اجرة الرضاعة ثلاث حاجات مرتب جاي مطلقة طلاقا باينا وهي حامل - 00:32:06
يجب لها نفقة النفقة من اجل الحمل وتجيب لها السكنة في العدة. واذا كانت مرضعا يجب ان تعطى اجرة الرضاع لانها ما دامت بينا فهي اجنبية والاجنبية اذا ارضعت من حقها - 00:32:35
تاخد وجهها فان ارضعها لكم فاتوهن اجورهن ونفقة الحبل ايضا واجبة وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن واذا باين للمطلق باينا لا نفقة ليلة الا اذا كانت حاملا واذا فرضت لها - 00:33:00
النفقة ايش قال في موضوع اللي بعدها النقطة هادي بل ولها نفقة الحمل ولها الكسوة في اوله اي اذا طلقت في اول الحمل فلها الكسوة والحمل اذا طلقت في اول الحمل يعني الحمل كيف بادي وهي طلقت - 00:33:26
فتاخد نفقد الحمل كله. تسعة اشهر كلها تأخذها نفقة الحمل واذا طلقت هي في نصف المدة معناها نصف المدة الاولى ما تغيبش على نفق عليها النفقة كانت نفقة الزوجة كانت تاخذ فيها مع - 00:33:52
نفقد الزوجية ويفرض لها من حين الطلاق نفقة الحمل اذا طلقت طلاقا بائن في منتصف الحبل وتعطى النفقة الخاصة بالاشهر الباقية ويقدر لها من الكسوة لان النفقة دايما هي ملازمة للكسوة. كل ما تجد النفقة تجد الكسوة - 00:34:14
ويقدر لها ما الكسوة بقدر هذه المدة يعني الكسوة للتسعة اشهر مثلا مقدارها خمسمية دينار وهي طلقت في نص مدة الحمل فمعناها تحتاج الى نصف هذه القيمة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:42
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا نفقة الحمل ولها الكسوة في اوله اي اذا طلقت في اول الحمل فلها الكسوة الى اخر الحمل على - 00:35:13
ولو بقيت بعد وضع الحمل ولو بقيت يعني ولو بقيت هذه النفقة ولا الكسرة بعد وضع الحمل قال ولها في الاشهر للحمل اي اذا ابانها بعد مضي اشهر من حملها - 00:35:36
فلها من الكسوة قيمة منابها اه اي الاشهر فيقوم ما يصير لتلك الاشهر من الكسوة لو كسيت في اول الحمل فتعطى تلك القيمة دراهم هذا هو يعني اذا كان هو اول ما صار الحمل طلقت فهذا يحتاج الى كسوة لمدة حمل كله - 00:36:05
فتحتاج الى نفقة لمدة الحمل كله واذا طلقت في الاثناء بعد خمس اشهر من حملة او لست اشهر من حملها تقدر المدة الباقية من حين الطلاق يقال ما المقدار من النقود - 00:36:33
الذي يساوي هذه المدة للباقي فيما يتعلق بكسوتها زي ما قلنا كسوتها لمدة تسعة اشهر لو كان طلق نو الحمل تقضى بخمسمائة لكن هي طلقت بعد ستة اشهر يقال ما مناب الثلاثة اشهر هذه من الكسوة اللي هي خمسمية اشهر منها كم يساوي - 00:36:55
فتعطى قيمة الكسوة دراهم لما يخص هذه المدة التي طلقها فيها قصد بالدراهم يعني نقدا يعني ناخد يعطيها نقدا يعني يعني بدل ما بيعطيها كسوة ما هو كان يفترض انه يعطيها - 00:37:18
يكسوها. نعم. كسوة الحمل من اوله لو طلقت في اول الحمل لكن ما طلقش من اول شهر في الحمل طلقت بعد ستة اشهر من حملها طلقت قصتها لا شعور الاولى هذه كانت مكشية بحكم - 00:37:38
بمقتضى الزوجية لكن اذا يعني طلقت بعد ست اشهر باقي لها ثلاثة اشهر تستحق في هاي الكسوة كيف بيعطيها الكسوة دي؟ قال لي ياخد توبة يقطعه يعطيه الثلث وياخذ من الثلثين. قال لا - 00:37:54
بقدر الكسوة كلها قداش تكلف يعطيها منابت ثلاثة اشهر الباقية اعطيه الا دراهم اعطي لها قيمة نقودها نعم قال واستمر اي المسكن للحامل البائن ان مات الزوج قبل وضعها لانه حق تعلق بذمة - 00:38:13
المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له ام لا نقد قراءه ام لا القاعدة ان المرأة في عدة الوفاة لا نفقة لها وكذلك اذا كانت هي في من عصمة زوجها - 00:38:36
وهي في عدة طلاق رجعي وتوفي عنها زوجها ولا سكنة لها الا اذا كان المسكن للزوج او نقد كراءه للمتوفى عنها قال اضعف من المطلقة فيما يتعلق بالنفقة وبالكسوة متوفى عنها لا نفقة لها على الاطلاق. ما عندهاش نفقة - 00:39:10
واذا كانت اه يعني واذا كانت مسكن كان المسكن مش للزوج وماسكن به ايجار فلاحق لها ايضا في السكنة حتى لو كانت حاملا لان الولد وارث من الورثة فالحمل لا يضيف لها شيئا ولا تستفيد منه - 00:39:38
لا في النفقة ولا في الكسوة هذا اذا كانت هي في العصمة ولا كانت في عدة من طلاق رجعي لكن لو افترضنا ان المرض طلقت طلاقا بائنا ووجبت لها السكنى - 00:40:08
بمقتضى الطلاق الباين والا كانت حاملا ووجبت لها النفقة مطلقة بمقصد الطلاق الباين وجبت لها السكنة والنفقة النفقة بسب الحمل والسكنة بسبب العدة من الطرق البائنة باثناء العدة من الطلاق البين مات زوجها - 00:40:28
واحنا قلنا لما يموت زوجها بدها تدخل في عدة الوفاة وبنا نرى في عدة الوفاة ليس لها سكنة وليس لها نفقة فهل في هذه الحالة ايضا بعد ان وجبت لها النفقة والسكنة بمقتضى الطلاق الباين - 00:40:51
تسقط النفقة والسكنة بموت الزوج لانها صارت في عدة وفاة والا لا تسقط بل تجب النفقة والسكنة لان دخلت في ذمة الزوج قبل موتها هذا كأنها دين عليه زي شخص عليه دينه ومات - 00:41:11
الدين هذا لا يسقط بموتهم فيجب عليه ان ليؤديه ولذلك اذا مات وهي في عدة طلاق باين ولا تسقط سكناها واذا كانت حامل لا تسقط نفقتها نعم قال واستمر اي المسكن للحامل البائن ان مات الزوج قبل وضعها لانه حق تعلق بذمة المطلق - 00:41:33
فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له ام لا نقد كراءه ام لا وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة والاجرة فيهما من رأس المال بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن ان مات الا اذا كان له او نقد كراءه - 00:42:00
ما مر وتسقط الكسوة والنفقة لكون الحمل صار وارثا لما هي في عدة بطولات باين وترتبت لها السكنة بمقتضى عدة الطلاق البائنة تبت لا النفقة بنقطة والحمل وهي في عدة انطلاق باين - 00:42:25
ثم مات الزوج قلنا لها تسقط سكناها ونفقتها لانها وردينا مقررا في ذمة الزوج قبل الموت. فيجب ان يقضى قالوها ان يقضى به من رأس المال يؤخذ من رأس المال يعني - 00:42:55
راس مال التركة كان بيت بايجار يؤخذ من رأس مال التركة يعني انه قد يقول قايم مين اللي جاره هو مات الملك يوخد من راسه ما قبل لا تقسم التركة ياخد هذا الايجار لانه دين عليه. مم نعم - 00:43:15
ما خرجوا مخرج الديون وقال بخلاف لما يموتوا لما يموت وهي في عصمته والا في عدة من طلاق رجعي فهذا لا تستحق السكنة الا اذا كان البيت يملكه الزوج والا كان نقد ايجاره قبل الموت. اما اذا كان - 00:43:33
بيت ماشي لا يملكه وهو بايجار وايجار مش مدفوع فلا تجب لها سكنة في هذه الحالة بل عليها ان تسكن من نفسها حتى لو كان هي حامل لا حق لا في ذلك لان - 00:44:01
الولد وارث ما له الورث فلا يستحق شيئا زائدا على ميراثه قال والحاصل ان الكسوة والنفقة يسقطان في الجميع بالموت ويستمر المسكن في البائن مطلقا وفي التي في العصمة والرجعية ان كان المسكن له او نقد كراءه - 00:44:18
نعم قال لان ماتت المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن ماتت المطلقة ماتت مطلقة هي من حقها قلنا مطلقة في عدتها من طلاق باين من حقي ان اسكن واذا ماتت - 00:44:45
هل من حق الورثة ان يطالبوا ما ينوب المسكن يقولوا على الحق ثابت مورثنا ونريد ان نأخذه الاخلاص يسقط بمجرد موتها تسقط السكنة فلا يبقى شيء هو محل ميراث لانها سقط الحق سقط - 00:45:11
حق لا يبقى بعد موتها حتى يطالب بي ويقال يعني للورثة يكون من حقنا ان نطالب به ونرثه يقال هو يسقط بموتها اقوى في السكنى هي ما دامك عايشة فاذا ماتت - 00:45:37
فهذا الحق سقط وما دام سقط لا يتحول الى ميراث نعم قال وردت النفقة الاولى قراءته بالبناء للمفعول. اي وردت النفقة ليشمل خمس سور موته وموتها وهي فيهما اما في العصمة له او رجعية - 00:45:53
واما بائنة وهي حامل او يكون كل او يكون كل منهما حيا ولكن يطلقها بعد قبض النفقة طلاقا بائنا وهي غير حامل يعني هذا السبب قال اولا ان تقرأ بالبناء المجهول وردة النفقة حتى تدخل هذه الصور - 00:46:17
السبع سبع صور لان هذه البراعم ان تكون في عصمة والا في عدة من طلاق رجعي والا في عدة من طلاق باين وهي حامل ولا يخلو الحال اما ان يموت الزوج والا تموت هي - 00:46:45
واذا قدرت نفقة لها يعني المرأة قدرها نفقة الف دينار وقبضة ثم ماتت هي ولا مات الزوج ويعني في اول مدة بعد مجرد ما اعطيت الالف دينار مات واحد منهم - 00:47:10
فلا يأخذ الحال مما ان تكون هي في العصمة ومن تكون في عدة من طلاق رجعي لانه تجب لها النفقة والا في عدة من طلاق باين وهي حامل يجب عليها ان ترد النفقة. يعني خلاص ما عاش عندها حق - 00:47:35
نفقة مقدمة لمدة سنة وحصل الموت مات الزوج ترد ماتل الزوجة يردوا الورثة المال هذا ما بت الزوج له ثلاث حالات مما في العصمة ولا المال وهي في العصمة ولا خدت المال وهي في عدم طلاق رجي عقدة المال وهي - 00:47:52
تعد من طلاق بينه وهو حامل اي تلت حالات ماتت الزوجة وهذه ايضا ثلاث حالات تلاتة في اتنين بستة صور تدخل يجب عليها ترد النفقة في هذه الصور الست وكذلك لو كانت - 00:48:22
يعني هي في لعصمة واعطيت النفقة وطلقت طلاقا بائنا وهي غير حامل فيجب عليها ان ترد النفقة لفتاة اعطيت نفقة سنة وطلقت وفي وقت الطلاق انبين وفي الطلاق البين هي لا حق لها في النفقة. فيجب عليها ان ترد النفقة التي يعني سبع سور. سبع سور - 00:48:40
يدخل في قوله نعم اه نعم سبع صور معناها مش خمسة هي سبع سور سبع سور تصفيق لي وردت النفق يعني نعم قال كانفشاش الحمل فترد نفقته جميعا فترد نفقته جميعها من اول الحمل - 00:49:10
لوقت الانفشاش بخلاف التي قبلها فمن يوم الموت وكذا كسوته ولو بعد اشهر وسواء انفق عليه بعد ظهوره ام لا والمصنفة في الاولى للذكر خمس سور هو يعني هي سبعة في الحقيقة هو شرح قال خمسة - 00:49:34
لكن هم هي سبعة من ضرب اثنين في ثلاثة الموت اما الزوجة اما الزوجة اما ان تكون هي في العصمة واعطاها نفقة مقدم والا في طلاق راجع واعطاها النفقة مقدم والا في عدة من طلاق باين وهي حامل - 00:50:02
هذه الصورة السابعة ان من اعطاها النفقة ثم طلقها طلاقا باين وهي غير حامل فهي ايضا يصول الاصابع يجب ترد فيها النفقة. نعم. ثم قال كان في الحملة ايضا يجب انفق على مراتي على انها حامل ينفق عليها - 00:50:24
حتى اكتموا تسعة اشهر ثم تبين انها ليست حامل. انفشاش الحمل مقصود به ان الحمل كان وهم ليسوا ليس هناك حمل حمل غير موجود ليتوهم ان هناك حمل وبناء عليه صارت تدفع النفقة - 00:50:48
ثم وفي نهاية المدة علموا انه ليس هناك حمل. وهذا طبعا ويتعلق بالاوضاع اللي كان عليها الناس انه الحمل لا يعرف يعني لا يتحقق منا. مم. معرفته اما بالحركة والا تحس به المرأة والا - 00:51:12
بظهور يعني البطن ولا في البطن ولا كذا تلك كانت الصول يعرف بالحمل لكن الحمل الان صار يعرف باشياء دقيقة لا يلتبس ولا يحصل فيه لكن لو افترضنا ان حصل هذا الوهم واعطي اعطيت النفقة الحمل ثم تبين انه غير موجود فيجب ورد النفقة - 00:51:31
وهذا يدخل في قاعدة يعني النظر الى المقصود ام الى الموجود؟ وآآ يعني اذا كان واعلن الواجب الاجتهاد والاصابة فالواجب من الانسان وعليه ان يجتهد بثمر ذمته ويترتب الحكم على الاجتهاد اذا بدا يسعى ولا الواجب هو الاصابة اذا تبين لنا اجتهاد خطأ - 00:51:56
ويترتب على ذلك حكم هذا من تطبيقات هذه القواعد الراجح في الموضوع انا الواجب هو الاصابة وليس الاجتهاد زي مثلا شخص تزوج امرأة يظنها في العدة النكاح باطل فاسد لكن بعد ذلك تبين هي خرجت بين العدة - 00:52:26
فيصحح النكاح ويقال العبرة فيقال العبرة بالموجود وليس بالمقصود يدخل تحت قاعدة الواجب الاصابة هنا وليس الاجتهاد. نعم. وهذه ايضا من جملة المساء يعني اذا تبين في شاشة الحبل وان الحمل غير موجود وهي اخذت نفقتها - 00:52:53
فانا يجب عليها ان تردها. نعم بارك الله فيك شيخ. انتهى الوقت بارك الله فيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي - 00:53:17
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:53:43
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 393 | باب النفقة | الشيخ د . الصادق الغرياني