Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ
ان يواصلوا ما ابتدأنا به من شرح زاد المستقنع شرح المختصر وكنا قد انتهينا كتاب لما قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. وقدم طهارة على الصلاة لما سبق انه ثبت في الشريعة تقديم التوحيد او تقديم الصلاة بعد التوحيد على السائر الاعمال. فينبغي - 00:00:27ضَ
تقديم ومقدماتها وكل من تعلق بالصلاة حينئذ ينبغي ان يقدم على سائر على على الصلاة نفسها ومنها الطهارة حينئذ لما ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد ينبغي تقديم مقدماتها ومنها الطهارة وجاء في الحديث - 00:00:57ضَ
مفتاح صلاة الطهور. مفتاح شأنه ان يتقدم على ما جعل مفتاحا له. وكذلك الطهارة والصلاة مشروط فيها حينئذ العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. كذلك طهارة والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. لذلك قدم اهل العلم كلامه على الطهارة عن الكلام على - 00:01:17ضَ
الصلاة كان شأن الصلاة امره اعظم. اعظم منه من الطهارة. ولكن لما كانت الصلاة متوقفة من حيث الصحة من حيث القبول والرد على الطهارة لزم تقديم الطهارة على على الصلاة. كتاب الصلاة اي هذا الكتاب - 00:01:47ضَ
فعال بمعنى مفعول اي مكتوب جامع لاحكام مسائل الصلاة. فكل ما يتعلق بالصلاة من من حيث الشروط ومن حيث آآ الصفة وما يتعلق بها سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا فرضا على الاعيان - 00:02:07ضَ
او فرضا على الكفاية كل ذلك سيذكره رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء تحت هذا الكتاب. كتاب الصلاة اي هذا مكتوب جامع لاحكام مسائل الصلاة. الصلاة مطلقا هنا يشمل الفرض والنفل. كتاب الصلاة الصلاة - 00:02:27ضَ
فروض الاسلام بعد الشهادتين. في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وجاء عن عبد الله ابن شقيق انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه - 00:02:47ضَ
وكفر غير الصلاة سيذكرها المصنف في اخر المقدمة التي ذكرها قبل باب الاذان. والصلاة المكتوبة هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين. وهي عمود الاسلام. كما جاء في حديث كان فيه نظر من حيث - 00:03:07ضَ
رأس الامر اسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد تنوع ذكر الصلاة فيه القرآن تارة جاء الامر باقامتها وتارة بالامر بالمحافظة عليها وتارة على المداومين عليها وتارة يتوعد من اضاعها واتبع الشهوات وتارة يتوعد من سهى عنها وتارة يبين من - 00:03:27ضَ
اياها ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذلك لعظم شأنها فيه في الاسلام. الصلاة قسمان فرض وتطوع فالفرظ هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عز وجل وهو الصلوات الخمس - 00:03:57ضَ
والقضاء لما نسي منها او نيم عنها هو هي في نفسها. والفرظ قسمان فرض متعين وفرض على على الكفاية. برضو متعين على كل مسلم عاقل بالغ ذكرا كان او انثى حرا او او عبدا - 00:04:17ضَ
الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وفرض على الكفاية يلزم كل من حضر. فاذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم وهو الصلاة على جنائز المسلمين وهو ارض كفاية. اذا هذان النوعان فرض متعين وفرض على على الكفاية. فرض - 00:04:37ضَ
متعين هو الصلوات الخمس. والفرض على الكفاية هو صلاة الصلاة على جنائز المسلمين. والتطوع خلافه وهو ما ان تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله تعالى كالوتر والرواتب والعيدين على قول - 00:04:57ضَ
والاستسقاء والكسوف كذلك على قول انها سنة والضحى وقيام الليل وكل ما يتطوع به المرء وهو ترك ذلك كله على الدوام. يعني ان يداوم على ترك الوتر فهو مكروه. والمداومة على ترك الرواتب كذلك يعتبر مكروها - 00:05:17ضَ
اذا الصلاة قسمان فرض وتطوع. كتاب الصلاة الصلاة في اللغة على المشهور الشائع كلام الفقهاء ان الدعاء. قال الله تعالى وصلي عليهم ايدعوا لهم اي ادعوا لهم. صلي عليهم اي ادعوا لهم. وهذا - 00:05:37ضَ
على المشهور عند اهل اللغة. ولذلك جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اذا اتي بصدقة قوم صلى عليهم اي دعا لهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة وليمة وان كان صائما فليصلي. اي فليدعو - 00:05:57ضَ
وكان اذا جاء الناس بصدقاتهم يدعو لهم. اذا الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى ان يدعوا لهم. واما في الشرع عرف صاحب الروض على المشهور عند الفقهاء انها اقوال وافعال - 00:06:17ضَ
مخصوصة مبتدعة بالتكبير مختتمة بالتسليم. اقوال جمع قول. والقول في لسان العرب هو لفظ الدال على على معنى اذا لا بد ان تكون الصلاة اقوال بمعنى انه يلفظ بها. فاذا لم يلفظ بها فحينئذ - 00:06:37ضَ
لا تكون صلاة في الشرع. اقوال جمع قول والقول هو اللفظ الدال على المعنى. فاذا كان كذلك فلابد ان ينطق بلسانه يعني يحرك لسانه. واذا لم يحرك لسانه حينئذ لا يكون مصليا لانتفاء القوم - 00:06:57ضَ
وافعال جمع فعل وهو حركة الانسان او كناية عن كل عمل متعد. اذا اقوال افعال من قراءة تكبير تسبيح ونحوه وقيام وقعود وركوع وسجود ونحوه. مخصوصة اقوال افعال مخصوصة بالرفع يعني خصه بالشيء فضله والتخصيص ضد التعميم. يعني ليس مطلق القول وانما هو لا - 00:07:17ضَ
هو قول خاص يؤخذ من اين؟ من الشرح. كذلك ليس كل فعل لان اقوال وافعال هذه مطلقة. سواء كانت من جهة او من جهة الانسان نفسه. نقول لا ليس المراد مطلق القول وليس المراد مطلق الفعل وانما اقوال مخصوصة مأخوذة من - 00:07:47ضَ
الشارع وافعال مخصوصة مأخوذة كذلك من من الشأن. فخرج سجدة التلاوة والشكر على المشهوب على الصحيح انهما ليس بصلاة. مفتتحة هذه الاقوال والافعال او الصلاة بالتكبير. الله اكبر على جهة الخصوص - 00:08:07ضَ
ما هو الوارد وهو قول مختتمة يعني اخرها بالتسليم وهو قول اذا قول افتتح بها وقول كذلك اختتم بها الصلاة. واما جهة التفصيل لهذه الهيئة المعلومة وهي الصلاة انما تؤخذ من - 00:08:27ضَ
من كتابي والسنة انما من جهة الامر بها كتاب ومن جهة التفصيل انما يكون بالسنة. سمي صلاة لاشتمالها على الدعاء سميت صلاة الاشتمال على على الدعاء. قال رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم مكلف لا حائض - 00:08:47ضَ
ونفساء. اراد ان يبين حكم الصلاة. الصلوات الخمس لان هي العصر الصلوات المكتوبة ما عداها يعتبر فرعا عنها تجب ما هي الذي يعود عليه الظمير تجب على كل مسلم من مكلا. نقول مأخوذ من خارج لانه لم يذكر فيما سبق كتاب الصلاة تجب الصلاة. على كل مسلم. هل كل صلاة - 00:09:07ضَ
الجواب لا. اذا الضمير هنا يعود على بعض مفهوم من قوله الصلاة. كتاب الصلاة قلنا نوعان فرض وتطوع والفرظ نوعان فرض عين وفرض كفاية ما الذي اراد ان يبينه؟ اراد ان يبين النوع الاول من نوعه - 00:09:37ضَ
نوعي الفرض اما التطوع فخرج بقوله تجبه. فاذا وجبت حينئذ اما على جهة عين وهي الصلوات الخمس واما على الكفاية وهي صلاة الجنائز. حينئذ نقول اراد الاول تجب على كل مسلم مكلف انما يؤخذ من السياق هنا ان - 00:09:57ضَ
المراد به الصلوات الخمس وهي واجبة في كل يوم وليلة. تجب وجوبا عينيا وجوبا عينيا لتعلقه بكل عين موسعا. بمعنى ان من وجد فيه الشرط وهو الاسلام. والبلوغ والعقل حينئذ تعلق به الحكم الشرعي وهو الاجاب. قوله تدب وجوب لا شك انه متفاوت. بعضه اعلى درجة من - 00:10:17ضَ
من بعض وثم فرق عند بعض الفقهاء بين الفرض والواجب. والفرظ ما كان اكد من حيث الثبوت ومن حيث وهو مراده هنا بقوله تجب يعني اعلى درجات الوجوب هو الذي عناه بالحكم هنا وليس مطلق الوجوه - 00:10:47ضَ
لان مطلق الوجوب بعضه ما هو مختلف فيه. ويكون الصحيح انه واجب وليس بمراد هنا. ومنه ما يكون واجبا متفقا عليه. لكن انه لادنى من ما يعبر عنه بالفرظ. حينئذ تجب المراد به اعلى انواع الوجوب وهو الفريضة - 00:11:07ضَ
تجب على من؟ على كل مسلم على ظاهرة في الوجوب. حينئذ دل على الوجوب بلفظين. الاول التصريح لقوله تجب وتجب مأخوذ من الايجاب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما او ما امر الشارع به على وجهه - 00:11:27ضَ
الالزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تالكه. وهذا مأخوذ من اللفظ على عند الاصوليين هذه ظاهرة في الوجوب قيل عليك كذا يعني يلزمك ولا يجوز لك تركه لان هذه الصيغة تعتبر من صيغ الوجوب. تجب على كل - 00:11:47ضَ
هذه كليته. بمعنى ان لها افرادا. وهؤلاء الافراد ان وجد فيهم هذا الوصف وهو انهم مسلمون مكلف حينئذ يتبع الحكم كل فرد من افراد مدخول كل. واضح هذا قل هذه قضية كلية. بمعنى ان الحكم المرتب عليه وهو الوجوب هنا تجب على كل. يلحق - 00:12:07ضَ
حكم وهو الايجاب كل فرد من افراد مدخول كل وهو ما وجد فيه او تحقق فيه شرط الاسلامي على كل مسلم خرج الكافر. وظاهر كلام المصنفون رحمه الله تعالى ان - 00:12:37ضَ
الكافر لا تجب عليه الصلاة. لا تجب عليه الصلاة. وهو مخالف لما صح عند الاصوليين ونسب جمهور السلف ان الكافر او الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولكن مراد الفقهاء بكون الصلاة هنا لا تدم لهم - 00:12:57ضَ
خاص يخالف ما عليه جماهير الاصوليين وسيأتي كلامه فيه. اذا على كل مسلم ظاهره ان الكافر لا تجب عليه وسيأتي بحثه. والمراد بالمسلم هنا من هو المسلم؟ المسلم يطلق على من اتى - 00:13:17ضَ
فيما لا يصح الاسلام الا به. من النطق بالشهادتين والصلاة. هذا الاصل فيه ان ينطق بالشهادتين وان يأتي بي بالصلاة. فاذا كان كذلك حينئذ صح وصفه بالايمان وصح وصفه بالاسلام. ولكن اذا - 00:13:37ضَ
قيل بان المسلم هو الذي نطق بالشهادتين واتى بالصلاة. حينئذ كيف تجب عليه الصلاة؟ قل لا ليس المراد هنا مطلق المسلم. وانما المراد به نوع خاص وهو من اتى بالشهادتين. وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأت بناقض - 00:13:57ضَ
من اتى بالشهادتين. يعني نطق بلا اله الا الله. وعمل بمقتضى الشهادتين. يعني لم يأتي بناقد من نواقض لا اله الا الله. حينئذ نقول هذا مسلم ولو لم يصلي. هنا المسلم مراد به نوع خاص. حينئذ يتعلق - 00:14:18ضَ
هذا الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة. وهذا بحسب حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وانك قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه فليكن. اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله - 00:14:38ضَ
اذا نطقوا بالشهادة هل هم مسلمون؟ قل نعم اسلموا دخلوا في الاسلام. هل يصح وصفهم بالاسلام؟ نعم. وهم بعد ذلك يخاطبون بي بالصلاة فانهم اجابوك. لذلك يعني النطق بالشهادتين حينئذ قد حكم عليهم بالاسلام فاخبرهم - 00:14:58ضَ
ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. النوع الاول هو الذي عناه المصنفون. وهو من اتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقد حينئذ نقول على ظاهر مقتضى حديث معاذ انه يحكم عليه بالاسلام ثم بعد ذلك يطالب - 00:15:18ضَ
بالصلاة فان اجاب تم اسلامه. فان لم يجب حين اذ ضربت عنقه ردة عن عن الاسلام. على كل مكلف مكلف اسم مفعول من التكليف كلف يكلف او مكلف والتكليف في اللغة طلب ما فيه مشقة طلب - 00:15:38ضَ
ما فيه مشقة او الزام ما فيه مشقة. واما في الشرع فبعضهم من الاصوليين عرفه بما هو مرادف للمعنى اللغوي ما فيه مشقة فاتحداه او الزام ما فيه مشقة. وعرفه بعض بانه الزام مقتضى الخطاب الشرعي فيتناول الاحكام الخمس - 00:15:58ضَ
التكليف وهو الذي اراده المصنفون يتضمن شيئين البلوغ والعقل. فقول الفقهاء على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل بالغ عاقل بين الشرطين البلوغ والعقل بان اتوا بكلمة واحدة وهو التكليف. التكليف يتضمن الامرين مكلف. اذا - 00:16:18ضَ
تجب على كل مسلم مكلف اي بالغ. فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة. عاقل لابد من تحقق الشرط. حينئذ نقول غير العاقل كالمجنون ومن في حكمه لا تجب عليه عليه الصلاة - 00:16:48ضَ
اليس كذلك؟ معي او لا؟ تجب على كل مسلم بالغ عاقل من ليس مسلما لا تجب عليه من ليس بالغا لا تجب عليه. من ليس عاقلا لا تجيب عليه. وهو كذلك لكن تفسير الوجوب في نفي - 00:17:08ضَ
الاسلام محل نظر على مقتضى ما قرره الاصوليون. فيشترط العقل للاجماع على ان الصلاة وغيرها من الاحكام التكليفية لا تجب على المجنون. هذا محل نفاق ولا اشكال فيه. ولحديث رفع القلم عن ثلاث يعني قلم - 00:17:28ضَ
التكليف وذكرا من هؤلاء الثلاث المجنون. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة بالاجماع والنص. وهذا واضح بين رفع القلم عن ثلاث فمن لا يكون عاقلا لا يتوجه اليه خطاب الشرع ما دام - 00:17:48ضَ
غير عاقل فلا يجب عليه فعل الصلاة. فجعل العقل شرطا لوجوب الصلاة في محله لا اشكال فيه وجود العقل نقول هذا شرط في توجه الخطاب الشرعي الى المكلفين. وهو شرط للوجوب وهو الصحيح. واما البلوغ - 00:18:08ضَ
فهو شرط للوجوب ايضا للادلة الدالة على رفع حكم التكليف عن الصبيان والاجماع. الحديث السابق رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى حتى يحتل فهو نص اذ الصبي من لم يبلغ صبي من لم يبلغ فلا تجبوا - 00:18:28ضَ
وعليه الصلاة قولا واحدا وان كان ثم رواية عن الامام احمد ان من بلغ العشر وجبت عليه صلاة للحديث الاتي لكنه قول الصحيح انه ما دام انه لم يبلغ فلا يتوجه اليه الخطاب بايجاب الصلاة عليه البتة. اذا البلوغ شرط للوجوب - 00:18:48ضَ
وهذا واضح بين وقد اجمع اهل العلم على على ذلك في الجملة. واما جعل الاسلام شرطا للوجوب فهذا مخالف لما تقرر ان الكفار مخاطبون به فروع الشريعة. بمعنى ان الكافر مخاطب بالتوحيد بان ينطق بلا اله - 00:19:08ضَ
لا اله الا الله وفي نفس الوقت وهو على كفره مخاطب باقامة الصلاة وايتاء الزكاة ان بلغ عنده نصاب وكان عنده لهم مال وكذلك مخاطب بالصيام ومخاطب بالحج وبر الوالدين صلة الرحم. ومخاطب بالنهي عن الربا وعن الزنا وعن - 00:19:28ضَ
كل المحرمات ومأمور بكل المأمور. فكل ما يخاطب به المسلم الكافر مخاطب به. لا لكن الفرق ان الكافر لا تصح منه تلك الاوامر والنواهي التي هي دون الاسلام الا بشرط تحقق الاسلام اولا - 00:19:48ضَ
حينئذ الاسلام شرط في الصحة. وليس شرطا في تعلق الخطاب بالمخاطب. حينئذ نقول جعل الاسلام شرطا للوجوب محل نظر. يعني لا يسلم. والصحيح انه شرط للصحة فهو مخاطب وهو على كفره. وهو على - 00:20:08ضَ
على كفره لكن لهم تفسير سيذكره الشارع فيما يأتيه اذا تجب على كل مسلم مكلف اي تجب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة بدخول اوقاتها على كل مسلم مكلف. ما دليل الوجوب؟ يقول الكتاب والسنة - 00:20:28ضَ
والاجماع القطعي الكتاب والسنة والاجماع القطعي لانه قال تجب حينئذ لا حكم شرعي الا بوحي واين الوحي هو هنا نقول الكتاب والسنة والاجماع قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا بمعنى مكتوب - 00:20:48ضَ
يعني مفروض كتب عليكم الصيام كتاب موقوتا اي مفروضا في اوقاتهم. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله المخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. لم يأمروا لم يؤمروا. الا بعبادة الله تعالى بالاخلاص - 00:21:08ضَ
الذي ولا اله الا الله واقامة الصلاة. اقامة الصلاة دخيلة في مفهوم الاسلام. الذي لا يصح اسلام المرء الا به ثم سيأتي ان الصحيح ان تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام. وقال في غير موضع واقيموا الصلاة قال يقيموا الصلاة - 00:21:28ضَ
قال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة قال للاعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة وقال فرضت الصلاة الحديث كذلك بني الاسلام على على خمس وذكر الصلاة بعد - 00:21:48ضَ
الشهادتين. اذا نقول هذا او هذه نصوص من الكتاب والسنة واضحة بينة في الدلالة على وجوب الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل سواء كان ذكرا او انثى حرا او او عبدا - 00:22:08ضَ
واجمع اهل العلم على على ذلك كما قال ابن رشد لا يرده الا كافل مستاب فان تاب والا والا قتل. قال لا حائضا ونفساء. لما قال على كل مسلم والمسلمة تجب عليه الصلوات ام لا - 00:22:28ضَ
تجب هو قال تجب على كل مسلم مكلف كل ما خوطب به المذكر دخل فيه اخوانا وكل حكم شرعي ولو جاءت بدون تاء التأنيث نقول حكم النساء شقائق الرجال فالحكم واحد يستوي فيه ولذلك قال لا - 00:22:48ضَ
اه هذا استدراك واستثناء يعني اخرج من الحكم السابق لا حائضا. يعني لا تلزم حائضا. وحينئذ نجعل قالوا حائضا مفعولا به لفعل محذوف على النسخة المشهورة وهي التي شرح عليها هنا البهودي. لا حائضا يعني لا تلزم - 00:23:08ضَ
حائضا حائضا هذا اعرابه مفعول به لفعل محذوف. لا تلزم حائضا ونفساء. فهما مسلمتان مكلفتانه ومع ذلك نقول لا تجب عليهما الصلوات الخمس وهذا محل اجماع محل اجماع قال في الافصاح - 00:23:28ضَ
واجمعوا ان الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل وعلى كل مسلمة عاقلة خالية من حيض او نفاس. خالية خالية. من حيض او نفاس. اذا محل اجماع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:48ضَ
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء كالحائض بذلك بالاجماع. اذا لا حائض النفساء فهما مكلفتان ومع ذلك لا تجب عليهما الصلاة. لماذا؟ للنص والاجماع. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:24:08ضَ
يقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه. سبق ان قوله مكلف المراد به العاقل والبالغ. والعاقل هو الذي يدرك الاشياء. وثم نوع من المكلفين قد يدخل عليهم وقت الصلاة هم في الاصل عقلاء بمعنى انهم يدركون ليسوا مجانين وانما - 00:24:28ضَ
يدركون لولا وجود هذا الساتر المغطي على عقولهم. فما حكمهم؟ لذلك قال ويقضي يعني وجبت مع الزام القضاء. اذا قيل ويقضي من زال عقله بنوم بمعنى ان النائم تجب عليه الصلاة - 00:24:58ضَ
كذلك المغمى عليه تجب عليه الصلاة. كذلك السكران وقت سكره وجبت عليه الصلاة. فكل من زال عقله بسبب او بدون سبب وما كان بسبب سواء كان سببا محرما او سببا مباحا على ظاهر كلام المصنف - 00:25:18ضَ
انه يجب عليه القضاء مطلقا. فمن نام اياما اذا استيقظ وجبت عليه وجب عليه قضاء تلك الصلوات. كذلك من اغمي عليه ولو شهرا على كلام المصنف انه اذا افاق وجب عليه قضاة تلك الصلاة ومن سكر اياما فذلك - 00:25:38ضَ
ونحو ذلك. ويقضي ان يعتدب ويقضي. والقضاء فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا. الصلوات الخمس عبادة مؤقتة. كل عبادة من هذه العبادات الخمس لها ابتداء ولها انتهاء. فمن كان معه عقله حينئذ وجب عليه ايقاع - 00:25:58ضَ
ضاعوا الصلاة بكاملها في الوقت المقدر لها شرعا. بمعنى انه لا يحل له ان يوقع تلك العبادة قبل طول الوقت ولا يحل له ان يخرج تلك العبادة بعد خروج الوقت هذا هو الاصل هذا هو هو الاصل. قال - 00:26:28ضَ
اذا عرفنا القضاء انه فعل العبادة خارج الوقت المقدر له شرعا. فاذا جعلنا الاصل الذي نطرده ومعنا ان الشارع انما خاطب المكلف بايقاع العبادة في وقت معين. حينئذ اذا تعمد اخراجها - 00:26:48ضَ
ولم يكن ثم عذر مما ذكره المصنف عن اذ لا يشرع له القضاء. لا يشرع له القضاء. فمن تعمد ترك الصلاة حتى ولو قلنا بانه لا وخرج وقت الصلاة حينئذ لا يحل له ان يصلي. لماذا؟ لانه اخرج الصلاة عن وقتها المقدر لها - 00:27:08ضَ
شرعا فالشارع انما امر بصلاة في وقت معين. فاذا اوقع هذه العبادة بعد خروج الوقت المعين قل هذه الصلاة ليست مأمورا بها. ليست مأمورا بها وانما امر بعبادة مؤقتة منذ ان يدخل الوقت وهو واجب موسع - 00:27:28ضَ
الى خروج الوقت ما دام انه قادر على الاتيان بالصلاة وحينئذ يلزمه. فاذا خرج الوقت ولم يكن ثم عذر من نوم ونحوه حين حينئذ نقول لا يشرع له القضاء الا بامر جديد. الا بامر جديد. ومما ذكره المصنف هنا النوم قال ويقضي من - 00:27:48ضَ
قال عقله بنوم والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء او معلوم وهنا يقضي من زال عقله بنوم البال السببية. يعني بسبب نوم فمن دخل عليه الوقت وخرج وهو نائم - 00:28:08ضَ
اذا استيقظ نقول وجب عليه القظا. لماذا؟ لانه تعلق به الخطاب. متى؟ بدخول الوقت فلما تعلق به الخطاب بدخول الوقت وتعذر منه الاتيان بالصلاة في الوقت لسبب النوم الشارع راعى هذا السبب وشرع له القضاء. ولذلك نقول يشرع له القضاء بالنص والاجماع - 00:28:28ضَ
بالنص والاجماع. اما النص وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته او نسيها فلي اذا ذكرها رواه مسلم. والحديث واضح بين فعلق هنا الصلاة على النوم من هذه شرطية. وهي من صيغ العموم. وهي من صيغ العموم. فيدخل فيه تحتها كل - 00:28:58ضَ
كلف ذكرا كان او انثى. نام هذا سبب. ومن نوم معلوم عن صلاة. الصلاة هنا نكرة في سياق الشرط فتعم كل صلاة. فتعم كل صلاة فرضا او نفلا. فكل من نام عن صلاة سواء كانت - 00:29:28ضَ
الصلاة فرضا او كانت نفلا حينئذ نقول يشرع له ان يقضيه. لهذا النص فمن نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها لطلوع الشمس حينئذ نقول اذا استيقظ وجب عليه ان يقضي تلك الصلاة. من نام قبل طلوع الشمس واستيقظ بدخول - 00:29:48ضَ
وقت الظهر وكان من عادته صلاة الضحى. اي لم يقل يشرع له ان يقضي تلك الصلاة. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة صلاة يدخل فيها تحتها الفرض والنفل. او نسيها هذا سبب اخر. فليصلها - 00:30:08ضَ
اه هذا امر قال اذا ذكرها. ولو لم تدم حال نومه لم يجب عليه قضاؤها. كالمجنون اذا يقضي من زان عقله بنومه واجمع اهل العلم على ذلك في في الجملة. زاد النار المصنف رحمه الله - 00:30:28ضَ
تعالى بقوله او هذه للتنويع او اغماء. والاغماء مصدر اغمي عليه. ويقال اغمي عليه في قوم مغمي علي اذا غشي عليه فهو غشية ثقيلة على القلب يزول معها الاحساس او اغماء - 00:30:48ضَ
اذا من اغمي عليه والمصنفون اطلق يعني اغمي عليه وقت فرض دخل وخرج الوقت يعني كمن اغمى عليه قبل دخول صلاة الظهر. وافاق من اغمائه بعد خروج وقت صلاة الظهر. على - 00:31:08ضَ
المصنف هنا يجب عليه ان يقضي تلك الصلاة. وزد على ذلك ما شاء الله لو اغمي عليه يوما كاملا او جمعة او شهرا او شهرين او سنة على كلام المصنف هنا وجب عليه القضاء. لماذا؟ لان القضية يجب ويقضي - 00:31:28ضَ
من زال عقله بنوم او باغماء واطلقه. فيشمل حينئذ الفرض وما زاد. يشمل اليوم الواحد والاسبوع والشهر والعام والعامين. او او اغمائي. قال الشارح وحكم المغمى عليه حكم النائم في وجوب القضاء قضاء العبادات عليه من الصلاة والصوم. ولان مدة الاغماء لا تطول غالبا - 00:31:48ضَ
ولا تثبت عليه الولاية ويجوز على الانبياء بخلاف الجنون. اذا ليس الحكم في الاغماء كالحكم من نوم النوم عندنا نص واجماع. نص واجماع. والاغماء المغمى عليه يكون ملحقا بالنايم يكون ملحقا بالنائم. حينئذ الدليل هنا قياس. قياسا مغمى عليه على على النائم. ولذلك ذكره الشارح - 00:32:18ضَ
الذي هو شارح المقنع. بنوم او اغماء وغشي على عمار ثلاثا ثم افاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. اذا فعل صحابي مع مع القياس مع مع القياس. ونقول الصحيح ان المغمى عليه مطلقا - 00:32:48ضَ
يوما او فرضا او يومين او عاما انه لا يتعلق به ايجاب مطلقا. فمن اغمي عليه قبل لدخول الوقت ولم يستبق الا بعد خروجه لا يجب عليه القضاء مطلقا. كذلك من اغمي عليه يوم - 00:33:08ضَ
يوما او يومين او اسبوعا او شهرا لا يجب عليه لا قضاء صلاة ولا صوم كذلك. لو دخل قال عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه. وخرج الشهر اي اذ لا يلزمه قضاء. لماذا؟ لان الاصل ان ما امر به الشرع - 00:33:28ضَ
انما امر به اداءه. كل الاوامر الواردة في الكتاب والسنة التي خطب بها العباد انما بها اداء. فمن اخرج هذه العبادات والكلام في العبادات المؤقتة. التي لها وقت ابتداء وانتهاء - 00:33:48ضَ
فما جاء فيه الامر فالمراد به الاداء. والقضاء فعل العبادة في غير وقتها او خارج وقتها لها شرعا. فهي عبادة غير تلك العبادة. فاذا كان كذلك فما جاء الدليل بجواز القضاء كالنوم اعمل. وما لم يرد فيه دليل رجعنا الى الاصل وهو عدم مشروعية القضاء. لماذا - 00:34:08ضَ
لاننا لو جوزنا القضاء لكان لكان من باب القياس كان من باب القياس. وهو ممتنع هنا ان الله تعالى انما امر بصلاة في وقت معين حدد لها وقتا ابتداء وانتهاء. هل هو الحكمة او لا - 00:34:38ضَ
قطعا هذا لا كلام فيه. اذا قدر هذا الوقت لحكمة فاذا اجزنا فعل العبادة بعد خروج وقتها حينئذ قسنا فعل العبادة في الوقت الخارج عن الوقت المقدم لها شرعا على العبادة المؤقتة من جهة الشارع. حينئذ نقول ما العلة؟ الجامعة بين - 00:34:58ضَ
امرين وهنا لا يمكن ادراك العلة. لماذا؟ لانه امر تعبدي. لانه يقال بان الاذان مثلا يؤذن في الثانية عشر. لماذا لا يؤذن في الثالثة عشر الا ربع. لماذا لا يتأخر ربع ساعة؟ نقول الامر توقيفي. والعلة غير غير مدركة. فاذا جوزنا فعل العبادة - 00:35:28ضَ
خارج وقتها حينئذ نقول هذا من باب القياس القياس هنا ممتنع لعدم ادراك العلة فهو غير معقول المعنى فبطل القياس بطل القياس. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما اورد عليها ان الحائض تؤمر بقضاء الصوم - 00:35:48ضَ
لماذا تصوم يعني القضاء ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت ماذا؟ قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ارجعته الى اي شيء الى ورود الدليل الى كنا نؤمر من الامر الشارع؟ كنا نؤمر - 00:36:08ضَ
الصوم مع وجود ادلة الصوم. كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه هل هذا النص يتناول الاداء والقضاء؟ لا وانما يتناول الاداء فقط ولذلك كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني بامر جديد مغاي للامر به بالاداء. ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة الدالة على - 00:36:28ضَ
على وجوب الاداء. اذا الاصل او الصحيح ان المغمى عليه لا لا يقضي. واما فعل عمار فهو فعل صحابي وليس بحجة في هذا الموضع وخاصة انه صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلافه. بمعنى انه - 00:36:58ضَ
عليه فاستيقظ وقام منه او افيق من اغمائه ولم يقض صلاته. عن نافع ان ابن عمر اشتكى مرة يعني غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة. ثم افاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. وعن نافع - 00:37:18ضَ
اغمي على ابن عمر يوما وليلة فلم يقض ما ما فاته. وورد عدم القضاء عن الزهري والحسن البصري وابن سيرين. فالمغمى عليه لا يعقل العقل عنه او سكر سكر وهو زوال العقل بالشرب المسكر. طوعا او كرها طوعا او او كرها - 00:37:38ضَ
ومذهب الائمة الاربعة فيمن سكر انه يلزمه القضاء لانه بسبب يعني بفعله او نحوه او للتنويع هنا نحوه هذا عطف على بنوم او اغماء او سكر او نحوه دواء او سكر عطف على على الاخير. على سكر او نحوه يعني نحو السكر كشرب دواء كالبنج مثلا. فالسكر ونحو - 00:37:58ضَ
السكري نقول هذا بتسبب الانسان نفسه. فاذا كان كذلك حينئذ على ما ذهب اليه الائمة الاربعة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان سكران يلزمه القضاء وكذلك المبنج ونحو ذلك وان كانت القواعد الاصول قد تقتضي خلاف ذلك والله اعلم. اذا - 00:38:28ضَ
ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه. ولا تصح من مجنون ولا كافر. هذا ما خرج بالمفهوم السابق تجب على كل مسلم ها مكلف مسلم مكلف. المكلف خرج به - 00:38:48ضَ
المجنون ولا تصح من مجنون صحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعا او سقوط القضاء بالفعل لا تصح يعني الصلاة. من مجنون هل نفي الصحة يستلزم نفي الوجوب؟ ها اذا لا تصح معناه انه لا تجد. نعم. اذا قيل لا تجب هل يلزم منه نفي الصحة؟ لا. اذا اثبات - 00:39:08ضَ
من نوعين لا يستلزم نفي الاخر. ولا تصح من مجنون. لا تجب عليه لما سبق لانه ليس من اهل التكليف. ولا تصح منه لماذا؟ لفقد القصد والنية. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال - 00:39:38ضَ
بالنيات فشرط صحة الاعمال النية. يعني قصد الصلاة. وقصد الصلاة متعذر من من المجنونين. حينئذ لا تصح منه لفواته ذلك. ولا تصح من مجنون من من مجنون. والمجنون هو من زال عقله - 00:39:58ضَ
باختلال الة التمييز والادراك بحيث لا يميز بين الامور الحسنة والقبيحة وهو نوعان اصلي ها هو طارئ اصلي بان يولد فاقد العقل بان يولد فاقد العقل. والطالب ان يكون عاقلا ثم يطرأ عليه. ثم - 00:40:18ضَ
هذا نوعان باب الايجاز نوعان مطبق وغير مطبق. المطبق الذي يكون وقته كله زائل العقل وهذا واضح بين انه لا تجب عليه الصلاة. وغير المطبق الذي يفيق في بعض الاوقات ويذهب عقله في اوقات اخرى - 00:40:38ضَ
فما عاد اليه عقله عاد اليه الوجوه. وما زال ما فيه عقله ارتفع عنه حينئذ الحكم يدور مع عقله وجودا وعدما. فمتى ما وجد العقل اي الذي نقول هذا حكمه انه تجب عليه الصلاة. ومثله - 00:40:58ضَ
هو الذي يصاب بالخرف ونحوه من كبار السن. هذا بعضهم قد يميز يوما واياما لا يميز. فاليوم الذي لا يميز لا لا يميز بين الظهر والعصر دخول الوقت وغيره لا يميز بين من يجلس معه فهذا لا تجب عليه الصلاة. واذا رجع اليه عقله وادرك وصار - 00:41:18ضَ
يميز حينئذ وجبت عليه الصلاة. فلا اشكال في كونه تجب ولا تجب. ليس بينهما تعارض. ولا تصح من مجنون. قال ولا كافر ولا كافي يعني ولا تصح من كاف. وهل تجب عليه على الصحيح؟ نعم تجب عليه. بخلاف المجنون. لماذا؟ لكونه - 00:41:38ضَ
عاقلة وبالغة بالغا عاقلة. وانما انتفى الاسلام في حقه الذي هو شرط لصحة العبادة. وليس شرطا وجوه فالصلاة واجبة عليه وسائر الاعمال المتعلقة به ومكلف بها ايجابا في الايجاب وندما في الندب وتحريما في - 00:41:58ضَ
مكرهة فيه كراهة والحكم اخوة والمسلم نسيان في هذه الاعمال كلها. ولكن هل تصح منه لو فعلها الاسلام شرط لصحة العبادات كلها فاذا كان كذلك حينئذ لا تصح منه ولو كانت واجبة عليه. ولا تصح منك - 00:42:18ضَ
كافر اطلق المصنفون فيشمل الكافر الاصلي وهو محله اجماع. والكافر المرتد وهو من كفر بعد وهذا فيه خلاف والصحيح انه كغيره بمعنى انه لا تصح منه ولا يلزمه فيه خلاف في القضاء في في القضاء هل يقضي - 00:42:38ضَ
اذا اسلم ام لا؟ الصحيح انه لا يلزمه القضاء مطلقا كالكافر الاصلي. ولا تصح من كافر اصلي او مرتد لعدم النية منه لعدم صحة النية منه. ولا تجب عليه. هكذا قال الشارح هنا. بهوتي. بمعنى - 00:42:58ضَ
يفسر الوجوب نفي الوجوب عند الفقهاء عن الكافر مخالف لنفي الوجوب عند الاصوليين. فانتبه. لا تجب عليه قال بمعنى انه لا يجب عليه القضاء اذا اسلم. ويعاقب عليها وعلى سائر - 00:43:18ضَ
فروع الاسلام هذا رجع الى ما تقرر عند عند الاصوليين. اذا نفي الوجوب عند الفقهاء لتعلق الصلاة وغيرها من الواجبات عن الكافر ليس المراد به انه ليس مخاطبا بفروع الشريعة. وان كان الاولى عدم التعبير بنفي الوجوب انما - 00:43:38ضَ
يعبر بنفي الصحابة فالخلاف هنا في اطلاق اللفظ فحسب بمعنى انه لا يجب عليه القضاء بل لا لا نأمره به مطلقا اذا اسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:43:58ضَ
الاسلام يهدم ما او التوبة تجب ما قبلها والاسلام يهدم ما قبله. واسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده فلم يؤمر احد بقضاءه. قال تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ان ينتهوا - 00:44:13ضَ
مطلقا يغفر لهم ما قسمه. والاسلام يهدم ما ما قبله. ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام وهذا هو فائدة او ثمرة الخلاف بين الاصوليين هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ام لا؟ انما يكون في في الاخرة. وقوله - 00:44:33ضَ
لا يجب عليه القضاء مطلقا. يشمل الكافر الاصلي والكافل المرتد. وهذا هو الصحيح معول عليه عند اهل العلم. ولذلك قال شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمرتد اذا اسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء. وهذا هو المرجح - 00:44:53ضَ
لعموم الادلة. فان صلى فمسلم حكما. عرفنا انه لا تصح منه الصلاة. لكن لو صلى ولو استهزاء اراد ان يستهزئ ويسخر وهو كافر. فقام واستقبل القبلة وقال الله اكبر. وقرأ الفاتحة ان كان - 00:45:13ضَ
هل بفعله هذا يعتبر مسلما كمن نطق بالشهادتين ام لا؟ هذا محل نزاع بين اهل العلم. هنا قال فان صلى يعني كافر الصورة هنا في كافر لم ينطق بالشهادتين. لم يفعل الا - 00:45:33ضَ
انه صلى قال فمسلم يعني فهو مسلم. الفاء بواقعة من جواب الشرط. ومسلم شرابها خبر لان ها خبر ان ها اي خبر لمحذور خبرين هذه حرف ليس مبتدأ. فان صلى هذا فعل الشرط. اين جوابه - 00:45:53ضَ
فمسلمون وقع في جواب الشرط. لماذا؟ لكونه ليس فعلا بل هو جملة اسمية. فمسلمون هذه كلمة واحدة لا تصلح ان تكون جوابا لي للشرط. اذا لابد من مبتدأ محذور فهو مسلم حكما هذا تمييز. فان صلى يعني كافر على اختلاف انواعه في دار الاسلام - 00:46:23ضَ
امنوا الحرب جماعة يعني دخل مع الجماعة او منفردا بمسجد او غير مطلقا يعني اوقع الصلاة مطلقا. فمسلم من اي نحكم باسلامه حكما لا حقيقة. بمعنى اننا نحكم عليه بالاسلام ونطالبه - 00:46:43ضَ
الاسلام وهو الصلاة. والفائدة والثمرة بالحكم بالاسلام انه ان امتنع عن الصلاة حكمنا عليه ومن هو المرتد؟ هو الذي كفر بعده بعد اسلامه. حينئذ سوى المصنفون بين النطق بالشهادة وبين - 00:47:03ضَ
الصلاة بكونها مدخلة للشخص في في الاسلام. فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا؟ هذه مسألة وقع فيها نزاع بين اهل العلم. من اتى بخصيصا - 00:47:23ضَ
من خصائص الاسلام ولم ينطق بالشهادتين. هل نحكم عليه بالاسلام ام لا؟ لو اذن هل نحكم عليه بالاسلام ام لا؟ لو حج وقف يوم عرفة بهذا القيد؟ هل نحكم عليه بالاسلام ام لا؟ من صام رمضان - 00:47:43ضَ
رمظان ليس الصوم مطلقا لو صام مطلقا ليس من خصائص الاسلام. وانما صام رمظان على جهة الخصوص هل نحكم عليه بالاسلام ام لا؟ ولو لم يصلي لو لم ينطق بلا اله الا الله بمجرد صومه رمضان. هل نحكم عليه بالاسلام ام لا؟ المصنفون قال يصير مسلما - 00:48:01ضَ
بكل ما هو من خصائص الاسلام كصوم شهر رمضان والصوم عام وشهر خاص والحج بهذه الطريقة خاص كذا. والصحيح انه لا مصير مسلما مطلقا بل لا بد من الاتيان بالشهادتين. لا يصير مسلما الا اذا اتى بالشهادتين. جاء - 00:48:21ضَ
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى ها يفعلوا ما ما هو من خصائص الاسلام او حتى سيشهد ان لا اله الا الله. في بعض حتى يقولوا لا اله الا الله. حينئذ امرت فالقتل مستمر حتى هذي غاية - 00:48:41ضَ
ما بعد الغاية مخالف لما قبله فيتوقف الامر بالقتل بماذا؟ بالشهادة. فلو كان ثم ما ينوب عن الشهادة ويصح ويصح الاسلام به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:49:01ضَ
ويقيم الصلاة والزكاة. وفي رواية حتى يقول فمن قال لا اله الا الله فقد عصم من ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله تعالى. حينئذ الدعوة مرتبة على هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ قال - 00:49:21ضَ
فان ها انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول اولها اذا لا اله الا الله هي اول ما يحكم بالشخص بانه مسلم بقول لا اله. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة اله. فانهم اجابوك. اذا لابد ان يجيبوا. فان لم يجيبوا فلا فلا تخبرهم بالصلاة مع كونها من - 00:49:41ضَ
خصائص الاسلام. هذا دل على انه لابد من من الشهادة. اذا قوله فان صلف مسلم حكما فيه فيه نظر. قال فلو مات عقب الصلاة فتركته لاقارب المسلمين. لماذا؟ لاننا حكمنا عليه بانه مسلم حكما ويغسل ويصلى عليه - 00:50:11ضَ
عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزئ لم يقبل. لم يقبل لماذا؟ لكونه صار مسلما حكما فيطالب بفعل الصلاة. والصحيح كما ذكرنا انه لا يكون مسلما. ويؤمر بها - 00:50:31ضَ
تغيير لسبع ويضرب عليها بعشر. ويؤمر بها يؤمر بها. من الامر؟ جهة الشرع ويؤمر بها صغير صغير هذا نائب فاعل. ويؤمر بها. من جهة الولي. لا امن جهة الشرع لاننا لو قلنا بانه من جهة الشرع صار الامر هنا على الايجاب وعرفنا بان الصغير مكلف لابد - 00:50:51ضَ
ان يكون الايجاب متعلقا بمكلف. والمكلف هو البالغ العاقل. فمن لم يكن بالغا لا تجب عليه الصلاة. فاذا قيل الامر هو الشارع لوجبت عليه الصلاة حينئذ حصل التعارض. ويؤمر بها من جهة الولي. لا من جهة الشارع. ويؤمر بها - 00:51:21ضَ
يعني بالصلاة صغير. يعني من لم يبلغ هذا المراد به. لسبع اي لتمام سبع. لتمام في سمعي لان الصبي نوعان او الصغير نوعان. صغير او صبي مميز. وصبي غير مميز. الصبي - 00:51:41ضَ
هو من تم عنده السابعة من من عمره. بمعنى انه كمل انتهى من السابعة وشرع فيه في الثامن. هذا يقال عنه بانه صبي مميز حينئذ يتعلق به الحكم الشرعي المراد هنا. من كان دون سبع كالسادسة والخامسة ونحو ذلك. ولو كان - 00:52:01ضَ
تدرك الحقائق فلا يؤمر بها بظاهر السنة. فلا يؤمر بها لانه صبي غير غير مميز. فالصبي غير المميز لا تصح منه الاعمال البت لانه منتف عنده القصد. انما الاعمال بالنيات. فلا عمل الا بنية. والصبي غير المميز لا يدرك النية - 00:52:21ضَ
ارتفع عنه العمل. واما الصبي المميز فهذا له نية في الجملة. ويؤمر بها صغير لسبع اي يلزم وليه ابا او جدا او وصيا او اخا او اما ان يأمره يعني يأمر هذا الصبي المميز الذي تم السابعة بالصلاة بتمام سبع سنين ذكرا - 00:52:41ضَ
كان او او انثى. قوله لسبع اخرج غير المميز فلا يؤمر به بها. بل ولا لا تصح منه لا يصح ان يصلي ولو صلى صلاة تعتبر عبثا ولذلك نقول دائما هذا لا يصح ان يكون صافا مع المسلمين - 00:53:01ضَ
في الصلاة ويظرب عليها لعشر يعني مميز. اذا تركها يضرب عليها. يعني ليفعلها متى لعشر؟ يعني العشر سنين. والدليل على هاتين المسألتين حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يرفعه. مروا ابي - 00:53:21ضَ
بناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه احمد وغيره والحديث صحيح. مروا هذا امر لي اولياء الامور. يعني ولي الامر ليس للصبي، مروا ابناءكم بالصلاة. لم يأمر النبي - 00:53:41ضَ
صلى الله عليه وسلم الابناء مباشرة لو امرهم لصارت واجبة عليهم ولكن قال مروا انتم ايها الاولياء ابناءكم بالصلاة والمراد بالصلاة هنا المكتوبة. وهم ابناء سبع سنين ومثل الابناء البنات. واضربوهم هذا امر - 00:54:01ضَ
فهو للوجوب لكنه ضرب تأديب لا ضرب تعذيب بمعنى انه يؤدب ضربا خفيفا واضربوهم عليها لعشر وفرق بينهم في المضاجع. والحديث يدل على وجوب امر الاولاد الصبيان بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها اذا بلغوا - 00:54:21ضَ
عشرا والامر هنا الايه؟ للايجاب في الموضعين مروا وفي اضربوه. لان الاصل فيه صيغة افعل انها للوجوب. فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاده. يعني لو صلى امرنا صبي - 00:54:41ضَ
ان يصلي وهو عمره اربعة عشر عاما واحدى عشرة واحدى عشر شهرا وتسعة عشر يوما ها؟ فكبر وصلى. فاذا به بلغ الساعة التي ولد فيها. لانه اذا بلغ في اثناء الصلاة لا يمكن ان يكون باحتلال - 00:55:01ضَ
وانما بتمام خمس عشرة سنة. واضح؟ فاذا بلغ الساعة التي ولد فيها في اثناء الصلاة ها؟ قال عاد يعني تعلق به الوجوب ما دام الوقت باقيا حينئذ لزمه فعل الصلاة - 00:55:21ضَ
مرة اخرى لماذا؟ لانه شرع فيها وهو ناوي النفلة ولو لم ينوي فهي في حقه نفل. لانها ليست واجبة ليست واجبة. فلما كان في اثناء الصلاة تعلق به ايجاب لانه مسلم مكلف. فوجب عليه فعل الصلاة واولها لا ينسحب عليه اخرها. ماذا يصنع؟ وجب عليه - 00:55:41ضَ
اعادة الصلاة لكلام المصنفون رحمهم الله تعالى. فان بلغ الفال التفريع في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو هو بالصلاة الاحتلاء ما ما يتأتى هنا وانما تمام يعني الساعة التي ولد فيها جاء وهو يصلي. او بلغ بعدها في - 00:56:09ضَ
في وقتها انتهى من الصلاة صلى مع المسلمين في اول الامر. بعدها نام فيحتمل انه قد احتلم واستيقظ قبل خروج الوقت مع وجود وقت كاف للاغتسال وهو الصلاة. اعاد اعاد. اذا هاتان الصورتان البلوغ او الزام - 00:56:29ضَ
الصبي الذي بلغ به بالاعادة. فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد. اي لزمه اعادتها لانها نافلة في حقه يعني شرع فيها نفلا. فلم تجزئه عن الفريضة. كما لو نواها نفلا وكما يلزمه - 00:56:49ضَ
واعادة الحج واعادة الحج. اذا هذا القول وان كان هو موافقا للاصول والقواعد الا انه قد يعارض بانه لم ينقل التنصيص على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع القطع - 00:57:09ضَ
وقوع تلك الصورة في ذاك الزمن لانه لا يخلو ان يبلغ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل نبيا ثلاثا عشرين سنة ان توجد ولو سورة واحدة وبلغ في اثناء الوقت او في اثناء الصلاة. فلما لم ينقل التنصيص عن ذلك على ذلك - 00:57:29ضَ
رجعنا الى الاصل الظاهر وهو صحة الصلاة ولذلك لا تلزمه الاعادة والله اعلم كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصنه قريبا. عرفنا ان - 00:57:49ضَ
الصلوات الخمس عبادة مؤقتة. بمعنى انها لها اولا واخرا. واذا كان كذلك لا يجوز له اخراجها عن وقتها المقدر انها شرعا بل يجب عليه ايقاعها كاملة في اثناء الوقت المقدر لها شرعا. كما انه - 00:58:09ضَ
لا يجوز له ان يوقع العبادة قبل دخول وقتها. كذلك لا يجوز له ان يخرجها عن عن وقتها. لماذا؟ لانها اعادة مؤقتة لا يأتين ات ويصلي الظهر وقت الضحى. لانه صلاها قبل وقتها. كذلك لا يأتين ات ويصلي الظهر - 00:58:29ضَ
وبعد خروج الوقت فالحكم واحد الا بدليل شرعي كالنائم ومن كان في حكمه حينئذ يكون جائزا له التأخير او فعل العبادة في غير وقتها. ويحرم تأخيره تحريم معلوم لغة واصطلاحا لو مر معنا بباب الاستنجاء. ويحرم على من وجد - 00:58:49ضَ
ثبت عليه يعني المكلف وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها. اما وقت الظرورة كان لها وقت الظرورة وقت الجواز ولذلك قيده الشأنحون بالمختار يعني لا يجوز تأخيره عن وقتها المختار عن وقتها المختار. تأخير - 00:59:09ضَ
كلا او جزءا. بمعنى انه قد يخرج الصلاة كلها ويصلي اربع ركعات الظهر وبعد خروج الوقت. وقد تكون ثمة صورة اخرى محرمة. وهي تأخير الصلاة الى اخر وقتها. بحيث بعض الصلاة في الوقت والبعض الاخر خارج الوقت. هذه الصورة محرمة ام لا؟ محرمة. لماذا؟ لان الامر - 00:59:29ضَ
وهو ايقاع الصلاة في وقتها شاملا لكل جزء من اجزائها بمعنى انه يكبر ويسلم التسليمة الثانية في الوقت. فان صلى في الوقت وسلم بعد خروج الوقت عامدا ليس لعذر يأثم او لا يأثم يأثم لماذا؟ لانه فعل محرما وهو اخراج جزء من اجزاء الصلاة - 00:59:59ضَ
عن وقتها المقدر لها شرعا. الدليل على ذلك قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ابا موقوتا اي مؤقتا في اوقات معلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت اوقات الصلاة. وهذا يقتضي وجوبها في - 01:00:24ضَ
في وقتها وقال عليه الصلاة والسلام ووقت صلاتكم بينما رأيتم بين اذا البينية تدل على تنصيص له مفهوم قال الشارح هنا او صاحب الاصل الا لناوي الجمع الا لناوي الجمع الا لناو الجمع - 01:00:44ضَ
يجوز به في بعض النسخ الا اللي ناوي الجمع باثبات الياء. حينئذ يكون مضاف مضاف اليه. اذا نونت حذفت الياء الا لناو جمعاء صار الجمع مفعولا به. ناو الجمع ناوي الجمع يجوز فيه الوجهان. الا - 01:01:04ضَ
قناوي الجم ناوي يعني قاصد. يعني من قصد الجمع بين الصلاتين. فهو يريد ان يستثني ماذا؟ يستثني انه يجوز تأخير الصلاة واخراجها عن وقتها لكن في صورة جاء الشرع باستثنائها. الا الا هذه الصيغة استثناء - 01:01:24ضَ
وهي تدل على العموم. الا لناوي يعني من قصد الجمع ويحل له الجمع. ولذلك قال لعذر سواء كان مرظ مرظا او سفر او مطرا فيباح له التأخير. لماذا؟ لانه بنية الجمع صار وقت الثانية وقتا - 01:01:44ضَ
ها للصلاتين اذا نوى الجمع في وقت صلاة الظهر اتحد الوقتان. صار وقت صلاة العصر هو وقتا ايه هو وقت لصلاة الظهر. حينئذ يجوز له ان يخرج صلاة الظهر عن وقتها لماذا؟ لانه قصد الجمع. لانه قصد الجمع. هذه الصورة - 01:02:04ضَ
استثناها المصنف من الحكم الشرعي العام وهو تحريم اخراج العبادة عن وقتها. قال الا من نوى الجمع بين صلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فيجوز له اخراج الصلاة عن وقتها. وهذا الاستثناء صوري لماذا؟ لان - 01:02:24ضَ
انه اذا نوى الجمع صارت صلاة العصر والظهر لها وقت واحد. واذا نوى الجمع المغرب والعشاء صار وقت العشاء والمغرب وقتا اذا هل اخرجها عن وقتها؟ الجواب لا. وانما هذا استثناء صوري. الا لناوي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر او الجمع بين صلاة - 01:02:44ضَ
المغرب والعشاء فيباح له التأخير لان وقت الثانية يصير وقتا لهما. قال في المبدع ومقتضاه لا يحتاج الى استثنائه. مقتضاه يعني ما يقتضيه هذا التعليل لا يحتاج الى استثنائه وهو كذلك. الصورة الثانية قال - 01:03:04ضَ
ان لمشتغل بشرطها الذي يحصله الى هنا وقف المقنع. زاد المختصر قريبا يعني لا بعيدا الا هذي الصورة الثانية لمشتغل يعني متلبس بشرطها وشرطه شرط الشرط هذا ان يكون مقدورا عليه. ولذلك قال الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره. لا شك انها - 01:03:24ضَ
العورة من شروط صحة الصلاة فاذا عنده ثوب ليس عنده ثوب وانما يستطيع ان يخيط ثوبا لكن لو خاط الثوب لخرج الوقت اي الشيئين يقدم هل احترام الوقت مقدم على ستر العورة؟ ام ستر العورة مقدم على احترام الوقت؟ ثم نزاع بين بين اهل العلم. وهنا - 01:03:54ضَ
يرى المصنف انه يجوز له ان يؤخر من اجل ان يحصل الشرط. الشرط الذي هو متمم للصلاة. ولذلك قال لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. بمعنى انه يخيطه وينتهي في خلال النصف ساعة ولو خرج الوقت فيقدم الشرط على على الوقت. في هذه - 01:04:20ضَ
الصورة هل حصل له تأخير الصلاة عن وقتها ام لا؟ نعم. اذا هذه الصورة الثانية استثناء صحيح ام لا؟ على كلام تصنفنا عن كلام والصحيح ان مراعاة الوقت مقدمة على تحقيق الشروط مطلقا. فمن لم يتمكن - 01:04:40ضَ
من الشرط صلى بحاله ولا يجوز له ان يخرج الصلاة عن وقتها من اجل تحقيق الشرط اذا القول لمشتغل بشرطها الذي يحصنه قريبا قريبا هذا وصل غير مؤثر. لان من اخرج الصلاة عن وقتها - 01:05:00ضَ
حينئذ نقول قد فعل كبيرة من من الكبائر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن جحد وجوبها كفر من جحد من صيغة عموم تعم كل مسلم جحد وجوبها يعني وجوب صلاة من الخمس - 01:05:20ضَ
يشترط الا يحكم عليه بالكفر ان يجحد الخمس كلها بمعنى انه لابد ان يجحد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بعد ذلك نقول انت تكافل انما المراد من جحد وجوبها يعني وجوب - 01:05:40ضَ
صلاة واحدة من الصلوات الخاصة. بمعنى انه لو اقر باربع وانكر صلاة واحدة كفرة كما قال المصنفون اذا من جحد وجوبها كفر. هل يشترط فيه عدم الفعل او الفعل؟ الجواب لا. يعني سواء فعلها ام لا. ولذلك - 01:05:55ضَ
علق الحكم هنا على على الجحد. والجحد امر قلبي. بمعنى ليس بشيء ظاهر الا اذا اعترف بلسانه. ومن جحد جحد اي انكر ولا يكون الجحد الا على علم من الجاحد به. وان وان جحدوا بها - 01:06:15ضَ
واستيقنتها انفسهم. فالجحد اخص من الانكار. فكل جاحد فكل جاحد منكر بالعكس لماذا؟ لان من انكر قد ينكر شيئا غير معلوم عنده. واما الجحد فلا بد ان يكون عن عن علم. ومن جحده - 01:06:35ضَ
وجوبها كفر وان فعلها. اذا كان ممن لا يجهلهم كمن نشأ بدار الاسلام. يعني من نشأ بدار الاسلام وجحد وجوب الصلاة كفر. وان نشأ في بادية او كان حديث عهد - 01:06:55ضَ
لام وجحد الصلاة او صلاة منها من الخمس حينئذ لابد من اقامة الحجة اولا. لابد من من اقامة حجة اولا وهذه المسألة من المسائل التي يشترط في تنزيل الحكم على فاعلها اشتراط الحجة بمعنى انه اذا - 01:07:15ضَ
تحقق عدم علمه بالايجابي صار عدم العلم عذرا في عدم ايقاع الكفر عليه واما من تمكن من العلم فترك فان جحدها حينئذ لا يعذر بالجهل البت. فثم تفصيل في في هذه المسألة. ومن جحد وجوبها - 01:07:35ضَ
كفر قال الشارح متى جحد وجوب الصلاة نظرنا؟ يعني ان جحد وجوب الصلاة نظرنا فان كان به وهو ممن يجهل مثله ذلك كحديث عهد بالاسلام قلنا شيء ببادية عرف. يعني بين لهم. عرف وجوبها. لم يحكم بكفره لانه معذور. وان - 01:07:55ضَ
كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في بلاد المسلمين في الامصار. لم يقبل منه ادعاء الجهلين البتة بل بمجرد الجحد حكمنا عليه بكفره. اذا اقامة الحجة ليست مطلقة. ليس كل من نريد ان ننزل - 01:08:25ضَ
اي حكم الكفر لابد من اقامة الحجة؟ وهذا القول ليس معهودا ولا معروفا عن عن السلف. بل يفصل هذا التفصيل. من امكن منه الجهل ولم يكن يعني ممن يعيش في ديار المسلمين هذا الذي يتصور منه الجهل كمن نشأ في بادية بعيدة عن قرى - 01:08:45ضَ
حينئذ نقول هذا يعذر بجهله في عرف اولا. فان اصر حينئذ كفرناه. واما مباشرة فلا. لا بد من اقامة الحجة. واما كان بين المسلمين ويسمع النداء ونحو ذلك وجحدها مباشرة يكفر. لان ادلة الوجوب ظاهرة - 01:09:05ضَ
في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها عليه فلا يجحدها الا تكذيبا الهي ورسوله واجماع الامة فهذا يصير مرتدا حكمه حكم سائر المرتدين عن الاسلام ولا خلاف في في هذا. ولذلك قال - 01:09:25ضَ
شارح وان ادعى الجهل كحديث عهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لانه معذور فان اصر يعني على الجهد كفر على الجحد كفر لما سوا وكذا تاركها تهاونا هذه هي الصورة الثانية التي حكم المصنف بكونه كافرا وهو من اقر - 01:09:45ضَ
الصلاة بوجوبها لكنه تركها ولم يفعلها. تهاونا او كسلا تهاونا اي تثاقلا من غير استحقار. فان كان فهو التهاون. قال المصنفون كذا. اي مثل هذا الجاحد في كون فيه كافرا تالكها اي الصلاة تهاونا او كسلا كسلا كسلا التثاقل عن الشيء والفتور فيه. لا - 01:10:05ضَ
لا جحودا. يعني اقر بها بوجوب الصلوات الخمس لكنه لم يفعلها. فهذا هل يكفر ام لا؟ قولا واحدا عن السلف انه كافر كفر اكبر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال محمد بن ناصر المروزي رحمه الله تعالى وهذا - 01:10:35ضَ
تذهب جمهور اصحاب الحديث ان من ترك الصلاة تثاقلا تكاسلا تهاونا انه كافر كفرا اكبر مخرجا عن عن الملة قال ابن حزم رحمه الله تعالى هذه من المسائل التي اعتنى بها ابن حزم حقق فيها تحقيق جيد. قال رحمه الله تعالى فروينا - 01:10:55ضَ
عن عمر ابن الخطاب ومعاذ ابن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن مبارك واحمد ابن حنبل واسحاق راهوية وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة والتابعين ان من ترك صلاة فرض واحدة - 01:11:15ضَ
عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فانه كافر مرتد. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الادلة الواضحة البينة ان من ترك فرضا واحدا حتى يخرج وقته دون عذر شرعي من نوم ونحو او جمع حينئذ يحكم بردته - 01:11:35ضَ
ولكن المصنفون اشترط في تنزيل الحكم عليه بانه كافر شرطا ما. وهذا الشرط زيادة على النصوص يعني لم يثبت فيه دليل شرعي. والصحيح انه يكفر مطلقا. سواء دعاه الامام ام لا. فقال ودعاه امام او نائبه فاصر - 01:11:55ضَ
حينئذ اذا لم يدعوه الامام لا يكفر. ولو تركها تثاقلا تكاسلا. او دعاه الامام فلم يصر. حين نقول هذا لا يكفر والصحيح ان هذا الشرط زائد على مطلق دلالة النصوص والنصوص مطلقة ولا تقيد الا بدليل شرعي وليس ثمة دليل يدل - 01:12:15ضَ
على ما دل عليه ان المصنفون رحمهم الله تعالى. ودعاه امام يعني الخليفة. او نائبه يعني للقاضي نحوه لفعلها فاصر يعني وابى وامتنع وضاق وقت الثانية عنها يعني تضايق وقت التي بعده - 01:12:35ضَ
اي بعد التي دعي لها عن فعل الثانية. وعليه اذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها قال يكفر. يعني لا نحكم عليه بكفر بالكفر اذا ترك صلاة الظهر حتى يخرج وقت صلاة العصر - 01:12:55ضَ
فاذا خرج وقت صلاة الظهر نقف ولا نحكم عليه بالكفر حتى يتضايق يعني لم يبقى من وقت الثانية صلاة في العصر الا فعل صلاة العصر نقولها قل هاتوا برهانكم هاتوا الدليل الذي يدل على هذا الشرط حينئذ نسلم به والاصل والاصل عدل - 01:13:15ضَ
فاصر وضاق وقت الثانية عنها اي عن الثانية. لحديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه الصلاة. يعني يدل على كفر تارك الصلاة هذا النص. ثم نصوص اولى من ذلك وحديث بريدة من تركها - 01:13:35ضَ
فقد كفر والكفر المراد به هنا الكفر الاكبر المخرج من الملة. وكذلك حديث جابر بين الرجل وبين الكفر يعني الاكبر ولذلك حلي بالعلم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بالاقتضاء ان الكفر اذا جاء في النصوص محلا بال فهو الاكبر وان جاء كفر - 01:13:55ضَ
دون الف ينظر فيه. قد يكون الاكبر وقد يكون الاصغر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة وقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم فاطلق على الصلاة بانها ايمان والايمان لا يزول الا بزوال ركن - 01:14:15ضَ
دل على ان الصلاة ركن من اركان الايمان. وكذلك حديث سلمة ام سلمة قال قالت رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون امراء فتعرفونه وتنكرون فمن عرفه فقد برئ ومن انكر فقد سلم - 01:14:35ضَ
ولكن من رضي وتاب قالوا افلا نقاتلهم؟ يعني الولاة قال لا ما صلوا. يعني اذا صلوا فلا قاتلوه واذا لم يصلوا حينئذ جاء النصر ومسلم. ففي الحديث منابذة الولاة بالسيف اذا لم يقيموا الصلاة - 01:14:55ضَ
ولا يجوز قتال الولاة الا اذا اتوا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى حديث والا ننازع الامر اهله الا ان ترى والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا - 01:15:15ضَ
بواحا عندكم من الله فيه برهان. الا تنازعوا. حينئذ قال الا ان تروا كفرا بواحا. وقال هناك ما صلوا. اذا لم تصلوا جازت منابذتهم. متى تجوز منابذتهم؟ اذا رأينا كفرا بواحة. اذا عدم فعل الصلاة من الكفر البواح. وهذا دليل - 01:15:35ضَ
واظع بين يدل على ان تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام. وقال عبد الله بن شقيق لم يكونوا يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة وقال اسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاة كافر وكذلك - 01:15:55ضَ
فكان رأي اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. ولذلك نقول المسألة مجمع عليها ولا عبرة بخلاف من خالف في في ذلك - 01:16:15ضَ
ثم قال ولا يقتلوا يعني اذا دعاه الامام فاصر وضاق وقت الثانية لا يقتل حتى يستتاب. يعني يطلب منه التوبة ثلاثا فيهما يعني ثلاثة ايام فيهما يعني في المسألتين السابقتين فمن - 01:16:35ضَ
احد وجوبها كفر. هذه مسألة. هذا الكفر متفق عليه بين اهل العلم. والمسألة الثانية من لم يجحد وجوبه لكن انه تركها تثاقلا تكاسلا. في هاتين الصورتين قد لا يقتلوا حتى يستتاب ثلاثا فيهما. اي فيما اذا جحد وجوب - 01:16:55ضَ
وفيما اذا تركها تهاونا. فان تابا والا ضربت عنقهما. نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. ايقاع جواب الشرط ايقاع جواب الشرط يكون مرتبا عند ايجاد وايقاع فعل الشرط. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستتابة حينئذ - 01:17:15ضَ
يكون الاستتابة محل اجتهاد واذا كان كذلك فهو اجتهاد معارض للنص واذا كان معارضا للنص فتقديم النص يكون مقدما عليه ورد عن ابن عمر فهو اجتهاد ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى ظاهر كلام احمد وغيره من الائمة الذين يرون كفر تارك الصلاة - 01:17:45ضَ
قال ان من تركها كفر بخروج الوقت عليه ولم يعتبروا ان يستتاموا. ولا ان يدعى اليها وعليه يدل كلام المتقدمين من اصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة - 01:18:05ضَ
ما قال ترك الصلاة اذا دعاه الامام واصر حتى ضاق الوقت. نقول هذا قيد. واذا كان كذلك يحتاج الى الى دليل. وقوله فمن تركها فقد كفر تركها ولم يقيده بشيء البتة فقد كفر. واذا ثبت الكفر وجب قتله ردة عن الاسلام ولم يقيد - 01:18:25ضَ
لكونه الستار ثلاثا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما الفرق بين الشكر والاغماء من حيث الدليل. لا فرق الاصل انه اذا دخل عليه الوقت ولذلك قلت الاصول تقتضي ان لا نلزمه بالقضاء. لكن لما كان مذهب - 01:18:45ضَ
الاربعاء اختيار شيخ الاسلام انه يلزمه القضاء والسكر في الغالب انه لا تكثر عليه الصلوات فلو امر بالقضاء ولو من باب الاحتياط اولى واحرار. اذا كان قضى الصلاة خمس او قضاء الصلاة الخمس رخصة لمن فاتته الصلاة - 01:19:05ضَ
هل يكون السكن عذر يجيز له الترخص نفس الدليل الذي ذكرناه اسامة؟ لكن لا نسميه رخصة ولم نسميه حكما شرعيا يعني يجب ولذلك قال فليصلها هذا ايجاب عندنا ايجابان ايجاب تعلق الحكم الشرعي بالنايم وايجاب يتعلق - 01:19:25ضَ
بالفعل هو الذي هو الاداء. ثم امران من نام عن صلاة الفرض حتى خرج وقتها. فهل يجب عليه القضاء حين يستيقظ؟ نعم فليصلها فاذا ذكرها في بعض الروايات فذاك وقتها. فلا يجوز له التأخير. فلو استيقظ عند طلوع الشمس ها - 01:19:45ضَ
ادرك ان الوقت خرج قال اكمل النوم الى العاشرة نقول لا هذا يأثم. يأثم لماذا؟ لكونه اخرج الصلاة عن وقتها وهو هو وقتها الذي استيقظ فيه. ما حكم تأخير القضاء بينا؟ من نام حتى حتى تطلع - 01:20:05ضَ
هذا كاتب تطلعة الشمس. يعني وضعتها ايه؟ من نام حتى تطلع الشمس متعمدا هل يكفر من نام حتى طلعت الشمس؟ هل يكفر ام لا؟ فيه تفصيل. فيه تفصيل. من نام حتى طلعت الشمس ان تعمد بان ظبط المنبه او ظبط الجوال على وقت خروج الصلاة - 01:20:25ضَ
بفعله مباشرة بفعله نقول هذا كافر لماذا؟ لانه تعمد اخراج الصلاة عن وقتها فهو كافر. واما اذا لم لم يكن متعمدا والحديث الذي والد هو هو فيه. لان هناك فتوى لابن باز رحمه الله نعم مشهورة هذي - 01:20:55ضَ
ما حكم اتيان الاولاد في المسجد قبل سن السابعة؟ اه لا بأس اذا لم يكن ثم ضرر لا بأس لكن لا يصف مع المصلين. فرق بين اتيان الناس بابنائهم دون سبع اذا لم يكن ظررا بان يبقى في اخر - 01:21:15ضَ
مسجد او في اوله او يمنة او يسرى لا بأس. اما ان يصفنا لان صلاته هذه ليست بالصلاة لانه عبث. لفقد النية. ولذلك نقول من كان دون السابعة تمام السابعة هذه صلاته انما هي اقوال وافعال ليست مخصوصة. يعني يتبع هواه ولذلك تجدون الصبي انه اذا وقف - 01:21:35ضَ
الناس قد يتبطح به. وقد يمتد وهو يفعل اشياء من هذه الامور. نقول هذا ليس له له صلاة ما حكم الجمع بين الصلاتين بلا عذر؟ كيف بلا عذر يعني؟ يعني بلا مطر ولا سفر. الاصل عدمه ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم - 01:21:55ضَ
هذه الاوقات الا من اجل التحقق بها. رجل فاتته صلاة الفجر وعذره النوم ثم استيقظ على اقامة صلاة في الظهر فلم يصلي الفجر بعد وقال اكمل نومتي الى قبيل العصر اصليهما كلها وقام بعد العصر فما عليه ذكرناه هذا - 01:22:15ضَ
طيب صلى الله وسلم عليه - 01:22:35ضَ