Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله - 00:00:00ضَ
تعالى باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. اي هذا باب بيان صفة الصلاة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم الصلاة وعلى من تجب وشروط صحتها شرع في بيان صفة - 00:00:28ضَ
الصلاة واركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها وما يكره فيها. اذ الشيء لا الا ببيان حقيقته. بيان حقيقته ولا يوجد الا بركنه. وعند شرطه ولا يفعل الا اذا باب صفة الصلاة اي باب بيان كيفية الصلاة. ولا يمكن ان يدرك الشيء - 00:00:48ضَ
اللي بيبين ركنه وشرطه. ولما كان الشرط سابقا عن الصلاة قدمه على الصلاة نفسها. وان كان الاركان اهم لانها داخلة في الصلاة مهية الصلاة. حينئذ ما وجه تقديم الشرط على الركن؟ نقول الشرط مقدم - 00:01:18ضَ
والصلاة مشروط فيها. والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. وان كان الركن داخل في المهية يعني جزءا من من المهية. والركن الجزء الذاتي والشرط خرج. صيغة دليلها بمنتهى والركن جزء الذات - 00:01:38ضَ
المهية والشرط خرج عنها لكنه سابق عليها. كل منهما واجب كما مر معنا. وان كان توسع بعض الفقهاء في اطلاق الشرط على الواجبات. بمعنى انه يلحقه بالواجبات. باب صفة الصلاة اي كيفيتها وهي الهيئة الحاصلة - 00:01:58ضَ
صلة الصلاة وكما ذكرنا بيان ما يكره فيها بيان الاركان الواجبات والسنن كله سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وهذا الباب هو المقصود من كتاب الصلاة ما تعلمت الشروط ولا الاحكام السابقة الا من اجل الوصول - 00:02:18ضَ
الى عبادة التي هي اعظم عبادات بعد الشهادتين. ولذلك ليس ثم ما هو اعظم بعد التوحيد من الصلاة نفسها الصلاة نفسها بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة. وهذا محل نفاق - 00:02:38ضَ
بين اهل العلم والصفة لغة المصدر. صفة مصدر. يقال وصف الشيء يصفه صفة صفة نعته بما فيه. والصفة بمعنى النعت. والصفة هنا قال مصدر لوصف مثل وعد يعد عدة. حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها في المضارع ثم التزم ذلك في الماء الصام - 00:02:58ضَ
كذلك وصف يوصف يصف وصف يصف اين الواو؟ قل حذف انه من باب وعد كذلك بالمصدر يقال صفة حين الهاء عوض عنه عن الواو. من وصف الثوب الجسم اذا اظهر حاله وبين - 00:03:28ضَ
هيئته وصلة الامارة القائمة بذات الشيء الموصوف كالعلم والسواد. الاصل في باب بصفة الصلاة حديث مالك ابن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا هذا امر والامر يقتضي الوجوه. وافعل لدى الاكثر - 00:03:48ضَ
للوجوب. اذا اكثر اهل العلم على ان افعل للوجوب. ونحن نقول اجماع الصحابة على ان افعل للوجوب والخلاف الذي بين الاصوليين هذا خلاف حادث وان كثر ذكره في كتب الاصول. صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه - 00:04:18ضَ
بخالي رواه البخاري. حينئذ جاء الامر بالصلاة. صلوا كما رأيتموني الصلاة. جاء الامر بالصلاة اولا. اقيموا الصلاة مجمل وبين النبي صلى الله عليه وسلم افعال الصلاة واقوال الصلاة. وقد صلوا كما رأيتموني اصلي. حينئذ الجميع - 00:04:38ضَ
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال او افعال تتعلق بالصلاة تكون مفسرة لهذا المجمع يبقى الاصل في قوله صلوا. كثير من اهل العلم يجعلون ان هذا الاصل دال على ان الاصل في الاقوال والافعال الوجوب - 00:04:58ضَ
هل اذن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعصر فيه الوجوب ونحتاج الى قرينة صارفة. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الحديث الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. من الاقوال - 00:05:18ضَ
والافعال. حديث سابق صلوا. وهذا ليس كالحديث الذي وارد في الحج. بعضهم ينزل هذا الحديث من حيث في الفقه كالحديث الوارد في الحج. هو لم يقل حجوا كما حججت. وانما قال لتأخذوا عني ما او قال خذوا - 00:05:38ضَ
عني فالامر بالاخذ يعني كأنه قال احفظوا عني الحج والحفظ لا شك انه انه واجب لانه لا احفظوا صفة الحج الا النقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله في في الحج. فالامر ليس هو الحج حجوا. لو قال حجوا كما - 00:05:58ضَ
قال صلوا هنا نقول العصر هو هو الوجوب الذي لا يعترض على من قال بان كذا سنة بمثل هذا الاحاديث. الاستدلال به ليس بموضعه اما هنا فقد صلوا ومعلوم ان صلوا هذه صيغة افعل اذا دلت على الوجوب. ولذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى الحديث يدل على - 00:06:18ضَ
وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة من الاقوال والافعال. قال ويؤكد الوجوب يؤكد الوجوب كونها اي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال بيانا لمجمل قوله اقيموا الصلاة - 00:06:38ضَ
اذا لو وقف الامر عند قوله اقيموا الصلاة صلاة. ما هي هذه الصلاة؟ هل يمكن للمكلف ان يمتثل؟ الجواب لا. يتعذر اليه ان يمتثل هذا المأمون به. الا اذا حمله على المعنى اللغوي. واما الصلاة الشرعية فيمتنع ويتعذر ان يمتثل - 00:06:58ضَ
هذا المجمل حينئذ صار كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل صار مبينا لهذا المجمل. وهو امر قرآني يعني جاء فيه في القرآن يفيد الوجوب اقيموا الصلاة. من ليس دالا على - 00:07:18ضَ
صلاتي فحسب وانما بالامر باقامة الصلاة. اقامة الصلاة. وهي قدر زائد على ماهية الصلاة. كما سيأتي ان شاء الله تعالوا في محله. قال رحمه الله تعالى وبيان المجمل الواجب واجب. كما تقرر فيه في الاصول. بيان المجمل الواجب - 00:07:38ضَ
اقيموا الصلاة الصلاة مجمل وهو واجب لصيغة افعل. اقيموا حينئذ نقول هذا المجمل واجب وبيان الواجب واجب. يعني بيان المجمل الواجب واجب. فكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال فالاصل فيها - 00:07:58ضَ
الوجوه. وسيأتي التوافق او التوفيق بين هذا النص مع حديث المسيء في صلاته. فان الشوكاني تعالى قرر هذه القاعدة لكنه لم يسلم بها لورود الحديث الدالة على ان ما ذكره عليه الصلاة والسلام في بيان الصلاة للمسيء صلاة - 00:08:18ضَ
او المسيء صلاته انه ذكر الواجبات فحسب. فما عداه حينئذ اذا ادعي بانه واجب لهذا حديث لم يرد ذكره في حديث مسيء صلاته حينئذ ادعى بانه قرينة صارفة. مسألة هذا ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. ان - 00:08:38ضَ
في بيان العبادات في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي سائل ما كان مركبا يعني نفتقر الى عدة اقوال وافعال. العمدة في ضبطه هو جمع كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما جعل بعض - 00:08:58ضَ
كاصلا والبعض الاخر محمول عليه هذا ليس مضطردا. الغالب انه لا يسلم له. ولا يسلم له. وانما ينذر في شأن الاحاديث كلها وبعضها يشرح بعضا. وبعضها يفسر بعضا. فما جاء مجملا في بعض حينئذ جاء مفسرا في احاديث - 00:09:18ضَ
واذا كان الامر كذلك نقول العبادة المركبة كالوضوء والصلاة والغسل ونحوها. انما ينظر في جميع الاحاديث ولا يجعل احدها ولا يجعل احدها اصلا ثم نقول هذا الحديث عرظ حديث كذا قل هذا ليست بطريقة وليست طريقة السلف من - 00:09:38ضَ
صحابتي ومن بعدهم انما ينظر في الاحاديث كلها. فحينئذ تنشأ الصلاة المركبة من جميع النصوص. اذا صلوا كما رأيتم نوني اصلي. هذا النص اصل في الامر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ما كان من الصلاة واجبا - 00:09:58ضَ
او ركنا او مسنونا قولا كان او فعلا. حينئذ في كل موضع يأتي بحثه. وهذا الباب كما ذكرنا باب عظيم ولذلك سنقرأه على مهل بمعنى اننا نقف معه لن نذكر الخلاف عندما نذكر ما يذكره شارح رحمه الله تعالى لاني ارى الله اعلم ان - 00:10:18ضَ
كثيرا يخلون بالصلاة. الصلاة كما علمنا هي ثاني اركان الاسلام. والواجب على الناس عموما لا سيما طلاب العلم ان يمتثلوا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:38ضَ
ان يفعل ولا يسأل فيه هل هو واجب ام مستحب؟ هذا الاصل هذه الطريقة السلفية للتعامل مع العبادات واما التفريق بين كون الامر واجبا او مندوبا هذا قد يحتاجه احد رجلين اما رجل - 00:10:58ضَ
اصول يريد ان يأتي بالمجزئ فقط ولا يبالي بالسنة. واما ان يحصل الامر وينتهي. يترك شيئا ما فيسأل عنه حينئذ نقول انت تركت مسنونا ولم تترك واجبا. حينئذ نقول الاصل في الامتثال ان يمتثل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل - 00:11:18ضَ
ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى ان السؤال عن الامر هل هو للوجوب او للندب؟ يقول هذا بدعة. هذا بدعة لم يرد السلف ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بامر ويعلمون ان ثم احكاما منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب هذا - 00:11:38ضَ
من علوم المتأخرين فحسب ويجهلها الصحابة لا. هم اعلم الناس بالاحكام الشرعية التكليفية والوضعية. حينئذ اذا جاء الامر لم يكونوا يستفصلون من النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا امر للوجوب؟ ام هذا للندب؟ وانما يمتثلون مباشرة. هذه الطريقة التي ينبغي العناية بها - 00:11:58ضَ
وانت اذا رأيت الناس الان في المساجد التي اصل في الاقتداء بالائمة رأيت العجب العجاب. الصلاة من حيث السنة في واد والجائز ان لم نقل الى ما يوقع في البدعة هذا هو الذي يعتبر اصلا عند عند الناس. صلوا - 00:12:18ضَ
اما رأيتموني اصلي. يعني كبروا كما علمتم او رأيتموني من رأى او علم لمن بلغه الخبر. اذا كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. تركعوا كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم. تسجد - 00:12:38ضَ
ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. واما التفصيل في بعضها دون بعض هذا علامة الهوى. ان يأتي المكلف فيأخذ البعض ويترك والبعض دون موجب شرعي هذا هوى. لماذا؟ لقوله تعالى عموم قوله تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان من - 00:12:58ضَ
يتبعون اهوائهم فان لم يستجيبوا لك كلا او جزءا ولو في بعض الجزئيات. فالنص عام لان كل من ترك السنة فالاصل اما ان لموجب شرعي كأن يتلبس بي واجب او ما هو اثبت من السنية المذكورة فلا اشكال فيه. تعارض امران اكد - 00:13:18ضَ
مسنون وما هو اكد منه. فقدم الاخر لا اشكال. او يتركها عبثا. حينئذ اذا كان طالب علم فلا يقرأ فلا يستحسن منه بل يقبح ان يصلي بالمسلمين فضلا ان يصلي وحده ثم لا يأتي بالسنن او انه يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة - 00:13:38ضَ
اذا جعل طريقة يعني ثم فرق بين امرين يجهله بعض الطلاب قد يكون تقليدا لبعض الفقهاء الذين ينصون على ان هذا مكروه او ان هذا جائز. نقول قد يفعل الجائز على وجه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه اذا - 00:13:58ضَ
كان ثم طريقا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ما وخرج عنها مرة او مرتين. حينئذ السنة ما هي السنة ان نجعل ما داوم عليه هو الاصل. وما خرج عنه هو الفرع. فان عكسنا وصار - 00:14:18ضَ
نومة هذا من علامات البدعة قد نخشى على الشخص بانه قد وقع في بدعته لماذا؟ لانه لا يعدل الى ما فعله دون ان يستمر على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا لموجب الا لاعتقاد الاعتقاد وخاصة في باب العبادات - 00:14:38ضَ
فالاصل في العبادات التوقيف. في الاقوال والافعال. فلا يدخل فيها ما ليس منها. هذا الاصل فيها. فاذا داوم على شيء ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يقال بانه من من البدع والله اعلم. اذا باب صفة الصلاة اراد المصنف رحمه الله تعالى - 00:14:58ضَ
حالا نبين كيفية نبين كيفية لا من اجل ان نتعلم ونناظر ونتكثر بالعلم لا انما المراد به ان نمتثل وان نوقع صلاة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح يسن الخروج اليها بسكينة ووقار - 00:15:18ضَ
قال اسنوا يعني من السنن الخروج الى الصلاة والعصر في الصلاة فرائض ان تؤدى جماعة هذا الاصل فيها. يعني تؤدى في المساجد. ولذلك كثر كلام الفقهاء. كثر كلام الفقهاء اذا ارادوا ان يبينوا الصلاة ان يبدأوا بمثل هذه - 00:15:38ضَ
لا لكونه لا يصلي منفردا لا. وانما الاصل في باب صفة الصلاة هي الفرائض. هذا الاصل فيها الصلاة الخمس وهذه الاصل فيها ان تؤدى جماعة. سواء قلنا الجماعة فرض عين فرض كفاية سنة. كذلك هذه منها يعني من الامور التي - 00:15:58ضَ
ينبغي العناية بها. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا جماعة. حينئذ الاصل اننا نمتثل نصلي جماعة. سواء رجح الناس بانها فرض عين بانها فرض عين او فرض كفاية او انها سنة هذه مسألة اخرى. حينئذ نقول يسن الخروج اليها - 00:16:18ضَ
طينة ووقار. يعني الى الصلاة يخرج به هذين الامرين. السكينة وهي السكون والمهابة والطمأنينة مينا والتأني في الخروج والتناب العبث. ووقار والوقار بفتح الواو الرزانة والحلم والعظمة بغض الطرف وخض الصوت وقلة الالتفات. اذا فرق بين السكينة والوقار - 00:16:38ضَ
وقال القرطبي الوقار بمعنى السكينة هما بمعنى واحد. ذكره على سبيل التأكيد. وقال النووي بينهما فرق فالسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث. والوقار في الهيئة تغضي الطرف وخفض الصوت عدم الالتفات على كل يجمع بين هذه الامور المذكورات سواء سمي السكينة او وقار وانما يخرج بسكون ومهابة - 00:17:08ضَ
طمأنينة ويتأنى في المشي وكذلك يجتنب العبث والالتفات هذا لا يليق بالذاهب الى الصلاة لان الذاهب الى الصلاة في في الصلاة في صلاة وهذا لا يليق به البتة. لما في الصحيحين اذا اتيتم الصلاة وفي لفظ اذا سمعتم الاقامة فامشوا - 00:17:38ضَ
وعليكم السكينة وعليكم السكينة. وعليكم ان في علم؟ امر. فما ادركتم فصلوا وما اتكن فاتموا فما ادركتم فما اسم موصول بمعنى الذي فيصدق على اي شيء مدرك؟ قال فصلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم به انه اذا ادرك ولو اقل شيء من الصلاة ما دام الامام لم يخرج من صلاته بالسلام قال فصلوا - 00:17:58ضَ
وهذا يحل الاشكال الذي يرد عند بعض طلاب العلم انه اذا دخل والامام في التشهد الاخير هل ينتظر جماعة ام انه يدخل معه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فما ادركتم صلوا فما اسم موصول فيصدق على انه لو دخل - 00:18:28ضَ
روى الامام في التشهد الاخير قال فصلوا. يعني ادخل معه. وما فاتكم فاتموا. دل ذلك على انه قد يدرك مع تمام؟ حينئذ كلما ادركه مع الامام دخل معه ويكون قول من يقول بانه ينتظر جماعة هذا اجتهاد في مقابلة الناس. فلا - 00:18:48ضَ
التفت اليهم. قال ولمسلم فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاة فهو في صلاة. ولذلك الزموا ماذا السكينة والوقار لانه ما دام انه يعمد يعني يسير الى صلاة فهو في صلاته يعني في حكم من يصلي - 00:19:08ضَ
والمصلي يلزمه السكينة والوقار كذلك ما كان وسيلة الى الصلاة فيلزمه السكينة والوقار. قال ابن القيم السكينة هي التي تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف. وجمعية القلب على الله تعالى. بحيث يؤدي - 00:19:28ضَ
عبوديته بقلبه وبدنه. والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها. وخشوع جوارحي نتيجة خشوع القلب. وسببها مراقبة العبد لربه حتى كأنه يراه. وقوله وفاسعاو كما في بعض الروايات فامشوا. اي اقصدوا واهتموا وليس المراد به السعي السريع. وانما هو الاهتمام - 00:19:48ضَ
بها وقال احمد فان طمع ان يدرك التكبيرة الاولى فلا بأس ان يسرع. ما لم تكن عجلة اقبح يعني توجد. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ان خشي فوات الجمعة او الجماعة بالكلية فلا - 00:20:18ضَ
ينبغي ان يكره له الاسراع. لان ذلك لا ينجبر اذا فات. اذا يسرع او لا يسرع. جاء تفصيل عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره محققوا الروض عن العمدة شرح العمدة قال رحمه الله تعالى يكره الاسراع الشديد مطلقا الاسراف - 00:20:38ضَ
صراع شديد الذي يؤثر على الصلاة بحيث يكون متعبا مجهدا اذا دخل في الصلاة فذلك ينافي الخشوع وينافي السكينة وينافي الطمأنينة. حينئذ قال يكره الاسراع الشديد مطلقا. وان فاته بعظ الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه - 00:20:58ضَ
وسلم عن ذلك. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويكره الاسراع اليسير عن الذي لا يؤثر فيه في الصلاة وهذا امر مدرك بالحس. يعني يدرك المرء من نفسه انه قد يسرع اسراعا شديدا فيجهد نفسه فيؤثر - 00:21:18ضَ
في صلاتهم وقد يسرع اسراعا يسيرا فلا يجهد نفسه فلا يكن له تأثير في الصلاة. ففرق بينهم رحمه الله تعالى على العلل او الحكم المستنبطة من نصوص الشرع. وان كان النص عام فيشمل كل الاسراع بنوعيه وابقاؤه اولى من من الاجتهاد. لكن - 00:21:38ضَ
السلام ورحمة الله تعالى قال ويكره الاسراع اليسير. الا اذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح. وطمع في ادراكها لما ذكره الامام احمد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ورد عن بعض الصحابة انه كان يسرع - 00:21:58ضَ
صراعا يسيرا لا يؤثر فيه بالصلاة. حينئذ يرد السؤال هل يجعل فعل الصحابي حجة فيقيد به النص او لا مبني على المسألة المشهورة. فاما الاسراع لادراك الركعة فباق على عموم الحديث بل هو المقصود منه. لان - 00:22:18ضَ
الفوات انما يكون بفوات الركعة. ولانه صلى الله عليه وسلم قال لابي بكرة لما اسرع لادراك الركوع زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد. يعني لفعلك هذا اسراع وكذلك الركوع قبل بلوغ الصفين. قبل بلوغ الصفين - 00:22:38ضَ
اذا الاسراع نوعان اسراع شديد فيكره مطلقا واسراع يسير فلا يكره مطلقا لماذا؟ لان ثم تفصيلا ان خشي فوات او ان اراد ادراك تكبيرة الاحرام او فوات خشي فوات الصلاة او الجمعة له ان يسرع والا فلا - 00:22:58ضَ
قلنا النص عام قال فامشوا وجاء في رواية ولا تسعوا حينئذ اذا بقي اللفظ على عمومه فهو اولى قال ويقارب خطاه يعني يخرج من بيته بسكينة ووقار ولا يسرع وانما يمشي - 00:23:18ضَ
التأني ويقارب خطاه وهذا جعلوه من السنن. يقال خطاه لماذا؟ لانه جاء في حديث زيد ابن ثابت فقارب في الخطى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا معه فقارب في الخطى ثم قال يعني معللا لهذه المقاربة - 00:23:38ضَ
لتكثر خطايا في طلب الصلاة. لتكثر خطايا في طلب الصلاة. وصح الحديث لثبت ان مقاربة الخطى من السنة من من السنن لكن اسناده ضعيف فلا يثبت. واصح منه ما جاء في الصحيحين اذا توضأ فاحسن الوضوء - 00:23:58ضَ
ثم خرج الى المسجد لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحطت عنه بها خطيئة ولحديث دياركم تكتب اثاركم. رواه مسلم. وليس في النصوص مقاربة الخطى. انما فيه بيان ان كل خطوة - 00:24:18ضَ
يخطوها المرء وهو يسير الى الصلاة فتكتب له به بها حسنة. تحط عنه خطيئة. حينئذ هل يقارب بين خطاه في غير طبيعته في مشيه من اجل الاكثار نقول ان فعله على جهة الجواز - 00:24:38ضَ
حينئذ نقول لا اشكال فيه. وان فعله على انه سنة حينئذ نقول فيه لانه يحتاج الى الى اثبات. فالنصوص عامة جاءت في اخر خطى حينئذ للمقاربة هذا وصف خاص. ولا شك ان الخاص يحتاج الى دليل خاص. وليس عندنا ما يثبت ذلك. اذا يقارب - 00:24:58ضَ
على انه سنة؟ الجواب لا. لا يكون لا يكون كذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اذا توظأ فاحسن الوضوء دل على سنيتي انه يخرج متطهرا. اليس كذلك؟ اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد - 00:25:18ضَ
وفي بعض الروايات لم يخرجه الا الا الصلاة. لم يخطو خطوة الا رفعت له بهذا. والخطوة من فعله. لا من فعل يعني احترازا عن السيارات. فالخطوة في السيارة ليست من فعله. وانما من فعل غيره. حينئذ هذا - 00:25:38ضَ
عليه الثواب ام لا. اما الثواب في الجملة فلا اشكال فيه. لان اصل السعي الى الصلاة من الواجبات. اذا اعتبرنا صلاة الجماعة واجبة حينئذ السعي الى الصلاة من الواجبات. واما على القول بانها سنة فيكون سنة. القاعدة انه - 00:25:58ضَ
ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة واجبة. واذا كان اقصد مستحبا كانت الوسيلة مستحبة. اذا المشي الى الصلاة نقول هذا وسيلة. ولها حكم المقصد سيدي ما حكم المقصد؟ حينئذ يجب عليه اذا كانت الصلاة صلاة الجماعة واجبة يجب عليه ان يمشي - 00:26:18ضَ
الى المسجد لكن هنا ليس المراد به المشي بنفسه انما المراد الوصول الى المسجد لاداء الجماعة وليس ثمة تخصيص للمشي بعينهم. اذا اذا توضأ فاحسن الوضوء دل على سنية كونه متطهرا. لكن ظاهر النص بما ان الكلام - 00:26:48ضَ
في الثواب ظاهر النص انه لا ينال هذا الثواب الا بشرط مذكور. لانه قال اذا هذه شرطية اليس كذلك؟ متظمنة لمعنى الشر. اذا توضأ يعني في بيته فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد - 00:27:08ضَ
لم يخطو هذا جواب الشرط. جواب الشرط. حينئذ لو خرج ليتوضأ في المسجد هل ينال هذا الثواب؟ ظاهر النص لا ظاهر الناس لا يناله. لماذا؟ لان ما ترتب على شرط لا لا يوجد جواب الشرط الا - 00:27:28ضَ
وجود الشرطي الناس كذلك؟ قال اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد. وعلى الرواية الاخرى لا يخرجه الا الصلاة هذا اشد. بمعنى انه لو جمع بين امرين قال اريد كذا وسيصلي في طريقه - 00:27:48ضَ
هل ينال الاجر؟ ظاهره لا. لماذا؟ لانه قال لا يخرجه الا الصلاة. يعني ليس له نية. في خروجه من من بيته الا للصلاة فحسب. وهذا الاصل فيها المسائل هذه الاصل فيها الوقوف مع النصوص. التعبد به بالالفاظ - 00:28:08ضَ
لماذا؟ لانه ثواب في مقابلة عمل. والقياس في مثل هذه المسائل الاصل فيه المنع. الاصل فيه لانه يرد السؤال لما رتب الشارع الثواب على كونه توظأ في بيته ولو توضأ في مسجد في في - 00:28:28ضَ
مسجدي وقد يكون اسبغ الوضوء له من وضوءه في بيته. يقول هذه كلها اعتراضات على الشارب. هذه الاسئلة تعتبر مردودة على تعتبر مردودة على صاحبها لانها في مقابلة نص والاصل في الثواب اذا توقف على افعال ان يكون ذلك من قبيل التعبد - 00:28:48ضَ
يعني الذي لا تدرك له علة. واما الاجتهاد توسيع ما يترتب عليه الثواب فهذا خلاف النصوص. اذا اذا توضأ فاحسن الوضوء قال ثم خرج الى المسجد لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. اذا قول الشارح ويقارب خطاه ان اعتبره - 00:29:08ضَ
ومن السنن فليس الامر كذلك. ليس من من الامور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانه مخالف للطبيعة والاصل في الانسان ان يمشي على وفق طبيعته لا يقارب بين بين الخطى. لكن ان فعله على وجه الجواز وكما قلت - 00:29:28ضَ
سابقا ما يفعل على وجه الجواز وخاصة اذا كان في العبادة او في وسائل العبادة لا يكون على وجه الدوام لانه لو داوم عليه زيد عليه اعتقاد في الناس. لان الاصل في المرأة انه لا يداوم على شيء الا - 00:29:48ضَ
امر يعتقده في نفسه. سواء ادعى انه علم به او لا لا يلتفت اليه. وانما لنا بالظاهر. الاصل انه لا يفعل الا وهو يريد الاصل فيه. واذا التزم شيئا دل على شيء في نفسه. علم به او لم يعلم. حينئذ يقول العاصر فيما يفعل على جهة الجواز الا - 00:30:08ضَ
آآ تكون ثمة مداومة. لان المداومة على شيء ولو كان جائزا في مخالفة ما يأتي من الشرع هذا فيه شيء شيء من المنابذة لماذا؟ لانه يترك الشرع الاصل ويعدل عنه الى جائز مع المداومة يقول هذا فيه شيء في في النفس. قال رحمه الله تعالى - 00:30:28ضَ
اذا دخل الى المسجد واذا دخل الى المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى اذا خرج. يعني يبدأ بدخوله في المسجد برجله اليمنى واليسرى خروجا. لحديث انس من السنة اذا دخلت مسجد ان تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى. لماذا؟ هكذا الشرع. يعني ما جاء - 00:30:48ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم والاصل فيه التمسك. والاصل فيه الوقوف مع مع الظاهر. فقوله من السنن علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محل وفاق بين اهل الاصول. واما الخلاف المتأخر فهو شاذ. اذا قال الصحابي من السنة - 00:31:18ضَ
فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واما احتمال انه يريد بها سنة ابي بكر او سنة عمر او سنة عثمان او علي وهذا احتمال ضعيف جدا. لان الذي نظر في احوال الصحابة وما نقل عن الصحابة في تعاملهم مع الشرع - 00:31:38ضَ
لا يقدمون قول احد كائنا من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصص في ذلك شهيرة كثيرة ولم تقدم انه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله ويأمر به - 00:31:58ضَ
كذا قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها السحب فيه التياسر اذا جاء النص والقاعدة التي اخذها اهل العلم ان ما كان من باب التكريم قدمت اليمنى باليد او الرجل وما كان بضد - 00:32:18ضَ
تكريم قدموا اليسرى سواء كانت يدا او او رجلان. قال ويقول ما ورد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح في ابواب رحمتك. واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك. رواه مسلم. قال ولا يشبك اصابعه. يعني وهو يسير الى - 00:32:38ضَ
الى المسجد لورد احاديث قد صححها بعض اهل العلم ضعفها بعض اهل العلم. فمن صحت عنده وهذاك على طريقة كثير من المتأخرين. حينئذ يكون من المنهي عنه والا فالاصل عدم عدم النهي. الاصل البراءة - 00:32:58ضَ
جاء حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن ان فان التشبيك من الشيطان. حديث ابي سعيد رواه احمد. ولحديث كعب رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج بين - 00:33:18ضَ
اصابعه رواه الترمذي وقال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. ولا يشبكن عصر في النهي انه للتحريم فلو صح الحديث لو صح الحديث حملناه على ماذا؟ على التحريم لانه جاء نهي ثم جاء النهي مؤكد - 00:33:38ضَ
جاء نهي مؤكد قال فلا يشبكن اليس كذلك؟ ثم قال ففرج بين اصابعه بالفعل فدل ذلك على انه واجب يعني التفريط ويحرم تشبيك الاصابع ويأتي في باب ما يكره بالصلاة التفصيل في ذلك لان التشبيه قد يكون - 00:33:58ضَ
في الطريق الى الصلاة وهو الذي يعنيه المصنف هنا. وقد يكون في داخل الصلاة وهو اشد نهيا. وقد يكون بعد الفراغ من الصلاة ولو كان في في المسجد وهذا الثالث ورد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين. ولا يخوض في حديث الدنيا الله المستعان. لحديث - 00:34:18ضَ
اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد ضالة يعني في المسجد شيء ضاع له ومر ابي كذا اقول لا رد الله عليك. رواه مسلم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:34:38ضَ
رحمه الله تعالى واما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن. لماذا؟ لانه طاعة. واما المحرم في المسجد فهو اشد تحريما. يعني الغيبة في داخل المسجد والنميمة في داخل المسجد اشد تحريما من خارجها. لان هذه - 00:34:58ضَ
لمثل هذه المسائل المباح يعتبر من اللغو وجنسه يعتبر من المكروهات يعني من عنه في داخل المسجد فكيف بالمحرم؟ من باب اولى واحرى. قال رحمه الله تعالى واما المحرم في المسجد فهو في المسجد اشد تحريما - 00:35:18ضَ
وكذلك المكروه ويكره فيه فضول المباح. الشيء المباح اليسير الذي لا يكون على وجه الديمومة لا بأس به. واما الاكثار منه هذا مكروه لان المساجد ما بنيت لاجل هذا. اذا لا يخوض في حديث الدنيا هذا الاصل. ويجلس مستقبل القبلة - 00:35:38ضَ
يعني يدخل يصلي تحية المسجد ان كان الوقت مأذونا فيه بمعنى انه لم يكن وقت نهي صلى ركعتي المسجد جلس مستقبل القبلة وان كان وقت نهي والصحيح انه يحرم الصلاة في وقت النهي ويأتي بحثه في موضع ان شاء الله تعالى ويجلس مباشرة - 00:35:58ضَ
يعني لا يقف وينتظر كما ادعاه بعضهم. وانما يجلس مباشرة ان النهي محكم. وجاء الاستثناء في بعض الصور. فما استثني حينئذ نقول هذا ترخص وترخيص فيبقى على الاستثناء وما عداه يبقى داخلا في النص. وجاء في الاستثناء - 00:36:18ضَ
استثناء ركعتي الفجر الراتبة بعد الصلاة حينئذ يقول هذه تستثنى. واستثناؤها لا يلزم منه تسويغ تحية المسجد. لماذا؟ لان لان الاصل هو المنع. فرخص في صلاة ولم يرخص في صلاة اخرى. وحينئذ نبقى مع النص ونكون ظاهرين في هذا - 00:36:38ضَ
فنبقي ما دل عليه النص المأذون فيه. ونبقي العموم على عمومه. ويأتي بسط المسألة في موضعها. اما قول يجلس الى القبلة هذا ليس فيه نص. ان اعتقد الاستحباب هذا يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل. ولانه خير المجالس - 00:36:58ضَ
كما قال المحاشي لخبر ولم يثبت. وتقدم استحباب استقباله في كل طاعة الا لدليل. يعني الاصل هو استقبال القبلة. اذا اراد ان يسبح فالاصل ان استقبل القبلة واذا اراد ان يقرأ القرآن فالاصل انه يستقبل القبلة. هذه القاعدة استحباب واستقبال القبلة في كل طاعة - 00:37:18ضَ
كل طاعة الا لدليل انظر العكس والعكس هو الاصل انه لا يستقبل لا يستحب استقبال القبلة في شيء من الطاعات الا بدليل. وما عدا فيبقى على الاباحة. يبقى على على الاباحة. والاصل اننا نقول لا يستحب - 00:37:38ضَ
حبوا لان الاستحباب حكم شرعي. واثبات حكم شرعي بغير دليل هذا تحكم وهوى. فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان كما يتبعون اهوهم كل من لم يقف مع السنة لابد وان يقع في شيء في قلبه شيء من الهوى. يعني ما تترك السنة مع العلم بها - 00:37:58ضَ
الا لهوى في النفس. حينئذ نقول الاصل في الحكم الشرعي استحبابا او ايجابا او كراهة او تحريما لا يثبت الا بدليل فان جاء الدليل الشرعي على ان استقبال القبلة في الطاعات انه مستحب فعلى العين والرأس وان لم يرد حينئذ نقول العاصر الاباحة - 00:38:18ضَ
ولا يرجح شيء عن شيء الا بدليل. شيخ الاسلام كانه يرى هذا الرأي انه يستحب وله تعليل قد يقال به في الصلاة بمعنى انه اذا ذهب للصلاة واراد ان ينتظر المصلي الصلاة يستقبل القبلة كما هو الشأن في فعل الناس الان - 00:38:38ضَ
يجلسون مستقبلين القبلة. وله ان يجلس ويستدبر الى القبلة. لعدم وجود النص. لكن شيخ الاسلام له مأخذ يحتمل الوقت قال رحمه الله تعالى لان العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ومن سنة المصلي ان يكون - 00:38:58ضَ
مستقبل القبلة له وجه ام لا؟ قد يقال بان له وجها. اما التعميم القاعدة بانه اذا اراد ان يقرأ القرآن ولو لم يكن منتظرا للصلاة انه يستقبل القبلة فالجواب لها انه لا لا يعتمد هذا. قال رحمه الله تعالى يسن القيام - 00:39:18ضَ
وعند قد من اقامتها هذا من شدة الاغتصاب. يسني والمسنون هو ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما او غير جازم. غير جازم اكيد غير جازم لان الطلب اما ان يكون جازما - 00:39:38ضَ
او غير جاز. سواء كان طلب فعل او طلب ترك. يسن اذا لا يجب وانما يعتبر من وهل هو من السنن الفعلية او من السنن القولية؟ الفعلية والاشياء الفعلية. يسن القيام - 00:39:58ضَ
هذا ان كان جالسا واما واما ان دخل والمقيم يقيم الصلاة حينئذ يبقى على على حالها. وعلى صحيح انه لا يجلس ثم يقوم. والخبر الوارد في ذلك حديث ضعيف. وانما يبقى على انتظار الامام - 00:40:18ضَ
وحينئذ نقول لا يشرع له الجلوس والخبر الوارد ضعيف. يسن القيام عند قد يعني عند قول المقيم ان قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. فاذا قال المقيم الله اكبر الله اكبر ليبقى جالسا. اشهد ان لا اله الا الله - 00:40:38ضَ
جالسا حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة حينئذ يشرع له ان يقوم من من جلوسه. قد من اقامته اي من قامت الصلاة هذا المذهب وهو من المفردات. والمراد قيام غير مقيم الى الصلاة. لان المقيم ان - 00:40:58ضَ
ما يقيم وهو قائم لكن لو كان المقيم يقيم وهو جالس يشمل الحكم ام لا؟ لو اقام وهو جالس يشمله ام لا؟ قل نعم يشمله لان النصوص عامة لكن اذا ادى الاقامة او اتى بها وهو قائم حينئذ نقول - 00:41:18ضَ
لا يشمله الحكم. قال ابن المنذر اجمع على هذا اهل الحرمين. مكة والمدينة. ولانه خبر بمعنى الامر ما هو خبر مع الامر؟ قد قامت الصلاة كأنه قال قوموا للصلاة قوموا للصلاة. ومقصوده الاعلام - 00:41:38ضَ
ليقوموا. قال في المبدع والمراد بالقيام اليها هو التوجه اليها ليشمل العاجز عنه. اذا قال المصنف يسن القيام عند قد من اقامتها. قال الشارح للامام فالمأموم بمعنى ان الامام قد يكون موجودا في المسجد جالسا مع الناس - 00:41:58ضَ
حينئذ متى يقوم؟ قال حكم عام. يشمل هذا ويشمل ذاك. يعني الحكم يشمل المأموم وواضح بين. كذلك الامام ولو كان داخل المسجد فاقام وكان جالسا. حينئذ يقوم عند قول المقيم قد من اقامتها. قال الشالح لان - 00:42:18ضَ
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ما هو؟ القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة رواه ابن ابي اوفى ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قال - 00:42:38ضَ
الصلاة نهض فكبر. نهض وكبر. الحديث ضعيف. مداره على حجاج بن فروخ التميمي الواسطي هو ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخذ منه بعض اهل العلم انه نهض فكبر والمقيم لا يزال يقيم - 00:42:58ضَ
واضح هذا النص؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض اكبر يعني مباشرة فاتدل على ماذا؟ على التعقيم. اذا بمجرد نهوضه كبر ولو ما زال - 00:43:18ضَ
مقيم في اقامته وهذا غلط ليس بصحيح. وكان ابن عمر لا يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة. وعن انس نحوه وفي صحيح مسلم كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله - 00:43:38ضَ
وعليه وسلم مقامه. وفي رواية كان لا يقيم حتى يخرج. فاول ما يراه يشرع في الاقامة. فاذا رأوه قاموا وعن سعيد المسيب اذا قال المؤذن الله اكبر وجب القيام. يعني مقيمة يعني به المقيم. حينئذ هذا قول اخر - 00:43:58ضَ
يقوم المأموم او الامام اذا شرع المقيم في الاقامة. القول الثاني انه اذا قال المقيم قد قامت الصلاة. وروى عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن شهام ان الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله اكبر يقوم - 00:44:18ضَ
الى الصلاة. فلا يأتي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. وقال مالك رحمه الله تعالى لم اسمع في قيام الناس الى صلاتي بحد محدود. يعني لا توقيت في ذلك. يعني خطب سهل. قام عند قوله الله اكبر. قام عند قوله قد قامت - 00:44:38ضَ
الصلاة قام عند رؤية الامام الامر واسع. الامر واسع. الا اني ارى ذلك على طاقة الناس. فان فيه الثقيلة والخفيف. وذكر القاضي عياض عن مالك وعامة العلماء يقومون بشروعه في الاقامة. فان بلالا - 00:44:58ضَ
لا يقيم الا اذا رآه ثم اذا رأوه قاموا وتقدم. وهذا مذهب احمد واسحاق وغيرهما. وكان عمر ابن عبد العزيز وغيره يقومون في ولبدئه في الاقامة. اذا خلاف سائغ في في هذه المسألة. لكن اذا على ما جاء في الحديث كما سيأتي اذا رأى الامام قام - 00:45:18ضَ
واذا لم يرى الامام فالامر واسع. اذا رأى الامام حينئذ يقوم لان هذا الذي جاءت به السنة اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. خرجتم. الحديث في الصحيحين. ودل ذلك اذا امكن رؤية الامام حينئذ انتظر - 00:45:38ضَ
فلو تجاوز قد قامت الصلاة. بل لو انتهى من الاقامة. اذا علم ان الامام سيأتي. واما اذا لم يأتي حينئذ نقول الامر كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى المصنف قالوا سن القيام عند قدم اقامتها واطلق يعني سواء رأى الامام او لا - 00:45:58ضَ
تواضع الامام او لا. وهذه اول مسألة في باب صفة الصلاة خالف فيها المذهب. والويل الويل خالف فيها المذهب لماذا ان المذهب مقيد. مقيد بماذا؟ انه اذا رأى الامام لا يلتفت الى قد. بل بمجرد رؤية الامام اذا لم يرى الامام - 00:46:18ضَ
حينئذ جاءت المسألة. حينئذ يقيد قوله يسن القيام عند قد من اقامته اذا لم يرى الامام. واما الاطلاق هذا فهو خلاف ابو المذهب خلاف المذهب ولذلك قال الشارح مستدركا عليه وهذا يعني الذي ذكره الماتن من كونه يقوم عند قد مطلقا - 00:46:38ضَ
ان رأى ان رأى المأموم الامام. والا يعني والا يره قام عند رؤيته. قام عند عند رؤيته قال هنا اذا اقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني خرجت. متفق عليه. واشار الشارح الى ان كلام - 00:46:58ضَ
على غير الصحيح من المذهب. والا وهو انه يقام مطلقا عند قول مقيم قد قامت الصلاة. وهو كذلك يعني استدراك في محله لزم به في وغيرهم صحابة المجد وغيرهم وشاهدوا الخبر ومن مشى عليه الماتن ورواية عن احمد وهو ظاهر مقنع والوجيز وغيره يعني تابع - 00:47:18ضَ
القدامى في المقلع والكتاب هذا يعتبر مختصرا من من المقنع. والا قام عند رؤيته يعني والا يرى المأموم الامام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قام عند رؤية امامه. قام عند رؤية امامهم. اذا في المذهب تفصيل. قال رحمه الله تعالى ولا - 00:47:38ضَ
الامام حتى تفرغ الاقامة. هذا فيه رد على من اذن للامام ان يكبر عند قول مقيم قد قامت الصلاة. لحديث ابن ابي اوفى السابق منه البعض ثم نهض نهض فكبر ان الفائد التعقيب. حديث له ان يكبر قبل ان - 00:47:58ضَ
من الاقامة. نصوا على ذلك لوجود او لرد قول من قال ذلك. اي لا يكبر الامام تكبيرة الاحرام حتى يفرغ المقيم من الاقامة لانه عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بعد الاقامة رواه البخاري. قال وتسمية الصف يعني من المسنونات - 00:48:18ضَ
على قوله يسن. اذا وتسوية بالرفع عطفا على ماذا؟ على القيام. يسن القيام يسن القيام وقيام هذا فاعل نائب فاعل يسن وسن الله سن النبي صلى الله عليه وسلم اذا يسن - 00:48:38ضَ
ده فعل مغير الصيغة. ولا تقل مبني للمجهول. في هذا المقام غلط. لانه كيف يكون مجهول ولو كان علما قد يقال بانه صار علما. والاعلام هنا لا ينظر في عللها. قلنا غلط من اصله. انما يقال فعل مضارع مغير الصيغة - 00:48:58ضَ
انه ليس كل فعل يغير صيغته لحذف فاعله يكون الحث لاجل الجهل. بل اختلف في الجهل هل هو غرض صحيح ام لا؟ اذا وتسوية الصف يعني تسن. تسوية الصف. تسوية الصف. الصف الصف هل هذه - 00:49:18ضَ
للعموم لانه يشمل ما اذا كان صفا واحدا او صفين او ثلاثا او اكثرا. حينئذ تسوية الصفوف ابتداء من الاول الى اخره يعتبر على كلام يصنفون من من المسنونات. والذي قال وتسوية الصف اي تسن. تسوية الصف - 00:49:38ضَ
قال بالمناكب والاكعب بالمناكب مناكب مجتمع رأس الكتف والعظم. منك معروف الاكعب المفاصل بين الساق والقدم. ساق والقدم. والمراد هنا تسوية التي هي المحاذاة بمعنى انه لا يتقدم احد على احد. لا يتقدم احد على احد. تسمى ماذا؟ تسوية المحاذاة - 00:49:58ضَ
وهذه انما تكون بالمناكب والاكعب لا باطراف الاصابع. فانه لو لوحظت اطراف الاصابع لما حصلت التسوية كما هو شأن الناس في الناس الان. ينظرون الى الاصابع سووا بين اصابع ولو كانت الاقعب والمناكب متباينة. وهذا غلط مخالف للسنة بل هو من - 00:50:28ضَ
البدع لان مخالف لاصل الشرع. ولذلك نص الشالحون قال بالمناكب والاكعوب. يعني بحيث لا يتقدم احد على احد وهو المحاذاة. قال انس وكان احدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه رواه البخاري. رواه البخاري. اذا تسوية الصف المراد بها هنا التسوية يعني المحاذا - 00:50:48ضَ
دليلها قول صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم هذا امر والاصل في الامر الوجوه. سووا صفوفكم. من قال صفوف. وقال المصنف تسوية الصف. اذا قال للجنس او للعموم. فان تسوية - 00:51:18ضَ
في الصف من تمام الصلاة. فان الفهد تدل على تعليم الفاء وان او ان وحده جاءت بعد الامر او النهي افادت العلية فادت العلية يعني لماذا سووا صفوفكم؟ لان تسوية الصف من تمام - 00:51:38ضَ
صلاتي. تمام الصلاة هل المراد به التمام؟ الواجبات او التمام بما يشمل المستحبات احتملوا يحتمل هذا ويحتمل ذاك. من تمام الصلاة اي صلاة الصلاة لا شك انها منها ما هو مجزيء. وهو ما جاء - 00:51:58ضَ
اجبات الاركان ومنها ما هو كامل وهو مزيد على الواجبات والاركان بالمسنونات القولية والفعلية. من تمام قال ان قلت من تمام الصلاة يعني تمام الواجب حينئذ صارت التسوية واجبة فدل عليها امران اولا قول - 00:52:18ضَ
تسووا وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. ثانيا قوله من تمام الصلاة. ان كان المراد به التمام الذي هو الواجب حيث اذا صارت التسوية واجبة. وان عمم تمام الصلاة بما يشمل الصلاة الكاملة وحينئذ لا يكون فيه استدلال. اذا هذا النص - 00:52:38ضَ
قد نأخذ منه الحكم من جهتين. والاصل فيه قول سووا لانه فعل امر. والحديث متفق عليه. ولهما لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم لتسون لام هذه لام القسم واقعة في جواب القسم. والقسم هنا مقدم يعني كأنه قال والله لتسون. حينئذ - 00:52:58ضَ
عندنا هذا الخبر مؤكد بي او هذا الامر. مؤكد بثلاث مؤكدات. الاول القسم المقدر والله لم يلفظ. ثانيا الا ام الواقعة في جواب القسم؟ ثالثا النون. ثالثا النون. وهذا يشكل علينا في ماذا؟ في قول بالسني - 00:53:28ضَ
لانه جاء اولا سووا وهو امر والامر تبي الوجوه. ثانيا جاء مكررا بالامر ومع ذلك اكده. ونحتاج الى قرينة ليس تم قرينا نحتاج الى قرينة تصرف هذا الامر عن ظاهره وهو الوجوب وليس ثم قرينا. وذلك بعدما كاد ان يكبن - 00:53:48ضَ
قوله كذلك او ليخالفن الله بين وجوهكم ليخالفن الله بين وجوهكم هذا وعيد. وعيد مرتب على ماذا؟ على ترك التسوية. اذا امر بها ورتب الوعيد على تاركها. وهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد الوجوب - 00:54:08ضَ
ده اللي هذه النصوص ثلاثة الحديث الاتي كذلك الصحيحين اقيموا صفوفكم وهو للوجوب حينئذ دل هذه الاحاديث ثلاثة على ان قول المصنف تسوية الصف انها مسنونة به نظر. بل الصحيح انها انها واجبة انها واجبة - 00:54:28ضَ
قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه. ولاحمد سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكب ولغيرها من الاحاديث والاثار وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجوه التسلية وقول ابن حزم رحمه الله تعالى وهو الصحيح - 00:54:48ضَ
للخبرين وغيرهما والامر بتعديل الصفوف متواتر لا خلاف فيه. وقال من ذكر الاجماع على استحباب فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه. قد يقال بان القرين الصارف للمذهب هو ما حكم من اجماع - 00:55:08ضَ
ان تسوية الصف بالمناكب والاقعد انها مسنونة. واذا كان كذلك عليه يقول هذا الاجماع يعتبر قرينة صارفة للامن عن الوجوب لا الندبية لكن اولا اين هو الاجماع هذا؟ هل هو اجماع الصحابة ام لا اثار كثيرة عن الصحابة تدل على امتثال ما امر به النبي صلى - 00:55:28ضَ
صلى الله عليه وسلم بل انهم يشددون بالتمسك بهذه السنة. صاق المنكب المنكب والكعب الكعب. بل جاء في بعض الاثار الركبة بالركبة. ثم النعمان ودل ذلك على انهم فهموا الوجوب. حينئذ دعوى الاجماع هذه دعوة عريضة تحتاج الى الى اثبات. مع ذلك يقول ابن تيمية لو صح الاجماع - 00:55:48ضَ
لو صح الاجماع فالمراد به ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه. ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه. بمعنى كلا منهما مطلوب الفعل واذا كان مطلوب الفعل وحينئذ اشتركا الواجب والمستحب وهذا التأويل فيه شيء من من البعد - 00:56:08ضَ
قال هنا فيلتفت عن يمينه يعني الامام فيقول استووا رحمكم الله. وعن يساره كذلك استووا رحمكم الله. لكن رحمكم الله هذه ان قيل بانها على الجواز يفعلها احيانا لا على الديمومة لا بأس بها. وان اعتقد انها سنة او - 00:56:28ضَ
جائزة مع الديمومة عليها فلا. لانها تحتاج الى الى نص. وعرفنا ان الاصل في هذه الالفاظ التعبد فلا اجتهاد هذا نغلق باب باب الاجتهاد. والانسان لا يسوغ لنفسه ان يدخل في نصوص الشرع ويقدمها ويؤخر. اي يقول السووا - 00:56:48ضَ
وفي الرعاية اعتدلوا لحديث ابي مسعود كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول السوء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم هذا وعيد رواه مسلم ولقوله اعتدلوا وسووا صفوفكم رواه ابو داوود ولحديث انس كان اذا قام الى الصلاة قال هكذا - 00:57:08ضَ
وهكذا عن يميني وعن شمالي سو وتعادل وكذا خلفاؤه وكان عثمان وعلي يتعاهدان ذلك ويقولان سووا وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان هذا كله يدل على ماذا؟ على انهم فهموا الوجوب. هذه الملازمة وهذا التجديد ان صح التعبير في الامتثال - 00:57:28ضَ
النصوص السابقة يدل على انهم فهموا الوجوب ولم يفهموا سنية. فاين الاجماع؟ هذا يحتاج الى اثبات. قال والاولى ترك زيادة رحمكم الله. لعدم ورودها. لان الاصل هنا التعبد بالالفاظ. قال رحمه الله - 00:57:48ضَ
تعالى ويكمل الاول فالاول يعني يسن ان يكمل المأمومين الصف الاول فالاول الذي يليه وهكذا حتى اينتهوا لحديث جابر ابن سمرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها - 00:58:08ضَ
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في في الصف. وهذا يعتبر من المستحبات لعدم وجود النص الدال على الوجوب. والذكر السابق في حديث الملائكة لا يدل على على الوجوب. انما يدل على استحباب فحسب. ولذلك قال الشاعر - 00:58:28ضَ
فتراصون اي يسن تراص المأمومين في الصف؟ بقوله سووا صفوفكم وتراصوا. رواه البخاري. وفيه ايضا صفوفكم اي لاصقوها حتى لا يكون بينكم فرج وفيهما اقيموا صفوفكم وتراصوا. ولابي داوود وغيره رصوا - 00:58:48ضَ
مقارب بينها وحاذوا بالاعناق. فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض واصله تراصص من رص الشيء يرصه رصا الزق بعضه بي ببعض ثم قال الشارح ويمينه والصف الاول للرجال افضل يمينه يعني يمين من؟ الامام. يمين الامام. افضل من يساره. افضل من من يساره. لحديث عائشة - 00:59:08ضَ
ان الملائكة ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. روى ابو داوود ابن مادة وحسنه الحافظ في الفاتحية يعني ان ثبت الحديث والحديث فيه فيه كلام. ويمين الامام يصدقه على الملاصق. وعلى من وراءه من يمين كل صف - 00:59:38ضَ
يعني يمين الامام ليس خاصا بالصف الاول. وانما يدخل فيه الصف الثاني والثالث الى اخر الصفوف. فما كان عن يميني فهو افضل من من يساره. وهل وعلى اطلاقه ذهب بعض اهل العلم الى انه ليس على على اطلاقهم. لو صح النص قنع على اطلاقه. لكن - 00:59:58ضَ
نصفيه شيء من من الضعف. ثم تأتي المسألة وهي ان العصر في المأموم هو متابعة الامام. فمتى ما امكن وهذا خاصة في الزمن الماظي يعني قد لا يسمع الامام او لا يرى الامام حينئذ متى ما امكن ان يرى الامام او - 01:00:18ضَ
معه لان صلاح الصلاة وعدم فساد وعدم فسادها مترتب على رؤية الامام وسماع صوته. حينئذ اذا قرب من وكان يسمع الصوت او يراه افضل ولو كان في اليمين ولو كان في اليسار ممن كان في اليمين - 01:00:38ضَ
فيبتعد عن الامام. لان العلة هنا مدركة. الاصل في المأموم انه متابع لامامه. والصلاة متوقفة على صلاة الامام اذا رفع وركع الى اخره واذا كبر فكبروا. فاذا كان الصوت ضعيفا ولا يسمعه. واذا جاء في اقصى اليمين فاته شيء من الصوت قد - 01:00:58ضَ
عليها الركع ام لا؟ هل رفع ام لا؟ هل رفع من السجود ام لا؟ وكان اذا قرب من الامام من جهة اليسار سمع الصوت. ولا شك حينئذ نقول ان اليسار هنا افضل من من اليمين. للعلة العامة السابقة التي بيناها. قال رحمه الله تعالى وكلما قرب منه - 01:01:18ضَ
فهو افضل لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. قال الشيخ وقوف المأموم حيث يسمع قراءة الامام وان كان في الصف الثاني او الثالث افضل من الوقوف في طرف الاول مع البعد عن سماع قراءة الامام هذا الذي - 01:01:38ضَ
سابقا. يعني اذا كان اخر اليمين اذا وقف فيه المأموم فاته شيء من سماع صوت الامام جهة اليسار او يأتي في اول الصف الثاني كأن يكون تاليا للامام يعني يبدأ بالصف الثاني ويترك الصف الاول اذا كان - 01:01:58ضَ
بعيدا هذا كما ذكرنا في السابق اما اللاحق الان فلا اظن هذا والد بمعنى انه لا يسمع الامام لوجود المكبرات قال رحمه الله تعالى لان الاول صفة في نفس العبادة فهو افضل من من مكانه. يعني العبادة او المتعلقة او الحكم الشرعي - 01:02:18ضَ
تعلق بذات العبادة مقدم على ما تعلق بمكانها. قال رحمه الله تعالى ويقول الله اكبر من الذي يقول المصلي لانه بين اولا انه اذا خرج اليها بسكينة وقال يعني ليس الحكم خاصا بالامام بل يقول المصلي سواء كان - 01:02:38ضَ
اماما او مأموما او منفردا. يقول الله اكبر اي يقول الامام ثم المأموم وكذا المنفرد. هذا اذا راعينا ان الصلاة في الجماعة. يقول ماذا؟ قال الله اكبر. باسكان الراء. واسكان الراء. قال الشارح قائما في فرض مع القدرة - 01:02:58ضَ
بمعنى انه اذا صلى فريضة متى يبدأ هذا القول اذا كان قائما؟ فلا يقولن الله اكبر وهو جالس ولا يقولن الله اكبر وهو قائم من جلوسه. فيستوي ويتم هذه الكلمة العظيمة. وانما يقف - 01:03:18ضَ
على وجه التمام والكمال ثم يقول والله اكبر. فان ابتدأها جالسا واتمها واقفا لم تصح لم ترجع ماذا؟ لان القيام فرض ويجب ان يأتي بهذه الكلمة ابتداء وانتهاء وهو قائم. لكن قوله مع القدرة دل على انه لو لم يكن - 01:03:38ضَ
قادرا حينئذ يسقط عنه القيام. والله اكبر اي من كل شيء. من كل شيء بذاته واسمائه وصفاته اي اعظم كما قال هنا وبعضهم فسر اكبر بكبير وهذا غلط. لان ثم فرقا بين كبير - 01:03:58ضَ
وبين افعل التفضيل. حينئذ تفسير الله اكبر يعني كبير غلطه. غلط على اللغة وغلط على الشرع. اما طغى فلم يسوي اهل اللغة بين كبير وبين اكبر. والفرق بينهما واضح. واما على الشرع فلان ما خص - 01:04:18ضَ
او الشرع من اللفظ وجب التزامه. لان الاصل في هذه الالفاظ انها توقيفية. فاذا ابدل من جهة اللفظ او ابدل من جهة انا حينئذ كان في جناية على الشرعين. اكبر افعل تفضيل. وهو لا يستعمل مجردا من الالف واللام - 01:04:38ضَ
الا مضافا او موصولا بمن لفظا او تقديرا. يعني الله اكبر هنا عندنا من مقدرة وهي من كل شيء. واذا قلنا الله كبير ذهبت من المقدرة. ولا شك ان المعنى يقل - 01:04:58ضَ
وان كان في من اسماء الله عز وجل لكن المعنى هنا جاء منصوصا عليه في محل فوجب التقييد به. الله اكبر يعني من من كل شيء. لان افعل التفضيل اذا جرد عن ال حينئذ ولم يظف. حينئذ لابد من تقدير منه. اما ان تذكر لفظا - 01:05:18ضَ
سيد اكرم من عمرو من عمرو قلت واما ان يقال زيد اكرم. فيه عموم يعني اكرم من كل احد. وهنا الله اكبر تعني من كل شيء يبقى على التقديم. فلا يرزي ان يقال الله الاكبر. لانه جاء بافعل التفضيل مجردا عن - 01:05:38ضَ
لان الالف واللام لا تجامع الاظافة ولا من. وتكبيره سبحانه جامع لاثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعين. قالوا حكمة الاستفتاح اولا ما جاء به الشرع لا يسأل عنه. ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا اللفظ الله اكبر - 01:05:58ضَ
اكبر وجب الوقوف عنده لكن مع ذلك اخذ اهل العلم بعض الحكم فقالوا حكمة الاستفتاح ليستحظر عظمة من يقف بين يديه. الاصل في الصلاة ان تؤدى بخشوع. ولذلك جاء قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا - 01:06:18ضَ
وصف لازم هذا الاصل فيه. حينئذ كان مما يعين على الخشوع ان شرع الله عز وجل هذه الكلمة العظيمة في هذا الله اكبر يعني من كل شيء. فيستحضر في قلبه انه وقف بين يدي من لا يساويه شيء من امور الدنيا - 01:06:38ضَ
كلها. قال رحمه الله تعالى ليستحظر عظمة من يقف بين يديه. وانه اكبر شيء يخطر بباله فيخشع له ويستحيي ان يشتغل بغيره. ولهذا اجمع العلماء على انه ليس للعبد من صلاته الا ما عقل - 01:06:58ضَ
منها وحضر قلبه الخشوع والاصل في الصلاة. قوله تعالى والذين الذين الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع انما يحصل كل من استحضر عظمة ملك الملوك. وانه يناجيه ويخشى ان يردها عليه. فيفرغ - 01:07:18ضَ
قلبه لها ويشتغل بها عما عداها. ويؤثرها على ما سواها. فتكون حينئذ راحته وقرة عينه. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين في الصلاة وقال لبلال ارحنا بالصلاة. اذا يقول الله اكبر بهذا اللفظ - 01:07:38ضَ
ولا يجزئ غيرهم. قوله يقول القول في لسان العرب. ما هو القول في لسان العرب؟ اللفظ الدال على معنى اذا يشترط ان يتلفظ بهذه الكلمة. فلا يقولن في نفسه الله اكبر - 01:07:58ضَ
فان فعل لم تنعقد صلاته. لا نقول لم تصح لم تنعقد صلاته. يعني لم يدخل في الصلاة اصلا لماذا؟ لان الشرع قيد هذا اللفظ الله اكبر بالقول. والقول لا يكون الا بحركة اللسان. فمن قال الله اكبر بقلبه - 01:08:18ضَ
واعتقد انه انها تجزئه حينئذ نقول لم تنعقد صلاته ابتداء. اذا يشترط في ذلك النطق ولذلك قال فلا تنعقد الا بها نطقا. فلا تنعقد الصلاة الا بهذه الكلمة الله اكبر على جهة الخصوص - 01:08:38ضَ
لماذا؟ لان النص جاء بذلك. ونطقن المراد به انه ينطق بها مع القدرة. واما ان كان اخرس وهذا لا يستطيع يعني يأتي بها وانما ينوي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لواجب مع العجز - 01:08:58ضَ
اذا هذه القواعد كلها تدل على انه اذا عجز عن ان ينطق بهذا اللفظ الله اكبر حينئذ ينوي بقلبه. وان كان اعجمي قالوا بالاجماع لا تجزئ هذه الكلمة الا بالعربية. الا بالعربية لا بد ان يتعلم فيلزمه ان يتعلم - 01:09:18ضَ
فان ضاق الوقت حينئذ جاءت القواعد العامة فاتقوا الله ما استطعتم فيقولها ولو بلسان قومه يعني ولو كانت بالاعجمية من باب الظرورة من باب الظرورة. لان جنس اللفظ موجود. وان لم يكن بالعربية - 01:09:38ضَ
اولى من ان نسقط عنه اللفظ. ونعدل الى الباطن عمل القلب. حينئذ نقول له ائت بشيئين جنس اللغو وجد بغير عربية مع اعتقاد معناها بالقلب. قال الشارحون فلا تنعقدوا الا بها نطقا. يعني لا تنعقد الصلاة الا - 01:09:58ضَ
بقول مصل الله اكبر. اذا قدر عليها واما اذا عجز كالاخرسي فانه ينويها بقلبه دون تحريك لسانه يعني لا يحرك لسانه. لماذا؟ لان حركة اللسان انما هي وسيلة لغيرها. يعني وسيلة الكلام - 01:10:18ضَ
واذا امتنع الكلام حينئذ سقطت الوسيلة. الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام المقاصد اذا سقط المقصد سقطت الوسيلة. وهنا المقصد الذي هو الكلام سقط عاجز. لا يستطيع ان يتكلم. حينئذ - 01:10:38ضَ
التي حركة اللسان تسقط وهذا في الجملة. لما فيها من التعظيم والتخصيص وغيرها لا يقوم مقامها بل ولا يؤدي معناها كما قال ابن القيم وغيره فلا تنعقد الصلاة الا بها. ولا يجزئه غيرها وعليه عوام اهل العلم. عوام اهل العلم يعني عامة. عوام ما يقابل اهل العلم - 01:10:58ضَ
وعليه عوام اهل العلم مالك والشافعي وجمهور السلف الخلف مالك والشافعي وجمهور السلف والخلف لنقلهم ذلك نقلا مشهورا انه لا ادخل في الصلاة الا بقوله الله اكبر. ولا تجزئ بغير العربية اجماعا. واما ان عجز فعلى التفصيل - 01:11:18ضَ
يعني ان خشي فوات الوقت حينئذ نطق بها ولو بلغته الاعجمية. قال الشارح هنا تحريمها تكبير. يعني يقول الله اكبر. ما الدليل؟ قال لحديث تحريمها التكبير. هذا فيه دليل على ان تحريم الصلاة - 01:11:38ضَ
اه يعني انفتاح الصلاة انما يكون بالتكبير. يكون بالتكبير. فيه دليل على ان افتتاح الصلاة لا يكون الا بالتكبير دون غيره من الاذكار والذي ذهب الجمهور. قال الشوكاني لان الاظافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر - 01:11:58ضَ
الاظافة في قوله تحريمها التكبير هذا فيه حصر فيه حصره فكأنه قال جميع تحريف التكبير اي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره. لا تعليم قيمة لها غيره. لان المراد بالتحريم احرم الشيء احرم الرجل. يعني دخل في حرمة لا تنتهك. وحين - 01:12:18ضَ
اذا اراد ان يحرم على نفسه الكلام والضحك والاكل والشرب مما هو من مبطلات الصلاة قال الله اكبر. قال اه الله. اذا ما الذي جعله الشارع محرما عليه ما كان مباحا قبل الصلاة هو لفظ الله اكبر. فدل هذا - 01:12:48ضَ
القيد تحريمها على ان الاحرام لا يكون الا بالتكبير. كقولهم مال فلان الابن. ودلت الاحاديث من قوله في وفعله صلى الله عليه وسلم على تعين لفظ التكبير. والحديث يدل على وجوب التكبير. لكن وجوب التكبير هنا تكبير هذا يصدق - 01:13:08ضَ
قولنا الله اكبر ويصدق بقولنا الله الاكبر ويصدق بقولنا الله كبير. صحيح؟ الله اكبر تكبير الله كبير او الكبير او الاكبر تكبير. صار اللفظ ماذا؟ مجملا فيحتاج الى الى مبين - 01:13:28ضَ
والنصوص العامة متواتية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يدخل الصلاة الا بلفظ الله اكبر. حينئذ هذه النصوص تعتبر مبينة للمجمل الذي اخذ منه الشافعي رحمه الله تعالى من هذا النص عموم التكبير. فلذلك اجاز رحمه الله تعالى الله الاكبر - 01:13:48ضَ
والصحيح انه لا يجزئ الا هذا اللغو الله اكبر. اذا تحريمها التكبير اي تحريم ما كان حلالا قبله كالاكل والكلام ونحو ذلك حاصل بالتكبير حاصل بالتكبير. رواه احمد وغيره ابو داوود - 01:14:08ضَ
الترمذي من قال هذا اصح شيء في هذا الباب. والعمل عليه عند اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ولقوله اذا قمت الى الصلاة فكبر كذلك كبر فيه اجمال. دل على الوجوب لكن فيه شيء من الاجمال. وقوله لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يضع الوضوء - 01:14:28ضَ
مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله اكبر. صار ماذا؟ صار معينا. وحديث كان اذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع وقال الله اكبر ولم ينقل انه كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بغير لفظ الله اكبر يعني - 01:14:48ضَ
اليا وقال شيخ الاسلام ثبت بالنقل المتواتر واجماع المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير. قال ابن القيم يتعين الله اكبر. واما الاجمال الواقع في بعض النصوص فهو محمول على ما جاء مبينا - 01:15:08ضَ
ومفسرا وذكر الاخبار ثم قال ولو انعقدت بغيره بغيره الله اكبر لفعلها في عمره ولو مرة واحدة ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم مدة حياته منذ ان شرعت الصلاة الى قبضه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه الا هذا اللفظ دل على ان - 01:15:28ضَ
انه عانى بقول التحريم والتكبير يعني الله اكبر. وقوله وقوله عليه الصلاة والسلام اذا قمت استقبل القبلة قال ماذا الى الصلاة فكبر. يعني الله اكبر. قال الشارح بعض المسائل المتعلقة بالتكبير قال فلا تصح - 01:15:48ضَ
عكسه بمعنى ان المسائل هذه تفهمها هي وغيرها اذا علمت ان الله اكبر توقيفي. بمعنى انه لا يعقل تعيين الشارع لهذا اللفظ الا على الجهة التي ذكرها اهل العلم من جهة الاستفتاح لما؟ على حسب ما ذكرناه سابقا - 01:16:08ضَ
حينئذ اذا كان اللفظ تلقيفيا فاي تبديل لحرف او كلمة فلا تنعقد الصلاة به. فان نكسه يعني قال اكبر الله يلعب هذا قال اكبر الله اكبر الله ها ما حكم الصلاة - 01:16:28ضَ
لا تنعقها لا تقل لا تصح. انتبه اذا قلت لا تصح يعني دخل صحيحا فبطلت. فحكمت عليه بصحة الصلاة ثم فوجد المبطل والناقض والمفسد. لكن اذا قلت لم تنعقد يعني لم يدخل اصلا. لم يدخل في الصلاة. فلا تصح ان نكسه لانه - 01:16:48ضَ
لا يكون تكبيرا لا يكون تكبيرا. يعني لا يصدق عليه تحريم التكبير. ثم هو خلاف الوالد. ثم هذه الالفاظ ولا يجوز تبديلها البتة. او قال الله الاكبر نصه هنا خلافا للشافعي فانه اجاز ذلك رحمه الله تعالى. او - 01:17:08ضَ
قال الله الجليل هذا خلافا لابي حنيفة. ذكر هنا او قال الله اكبر رد كان على الشافعية فجوزوا الله اكبر الله الاكبر للعموم السابق تحريمه التكبير قال اذا قمت الى الصلاة فكبر وهذا - 01:17:28ضَ
كذلك الله الجليل خلافا لابي حنيفة فان الصلاة عنده تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والثناء لا على الله عزل. قال لا اله الا الله صحت الصلاة عندهم. صحت؟ صحة. سبحان الله وبحمده. صحت الصلاة. لماذا؟ لان - 01:17:48ضَ
اتصح بكل لفظ دال على التعظيم؟ والصحيح انها لا تجزئ. قال هنا او همزة الله. ها قال الله اكبر. ها؟ الله صار ماذا؟ صار استفهاما. صار استفهاما. يعني يسأل هل الله اكبر - 01:18:08ضَ
فلم تنعقد صلاته. لم تنعقد صلاته. او مد همزة الله او اكبر. اكبر لم تنعقد صلاة ااكبر وهذا فيه استفهام استفهام اذا لا يصح لم تنعقد صلاته وفاقا لانه استفهاما او زاد بين الكلمتين واوا ساكنة او متحركة. هذه يقع فيها الان بعض الله اكبر - 01:18:38ضَ
ها ما في همزة احذف الهمزة الله اكبر الهمزة هذي همزة قطع القطع يجب النطق بها. الله اكبر اكبر لابد منها. قال الله اكبر لا تجزيه. لا لا لانه لانه تبديل فلن تنعقد صلاته وفي شرح ممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولو قال الله اكبر - 01:19:08ضَ
فانه يجوز في اللغة العربية اذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم ان تقلب واوا. ان تقلب واوا يعني على هذا انه يجوز مراعاة القواعد الصرفية في بعض او في جميع الالفاظ التعبدية - 01:19:38ضَ
هذا محل وش كان محله محله واشكال والظاهر هو ما ذكره الشارع رحمه الله تعالى انه لا يجزي لو قال الله اكبر. واما هذه اللغة يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:19:58ضَ
لم ينطق بها والالفاظ تعبدية فالوقوف مع التعبد اولى. لان الشارع اختار هذه اللغة ولو صحت اللغات الاخرى اختار ماذا؟ هذه اللغة. ولو صحت تلك اللغات. او قال عندكم اكبار؟ عدم حتى في النسخة المحققة اكبار في الظهر اكبار يعني - 01:20:08ضَ
تضع مادة بعد الباء. اما اكبار هذا واضح ما في اشكال. لانه مصدر. وهم ارادوا ماذا؟ جمع كبر الذي هو الطبل اكبر. هذا في الاذان. وفي الصلاة احيانا. والاذان والصلاة اذا قال الله - 01:20:38ضَ
الله اكبر لم يصح. ولم تنعقد الصلاة ولم يصح الاذان. لم يصح الاذان. لماذا؟ لفوات ركن من اركان كان الاذان هو اسقاط جملة من جمل الاذان. ومعلوم ان الاذان على اذان بلال انه خمس عشرة جملة. خمس عشرة جملة - 01:20:58ضَ
فاذا قال الله اكبر اسقط جمعة. واذا قال الثاني الله اكبر اسقط جملة. والثالثة والرابعة والاخير خمس جمل. يقول لم الصحة اذانه. اذا او قال هكذا لن تنعقد وفاقا لانه جمع كفر بفتح الكاف. وهو الطبل وهو - 01:21:18ضَ
النسخة المحققة يكون كبر بفتحتين لكن افعال انما هو جمع لي فاعل حمل واحمال ينظر فيه الباء هنا ساكن او متحركة. واما اططه كره مع بقاء المعنى. مططه يعني في مده فان تغير المعنى لم يجز. لو قال الله اكبر مد هنا - 01:21:38ضَ
حينئذ قالوا هذا مكروه لكن لا يتغير المعنى لا لا يتغير المعنى. قال هنا جزم به في الفروع ومططه مدده من مطش شيء يمطه مطا مده. يعني شدد المبالغة والمط والمطم والمد واحد. فان تغير المعنى لان مد في غير - 01:22:08ضَ
في موضع المد لم يجز اجماعا. لو مد في غير موضع الند لم يجوز اجماعا. ويلزم جاهلا تعلمها قال في الانصار قاف بلا نزاع من حيث الجملة. فان عجز او ضاق الوقت كبر بلغته لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا - 01:22:28ضَ
لا وسعها. ويحرم اخرس اخرس ونحوه بقلبه ولا يحرك لسانه. يعني حركة مجردة اختاره ابن تيمية قال لو قيل ببطلان الصلاة بذلك لكان اقرب. لانه عبث ينافي الخشوع وكذلك هو زيادة على - 01:22:48ضَ
ها على المشروع زيادة على غير المشروع. وكذا حكم القرآن وباقي الاذكار. وان احسن بعض اتى به يعني قدر على البعض ولم يقدر على الاخر. حينئذ اتى به. لو استطاع ان يأتي بلفظ الله. اتى به واكبر - 01:23:08ضَ
بلغتي. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ثم بين ما يتعلق بي السنة السابقة فان اتى بالتحريم وهي الله اكبر او ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا ان اتسع الوقت - 01:23:28ضَ
قال في السابق انه يقول متى؟ قائما في فرض مع القدرة. احتراز القائم لو قالها غير قائم. فيشمل فاذا كان جالسا او كان واسطة بين الجلوس والقيام. حينئذ تنعقد نفلا تنعقد نفلا لان النفل لا يشترط فيه او القيام - 01:23:48ضَ
ام ليس ركنا في في النفل؟ لكن بشرط ان اتسع الوقت وان لم يتسع حكمنا على النفل بانه باطل لانه منهي عنه والنهي المنهي عنه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:24:08ضَ