Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومنها ستر العورة حيث الكلام بشروط الصلاة عرفنا معنى الشرط ذكر الشرطة السابق الاول الصلاة وهو الوقت من عبر به دخول الوقت فهو اولى. ومنها - 00:00:28ضَ
اي من شروط الصلاة اي من شروط يعني من شروط صحة الصلاة. ستر العورة ستر العورة اي تغطيته بما يقبح ظهوره ويستحيا منه. قال ابن عبدالبر اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. ستر العورة مجمع عليه - 00:00:48ضَ
بين فقهاء كان بعضهم يحكي فيه خلافا بانه واجب وليس بشرط. ولا خلاف في وجوب ستر العورة والصلاة وبحظرة الناس وفي الخلوة على الصحيح من المذهب كان الصحيح انه لا لا يحرم الا لغرض صحيح الا - 00:01:18ضَ
لغرض صحيح. الستر بفتح السين التغطية بكسرها ما يسر به. كائنا ما كان والعورة لغة النقصان الشيء المستقبح والخلل والسوءة كما في اللسان وفي المصباح كل شيء يستره الانسان انفة وحياء فهو عورة. لذلك النساء عورة. ومنه كلمة - 00:01:38ضَ
عوراء اي قبيحة اي قبيحة. وفي الشرع مراد من ستر العورة القبل والدبر وكل ما يستحب يسمى عورة وليست العورة خاصة بالقبل والدبر القبل والدبر وهما العورة المغلظة ويقال لهما السوءتان وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله فيما يتعلق بالرجال ووالنساء - 00:02:08ضَ
حين اذن العورة شرعا كل ما حرم الله تعالى كشفه امام من لا يحل النظر اليه. دليل على ذلك انها شرط قوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل - 00:02:38ضَ
مسجد يعني عند كل صلاة. هنا عبر المصنف بستر العورة كان الاولى ان يعبر بالزينة. لانها اعم هو المأمور به وليس المراد بكون الانسان يصلي انه ييسر عورته فحسب وانما يأتي بالزينة على وجه الكمال هذا المأمور به ثم الزينة او - 00:02:58ضَ
اخذ الزينة منه واجب. الذي هو ستر العورة المغلظة. ومنه ما هو دون ذلك ويكون مستحبا. وان كانت هذه الاية نزلت بسبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وحكى ابن حزم الاتفاق على ان المراد ستر العورة - 00:03:18ضَ
قال غير واحد هو ما يواري السوء. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار حائض يعني بالغ الا بخمار. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. ونهى عن الطواف عريانا والصلاة اولى - 00:03:38ضَ
هذا ما يدل على ان ستر العورة يعتبر من شروط الصلاة. واولى من ذلك ان يستدل مع ما سبق من قاعدة وهي ان ما كان واجبا خاصا بالصلاة حينئذ فواته يدل على بطلان الصلاة. فكل واجب خاص - 00:03:58ضَ
الصلاة فواته يعتبر شرطا. وجوده يعتبر شرطا. بمعنى انه يؤثر في الصلاة وجودا وعدمه. ولذلك قال في المبدع والاحسن في الاستدلال ان يقال انعقد الاجماع على الامر به في الصلاة يعني السترة. انه مأمور - 00:04:18ضَ
بالصلاة للاية السابقة والامر بالشيء نهي عن ضده. يعني يستلزم النهي عنه عن ضده. الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة. والنهي في العبادات تدل على الفساد. ثم قاعدتان قاعدة الاولى الامر - 00:04:38ضَ
بشيء يستلزم النهي عن ضده. وعلى الثانية النهي يدل على فساد المنهي عنه. حينئذ اذا امر بي ستر العورة في الصلاة حينئذ هو منهي عن صلاة لم يستر عورته فيه كأنك - 00:04:58ضَ
انه قيل له لا تصلي كاشف العورة. فان فعل فقد فعل منهيا. واذا فعل منهيا بطلت صلاته. بحديث في من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو راد وهذه الصلاة لم يأمر بها الرب جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهي غير مأذون بها - 00:05:18ضَ
حينئذ اذا فعل شيئا وترك واجبا في الصلاة وهو خاص بالصلاة حينئذ نأتي بالقاعدة العامة الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وهو مأمور باخذ الزينة او ستر عورة في الصلاة حينئذ هي واجبة خاصة في الصلاة ثم هو منهي عن صلاة - 00:05:38ضَ
لم يستر فيها عورته. واذا كان كذلك دل على بطلان الصلاة لفوات ما ما ذكر. اذا ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة وهذا قوله قول الجمهور من كان بعضهم كما ذكرنا من دعا الاجماع فيه شيء منه من خلاف السابق والصحيح انه - 00:05:58ضَ
شرط لما ذكرناه من قول صاحب المبدع الحديث لا يقبل الله صلاته حائض لله الا بالخمار وكذلك حديث ان ان كان ضيقا فاتزر به على الوجوب. وان كان واسعا فالتحم به هذا - 00:06:18ضَ
رواه البخاري والحديث الصحيح دل على ان اخذ الستر او ستر العورة في الصلاة يعتبر من من الواجبات. فامره باعتزال والامر للوجوب فهو واجب في الصلاة. وكل واجب في العبادة فهو شرط من صحتها. كل واجب خاص بالعبادة فهو شرط لصحتها - 00:06:38ضَ
فاذا تركه عمدا بطلت صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى اراد ان يبين ما الذي يسر به فقال رحمه الله تعالى فيجب فهذه الايه؟ للتفريع. يجب الوجوب معلوم له ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما - 00:06:58ضَ
سترها بما لا يصف بشرتها. يجب يعني الستر ستر العورة بماذا ييسرها؟ اذا علمنا ان العورة يعتبر من شروط صحة الصلاة. وقول الجماهير دع الاجماع. بماذا يسترها؟ قال بما لا يصف بشرتها بما - 00:07:18ضَ
ما هنا نكرة بمعنى ثوب او موصولة بمعنى الذي بماء اي بالذي او نكرة موصوفة بماء اي بثوب او ساتر لا يصف بشرتها. والمراد بالبشرة هنا لون البشرة لون البشرة. من بياض وسواد لان الستر انما يحصل بذلك. لان ما وصف - 00:07:38ضَ
وسواد الجلد او بياضه ليس بساتر له. فيشترط في الساتر الذي يصح ان يقال بانه اتى بشرط ان يستر لون البشر فكل ما ستر لون البشرة يعني لونها من بياض او سواد حينئذ قد حقق الشرط بما سيأتي ذكره بما - 00:08:08ضَ
ويشترط في قوله بما بثوب ان يكون مباحا. فلو كان محرما محرما كمغصوب او نجسة نجس العين او كان حريرا هو رجل حينئذ لا يصح ان يكون ساترا. لان المعدوم شرعا كالمعدوم - 00:08:28ضَ
حسا. فمن صلى بثوب مغصوب هينزل صلاته باطلة. لماذا؟ لانه لم يستر عورته. كيف لم يستر عورته وقد غطى عورته نقول هذا الموجود معدوم شرعا. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فلا التفات اليه البتة. وهكذا - 00:08:48ضَ
بكل في كل محرم. ان يكون مباحا الا الا يضر. هذه اربعة شروط يشترط فيما يصح الستر به الاول بما لا يصف بشرتها. يصف الوصف ذكر الشيء بحليته. ثانيا ان يكون طاهرا - 00:09:08ضَ
ثالثا ان يكون مباحا. رابعا الا يضر. فان ضر فلا يصح. بما لا يصف بشرتها. قلنا ما هنا موصوفة او موصونة بثوب او بالثوب الذي لا يصف المراد بالوصف هنا ذكر الشيء بحليته - 00:09:28ضَ
ذكر الشيء بحليته ونعته. وصفة الحال الحالة التي عليها الشيء من حليته ونأتي ووصف الشيء ذكر صفاته وصف الشيء ذكر صفاته وكأن هذا الثوب ينطق لكن بلسان الحال لسان المقام كانه يبين ويقول للناظر ان هذه البشرة لونها كذا وكذا. بما لا يصف بشرتها - 00:09:48ضَ
اي لون بشرة العورة من بياض وسواد. قال الشارح ولا يعتبر الا يوصف حجم العضو يعني الساتر قد يستر البشر اللون ويسر الحجم. يعني لا يبين المقاطع. هل يشترط في الساكن الا يبين - 00:10:18ضَ
المقاطع بالنسبة للرجل لا. بالنسبة للرجل لا لان المراد هنا معلق بماذا؟ باللون. لون البشرة. فكل ما ستر لون البشرة حصل الستر. ثم قد يبين المقاطع وقد لا لا يبين. وهذا لا يشرط تحصيله في بالنسبة للرجل في ستر العورة. واما - 00:10:38ضَ
مرأة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الثياب التي تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة خير ذلك فان المرأة تنهى عنه. لان المرأة في حقها الستر يكون من جهتين. الاول الا يصف البشر لون البشر - 00:10:58ضَ
ثانيا الا يبين مقاطعه. يعني لا يحجم اعضاءها. فان حجم اعضاءها ولو ستر لون البشرة فليس بخلاف الرجل. قال وعلى وليها كابيها وزوجها ان ينهياها عن ذلك. وهو محرم كما ذكرنا اذا لا يعتبر في الساتر الا يصف حجم العضو قال الشارح لانه لا يمكن التحرز عنه لا - 00:11:18ضَ
التحرز عنه. ثم قال رحمه الله تعالى اراد ان يفصل العورة التي يجب سترها. قال وعورة رجل وامة وامي ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة. العورة في المذهب الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:11:48ضَ
عورة مغلظة وعورة متوسطة وعورة مخففة. ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة كلها بالغة كما سيأتي. المرأة كلها عورة الا وجهها في الصلاة. العورة مخففة عورة الذكر من سبع الى عشر سنوات وهي الفرجان فقط من سبع الى عشر هذا على المذهب. والمتوسطة ما سوى ذلك - 00:12:08ضَ
حارة الرجل البالغ والامى ام الولد ومعتق بعضها من السرة الى الى الركبة. كذلك الذكر من عشر وصاعدا اذا ثلاثة اقسام مغلظة وهي المرأة البالغة ومخففة وهي من سبع الى عشر وما سوى ذلك فهي - 00:12:38ضَ
هي المتوسطة. هنا قال وعورة رجل هذا شروع من المصنف في تفصيل العورة. عورة رجل نبالغ سواء كان حرا او عبدا قال الشارح ومن بلغ عشرة يعني مثله ليه؟ هذا النوع من السرة الى الركبة اي ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة اما السرة فليست داخلة في - 00:12:58ضَ
العورة وكذلك الركبة ليست داخلة في العورة. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. رواه ابو داوود وابن ماجة. ولحديث جرهد الاسلمي - 00:13:28ضَ
ونعم هو فيه غطي فخذك فان الفخذ عورة. رواه ما لك واحمد والترمذي وحسنه. وذلك حديث ابن عباس محمد ابن مسلمة انه قال الفخذ عورة وعلقه البخاري بصيغة التمرير. قال الحافظ في الفتح رجاله - 00:13:48ضَ
رجال الصحيح غير ابي كثير قد روى عنه جماعة لكن لم اجد فيه تصريحا بتعديل وحديث جرهد السابق علقه البخاري في الصحيح ضعفه في تاريخ الاضطراب في اسناده لكن جملة الاحاديث الواردة في ان الفخذ عورة - 00:14:08ضَ
دبروا حجة فيه قبول هذا الحكم الشرعي. فنحكم بان الفخذ عورة. لكن الذي يحكم بكونه عورة وما كان قريبه من من السواتين واما ما كان قريبا من ركبتيه هذا جاء النص فيه لانه ليس بعورة. وهذا خارج الصلاة. واما في الصلاة فلا - 00:14:28ضَ
ما بين السرة والركبة فهو عورة ولا اشكال فيه. فاذا انكشف شيء من ذلك في اثناء الصلاة على الشرط الاتي بطل صلاته بقيده واما في غير الصلاة فهي على التفصيل الذي ذكرناه. لان بعضهم لا يرى ان الفخذ عورة ولهم احاديث لكن - 00:14:48ضَ
تجمع بين هذه النصوص بان ما كان قريبا من السواتين فهو عورة وما كان قريبا من الركبتين فليس ليس عورة ولذلك استدل من قال بان الفخذ ليس بعورة بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح رواه البخاري - 00:15:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الازار عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذه. رواه احمد والبخاري وقال حديث وقال حديث انس اسند وحديث جرهد احوط. وزاد البخاري في هذا الحديث عن انس بلفظه وان ركبتيه - 00:15:28ضَ
نتمس فخذ نبي الله عبد الله المس لا يكون الا ببشرة لا يكون بالثوب وظاهره ان المس كان حائل ومسوى العورة بدون حائل لا يجوز. فذهبوا الى ان العورة ان الفخذ ليس بعورة مطلقا. وهذا فيه نظم الاحاديث التي ذكرناها - 00:15:48ضَ
اها سابقا وانما نقول هذا التعارض الذي بين هذه الاحاديث يحمل على الجمع بين تفصيل في عورة الفخذ وما كان جهة الركبة انزل وليس بعورة وما كان اعلى فهو فهو عورته. قال الطحاوي قد جاءت عن - 00:16:08ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اثار متواترة فيها ان الفخذ عورة وهو قول الجمهور قول الجمهور. قال الشوكاني الله تعالى والحق ان الفخذ من العورة. ان الفخذ من؟ من العورة. وحديث علي هذا السابق لا تبرز فقط - 00:16:28ضَ
وحديث علي هذا وان كان غير منتهض على الاستقلال يعني في الاستدلال لوحده لا يكفي لا بد من نظر في مسائل الاحاديث ففي الباب من الاحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب. يعني الاحاديث كما قال الطحاوي بعضها يشد - 00:16:48ضَ
بعضا فيثبت الحكم الشرعي بان الفخذ عورة ولكن يستثنى منه ما جاء في حديث انس السابق. وعورة رجل من الى الركبة وليست السرة من العورة وليست الركبة من من العورة. ولذلك قال الشارح وليسا - 00:17:08ضَ
فمن العورة اي ليست السرة والركبة من العورة. ولذلك لو عبر مصنف ما بين السرة والركبة لكان واظهر وجاء حديث ابي ايوب اسفل السرة وفوق الركبة من العورة. هذا الحديث ضعيف ذكره المحشر هنا - 00:17:28ضَ
اسفل السرة وفوق الركبة من؟ من العورة. رواه الدارقطني وضعيف جدا. قال حافظ في الدراية واسناده ضعيف وزاد في التلخيص به عباد ابن كثير وهو متروك. واما حديث ما بين السرة والركبة - 00:17:48ضَ
عورة هذا حديث اخرجه ابو داوود واحمد وهو حديث حسن وحسنه الالباني وصححه لا اذكر له لكنه صحيح. وفي الصحيح ان انه صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فكشف عن ركبتيه. كشف عن عن ركبتيه. فدل على انهما ليس من من العورة. قال الوزير اتفقوا - 00:18:08ضَ
على ان السرة من الرجل ليست عورة. السرة باتفاق. والركبة محل خلاف. والجمهور على انها ليست من من العورة. وقال مالك والشافعي واحمد في الركبة ليست من من العورة وانما خالف ابو حنيفة رحمه الله تعالى. اذا عورة رجل - 00:18:28ضَ
بالغ في الصلاة من السرة الى الركبة. من السرة لا الى الركبة. سيأتي انه يزاد عليه ان يجعل على عاتقه او عاتقيه على ما سيذكره المصنف. قال المصنف امة يعني عورة امة وام ولد ومعتق بعضها - 00:18:48ضَ
كذلك حكمها حكم الرجل. فعورة ما ذكر من الامام من السرة الى الى الركبة. اي عورة امة ما بين السرة الى الركبة وفاقا. يعني متفق عليه. وقال المجد وغيره اجماعا. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:19:08ضَ
لا يختلف المذهب ان ما بين السرة والركبة من الامة عورة. قال وقد حكى جماعة من اصحابنا ان عورتها السوءاتان فقط كالرواية بعورة الرجل ثم رواية عن الامام احمد ان عورة الرجل السوءتان فقط القبل والدبر - 00:19:28ضَ
ومذهب ابن حزم رحمه الله تعالى انه باطل. وخرج بعض اصحاب الامام احمد رواية في عورة الامد كعورة الرجل انها سواتان. قال ابن تيمية وهذا غلط عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال وهذا غلط قبيح. فاحش على - 00:19:48ضَ
مذهبي خصوصا وعلى الشريعة عموما. وكلام احمد ابعد شيء عن هذا القوم. والدليل حال ذلك حديث عمرو بن شعيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده امته - 00:20:08ضَ
قال اواجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فانما تحت سرته الى ركبته عورة. رواه احمد وابو داوود والمراد امته والمراد امته. فان الاجير والعبد لا تختلف حاله بالتزويج. وعدمه - 00:20:28ضَ
وكان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى الامة عن التقنع واشتهر وكان كالاجماع يعني لا تلبس القناع لا تغطي وجهها وكان كالاجماع. اذا عورة الامة وام ولد ام الولد هي التي ولدت من مالكها او من ابيه - 00:20:48ضَ
والامة هي مقابل الحرة. واما المعتق بعضها هي التي يكون فيها شريكان. شريكان شخصان اشتركا في في امة احد الشريكين اعتق. والاخر لم يعتق هذه عنه بانها معتق معتق بعظها فبقاء الرق له حظ من جهة الشريك الذي لم يعتق - 00:21:08ضَ
ثم الحرية من جهة الشريك الذي اعتق. قال هنا ومكاتبة ومدبرة يعني مثل ما ذكر. وحرة ومراهقة كذلك مثل ما فكل هؤلاء عورة عورتهم في الصلاة عورتهن في الصلاة انما تكون ما بين - 00:21:38ضَ
من السرة الى الى الركبة. ثم قال رحمه الله تعالى وكل الحرة عورة الا وجهها. كل الحرة هذا مقابل للامة. وهذا النوع الذي يكون عورته بالصلاة مغلظة. كما ذكرنا ما سبق هو المتوسط - 00:21:58ضَ
وهذه هي التي عبر عنها في المذهب بانها عورة مغلظة. كل الحرة البالغة عورة. الا وجهها يعني في الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة. صححه الترمذي من حديث ابن مسعود ولحديث ام سلمة اتصلي المرأة في درع - 00:22:18ضَ
وخمال وليس عليها ازار. قال اذا كان الدرع سامغا يغطي ظهورا قدميها. رواه ابو داوود وهو ضعيف والصحيح وقفه ولابي داوود والترمذي ابن ماجة من حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض يعني من بلغت المحيض وليست الحائض التي هي - 00:22:38ضَ
بالحيض لانها لا تصح صلاتها. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمال. قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم. الحديث فيه كلامه عله دار القطن بالوقف قال ان وقفه اشبه وعلم الحاكم بالارسال فيه كلام لكن كما قال الترمذي العمل عليه عند - 00:22:58ضَ
اهل العلم ان المرأة اذا ادركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. في الحديث المذكور. كل الحرة عورة الا وجهها. استثنى الوجه فقط. استثنى الوجه فقط. فليس عورة في الصلاة - 00:23:18ضَ
قال الشارح بلا خلاف نعلمه. وقال القاضي اجماعا. يعني الوجه مجمع عليه في الصلاة. واما خارج الصلاة فهذا محل نزاع بين الائمة. والمراد حيث لا يراها اجنبي. يعني يكون الوجه عورة في الصلاة ويجب كشفه. قيل عورة يعني يجب - 00:23:38ضَ
فاذا كان كذلك هذا يقيد اذا لم يكن ثم ناظر اليها يعني اجنبي يراها فان كان وجب حين تغطيتهم. وقال جمع وكفيها. الا وجهها وكفيها. وقيل وقدميها. اما اقوال في - 00:23:58ضَ
من عورة المرأة. وكفيها وهو مذهب مالك والشافعي لقوله تعالى الا ما ظهر منها. قال ابن عباس وغيره وجه وكفيها وهو كذلك. استثنى الوجه والكفان. واما القدمان فهذا محل اجتهاد مذهب حنيفة رحمه الله - 00:24:18ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الصحيح انه يجب تغطية القدمين لان الذي استثنى فقط ما جاء النص بتخصيصه. المرأة عورة كلها عورة حينئذ هذا عام يستثنى ماذا؟ يستثنى الوجه والكفان للنص. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويبقى ما عداه على انه - 00:24:38ضَ
ثورة ثم الاجتهاد لكونه يشق التحرز عنه او مما يكثر كشفه نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. واختار المجد والشيخ وقدميها. اذا على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المرأة حرة كلها عورة الا وجهها - 00:24:58ضَ
كفيها وقدميها. ومذهب الحنابلة الا وجهها فقط. والصحيح الا وجهها وكفيها. يجوز كشف الكفين وليس بعورة في الصلاة الا اذا كان ثم ناظر فيجب تغطيته. اما القدمان فالصحيح انه لا يستثنى من من النص. وجزم به - 00:25:18ضَ
بالعمدة وهو مذهب حنيفة صوبه في الانصاف وما عدا ذلك عورة بالاجماع. والحديث السابق لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمال. واما خارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها. الوجه على الصحيح خارج الصلاة - 00:25:38ضَ
تعتبر من من العورة او مذهب مالك والشافعي للخبر. قال الشيخ والتحقيق ان الوجه ليس بعورة في الصلاة. وهو عورة في باب النظر اذ لم يجز النظر اليه وصومه فيه في الانصاف. اذا وكل الحرة البالغة عورة الى - 00:25:58ضَ
الا وجهها هذا المذهب وكفيها على الصحيح. واما القدمان فهما مين؟ من العوض. والدليل المرأة عورة حينئذ نقول الاصل بقاء العام بدلالته على ما دل عليه. ولا يستثنى الا بنص. وجاء النص بتخصيص الوجه - 00:26:18ضَ
الكفين حينئذ نكتفي بهما. ثم قال رحمه الله تعالى وتستحب صلاته في ثوبين تستحب استحباب معلوم وطلب الشارع فعله طلبا غير غير جازما او من المندوبات. تستحب صلاته من؟ الرجل. ولو كان - 00:26:38ضَ
قال صلاتها يستحب صلاتها قال صلاته اي الرجل في ثوبين لماذا؟ لانه ما استرا ومن الثوبين الازار والرداء. ازار لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك ولقول عمر رضي الله تعالى عنه اذا وسع الله عليكم فاوسعوا. يعني اوسعوا على انفسكم. البسوا ثوبين - 00:26:58ضَ
فما يلبس الناس الان العمامة مثلا شماغ والثوب. اذا تستحب صلاته في ثوبين هذا هو هو الاكمل هل يفهم من ذلك انه يكره ان يصلي في ثوب واحد؟ الجواب له. ولذلك قال ولا يكره في ثوب يستر ما - 00:27:28ضَ
يجب ستره. فلا يفهم من قوله تستحب صلاته بثوبين. ان من صلى في ثوب واحد انه مكروه لا. بل يجزئ بدون ولا يكره في ثوب يستر ما يجب ستره لما في الصحيحين لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالثوب الواحد قال - 00:27:48ضَ
او لكلكم ثوبان قال الخطابي لفظه استخبار سؤال يعني ومعناه الاخبار على ما هم عليه عليه من قلة الثياب. دل الحديث على ان الثوب الواحد مجزئ. ثوب الواحد مجزئ. قال النووي رحمه الله لا خلاف - 00:28:08ضَ
في جواز الصلاة بالثوب الواحد. واجمعوا على ان الصلاة في الثوبين افضل. لماذا؟ لانه اكمل في الزينة كلما كان الشيء اكمل في الزينة في عرف الناس فهو مطلوب فيه شرعا. بل لو تعارف الناس اكثرهم انهم - 00:28:28ضَ
مثلا بالعقول هذه وكذلك يعتبر داخل فيما يستحب فعله فكلما لان العبرة هنا الزينة مردها الى العنف. فما تعارف الناس على انه زينة حينئذ يكون هو المعتبر فيه بذلك. والله تعالى امر بقدر زائد على ستر العورة والصلاة - 00:28:48ضَ
وهو اخذ الزين. قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلق الامر باسم الزينة لبست للعوض. ولذلك كلام الفقهاء على ماذا؟ على ما يجزئ من من ستر العورة. وان كان هذا تخصيص لللفظ لعل الله تعالى علق الحكم هنا - 00:29:08ضَ
باخذ الزينة واخذ الزينة اعم من ستر العورة. فكل ما كان سترا للعورة فهو زينة ولا عكس. لان ذلك اعم ايذانا بان العبد ينبغي له ان يلبس ازين ثيابه واجمله في الصلاة. والمرد بالحكم بذلك لا عرف الناس ما تعارف عليه عقلاء الناس - 00:29:28ضَ
للوقوف بين يديه تبارك وتعالى وتذلل له والخضوع لجلاله. ويسن لبس الثياب البيض والنظافة لثوبه وبدنه باتفاق اهلا. اذا تستحب صلاته في ثوبين وهذا محل وفاق قال في الانصاف. ويستحب للرجل ان يصلي في ثوبين - 00:29:48ضَ
الى نزاع بل ذكره بعض اجماع. لكن قال جماعة من الاصحاب مع ستر رأسه والامام ابلغ. امام ابلغ يعني وهذا ايضا مرده الى العرف. وما تعارف الناس على انه لا ييسر الرأس. صلى لا بأس به لا اشكال فيه. فاذا تعارف الناس على تغطية - 00:30:08ضَ
الرأس ثم هو صلى هكذا هذا يعتبر من خوارم المروءة. ثم قال رحمه الله تعالى ويكفي ستر عورته في النفل. مع احد عاتقيه في الفرض بين الكمال والان يبين الالزام يعني عورة الرجل على مرتبتين الكمال ان ان - 00:30:28ضَ
صلي في ثوبين هذا الذي يعتبر كمالا ادنى ما يمكن ان يقال بانه ساتر للعورة وما نزل عنه حينئذ يكون خللا في ستر عورة فتبطل صلاته. ما هو؟ قال يكفي يعني يجزي. كفاية بمعنى الاجزاء. والاجزاء انما يعبر - 00:30:48ضَ
في الواجب عبروا فيه في الواجب كذا اذا اتى بالواجب. ويكفي يعني يجزي ستر عورته يعني عورة الرجل وما هي؟ ما بين السرة والركع على ما مضى على ما مضى. ما بين السرة والركبة - 00:31:08ضَ
يعني يلزم ستر عورته اي عورة الرجل ما بين السورة والاخرة. في النفل يعني في النفل الصلاة النافلة يكفي ويجزي في صدق الاتيان بالشرط هذا وستر عورة ان يستر ما بين الركبة والساق. فلو صلى هكذا في النفل صحت صلاته - 00:31:28ضَ
لانه اتى بشرط على على وجهه. وفيه نظر كما سيأتي. مع ستر وستر عورته مع احد عاتقيه في الفرض الاجزاء في المذهب عند الحنابلة على مرتبتين. يختلف باختلاف حكم الصلاة. فان كان نفلا صلاة نفل - 00:31:48ضَ
حينئذ يكفي ستر العورة. وان كان فرضا لا يكفي ستر العورة. بل لا بد ان يغطي احد عاتقيه. فان لم تغطي احد عاتقيه مع كونه سترى عورته السابقة حينئذ لا يكون اتيا بالشرع صلاته باطلة. ولذلك - 00:32:08ضَ
قال هنا ويكفي ستر عورته في النفل. في ايه؟ في النفل اجماعا كما قال المحشي هنا لان مبناه على على التخفيف. والاجماع فيه نظر لان النص سيأتي وستر عورتي قال الشارح شرط لصحة الصلاة في ظاهر المذهب. وستر عورته مع - 00:32:28ضَ
احد عاتقيه في ظاهر المذهب انه شرط صحة. بمعنى انه لو انتفى هذا القدر من الستر احد العاتقين بطل الصلاة لا تصح الا اذا كان غير قادر. مع جميع احد عاتقيه اطلق هنا احد العاتقين. اما - 00:32:48ضَ
واما الايسر مع جميع قال شرط شرط لصحة الصلاة في ظاهر في ظاهر المذهب احد عاتقيه في الفرظ يعني معه مع القدرة لا بعظ العاتق بل لا بد من من جميعه والعاتق اثم - 00:33:08ضَ
فاعل وهو موضع الرداء من المنكب موضع الرداء كتف هذا يسمى عند الناس موضع الرداء من؟ من المنكب ونجاة السيل من الكتف او ما بين المنكب والعنق منكب والعنق هذا يسمى عاتق لابد ان يضع شيئا من ثوبه على عاتقه اما الاثنين - 00:33:28ضَ
اين الايمن والايسر واما احد العاتقين كما اطلقه ابن حزم رحمه الله تعالى. او ما بين المنكب والعنق اذا ومع احد عاتقيه يعني لا يشترط فيه العاتقين معا بل احد عاتقيه. ثانيا - 00:33:48ضَ
لابد ان يكون مستوفيا لجميع احد العاتقين. ثالثا في الفرظ احترازا عن عن النفل. رابعا مع القدرة هذي كم؟ اربع شهور لا بد من من تحققها. اولا ان يكون ماذا؟ احد عاتقيه. لا لاثنين - 00:34:08ضَ
ثانيا ان يكون جميع العاتب. ثالثا ان يكون في الفرظ. رابعا ان يكون مع القدرة واما التقييد بالقدرة فهذا عام في هذه الفروض وفي غيرها فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولو - 00:34:28ضَ
بما يصف البشرة. انظر هنا قال ولو بما يصف البشر يعني لا يشترط في هذا النوع الزيادة على ما بين السرة ان يكون كمثله. سبق بانه يجب بما لا يصف البشر. يعني يبين لون العورة من - 00:34:48ضَ
سواد او بياء في هذا النوع قالوا لا لا يشترط. لماذا؟ لان الامر هنا بتغطية احد العاتقين ليس لكونه عورة ليس لكونه عورة فيشترط فيه ما يؤدي الغرض فقط بان يسر ولو كان واصفا للبشر هذا - 00:35:08ضَ
تعليم المذهب. ما الدليل؟ دليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي. ها لا نافية او ناهية - 00:35:28ضَ
نافية ناهية نافية او ناهية نافية والدليل لا يصلي او نفي واذا كان نفيا حينئذ بمعنى النهي وهو ابلغ وهو وهو ابلغ. لا يصلي. قال ابن اثير كذا هو في الصحيحين باثبات الياء. اثبات لا يصلي - 00:35:48ضَ
ووجهه ان لا نافية. اذا اثبت الياء فلا نافية. لان النهي في اكثر او افصح استعمال العرب ان كل الخطاب لا تصلي. اما يصلي لا يصلي وان كان هذا وارد فلا يسرف في القتل. ورد في القرآن. لكن النحات يقولون اكثر الاغلب - 00:36:18ضَ
ان يكون الخطاء ان يكون النهي للمخاطرة. تاء الخطاب لا تقتلوا فلا تقتلوا انفسكم. هل ياتي بالياء نعم يأتي بالياء؟ وجاء في القرآن افلا يسرف في القتل فلا يسرف هذه نهي وجاء بالياء. لا يصلي لو حذفت الياء قلنا يمكن حمله على انها - 00:36:38ضَ
ولا اشكال فيه لكن لما ثبتت الياء حينئذ قلنا هذه لا نافذة. قال ابن الاثير كذا هو في الصحيحين باثبات الياء ووجهه ان لا نافية وهو خبر بمعنى النهي. بل هو ابلغ من من النهي. قال الحافظ ابن حجر ورواه الدارقطني في غرائب ما لك بلفظ لا - 00:36:58ضَ
بنصلي بحذفيه الياء. ومن طريق عبد الوهاب العطاء عن مالك بلفظ لا يصلين. بزيادة نون التوكيل. رواه الاسماعيلي من طريق الثور عن ابي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو محتمل لي للنوعين اما رواية الصحيحين - 00:37:18ضَ
لا يصلي الرجل لا المرأة لان الحكم هنا خاص بي بالرجل. في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عاتقه مفرد مضاف فيعم. رواه الشيخان عن ابي هريرة. دل الحديث على - 00:37:38ضَ
منعي تحريم من الصلاة في الثوب الواحد. اذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. لكن الذي يؤخذ على المصنف هنا رحمه الله تعالى انه فرق بين النفل والفرظ. لان قوله لا يصلي - 00:37:58ضَ
هذا فيه عموم من يصلي نكرة في سياق النهي فتعم حينئذ تعم الصلاة النافلة والفرض تخصيصه بالفرظ يحتاج الى مخصص وليس عندنا مخصص. حينئذ نقول الحكم الصحيح. بمعنى انه يجب ان يستر عورته وان - 00:38:18ضَ
ليزيد على ذلك بان يجعل ثوبه على احد عاتقيه او عاتقيه. ولكن لا يفرق بين الفرض واواء النفي بل هما سواء الحكم والحكم عام. ولذلك قلنا اجماع القول فيما سبق ان فيه شيء من من النظر. اذا دل الحديث على المنع من الصلاة في الثوب الواحد اذا لم - 00:38:38ضَ
كن على عاتق المصلي منه شيء. وهذا يعتبر من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. المسألة هذه من المفردات يعني الاحناف والمالكية على خلاف هذا القول. وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه. يعني كراهة تنزيه. كراهة - 00:38:58ضَ
تنزيل. وعن احمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. جعله شرط الصحة كما ذهب الشارع فيما مضى وعنه ايضا تصح ويأثم يصحه يأثم يصح ويأثم واذا قلنا بان الواجب الخاص - 00:39:18ضَ
في العبادة على القاعدة السابقة فواته فوات لتلك العبادة حينئذ قلنا لا تصح. اليس كذلك؟ الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وهنا امر خاص بمعنى انه لا يجب عليه ان يستر شيئا من عاتقيه او - 00:39:38ضَ
احد عاتقيه مع العورة المغلظة الا في داخل الصلاة. واما خارج الصلاة فيجب ستر ما بين الركبة والسرة. لو كشف عاتقي خارج الصلاة جائز له ذلك. واما في داخل الصلاة فلا. حينئذ صار واجبا خاصا. وكل واجب خاص بعبادة جعل شرطا فيها - 00:39:58ضَ
حينئذ فواته فوات لتلك الصلاة. هذا هو الصحيح انه يجب عليه حينئذ كان كذلك ويكون داخلا في مفهوم الشرطية ودعوة الاجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله صارفا للنهي من التحريم لكرها منقوظ بمخالفة احمد. يعني - 00:40:18ضَ
جمهور حملوا النهي هنا او النفي بمعنى النهي على الكراهة ما الدليل؟ قالوا الاجماع على صحة صلاته. كيف الاجماع الامام احمد يرى المخالفة ثم اذا قلنا بان الاجماع خاص بالصحابة فاين اقوال الصحابة في كونه هذا ليس بواجب؟ يحتاج الى - 00:40:38ضَ
اذا دعوة الاجماع لي دعوة عليلة لا تصلح ان تكون حجة في نفسها فضلا ان تكون صارفا للنص عن ظاهره وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف ايضا. ونقل المنع منع يعني موافقة الامام احمد هنا في في المعنى يعني ليست - 00:40:58ضَ
قيل المنع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وطاووس والنخعي ونقل السبكي الكبير وجوب ذلك عن الشافعي. هكذا قال قال الشوكاني في نقل السبكي الكبير وجوب ذلك عن عن الشافعي واختاره. اذا اين الاجماع؟ فاذا تقرر عدم صحة الاجماع القرين - 00:41:18ضَ
الصالح فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق يزني بوجوبه وجزم بوجوبه. مع المخالفة بين طرفيه لما سيأتي. ولكن هذا في الثوب اذا كان واسعا - 00:41:38ضَ
جمعا بين بين الاحاديث من عمل بظهر الحديث ابن حزم فقال رحمه الله تعالى وفرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع ان يطرح منه على عاتقه او عاتقيه. فان لم يفعل بطلت صلاته. وهذا الظاهر والله اعلم. فان لم يفعل بطل الصلاة - 00:41:58ضَ
ماذا؟ لانه واجب خاص بعبادة ففواته فوات لي لهذه العبادة. فان لم يفعل بطلت صلاته. فان كان ضيقا اتزر واجزاءه يعني هذا الحكم جمعا بينه وبين النصوص الاتية انه فيما اذا كان الثوب واسعة واما اذا كان ضيقا فيتزر به - 00:42:18ضَ
يصلي قال هنا لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عرفنا هذا نص وهو في الصحيحين وقوله لا يصلي نفي في معنى النهي والنهي يقتضي التحريم. حينئذ النهي يدل على فساد منهي عنه - 00:42:38ضَ
فان لم يفعل بطلت صلاته. قال اهل العلم هنا قال المحشي حكمته انه اذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن ان تنكشف عورته او حكمته الا يخلو العاتق من الشيطان. ونحن نقول حكمة هي لا يصلي - 00:42:58ضَ
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقهم النص ولا نحتاج ان نبحث عن عن حكمة ثم قال رحمه الله تعالى صلاتها في درع وخمار وملحفة. صلاتها بدرع في الحديث السابق ومن ادلة الجمهور حديث ابي هريرة اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزن به متفق - 00:43:18ضَ
عليه هذا جعله الجمهور كذلك صارف للنهي المذكور في حديث ابو هريرة لكنه ليس بصارف لماذا؟ لانه يمكن حمله على حالة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم فصل فقال ماذا؟ اذا كان الثوب واسعا فالتحف به واسعا. مع حديث ابي هريرة ان يجعل شيئا - 00:43:48ضَ
على عاتقه. وان كان ضيقا فاتزر به. ولا يمكن ان يجعل شيئا على عاتقه. ولذلك قلنا في الفرظ مع القدرة. بمعنى انه اذا كان الثوب واسعا فان لم يكن الثوب واسعا بل كان ضيقا. حينئذ كما جاء في النص فاتزر به. ثم قال وصلاتها في درع وخمار وملحمة - 00:44:08ضَ
يعني تستحب صلاتها اي المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره حلقها وملحفة اي ثوب تلتحف به. روي ذلك عن ابن عمر وابيه وعائشة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وذلك انه استر واحسن قال الامام احمد رحمه الله تعالى اتفق عامتهم - 00:44:28ضَ
على الدرع والخمار وما زاد فهو خير واسر. ليس المراد عين هذه الثلاث وانما المراد انها تستر كل بدنها الا ما استثني وهو الوجه والكفان. ولا يشترط لباس معين وانما المراد به الستر. وهذا كان شائعا قديما - 00:44:58ضَ
هل تم ما هو شائع وليس ولم يكن قديما. حينئذ المسألة متعلقة بي باعراف الناس. قال احمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير ما اثر. فانه اذا كان عليها جلباب تجافى عنها راكعة وساجدة فلا يصفها ولا يبين - 00:45:18ضَ
عجزتها ومواضع العورة المغلظة. وروي عن ابن عمر تصلي في اربعة اثواب لذلك. المراد الا ينكشف منها شيء البتة قالت عائشة رضي الله عنها لابد للمرأة من الصلاة من ثلاثة اثواب اذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع على حسب ذلك الزمان - 00:45:38ضَ
وحكمته المبالغة بستره. هذا هو المطلوب باي وسيلة كان. حينئذ حصل المقصود. والا تبين عجيزتها اذا تستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة. هذا الكمال ويجزئ ستر عورتها يجزئ يعني المرأة يعني كما اقتصر هناك على ستر العورة في الرجل اراد ان يبين اقل ما يرزي فيه بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة - 00:45:58ضَ
ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل ولو في ثوب واحد. واما الحكم السابق بان يجعل على عاتقه شيء نقول هذا حكم خاص بي بالرجل دون دون المرأة. في فرض ونفل لا فرق بينهما لان الحكم واحد. ان اقتصرت على ستر ما سوى الوجه - 00:46:28ضَ
حينئذ نقول اتت بالمقصود. ثم قال رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاده لا من حبس في محل نجس. عرفنا ستر العورة واحكامها. الان يبين اذا انكشف بعض العورة في اثناء الصلاة. ما حكم - 00:46:48ضَ
لانه يعتبر فاقدا لشرطه. فهل الحكم واحد؟ لانها تبطل الصلاة ام ثمة تفصيل؟ اراد ان يفصل. فقال رحمه الله تعالى ومن موصوم او شرطي هذا اولى لكنها عامة. يعني الحكم هنا خاص ليس - 00:47:18ضَ
بالرجل دون المرأة ولا المرأة دون بل الحكم عام. ومن هذا عام بالرجل والمرأة انكشف اي ظهر وبان بنفسه لا عمدا. اذا قيل انكشف ليس ككشف كشف بمعنى انه تعمد بفعل فاعل لكن هذا بنفسه - 00:47:38ضَ
في هوى جاء فاطار ازاره او رداءه ماذا يصنع؟ قالوا هنا انكشف انكشف وليس كشفا اذا انكشف اي بنفسه لا عمدا ضال. احترازا عن عن الجميع. الا واذا انكشف جميع عورتهم بطل الصلاة - 00:47:58ضَ
انكشف يعني خطأ لا بفعله لا عمدا. هذا المراد. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة فرضا او نفلا عام رجلا كان او امرأته اي ظهر وبدا منها البعض في الصلاة فرضا كانت الصلاة - 00:48:18ضَ
صلاة او نفلا بلا قصد بلا بلا قصد. وفحش يعني كان الانكشاف كثيرا. كان الانكشاف كثيرا بطلت بطلت صلاته لزمت ماذا؟ الاعانة بهذه الشروط اولا انكشف يعني لم يكن عمدا - 00:48:38ضَ
فان كان عمدا بطلت. انكشاف العورة في الصلاة متعمدا بجميع صوره. يعني سواء كان فاحشا اولى طال الزمن اولى اربع صور باطن الصلاة. بطل صلاته. انكشف لا بفعله حينئذ تم قيده - 00:48:58ضَ
بعض عورته وفحوش كان كثيرا وكان كثيرا. حينئذ نحكم على صلاته بكونه بكونها باطل والفحش هنا مرده الى الى العرف الى الى العرف. فبقي قيد زاده الشالح قال وطال امان يعني كان الزمن طويلا متى؟ بين الانكشاف وبين الستر. بين الانكشاف وبين يعني انكشف بعض عورته - 00:49:18ضَ
ثم رده مباشرة. وفحش نقول هذا لا تلزمه الاعادة. لا تلزمه الاعادة. اذا نقول الحاصل هنا ان العمد اكتشاف العورة في الصلاة للذكر والانثى رجل وامرأة ان كان عمدا بجميع انواعه بطلت صلاته - 00:49:48ضَ
واما غير العمد فتبطل الصلاة في سورة واحدة بصورة واحدة وهي اذا كثر المنكشف وطال زمنه اذا كثر المنكشف كما قال فحشه وطال زمنه. في هذه الصورة نقول تبطل صلاته وما عداه فلا. ولا تبطل في ثلاث سور. هذا بغير العمد وهي فيما اذا قل المنكشف - 00:50:08ضَ
يقال وفحص اذا اذا قل وطال الزمن او قصر او كثر المنكشف وقصر الزمن. حينئذ نقول هذه السورة ثلاث لا تبقون. وهذه كلها مقولة من من النص. ومن انكشف بعض عورته لا جميعها. وفحش عرفا و - 00:50:38ضَ
قال الزمن اعاد. ولذلك قال الشارحون بعد هذا الكلام وان قصر الزمن يعني مع فحش المنكشف او لم المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمده. فدخل ثلاث صور في هذه الكلام. اذا قول ومن انكشف بعض - 00:50:58ضَ
وعورته وفحشه اعاد هذا الجواب. هذا الجواب. قال له محاشي لان الاصل وجوب جميع العوام نعم هو شرط هذا الاصل لما تقدم من الاية وحكاية الاجماع وحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:51:18ضَ
ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق. واذا وجب الستر تضى جميع العورة هذا الاصل. فلا يقبل تخصيص البعض الا بدليل وانما عفي عنه في اليسير لمشقة التحرز. واجمعوا قال ابن منذر اجمعوا على ان المرأة ان - 00:51:38ضَ
اذا صلت وجميع رأسها مكشوف ان عليها العاد يعني رأس المرأة كشفه كله يعتبر كثيرا يعتبر كثيرا. ثم قال او صلى في ثوب محرم عليه سواء كان محرما لذاته او لغيره. او صلى فرضا او نفلا. ذكرا كان او - 00:51:58ضَ
انثى في ثوب وكان الثوب هو الذي يستر عورته. وحكم هذا الثوب انه محرم. اعاد لماذا؟ لان تحقيقه شرطي لم يحصل. ولذلك قلنا فيجب ستر العورة بما اي بثوب مباح. فان كان الثوب محرما كما - 00:52:18ضَ
او مسروق او مسبل او نحو ذلك فنقول الصلاة تعتبر باطلة لان المعدوم شرعا المعدوم حسان هذي قاعدة المعدوم شرعا يعني الذي لم يأذن فيه الشارع وجوده وعدمه سواء المعدوم شرعا - 00:52:38ضَ
معدوم يحس او صلى في ثوب محرم عليه اعاده ولو عليه غيره كما قال المحاشون وعنه تصح مع التحريم وفاقا. واختار اختاره الخلان صاحب الفنون وغيرهما. قال ابن تيمية رحمه الله - 00:52:58ضَ
تعالى منشأ القول بالصحة ان جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية. فيجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من من وجهه وهذا فيه شيء من النظر على كل المسألة مبناها على ماذا؟ النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه. بعضهم يرى ان هذه - 00:53:18ضَ
قاعدة يعمل بها فيما اذا اتحدت الجهة. النهي والامر. فان كانت الجهة منفكة وهو قول الجمهور حينئذ صحوا مع النهي. فالعمل صحيح لكنه يأثم. فان صلى بثوب حرير رجل لغير حاجة لغير حاجة - 00:53:38ضَ
حينئذ نقول يأثم لبس الثوب المحرم عليه. واما الصلاة فلا دخل لها في في حكم الثوب. حينئذ تصح صلاته مع تحريم الثوب. والصحيح نقول لا. لان النهي يقتضي فسادا منهي عنه مطلقا. سواء اتحدت الجهة ام اختلفا. فان - 00:53:58ضَ
في ثوب محرم عليه صلاته باطلة. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ثم امر الشارع بسترك العورة وما كان محرما لا يدخل في هذا الامر البتة لا يشمله. حينئذ لا يكون ممتثلا للشرط شرعا - 00:54:18ضَ
الا اذا عمل بالمأذون فيه. ولم يأذن الله عز وجل للرجل ان يلبس ثوبا محرما. حينئذ اذا امره بستر عورته ولم يأت بي شيء مباح قل هذا لم يمتثل هذا لم لم يمتثل وليست العبرة بالمحسوس الذي نراه بان نحكم عليه بانه لم يستر عورتهم لماذا - 00:54:38ضَ
ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وهذا هو الصحيح. او صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه او ثمنه المعين حرام او بعضه ومثله مسروق ونحوه ومثله مسروق الواو ونحوها. وهذا مبناه على القاعدة التي - 00:54:58ضَ
ذكرناها قالوا حرير ومنسوج بذهب او فضة ان كان رجلا واحدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا اعاده هذا هو المذهب هذا هو المذهب او نجس يعني صلى في ثوب نجس. المراد بالنجس هنا متنجس. لان الثوب النجس نجس العين هذا لا - 00:55:18ضَ
السراويل فاقام. وانما المراد الذي وقعت فيه نجاسة. وقعت فيه نجاسة وهو المتنجس. او صلى في ثوب نجس اي متندس والمراد بالنجاسة هنا نجاسة غير معفو عنه. ان كانت النجاسة معفو عنها وحينئذ نقول هذا مستثنى - 00:55:38ضَ
نجس اعاد ولو لعدم غيله ولو لعدم غيله. او لعجزه عن تطهيره في الوقت ويصلي فيه لان السترة اكد من ازالة النجاسة. يعني اذا لم يجد الا هذا الثوب المتنجس لا اشكال فيه انه يصلي ولا - 00:55:58ضَ
يلزمه الاعادة على الصحيح. والمذهب عند الحنابلة انه يجب عليه ان يصلي في هذا الثوب النجس متنجس وتلزمه الاعادة. فاوجب عليه الصلاة مرتين وهذا لا دليل عليه. فاذا اذن له بلباسه بلبسه اثناء الصلاة حينئذ لزم من ذلك صحة الصلاة. واما - 00:56:18ضَ
اذن مع عدم صحة الصلاة وجاب الاعادة. هذا قول لا لا يصح. ولذلك ثم رواية للامام احمد انه لا يعيد اختاره الموفق وغيرهما وقال الشيخ ابن تيمية يصلي فيه ولا يعيد وهذا اصح اقوال العلماء فان الله لم يأمر بالعبد ان - 00:56:38ضَ
صل الفرض مرتين الا اذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الاولى مثل ان يصلي بلا طمأنينة او بلا وضوء او نحو ذلك واما اذا صححنا له ذلك فحينئذ لا نلزمه بالاعادة. او صلى في ثوب نجس اي متنجس اعاد. قال - 00:56:58ضَ
ولو لعدم غيره هذا غلط ولو لعدم غيره يعني اذا لم يوجد الا هذا ثوب متنجس لزمه ان يلبسه ولزمه ماذا اعادوا الصلاة والصحيح انه يلزمه لبسه ولا يعيد الصلاة. لا من حبس في محل نجس. فرق بين المكان - 00:57:18ضَ
وبين الثوب. الثوب النجس المتنجس شيء. واما المكان الذي يصلي فيه ومكان النجس وهذا معفو عنه. اذا اما اذا صلى باختياره عمدا متعمدا من حكمه يختلف. لا من حبس في محل نجس فانه يختلف. حين - 00:57:38ضَ
اذ يصلي ولا يعيد. يصلي ولا ولا يعيد. قال اي ولا يعيد من حبس في محل نجس ونحوه. قال في الاختيارات وكذا مكره على الكون بالمكان النجس والغصب. الصلاة في الارض المغصوبة اذا حبس فيها ولو كان متعمدا. سواء حبس او - 00:57:58ضَ
متعمدا. المذهب عند الحنابل انها لا تصح. القاعدة السامة. ولذلك يمثلون في كتب الاصول لهذه القاعدة صلاة في الدار المعصومة. تصح او لا تصح؟ الجمهور على على انها تصح لماذا؟ بناء على انفكاك الجهاد. صلاة صحيحة. ولانه اتى بالاركان والشروط والواجبات - 00:58:18ضَ
واما كونه في ارض مغصوبة هذا منفك عنها. والمذهب المرجح عند الحنابلة انها باطلة وهو الصحيح. لان القاعدة الصحيحة والقول بانفكاك الجهة هنا قول ذهني لا وجود له في الخالق. وهي مسألة منطقية فصلنا المسألة هذا في الشرح المطول. اذا قال بالاختيارات وكذا كل مكره على الكون - 00:58:38ضَ
وبالمكان النجس والغصب حينئذ الصلاة ان كان محبوسا بغير فعله صلاة صحيحة ولا اشكال فيه. واما اذا لم يكن كذلك بان كان مختارا في حين الصلاة لا لا تصح. ولذلك عبر هنا بكونه حبس في - 00:58:58ضَ
علم قال الشاره غصب او نجس. ثم قال رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها من وجد كفاية عورته بعد ما بين احكام ستر العورة ثم بينما يتعلق بما - 00:59:18ضَ
اذا سترها وانكشف شيء منها في اثناء الصلاة. الان لم يجد ابتداء ليس عنده ما يسر به عورته الا شيء يسير. فيه بعض التفاصيل. قال ومن وجد من ذكر او انثى وجد كفاية عورته. اي ما يستر عورته - 00:59:38ضَ
او منكبه فقط سترها وجوبا وترك غيرها. لان الامر هنا معلق باخذ الزينة ومراد المصنف ستر وجد من وجد كفاية عورته بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة. وعرفنا ان وجوب تغطية احد العاتقين لا يسمى عورة في المذهب. حينئذ المراد هنا وجد ما يستر ما بين السرة والركبة. ولم يجد ما يضع - 00:59:58ضَ
او على عاتقه. حينئذ نقول ستر العورة. سترى العورة لانه قد يجتهد فيقول استروا المنكبين ويترك عورة قلاب وانما تستر عورتك وتترك ماذا؟ المنكبين. سترها اي العورة. وجوبا وترك غيرها - 01:00:28ضَ
وهو تغطية احد المنكبين لان سترها واجب في غير الصلاة. واما عهد العاتقين فليس واجبا في غير الصلاة. ففيها اولى قال المحشي لان ستر العورة متفق عليه. يعني على وجوبه. ويترك ستر المنكب. لانه مختلف فيه - 01:00:48ضَ
ولا شك ان المتفق عليه مقدم على المختلف فيه. ولحديث من لم يكن له ثوبان فليتزر. وحديث وان كان ضيقا فاجدده على حقدك. والا يعني والا يجد ما يستر عورتهم كلها بل بعضها. حينئذ قال - 01:01:08ضَ
فليسر فالفرجين. فان لم يكفهما فالدبر. يعني لم يجد ما يسر ما بين السرة والركبة. حينئذ نقول ان وجد ما يستر القبل والدبر وجب سترهما. فان لم يجد الا ان يستر احدهما ثم خلاف بينهما. ايهما الاولى؟ بعضهم قال - 01:01:28ضَ
مستويان فيختار ما شاء قبل او الدبر والمذهب هنا قال فالدبر اولى يعني من من القبول تيسر الدبر ويترك على كل مسألة اجتهادية ليس فيها فيها نص. اذا على مراحل ان وجد ما يسر عورته حينئذ نقول وجب عليك ستر - 01:01:48ضَ
العورة وتترك ستر المنكر تغطيتهم. ان لم يجد ما يستر جميع العورة بل بعضها. حينئذ يقول تستر الفرجين قبل والدبر لم يوجد الا ما يسرح لهما السويا. ويكون الانسان مخير بين الامرين. ولذلك قال والا يعني والا - 01:02:08ضَ
تجد ما يسترها كلها بل بعضها. فليستر الفرجين لماذا؟ لانهما افحش والاجماع على انهما عورة واما الفقير اذا فهم محل محل خلاف. فستر ما اجمع عليه اهل العلم انه عورة مقدم على ستر ما ما اختلف فيه - 01:02:28ضَ
لانه افحش اي في النظر. وهما عورة بلا نزاع. وغيرهما كالحريم التابع لهما. فان لم يكفهما يعني يكفي الفرجين وكفى احدهما ستر ايهما شاء ستر ايهما شاء في وجوب الستر. ولكن المصنفون قال من باب الترجيح فالدبر اولى. لانه ينفرج في الركوع والسجود. الا - 01:02:48ضَ
اذا كفت منكبيه وعجزه فقط يعني السترة على كل هذه مسألة ليس فيها نص وانما هي مسألة اجتهادية فان لم فالدبر وقيل القبل وقيل يستويان. ثم قال رحمه الله تعالى وان اعير سترة لزمه قبولها. يعني اذا - 01:03:18ضَ
لم يرد ما يسر به عورته واراد ان يصلي. ليس عنده ما يستر العورة لكن اراد احد الناس ان يتبرع له. هل يلزمه القبول او قال ومن وان اعير يعني هذا المصلي العالي الذي ليس عنده ما يستر عورته اعير سترة ما يستر عورته ليصلي - 01:03:38ضَ
به لزمه يعني وجب. اللزوم بمعنى الوجوب. لزمه قبولها. لماذا؟ لانه صار قادرا على ستر العورة لكن يشترط فيه الا يكون عليه ظرر كمنة ونحوها من المعلن. واما اذا كان ثم ظرر نفسي - 01:03:58ضَ
معنوي فلا يلزمه القبول وانما يلزمه القبول اذا انتفى الضرر يعني غلب على ظنه ان هذا المعير لن يمن عليه فيما يأتي من الزمن لزمه قبولها وفاقا. لانه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه ولا منة. لان المنة - 01:04:18ضَ
لا تكثروا فيه العاديا. قال له لو العارية مشتقة من العرية وهي العطية. والعرية تمليك منفعة بلا عوض في بحثها فيه في موضعها. ثم قال رحمه الله تعالى ويصلي العاري. قاعدا بالايماء استحبابا فيهما - 01:04:38ضَ
ويكون امامهم وسطهم. صل العالم. من لزمه ان يقبل العالية. قد لا يوجد من يعطيه عاري بمعنى انه لا يوجد عنده ما يستر عورته. ولم يوجد من يعيره سترة. ماذا هل يصلي او لا يصلي - 01:04:58ضَ
لا شك انه انه يصلي وهذا محل وفاق. ولكن اذا كان ثم جماعة فكيف يصلون؟ وكيف يصلي هو اذا كان عاريا؟ قال رحمه الله تعالى ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما يصلي فرضا ونفلا اطلق المصلي - 01:05:18ضَ
الفرض والنفل العالي يعني الذي لا يجد ما يستر عورته وكان عاجزا لا يكون عاريا الا اذا كان واما اذا كان قادرا على تحصيل السترة فلا يسمى عند الفقهاء ليس عند الناس. لا يسمى عند الفقهاء عاريا. وانما العالي هو الذي - 01:05:38ضَ
اذا اراد ان يحصل سترة لم يجدها. ويصلي العالي العاجز عن تحصيلها. واما غير العاجز هذا لا صلاته لا تصح صلاتهم. ولا تسقط الصلاة عن العار بلا خلاف. لا تسقط الصلاة عن العالي بلا خلاف - 01:05:58ضَ
لانه شرط عجز عنه فلم تسقط الصلاة بعجزه عنه كالاستقبال يعني ليه؟ للقبلة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واتفق المسلمون على ان العريان اذا لم يجد سترة صلى ولا اعادة عليه. صلى ولا اعادة عليه. اذا كان الانسان ليس عنده ما يسهو - 01:06:18ضَ
يصلي يجب على ان يصلي لعموم النصوص. لان مخاطبا لمن وجد سترة ولمن لم يجدها. فمن لم يعرف القبلة ولم يكن ثم ما يستدل به صلى على اي حال. من لم يجد الوضوء ثم لم يجد التراب صلى على اي حال. لانه شرطه وهنا كذلك اذا لم يجد من - 01:06:38ضَ
تعيروا سترة وكان عاريا عاجزا عن تحصيلها. وجب عليه ان يصلي في الوقت ولا يجوز تأخيره عن عن الوقت. قال قاعدا يصلي قاعدا. بالايمان امران يعني لا يقوم فيسقط عنه قيام. يسقط عنه - 01:06:58ضَ
القيام. ثم يومئ بالركوع والسجود. قال بالايماء هذا جار مجرور متعلق بقوله يصلي. صلي بالايمان استحبابا فيهما يعني في القعود والامام هو مخير بين امرين. اما ان يصلي كما لو كان ساترا لعورته. يعني يأتي بالقيام ويركع ويسجد - 01:07:18ضَ
وهذا هو الاصل واذا لم يكن ثم من ينظر اليه فهذا هو الواجب ولا يجوز القعود. ثانيا على المذهب قال بالايماء يعني يجلس ويترك القيام ثم يومئ بالركوع والسجود. قال لانه لو ركع - 01:07:48ضَ
خرج دبره يعني انكشفت عورته. واذا سجد من باب اولى. حينئذ مراعاة لنفسيته اسقطوا عنه الركوع والسجود يوجب عليه الايمان لكنه بالتخييم جعلوه مستحبا. اذا قال يصلي العالي قاعدا لا قائما - 01:08:08ضَ
عنه القيام ولو كان قادرا على القيام بالايماء يعني بالاشارة بالركوع والسجود استحبابا فيهما اي في القعود والايماء بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفظ من من الركوع. هذا قول فيه في المذهب. وليس بصحيح بل الصحيح - 01:08:28ضَ
انه يصلي كما لو كان ساترا لعورته. لانه كما سيأتي فيما اذا كان جماعة قد يسقط عنه القيام والركوع والسجود. ويوم مراعاة له اذا كان ثم من ينظره. لان كشف العورة للغير الاصل فيه التحريم. وهنا تعارض امران. محرم لي - 01:08:48ضَ
صلاة ومحرم للنظر. وقدم المحرم للنظر على المحرم للصلاة. واما اذا كان وحده فليس ثم محظور فيصلي كما لو كان ثم من لا من لا ينظره بل لو كان ساترا لعورته. اذا يصلي العالي قاعدا بالاماء استحبابا فيهما - 01:09:08ضَ
ولذلك قال مالك والشافعي وابن المنذر يصلي قائما كغير العريان يصلي قائما كغير العريان. ولانه قادر على القيام من غير ضرر فلم يجز له تركه كالقادر على السترة. وهذا هو الصحيح. انه يجب ان يصلي قائما بركوع - 01:09:28ضَ
سجود كما لو كان ساترا لعورتي. والمذهبون بنظر ليس بصحيح. ثم قال ويكون امامهم نصهم. هذا اذا صلوا جماعة اذا صلوا اولا هل تشرع الجماعة للعراة ام لا؟ قالوا الجماعة تشرع للعراة في غيرهم. كغيرهم - 01:09:48ضَ
لعموم النصوص ومنه حديث صلاة الرجل في جماعة الرجل يعم مفرد محلى بال فيه عموم يعني سواء كان ساترا لعورته او لم يرد ما يسوى عورته. واذا كان النص عاما حينئذ يقول - 01:10:08ضَ
تشرع الجماعة صلاة الجماعة للعراة كغيرهم. صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة وقال مالك اصحاب الرأي يصلون فرادى يعني لا لا تشرع لهم جماعة. القول الاول مقدم. الصحيح ان الجماعة مشروعة لهم. لكن كيف يصلون؟ قال - 01:10:28ضَ
كونوا امامهم اي امام العراة. وسطهم اي بينهم وجوبا. ما لم يكونوا عميا او بظلمة. يعني يصطفون صفا واحدا ويكون الامام وسطهم لانه لو تقدم لركع وسجد حينئذ يأتون بالسنة لا يسجد حتى - 01:10:48ضَ
الامام حينئذ ينظرون الى عورتهم قالوا سدا لهذا المحذور يكون الامام وسطه. فتترك سنة التقدم دفعا لهذا المحظور هذا قال ما لم يكون عميا ان كان عميان كل العراة حين يؤذ الله محظور يتقدم الامام ولا اشكال فيه او كانوا في ظلمة كذلك لا - 01:11:08ضَ
لا محظور اذا المحظور هنا الذي علق به الحكم النظر الى عورة الامام. فما دام انه ممكن حينئذ سقط التقدم. ولذلك قال يكون امامهم وسطهم باسكان السين. اي بينهم وجوبا جماعة صفا واحدا. وعنه ندبا - 01:11:28ضَ
قدمه في الفروع وغيره لانه استر من ان يتقدم عليها. ويصلي كل نوع وحدهم وحده. يعني اذا كان ثم رجال النساء عراة هذه مسائل قد تقع لكن نتعلمها يصلي كل نوع يعني يصلون - 01:11:48ضَ
ويتقدمهم امامهم. ثم الرجال يصلون وحدهم. جماعتهم والنساء ان اردن ان يصلين صلينا جماعة وحدهن. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده اي منفردا. يعني لا يصلين النساء مع الرجال جماعة واحدة. بل ينفصل الرجال بجماعة ثم يخلفهم النساء بجماعة او بالعكس. فان - 01:12:08ضَ
انشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكس يعني شق ماذا؟ ان لم يكن ثم مكانه واسع قد يكون مثل هذا المسجد يصح ان تكون النساء في القلب والرجال هنا. لكن اذا لم يكن الا مكان ضيق. حينئذ كيف يفعلون؟ قال صلى الرجال اولا - 01:12:38ضَ
صلى الرجال جهة القبلة واستدبرهم النساء. يعني يكن النساء في الخلف ويعطين الرجال ظهورهن. حينئذ لو ركع وسجد النساء ما ينظرن. ثم عكسوا يصلين النساء تجاه القبلة ثم الرجال يستدبرون النساء. يعني - 01:12:58ضَ
لا ينظرن الى الى النساء. الله يحوجن الى هذا. فان شق صلى الرجال اولا واستدبرهم النساء. دبر من كل شيء خلفه اي تكون ظهور النساء الى القبلة ثم عكسوا وصلى النساء واستدبرهن الرجال لما في ذلك من - 01:13:18ضَ
جماعة مع عدم رؤية الرجال النساء وبالعكس. ثم قال فان وجد او وجد مصلي فريانا سترة قريبة سترة قريبة في اثناء الصلاة سترا وبنى والا ابتدى والا نكمل هذه المسألة فان وجد المصلي عريانا طيب جوزنا له الصلاة عريانا فان جاء او اتى - 01:13:38ضَ
ات بسترة وهو في اثناء الصلاة. كمن صلى بتيمم ثم وجد الماء في اثناء الصلاة. هنا قال وان عدد المصلي سترة قريبة. مصلي يعني اثناء الصلاة. سترة قريبة. والقرب هنا مرده لا الى العرف. بحيث لا يكون - 01:14:08ضَ
يسمى عمل كثير لتحصيل هذه السترة ولا يكون ثم زمن طويل. والمرد الى الى العرف يعني تعد في العرف انها قريبا في اثناء الصلاة يعني في خلالها. واما بعدها لو ورد سترة صلى عريانا - 01:14:28ضَ
ثم وجد سترة بعد الصلاة فحكمه كمن وجد الماء بعد صلاته بتيمم هل يلزمه الاعادة؟ الجواب لا. اذا والكلام متى؟ في اثناء الصلاة. في اثناء الصلاة اي في خلالها. وامكنه ان يستر عورته بهذه السترة. من - 01:14:48ضَ
في غير زمن طويل ولا عمل كثير. لابد من من هذين القيدين ولا استدبار للقبلة. في اثناء الصلاة ستراه يعني بها عورته وبنى يعني بنى على ما مضى من صحة الصلاة لماذا؟ لانه صلى عريانا في اول - 01:15:08ضَ
الصلاة مع العجز عن السترة. سقط عنه. ثم وجدها فامكنه ان يتحصل عليها دون محذور فامكنه ذلك حينئذ يلبس مثلا ويتم صلاته. والا ابتدى والا يعني وان لا يجد او يجدها قريبة بل كانت بعيدة. لانه فيما سبق ان وجد سترة قريبة. قلنا لا بد ان يقيد بعدم - 01:15:28ضَ
العمل الكثير ولا الزمن الطويل ولا استدبار القبلة. فان لم يجد سترة الا بعيدة. ويلزم منه المشي الكثير عمل ويطول الزمن حينئذ يجب عليه ان يخرج من صلاته. ويستر عورته ويبتدأ. والا - 01:15:58ضَ
قريبة بل وجدها بعيدة. بحيث يحتاج الى عمل كثير. او زمن طويل بطلت صلاته لانه لا يمكنه المضي فيها الا بما ينافيها من العمل الكثير. او فعلها بدون شرطها في ذلك الى الى العرف. لان المسألة ليس بتقدير شرعي. ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. يعني استأنفها. لانه حينئذ - 01:16:18ضَ
لا يمكنه فعلها الا بما ينافيها من العمل الكثير او بدون شرطها. واما اذا لم يقدر على السترة الا بعد الفراغ فقال في شرح الاقناع وغيره لا يعيد سواء صلى قائما او جالسا كفاه - 01:16:48ضَ
الطهورين. نعم اذا وجد سترة بعد الصلاة لا يلزمه الاعادة. اما اذا وردها في الاثناء حينئذ النظر الى القرب والبعد والعمل الكثير مع قلته نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:08ضَ