شرح كتاب الصلاة ـ المختصر

الشرح المختصر على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 13

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. شرعنا - 00:00:01ضَ

ماضي متعلق بباب صفة الصلاة. وصفة الصلاة المراد بها الكيفية والهيئة الحاصلة للصلاة وبيان ما يكره فيها وكذلك الاركان والواجبات والسنن وكل ما يتعلق ذات الصلاة يبينه وفي هذا الموظع ان كان الاصل هو الاركان والشروط. لان الشروط سابقة وتتوقف عليها الماهية. واما - 00:00:28ضَ

داخلة في الماهية. وماهية الصلاة انما تتألف من اركان وواجبات. هذا الاصل فيها. اذا الصلاة نوعان صلاة مجزئة وهي ما اشتملت على الاركان والواجبات القولية والفعلية. صلاة كاملة وهي ما اشتملت على الاركان والواجبات والسنن - 00:00:58ضَ

الجواب الفعلية. ومر معنا ما يتعلق بشيء من اداب المشي الى الصلاة ومتى يقوم من جلس ينتظر الاقامة؟ قال المصنف يسن القيام عند القدر من اقامتها. قد عرفنا ان هذا - 00:01:18ضَ

المذهب انما هو مقيد فيما اذا لم يرى الامام. واما اذا كان يرى الامام فلا يقوم حتى يراهم. فان لم يره حينئذ نقوم عند قد من اقامتها على المذهب. والصحيح انه ليس له موضع محدد. وانما يقال انه ان رأى الامام قام عند رؤيته - 00:01:36ضَ

لم يره حينئذ قام متى شاء. وكذلك ذكر التسمية تسوية الصف وانها مسنونة. والتسوية المراد بها هنا المحاذاة بالمناكب والاقحم. عرفنا ان هذه واجبة على الصحيح واجبة على على الصحيح. وما عدا ذلك قد يقال بانه مسنون ان كان التراص جاء بصيغة الامر. ثم قال - 00:01:56ضَ

قولوا الله اكبر يقول بلسانه ناطقا محركا لسانه بالحروف فان لم يحرك لسانه حينئذ لا يكون قائلا لان القول لابد فيه من لابد فيه من النطق ولا يشترط فيه ان يسمع نفسه على الصحيح ان كان المذهب كما سيأتي انه لا بد من من الاسماع صواب انه - 00:02:22ضَ

فقال الله اكبر لا يشترط ان يسمع نفسه فضلا عن عن غيره. وبين شارح بعض الاحكام المهمة علق بي هذه الكلمة العظيمة. تكبيرة الاحرام وهي الله اكبر. هل تنعقد الصلاة بغير الله اكبر؟ الجواب لا - 00:02:46ضَ

وان ورد خلاف عن بعض اهل العلم من انه تنعقد الله كبير. ومن الصواب انه ليس ليس بصحيح وان استدل بحديث تحريمها تكبير او اذا قمت فكبر. اطلق النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول المطلق - 00:03:06ضَ

في قوله تحريم التكبير وكذلك اذا جاء في النص اذا قمت فكبر كبر هذا يشمل الله اكبر ويشمل الله كبير كذلك من الله الكبير كل لفظ للتكبير دخل في النص. لكن نقول لابد من حمل هذا النص على غيره من من النصوص. فهو مجمل مبين - 00:03:26ضَ

او بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة من النقل من انهم لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كبر الا لفظ الله اكبر. الادلة تنعقد على - 00:03:46ضَ

الصحيح لا بالله كبير ولا كذلك بقوله الله الكبير فضلا عن قولهم الله الجليل هذا مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى. صواب انه لا تنعقد الصلاة الا به بهذا اللفظ - 00:04:00ضَ

وعرفنا ان الحجة هي السماح. لان هذا اللفظ تعبدي يعني من اوراد الاذكار. وان كان في الصلاة واذا كان كذلك حينئذ يقول المتعبد بها لا يجوز تغييرها البتة. كما هو الشأن فيه سبحان الله والحمدلله يقول لله الحمد لله الحمد بعد الصلاة. وهذا لا - 00:04:16ضَ

وانما يقول الحمد لله وان كان لله الحمد له صيغة اخرى في موضع اخر. لكن في هذا الموضع نقول الالفاظ هنا الواردة الاذكار متعبد واذا كان متعبدا بها فحينئذ لا يجوز تغييرها البتة - 00:04:36ضَ

كذلك مد همزة الله اكبر الله من هذه لا تنعقد الصلاة لانه يكون استفهاما كذلك الله اكبر لا تنعقد الصلاة يعني يكون استفهاما كذلك اكبر قل هذا لا تنعقد الصلاة به تبطل او يبطل به الاذان. لو كبر كذلك لا يصح لان يكون جمع كبر او كبر وهو - 00:04:52ضَ

حين اكبر هذا معناه الطبول الله اكبر معنى يفسد ولا يجوز ان ان ينطق بهذا اللفظ واما ان مطته يعني مدة فيه او تغنى فيه حينئذ قال الشالح وان مططه كره مع بقاء - 00:05:15ضَ

يعني قال الله يعني مد لفظ الجلالة. مذهبا له لا بأس به لكن يكون مع الكراهة. والاصح ان يقال بانه الله اكبر هذا العصر فيه. والتغني به او التلحين. كما هو شأنه الان الله اكبر كذا يلحنه كانه قرآن وكانه تلاوة - 00:05:35ضَ

هذا يعتبر من البدع يعتبر من من البدع الاضافية لماذا؟ لان الاصل في وضع الالفاظ ان تنطق بما نطق اه الشرع. وهنا لم ينقل عندنا شيء يبين النبي صلى الله عليه وسلم تغنى بها. فنرجع الى الاصل وهو انها تقرأ كما تقرأ - 00:05:55ضَ

عادة الا يزاد فيها البتة؟ جميع التكبيرات في الصلاة لا تمطط هذا الاصح. كذلك لا لا ترتل ثم يرتل الدعاء في القنوت ونحوه نقول هذا يعتبر من البدع الاضافية التي انتشرت في هذا الزمان لكن لابد من عرظ ذلك على الكتاب والسنة. وهنا قال - 00:06:16ضَ

مع بقاء المعنى يعني قد يمططه ويخرج اللفظ عن عن معناه. حينئذ اذا خرج عن معناه لم تنعقد صلاته لماذا؟ لان الله اكبر هذه لها لها لها معنى الله اكبر قلنا من كل شيء. ولذلك حذف المتعلق وهو قول من كل شيء - 00:06:34ضَ

ليعم فاذا عم حينئذ اذا اخرجه عن معناه نقول لم تنعقل صلاته. اذا هذا اللفظ الاول الله اكبر. قال الشارح رافعا يديه او قال الماتن رافعا يديه مضمومتين الاصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. يعني بين امرا اخر مما يشرع فيه في الصلاة - 00:06:53ضَ

وهو رفع اليدين مع التكبير. قال يقول الله اكبر رافعا. رافعا هذا حال من فاعل يقول. حال من فاعل حال كونه قائلا حينئذ نقول الله اكبر حال كونه. والحال هنا حال مقارنة. بمعنى انه - 00:07:20ضَ

يستصحب التكبير مع الرفع. سطح يستصحب التكبير مع مع الرفع. فيكبر قائلا او رافعا يديه حينئذ يقول هذه حال مقارنة اي حال القول يكون رافعا يديه رافعا بالنصب حال ويديه - 00:07:41ضَ

مفعول به لاسم الفاعل. رافعا هو اي المكبر او المصلي رافعا يديه. قال ندبا الشارع قال يعني الرفع يعتبر من من المندوبات قال النووي انها اجمعت الامة على ذلك عند تكبيرة الاحرام. وانما اختلفوا فيما عدا ذلك. كما سيأتي في موضعها. اما رفع اليدين - 00:08:01ضَ

عند تكبيرة الاحرام هذا محل اجماع محل اجماع. ندبا للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هنا فان عجز عن رفع احدهما او احداهما رفع الاخرى بمعنى ان التثنية هنا مرادا رافعا يديه لابد ان يرفع يديه. فان رفع احدى اليدين ان كان عمدا لم يأت بالسنة - 00:08:29ضَ

لم يأتي به بالسنة. وان بعضنا السنة قلنا يجوز والحكم معلل. حينئذ نقول يصيب من السنة بقدر ما رفع. اصاب ان يقال انها تعبدية هذا الاصل فيها. فاذا رفع احدى اليدين دون الاخرى مع القدرة على رفع اليدين حينئذ لم يصب السنة. لان الذي ورد - 00:08:59ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين معا قال هنا فان عجز عن رفع احداهما رفع الاخرى. قوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قعد كل من عجز عن واجب او عجز عن مندوب حينئذ سقط عنه المطالبة في الواجب وسقط عنه المطالبة كذلك - 00:09:19ضَ

في المندوب وثبت له الاجر بنيته. فان قدر على البعض سواء كان واجبا او مندوبا وقدر نعم فان قدر على البعض في الواجب والمندوب عجز عن الاخر حينئذ فما قدر عليه اتى به - 00:09:43ضَ

وما لم يقدر عليه حينئذ يقول سقط عنه. الحكم يكون عاما. مع ابتداء التكبير وينهيه معه يعني متى يرفع يديه؟ قال مع ابتداء التكبير منذ ان يقول الله يرفع يديه. وينتهي التكبير - 00:10:00ضَ

وينتهي رفع اليدين بانتهاء التكبيرة بانتهاء التكبير. هذه صيغة. اي يبتدئ رفع يديه مع ابتداء وينهيه مع انهائه لان الرفع للتكبير فكان معه هذا المذهب يعني يبتدي وينتهي الرفع والتكبير معا ابتداء الله اكبر وقت - 00:10:17ضَ

الله اكبر يرفع ايديه. ولذلك لو مطع حينئذ يبقى رافعا يديه حتى حتى ينتهي. حتى ينتهي. هذا ان مط اللفظان. فهذا ما هو المذهب؟ وروى احمد ابو داوود من حديث وائل ابن حجر كان يرفع يديه مع التكبير - 00:10:40ضَ

هذا يدل على ماذا؟ على المعية والمصاحبة والمقارنة لان مع اصل فيه في هذا المعنى تدل على ماذا؟ تدل على مقالة زيد مع عمله اذا قال قارنه معه وهنا قال كان يرفع يديه مع التكبير. وقضية المعية هنا انه ينتهي بانتهائه - 00:10:57ضَ

في شرح المهذب وهو المرجح عند المالكية وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر وحين هذه تدل على ماذا حينها للظرف - 00:11:17ضَ

فدل على ان التكبير والرفع كان في وقت واحد. فحين يكبر يعني وقت تكبيره يرفع يديه. فدل على انه ابتداء وانتهاء يكون مع الرفع. فيكون ابتداؤه مع ابتدائه. يكون ابتدائه مع ابتدائه. لكن قد يقال بان - 00:11:35ضَ

حديث حين يكبر قد لا يدل على الانتهاء وانما يدل على على الابتداء لان معنى حين يعني وقتها وقت يكبر حينئذ اول التكبير يقارنه رفع اليدين. واما الانتهاء فهو مسكوت عنه. مسكوت عنه. لكن رواية مع - 00:11:55ضَ

تكبير تدل على المصاحبة على المصاحبة. وصححه النووي في شرح الروضة ومسلم بانه لا استصحاب في يعني ثم قول اخر انه يبتدأ مع التكبير في رفع يديه. وينتهي بانتهاءه هذا هو المذهب. وثم قول اخر - 00:12:15ضَ

موافق للقول السابق في الابتداء. لكن الانتهاء لا يكون دال النص عليه. لان قوله مع تكبيره او حين دل على الابتداء. واما الانتهاء فهو مسكوت عنه. فقد ينتهي مع التكبير وقد لا ينتهي مع التكبير. والامر واسع في هذا الامر - 00:12:35ضَ

وقال النبوي بلا استحباب في الانتهاء فاذا فرغ فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع او بالعكس تمم الباقي. على كل الامر في هذا واسع سيأتي انه يجوز فيه ثلاث احوال انه قد يرفع يديه ثم يكبر او بالعكس او تكون بالمقارنة. اذا دلت النصوص - 00:12:55ضَ

على ذلك دل على ان الامر واسع وليس على ما ذكره المصنف انه لابد من الابتداء والانتهاء فلا يكون مصيبا للسنة سنننا احوال ثلاثة. اذا رافعا يديه متى؟ مع ابتداء التكبير وينهيه معه يعني مع التكبير. هذا قول - 00:13:16ضَ

وقول اخر انه يبتدأ بالتكبير مع التكبير لكن لا يلزم الانتهاء معه. صححه النووي رحمه الله تعالى. قال مضمومتي الاصابع مضمومتين ما هما؟ اليدان هذا اعرابه حال من يديه حال كونهما اي لدين. مضمومتي الاصابع ممدودة بالنصب كذلك. مضمومتي يعني يضم - 00:13:36ضَ

بعضهما او بعضها الى بعض يعني يرص بعضها الى بعض يعني لا لا ينشرها. لا ينشرها انما يضمها بعضها الى الى بعض. هذا المراد. مضمومتي الاصابع كل الاصابع حتى الابهام تكون مضمومة ممدودة يعني غير مقبوضة غير مقبوظة والمد فتحها ظد القفظ يعني لا تكون هكذا - 00:14:03ضَ

قبض ان يضم الاصابع الى الى الراحة يعني ممدودة هكذا مشدودة اليس كذلك يقابلها ماذا؟ القبض اما نقبضها واما انه يرخيها هذا او ذاك. حينئذ يكون مخالفا للنصين مضمومتي الاصابع ممدودة. ايعني ممدودة الاصابع. لقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:14:27ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا. رواه احمد ابو داوود والترمذي باسناد حسن. حديث ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه واطلق هنا فيشمل تكبيرة الاحرام وغيرها. مدا وقد فسر ابن عبد البر المد في الحديث بمد اليدين - 00:14:50ضَ

فوق الاذنين مع الرأس والمراد به ما يقابل النشر هذا المراد ما يقابل النشر المذكور في الرواية الاخرى لان النشر تفريق الاصابع. اذا مدا يعني لا ينشر لا يفرق الاصابع. ولذلك نص المصنفون بقوله - 00:15:10ضَ

اذا الظم يكون مقصودا. كونوا مقصودا. يقابل الظن هو عدم ها مقابل الظن هو النشر هو النشر. قال مستقبلا ببطونها القبلة وهذا النص او هذا الحكم شاملا لكل ما يتعلق ببدل الانسان - 00:15:27ضَ

ببدن الانسان فانه يكون مستقبلا للقبلة لانه كما مر معنا ان استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. فجاء فاستقبل القبلة. يعني ببدنك كله. فكل ما يصدر من المصلي الاصل فيه انه يكون باستقبال القبلة - 00:15:49ضَ

فاذا وضع يديه يكون مستقبلا القبلة. تكون هكذا منشورا. انما مستقبل القبلة. لنص لعموم النص. اول شيء تقول اطلاق النص كذلك اذا رفع يديه تكون ماذا؟ تكون مستقبلة القبلة. والذي دل على ذلك هو الادلة الدالة على وجوب استقبال القبلة - 00:16:07ضَ

لانه اذا وجب استقبال القبلة بالبدن حينئذ حمل على البدن كله. فكل ما يصدر من من المصلي حينئذ يكون مستقبلا القبلة ولا نحتاج الى نص قد يقول قائل ما الدليل هنا؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى وقد استقبل هكذا بيديه القبلة - 00:16:28ضَ

قل لا النصوص العامة يعمل بها في هذا في هذه المواضع قال حذو منكبيه حذو يعني حذاءان اي مقابل كما قال الشارح منكبيه اي كتفيه. منكبان هنا كتفان يكون منتهى الرفع الى الكتفين. هذا الذي عاناه المصنف رحمه الله تعالى. رافعا يديه - 00:16:48ضَ

هذا بين الرفع ثم صفة الرفع مضمومتي الاصابع ممدودة. عرفنا الحديث مدا. مقابلا للنشر. اين ارفع يدي اين المنتهى؟ الرفع ابتداء الحركة. ينتهي الى اين؟ لابد من انه يثبتهما في موضع ما. اين التثبيت؟ قال حذو من - 00:17:13ضَ

يعني كتفيه يعني مقابل للكتفين. فيكون منتهى الرفع الى الكتفين. منتهى الرفع الى الكتفين. يعني مقابل الكتفين هكذا الدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان كان ها تدل على ماذا؟ على استمرار. انتبه لهذه قاعدة مطردة. كان تدل على الاستمرار - 00:17:33ضَ

اذا دل دليل على ان المراد بها الاغلب تحمل على على الاغلب كما سيأتي في موضعهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكونا اي اليدان حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. نص واضح - 00:18:02ضَ

كان يدل على المداومة. لكن ستأتي نصوص تدل على انه مما استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يتركه في بعض المواضع قوت صفة غير هذه الصفة كان اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه ثم يكبر ثم - 00:18:24ضَ

يكبرون. ولحديث علي اذا قام الى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه اذا رفع اليدين حذو المنكبين ثابت من حديث ابن عمر وهو في الصحيحين وكذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو عند الترمذي وصحابه - 00:18:47ضَ

او كذلك الترمذي من حديث مالك كبر ورفع يديه وحديث ابي حميد وغيرهم في خمسين صحابيا منهم العشرة رضي الله عنهم قال الحاكم لا نعلم سنة اتفقوا على روايتها غير هذه. واستدلال الشارح بخبر ابن عمر صريح سيأتي. اذا - 00:19:07ضَ

هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما تواتر نقله عنه عليه الصلاة والسلام. حينئذ لا يطعن في هذه الروايات بشيء مما يكون من قبيل الاجتهاد. وما ورد عن مالك فهذا اجتهاد او غلط عليه - 00:19:28ضَ

وهنا قوله حذو منكبيه ثم يكبر تفيد ماذا تفيد التراخي يعني انه يرفع ثم بعد ذلك يكبرون. خلافا لما مضى من انه يكون التكبير مقارنا للرفع. كذلك هذه صورة اخرى. الصورة السابقة - 00:19:44ضَ

الثابتة ولا اشكال فيه. فقوله ثم يكبر كما قال هنا صريح في ان التكبير انما هو بعد رفع اليدين بعد رفع اليدين. وفي بعضها يكبر ثم يرفع العكس هنا ماذا؟ رفع ثم كبر. وحديث ابن عمر - 00:20:05ضَ

وفي رواية بالعكس انهما اذا كبرا ثم رفع كما في حديث مالك كبر ثم رفع يديه. كبر قال الله اكبر ثم بعد ذلك رفع يديه. اذا هذه سنة مخالفة للسنة السابقة. لا نحتاج الى - 00:20:27ضَ

وانما نقول هذا ثابت وهو سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعمل بها في وقت وهذه سنة اخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بينهما وانما هذا يكون من قبيل تنوع السنن. فيفعل هذا - 00:20:42ضَ

ستارة وهذا تارة ولا نحتاج الى الجمع. لا نحتاج الى الى الجمع. لان الاول وهو انه يرفع ثم يكبر هذا تعبدي غير غير معقول المعنى والرواية الاخرى انه يكبر ثم يرفع كذلك هذا غير معقول المعنى. تعبد هذا الاصل في العبادات انها تعبدية. والجمع فرع التعليم - 00:20:59ضَ

او لا الجمع بين النصين فرع التعليل ونحن نقول هنا من باب التعبد اذا لا نقول بالجمع. لا نقول بالجمع بانه اراد اسفل الكف حذو المنكبين واطراف الاصابع فروع الاذنين كما قال الشافعي وغيرها. هذا نقول فرع عن التعليل الصواب - 00:21:23ضَ

ويفعل هذا تارة وهذا تارة هذاك في في الرفع سيأتي ان شاء الله تعالى. وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. كبر - 00:21:45ضَ

ورفع يديه والواو تدل على ماذا لمطلق جمعه قد يفهم منها المصاحبة وقد يفهم منها الترتيب وقد يفهم منها غير الترتيب. هذا على مذهب البصريين انها ليست للترتيب هذا هو الصحيح. حينئذ يدل على على المصاحبة. لان الواو لمطلق الجمع ومنه المصاحبة. تحمل على عمومها - 00:21:58ضَ

فجاء نص بالترتيب وجاء نص بخلاف الترتيب ويبقى هذا النص دال على ماذا؟ على المصاحبة. اذا قد يرفع ثم يكبر او او يرفع معه مع التكبير. هذه ثلاث سنن تفعل او يفعل هذا تارة وهذا هذا تارة - 00:22:21ضَ

قال هنا حذو منكبيه يعني كتفيه. الحديث الذي ذكره. قال في حاشية وابهاميه عند شحمتي اذنيه جمعا بين الاخبار. هذا اللي يقول انه فيه نظر يعني جمعا بين الاخوان التي ذكرناها بانه تارة جاء الى المنكبين وتارة جاء الى فروع الاذنين. حين نقول لا ليس الامر كذلك. وفاقا - 00:22:40ضَ

جمهور ما لك الشافعي وغيرهما قال النووي مذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه. بحيث تحاذي اطراف واصابعه فروع اذنيه يعني اعلى الكف اعلى اعلى الكهف. جاءت رواية انه يرفعهما الى فروع اذنيه. لحديث ابن عمر لحديث مالك ابن الحويرث كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما - 00:23:04ضَ

مصنف قال حذو منكبيه. حذو منكبيه. فقيد فقيد الفعل هنا بنص. برواية. وهو كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية اخرى وهي رواية مالك بن حويرث حتى يحاذي بهما اذنيه. ولا شك ان الاذنين - 00:23:31ضَ

ليست عند الكتفين. قالوا نجمع بينهما. نجمع بينهما. وحينئذ روايات الكتفين تدل على ان اسفل الكف مقابل الكتف واعلى الكف مقابل لفروع الاذنين جمعا بين الروايات. نحن قل لا نحتاج الى هذا. وانما نقول تارة يرفع حذو المنكبين وتارة يرفع - 00:23:51ضَ

فروع اذنيه والجمع لا نحتاجه لو قال به جمهور اهل العلم قال هنا النووي مذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي اطراف اصابعه فروع اذنيه. وابهاماه شحمتي اذنيه وراحتاه منكبيه. يعني اسفل الكف. وبهذا الجمع - 00:24:14ضَ

جمع الشافعي وغيره بين رواية الاحاديث واستحسنه الناس منه. قال المحشي او الى فروع اذنيه وحذاء ايذاء الى اخره. قال ابن القيم وكان يرفع يديه مع التكبير ممدودة الاصابع مستقبلا بها القبلة الى فروع اذنيه وروي الى من - 00:24:35ضَ

ولم يختلف عنه في محل او يختلف عنه في محل هذا الرفع. اذا اما المنكبان واما فروع الاذنين هذا سنة وهذا سنة. والقول بالجمع فيه نظر لماذا؟ لماذا يقول فيه نظر؟ لان الاصل فيها التعبد. فاذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:55ضَ

انه رفع الى منكبيه حينئذ يقول الى المنكبين هذا الذي نقله الصحابي. لا نقول نقل بعض الرفع وترك بعض الاخر. ومن قال الى فروع لا نقول نقل بعض الرفع وترك البعض الاخر. يعني ذكر الانتهاء ولم يذكر الابتداء او من قال المنكبين ذكر الابتداء ولم يذكر الانتهاء قل لا - 00:25:15ضَ

هذا اولا طعن في الراوي انه لم ينقل الصفة كما هي وثانيا العصر فيه التعبد فيبقى على ما هو عليه ثالثا انه كثيرا ما تأتي السنن متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن في الاستفتاحات وغيرها فنقول هذا سنة وهذا سنة فيعمل بهذا تارة - 00:25:35ضَ

وهذا تارة اخرى. قال هنا فان لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب امكانه يعني اذا كان ثم مانع تم مانع اذا اراد ان يرفع الى المنكبين قد تكون اليدين فيها طول - 00:25:55ضَ

فاذا رفع وصل الى رأسه ماذا يصنع يترك السنة او يرفع بحسب الامكان فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. رفع حسن امكانه او لم يمكنه رفعهما الا بالزيادة على المسنون رفع نعم على المسنون رفعهما - 00:26:12ضَ

نتيانه بالسنة وزيادة هو مغلوب عليها او كان في ثوب رفعهما حيث يمكن. اذا الاصل في هذه السنة انه يأتي بها على وجه الكمال. ان لم يتمكن ان يأتي بها على وجه - 00:26:33ضَ

الكمال ايا كان المانع اتى بما قدر عليه. اتى بما ويكتب له ثواب السنة كاملة. واما ان لم مانع فلم يأت بالسنة البتة. يعني لو رفع فوق رأسه وهو قادر على ان يرفع الى المنكبين او الى فروع اذنيه - 00:26:47ضَ

نقول لم يأتي بالسنة. لماذا لان هذه السنة تعبدية كذلك لو رفع احدى اليدين وترك الاخرى عمدا نقول لم يأتي بالسنة. لكن لو كان ثم ما يمنعه ولم يستطع الا يدا واحدة - 00:27:07ضَ

تكون اليد الاخرى مجبسة مثلا يقول لا بأس حينئذ يكتب له الاجر كاملا لماذا؟ لانه اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا. اذا فان لم يقدر على الرفع - 00:27:23ضَ

رفع حسب امكانه واذا لم يستطع الرفع الا بواحدة رفعك ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو اخذه بي احدى يديه والاخرى مرفوعة او مرفوعة يدعو الله - 00:27:36ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى ورفعهما اشارة الى رفع الحجاب بينه وبين ربه. يعني هل هذا الفعل الرفع معلل اولى؟ ما الحكمة منه؟ نقول الحكمة؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. او لا؟ هذي اعلى - 00:28:01ضَ

درجات الحكمة. الامتثال والمتابعة للسنة نفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم بل نتبعه لان الله تعالى امرنا باتباعه. هذه السنة. وما عدا ذلك وانما - 00:28:22ضَ

ما هي استنباط واجتهاد مين؟ من اهل العلم. رفعه ما قاله اشارة الى رفع الحجاب بينه وبين ربه. وفي التمهيد وغيره ورفعهما عند اهل العلم تعظيم لله تعالى وابتهال اليه واستسلام له وخضوع للموقوف بين يديه - 00:28:37ضَ

واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاصل هو هو الاتباع. ولا شك ان الصلاة كلها تعظيم. سواء التكبير او ما بعده. ومرة معنا ان قول الله من كل شيء انه اعظم درجات التكبير ولذلك لا يعدل عن هذا اللفظ البتة. قال كالسجود - 00:28:58ضَ

رافعا يديه مضمومة الى اصابع ممدودة حذو المنكبيه ها كالسجود يعني مثل السجود مثل سجوده فاذا سجد فان كما يسجد ويضع يديه مقابل المنكبين. وثم صورة اخرى تأتي بموضعها. كالسجود اي مثل ما يفعل في - 00:29:16ضَ

في السجود اذا سجد فانه يجعل يديه حذو منكبيهم. وثم رواية انه يسجد بين كفيه كما سيأتي. اذا فيه سنتان تكون اليدان حذو المنكبين ان يسجد بين كفيه. يعني انه يسن في السجود وضع يديه بالارض حذوا من - 00:29:36ضَ

لحديث ابي حميد وغيره الاتي. والسجود ستأتي الصلاة في موضعه. قال رحمه الله تعالى ويسمع الامام من خلفهم يسمع الامام من خلفه هذا يرد السؤال. اذا قال الله اكبر هل يرفع صوته ام لا؟ قال يختلف الحال. قد - 00:29:54ضَ

اماما وقد يكون مأموما وقد يكون منفردا اما المنفرد والمأموم فلا يسمع من خلفه. واما الامام وهذا يسمع من خلفه يسمع من من خلفه. يعني يرفع صوته من اجل ان يسمع المأموم تكبير الامام. سواء كانت التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام او غيرها من التكبيرات - 00:30:18ضَ

ومثل التسمية ومثله التسمية. لكن على المذهب ان رفع الصوت هنا يعتبر من المستحبات وليس من من الواجبات ولذلك قال يسمع الامام يسمع يسمع لا بأس ضبطها بوجهين يسمع من سمع - 00:30:44ضَ

تسمع او يسمع من اسمع او يسمع لا بأس هذا وذاك ويسمع الامام خص الامام دون غيره وهو المأموم والمنفلت. لان الاصل في الايمان انه يجهر فيما يجهر به ويسر فيما يسر به. واما - 00:31:02ضَ

عموما منفرد فلا يختلف حكمه عن حكم الامام. ويسمع الامام السحبابا. يعني لا وجوبا وهذا هو المذهب المذهب. لماذا؟ ليس عندهم دليل انما هو اجتهاد. قال لان العصر في الصلاة استواء الامام والمنفرد والمأموم هذا لا اصل فيه - 00:31:21ضَ

ولا فرق الا بدليل ونعلم ان المنفرد والمأموم لا يجب عليه رفع الصوت وكذلك الامام. وكذلك الامام. لك هذا اجتهاد معترض. ويسمع الامام استحبابا بالتكبير كله من خلفه؟ من خلفه - 00:31:41ضَ

يعني الذين خلفهم او الذي خلفهم يعني يحتمل هذا وذاك. لان الامام قد يصلي بواحد او يصلي باثنين واذا صلى بواحد او باثنين لا شك ان الصوت والاسماع يكون اخف - 00:32:00ضَ

واذا صلى بجمع حينئذ على حسب الجمع فلا يرفع صوته صلاته بواحد او اثنين كما يرفع صوته بصلاته بصفين او ثلاثة ويختلف حينئذ يقول يسمع الامام بحسن الحال فلا يلزم ان يسمع الاثنين بما يسمع العشرين - 00:32:16ضَ

لا يلزم هذا لماذا؟ لان الصوت يختلف. والصوت قد يكون خفيا وقد يكون جهوريا. ومتى يكون خفيا؟ بمعنى انه يسمع من خلفه اذا كان واحد او الاثنين. واذا كان اكثر من ذلك واحتاج الى رفع اكثر. اذا يسمع الامام استحبابا بحسب حال من خلفهم. فالواحد يكفيه الصوت - 00:32:38ضَ

والجمع لا بد من رفع الصوت فان لم يتمكن الاستعانة بمبلغ كما سيأتي. قال من خلفه من المأمومين ليتابعوه ليتابعوه فيه يعني في التكبير وفي غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا. فاذا كبرا فكبروا. جعل ماذا؟ جعل - 00:32:58ضَ

التكبير من المأموم موقوفا على تكبير الامام حينئذ هذا النص ضد المذهب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اوقف تكبير المأموم على سماع تكبير الامام. ولا شك ان الاقتداء واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. حينئذ نقول لما رتب النبي - 00:33:21ضَ

قال اذا كبر فكبروا. اذا لا تكبر حتى يكبر الامام. فكيف نقول يستحب له ان يرفع الصوت هذا اجتهاد فيه في غير موضعه. نعم المنفرد والمأموم الاصل فيه الاصرار الا يرفع صوته الا ما سيأتي من المذهب انه يسمع نفسه او - 00:33:46ضَ

مرجوح. حينئذ الامام لما صار اماما بامامته ونيته ان يقتدي به غيره من خلفه. حينئذ جاءت احكام اخرى زائدة على قدر الصلاة. زائدة على قدر ومن هذا النص اذا كبر فكبروا. اذا علق تكبير المأموم على - 00:34:04ضَ

تكبير الامام وهل يمكن ان يتأتى ذلك مع خفاء صوت الامام انه يسمع نفسه فقط تصور ان الامام يقول الله اكبر والمسجد ممتلئ. حينئذ لا يسمعه من خلفه. والاشد من ذلك لو قام من السجود - 00:34:24ضَ

ولا يرفع صوته. حينئذ ماذا يصنع الناس يبقون ساجدين حتى يأتي الفرج وهذا غلط حينئذ نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا قول استحبابا هذا المذهب فيه نظر والتعليل ليس عند - 00:34:43ضَ

انما التعليل هو انه كما لا يجب في صلاة المنفرد والمأموم فالامام صلاته كصلاتهم. حينئذ الحكم واحد نقول الصلاة نعم من حيث هي لا شك ان الصلاة واحدة لكن لما قدم وجعل اماما جعل الشرع له احكاما. ولذلك - 00:35:03ضَ

التشهد الاول عن المأموم اذا نسيه مال؟ الامام. اذا ثم احكام تترتب على الامامة كما مر معنا وكذا يجهر بسميع الله لمن حمده من الذي يجهر الامام يجهر بقوله سمع الله لمن حمده - 00:35:23ضَ

وكذا يستحب للامام ان يجهر بقول سمع الله لمن حمده ليحمد المأمومون عقبه. لقوله عليه الصلاة والسلام واذا قالا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا يدل على ماذا - 00:35:43ضَ

على الاسماع اول عدم الاسماع قال لي اسمع لانه كذلك اردته لان قوله ربنا ولك الحمد واجب او مستحب واجب. كذلك الرفع من الركوع هذا من الاركان اعتدال حينئذ لا يتم الواجب الا باسماع الامام من خلفه سمع الله لمن حمده. ودل ذلك على انه يجب على الامام - 00:35:58ضَ

ان يرفع صوته بقدر ما يسمع من خلفه. واما من وراء الصف الاول فهذا ان لم يسمعوا حينئذ المبلغ يكون مسمعا لهم. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث في الصحيحين من حديث انس - 00:36:23ضَ

ولا يسن جهر بالتحميد بل يقوله سرا. قال والتسليمة الاولى يعني يسن للامام ان يجهر بالتسليمة الاولى. لان هي الركن والثانية ليست بركن. الصواب انها ركن كما سيأتي. ليتابعه المأمومون فيه في السلام. اذا قاعدة - 00:36:42ضَ

اذهب ان التكبير وما عداه رفع الصوت من الامام به لاسماع من خلفه من المستحبات. وليس من من الواجبات والتعليل عدم وجوبه على المنفرد والمأموم والصلاة واحدة. والصحيح الوجوب. لان الاقتداء من المأموم بالامام - 00:36:57ضَ

واجب ولا يتم الا باسماعه الصوت. حينئذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما هو؟ فهو واجب قال فان لم يمكن سماع جميعهم جهر به بعض المأمومين يعني اذا لم يتمكن الامام من ان يسمع الحاضرين وهذا قد يكون في السابق - 00:37:17ضَ

صلاة العيد مثلا العيدين او الجمعة او غيرهما. وكان في صوته ضعف حينئذ ماذا يصنع كيف يسمع من كان في اخر المسجد يأتي المبلغ مبلغ وهو الذي يرفع صوته خلف الامام او قد يكون في وسط المسجد ولا بأس بذلك فيرفع صوته من اجل ان - 00:37:39ضَ

كمل ما حصل النقص عدم اكمال الامام لاسماع صوته لغيره من المأمومين. لكن هذا انما يكون عند الحاجة واما اذا لم يكن ثم حاجة فهو من البدع فان لم يمكن اسماع جميع انجهر به بعض المأمومين - 00:38:02ضَ

ليسمع من لا يسمع الامام بنحو بعد او كثرة لفعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه معه صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه حديث انس وعائشة وجامل وغيرهم. قال جابر - 00:38:18ضَ

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو بكر رضي الله عنه خلفه. فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر ليسمعنا كبر ابو بكر ليسمعنا. حينئذ كبر ابو بكر ليسمعنا والامام هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى - 00:38:33ضَ

مبلغا لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وكان الناس لا يسمعون صوتهم مباشرة لضعف صوته لمرضه عليه الصلاة والسلام فاحتاج الى المبلغ. هل هذا كان عادته عليه الصلاة والسلام في - 00:38:53ضَ

الصلاة كلها الجواب لا. ولذلك قعدنا قاعدة في اول درس الاسبوع الماضي ان ما جاء استثناء على قلة لا ويجعل على الديمومة. فان جعل فهو بدعة يعني تعميم الخاص بدعة. من ضوابط البدعة ما هي؟ تعميم خاص. وتخصيص العام. اطلاق المقيد تقييد - 00:39:07ضَ

كل هذه من البدع كل ذلك يعتبر من من البدع. لماذا؟ لانه تشريع ما جاء الشرع على وجه الخصوص نقول التعبد يكون على جهة الخصوص. ان تعبدنا على جهة العموم - 00:39:31ضَ

لم يكن ثم ما يرجح ثم قياس حينئذ نقول هذا من البدع يقول هذا من؟ من البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس ومع وجود الكثرة في العيدين والجمعة ونحو ذلك وفي الحج ومع - 00:39:48ضَ

لذلك لم يتخذ مبلغا لما مرض ضعف صوته فاتخذ المبلغ اذا نقول اذا لم يتمكن الامام من ايصال صوته الى المأمومين لا بأس ان يستعين ببعض لكن يكون على جهة الحاجة واما وضعه هكذا دائم في كل صلاة. يقول هذا يعتبر من البدع. ولذلك نحكم بصلاته بانها باطلة على الصحيح. وقد قال به بعض - 00:40:02ضَ

بعض اهل العلم قال اذا المبلغ اذا رفع صوته دون حاجة بطلت صلاته وهو كذلك قال هنا ولا تبطل به الصلاة. يعني اذا اتخذه حاجة. وان قصد الاعلام وذكر البرزلي وغيره ان مذهب الجمهور جواز - 00:40:24ضَ

صلاة المسمع والاقتداء به. وانه جرى عليه العمل في الاعصار والعلماء متوفرون. نقول هذا يجب ان يكون ميزانه السنة ميزانه السنة لان الترك متواتر هنا السنة كما انها فعلية كذلك او قولية كذلك تكون تركية. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه - 00:40:44ضَ

حرف واحد بل تواطأ على انه لم يفعل ذلك مرة واحدة وهو باستطاعته يعني بصحته حينئذ نقول فعله وبعده يعتبر من من البدع. والميزان هو هو الشرع. واما الاجتهاد القياس على ما جاء عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول هذا قياس مع - 00:41:09ضَ

مع الفارق كيف يقاس الصحيح على المريض؟ كيف يقاس عدم الحاجة مع مع الحاجة؟ ونذهب فيه نظر؟ قال كقرائته في اولتي غير الظهرين كقرائته قراءة من الامام كلامه في الامام مثل قراءته - 00:41:29ضَ

يعني كما يسن للامام ان يسمع قراءته من خلفه لكن في اولتي غير الظهرين. معلوم ان الصلاة سرية وجهرية. سرية وجهرية. سرية مطلقا مثل ماذا الظهر والعصر. جهرية مطلقا الفجر مثلا والتراويح ها والجمعة العيد ها - 00:41:51ضَ

كسوف القول ها استسقاء هذه كلها جهرية ومشتركة العشاء المغرب والعشاء. قال كقرائته في اول تي او اوليين. يضبط بهذا وذاك اوليين مثنى حذفت النون للاضافة. كقرائته في اول تي غير الظهرين - 00:42:23ضَ

فقرائته في اول تي غير الظهرين. يعني الظهر والعصر. ظهران هنا من باب التغليب. من باب التغليب يعني ان قراءة الامام للفاتحة والسورة التي تليها في غير الظهرين كالفجر يعني ما - 00:42:51ضَ

يجهر به فالجهر سنة. فالجهر يعتبر من من السنن. كما انه يسن له الاسماع في تكبيرات بالتكبيرات ومنها تكبيرة الاحرام كذلك يسن له الجهر فيما يجهر فيه من القراءة وهذا مذهب الجماهير حكي اجماع - 00:43:11ضَ

ان الجهر يعتبر من السنن. والاسرار يعتبر من السنن. يعتبر من؟ من السنن. قال في اولتي الظهرين يعني يجهر في كل ركعتين اوليين في غير الظهرين. وهذا واضح بين ليتابعوه ويحصل لهم استماع القراءة. الجمهور جمهور الفقهاء انه يستحب الجهر فيما يجهر به - 00:43:35ضَ

سحاب الجهر فيما يجهر به. والاصرار فيما يسر به. يعني الاصرار في صلاة العصر سنة ولو جهر لا بأس به والجهر في صلاة الفجر سنة وان اسر فلا بأس به. فلا فلا بأس به. لماذا؟ لان الجهر - 00:44:02ضَ

والاسرار سنة. فلو خالف وترك حينئذ قالوا لا بأس به لا بأس به. لكن يقيد مذهب الجمهور هنا انه لو خالف مرة مرة او مرتين يعني احيانا وعلى قلة. اما ان داوم فهو بدعة ولا شك. كل ما يقول فيه الفقهاء مثل هذه القواعد - 00:44:23ضَ

تقييده لماذا؟ لانه يكون تشريعا. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الفجر الا جهرا يأتي متفيقه ويقول الجهر سنة فاسر فيبقى حياته ويسر. هذا ما ما حكمه؟ هذا بدعة وصلاته باطلة ولا تصح. لكن لو قال - 00:44:43ضَ

انه يسن الجهر تفقها من باب النظر واسر احيانا ولا يكون على وجه الديمومة هذا قد يقال بان كلام محمول على على هذا. ودليلهم حديث ابي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ - 00:45:06ضَ

او في الظهر في الاوليين بام الكتاب وبسورتين ام الكتاب القرآن الفاتحة وبسورتين يعني يفصل الركعة الاولى سورة كاملة والركعة الثانية سورة كاملة وبسورتين وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. هل دون السورتين؟ قال ويسمعنا الاية احيانا - 00:45:26ضَ

تسمعنا الاية احيانا. حديث متفق عليه. ما وجه الاستدلال؟ قالوا لو كان الاصرار واجبا لما اسمعه لماذا؟ لانه لما جهره ترك الاصرار هو واجب. ولا شك ان الجهر في هذا - 00:45:49ضَ

يعتبر سنة ولا يترك الواجب لسنة. ولا يترك الواجب لسنة. هذا وجه الاستدلال عند عند الجمهور. ذهب بعضهم الى انه يجب الاصرار في في موضع الاصرار يجب الجهر في موضع الجهر لحديث صلوا كما رأيتموني اصلي ثم ديمومة النبي صلى الله عليه - 00:46:08ضَ

سلم على ذلك عند بعض الاصوليين انه يعتبر من صيغ الوجوب. يعني عند بعض الاصوليين مما يدل على الوجوب المداومة كون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الفعل. مدة حياته ولا ينقل الا اشياء يمكن التمسك بها كهذا النص. حينئذ قالوا هذا يدل على ان - 00:46:28ضَ

واجب وهذا هو الظاهر والله اعلم ان الجهر فيما يجهر به يعتبر من الواجبات والاصرار فيما يسر به يعتبر من من الواجبات واما احياء ولا شك ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام تعليم. ولذلك سيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه الاصل فيه البسملة الاصرار. الا اذا كان ثمة - 00:46:48ضَ

تعليم او تأليف للقلوب. حينئذ لا بأس به بالجهر. حينئذ الجهر في حديث ابي قتادة لا يدل على انه ترك الاصرار لانه لم يفعله على الديمومة ثم التعليم في مقام العلم هذا له حكمه الخاص وخاصة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كقرائته في اول - 00:47:08ضَ

قبرين يعتبر من من السنن على ما قاله المصنف وهو مذهب جمهور اهل العلم وذهب بعضهم الى الوجوب كما ذكرنا وهو الظاهر والله اعلم. قال اي الظهر العاصم فيجهر في اولتي المغرب والعشاء - 00:47:28ضَ

والصبح ليس في اوله هي كلها. والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأموم مين بقدر ما يسمع المأمومين يعني ان كان مع واحدا يجهر بقدر ما يسمعه لا يرفع صوته كأنه يسمع ثلاثين واربعين لا يكون هذا مخالفا. قال وغيره نفسه - 00:47:44ضَ

غيره غير من؟ غير الامام. انتهينا من الامام. الامام يسمع من خلفه استحبابا مطلقا. حتى في القراءة. حتى في الفاتحة وغيره اي غير الامام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله كل ما سبق - 00:48:09ضَ

كل ما ما سبق. فلا يجهر البتة. لا استحبابا ولا وجوبا. يعني على القول. يعني لا يشرع له ان يرفع صوته. ليس من المندوب فضلا عن عن الواجبات اي غير الامام وهو المأموم. قال شيخ الاسلام واما المأموم فالسنة المخافة باتفاق المسلمين. يعني لا يرفع صوته - 00:48:28ضَ

لا يرفع صوته لا في تكبير ولا في غيره الا ما جاءك التأمين امين هذا جاءت السنة انه يرفع به صوته قال وفيه عند الجمهور لفعله عليه الصلاة والسلام وقد ثبت - 00:48:51ضَ

هنا في الجهر فيما سبق قال والحكمة في الجهل والله اعلم ما ذكره ابن القيم غير ان الليل مظنة هدوء اصوات وفراغ القلوب وارتماع الهمم ومحل مواطئة القلب واللسان مواطئة القلب اللسان. ولهذا كانت السنة - 00:49:07ضَ

وتطويل قراءة الفجر لان القلب افرغ ما يكون من الشواغل. فاذا كان اول ما يقرأ سمعه او اول ما يقرع سمعه كلام الله تمكن فيه ولما كان النهار بضد ذلك كان الاصل في القراءة فيه الاصرار. الا لعارض راجح كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف - 00:49:29ضَ

فان الجهر حينئذ احسنوا وابلغوا بتحصيل المقصود وانفع لي الجمع. وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع نظام ما هو من اعظم مقاصد الرسالة. اذا الاصل في الجهر هو متابعة السنة ولكن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى له له وجه. قال وغيره اي غير الامام وهو المأموم والمنفرد - 00:49:53ضَ

بذلك كله يعني التكبير والتسميع والسلام والقراءة لانه لا يحتاج الى رفع الصوت فيه وانما احتاجه الامام لمن خلفه. واما المأموم فلا يحتاج وكذلك المنفرد فلا يحتاج واما المأموم فلا اشكال فيه. واضح بين انه لا يرفع صوته. واما المنفرد وهذا الظاهر انه يستوي فيه الامران. يستوي فيه - 00:50:17ضَ

الامران الا انه قد يقال بانه في صلاة الليل الارجح هو الجهر وصلاة النهار الارجح هو السر او الاصرار وربما لبس على المأمومين الامام يعني المأموم الا انه يخير منفرد. يعني بالنسبة للرجل - 00:50:43ضَ

يخير بين الجهر والاصرار وهو مذهب الحنابلة وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام امامه بين جهله بالقراءة واخفائه بها. وفي الانصاف لو قظى صلاة سر لم اجهر فيها سواء قضاها ليلا او نهارا لا اعلم فيه خلافا. لو قظى صلاة سر لم يجهر فيها. يعني لو قظى الظهر في - 00:51:01ضَ

يجهر او لا لا يجهر. مع كوننا في الغالب ان صلاة الليل جهرية. ولو قظى صلاة العشاء في الضحى يجهر او لا يجهر مع كون الاصل في صلاة النهار الاصرار. اذا للقاعدة ان القظاة يحكي - 00:51:25ضَ

الاذى هذا الاصل فيه. والمخالفة حينئذ لا اشكال فيها. وحكاه الشارع وغيره وان قضى صلاة جهر ليلا جهر فيها. لا اعلم فيها خلافا ونهارا لم يجهر على الصحيح من المذهب. اذا المنفرد الصحيح انه يستوي فيه الامران. اما المأمون فلا. مأموم فلا - 00:51:49ضَ

قال وغيره نفسه يعني لا يرفع صوته وانما يسر بذلك كله. لكن ينطق به بحيث اسمعوا نفسه لابد من النطق ولابد من الاسماع. فرق بينهما النطق المراد به تحريك الفم واللسان. يعني - 00:52:09ضَ

مخارج الحروف. هذا يسمى نطقا والاسماع قدر زائد على النطق. المذهب انه يجب الاسماع يجب الاسماء يعني يسمع نفسه. وبالنسبة للامام يجب عليه ان يسمع نفسه ويستحب ان يسمع غيره - 00:52:29ضَ

واضح؟ وهنا قالوا المأموم المنفرد ينطق به يعني بما ذكر لكن يسمع نفسه وجوبا في كل بواجب واستحبابا في كل مستحب قال المحاشي وكذا يجب على كل مصل نطق بكل ركن - 00:52:49ضَ

كتكبيرة احرام وتشهد اخير وسلام وواجب كتسميع وتحميد وباقي تكبير وتشهد اول. اذا يجب حيث يجب ويسن حيث حيث يسن. لانه لا يكون كلاما بدون الصوت يعني قوله الله اكبر وكذلك التسميع وقراءة القرآن لا يكون كلاما الا بصوت. وما هو الصوت - 00:53:08ضَ

ما يتأتى سماعه ما يتأتى سماعه. اذا لا بد ان يسمع نفسه ولا يتحقق له انه قد اتى بالمطلوب الا باسماع نفسه. لماذا؟ لكونه صوتا والصوت ما يتأتى سماعه. فان نطق بالحروف دون ان يسمع - 00:53:33ضَ

لم تصح قراءة الفاتحة اذا كانت ركنا لم تصح ولا تكبيره وان كانت تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. واذا سلم لم يخرج من الصلاة لماذا؟ لانه لم يسمع نفسه لانه لم يأتي بالسلام. فلو قرأ ولو حرك لسانه بتكبيرة الاحرام او قراءة الفاتحة قالوا هذا لا يجزئ. لابد ان يسمع نفسه - 00:53:53ضَ

والصواب انه لا يشترط الاسماع لعدم الدليل. لعدم الدليل. لان المراد القراءة والقراءة هي لفظ ولا اللفظ هو تحريك اللسان. فمتى ما حصل تحريك اللسان قلنا اتى بالمطلوب. واما القدر الزائد يحتاج الى دليل خاص وليس عندنا دليل خاص - 00:54:18ضَ

واما قول لانه لا يكون كلاما بدون صوت نقول هذا ليس بشرط ليس ليس بشرط وهو ما يتأتى سماعه يعني الصوت واقرب السامعين اليه نفسه فيجب بقدر ما يسمعها هذا المذهب. واختار ابن تيمية الاكتفاء بالحروف وان لم يسمعها - 00:54:38ضَ

هذا الصحيح ووجهه في المذهب قدمه في الفروع ومال اليه في الانصاف. وقال ابن تيمية كذلك رحمه الله تعالى يجب ان يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة. ومن قال انها تصح بدونه ستار. يعني تحريك اللسان هذا لا اشكال في وجوبه. لانه لا - 00:55:00ضَ

قارئا للفاتحة الا اذا حرك لسانه. واما اذا لم يحرك لسانه يعني يأتي بالمخارج هذا لا يكون قارئا. واذا لم يحرك لسانه تكبيرة الاحرام هذا لم يكبر ولم تنعقد صلاته. اذا فرق بين امرين النطق وبين الاسماع. والواجب هو النطق واما الاسماع فلا فلا يجب - 00:55:22ضَ

قال حيث لا مانع يعني اوجبنا عليه السماع او اسماع نفسه حيث لا مانع. طب لو كان اصم اخرس ها يجب لا يجب لا يجب ان يسمع نفسه لا يجب ان يسمع لماذا؟ لانه لو اراد ان يسمع نفسه لما اسمعها - 00:55:42ضَ

هذا اولا اذا يحرك لسانه وهل يسقط الاسماع؟ قالوا لا وانما يأتي به على تقدير ما لو كان كان يسمع لسمع يكون من باب ماذا؟ من باب التقدير حيث لا مانع. فان كان يعني ثم مانع فبحيث يحصل السماع مع عدمه - 00:56:03ضَ

يعني يسمع نفسه ويرفع صوته بما يظن انه لو كان يسمع لسمعه. وهذا من العبث. والشريعة لا تأتي بمثله وانما يسقط ولو قلنا بايجاب الاسماع نقول من لا يستطيع من من لا يتمكن من اسماع نفسه لعدم السماع يسقط عنه الاسماعيل يسقط عنه - 00:56:25ضَ

الاسماع قوله وغيره نفسه هنا وجوبا. وقال في السابق ماذا ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اول غير الظهرين وغيره نفسه يعني غير الامام نفسه. هنا ماذا شبه او فصل بين الامرين - 00:56:45ضَ

هل هناك تشبيه ويسمع الامام من خلفه كقرائته يعني الامام في اولتي غير الظهرين وغيره هذا كلام منفصل اذا قول بعض اهل العلم ان المصنف هنا خالف يعني الشالح خالف الماتن ليس ليس بجيد لماذا - 00:57:12ضَ

ليس عندنا تشبيه هنا فهم البعض ان ثم تشبيها يعني شبه اسماع الامام باسماع نفسه واسماع نفسه هذا واجب. والمشبه يأخذ حكم المشبه به. اذا يكون واجبا. يكون واجبا. والشالح قد خالف هنا الماتن - 00:57:37ضَ

فقال استحبابا والامر لا يسلم. لماذا؟ لانه ليس عندنا تشبيه اصلا. ليس عندنا تشبيه اصلا. قال رحمه الله تعالى ثم يقبض ويسراه تحت سرتهم ثم يعني بعد ان يأتي بما بما - 00:57:57ضَ

ذكر يعني اذا فرغ من التكبير تكبيرة الاحرام ورفع يديه ماذا يصنع بيديه؟ قال يقبض كوع يسراه يعني بيمينه ويجعلهما تحت سرته. قال يقبض اتى بصيغة واحدة او سنة واحدة. يعني احدى الصور هي القبض - 00:58:15ضَ

ولا شك ان القبض يعني يمسك. يعني يمسك فالقبض هو الامساك. هو يقابله ماذا يقابله الوضع وضع اليد على اليد دون قبض يعني دون دون امساك. فقوله يقبض اختار المصنف احدى الصور. او احدى السنن - 00:58:39ضَ

وما عداه حينئذ ما الحكم فيه؟ والصواب انه يأتي بهذا ويأتي بهذا تارة. قوله يقبض هذه احدى الصور لحديث وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قبض بيمينه على شماله قبض بيمينه يعني امسك - 00:58:58ضَ

بيمينهم ورواه رواه ابو داوود والنسائي وهو حديث صحيح. اذا القبض هذا يعتبر من السنة. الصورة الثانية الوضع وضع اليد اليمنى على اليسرى او وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى. على الذراع اليسرى. لحديث سعد بن سعد قال كان الناس - 00:59:17ضَ

يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. روى البخاري على ذراعه. لكن لا يمسك المرفق وانما يضع فقط هكذا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى لكن دون قبض وانما مجرد وضع وهذا يعتبر من من السنن - 00:59:41ضَ

رحمه الله تعالى اعرض عنها. الصورة الثالثة وضع اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد يعني هي كالصورة التي ذكرها المصنف لكن دون قبض. دون قبض. حينئذ الصور ثلاث ان يضع هكذا دون ان يقبض الصورة الثانية - 01:00:01ضَ

بان يقبض الصورة الثالثة ان يضع اليمنى على ذراعه اليسرى. وليس منها ان يقبض يده او مرفق اليسرى. هذا ليس من من وانما الذي ورد هذه الثلاث السنن. يقبض كوع كوع ما هو الكوع؟ العظم الذي يلي الابهام - 01:00:20ضَ

العظم الذي يلي الامام هذا يعني يمسك هكذا. الذي يلي الابهام هذا يعتبر كوعا. والكرسوع الذي يلي الخنصر والرسو بالظم هو الذي بينهما هو الذي بينهما. قال هنا يقبض كوعا. اذا القبض يكون لماذا؟ للكوعه. يسراه لا يمناه لا يعكس - 01:00:38ضَ

وانما يضع اليمنى على اليسرى بيمينه يقبض بيمينه كوع يسراه. قال المحشي لحديث وائل وضع يده اليمنى على اليسرى. وهذا ليس لهذا الحديث انما لحديث من؟ حديث حديث صيغة اخرى - 01:01:01ضَ

حديث وائل بن حجر لكن ليس هذه الرواية وانما كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما قبض بيمينه. قبض بيمينه على شماله. الحديث عند ابي داود والنسائي وحديث صحيح - 01:01:18ضَ

وليس الذي ذكره المصنف هنا المحشي هذه صيغة اخرى او سنة اخرى. ونقول يأتي بهذا تارة بهذا تارة على ما سبق. رواه مسلم وغيره ولاحمد احمد وابي داود بسند صحيح ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد - 01:01:32ضَ

ونحو عن ابن مسعود وفي الصحيح عن سهل كانوا يؤمرون ان يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وفي الترمذي وحسنه كان يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال ابن الزبير - 01:01:49ضَ

وضع اليد على اليد من السنة ووضع اليدين احداهما على الاخرى متواتر. عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من قال الوزير واجمعوا على انه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة - 01:02:05ضَ

في الصلاة الا في احدى الروايتين عن مالك. فقال مباح والاخرى مسنون. وقال ابن عبدالبر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. اذا هذه كلها نصوص متواترة تدل على ان - 01:02:30ضَ

ان وضع اليد اليمنى على اليسرى بالصفات الوارد يعني لا يرسلها. لان المراد هنا في مقابلة الارسال. يعني لا يطلق يديه كل هذه النصوص تدل على ماذا؟ على ان السنة هي وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى. ثم اعلم ان النصوص هذه يوردها اهل العلم قاطنة - 01:02:50ضَ

من اصحاب الجوامع وغيرها يريدونه في هذا الموضع يعني الذي يفهم من هذه النصوص في الصلاة انما هو في حال القراءة فقط واما القيام الذي يكون بعد الركوع فليس داخل في هذه النصوص. وانما هو من قبيل القياس والقياس لمثل هذه المسائل. فكل هذه النصوص انما هي - 01:03:10ضَ

على ماذا؟ على القيام الذي يقرأ فيه الفاتحة والسورة. واما القيام الذي يكون بعد الركوع فلا يكون داخلا. والاصح ان يقال بانه يرسل على الاصل وان هذه النصوص لا تشملها. قال ثم يقبض كوع يسراهم تحت سرته يعني يجعلها - 01:03:30ضَ

تحت السرة واذقى الاستحبابا وهو مذهب الحنابلة ذلا بين يدي ربي عز وجل والسرة هي الموضع الذي في وسط البطن معلوم مكانه ودليل على ذلك قول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. رواه احمد ابو داوود. وتقدم ان قول الصحابي من السنة له حكم - 01:03:49ضَ

ها له حكم الرفع قال من السنة حكم له بالرفع. لكن يشترط ماذا ان يكون قوله من السنة صحيحا ثابتا. وليس كلما نقل عن الصحابي انه قال من السنة صار له حكم رافع. لابد ان يكون ثابت صحيحا عن النبي صلى الله - 01:04:16ضَ

الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف رواه احمد ابو داوود مداره على عبدالرحمن ابن اسحاق الواسطي وضعيف له. يحتج به ضعاف البيهقي والنووي وغيرهم. ولذلك قال نووي هذا الاثر اتفقوا على ضعفه. اتفقوا على على ضعفه. اذا ما استند على ظعيف فهو ظعيف - 01:04:35ضَ

سند على ظعيف وهو ضعيف. وعنه عن الامام احمد رواية على صدره. يعني يقبض القبض المذكور ويضع يديه على على صدره. لحديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره احداهما على الاخرى - 01:04:56ضَ

الصحابي الخزيمة وغيرهم. وكذلك حديث غيره ورأيته يضع هذه على صدري كذلك الحديث الواردة بانه يضع اليدين على الصدر فيها كلام كذلك. والرواية الثالثة عن الامام احمد وهي المرجح انه مخير - 01:05:14ضَ

يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم محل لي وضع اليدين. من رجح على صدره لا اشكال. من رجح على السرة ثبت عنده في مرة ان الاحاديث كلها ضعيفة - 01:05:30ضَ

ولا يصلح الاحتجاج بها. حينئذ لم يبقى الا ان الامر فيه توسع. بمعنى انه ان شاء ان يضع على سرته وضع على سرته ان شاء تحت سرته فوق صدري ما بين السرة والصدر كل ذلك الامر فيه واسع. لانه على الصحيح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اثر واضح بين - 01:05:42ضَ

على موضع وظع اليدين ولذلك في رواية عن الامام احمد انه مخير لان الجميع مروي والامر فيه واسع. هذا اذا ثبت حينئذ نقول هو من قبيل السنن المتعددة واختاره في الارشاد والمحرم وحققه عن ما له - 01:06:02ضَ

الترمذي في السنن عن اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم القول بالتخيير في وضعها تحت السرة او على الصدر وان ذلك واسع عندهم. واسع عندهم. هذا هو المرجح ان شاء الله تعالى - 01:06:19ضَ

وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. قال وينظر مسجده ينظر مسجده من الذي ينظر؟ المصلي - 01:06:35ضَ

ويعم هنا الامام والمنفرد والمأموم استحبابا او وجوبا على جهة الاستحباب. على جهة الاستحباب. ينظر مسجده مسجده يعني موضع سجوده. موضع الذي يضع عليه جبهته لماذا؟ قال لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى - 01:06:51ضَ

خرج منها حتى فرز منها. وكان عليه الصلاة والسلام اذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه. وقال ابو هريرة رضي الله عنه كانوا يرفعون ابصارهم من السماء في الصلاة. فلما انزل الله الذين هم من صلاتهم خاشعون رمقوا بابصارهم الى موضع سجود - 01:07:18ضَ

لما وضع سجودهم ويأتي النهي عن رفع البصر الى السماء في الصلاة وانه من من المحرمات وكذلك هو اخشع يعني مع نصوص السابقة هو اخشع واكف لبصره وابلغ فيه في خضوعه. وقيل ينظر تلقاء وجهه وهو مذهب ما لك رحمه الله تعالى - 01:07:38ضَ

الا اذا كان جالسا فانه ينظر الى يده حيث يشير عند الدعاء وقيل المأموم ينظر الى امامه ان لم يحصل التفات المأموم اذا كان قريبا من الامام فالسنة ان ينظر الى امامه. الا اذا كان يفوت عليه الخشوع حينئذ يمنع لهذا العصر. اما اذا - 01:08:00ضَ

حينئذ لا بأس ان يجمع بين بين الامرين وقد جاء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا - 01:08:21ضَ

ثم نقع سجدا بعده اليس كذلك؟ هذا يدل على ماذا؟ على انهم كانوا ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني احد منا ظهره حتى يسجد النبي هذا لا يتأتى الا اذا نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده - 01:08:37ضَ

وقال لهم في صلاة الكسوف حيث رأيتموني تقدمت ها لما عرضت عليه الجنة والنار جنة تقدم النار تأخر قال حيث رأيتموني تقدمتم اذا معلوم ان المأموم يرى امامه. حيث رأيتموني تأخرت. اذا دل على ان المأموم انما ينظر الى امامه اذا امكنه ذلك ولم يؤثر على - 01:09:01ضَ

صلاتي وهو ظاهر السنة والله اعلم قال ثم يستفتح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الى اخر ما سيأتي بحثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يقول المبلغ عن الامام بعد القيام من الركوع. هل يقول سمع الله لمن حمده ام يقول ربنا الصحيح - 01:09:28ضَ

ان الامام والمأموم والمنفرد كل يقولون سمع الله لمن حمده. المذهب عندنا ان المنفرد يقول سمع الله لمن حمده والامام هذا لا اشكال فيه. الخلاف انما وقع في المأموم. فالمذهب عندنا انه المأموم لا يسمع - 01:09:50ضَ

لا يسمع وانما يقول مباشرة ربنا ولك الحمد. والصحيح انه يسمع. وعلى هذا فالمبلغ يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. وسيأتي بحثه - 01:10:09ضَ