الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 394 | باب النفقة | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:02
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:28
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب النفقة ولها اي البائن نفقة الحمل والكسوة في اوله - 00:00:49
وفي الاشهر قيمة منابها واستمر ان مات لا ان ماتت وردت النفقة كانفشاش الحمل قال لا الكسوة قال الشارح للكسوة التي قبضتها وهي في العصمة ومات احد الزوجين بعد مضي اشهر من قبضها - 00:01:06
فلا تردوا هي ولا ورثتها منها شيئا يعني اخذ كسوتها ومات الزوج اه بعد اشهر من استلام هذه الكسوة يعني استعملتها مدة طويلة وهذه لا ترد منها شيئا لكن لو كان يعني - 00:01:30
اخذت كسوتها واستعملتها شهرا واحدا والا شهرين ومع ذلك مات الزوج ويجب عليها ان ترد لانها لا تستحقها. نعم قال ومثل الموت الطلاق البائن بعد اشهر فلا تردها بعد اشهر من استعمال - 00:02:04
هذه الكسوة طلقت طلاقا باينا. ولا تعود الكسوة. لان معظم يعني الوقت ذهب باستعمالها ولا ترد لكن لو كان في اول امرها طلقت طلاقا بائنا والا مات عنها فيجب رده. نعم - 00:02:31
قال ومفهوم اشهر ردها بعد شهرين فاقل وهو كذلك قال بخلاف موت الولد المحضون اذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فمات ويرجع الاب بكسوته عليها وكذا ما بقي من نفقته - 00:02:50
يعني فين مشات كسوة الزوجة اذا كان هي طلقت الكسوة ورثت بعد استعمال اشهر وما ينبغيش يردها لانه لا فئة من ردها ولا يستفاد منها وهي وهي ببقايا معها تستفيد منها - 00:03:16
لكن بخلاف ما اذا كان حصل الموت ولا الطلاق البين بعد شهر ولا شهرين فالكسرى لا تزال جديدة. يجب ان تردها لان الزوج يستفيد منها هذا فيما يتعلق بكسوة المرأة - 00:03:42
لكن بخلاف كسوة ونفقة المحضون الولد المحضون عند يعني ايش قال بخلاف المحضون؟ بخلاف موت الولد المحضون فيرجع الاب بكسوته عليها. ايوه اه بخلاف المحدود يعني عنده ولد بحضانة المرأة عمره مثلا خمس سنوات ولا ست سنوات - 00:03:56
اعطاه نفقة شهرين وثلاثة اشهر اعطاه كسوة للمدة المستقبلة ومات المحضن اول ما حد النفقة والا في منتصف المدة بعد شهرين ولا بعد ثلاثة ولا بعد اربعة مئات المحضون قال هذا من حق الاب ان يرجع بكل شيء - 00:04:25
يعني حتى ولو بعد مدة طويلة حتى ولو كان نستهلك المحضون مع الكسوة اشهر قبل ستة اشهر ويلبسها يلبس الكسوة وبعدين مات والكسوة لثته اصبحت طب يا قوم تصلحش من حق زوج يستردها في مسجد محضون - 00:04:51
المدة لا تؤثر من حقي ان يرد نفقة الباقية مقدار النفقة الباقية وان يعد الكسوة حتى بعد ان لبس المحدود مدة طويلة قال بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وان كانت خلقة بفتح الخاء واللام اي بالية - 00:05:13
قال وان كانت اي البائن الحامل مرضعة فلها نفقة الرضاع اي اجرته ايضا زيادة على نفقة الحمل لان البائن لا ارضاع عليها فان ارضعت فلها اجرة الرضاع يعني ولا مطلقة طلاقا باينا - 00:05:40
وهي الحامل وفي الوقت نفسه هي مرضع الطور ده فيه ترضع ولدا اخر للزوج وهذه مطلقة طلاقا باين تجب لها السكنة وتجب لها النفقة للحمل وتجب لها اجرة الرضاع وليش هي بداية الرضاعة ولانها - 00:06:06
اجنبية من الزوج كأن الزوج يعني اجر لولده مرضعا غيرها واذا كان الزوج يؤجر اجنبية لارضاع ولده يجب ان يعطيها الاجرة قول الله تعالى فان ارضع لكم فاتوهن اجورهن والمطلقة طلاقا باين باعتبارها اجنبية اذا ارضعت الولد من حقها ان تأخذ - 00:06:33
واجعل الرضاع واذا كانت حامل تاخذ نفقة الحمل وهي اصلا لها السكنة بسبب عدة وهي باينة نعم قال وكان الاولى ان يقدم هذا عند قوله سابقا ولها نفقة الحمل فتحصل ان للبائن الحامل اذا كانت مرضعة نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة - 00:07:02
قال ولا نفقة لها بدعواها الحملة بظهور الحمل وحركته. بل بظهور الحمل وحركته كالتفسير كالتفسير لظهور الحمل وهو يتحرك في اربعة اشهر فتجب لها النفقة بالظهور والحركة من اوله. اي من حين الطلاق - 00:07:33
فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق المسألة اللي فاتت تستجب لها النفقة والكسوة اللي هي البائن اللي هي مرضع وحامل وكذا حتى يبلع النفقة الكسوة لان النفقة والكسوة - 00:07:58
متلازمان يعني كل ما وجد تجب النفقة تجب الكسوة ومع ذلك المسألة التي بعدها بادعاء المرأة ادعت الحمل هل يجب بمجرد ان تدعي انها حامل لان مطلقة طلاقا باين اذا كان هي مش حامل لا نفقة لها - 00:08:25
لكن هاي ادعت الحمل فهل بمجرد ان تدعي الحمل يجب ان تعطى النفقة نفقة الحمل قال لا لا يعني تعطى بدعواها ولا انما ينتظر وقلنا هذا الكلام كله منزه على الحالة التي كان عليها الناس ان الحمل لا يعرف من اول يومه. مم. وانما يحتاج - 00:08:53
اقل ما يكون الى ثلاثة اشهر حتى يعني تشعر به الام ولا يتحقق منا ولا يظهر الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام اللي هي عدة المتوفى عنها زوجها وهي الحكمة في هذا - 00:09:20
لانا جايين يجمعوا خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علق ثم مضى وبعد مئة وعشرين يوم يأتي الملك وينفخ فيه الروح لا تنفخ فيه الرحلة بعد اربعة اشهر - 00:09:43
وزيرة العشرة ايام للتحقق لان بعد الاربعة اشهر اذا مضت عشرة ايام تتحقق فيه الحياة اذا كان موجود ويصبح يتحرك وتشعر بحركته وتتحقق منه فهذه المدة التي يتحقق عن طريق هالحمل عندهم - 00:10:05
فلا تعطى هي النفقة اذا ادعت الحمل من اول دعواها ولكن تنطي ينتظر او تنتظر الى هذه المدة ينتظرون الى هذه المدة واذا تبين الحمل واصبح حقيقة واضح وكذا وحركته واضحة وظهر عليها - 00:10:30
فانا يجب ان تعطى النفقة من اول الحملين. لا من ظهوره وبيانه. ما يقولوش لا احنا قبل في اللواء ما ندويش عليه ما عندكش نفق هذاك اللي فات مات خلاص ما عندك شيء لكن اعطوك النفقة مالا وقال لها لا - 00:10:53
لان النفق لان الحول موجود من ذلك الوقت مدة الحمل هي كلها يعني تستحق فيها النفقة كون يعني الحق يعني جاهلوه ولا معندهومش بعلم ولا كذا هذا لا يسقطه. ما دام هو موجود في الواقع فحقها ثابت - 00:11:12
نعم قال ولا نفقة لها بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب لها النفقة بالظهور والحركة من اوله اي من حين الطلاق فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق وليس هذا مكررا مع قوله انفا ولها نفقة الحمل والكسوة في اوله - 00:11:34
لان ذاك في الكلام على وجوبه وهذا بيان للوقت الذي يقرر لها فيه النفقة وتستحقها فيه مع بيان انها تحاسب بما مضى هذه الفائدة الجديدة هو الكلام مكرر لكن الفائدة الجديدة فيها انها - 00:12:00
تحاسب بما مضى. يعني لا تعطى النفقة من حين ان عرفنا الحمل بل تعطى النفقة من حين دعواها وآآ يعني حقيقة الحبل موجود في تلك المدة حتى اللي كنا ما نعلموش به - 00:12:22
اين تستحق النفقة باتى الرجعي هذه الاضافة اللي اضاف انها تستحق النفقة ذات الرجع من حين الطلاق من حين الطلاق ما دام تبين انها حامل بعد اربعة اشهر نعم قال ولا نفقة على ملاعن لحمل ملاعنة لعدم لحوقه - 00:12:41
ولها السكنى لانها محبوسة لانها محبوسة بسببه شوط النفقة هو لحوق الولد لنفقة الحامل هو لحوق الولد للزوج اما اذا كان الولد غير لاحق بالزوج نفاه عنه عن نفسه متل - 00:13:04
اه الملاعب هذا لا تستحق النفقة عن الحمل نشرتها يعني هو لحقوق الولد بالزوج نعم قال ولا السكنة لانها محبوسة بسببه ايوه لكن لا تسقط السكنة ما دام هي محبوسة لاجله العدة - 00:13:32
ودامت هي تجب عليه العدة فهي محبوسة لاجله لا تستطيع ان تتزوج واليك يجب السكنة واجبة. السكنة واجبة والنفقة غير واجبة نعم قال ولا نفقة لحمل ملاعنة ولحمل ولحمل امة على ابيه المطلق - 00:14:01
بل هي على سيدها لان الحمل ملكه والملك مقدم على الابوة متزوجها رجل وهي حامل هل اذا طلقها يجب ان ينفق عليها من اجل الحمل قال لها لا يجب لا تجب علي نفقة من اجل الحمل - 00:14:26
الحمل هو مملوك لسيدها وليس له والملك مقدم على الابوة اقوى الملك مقدم على الابوة وهو اقوى فيما يتعلق بالتزويج وبنزع الملكية لا بأس ان ينزع ملكية ابني والسيدة نزع ملكي - 00:14:58
ابني وفي التزويج وفي الولاية وفي الميراث فحقه حق السيدة اقوى من حق الاب واليك لا تجب النفقة على الزوج اب الطفل اذا كان طلق الامة وهي حامل لا تجب عليه النفقة - 00:15:25
وقت العدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن - 00:15:52
فان عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه ان كانت حرة فقد اشار المصنف بقوله ولا نفقة لحمل ملاعنة الى اخره الى شروط وجوب نفقة الحمل الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا وابوه حر بذكر الضادها كما هي عادته - 00:16:25
متعلق في كلام نعم في مجال بقية كلام لكن مسألة تانية ايوه يعني هذه الشروط يعني لابد ان يكون الحمل حرا وابوه حرا لان اذا كان الحمل مملوك للسيد فلا تجب النفقة على الزوج على الاب ولابد ايضا ان يكون الزوج حرا ولا يكون عبدا - 00:16:53
لان العبد لا يملك وشروط النفقة على الحمل وعلى المعتدة وهي حامل ثلاثة حرية الحمل وحرية الزوج الاب و كونه لاحقا لثبوت الولد كونوا لاحقا بابيه قال فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا ام لا - 00:17:32
لان حكمها حكم الزوجة ان الامل هي في عدة من طلاق رجعي وتذهب نفقتها على زوجها سواء كان زوجها قرنا وعبدا. نعم قال وسقطت النفقة عن الزوج بالعسر ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره - 00:18:07
ومعنى سقطت انها لا تلزمه ولا مطالبة لها بها ما دام معسرة قوله تعالى والله ينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. فاذا كان الزوج - 00:18:34
مؤشرا يعني ما عندهاش شي ما عندهاش قدرة على الانفاق فهذا تسقط عنه النفقة نفقة زوجتي معنى تسقط معناها لا تجب معنا لا تجب معناها حتى لو مع ذلك حصل ورسل لا يجب عليه ان يقضي - 00:19:00
فلا تتحول دينا عليه لا تلزمه في ذمة هذا معنى اسقاطها يعني سقطت ولا تترتب عليه ولا تلزمه في المستقبل حتى لو تيسر امره الله عز وجل يقول لا يكلف ناس تكلف ناس لا يكلف الله نفس ما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:19:23
وهو لم يؤت شيء فهو لم يكلفه الله عز وجل ولا تلزمه وسقطت عنه. نعم قال وسقطت بالعسر لا ان حبست اي سجنت في دين فلا تسقط لان منعه من الاستمتاع ليس من جهتها - 00:19:54
لئن حبست هي في دين المرة سجنت قلنا هي النفقة مقابل الاستمتاع. ما دام هي محبوسة معناه هو ممنوع من الاستمتاع وهل تسقط نفقتها بحبسها في الدين قال لها لا تسقط لان هذا ليس بسببها الامتناع هذا ليس بسببها وانما - 00:20:19
وبفعل القضاء وبفعل الاحكام الشرعية ولا تحاسب عليه ولا تعاقب عليها لانها تحاسب اذا كان يا فعل شيء يعني امتنعت فيه متأبية ولا تريد المعاشرة كذا فهي تعاقب لكن هذا امر خارج عن يدها ما دام خارجة عن يدها - 00:20:48
لا تعاقب عليه نعم. قال لا ان حبست او حبسته هي في دين لها عليه لاحتمال ان يكون معه مال واخفاه عنها فيكون متمكنا من الاستمتاع بادائه لها واحرى لو حبسه غيرها لم تسقط - 00:21:13
لو حبسه حبس ومش حبس حبسه نعم. واحرى لو حبسه غيرها. يعني المحبوب المحبوس هنا هو الزوج سواء كان في دين عليها دين لها هي عليه او في دين لغيرها عليه - 00:21:39
بين اذا حبس ايضا لا تسقط نفقتها لان قد يكون عندها مال ويخفيه ويستطيع ان يفك نفسه ولم يرغب فاذا هو عنده يد بهذا الامتناع فحبزه لا يسقطنا. نفقتها لهذه العلة لان فيه احتمال يكون هو - 00:22:08
قادر على ان يفك نفسه ولم يفعل نعم قال او حجت الفرض ولو بغير اذنه كتطوع باذنه وكذلك لو حجت الفرض الفرد لا تحتاج الى اذن الزوج. المرأة اذا يعني منعها زوجها من حجة الفريضة - 00:22:35
المهم لا تجب عليها طاعته سافرت من غير اذنه لا تسمى عاصية ولا ناشزا لأنه لا يحل له ان يمنعها من الفرائض واحد بيمنعها من الصلاة ولا تجب عليها طاعته - 00:23:02
وكذلك حجة الفريضة العامة من اركان الاسلام لها ان تحج اذا وجدت رفقة مأمونة والا محارم وصفة الحج فانها حتى من غير اذنه لا تسقط نفقتها ويجب ان تاخذ منا النفقة نفقة المرة في الحظر في الحظر يعني - 00:23:24
واذا كان نفقة السفر اقل من نفقة الحظر لا تجب لها الا نفقة السفر واذا كانت نفقة السفر اعلى واكثر ولا تجب لي الا نفقة الحضر وكذلك في حج التطوع اذا اذن له - 00:23:46
في حج التطوع ايضا النفقة تجب عليه اما اذا خرجت حج التطوع من غير اذنه فتسقط نفقتها لانها عاصي بخلوده طاعة زوجها او لا من تطوعها بالنوافل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني - 00:24:04
انها المرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه اه من صوم نافلة وتطوع وعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى ولكن منعها واذا صامت بغير اذنه تكون عاصيا قال ولها نفقة حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها - 00:24:28
والا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة ولو كانت النفقة نفقة مقررة ليس لها سوى نفقة مقر بمئة ولا بعشرين ولا بكذا سواء كانت مقرة ولا غير مقررة يعني ليس لها الا نفقة الحظر فقط - 00:24:55
قال ولها نفقة حضر وان كانت الزوجة رتقاء ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطأ ان دخل بها عالما او رضي باستمتاعه بما دون الفرج النفقة تجب على المرأة حتى ولو كان - 00:25:21
المعاشرة متعذرة نعم وانت وكالة المعاشة متعذرة بسبب يعني مانع منها عيب من من غيوب الفرج وتجب النفقة في هذه الحالة اذا كان هو عالم بها ورضي ويعني اراضي باستمتاع بمدينة - 00:25:44
الفرج يعني فاذا كان رضي بذلك والنفقة لا تسقط بوجود هذا العيب نعم قال وان اعصر الزوج في زمن بعد يسر ولم ينفق زمن اليسر فالماضي زمن اليسر هو الذي في ذمته - 00:26:18
تطالب به اذا ايسر اذا كان مثلا في شهر عشرة في شهر ايسر ثم بعد ذلك بشهر اخر عاشرة والشهر الثالث اي صلاة فالذي يسقط النفقة تسقط هي نفقة شهور العسر - 00:26:38
اما شو اليسر يجب ان يدفعها وتترتب في ذمته وآآ والميسور لا يسقط بالمعسور فما يقاربش مادام هو اعصره في الاول وعصر في التاني حتى في الشهر اللي هو يشرف فيه لا تجب عليه النفقة لا - 00:27:09
ما ينشر فيه منافقته وما عسر فيه تسقط نفقته نعم قال وان لم يفرضه عليه حاكم ولا يسقط العسر الا زمنه خاصة فلا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر - 00:27:35
لا يجري سقوط على ما تجمد في الدين يعني ما تجمد عليه من الدين في زمن اليسر لا يسقط بالعسر نعم قال ورجعت الزوجة عليه بما انفقت عليه حال كونه غير سرف بالنسبة اليه والى زمن الانفاق - 00:27:58
الا ان تقصد به الصلة فلا ترجع الا ان تقصد به الصلة لله الصلة اه يعني هنا النفقة ليست على المرأة انما المرأة تنفق على زوجها زوجها كان معسرا في وقت من الاوقات - 00:28:27
وهي انفقت عليه من مالها فانها ترجع عليه بما انفقته اذا كان لم تقصد وقت الانفاق الهبة والتبرع والصلة لزوجها بان لم تنوي شيئا او نواة الرجوع واذا نويت الرجوع وانفقت عليه فانها تنجو عليه بقيمة النفقة - 00:28:55
بغير السرف حنا النفقة فيها شرف هذي مثلا النفقة المعتادة مئة في الشهر وهي تصرف عليه بمية وخمسين الخمسون هذه صرف زيادة بذخ فهذه لا يتحملها تعتبر فيها تعتبر هي فيها - 00:29:24
متبرعا لا ترجعوا ليس من حقها ان ترجع بهذا الزوج ترجع اصل المال فقط اللي هو النفقة دي ليس فيها سرف الصرف عن الزيادة على ما ينبغي هذا معنى السرف - 00:29:50
نعم. زياد على ما ينبغي بالنسبة لحاله وحالها ينبغي ان يكون هناك يعني اكل مشتمل على دايما خضار وشيء من الفاكهة وشيء من الطعام ومصلح الطعام هو هي تنفق تأتي بخمسة انواع وستة انواع من الخضروات وخمس ستة انواع من الفواكه - 00:30:08
ونوعين وثلاثة من الاسماك واللحوم وكذا والى اخره فهذا زيادة على ما ينبغي زائد على ما ينبغي هذا تتحمله هي ما ينبغيش انا واتحمل لانه لم يأذن فيه حتى لو استشارته لم يأذن فيه - 00:30:36
ما انفقته غير ناوية بالتصدق والصلة والمعروف ترجع به لكن اذا كان وقت فوق هي نوت به ان تحسن الى زوجها الاحسان وان يعني تتنازل له عن هذا الامر وتعينه بهذه النفقة فانه لا يحق لها بعد ذلك - 00:30:56
طلب بها العبرة هي دائما بوقت الانفاق الرجوع وعدم الرجوع دائما يرجع فيه الى نية المنفق وقت الانفاق. هل هو ينوي المعروف والصدقة الصلة والتصدق نوى به انه يريد ان يرجع وياخذ المقابل - 00:31:21
اذا كان له المقابل يصدق ذلك انه يعني ما عطيتش من تصدق وانما اعطيت باش ناخد مقابل يصدق في دعواه واذا كان قال نويت الصلة خلاص لا حق له بعد ذلك - 00:31:41
ان يندم وبعد وقته يقول لا اني في الاول صحيح. موية الصلة وبعدين لقيتها هو ما يستاهلش المعروف وكذا ونبي ناخذ حقي قالوا هذا لا يجوز لان الراجع في هبة كالكلب يعود فقيهه - 00:31:56
نعم قال وان معسر اه ورجعت بما انفقت عليه غير سلف وان كان معسرا حال الانفاق عليه وان كان معسر حالا فاقع عليه رجعت بهذه النفقة ليه؟ يعني انفقتها ولو كان في ذاك الوقت هو - 00:32:13
كان معسرا واذا يجب عليه ان يرد هذه القيمة التي انفقت عليه وقال الفرق بين الشرف وبين التبذير السلف هو الانفاق زيادة على ما ينبغي ما تنبغي نفقته تنبغي نفقة كذا وكذا وزاد على ما تنبغي نفقده - 00:32:41
ولكن التبذير هو اشد هو يعني انفاق ما لا ينبغي ان ينفقه نفقة لا تنبغي اصلا ان تكون فهي يعني اشد التبذير تحذير من اشد فيه صرف وزيادة الانفاق من اصله هو لا ينبغي ان يكون ابتداء هو غير مشروع - 00:33:10
ولذلك يقول الله تعالى ان المؤذنين كانوا اخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا حتى الصرف منهي عنا وقت الصرف من يعنى ولا ولا تسرفوا وآآ من الشرف ومن التبديل النفاق في ما لا يحل - 00:33:39
هذا اذا كان النفقة فيما تحل كان زيادة على ما ينبغي فيما يحل فهو سرف وكان نفق فيما لا ينبغي ان ينفق فيه من الحلال فهو تبذير وكذلك لو كان هو نهي النفقة هي قليلة - 00:34:08
جسد كثيرة ولكنها في الحرام وايضا تدخل في باب السلف وباب التبذير النفقة في الحرام كلها لا تحل وهذا الشيخ له علاقة بالسفه لما يوصل الانسان درجة التبذير والسرف اه السفه هو - 00:34:27
اخف وقد يكون يعني السفاهة ان انسان يشتري الشيب باكثر من قيمته ولا يشتري الشيء اللي هو نفعه قليل لا يساوي ثمنه هذا يسمى سفه لكن للسرف هو اشد يعني السرف - 00:34:53
ان انسان يتعمد وضيع ما له يقضي اعماله في ما لا ينبغي ان يفعله هو قريب منه صفة قريب منه لكنه هو يظهر انه اخف درجة من من اذا تمادى الانسان في - 00:35:16
في السفه واستمر فيه فهو يعني يكون حاله ما ينفقه يدخل في باب السرف لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:35:37
قال كمنفق على كبير اجنبي فانه يرجع عليه بما انفق غير سلف وان كان معسرا وكذلك لينفق على شخص كبير غير غير الصغير يعني المحجور عليه ومن انفق على كبير اجنبي - 00:36:11
نفقة يحتاج اليها هذا الكبير فانه يعني من حقه ان يرجع عليه ده كانت النفقة غير صرف وآآ انفق ليرجع الا ليتبرع ولذلك الصفة هذه الحكمة في ان الفرقة في باب - 00:36:39
جعلوا لنا باب الحجر ليمنع الشفاء من التصرف ولا تدس صفة اموالكم الذي جعل الله جعل الله لكم قيم ما لو يقوم بحياة الناس فاذا كان الناس صاروا يبذرونه ويضيعونه - 00:37:08
بما لا يفيد وما لا يعنيه معناه التدمير هذا الاسر وتدمير للعائلة وتدمير للبلى وتدمير للامة ان المال ينفق يعني ما بالك كبيرة وكذا في اشياء لا تنفع البلد ولا - 00:37:27
يعني تبنيها وانما كلها تنفخ على وجوه فيها كثير من التحايل كثير من الشهوات وكثير من الاهواء سواء كان المسؤولين ولا من الحكام ولا كذا لا يرعون فيها مصالح الامة ولا بناء الدولة ولا مصالح الناس وانما هي تنفق لاهواء لصفقات والا لكذا - 00:37:46
لكل من مسائلي محرمة اتصل بباب الصرف وباب التبذير وعلى مستوى الافراد شيع باب الحجر لمنع من هذه التصرفات وعلى مستوى الامة الواجب على الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولرسوله - 00:38:11
ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم ولكن كل الناس والعلماء والدعاة والمصلحون اذا رأوا شيء من هذا يجب عليهم ان يتكلموا ويبينوا الحكام لان هذه امانة في اعناق الناس كلهم وليس وقتل - 00:38:38
في اعناق اهل العلم بل كل الناس مطالبون كل من يعلم شيء فيه خلل امرا ينصح ويتكلم ويبين لان اذا كثر صوت الحق يعني يا ترى اهله كذا يكون له تأثير ويسمع - 00:38:58
يحدث شيء من الضغط على المنحرفين وعلى الذين يعني يضيعون اموال الناس وعمال امة النبي صلى الله عليه وسلم بكى في حديث النصيحة حديث عظيم دي النصيحة قول لمن يا رسول الله؟ هذا الدين الدين كله نصيحة - 00:39:18
لمن يصوم لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم هذا كله يعني يعني في باب الاصلاح يدخل في باب الاصلاح العام تحجير على المبذرين والنصح وعامة الناس والحكام والائمة وكذا ليه - 00:39:38
يعني حيت المال يصرف ويتصرف به في الوجه الصحيح لان المال هو عصب الحياة تقوم به الدنيا ما ليس هناك شيء اقوى منا في العصر الحديث اقوى من الحكم واقوى من السلطان واقوى من السلاح واقوى من كل شيء - 00:40:00
اذا وجد المال يتحكم في كل شيء يتحكم في السلاح ويتحكم في الحكام ويتحكم في القادة تحكم في اكبر الدول بده تملك قوة في الدنيا كلها يتحكم فيها المال بالمال كلها - 00:40:19
يعني يذلها ويجعلها يعني تطيع الاوامر وهذاك حسن تصرف فيه هذا يعني من اعظم المصالح اللي يجب ان يحرص عليها الناس في بلد المسلمين والتحجير شيخة لا يتعلق بالغير العاقل يعني المقصود به العاقل الذي يسرف - 00:40:35
ويبدر اموالها يعني اي نعم يعني هادا هو اللي يحجر عليه اما لانه صغير واما لانه كبير ولا يحسن التصرف. هذا هو الذي يحجر عليه ويمنع من التصرف آآ الا في الاشياء اللي هي ضرية في قوته وشيخه لكن ما زاد على ذلك يمنع - 00:40:59
واذا يعني عقد بيع وصف او عقد صفقة طب جاية موقوفة على ان الولية ان شاء امضاها ازا فيها مصلحة امضاها فيها غير ذلك ما نوعها وابطلها قال ورجعت بما انفقت عليه غير سلف وان معسرا كمنفق على اجنبي الا لصلة فلا - 00:41:23
قال وهو محمول على عدم الصلة وذكر بعض الاشياخ ان الاصل في انفاقها على زوجها الصلة حتى يظهر خلافها وفي الانفاق على الاجنبي عكس ذلك وهو المتجه والقول لمدعي الانفاق بيمين - 00:41:57
اذا اختلفوا يعني الاصل هو اللي اه الانفاق الاصل فيه الرجوع ولا الاصل فيه الصلة اختلفوا الاصل فيه الرجوع فيما يتعلق بالزوج قال الاصل فيه الرجوع وبعضهم قال الاصل فيه صلة عكسه على الاجنبي الاصل فيه الصلة - 00:42:23
والرجوع هو الاستثناء ولكن عند عدم وجود بينة الاصل فيه ان الرجوع هذا هو الاصل الا اذا كان يعني فيه ما يدل قرائن تدل على انه يريد الصلة وايش قال بعدين - 00:42:44
قال له ذكر بعض الاشياخ ان الاصل في انفاقها على زوجها صلة حتى يظهر خلافها وفي الانفاق على الاجنبي عكس ذلك وهو المتجه والقول لمدعي الانفاق بيمين والقول المدعي الانفاق بيمينه. يعني يدعي الرجوع يعني - 00:43:07
نقول لمدة الرجوع بيمين اذا كان يعني قال اني انفقت ليرجع ويصدق ولكن يطلب منه اليمين نعم قال ورجع المنفق على الصغير ان كان حين الانفاق له مال او اب موسر علمه المنفق وحلف انه انفق ليرجع - 00:43:30
الا ان يكون اشهد فلا يمينا فان لم يكن للولد مال هذه صورة نعم نعم فان لم يكن للولد مال حين الانفاق لم يرجع ولو تجدد له مال بعده وكذا اذا لم يحلف - 00:44:02
وكذا اذا لم يحدث لم يحلف يحلف نعم يميني يمين نعم هذه المسألة يعني شخص انفق على صغير وآآ ثم بعد ذلك اراد ان يرجع قال ان انفقت على هذا الطفل الصغير - 00:44:27
يرجع قالوا اذا كان الصغير هذا له مال وقت الانفاق عند مال يعرف هذا الشخص اللي ينفق يعرف ان هذا الصغير وعندما عندها ثروة وعندها تجارة عنده كذا عنده املاك عنده - 00:44:55
وامارات عنده عقارات يعرف عند مال وانفق ولكن الوصول اليها صعب للنفقة تحتاج الى بيع وتحتاج الى كذا وهو قال هذا الصغير هو محتاج الى المال وهو عنده مال ولكن ما لا نستطيع الان نتصرف فيه - 00:45:12
ولا انفق عليه مع ذلك اريد ان ارجع فهذا من حقي ان يرجع. ما دام يعرف ان الصبي عنده مال وانفق ويعلم به فمن حقي بعديك ان يرجع ويحلف انه يطلب منه اليمين - 00:45:38
انه نام فقيل ليرجع وكذلك اذا كان يعلم ان الصبي عنده اب واللب عنده مال واذا كان انفق بهذه الصورة من الانفاق يعلم بما للصبي ولا يعلم بمال الاب فلا من حقه ان يرجع ويحلف. هم. انه - 00:45:58
ما انفق الا يرجع ويرجع ويرجع على الصبي وعلى ابيه لكن اذا كان لما انفق لا يعلمن الصبي له مال ولا يعلم ان الاب له مال وانفق فهذا يحمل على التبرع لانه يعني - 00:46:21
اخذته العاطفة على هذا الصغير يريد ان ينفق لانه ويعلم انه لا مال له فوا كونه يقول انا انفقت لارجع هذا غير وارد ترجع على ماذا؟ هو ما عنداش مال - 00:46:39
هذا قرين على انك انت انفقت متبرعا ما دامك عن وقت النفقة تعلم انه لا مال له وان اباه ليس له مال هذا قرين على اني كنت انفقت على الصغير متبرعا - 00:46:56
واخذتك العاطفة عليه اما لو كان عندما كنت تنفق تعلم انه عند مال وهذا عندما تدعي الانفاق للرجوع تصدق لان وجود المال يكون هذا قرين على انك اردت ان ترجع بمالك عليه - 00:47:11
نعم قال ويشترط في الرجوع ايضا ان يبقى ذلك المال لوقت الرجوع فان ضاع وتجدد غيره لم يرجع والا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه بان يكون عرضا اي او نقدا يعصر الوصول اليه - 00:47:29
هذه الشروط فيها شوية من التشدد شرط ان يكون لابد ان يبقى عين ذلك المال بحيث يرجع اما اذا كان ضاع المال اللي هو وقت الانفاق مال الصبي ض ووقت الانفاق عليه - 00:47:57
انفق وهو يرى ان عنده هذه العمارة ثم هذه العمارة خلاص سباحة ولا ضاعت وتجدد له ما لاحق قال لا لا حق له في الرجوع هذا يعني فيه غرابة هذا - 00:48:15
هذا هو الفاروق مادام هو عنده مال خلاص والنفقة ينبغي ان يرجعوا له من حقه ان يرجع يعني لكن لو كان ضاع المال ما عندهاش يعني اصبح معدما. هذا صحيح. يمكن هذا للشرط له اعتبار - 00:48:29
ما هو يشترط ان يكون نفس المال يكون موجود لوقت الرجوع هذا شرط الشرط الاخر قال والا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه. ايوه والا يكون هذا ايضا وجيه لما انفق الصبي عند مال مال ماهوش مال نقد ما عندهاش سيولة عندها عمارات وعندها عقارات ما عندهاش سيولة ينفق منها - 00:48:48
فهو انفق عليلا عنده السيولة هذا من حقه ان يرجع لكن لو كان الصبي الصبي عنده سيولة وعنده مال ونقد ينفق عليه وهذا المتبرع انفق هذا يقولون اذا متبرع لانه ما فيش داعي لان تنفق الصبي عند هذا المال - 00:49:18
قال ولها اي للزوجة الفسخ بطلقة رجعية ان عجز زوجها عن نفقة حاضرة ومثلها الكسوة ولها ان تبقى معه يتكلم على عند العجز عن النفقة والاعسار بالنفقة من اصاب النفقة - 00:49:38
يترتب عليه ان المرأة من حقها اذا ارادت ان تطلق نفسها لها ان تطلق نفسها وتقول له اما ان تنفق علي واما ان تطلقني وترفع امرها الى القاضي ومن حقها ان تطالب الطلاق للنفقة الحاضرة وليست النفقة الدين المترتب المتجمدة - 00:50:08
كانت رتبت عليه نفقة من السنة الماضية وبعدين اه ايسر وصار ينفق عليها فلا حق لها ان ترفع دعوى طلاق في دين اللي عليه لأن النفقة قد يكون هي تسلفت ولا كذا - 00:50:30
النفقة وقت الاعصار وقت اعصار تسقط النفقة لا يطالب ليس محققا المرأة حق المرأة ان تطالع بها لكن لو كان هي مثلا فقط هي عادية عليه اولا متجمدة عليه ديون النفقة ماضية وتطالب بها وتقول له اما - 00:50:49
ان ترد علي الدين تعطيه النفقة الماضية والا اطلق ليس من حقها التطليق بنفقة ماضية دينا عليه هذا معناها دين علي ليس ليست نفقة اعصار. الاعصار ما فيش لا تعهيدين - 00:51:10
لكن طلب الطلاق يكون على يعني نفقة حاضرة في اليوم يريد الغداء تريد العشاء نفقة هذا اليوم هو ما عندهاش معدم ترفع دعوة تقول له اما تنفق عليه واما ان تطلقه. من حقها ذلك - 00:51:31
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:51:48
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:52:10
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:02
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:28
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب النفقة ولها اي البائن نفقة الحمل والكسوة في اوله - 00:00:49
وفي الاشهر قيمة منابها واستمر ان مات لا ان ماتت وردت النفقة كانفشاش الحمل قال لا الكسوة قال الشارح للكسوة التي قبضتها وهي في العصمة ومات احد الزوجين بعد مضي اشهر من قبضها - 00:01:06
فلا تردوا هي ولا ورثتها منها شيئا يعني اخذ كسوتها ومات الزوج اه بعد اشهر من استلام هذه الكسوة يعني استعملتها مدة طويلة وهذه لا ترد منها شيئا لكن لو كان يعني - 00:01:30
اخذت كسوتها واستعملتها شهرا واحدا والا شهرين ومع ذلك مات الزوج ويجب عليها ان ترد لانها لا تستحقها. نعم قال ومثل الموت الطلاق البائن بعد اشهر فلا تردها بعد اشهر من استعمال - 00:02:04
هذه الكسوة طلقت طلاقا باينا. ولا تعود الكسوة. لان معظم يعني الوقت ذهب باستعمالها ولا ترد لكن لو كان في اول امرها طلقت طلاقا بائنا والا مات عنها فيجب رده. نعم - 00:02:31
قال ومفهوم اشهر ردها بعد شهرين فاقل وهو كذلك قال بخلاف موت الولد المحضون اذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فمات ويرجع الاب بكسوته عليها وكذا ما بقي من نفقته - 00:02:50
يعني فين مشات كسوة الزوجة اذا كان هي طلقت الكسوة ورثت بعد استعمال اشهر وما ينبغيش يردها لانه لا فئة من ردها ولا يستفاد منها وهي وهي ببقايا معها تستفيد منها - 00:03:16
لكن بخلاف ما اذا كان حصل الموت ولا الطلاق البين بعد شهر ولا شهرين فالكسرى لا تزال جديدة. يجب ان تردها لان الزوج يستفيد منها هذا فيما يتعلق بكسوة المرأة - 00:03:42
لكن بخلاف كسوة ونفقة المحضون الولد المحضون عند يعني ايش قال بخلاف المحضون؟ بخلاف موت الولد المحضون فيرجع الاب بكسوته عليها. ايوه اه بخلاف المحدود يعني عنده ولد بحضانة المرأة عمره مثلا خمس سنوات ولا ست سنوات - 00:03:56
اعطاه نفقة شهرين وثلاثة اشهر اعطاه كسوة للمدة المستقبلة ومات المحضن اول ما حد النفقة والا في منتصف المدة بعد شهرين ولا بعد ثلاثة ولا بعد اربعة مئات المحضون قال هذا من حق الاب ان يرجع بكل شيء - 00:04:25
يعني حتى ولو بعد مدة طويلة حتى ولو كان نستهلك المحضون مع الكسوة اشهر قبل ستة اشهر ويلبسها يلبس الكسوة وبعدين مات والكسوة لثته اصبحت طب يا قوم تصلحش من حق زوج يستردها في مسجد محضون - 00:04:51
المدة لا تؤثر من حقي ان يرد نفقة الباقية مقدار النفقة الباقية وان يعد الكسوة حتى بعد ان لبس المحدود مدة طويلة قال بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وان كانت خلقة بفتح الخاء واللام اي بالية - 00:05:13
قال وان كانت اي البائن الحامل مرضعة فلها نفقة الرضاع اي اجرته ايضا زيادة على نفقة الحمل لان البائن لا ارضاع عليها فان ارضعت فلها اجرة الرضاع يعني ولا مطلقة طلاقا باينا - 00:05:40
وهي الحامل وفي الوقت نفسه هي مرضع الطور ده فيه ترضع ولدا اخر للزوج وهذه مطلقة طلاقا باين تجب لها السكنة وتجب لها النفقة للحمل وتجب لها اجرة الرضاع وليش هي بداية الرضاعة ولانها - 00:06:06
اجنبية من الزوج كأن الزوج يعني اجر لولده مرضعا غيرها واذا كان الزوج يؤجر اجنبية لارضاع ولده يجب ان يعطيها الاجرة قول الله تعالى فان ارضع لكم فاتوهن اجورهن والمطلقة طلاقا باين باعتبارها اجنبية اذا ارضعت الولد من حقها ان تأخذ - 00:06:33
واجعل الرضاع واذا كانت حامل تاخذ نفقة الحمل وهي اصلا لها السكنة بسبب عدة وهي باينة نعم قال وكان الاولى ان يقدم هذا عند قوله سابقا ولها نفقة الحمل فتحصل ان للبائن الحامل اذا كانت مرضعة نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة - 00:07:02
قال ولا نفقة لها بدعواها الحملة بظهور الحمل وحركته. بل بظهور الحمل وحركته كالتفسير كالتفسير لظهور الحمل وهو يتحرك في اربعة اشهر فتجب لها النفقة بالظهور والحركة من اوله. اي من حين الطلاق - 00:07:33
فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق المسألة اللي فاتت تستجب لها النفقة والكسوة اللي هي البائن اللي هي مرضع وحامل وكذا حتى يبلع النفقة الكسوة لان النفقة والكسوة - 00:07:58
متلازمان يعني كل ما وجد تجب النفقة تجب الكسوة ومع ذلك المسألة التي بعدها بادعاء المرأة ادعت الحمل هل يجب بمجرد ان تدعي انها حامل لان مطلقة طلاقا باين اذا كان هي مش حامل لا نفقة لها - 00:08:25
لكن هاي ادعت الحمل فهل بمجرد ان تدعي الحمل يجب ان تعطى النفقة نفقة الحمل قال لا لا يعني تعطى بدعواها ولا انما ينتظر وقلنا هذا الكلام كله منزه على الحالة التي كان عليها الناس ان الحمل لا يعرف من اول يومه. مم. وانما يحتاج - 00:08:53
اقل ما يكون الى ثلاثة اشهر حتى يعني تشعر به الام ولا يتحقق منا ولا يظهر الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام اللي هي عدة المتوفى عنها زوجها وهي الحكمة في هذا - 00:09:20
لانا جايين يجمعوا خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علق ثم مضى وبعد مئة وعشرين يوم يأتي الملك وينفخ فيه الروح لا تنفخ فيه الرحلة بعد اربعة اشهر - 00:09:43
وزيرة العشرة ايام للتحقق لان بعد الاربعة اشهر اذا مضت عشرة ايام تتحقق فيه الحياة اذا كان موجود ويصبح يتحرك وتشعر بحركته وتتحقق منه فهذه المدة التي يتحقق عن طريق هالحمل عندهم - 00:10:05
فلا تعطى هي النفقة اذا ادعت الحمل من اول دعواها ولكن تنطي ينتظر او تنتظر الى هذه المدة ينتظرون الى هذه المدة واذا تبين الحمل واصبح حقيقة واضح وكذا وحركته واضحة وظهر عليها - 00:10:30
فانا يجب ان تعطى النفقة من اول الحملين. لا من ظهوره وبيانه. ما يقولوش لا احنا قبل في اللواء ما ندويش عليه ما عندكش نفق هذاك اللي فات مات خلاص ما عندك شيء لكن اعطوك النفقة مالا وقال لها لا - 00:10:53
لان النفق لان الحول موجود من ذلك الوقت مدة الحمل هي كلها يعني تستحق فيها النفقة كون يعني الحق يعني جاهلوه ولا معندهومش بعلم ولا كذا هذا لا يسقطه. ما دام هو موجود في الواقع فحقها ثابت - 00:11:12
نعم قال ولا نفقة لها بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب لها النفقة بالظهور والحركة من اوله اي من حين الطلاق فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق وليس هذا مكررا مع قوله انفا ولها نفقة الحمل والكسوة في اوله - 00:11:34
لان ذاك في الكلام على وجوبه وهذا بيان للوقت الذي يقرر لها فيه النفقة وتستحقها فيه مع بيان انها تحاسب بما مضى هذه الفائدة الجديدة هو الكلام مكرر لكن الفائدة الجديدة فيها انها - 00:12:00
تحاسب بما مضى. يعني لا تعطى النفقة من حين ان عرفنا الحمل بل تعطى النفقة من حين دعواها وآآ يعني حقيقة الحبل موجود في تلك المدة حتى اللي كنا ما نعلموش به - 00:12:22
اين تستحق النفقة باتى الرجعي هذه الاضافة اللي اضاف انها تستحق النفقة ذات الرجع من حين الطلاق من حين الطلاق ما دام تبين انها حامل بعد اربعة اشهر نعم قال ولا نفقة على ملاعن لحمل ملاعنة لعدم لحوقه - 00:12:41
ولها السكنى لانها محبوسة لانها محبوسة بسببه شوط النفقة هو لحوق الولد لنفقة الحامل هو لحوق الولد للزوج اما اذا كان الولد غير لاحق بالزوج نفاه عنه عن نفسه متل - 00:13:04
اه الملاعب هذا لا تستحق النفقة عن الحمل نشرتها يعني هو لحقوق الولد بالزوج نعم قال ولا السكنة لانها محبوسة بسببه ايوه لكن لا تسقط السكنة ما دام هي محبوسة لاجله العدة - 00:13:32
ودامت هي تجب عليه العدة فهي محبوسة لاجله لا تستطيع ان تتزوج واليك يجب السكنة واجبة. السكنة واجبة والنفقة غير واجبة نعم قال ولا نفقة لحمل ملاعنة ولحمل ولحمل امة على ابيه المطلق - 00:14:01
بل هي على سيدها لان الحمل ملكه والملك مقدم على الابوة متزوجها رجل وهي حامل هل اذا طلقها يجب ان ينفق عليها من اجل الحمل قال لها لا يجب لا تجب علي نفقة من اجل الحمل - 00:14:26
الحمل هو مملوك لسيدها وليس له والملك مقدم على الابوة اقوى الملك مقدم على الابوة وهو اقوى فيما يتعلق بالتزويج وبنزع الملكية لا بأس ان ينزع ملكية ابني والسيدة نزع ملكي - 00:14:58
ابني وفي التزويج وفي الولاية وفي الميراث فحقه حق السيدة اقوى من حق الاب واليك لا تجب النفقة على الزوج اب الطفل اذا كان طلق الامة وهي حامل لا تجب عليه النفقة - 00:15:25
وقت العدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن - 00:15:52
فان عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه ان كانت حرة فقد اشار المصنف بقوله ولا نفقة لحمل ملاعنة الى اخره الى شروط وجوب نفقة الحمل الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا وابوه حر بذكر الضادها كما هي عادته - 00:16:25
متعلق في كلام نعم في مجال بقية كلام لكن مسألة تانية ايوه يعني هذه الشروط يعني لابد ان يكون الحمل حرا وابوه حرا لان اذا كان الحمل مملوك للسيد فلا تجب النفقة على الزوج على الاب ولابد ايضا ان يكون الزوج حرا ولا يكون عبدا - 00:16:53
لان العبد لا يملك وشروط النفقة على الحمل وعلى المعتدة وهي حامل ثلاثة حرية الحمل وحرية الزوج الاب و كونه لاحقا لثبوت الولد كونوا لاحقا بابيه قال فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا ام لا - 00:17:32
لان حكمها حكم الزوجة ان الامل هي في عدة من طلاق رجعي وتذهب نفقتها على زوجها سواء كان زوجها قرنا وعبدا. نعم قال وسقطت النفقة عن الزوج بالعسر ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره - 00:18:07
ومعنى سقطت انها لا تلزمه ولا مطالبة لها بها ما دام معسرة قوله تعالى والله ينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. فاذا كان الزوج - 00:18:34
مؤشرا يعني ما عندهاش شي ما عندهاش قدرة على الانفاق فهذا تسقط عنه النفقة نفقة زوجتي معنى تسقط معناها لا تجب معنا لا تجب معناها حتى لو مع ذلك حصل ورسل لا يجب عليه ان يقضي - 00:19:00
فلا تتحول دينا عليه لا تلزمه في ذمة هذا معنى اسقاطها يعني سقطت ولا تترتب عليه ولا تلزمه في المستقبل حتى لو تيسر امره الله عز وجل يقول لا يكلف ناس تكلف ناس لا يكلف الله نفس ما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:19:23
وهو لم يؤت شيء فهو لم يكلفه الله عز وجل ولا تلزمه وسقطت عنه. نعم قال وسقطت بالعسر لا ان حبست اي سجنت في دين فلا تسقط لان منعه من الاستمتاع ليس من جهتها - 00:19:54
لئن حبست هي في دين المرة سجنت قلنا هي النفقة مقابل الاستمتاع. ما دام هي محبوسة معناه هو ممنوع من الاستمتاع وهل تسقط نفقتها بحبسها في الدين قال لها لا تسقط لان هذا ليس بسببها الامتناع هذا ليس بسببها وانما - 00:20:19
وبفعل القضاء وبفعل الاحكام الشرعية ولا تحاسب عليه ولا تعاقب عليها لانها تحاسب اذا كان يا فعل شيء يعني امتنعت فيه متأبية ولا تريد المعاشرة كذا فهي تعاقب لكن هذا امر خارج عن يدها ما دام خارجة عن يدها - 00:20:48
لا تعاقب عليه نعم. قال لا ان حبست او حبسته هي في دين لها عليه لاحتمال ان يكون معه مال واخفاه عنها فيكون متمكنا من الاستمتاع بادائه لها واحرى لو حبسه غيرها لم تسقط - 00:21:13
لو حبسه حبس ومش حبس حبسه نعم. واحرى لو حبسه غيرها. يعني المحبوب المحبوس هنا هو الزوج سواء كان في دين عليها دين لها هي عليه او في دين لغيرها عليه - 00:21:39
بين اذا حبس ايضا لا تسقط نفقتها لان قد يكون عندها مال ويخفيه ويستطيع ان يفك نفسه ولم يرغب فاذا هو عنده يد بهذا الامتناع فحبزه لا يسقطنا. نفقتها لهذه العلة لان فيه احتمال يكون هو - 00:22:08
قادر على ان يفك نفسه ولم يفعل نعم قال او حجت الفرض ولو بغير اذنه كتطوع باذنه وكذلك لو حجت الفرض الفرد لا تحتاج الى اذن الزوج. المرأة اذا يعني منعها زوجها من حجة الفريضة - 00:22:35
المهم لا تجب عليها طاعته سافرت من غير اذنه لا تسمى عاصية ولا ناشزا لأنه لا يحل له ان يمنعها من الفرائض واحد بيمنعها من الصلاة ولا تجب عليها طاعته - 00:23:02
وكذلك حجة الفريضة العامة من اركان الاسلام لها ان تحج اذا وجدت رفقة مأمونة والا محارم وصفة الحج فانها حتى من غير اذنه لا تسقط نفقتها ويجب ان تاخذ منا النفقة نفقة المرة في الحظر في الحظر يعني - 00:23:24
واذا كان نفقة السفر اقل من نفقة الحظر لا تجب لها الا نفقة السفر واذا كانت نفقة السفر اعلى واكثر ولا تجب لي الا نفقة الحضر وكذلك في حج التطوع اذا اذن له - 00:23:46
في حج التطوع ايضا النفقة تجب عليه اما اذا خرجت حج التطوع من غير اذنه فتسقط نفقتها لانها عاصي بخلوده طاعة زوجها او لا من تطوعها بالنوافل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني - 00:24:04
انها المرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه اه من صوم نافلة وتطوع وعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى ولكن منعها واذا صامت بغير اذنه تكون عاصيا قال ولها نفقة حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها - 00:24:28
والا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة ولو كانت النفقة نفقة مقررة ليس لها سوى نفقة مقر بمئة ولا بعشرين ولا بكذا سواء كانت مقرة ولا غير مقررة يعني ليس لها الا نفقة الحظر فقط - 00:24:55
قال ولها نفقة حضر وان كانت الزوجة رتقاء ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطأ ان دخل بها عالما او رضي باستمتاعه بما دون الفرج النفقة تجب على المرأة حتى ولو كان - 00:25:21
المعاشرة متعذرة نعم وانت وكالة المعاشة متعذرة بسبب يعني مانع منها عيب من من غيوب الفرج وتجب النفقة في هذه الحالة اذا كان هو عالم بها ورضي ويعني اراضي باستمتاع بمدينة - 00:25:44
الفرج يعني فاذا كان رضي بذلك والنفقة لا تسقط بوجود هذا العيب نعم قال وان اعصر الزوج في زمن بعد يسر ولم ينفق زمن اليسر فالماضي زمن اليسر هو الذي في ذمته - 00:26:18
تطالب به اذا ايسر اذا كان مثلا في شهر عشرة في شهر ايسر ثم بعد ذلك بشهر اخر عاشرة والشهر الثالث اي صلاة فالذي يسقط النفقة تسقط هي نفقة شهور العسر - 00:26:38
اما شو اليسر يجب ان يدفعها وتترتب في ذمته وآآ والميسور لا يسقط بالمعسور فما يقاربش مادام هو اعصره في الاول وعصر في التاني حتى في الشهر اللي هو يشرف فيه لا تجب عليه النفقة لا - 00:27:09
ما ينشر فيه منافقته وما عسر فيه تسقط نفقته نعم قال وان لم يفرضه عليه حاكم ولا يسقط العسر الا زمنه خاصة فلا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر - 00:27:35
لا يجري سقوط على ما تجمد في الدين يعني ما تجمد عليه من الدين في زمن اليسر لا يسقط بالعسر نعم قال ورجعت الزوجة عليه بما انفقت عليه حال كونه غير سرف بالنسبة اليه والى زمن الانفاق - 00:27:58
الا ان تقصد به الصلة فلا ترجع الا ان تقصد به الصلة لله الصلة اه يعني هنا النفقة ليست على المرأة انما المرأة تنفق على زوجها زوجها كان معسرا في وقت من الاوقات - 00:28:27
وهي انفقت عليه من مالها فانها ترجع عليه بما انفقته اذا كان لم تقصد وقت الانفاق الهبة والتبرع والصلة لزوجها بان لم تنوي شيئا او نواة الرجوع واذا نويت الرجوع وانفقت عليه فانها تنجو عليه بقيمة النفقة - 00:28:55
بغير السرف حنا النفقة فيها شرف هذي مثلا النفقة المعتادة مئة في الشهر وهي تصرف عليه بمية وخمسين الخمسون هذه صرف زيادة بذخ فهذه لا يتحملها تعتبر فيها تعتبر هي فيها - 00:29:24
متبرعا لا ترجعوا ليس من حقها ان ترجع بهذا الزوج ترجع اصل المال فقط اللي هو النفقة دي ليس فيها سرف الصرف عن الزيادة على ما ينبغي هذا معنى السرف - 00:29:50
نعم. زياد على ما ينبغي بالنسبة لحاله وحالها ينبغي ان يكون هناك يعني اكل مشتمل على دايما خضار وشيء من الفاكهة وشيء من الطعام ومصلح الطعام هو هي تنفق تأتي بخمسة انواع وستة انواع من الخضروات وخمس ستة انواع من الفواكه - 00:30:08
ونوعين وثلاثة من الاسماك واللحوم وكذا والى اخره فهذا زيادة على ما ينبغي زائد على ما ينبغي هذا تتحمله هي ما ينبغيش انا واتحمل لانه لم يأذن فيه حتى لو استشارته لم يأذن فيه - 00:30:36
ما انفقته غير ناوية بالتصدق والصلة والمعروف ترجع به لكن اذا كان وقت فوق هي نوت به ان تحسن الى زوجها الاحسان وان يعني تتنازل له عن هذا الامر وتعينه بهذه النفقة فانه لا يحق لها بعد ذلك - 00:30:56
طلب بها العبرة هي دائما بوقت الانفاق الرجوع وعدم الرجوع دائما يرجع فيه الى نية المنفق وقت الانفاق. هل هو ينوي المعروف والصدقة الصلة والتصدق نوى به انه يريد ان يرجع وياخذ المقابل - 00:31:21
اذا كان له المقابل يصدق ذلك انه يعني ما عطيتش من تصدق وانما اعطيت باش ناخد مقابل يصدق في دعواه واذا كان قال نويت الصلة خلاص لا حق له بعد ذلك - 00:31:41
ان يندم وبعد وقته يقول لا اني في الاول صحيح. موية الصلة وبعدين لقيتها هو ما يستاهلش المعروف وكذا ونبي ناخذ حقي قالوا هذا لا يجوز لان الراجع في هبة كالكلب يعود فقيهه - 00:31:56
نعم قال وان معسر اه ورجعت بما انفقت عليه غير سلف وان كان معسرا حال الانفاق عليه وان كان معسر حالا فاقع عليه رجعت بهذه النفقة ليه؟ يعني انفقتها ولو كان في ذاك الوقت هو - 00:32:13
كان معسرا واذا يجب عليه ان يرد هذه القيمة التي انفقت عليه وقال الفرق بين الشرف وبين التبذير السلف هو الانفاق زيادة على ما ينبغي ما تنبغي نفقته تنبغي نفقة كذا وكذا وزاد على ما تنبغي نفقده - 00:32:41
ولكن التبذير هو اشد هو يعني انفاق ما لا ينبغي ان ينفقه نفقة لا تنبغي اصلا ان تكون فهي يعني اشد التبذير تحذير من اشد فيه صرف وزيادة الانفاق من اصله هو لا ينبغي ان يكون ابتداء هو غير مشروع - 00:33:10
ولذلك يقول الله تعالى ان المؤذنين كانوا اخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا حتى الصرف منهي عنا وقت الصرف من يعنى ولا ولا تسرفوا وآآ من الشرف ومن التبديل النفاق في ما لا يحل - 00:33:39
هذا اذا كان النفقة فيما تحل كان زيادة على ما ينبغي فيما يحل فهو سرف وكان نفق فيما لا ينبغي ان ينفق فيه من الحلال فهو تبذير وكذلك لو كان هو نهي النفقة هي قليلة - 00:34:08
جسد كثيرة ولكنها في الحرام وايضا تدخل في باب السلف وباب التبذير النفقة في الحرام كلها لا تحل وهذا الشيخ له علاقة بالسفه لما يوصل الانسان درجة التبذير والسرف اه السفه هو - 00:34:27
اخف وقد يكون يعني السفاهة ان انسان يشتري الشيب باكثر من قيمته ولا يشتري الشيء اللي هو نفعه قليل لا يساوي ثمنه هذا يسمى سفه لكن للسرف هو اشد يعني السرف - 00:34:53
ان انسان يتعمد وضيع ما له يقضي اعماله في ما لا ينبغي ان يفعله هو قريب منه صفة قريب منه لكنه هو يظهر انه اخف درجة من من اذا تمادى الانسان في - 00:35:16
في السفه واستمر فيه فهو يعني يكون حاله ما ينفقه يدخل في باب السرف لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:35:37
قال كمنفق على كبير اجنبي فانه يرجع عليه بما انفق غير سلف وان كان معسرا وكذلك لينفق على شخص كبير غير غير الصغير يعني المحجور عليه ومن انفق على كبير اجنبي - 00:36:11
نفقة يحتاج اليها هذا الكبير فانه يعني من حقه ان يرجع عليه ده كانت النفقة غير صرف وآآ انفق ليرجع الا ليتبرع ولذلك الصفة هذه الحكمة في ان الفرقة في باب - 00:36:39
جعلوا لنا باب الحجر ليمنع الشفاء من التصرف ولا تدس صفة اموالكم الذي جعل الله جعل الله لكم قيم ما لو يقوم بحياة الناس فاذا كان الناس صاروا يبذرونه ويضيعونه - 00:37:08
بما لا يفيد وما لا يعنيه معناه التدمير هذا الاسر وتدمير للعائلة وتدمير للبلى وتدمير للامة ان المال ينفق يعني ما بالك كبيرة وكذا في اشياء لا تنفع البلد ولا - 00:37:27
يعني تبنيها وانما كلها تنفخ على وجوه فيها كثير من التحايل كثير من الشهوات وكثير من الاهواء سواء كان المسؤولين ولا من الحكام ولا كذا لا يرعون فيها مصالح الامة ولا بناء الدولة ولا مصالح الناس وانما هي تنفق لاهواء لصفقات والا لكذا - 00:37:46
لكل من مسائلي محرمة اتصل بباب الصرف وباب التبذير وعلى مستوى الافراد شيع باب الحجر لمنع من هذه التصرفات وعلى مستوى الامة الواجب على الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولرسوله - 00:38:11
ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم ولكن كل الناس والعلماء والدعاة والمصلحون اذا رأوا شيء من هذا يجب عليهم ان يتكلموا ويبينوا الحكام لان هذه امانة في اعناق الناس كلهم وليس وقتل - 00:38:38
في اعناق اهل العلم بل كل الناس مطالبون كل من يعلم شيء فيه خلل امرا ينصح ويتكلم ويبين لان اذا كثر صوت الحق يعني يا ترى اهله كذا يكون له تأثير ويسمع - 00:38:58
يحدث شيء من الضغط على المنحرفين وعلى الذين يعني يضيعون اموال الناس وعمال امة النبي صلى الله عليه وسلم بكى في حديث النصيحة حديث عظيم دي النصيحة قول لمن يا رسول الله؟ هذا الدين الدين كله نصيحة - 00:39:18
لمن يصوم لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم هذا كله يعني يعني في باب الاصلاح يدخل في باب الاصلاح العام تحجير على المبذرين والنصح وعامة الناس والحكام والائمة وكذا ليه - 00:39:38
يعني حيت المال يصرف ويتصرف به في الوجه الصحيح لان المال هو عصب الحياة تقوم به الدنيا ما ليس هناك شيء اقوى منا في العصر الحديث اقوى من الحكم واقوى من السلطان واقوى من السلاح واقوى من كل شيء - 00:40:00
اذا وجد المال يتحكم في كل شيء يتحكم في السلاح ويتحكم في الحكام ويتحكم في القادة تحكم في اكبر الدول بده تملك قوة في الدنيا كلها يتحكم فيها المال بالمال كلها - 00:40:19
يعني يذلها ويجعلها يعني تطيع الاوامر وهذاك حسن تصرف فيه هذا يعني من اعظم المصالح اللي يجب ان يحرص عليها الناس في بلد المسلمين والتحجير شيخة لا يتعلق بالغير العاقل يعني المقصود به العاقل الذي يسرف - 00:40:35
ويبدر اموالها يعني اي نعم يعني هادا هو اللي يحجر عليه اما لانه صغير واما لانه كبير ولا يحسن التصرف. هذا هو الذي يحجر عليه ويمنع من التصرف آآ الا في الاشياء اللي هي ضرية في قوته وشيخه لكن ما زاد على ذلك يمنع - 00:40:59
واذا يعني عقد بيع وصف او عقد صفقة طب جاية موقوفة على ان الولية ان شاء امضاها ازا فيها مصلحة امضاها فيها غير ذلك ما نوعها وابطلها قال ورجعت بما انفقت عليه غير سلف وان معسرا كمنفق على اجنبي الا لصلة فلا - 00:41:23
قال وهو محمول على عدم الصلة وذكر بعض الاشياخ ان الاصل في انفاقها على زوجها الصلة حتى يظهر خلافها وفي الانفاق على الاجنبي عكس ذلك وهو المتجه والقول لمدعي الانفاق بيمين - 00:41:57
اذا اختلفوا يعني الاصل هو اللي اه الانفاق الاصل فيه الرجوع ولا الاصل فيه الصلة اختلفوا الاصل فيه الرجوع فيما يتعلق بالزوج قال الاصل فيه الرجوع وبعضهم قال الاصل فيه صلة عكسه على الاجنبي الاصل فيه الصلة - 00:42:23
والرجوع هو الاستثناء ولكن عند عدم وجود بينة الاصل فيه ان الرجوع هذا هو الاصل الا اذا كان يعني فيه ما يدل قرائن تدل على انه يريد الصلة وايش قال بعدين - 00:42:44
قال له ذكر بعض الاشياخ ان الاصل في انفاقها على زوجها صلة حتى يظهر خلافها وفي الانفاق على الاجنبي عكس ذلك وهو المتجه والقول لمدعي الانفاق بيمين والقول المدعي الانفاق بيمينه. يعني يدعي الرجوع يعني - 00:43:07
نقول لمدة الرجوع بيمين اذا كان يعني قال اني انفقت ليرجع ويصدق ولكن يطلب منه اليمين نعم قال ورجع المنفق على الصغير ان كان حين الانفاق له مال او اب موسر علمه المنفق وحلف انه انفق ليرجع - 00:43:30
الا ان يكون اشهد فلا يمينا فان لم يكن للولد مال هذه صورة نعم نعم فان لم يكن للولد مال حين الانفاق لم يرجع ولو تجدد له مال بعده وكذا اذا لم يحلف - 00:44:02
وكذا اذا لم يحدث لم يحلف يحلف نعم يميني يمين نعم هذه المسألة يعني شخص انفق على صغير وآآ ثم بعد ذلك اراد ان يرجع قال ان انفقت على هذا الطفل الصغير - 00:44:27
يرجع قالوا اذا كان الصغير هذا له مال وقت الانفاق عند مال يعرف هذا الشخص اللي ينفق يعرف ان هذا الصغير وعندما عندها ثروة وعندها تجارة عنده كذا عنده املاك عنده - 00:44:55
وامارات عنده عقارات يعرف عند مال وانفق ولكن الوصول اليها صعب للنفقة تحتاج الى بيع وتحتاج الى كذا وهو قال هذا الصغير هو محتاج الى المال وهو عنده مال ولكن ما لا نستطيع الان نتصرف فيه - 00:45:12
ولا انفق عليه مع ذلك اريد ان ارجع فهذا من حقي ان يرجع. ما دام يعرف ان الصبي عنده مال وانفق ويعلم به فمن حقي بعديك ان يرجع ويحلف انه يطلب منه اليمين - 00:45:38
انه نام فقيل ليرجع وكذلك اذا كان يعلم ان الصبي عنده اب واللب عنده مال واذا كان انفق بهذه الصورة من الانفاق يعلم بما للصبي ولا يعلم بمال الاب فلا من حقه ان يرجع ويحلف. هم. انه - 00:45:58
ما انفق الا يرجع ويرجع ويرجع على الصبي وعلى ابيه لكن اذا كان لما انفق لا يعلمن الصبي له مال ولا يعلم ان الاب له مال وانفق فهذا يحمل على التبرع لانه يعني - 00:46:21
اخذته العاطفة على هذا الصغير يريد ان ينفق لانه ويعلم انه لا مال له فوا كونه يقول انا انفقت لارجع هذا غير وارد ترجع على ماذا؟ هو ما عنداش مال - 00:46:39
هذا قرين على انك انت انفقت متبرعا ما دامك عن وقت النفقة تعلم انه لا مال له وان اباه ليس له مال هذا قرين على اني كنت انفقت على الصغير متبرعا - 00:46:56
واخذتك العاطفة عليه اما لو كان عندما كنت تنفق تعلم انه عند مال وهذا عندما تدعي الانفاق للرجوع تصدق لان وجود المال يكون هذا قرين على انك اردت ان ترجع بمالك عليه - 00:47:11
نعم قال ويشترط في الرجوع ايضا ان يبقى ذلك المال لوقت الرجوع فان ضاع وتجدد غيره لم يرجع والا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه بان يكون عرضا اي او نقدا يعصر الوصول اليه - 00:47:29
هذه الشروط فيها شوية من التشدد شرط ان يكون لابد ان يبقى عين ذلك المال بحيث يرجع اما اذا كان ضاع المال اللي هو وقت الانفاق مال الصبي ض ووقت الانفاق عليه - 00:47:57
انفق وهو يرى ان عنده هذه العمارة ثم هذه العمارة خلاص سباحة ولا ضاعت وتجدد له ما لاحق قال لا لا حق له في الرجوع هذا يعني فيه غرابة هذا - 00:48:15
هذا هو الفاروق مادام هو عنده مال خلاص والنفقة ينبغي ان يرجعوا له من حقه ان يرجع يعني لكن لو كان ضاع المال ما عندهاش يعني اصبح معدما. هذا صحيح. يمكن هذا للشرط له اعتبار - 00:48:29
ما هو يشترط ان يكون نفس المال يكون موجود لوقت الرجوع هذا شرط الشرط الاخر قال والا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه. ايوه والا يكون هذا ايضا وجيه لما انفق الصبي عند مال مال ماهوش مال نقد ما عندهاش سيولة عندها عمارات وعندها عقارات ما عندهاش سيولة ينفق منها - 00:48:48
فهو انفق عليلا عنده السيولة هذا من حقه ان يرجع لكن لو كان الصبي الصبي عنده سيولة وعنده مال ونقد ينفق عليه وهذا المتبرع انفق هذا يقولون اذا متبرع لانه ما فيش داعي لان تنفق الصبي عند هذا المال - 00:49:18
قال ولها اي للزوجة الفسخ بطلقة رجعية ان عجز زوجها عن نفقة حاضرة ومثلها الكسوة ولها ان تبقى معه يتكلم على عند العجز عن النفقة والاعسار بالنفقة من اصاب النفقة - 00:49:38
يترتب عليه ان المرأة من حقها اذا ارادت ان تطلق نفسها لها ان تطلق نفسها وتقول له اما ان تنفق علي واما ان تطلقني وترفع امرها الى القاضي ومن حقها ان تطالب الطلاق للنفقة الحاضرة وليست النفقة الدين المترتب المتجمدة - 00:50:08
كانت رتبت عليه نفقة من السنة الماضية وبعدين اه ايسر وصار ينفق عليها فلا حق لها ان ترفع دعوى طلاق في دين اللي عليه لأن النفقة قد يكون هي تسلفت ولا كذا - 00:50:30
النفقة وقت الاعصار وقت اعصار تسقط النفقة لا يطالب ليس محققا المرأة حق المرأة ان تطالع بها لكن لو كان هي مثلا فقط هي عادية عليه اولا متجمدة عليه ديون النفقة ماضية وتطالب بها وتقول له اما - 00:50:49
ان ترد علي الدين تعطيه النفقة الماضية والا اطلق ليس من حقها التطليق بنفقة ماضية دينا عليه هذا معناها دين علي ليس ليست نفقة اعصار. الاعصار ما فيش لا تعهيدين - 00:51:10
لكن طلب الطلاق يكون على يعني نفقة حاضرة في اليوم يريد الغداء تريد العشاء نفقة هذا اليوم هو ما عندهاش معدم ترفع دعوة تقول له اما تنفق عليه واما ان تطلقه. من حقها ذلك - 00:51:31
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:51:48
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:52:10
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 394 | باب النفقة | الشيخ د . الصادق الغرياني