الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 398 | باب النفقة - الحضانة | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلاهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى - 00:00:30
اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في باب النفقة وتسقط عن الموسر بمضي الزمن قال الشارح رحمه الله الا في مسألتين احداهما ان تجب لقضية معناه انها مددت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي الزمن - 00:00:52
فحكم بلزومها قال اه لان حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليه القرافي اذ لا لا يجوز للحاكم ان يفرض شيئا واحدا على الدوام قبل وقته لانه يختلف باختلاف الاوقات - 00:01:19
الثانية قوله او ينفق على الولد خاصة شخص غير متبرع على الصغير. فيرجع على ابيه لان وجود الاب موسرا كالمال لئن انفق متبرع او كان الاب معسرا فلا يرجع كما تقدم عند قوله وعلى الصغير ان كان له مال - 00:01:37
ولان انفق شخص على والدين لاحد فلا رجوع فلا رجوع له على ولدهما الا لقضية كما تقدم فالاستثناء الاول عام والثاني خاص بالولد نصنف قال وتسقط النفقة عن الموسر بمضي زمنها - 00:02:01
الا لقضية او ينفق غير متبر على ولد او على صغير النفقة تتنوع الى نوعين وهذا الذي اراد المصنف ان يشير اليه ويوضحه ويوضحه هنا ونفقة تتنوع الى نوعين نفق على القرابة - 00:02:31
ونفقة الزوجية. نفقة الزوج على زوجته نفقة القرابة هي شرعت للمواساة وشد الخلة ودفع الحاجة ما دام متى دفعت الحاجة حصل المقصود ليست مقابل ليست فيها شبهة معاوضة. نفقة القرابة ليست فيها شبهة معاوضة - 00:03:06
بمجرد احسان ومواساة ونفقة الزوجية نفقة الزوج على زوجها زوجها الزوج على زوجته فيها شبهة المعاوضة لانها مقابل الاستمتاع ولذلك اختلف الحكم بينهما في هذه المسألة التي يريد المصنف ان يقررها - 00:03:36
قال وتسقط عن الموصل بمضي زمنها. يقصد نفقة القرابة نفقة القرابة اللي هي نفقة الاب على اولاده الصغار ونفقة ابناء على والديهما هادي هادي نفقة قرابة هذه المقصودة بقوله وتسقط عن الموسر بمضي زمنها - 00:04:05
اذا كان متى الاب دبروا مرة هو فقير ونفقته واجبة على اولاده لكن ودبروا مورا تحايل عليها ياكل عند عمته عند خالته وجد شخصا متبرعا انفق عليه فلو حصل هذا - 00:04:34
وانفق عليه الشخص المتبرع ولا عمته ولا خالته انفقت عليه مدة شهر مثلا فهل لها بعد هيك تقول اني مانيش متبرعة وما انفقت وهذا كان يجب ان ينفقه الابن ولينفقت نيابة عنه - 00:04:59
ونريد نطالب قدر ما انفقته على ابيه هل من حق هادا المتطوع والا الخالة ولا العمة ان تطالب بالنفقة التي انفقتها على الاب مع وجود اولاده هو فقير قال لا لا حق لها في ذلك - 00:05:22
الا لقضية او العكس يعني الاولاد بدل ما بينفق عليهم بوهم ويدبروا امورهم ويلقوا حد ينفق عليهم وبعدين اللي انفق عليهم قال نبي بالمقابل قال القاعدة العامة ان النفقة في هذه الحالة يتبرع وانفق شخص - 00:05:47
وآآ يعني زي ما قلنا دبر امورها الفقير منهما وانفق اي شخص اخر لا حق له في الرجوع لا حق له بالرجوع المنفق هذا لا حق له في الرجوع عالاولاد اذا كان وانفق على بهم - 00:06:14
ولا الرجوع لبد وانفق على الاولاد هذه القاعدة العامة في نفقة القرابة ليش؟ لماذا قال له حق له في الرجوع قال لي ان نفقة القرابة هي لسد الخلة ودفع الحاجة وقد دفعت الحاجة - 00:06:36
وما اشبه ذلك يبقى حد يطالب بها ما دام حصل حاجته ما عدش يقدر ينبئها من اولادي ونعطيها للناس الاخرين. تسدت حاجتك باي وسيلة انتهى المقصود هذه القاعدة العامة الا لقضية - 00:06:54
وهذا في نفقة القرابة في قتل لا في نفقة الزوجية اذا حد انفق على الزوجة والزوج موسر يعني مهوش مؤسر فمن حقه الذي انفق على الزوجة من حقه ان يطالب الزوج - 00:07:17
لا تسقط لان ليست لصد الخلة واذا في الحاجة وانما هي مقابل الاستمتاع فهي واجبة عليه في ذمته. واجب على الزوج في ذمته اما لو فقد القرابة فهي ليست معاوضة وانما الى اشد الحاجة وقد سدت - 00:07:38
قال في نفق القرابة تسقط مضي زمنها المحتاج منهم دبروا اموره الا في مسألتين الا لقضية شو معنى ايه قضية الا اذا يعني تكدست هذه النفقة وتجمدت لمدة ماضية شهرين ولا تلاتة في الماضي - 00:07:59
ورفعت لقاض يخالف المذهب المالكي ويرى انها لا تسقط وحكم بها حكم بها على الموسر لصالح الشخص الذي انفق واذا حكم بها حاكم يرى عدم سقوطها فانه يجب على الموسر ان يعوضها ويعطيها للمتبرع - 00:08:26
هذا معنى الا لقضية حصل بها حكم لا لمجرد انه قال يعني تكلم فيها فقط والا ولا هو حكم النفقة في المستقبل هي نفقة المستقبل لا يحكم بها كما قال القرافي - 00:08:55
حكم القاضي لا يدخل المستقبلات بمعنى ما بيقولش انا نفقة في المرأة على زوجها للعام القادم هي كذا وكذا لان هذا لا يدخل في حكم القاضي لتغير الاحوال وفي العام الماضي القادم لا لديك ما هي - 00:09:17
مش معناه لا لا يدخل مستقبلات معناه آآ ان مثلا لو حكم بها يقول هذا الشهر النفق بكذا وهذا الشهر فيه يوم واحد والتسعة وعشرين يوم باقيين كلهم في المستقبل - 00:09:35
هذا لا يلزم لا يسمى حكم بالمستقبلات ويكون ممنوع ما دام هو بدأ من الان حتى لمدة سنة خلاص ما يعدش في مستقبل. يعد حكم بالحالة الحاضرة وهذا جائز الممنوع هو ما يقولش يعني احكام مثلي - 00:09:51
نفقة العام الجاي بكذا وكذا هذا هو المقصود بكلام القرافي حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات. لكن اذا كان بدا حتى ولو لمدة عام يقول العم هذا النفق هي كذا خلاص حكمه ماضي - 00:10:10
فالغرض اذا حكم بحاكم نفقة متجمدة حاكمناها الى سقوطها فانها لا تسقط توخذ يأخذها المتبرع وياخدها من اللب اذا كان يعني هو المنفق على الولد او يأخذها من الوالدة كان هو المنفق على الاب - 00:10:25
هادي مستثناة الا لقضيته اذا كان في قضية وتجملت وحكما النفقة تجملت وحكما بحاكم فانها لا تسقط بمضي زمنها والمسألة الثانية هي قاله ينفق غير متبرع على صغير شخص يقول اني انفقت واني مش متبرع - 00:10:46
وانفق على الولد الصغير مع وجود ابيه الموسر. شرط هذا لابد ان يكون ابوه موجود ويكون موسى سواء علم المنفق او المتبرع بان له ابا موسرا او لم يعلم لكن واقع الحال هكذا هو انفق - 00:11:10
وغير متبرع واقع الحالة ان هناك ولا اب موسي لهذا الصغير فانه في هذه الحالة من حق المتبرع ان يرجع الى الاب لان وجود الاب الموسر للولد الصغير بمثابة المال كأن الولد الصغير له مال - 00:11:33
واذا كان له مال يعني معلوم ان المتبرع يأخذ وينفق من المال طيب وهل هذه يجري حتى على الاب لو حد انفق على الاب غير متبرع وعنده ولد موسر هذا الحكم ايضا - 00:11:55
ولا تسقط النفقة بمضي زمنها والمتبرع يرجع على الابن ياخذ نفقة الواجبة عليه لابيه قال لا الصواب كما حققه بعضهم قال هذه خاصة بالولد فقط لا بلب الولد الصغير اذا كان عنده اب موسر وانفق عليه غير متبرع - 00:12:16
فانه يرجع بما انفق على ابيه لان وجود الاب موسر هو بمثابة وجود المال للصغير ولم يجري هذا لم يجر هذا في مسجد يعني الابن الموسر وانفق وقد انفق على والده - 00:12:41
قول ان نفقة الاب تختلف عن نفقة الابن نفق نفقة الابن واجبة بالاصالة منذ الولادة. وجب على ابيه. ولذلك يرجع بها المتبرع ونفقة الاب يعني نفقة الاب على ولده ليست بلا صلاة - 00:13:01
تحصل تطرأ طرووا لما كانت تطرد تطرأ طلو فانها تسقط بخلاف نفقة الولد لانها وجب بالاصالة ابتداء فانها لا تسقط مع وجود ابيه المسر لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:13:27
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واستمرت نفقة الانثى على ابيها بمعنى عادت بمعنى عادت عليه ان دخل بها الزوج زمنة واستمرت بها الزمانة ثم طلق او مات وهي زمنة فقيرة ولو بالغا - 00:14:00
تستمر يعني النفقة استمرت بمعنى عادت يعني كنت تقدم هو ان الانثى تجب عليها النفقة الى ان يدخل بها الزوج مم. او تدعى الى الدخول وهي مطيقة. فاذا كانت هذه الانثى زمنة بمعنى مريضة مرضا مزمنا - 00:14:31
وتزوجها زوجها مريضة مرض مزمن. ثم طلقها. ويوم ازالت على مرضها الاول فلترجع النفقة عليها ولا ترجع ترجع عليها النفقة. ما دام الزمن متصلة ترجع عليها. هذا معنى استمرت استمرت يعني عادت بعد ما - 00:14:58
يفسر لنا انقطعت بعدما تزوجت. وزوجها غني ولينفق عليها. فانقطعت نفقتها من ابيها لكن مع ذلك طلقها وهي ما زالت على حالها الاولى فتعود عليها نفقة بها. هم. نعم. قال لا ان - 00:15:18
صحيحة وعادت للاب بطلاق او موت بالغة ثيبا صحيحة قادرة على الكسب فلا تعود على الاب هي دي خلاص اذا كان هي بالغة وتزوجت وهي صحيحة صارت ثيبا والا كذا فاذا طلقت بعد ذلك ما عشت ترجع نفقته على الابي - 00:15:37
الى متى تستمر نفقته على الابي اذا طلقت او مات زوجها وهي صغيرة. ويقصدها بالصغيرة دائما عندما يعبرون بالصغيرة معناها هي لم تبلغ قبل البلوغ تزوجت قبل البلوغ وطلقت ومات زوجها قبل البلوغ - 00:16:08
حتى لو دخل بها زوجها وهو غني كذا فانها ترجع نفقتها على ابيها ما دام ارجع هدية صغيرة وكذلك لو رجعت اليه بكرا كذلك تستمر نفقته على ابيها. كذلك اذا هي تزوجت وهي - 00:16:29
مريضة زمنة واستمرت زمنية مريضة طلقها زوجها ومتاعنا. ثلاث صور نعم. تستمر فيها النفقة. اذا كان انت يعني هي صغيرة وطلقت وهي صغيرة ومات عنها وطلقتها بكر يعني زوجت الى ابيها بكرا او تزوجت يعني هي مريضة وطلقت وهي مريضة مستمر مرضها فهي حياة ثلاث - 00:16:47
فقط لا يزول على ابيها. نعم قال بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود وهل الى البلوغ او الى دخول زوج بها؟ قولان ولو عادت بكرا لما تعود وهي صغيرة تعود النفقة على الاب. هم. وتستمر - 00:17:17
فلتستمر الى البلوغ فقط لان يجعلها صغيرة. هل سمعت البلوغ فقط وبعد البلوغ تنقض نفقتها من ابيها باعتبار ان هذه تزوجت ويختلف امرها على باقي بناته والا حتى ولا هي يعني لا ننظر الى زواجها وتستمر نفقتها الى ان تتزوج. قال هذا هو القول - 00:17:42
صحيح تستمر نفقتها قال قولان والمعتمد هو انها تستمر نفقتها اذا طلقت صغيرة تستمر نفقته على ابيها الى ان تتزوج مرة اخرى. هم نعم قال بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود. وهل الى البلوغ او الى دخول زوج بها قولان. ولو عاد - 00:18:05
بكرا فالى دخول زوج او الى دخول الزوج بك ان تستمر النفقة عليها تعود النفقة عليه الى ان يدخل بها زوجها مرة اخرى. نعم قال او دخل الزوج بها زمنة فصحت وعادت الزمانة عند الزوج - 00:18:29
ثم تأيمت زمنة تيبا بالغا فلا تعود على ابيها واولى لو تزوجت صحيحة فزمنت عند زوجها فتأيمت قال والحاصل ان النفقة لا تعودوا على الاب الا اذا عادت لابيها صغيرة او بكرا او بالغا زمنه - 00:18:51
وقد كان الزوج دخل بها كذلك. واستمرت على ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة وقيل ان مفاد النفس نعم في تلات حالات. تلات حالات يدرع فيها النفقة. ايوه. نعم وقيل ان مفاد النقل انها ان رجعت زمنة عادت على ابيها مطلقا - 00:19:15
يعني هذا للقول الآخر هذا. هم. يعني اذا كان هي اصلها مريضة وتزوجت وان صحت ومنزود صحة ثم راجعت مريضة مرة اخرى ورجعت الى ابيها القول الاول هو الصحيح مشى عليه انه لا ترجع النفقة على ابيها. نعم - 00:19:43
قال فيه ما يفيد من النقل انها ترجع مدام هدى حتى ولو كان تخللتها صحة حينها ترجع النفقة على ابيها نعم قال وعلى المكاتبة نفقة ولدها الارقاء ان دخلوا معها بشرط - 00:20:07
او كانت حاملا بهم وقت الكتابة او حدثوا بعدها لا على ابيهم ولا سيدهم للامل مكاتبة نتيجة نفقة اولادها عليها ويذكرون ان ليس هناك مرأة تجب عليها وفي تجوز لكلام اليه ليس دقيقا ايضا - 00:20:27
انا المرا غادي مكاتبة صحيحة اي وجبت عليها في الحقيقة هي ليست وجبت عليها. المرأة كاتبت سيدها وهي حامل مسلا ولا بعد ما كاتبته ولا بعد ذلك اولاد هؤلاء كلهم داخلون في الكتابة لانها ملكت نفسها وملكت امرها فنفقته واولادها عليها - 00:20:53
انها تشتغل واصبحت يعني هادي لها سيدها في العمل والكسب وكذا فنفقها عليها وهم يجعلون هذه مستثناة انا ليس هناك وانت يجب عليه النفقة الى المكاتبة وفي الواقع هذا يعني ليس كلام يعني ايضا - 00:21:20
بهذه الصورة لان في الحقيقة لما عملت الكتابة هي آآ سيدها لاحظ هذا في نجوم كتابتها موضوع اولادها والنفقة على اولادها يعني الاصل انهم على السيد وما دام هي كاتبت هي لانه صفقة هي الكتابة صفقة تبقى هي - 00:21:37
تماكش ويماكس تقولها لي نتا وعندي ولاد حتا هوما ينفق عليهم. فبدل النجوم ما كانت يعني خمسين في الشهر نخليهم اربعين. فيتهاون معه في هذه المسألة الجو ذاك في الحقيقة هي النفقة على سيدها او ليست عليها - 00:22:01
نعم قال وعلى المكاتبة نفقة ولدها ان لم يكن الاب معها في الكتابة بان كان حرا او او في كتابة اخرى فان كان معها فنفقتها ونفقة اولادها عليه واذا كان هي ايضا عقد الكتابة - 00:22:17
هو مملوك يا ملوك واخذوا عقد كتابة واحدة فمعناها نفق كله على الزوج. هم. نعم. قال وليس اي المكاتب الشامل للاب وللمكاتبة عنها اي عن النفقة على نفسه او ولده عجزا - 00:22:44
عن الكتابة قال وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة. لان النفقة شرطها اليسار في الحال واما الكتابة فمنوطة بالرقبة الى اجلها فلا تلازم بينهما كان يعني كان ورد علي سؤال - 00:23:04
لكن لنفرض ان هذا المكاتب عجز عن النفقة وعلى اولادي والله على نفسي فهل عجزه على النفقة على من تزمه نفقته يعد عجزا عن عقد الكتابة ويفسخ وينتهي لان لا ليس كذلك - 00:23:27
لان الكتاب هذه هي مصروف اليوم الوقت يعني لو عجز عنها يبحث عن حلها يقدر عليها بخلاف ولاية رطبة عليه كانه يسقط عقد كتابته ويقول خلاص ارجع للرق لا يبقى عرض الكتاب قايم لانه متعلق - 00:23:47
برقبتي متعلق بتحريره ان يكون حرا يكون عبدا فهو يعني مثل الجناية مثل ما كان جنى جناية تتعلق برقبته واخذ الكتاب ايضا متعلق برقبة لا يعني يفسخ وبعجزه عن نفقته عن اولاده - 00:24:19
فليستمر لان يتغلب عليه ويؤدي النجوم نعم قال ولما لم يكن على الام نفقة اولادها على المعروف الا المكاتبة ذكر ما هو كالمستثنى من ذلك فقال وعلى الام المتزوجة بابي الرضيع او الرجعية رضاع ولدها من ذي العصمة او المطلق - 00:24:41
بلا اجر تأخذه من الاب الا لعلو قدر كذلك المرأة لتجب عليها نفقة المرأة اللي في عصمة زوجها المرأة في عصمة زوجها وهي مطلقة طلاقا رجعيا فيجب عليها رضاع ولدها من زوجها - 00:25:08
والا اذا كانت علية او علية ذات شرف بما شرف بالنسب والمكانة والشهرة النجدة والكرم وعائلة مشهورة ومعروفة او يعني عليتها كانت بسبب الصلاح والعلم وكذا فهذه كلها يعني لا تسوي بينه وبين الوضيعة وعامة الناس - 00:25:44
هذه المذهب ابن مالك اختص بهذه المسألة قال هذه مستثناة من الوالدة التي يجب عليها ان ترضع ولدها الله تبارك وتعالى قال والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين هذا هو لفظه خبر - 00:26:21
معناه امر يجب على المرأة ان ترضع ولدها لكن يستثنى يستثنى منه الامام مالك ابن العربي يقول هذا مثال لتخصيص النص بالمصلحة مصلحة الناس استقرار امرهم امورهم تمشي على صورة صحيحة - 00:26:41
ان المرأة الشريفة القدر لا ترضي ولدها ولا يجب عليها ارضاعه ويدعو على الاب ان يبحث عن مرضع فلا تشبعوا على الارض الا اذا كان الولد لم يقبل الغيرة كما يأتي او كان - 00:27:09
لا اب للولد وكان الى اخره. لكن الاصل في انها هي لا يجب عليه الارضاع. مستثناة مثل المرأة المريضة ولا اللي ما عندهاش لبن ولا المرأة المطلق طلقا باينا هؤلاء كلهن يعني لا يجب عليهن ارضاع - 00:27:28
وكذلك الشريفة لا يجب عليها ارضاع نعم قال وعلى وعلى الام المتزوجة او الرجعية رضاع ولدها بلا اجر الا لعلو قدر بان كانت من اشراف الناس الذين شأنهم لا يرضعون اولادهم - 00:27:44
فلا يلزمها رضاعه فلو ارضعت لكان لها الاجرة في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى الاب لعدم وجوبه عليها ومثل الشريفة المريضة ومن قل لبنها ولا يقولهن لا يجب علينا ارضاء واذا ارضعنا فمن حقهن - 00:28:05
وان يطلبنا الاجرة على ذلك والاجرة تجب في مال الصبي كان له مال وهذا لم يكن له مال فمن مال الاب قال كالبائن لا يلزمها الارضاع الا الا يقبل الولد غيرها شريفة او بائنا فيلزمها مليا كان الاب او معدما - 00:28:32
المرة المطلقة طلاقا يجب عليها ارضاء لانها اجنبية كانه بيستأجر مرأة اجنبية لارضاع ولده. واذا استأجر امرأة اجنبية لا يستطيع ان يجبرها ان ترضع ولده من غير مقابل. لابد من الاجرة - 00:28:59
قول الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن نعم قال كالبائن لا يلزمها الارضاع الا الا يقبل الولد غيرها شريفة او بائنا فيلزمها مليا كان اب او معدما ويجب لها في هذه الحالة الاجرة ان ارضعت - 00:29:20
قال او يقبل غيرها ويعدم الاب او يموت ولا مال للصبي فيلزمها رضاعه ولها الاجرة من مال الصبي ان كان له مال قال واستأجرت الام التي يجب عليها الارضاع في حالة عدم الاب او موته ولا مال للصبي - 00:29:42
سواء كانت في العصمة او رجعية او بائنا علية القدر اولى يعني المهم المرأة اللي هي لا يجب عليها الارضاع لي ما شرف والا مريضة لبلدها والا مطلقة طلاقا بعيدا - 00:30:11
قديم ما لم يتعين عليها متى يتعين عليها؟ اذا كان الصبي لم يقبل غيرها يعني كل ما عاجبه لا مرضع لا يقبل الرضا منها في هذه الحالة يجب على الشيء ان ترضع ويجب على - 00:30:33
البيان ان ترضع ومن حقها ان تأخذ الاجرة على ذلك والاجرة تكون من مال الصبي كنو مال مال الاب كان له مال واذا كان ما فيش اب اما ميت والا معدم الصبي ما عندهاش مال فيجب عليها الارضاع هي نفسها. نعم. فاحيانا اذا لم يقبل لم يقبل - 00:30:52
اذا كان يعني هي ما عندهاش مش لم يقع اذا كان هي ما عندهاش لبن ولا لبن او قليل يجب عليها ان تؤجر هي نفسها موضع ترضعه لانه الحقيقة الرضاع والحضانة هذه فيها حقوق لكل طرف من الاطراف - 00:31:17
نعم. عندما يأتي الحضانة يعني يحق للولد وحق فيها حق للولد وفيها حق للحاضن يحق للحاضن فيها حقل المحضون باحق للحاضن بدليل انه يستطيع ان يتنازل عنها. الا لو كان - 00:31:35
ما عندهاش حق يعني فهي ما قدرش يتنازل وفيها حق ايضا للمحضور لانه يجب عليها ان ترضع اذا كان ما عندهاش مال وما فيش اب وما فيش كذا يجب عليه ان يرضاه - 00:31:56
نعم المهم الصبي لا يعني يتعرض للضياع لا بد ان يقوم به طرف من الطرف. بس هناك اولويات يعني حسم من الترتيب الشرعي من هو مطالب اداء الحقوق الاصل المطالب بها والاب الزوج - 00:32:15
انه كما ذكر القرآن على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والواردات ويضعن اولادهن. الرضاعة حق للزوج وللزوجة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:32:38
قال ايوة واستأجرت واستأجرت ان لم يكن لها لبان او لها ولا يكفيه او مرضت او انقطع لبنها او حملت ولا رجوع على الاب او الولد اذا ايسر ايوا اذا كان - 00:33:15
واستأجرت ايه استأجرت ان لم يكن لها لبان او لها ولا يكفي. الرضاعة واجب عليها. نعم. اذا كان هي اه في العصمة وهي منطلق طلاقا رجعيا وليست علية القدر وليست باينة وكذا يجب عليها الرضاعة - 00:33:38
واستأجرت اذا كان هي ما عندهاش لبن ولا لبنها قليل يجب عليها ان تستعجل المرأة ترضعه وثم بعدها قال له لا حق لك ان ترجع له اه اه اذا كان الاب اه نعم - 00:34:02
ولا رجوع على الاب او الولد اذا ايسرا الى يسرى لان الرضاعة واجب عليها عندما يكون الاب معصي والابن ما عندهاش المال وكذا ويجب عليها ان ترضع ان الولد لا يترك للضياع - 00:34:19
واذا ايسر بعد ذلك الاب فلا ترجع عليه نعم انا يعني لا تترتب دين الوضع نعم قال ولها اي الام التي لا يلزمها رضاع ان قبل الولد غيرها اجرة المثل - 00:34:36
لمثلها من مال الولد او من مال ابيه ان لم يكن له مال اكمل ما زال. قال ولو وجد الاب من ترضعه عندها اي عند امه مجانا. اي بلا عوض - 00:34:56
فاولى عنده كما في بعض النسخ بالتذكير والاولى هي التي فيها والاولى مم. ولو وجد علم ولا نفق الغرب يعني غير مبالغة ولو وجد يعني الام ولله التي لا يجب عليها الرضاعة الشريفة مثلا - 00:35:14
يجب ان تاخذ اجرة لهالاجرة لها اجرة مثلها. من حقها ان تطلب من الاب وجهة مثلها لو كان وجد الحمد لله يرحمك الله واصلح بالكم لو يعني امرأة شريفة لا يجب عليه ارضاع ولدها - 00:35:39
وآآ وجد الاب وجد مرضعة ترضع الابن مجانا او ترضعه باجر زهيد بخمسين مثلا الام تقول انا اريد ان ارضعه واخذ اجرة المثل مو جاكتة يعني ووجدت المثل يا طبيعة الحال اكثر يعني غير غير المجان غير المجانية. نعم - 00:36:10
وقلت المثل اكثر من اجرة المرضع. المرضع ارضع له خمسين ورقة المثل مثلا بمئة ومن حقي ان تأخذ المئة وان ترضعه امه فلا يؤخذ منها وترضعه الاجنبية مجانا والا باقل من الاجرة ما يستطيعش الاب ان يدافع ويقول اني - 00:36:50
اه ولقيت من يرضعه بخمسين وانت كيف ليس من حقك تطلب المياه وقال لولا بل يجب ان ترضعه امه ما دامت هي لا تجب عليها الرضاعة وهي لم تطلب الا اجرة المثل - 00:37:15
لان في هذه الحالة هو يفرق كان يفرق بين ام وولدها. هي لم تتعنت لتقول انا لا يجب علي الرضاعة ترى وانا ما طلبت الا الاجرة وجدت المثل. وانت عندما تريد ان تقتصر توفر مال فانك تحرمني من ولدي - 00:37:33
يعني وجه دفاعها صحيح ولا يحل للاب ان يفرق بينها وبين ولدها ومصلحة الابن في ان ترضعه امه فإما ترضعه الاجنبية ولذلك قال يعني لها الاجرة نعم قال ولها ان قبل غيرها اجرة المثل ولو وجد الاب من ترضعه عندها اي عند امه مجانا - 00:37:53
اي بلا عوض فاولى عنده حتى عند امه حتى عند امه في فرق بين عند امي ولا يعني حتى ولو كان عند ام هذه المبالغة هنا حتى عند امه يقول لها هو هي الاجنبية بترضى عندك انت او في حوشك ما فيش يعني حتى اختلاف ولا كذا وانت - 00:38:28
ترعينه وانت تحت نظرك يقال لها ايضا هذا غير يقول له يقال له هذا ايضا غير كاف لان المرضع هادي بتستقل بيه في المبيت وفيضمه اليها يعني ربما لبنوها ليسوا في مستوى - 00:38:49
الام انا كما تقدم اللبن يعني يظهر على الرضيع فلبأ الام من حقها ان تتمسك بابنها ولا يجوز التفريق بينه وبين ابنها حتى وان كانت المرضة ترضعه في بيت امه - 00:39:08
اذا كانت ترضعه في مكان اخر. هم. نعم قال ان قبل غيرها ولها ان قبل غيرها اجرة المثل ولو وجد الاب من ترضعه عندها اي عند امه مجانا اي بلا عوض فاولى عنده كما في بعض النسخ بالتذكير. والاولى هي التي فيها ترجيح - 00:39:28
وابن يونس المشار اليه بقوله على الارجح في التأويل النسخة الاولى اللي فيها التعبير بضمير المؤنث عندها. هذه هي لفعلها الترجيح. يعني على الراجح ان الام من حق قيام تاخد اجرة المثل. هذا - 00:39:53
اذا كان المرأة طبي ترضعه عندها عند امه هذا هو الراجح في ذلك وقيل ما دام هي بترجيه ترضيه عند امه لا تجبر الزوج على ان يعطيها اجرة مثل يعني من حق الزوج ان يقول - 00:40:14
اريد ان اضيع عند هذه المرأة مجانا في بيتك هذا هو الترجيح ابن يونس في هذه المسألة نسخة ضمير المؤنث. هيك عنسخ الضمير المذكر عنده على ان او عنده هذا محل اتفاق ما فيش ترجيح من يونس - 00:40:37
محل اتفاق ان الام لها الحق في ان تاخذ الاجرة نعم قال على الارجح في التأويل فان لم يقبل الولد غير امه تعين عليها ارضاعه ولها ايضا الاجرة لان الكلام في التي لا يلزمها ارضاع - 00:40:57
قال وانما اذا كان لم يقل. هم لم يقبل غير امي هذا محل اتفاق انه يتعين عليها ليرضع قال وانما قيد بقوله ان قبل لاجل المبالغة مم قال قال الشارح رحمه الله - 00:41:21
ولما انهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة واحد المبالغة اللي هو لو وجد يعني زي ما تقدمت. نعم قال ولما انهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة وهي حفظ الولد والقيام بمصالحه - 00:41:45
هذا اخر باب من ابواب الله. وللشخصية وللاسرة وكذا هو حضانة يتكلم عن الحضارة هنا والحضانة هي مشتقة ومأخوذة من الحضن والحضن هي جنب الانسان من تحت الابط الى الكشح - 00:42:11
هي الخاسرة الكشحلي والخاصلة اسفل الضلوع لان المرأة تضم الولد اليها الى جنبها والى صدرها واليك سميت حضانة الحضانة المعروفة يعني يدعو اليها تدعو اليها فطرة لان الصغير يحتاج الى الحنان والى العطف وآآ - 00:42:35
ليس هناك من يعني يشبعه في هذا في هذه الحاجة الا امه ليش ها هناك من يشبع في هذه الحاجة الا امه هي التي يعني توفر له ما يحتاج اليه من غذاء ومن رعاية ومن عاطفة ومن كذا - 00:43:11
فهي امر فطري وتكلم القرى عنها في مواضع كثيرة في قصة سيدنا موسى عليه السلام هل ادلكم على من يكفله قالت لي مراة فرعون ادلكم على من يكفله وزكريا عليه السلام - 00:43:40
كفل مريم وكفل زكريا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون كنت بعدهم اقلامهم يعني اقلام اللي هي القداح والسهام كانوا يقترعون بها ويستعينون في القمار والميسر وكانوا يستعملون ايضا في القرعة - 00:44:03
قطعة من الخشب الصغيرة ايه يعني مساحتها ومسافتها ما امتداد الاصبع السبابة مع امتداد اصبع الابهام يسمى الفطر هذه عادة كانوا يعملون قطع خشبية فيها شيء ما عريضة الى حد ما - 00:44:32
وفيها قزات متعددة كل اه قدح وكل سهم يملأ حجة واحد واحد واحد تنين واحد تلاتة واحد ربع كل وحدة ليها معنى. ويعملونها في كيس يخضونها ثم يصعب كل واحد - 00:44:59
نساهم واحيانا يجيه السهم لواء مليان حظ رضيناه به كذا وكذا ومن يأتيه اكتر قزوزات مثلا هو ليه يعني يفوز بالقرى وفاز زكريا يعني كفالة مريم والحضانة مشروعة في يعني - 00:45:22
الاديان السابقة والمشروعة في الاسلام والله عز وجل ذكر في القرآن يعني بضاعة وذكر يعني النفقة وذكر آآ هذا كله وجزء من مهام الحاضنة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:50
حديث عبدالله بن عمران امرأة جائته وقالت ان زوجي كان ابني هذا كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وطلقني واراد ان يأخذه مني وقال لها انت احق به ما لم - 00:46:16
تنكحي ما جعلها الحق في حضنتها وكذلك عندما يتخاصم الزوج الام والاب على حضانة الابن وهو يمشي ويعني قال له اختر ايهما وكذلك عندما ذهب ذهب زيد ابن حارثة الى مكة ليقبض ابنة حمزة - 00:46:41
من بعد مات بعد مات حمزة واستشهد في احد اراد ان يأخذ ابنته ليحضنها نزعوا فيها جعفر. نعم. ونزعوا فيها علي ابن ابي طالب آآ تحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما الابن - 00:47:25
فاقض بها لجعفر لان عندها خالتها والخالة ام بالحضانة لجعفر. نعم. واسترضى واستضى زيد ابن حارثة وقال انت منا اصطاد علي وقال له انت مني وانا منك واستاز زيد وايضا وقال - 00:47:50
آآ يعني بعض الكلام الذي يعني يحبه ولكنه حكم بالحضانة لجعفر لان عنده خالة ابنة حمزة. نعم وحضانة دينية مشروعة بالقرآن ومشروعة بالسنة وتعريفها هي نعم لعل الشيخ نكمل الدرس القادم لان الوقت انتهى - 00:48:25
طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل - 00:48:54
اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:49:24
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلاهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى - 00:00:30
اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في باب النفقة وتسقط عن الموسر بمضي الزمن قال الشارح رحمه الله الا في مسألتين احداهما ان تجب لقضية معناه انها مددت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي الزمن - 00:00:52
فحكم بلزومها قال اه لان حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليه القرافي اذ لا لا يجوز للحاكم ان يفرض شيئا واحدا على الدوام قبل وقته لانه يختلف باختلاف الاوقات - 00:01:19
الثانية قوله او ينفق على الولد خاصة شخص غير متبرع على الصغير. فيرجع على ابيه لان وجود الاب موسرا كالمال لئن انفق متبرع او كان الاب معسرا فلا يرجع كما تقدم عند قوله وعلى الصغير ان كان له مال - 00:01:37
ولان انفق شخص على والدين لاحد فلا رجوع فلا رجوع له على ولدهما الا لقضية كما تقدم فالاستثناء الاول عام والثاني خاص بالولد نصنف قال وتسقط النفقة عن الموسر بمضي زمنها - 00:02:01
الا لقضية او ينفق غير متبر على ولد او على صغير النفقة تتنوع الى نوعين وهذا الذي اراد المصنف ان يشير اليه ويوضحه ويوضحه هنا ونفقة تتنوع الى نوعين نفق على القرابة - 00:02:31
ونفقة الزوجية. نفقة الزوج على زوجته نفقة القرابة هي شرعت للمواساة وشد الخلة ودفع الحاجة ما دام متى دفعت الحاجة حصل المقصود ليست مقابل ليست فيها شبهة معاوضة. نفقة القرابة ليست فيها شبهة معاوضة - 00:03:06
بمجرد احسان ومواساة ونفقة الزوجية نفقة الزوج على زوجها زوجها الزوج على زوجته فيها شبهة المعاوضة لانها مقابل الاستمتاع ولذلك اختلف الحكم بينهما في هذه المسألة التي يريد المصنف ان يقررها - 00:03:36
قال وتسقط عن الموصل بمضي زمنها. يقصد نفقة القرابة نفقة القرابة اللي هي نفقة الاب على اولاده الصغار ونفقة ابناء على والديهما هادي هادي نفقة قرابة هذه المقصودة بقوله وتسقط عن الموسر بمضي زمنها - 00:04:05
اذا كان متى الاب دبروا مرة هو فقير ونفقته واجبة على اولاده لكن ودبروا مورا تحايل عليها ياكل عند عمته عند خالته وجد شخصا متبرعا انفق عليه فلو حصل هذا - 00:04:34
وانفق عليه الشخص المتبرع ولا عمته ولا خالته انفقت عليه مدة شهر مثلا فهل لها بعد هيك تقول اني مانيش متبرعة وما انفقت وهذا كان يجب ان ينفقه الابن ولينفقت نيابة عنه - 00:04:59
ونريد نطالب قدر ما انفقته على ابيه هل من حق هادا المتطوع والا الخالة ولا العمة ان تطالب بالنفقة التي انفقتها على الاب مع وجود اولاده هو فقير قال لا لا حق لها في ذلك - 00:05:22
الا لقضية او العكس يعني الاولاد بدل ما بينفق عليهم بوهم ويدبروا امورهم ويلقوا حد ينفق عليهم وبعدين اللي انفق عليهم قال نبي بالمقابل قال القاعدة العامة ان النفقة في هذه الحالة يتبرع وانفق شخص - 00:05:47
وآآ يعني زي ما قلنا دبر امورها الفقير منهما وانفق اي شخص اخر لا حق له في الرجوع لا حق له بالرجوع المنفق هذا لا حق له في الرجوع عالاولاد اذا كان وانفق على بهم - 00:06:14
ولا الرجوع لبد وانفق على الاولاد هذه القاعدة العامة في نفقة القرابة ليش؟ لماذا قال له حق له في الرجوع قال لي ان نفقة القرابة هي لسد الخلة ودفع الحاجة وقد دفعت الحاجة - 00:06:36
وما اشبه ذلك يبقى حد يطالب بها ما دام حصل حاجته ما عدش يقدر ينبئها من اولادي ونعطيها للناس الاخرين. تسدت حاجتك باي وسيلة انتهى المقصود هذه القاعدة العامة الا لقضية - 00:06:54
وهذا في نفقة القرابة في قتل لا في نفقة الزوجية اذا حد انفق على الزوجة والزوج موسر يعني مهوش مؤسر فمن حقه الذي انفق على الزوجة من حقه ان يطالب الزوج - 00:07:17
لا تسقط لان ليست لصد الخلة واذا في الحاجة وانما هي مقابل الاستمتاع فهي واجبة عليه في ذمته. واجب على الزوج في ذمته اما لو فقد القرابة فهي ليست معاوضة وانما الى اشد الحاجة وقد سدت - 00:07:38
قال في نفق القرابة تسقط مضي زمنها المحتاج منهم دبروا اموره الا في مسألتين الا لقضية شو معنى ايه قضية الا اذا يعني تكدست هذه النفقة وتجمدت لمدة ماضية شهرين ولا تلاتة في الماضي - 00:07:59
ورفعت لقاض يخالف المذهب المالكي ويرى انها لا تسقط وحكم بها حكم بها على الموسر لصالح الشخص الذي انفق واذا حكم بها حاكم يرى عدم سقوطها فانه يجب على الموسر ان يعوضها ويعطيها للمتبرع - 00:08:26
هذا معنى الا لقضية حصل بها حكم لا لمجرد انه قال يعني تكلم فيها فقط والا ولا هو حكم النفقة في المستقبل هي نفقة المستقبل لا يحكم بها كما قال القرافي - 00:08:55
حكم القاضي لا يدخل المستقبلات بمعنى ما بيقولش انا نفقة في المرأة على زوجها للعام القادم هي كذا وكذا لان هذا لا يدخل في حكم القاضي لتغير الاحوال وفي العام الماضي القادم لا لديك ما هي - 00:09:17
مش معناه لا لا يدخل مستقبلات معناه آآ ان مثلا لو حكم بها يقول هذا الشهر النفق بكذا وهذا الشهر فيه يوم واحد والتسعة وعشرين يوم باقيين كلهم في المستقبل - 00:09:35
هذا لا يلزم لا يسمى حكم بالمستقبلات ويكون ممنوع ما دام هو بدأ من الان حتى لمدة سنة خلاص ما يعدش في مستقبل. يعد حكم بالحالة الحاضرة وهذا جائز الممنوع هو ما يقولش يعني احكام مثلي - 00:09:51
نفقة العام الجاي بكذا وكذا هذا هو المقصود بكلام القرافي حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات. لكن اذا كان بدا حتى ولو لمدة عام يقول العم هذا النفق هي كذا خلاص حكمه ماضي - 00:10:10
فالغرض اذا حكم بحاكم نفقة متجمدة حاكمناها الى سقوطها فانها لا تسقط توخذ يأخذها المتبرع وياخدها من اللب اذا كان يعني هو المنفق على الولد او يأخذها من الوالدة كان هو المنفق على الاب - 00:10:25
هادي مستثناة الا لقضيته اذا كان في قضية وتجملت وحكما النفقة تجملت وحكما بحاكم فانها لا تسقط بمضي زمنها والمسألة الثانية هي قاله ينفق غير متبرع على صغير شخص يقول اني انفقت واني مش متبرع - 00:10:46
وانفق على الولد الصغير مع وجود ابيه الموسر. شرط هذا لابد ان يكون ابوه موجود ويكون موسى سواء علم المنفق او المتبرع بان له ابا موسرا او لم يعلم لكن واقع الحال هكذا هو انفق - 00:11:10
وغير متبرع واقع الحالة ان هناك ولا اب موسي لهذا الصغير فانه في هذه الحالة من حق المتبرع ان يرجع الى الاب لان وجود الاب الموسر للولد الصغير بمثابة المال كأن الولد الصغير له مال - 00:11:33
واذا كان له مال يعني معلوم ان المتبرع يأخذ وينفق من المال طيب وهل هذه يجري حتى على الاب لو حد انفق على الاب غير متبرع وعنده ولد موسر هذا الحكم ايضا - 00:11:55
ولا تسقط النفقة بمضي زمنها والمتبرع يرجع على الابن ياخذ نفقة الواجبة عليه لابيه قال لا الصواب كما حققه بعضهم قال هذه خاصة بالولد فقط لا بلب الولد الصغير اذا كان عنده اب موسر وانفق عليه غير متبرع - 00:12:16
فانه يرجع بما انفق على ابيه لان وجود الاب موسر هو بمثابة وجود المال للصغير ولم يجري هذا لم يجر هذا في مسجد يعني الابن الموسر وانفق وقد انفق على والده - 00:12:41
قول ان نفقة الاب تختلف عن نفقة الابن نفق نفقة الابن واجبة بالاصالة منذ الولادة. وجب على ابيه. ولذلك يرجع بها المتبرع ونفقة الاب يعني نفقة الاب على ولده ليست بلا صلاة - 00:13:01
تحصل تطرأ طرووا لما كانت تطرد تطرأ طلو فانها تسقط بخلاف نفقة الولد لانها وجب بالاصالة ابتداء فانها لا تسقط مع وجود ابيه المسر لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:13:27
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واستمرت نفقة الانثى على ابيها بمعنى عادت بمعنى عادت عليه ان دخل بها الزوج زمنة واستمرت بها الزمانة ثم طلق او مات وهي زمنة فقيرة ولو بالغا - 00:14:00
تستمر يعني النفقة استمرت بمعنى عادت يعني كنت تقدم هو ان الانثى تجب عليها النفقة الى ان يدخل بها الزوج مم. او تدعى الى الدخول وهي مطيقة. فاذا كانت هذه الانثى زمنة بمعنى مريضة مرضا مزمنا - 00:14:31
وتزوجها زوجها مريضة مرض مزمن. ثم طلقها. ويوم ازالت على مرضها الاول فلترجع النفقة عليها ولا ترجع ترجع عليها النفقة. ما دام الزمن متصلة ترجع عليها. هذا معنى استمرت استمرت يعني عادت بعد ما - 00:14:58
يفسر لنا انقطعت بعدما تزوجت. وزوجها غني ولينفق عليها. فانقطعت نفقتها من ابيها لكن مع ذلك طلقها وهي ما زالت على حالها الاولى فتعود عليها نفقة بها. هم. نعم. قال لا ان - 00:15:18
صحيحة وعادت للاب بطلاق او موت بالغة ثيبا صحيحة قادرة على الكسب فلا تعود على الاب هي دي خلاص اذا كان هي بالغة وتزوجت وهي صحيحة صارت ثيبا والا كذا فاذا طلقت بعد ذلك ما عشت ترجع نفقته على الابي - 00:15:37
الى متى تستمر نفقته على الابي اذا طلقت او مات زوجها وهي صغيرة. ويقصدها بالصغيرة دائما عندما يعبرون بالصغيرة معناها هي لم تبلغ قبل البلوغ تزوجت قبل البلوغ وطلقت ومات زوجها قبل البلوغ - 00:16:08
حتى لو دخل بها زوجها وهو غني كذا فانها ترجع نفقتها على ابيها ما دام ارجع هدية صغيرة وكذلك لو رجعت اليه بكرا كذلك تستمر نفقته على ابيها. كذلك اذا هي تزوجت وهي - 00:16:29
مريضة زمنة واستمرت زمنية مريضة طلقها زوجها ومتاعنا. ثلاث صور نعم. تستمر فيها النفقة. اذا كان انت يعني هي صغيرة وطلقت وهي صغيرة ومات عنها وطلقتها بكر يعني زوجت الى ابيها بكرا او تزوجت يعني هي مريضة وطلقت وهي مريضة مستمر مرضها فهي حياة ثلاث - 00:16:47
فقط لا يزول على ابيها. نعم قال بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود وهل الى البلوغ او الى دخول زوج بها؟ قولان ولو عادت بكرا لما تعود وهي صغيرة تعود النفقة على الاب. هم. وتستمر - 00:17:17
فلتستمر الى البلوغ فقط لان يجعلها صغيرة. هل سمعت البلوغ فقط وبعد البلوغ تنقض نفقتها من ابيها باعتبار ان هذه تزوجت ويختلف امرها على باقي بناته والا حتى ولا هي يعني لا ننظر الى زواجها وتستمر نفقتها الى ان تتزوج. قال هذا هو القول - 00:17:42
صحيح تستمر نفقتها قال قولان والمعتمد هو انها تستمر نفقتها اذا طلقت صغيرة تستمر نفقته على ابيها الى ان تتزوج مرة اخرى. هم نعم قال بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود. وهل الى البلوغ او الى دخول زوج بها قولان. ولو عاد - 00:18:05
بكرا فالى دخول زوج او الى دخول الزوج بك ان تستمر النفقة عليها تعود النفقة عليه الى ان يدخل بها زوجها مرة اخرى. نعم قال او دخل الزوج بها زمنة فصحت وعادت الزمانة عند الزوج - 00:18:29
ثم تأيمت زمنة تيبا بالغا فلا تعود على ابيها واولى لو تزوجت صحيحة فزمنت عند زوجها فتأيمت قال والحاصل ان النفقة لا تعودوا على الاب الا اذا عادت لابيها صغيرة او بكرا او بالغا زمنه - 00:18:51
وقد كان الزوج دخل بها كذلك. واستمرت على ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة وقيل ان مفاد النفس نعم في تلات حالات. تلات حالات يدرع فيها النفقة. ايوه. نعم وقيل ان مفاد النقل انها ان رجعت زمنة عادت على ابيها مطلقا - 00:19:15
يعني هذا للقول الآخر هذا. هم. يعني اذا كان هي اصلها مريضة وتزوجت وان صحت ومنزود صحة ثم راجعت مريضة مرة اخرى ورجعت الى ابيها القول الاول هو الصحيح مشى عليه انه لا ترجع النفقة على ابيها. نعم - 00:19:43
قال فيه ما يفيد من النقل انها ترجع مدام هدى حتى ولو كان تخللتها صحة حينها ترجع النفقة على ابيها نعم قال وعلى المكاتبة نفقة ولدها الارقاء ان دخلوا معها بشرط - 00:20:07
او كانت حاملا بهم وقت الكتابة او حدثوا بعدها لا على ابيهم ولا سيدهم للامل مكاتبة نتيجة نفقة اولادها عليها ويذكرون ان ليس هناك مرأة تجب عليها وفي تجوز لكلام اليه ليس دقيقا ايضا - 00:20:27
انا المرا غادي مكاتبة صحيحة اي وجبت عليها في الحقيقة هي ليست وجبت عليها. المرأة كاتبت سيدها وهي حامل مسلا ولا بعد ما كاتبته ولا بعد ذلك اولاد هؤلاء كلهم داخلون في الكتابة لانها ملكت نفسها وملكت امرها فنفقته واولادها عليها - 00:20:53
انها تشتغل واصبحت يعني هادي لها سيدها في العمل والكسب وكذا فنفقها عليها وهم يجعلون هذه مستثناة انا ليس هناك وانت يجب عليه النفقة الى المكاتبة وفي الواقع هذا يعني ليس كلام يعني ايضا - 00:21:20
بهذه الصورة لان في الحقيقة لما عملت الكتابة هي آآ سيدها لاحظ هذا في نجوم كتابتها موضوع اولادها والنفقة على اولادها يعني الاصل انهم على السيد وما دام هي كاتبت هي لانه صفقة هي الكتابة صفقة تبقى هي - 00:21:37
تماكش ويماكس تقولها لي نتا وعندي ولاد حتا هوما ينفق عليهم. فبدل النجوم ما كانت يعني خمسين في الشهر نخليهم اربعين. فيتهاون معه في هذه المسألة الجو ذاك في الحقيقة هي النفقة على سيدها او ليست عليها - 00:22:01
نعم قال وعلى المكاتبة نفقة ولدها ان لم يكن الاب معها في الكتابة بان كان حرا او او في كتابة اخرى فان كان معها فنفقتها ونفقة اولادها عليه واذا كان هي ايضا عقد الكتابة - 00:22:17
هو مملوك يا ملوك واخذوا عقد كتابة واحدة فمعناها نفق كله على الزوج. هم. نعم. قال وليس اي المكاتب الشامل للاب وللمكاتبة عنها اي عن النفقة على نفسه او ولده عجزا - 00:22:44
عن الكتابة قال وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة. لان النفقة شرطها اليسار في الحال واما الكتابة فمنوطة بالرقبة الى اجلها فلا تلازم بينهما كان يعني كان ورد علي سؤال - 00:23:04
لكن لنفرض ان هذا المكاتب عجز عن النفقة وعلى اولادي والله على نفسي فهل عجزه على النفقة على من تزمه نفقته يعد عجزا عن عقد الكتابة ويفسخ وينتهي لان لا ليس كذلك - 00:23:27
لان الكتاب هذه هي مصروف اليوم الوقت يعني لو عجز عنها يبحث عن حلها يقدر عليها بخلاف ولاية رطبة عليه كانه يسقط عقد كتابته ويقول خلاص ارجع للرق لا يبقى عرض الكتاب قايم لانه متعلق - 00:23:47
برقبتي متعلق بتحريره ان يكون حرا يكون عبدا فهو يعني مثل الجناية مثل ما كان جنى جناية تتعلق برقبته واخذ الكتاب ايضا متعلق برقبة لا يعني يفسخ وبعجزه عن نفقته عن اولاده - 00:24:19
فليستمر لان يتغلب عليه ويؤدي النجوم نعم قال ولما لم يكن على الام نفقة اولادها على المعروف الا المكاتبة ذكر ما هو كالمستثنى من ذلك فقال وعلى الام المتزوجة بابي الرضيع او الرجعية رضاع ولدها من ذي العصمة او المطلق - 00:24:41
بلا اجر تأخذه من الاب الا لعلو قدر كذلك المرأة لتجب عليها نفقة المرأة اللي في عصمة زوجها المرأة في عصمة زوجها وهي مطلقة طلاقا رجعيا فيجب عليها رضاع ولدها من زوجها - 00:25:08
والا اذا كانت علية او علية ذات شرف بما شرف بالنسب والمكانة والشهرة النجدة والكرم وعائلة مشهورة ومعروفة او يعني عليتها كانت بسبب الصلاح والعلم وكذا فهذه كلها يعني لا تسوي بينه وبين الوضيعة وعامة الناس - 00:25:44
هذه المذهب ابن مالك اختص بهذه المسألة قال هذه مستثناة من الوالدة التي يجب عليها ان ترضع ولدها الله تبارك وتعالى قال والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين هذا هو لفظه خبر - 00:26:21
معناه امر يجب على المرأة ان ترضع ولدها لكن يستثنى يستثنى منه الامام مالك ابن العربي يقول هذا مثال لتخصيص النص بالمصلحة مصلحة الناس استقرار امرهم امورهم تمشي على صورة صحيحة - 00:26:41
ان المرأة الشريفة القدر لا ترضي ولدها ولا يجب عليها ارضاعه ويدعو على الاب ان يبحث عن مرضع فلا تشبعوا على الارض الا اذا كان الولد لم يقبل الغيرة كما يأتي او كان - 00:27:09
لا اب للولد وكان الى اخره. لكن الاصل في انها هي لا يجب عليه الارضاع. مستثناة مثل المرأة المريضة ولا اللي ما عندهاش لبن ولا المرأة المطلق طلقا باينا هؤلاء كلهن يعني لا يجب عليهن ارضاع - 00:27:28
وكذلك الشريفة لا يجب عليها ارضاع نعم قال وعلى وعلى الام المتزوجة او الرجعية رضاع ولدها بلا اجر الا لعلو قدر بان كانت من اشراف الناس الذين شأنهم لا يرضعون اولادهم - 00:27:44
فلا يلزمها رضاعه فلو ارضعت لكان لها الاجرة في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى الاب لعدم وجوبه عليها ومثل الشريفة المريضة ومن قل لبنها ولا يقولهن لا يجب علينا ارضاء واذا ارضعنا فمن حقهن - 00:28:05
وان يطلبنا الاجرة على ذلك والاجرة تجب في مال الصبي كان له مال وهذا لم يكن له مال فمن مال الاب قال كالبائن لا يلزمها الارضاع الا الا يقبل الولد غيرها شريفة او بائنا فيلزمها مليا كان الاب او معدما - 00:28:32
المرة المطلقة طلاقا يجب عليها ارضاء لانها اجنبية كانه بيستأجر مرأة اجنبية لارضاع ولده. واذا استأجر امرأة اجنبية لا يستطيع ان يجبرها ان ترضع ولده من غير مقابل. لابد من الاجرة - 00:28:59
قول الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن نعم قال كالبائن لا يلزمها الارضاع الا الا يقبل الولد غيرها شريفة او بائنا فيلزمها مليا كان اب او معدما ويجب لها في هذه الحالة الاجرة ان ارضعت - 00:29:20
قال او يقبل غيرها ويعدم الاب او يموت ولا مال للصبي فيلزمها رضاعه ولها الاجرة من مال الصبي ان كان له مال قال واستأجرت الام التي يجب عليها الارضاع في حالة عدم الاب او موته ولا مال للصبي - 00:29:42
سواء كانت في العصمة او رجعية او بائنا علية القدر اولى يعني المهم المرأة اللي هي لا يجب عليها الارضاع لي ما شرف والا مريضة لبلدها والا مطلقة طلاقا بعيدا - 00:30:11
قديم ما لم يتعين عليها متى يتعين عليها؟ اذا كان الصبي لم يقبل غيرها يعني كل ما عاجبه لا مرضع لا يقبل الرضا منها في هذه الحالة يجب على الشيء ان ترضع ويجب على - 00:30:33
البيان ان ترضع ومن حقها ان تأخذ الاجرة على ذلك والاجرة تكون من مال الصبي كنو مال مال الاب كان له مال واذا كان ما فيش اب اما ميت والا معدم الصبي ما عندهاش مال فيجب عليها الارضاع هي نفسها. نعم. فاحيانا اذا لم يقبل لم يقبل - 00:30:52
اذا كان يعني هي ما عندهاش مش لم يقع اذا كان هي ما عندهاش لبن ولا لبن او قليل يجب عليها ان تؤجر هي نفسها موضع ترضعه لانه الحقيقة الرضاع والحضانة هذه فيها حقوق لكل طرف من الاطراف - 00:31:17
نعم. عندما يأتي الحضانة يعني يحق للولد وحق فيها حق للولد وفيها حق للحاضن يحق للحاضن فيها حقل المحضون باحق للحاضن بدليل انه يستطيع ان يتنازل عنها. الا لو كان - 00:31:35
ما عندهاش حق يعني فهي ما قدرش يتنازل وفيها حق ايضا للمحضور لانه يجب عليها ان ترضع اذا كان ما عندهاش مال وما فيش اب وما فيش كذا يجب عليه ان يرضاه - 00:31:56
نعم المهم الصبي لا يعني يتعرض للضياع لا بد ان يقوم به طرف من الطرف. بس هناك اولويات يعني حسم من الترتيب الشرعي من هو مطالب اداء الحقوق الاصل المطالب بها والاب الزوج - 00:32:15
انه كما ذكر القرآن على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والواردات ويضعن اولادهن. الرضاعة حق للزوج وللزوجة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:32:38
قال ايوة واستأجرت واستأجرت ان لم يكن لها لبان او لها ولا يكفيه او مرضت او انقطع لبنها او حملت ولا رجوع على الاب او الولد اذا ايسر ايوا اذا كان - 00:33:15
واستأجرت ايه استأجرت ان لم يكن لها لبان او لها ولا يكفي. الرضاعة واجب عليها. نعم. اذا كان هي اه في العصمة وهي منطلق طلاقا رجعيا وليست علية القدر وليست باينة وكذا يجب عليها الرضاعة - 00:33:38
واستأجرت اذا كان هي ما عندهاش لبن ولا لبنها قليل يجب عليها ان تستعجل المرأة ترضعه وثم بعدها قال له لا حق لك ان ترجع له اه اه اذا كان الاب اه نعم - 00:34:02
ولا رجوع على الاب او الولد اذا ايسرا الى يسرى لان الرضاعة واجب عليها عندما يكون الاب معصي والابن ما عندهاش المال وكذا ويجب عليها ان ترضع ان الولد لا يترك للضياع - 00:34:19
واذا ايسر بعد ذلك الاب فلا ترجع عليه نعم انا يعني لا تترتب دين الوضع نعم قال ولها اي الام التي لا يلزمها رضاع ان قبل الولد غيرها اجرة المثل - 00:34:36
لمثلها من مال الولد او من مال ابيه ان لم يكن له مال اكمل ما زال. قال ولو وجد الاب من ترضعه عندها اي عند امه مجانا. اي بلا عوض - 00:34:56
فاولى عنده كما في بعض النسخ بالتذكير والاولى هي التي فيها والاولى مم. ولو وجد علم ولا نفق الغرب يعني غير مبالغة ولو وجد يعني الام ولله التي لا يجب عليها الرضاعة الشريفة مثلا - 00:35:14
يجب ان تاخذ اجرة لهالاجرة لها اجرة مثلها. من حقها ان تطلب من الاب وجهة مثلها لو كان وجد الحمد لله يرحمك الله واصلح بالكم لو يعني امرأة شريفة لا يجب عليه ارضاع ولدها - 00:35:39
وآآ وجد الاب وجد مرضعة ترضع الابن مجانا او ترضعه باجر زهيد بخمسين مثلا الام تقول انا اريد ان ارضعه واخذ اجرة المثل مو جاكتة يعني ووجدت المثل يا طبيعة الحال اكثر يعني غير غير المجان غير المجانية. نعم - 00:36:10
وقلت المثل اكثر من اجرة المرضع. المرضع ارضع له خمسين ورقة المثل مثلا بمئة ومن حقي ان تأخذ المئة وان ترضعه امه فلا يؤخذ منها وترضعه الاجنبية مجانا والا باقل من الاجرة ما يستطيعش الاب ان يدافع ويقول اني - 00:36:50
اه ولقيت من يرضعه بخمسين وانت كيف ليس من حقك تطلب المياه وقال لولا بل يجب ان ترضعه امه ما دامت هي لا تجب عليها الرضاعة وهي لم تطلب الا اجرة المثل - 00:37:15
لان في هذه الحالة هو يفرق كان يفرق بين ام وولدها. هي لم تتعنت لتقول انا لا يجب علي الرضاعة ترى وانا ما طلبت الا الاجرة وجدت المثل. وانت عندما تريد ان تقتصر توفر مال فانك تحرمني من ولدي - 00:37:33
يعني وجه دفاعها صحيح ولا يحل للاب ان يفرق بينها وبين ولدها ومصلحة الابن في ان ترضعه امه فإما ترضعه الاجنبية ولذلك قال يعني لها الاجرة نعم قال ولها ان قبل غيرها اجرة المثل ولو وجد الاب من ترضعه عندها اي عند امه مجانا - 00:37:53
اي بلا عوض فاولى عنده حتى عند امه حتى عند امه في فرق بين عند امي ولا يعني حتى ولو كان عند ام هذه المبالغة هنا حتى عند امه يقول لها هو هي الاجنبية بترضى عندك انت او في حوشك ما فيش يعني حتى اختلاف ولا كذا وانت - 00:38:28
ترعينه وانت تحت نظرك يقال لها ايضا هذا غير يقول له يقال له هذا ايضا غير كاف لان المرضع هادي بتستقل بيه في المبيت وفيضمه اليها يعني ربما لبنوها ليسوا في مستوى - 00:38:49
الام انا كما تقدم اللبن يعني يظهر على الرضيع فلبأ الام من حقها ان تتمسك بابنها ولا يجوز التفريق بينه وبين ابنها حتى وان كانت المرضة ترضعه في بيت امه - 00:39:08
اذا كانت ترضعه في مكان اخر. هم. نعم قال ان قبل غيرها ولها ان قبل غيرها اجرة المثل ولو وجد الاب من ترضعه عندها اي عند امه مجانا اي بلا عوض فاولى عنده كما في بعض النسخ بالتذكير. والاولى هي التي فيها ترجيح - 00:39:28
وابن يونس المشار اليه بقوله على الارجح في التأويل النسخة الاولى اللي فيها التعبير بضمير المؤنث عندها. هذه هي لفعلها الترجيح. يعني على الراجح ان الام من حق قيام تاخد اجرة المثل. هذا - 00:39:53
اذا كان المرأة طبي ترضعه عندها عند امه هذا هو الراجح في ذلك وقيل ما دام هي بترجيه ترضيه عند امه لا تجبر الزوج على ان يعطيها اجرة مثل يعني من حق الزوج ان يقول - 00:40:14
اريد ان اضيع عند هذه المرأة مجانا في بيتك هذا هو الترجيح ابن يونس في هذه المسألة نسخة ضمير المؤنث. هيك عنسخ الضمير المذكر عنده على ان او عنده هذا محل اتفاق ما فيش ترجيح من يونس - 00:40:37
محل اتفاق ان الام لها الحق في ان تاخذ الاجرة نعم قال على الارجح في التأويل فان لم يقبل الولد غير امه تعين عليها ارضاعه ولها ايضا الاجرة لان الكلام في التي لا يلزمها ارضاع - 00:40:57
قال وانما اذا كان لم يقل. هم لم يقبل غير امي هذا محل اتفاق انه يتعين عليها ليرضع قال وانما قيد بقوله ان قبل لاجل المبالغة مم قال قال الشارح رحمه الله - 00:41:21
ولما انهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة واحد المبالغة اللي هو لو وجد يعني زي ما تقدمت. نعم قال ولما انهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة وهي حفظ الولد والقيام بمصالحه - 00:41:45
هذا اخر باب من ابواب الله. وللشخصية وللاسرة وكذا هو حضانة يتكلم عن الحضارة هنا والحضانة هي مشتقة ومأخوذة من الحضن والحضن هي جنب الانسان من تحت الابط الى الكشح - 00:42:11
هي الخاسرة الكشحلي والخاصلة اسفل الضلوع لان المرأة تضم الولد اليها الى جنبها والى صدرها واليك سميت حضانة الحضانة المعروفة يعني يدعو اليها تدعو اليها فطرة لان الصغير يحتاج الى الحنان والى العطف وآآ - 00:42:35
ليس هناك من يعني يشبعه في هذا في هذه الحاجة الا امه ليش ها هناك من يشبع في هذه الحاجة الا امه هي التي يعني توفر له ما يحتاج اليه من غذاء ومن رعاية ومن عاطفة ومن كذا - 00:43:11
فهي امر فطري وتكلم القرى عنها في مواضع كثيرة في قصة سيدنا موسى عليه السلام هل ادلكم على من يكفله قالت لي مراة فرعون ادلكم على من يكفله وزكريا عليه السلام - 00:43:40
كفل مريم وكفل زكريا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون كنت بعدهم اقلامهم يعني اقلام اللي هي القداح والسهام كانوا يقترعون بها ويستعينون في القمار والميسر وكانوا يستعملون ايضا في القرعة - 00:44:03
قطعة من الخشب الصغيرة ايه يعني مساحتها ومسافتها ما امتداد الاصبع السبابة مع امتداد اصبع الابهام يسمى الفطر هذه عادة كانوا يعملون قطع خشبية فيها شيء ما عريضة الى حد ما - 00:44:32
وفيها قزات متعددة كل اه قدح وكل سهم يملأ حجة واحد واحد واحد تنين واحد تلاتة واحد ربع كل وحدة ليها معنى. ويعملونها في كيس يخضونها ثم يصعب كل واحد - 00:44:59
نساهم واحيانا يجيه السهم لواء مليان حظ رضيناه به كذا وكذا ومن يأتيه اكتر قزوزات مثلا هو ليه يعني يفوز بالقرى وفاز زكريا يعني كفالة مريم والحضانة مشروعة في يعني - 00:45:22
الاديان السابقة والمشروعة في الاسلام والله عز وجل ذكر في القرآن يعني بضاعة وذكر يعني النفقة وذكر آآ هذا كله وجزء من مهام الحاضنة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:50
حديث عبدالله بن عمران امرأة جائته وقالت ان زوجي كان ابني هذا كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وطلقني واراد ان يأخذه مني وقال لها انت احق به ما لم - 00:46:16
تنكحي ما جعلها الحق في حضنتها وكذلك عندما يتخاصم الزوج الام والاب على حضانة الابن وهو يمشي ويعني قال له اختر ايهما وكذلك عندما ذهب ذهب زيد ابن حارثة الى مكة ليقبض ابنة حمزة - 00:46:41
من بعد مات بعد مات حمزة واستشهد في احد اراد ان يأخذ ابنته ليحضنها نزعوا فيها جعفر. نعم. ونزعوا فيها علي ابن ابي طالب آآ تحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما الابن - 00:47:25
فاقض بها لجعفر لان عندها خالتها والخالة ام بالحضانة لجعفر. نعم. واسترضى واستضى زيد ابن حارثة وقال انت منا اصطاد علي وقال له انت مني وانا منك واستاز زيد وايضا وقال - 00:47:50
آآ يعني بعض الكلام الذي يعني يحبه ولكنه حكم بالحضانة لجعفر لان عنده خالة ابنة حمزة. نعم وحضانة دينية مشروعة بالقرآن ومشروعة بالسنة وتعريفها هي نعم لعل الشيخ نكمل الدرس القادم لان الوقت انتهى - 00:48:25
طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل - 00:48:54
اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:49:24
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 398 | باب النفقة - الحضانة | الشيخ د . الصادق الغرياني