Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ
وتحرم بثوب وغيره رهن المراد تفصيلا في هذه المسألة والتصوير وكذلك هو من المحرمات وينبني عليه انه لو صلى بثوب عليه تصاوير فان صلاته باطلة على على المذهب وهذا ظاهر النصوص والله اعلم. وكذلك اه يحرم - 00:00:28ضَ
شمال منسوج او مموه بذهب او فضة قبل استحالته. وعرفنا ان الصحيح ان فيه تفصيلا على ما مر وقفنا عند قوله وثياب حرير اي تحرم ثياب حرير المراد به الحرير هنا الحرير الطبيعي - 00:00:53ضَ
اما الصناعي الذي يسمى بهذا انه ليس بداخل في هذا النص. وكذلك المراد به الحرير الخالص. واما الحرير الذي معه شيء اخر ان يأتي حكمه فيما يلي هذه المسألة. اذا ثياب حرير نقول هذه تعتبر من المحرمات. ويذكر الفقهاء - 00:01:13ضَ
ها في هذه هذه المسائل في هذا المقام لبيان حكم الصلاة. لانه اذا كان يحرم ثوب الحرير على الذكور من صلى بثوب حرير. ما حكم صلاته على المذهب انها باطلة؟ وهو كذلك. حينئذ تحرم ثياب حريرها - 00:01:33ضَ
وهذا مقيد بالذكور دون الاناث. في الصلاة وغيرها بحال بغير حال العذر اجماعا حكاه لعبد البر واه مر معنا حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس - 00:01:53ضَ
والذهب على ذكور امتي واحل لاناثه. دل هذا النص على ان الذكور يحرم عليهم لبس ثياب الحريم اطلق النص هنا سواء كان في الصلاة ام في خارجها. حينئذ لا يقال بتفصيل او بانفكاك الجهة. فمن صلى في ثوب حديد من الذكور - 00:02:13ضَ
ولم يكن ثم عذر حينئذ صلاته تعتبر باطلة. لانه منهي عن لبس ثوب الحرير. واذا كان كذلك يقتضي فساد منيعا وهي قاعدة صحيحة مطلقة في العبادات والمعاملات دون استثناء دون دون استثناء سواء كانت الجهة منفكة - 00:02:33ضَ
او غير منفكة. الحكم يعتبر واحدا لان النص الذي دل على صحة هذه القاعدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس فعليه امرنا فهو رد وهذا قد عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا العمل فهو رد يعني - 00:02:53ضَ
على على صاحبه والحديث واضح بين. وكذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال لا تلبسوا الحرير. فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. والحديث في الصحيحين لا تلبسوا - 00:03:13ضَ
لا هنا ناهية واذا كان كذلك والنهي يقتضي التحريم ويقتضي امرا اخر وهو فساد ملهي عنه. كل صيغة لا تفعل انما يترتب عليها امران. الامر الاول افادة التحريم. اذا لم يكن ثم صارف - 00:03:33ضَ
يقول لبس الحرير على الذكور محرم. لان صيغة النهي هنا لا تلبس. يدل على امر اخر او لازم له وهو انه اذا لبس الحرير هي عبادة ما حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة. وكذلك لو - 00:03:53ضَ
بثوب حليل طوافه باطل. بناء على اشتراط ستر العورة اذا كان هذا الطواف طواف زيارة يعني ركنا حج او عمرة لا يجزئه. اذا لا تلبس الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. هذا وعيد - 00:04:13ضَ
لعل انه كبيرة من من الكبائر. وثياب حرير اي تحرم ثياب حرير. والمراد به كما ذكرنا الخالص الذي ليس معه شيء اخر كذلك المراد به الطبيعي. قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور - 00:04:33ضَ
على الذكور هذا متعلق يحرم ثياب حريرة على الذكور. حينئذ النساء يجوز لهن انه لبس الثياب الحليب وهو محرم على الرجال دون دون النساء. فالامر يكون فيه تفصيل. وكذلك الذهب - 00:04:53ضَ
انه مباح للنساء محرم على الرجال على التفصيل الذي مر معنا درس الماضي. هنا الصورة الثانية التي يكون فيها الحديث ان يكون معه شيء اخر. ولذلك حملنا كلامه ثياب حرير على الخالص. لان ثياب الحرير على نوعين - 00:05:13ضَ
امن يكون خالصا بمعنى انه لم ينسج معه شيء اخر. كالقطن ونحوه. واما ان يكون معه شيء اخر يعني ليس خالصا. بل خيط الثوب من حرير ومن غيره. حينئذ النوع الثاني لاول مرة معنا. النوع الثاني الذي - 00:05:33ضَ
من حليل وغيره على ثلاثة انواع. يعني الصور العقلية اما ان يكون الحرير اكثر من القطن مثلا او غيره. واما ان يكون اقل واما ان يكون مساويا. واما ان يكون هذه ثلاث صور. هل كلها محرمة - 00:05:53ضَ
لتحريم حليل خالص ام فيه تفصيل المذهب عند الحنابلة؟ انه اذا كان الحرير اكثر من القطن او نحوه يعني اكثر من المنسوج معه فهو كالخالص. يعني يحرم. وبقي الصورتان التي هما - 00:06:13ضَ
ان يكون مساويا ومن باب اولى ان يكون ادنى او اقل. هاتان الصورتان على مذهب الحنابلة الجواز لان الحكم هنا لي للاغلى. ولذلك قال هنا وما هو اكثره ظهورا وما هو؟ يعني يحرم. معطوف على ما سبق - 00:06:33ضَ
وما هو ما هذي نكرة موصوفة تفسر بي بثوم يعني ثوب هو اي الحليب اكثره يعني غالبه الحرير. وظهورا يعني في ظاهره اي بروزا للناس يعني يرى. لان الحليب قد يتخذ بطانته - 00:06:53ضَ
بمعنى ان يكون البارز والقطن ويكون الذي يكون في الداخل مباشر للجسم هذا يسمى بطانة. هذا حكمه حكم البارز لا اشكال الا على التفصيل الذي ذكره. وما هو اي ثوب هو الحليب؟ اكثره اي اكثر هذا الثوب ظهورا. اذا - 00:07:13ضَ
اي بروزا للناس مما نسج معهم. مما نسج معهم. فيحرم استعماله كالخالص. لا فرق بين الثوب قليل الخالص الذي ليس معه شيء البتة وبينما كان معه منسوج اخر وهو اكثر منه. يعني الحرير اكثر من - 00:07:33ضَ
لماذا؟ ثم تعليم وهو ان الاكثر ملحق بالكل في اكثر احكامه. علة. واذا كان حينئذ ننظر في النص نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا لا تلبسوا الحرير. فالحرير يصدق على ما كان خالصا - 00:07:53ضَ
لما كان اكثره حريرا. حينئذ نقول بالنص دل على ان الثوب الذي يكون مؤلفا او منسوجا من حليل وغيره وكان الحرير اكثر قد دل النص على تحريمه. واذا دل النص على تحريمه حينئذ التعليم يكون فيه نظر - 00:08:13ضَ
لانه لا يكون حكم الاكثر ملحقا بالكل في جميع المسائل. وانما في بعضها لان التشابه بين امرين قد يختلف من نظر الى نظر اخر. على كل نقول هذه المسألة في الاصل مستندها النص. فاذا كان كذلك حينئذ يكون مقدما على على التعليق - 00:08:33ضَ
وانما علل المصنفون بناء على ان المتن فقهي لان الاكثر ملحق بالكل فيه اكثر الاحكام. هذا النوع الثاني اذا ما هو اكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور دون النساء. قال ابن القيم على اصح القولين ومن - 00:08:53ضَ
اتيح له لبسه ابيح له افتراشه. من ابيح له لبسه كالنساء يباح لهن ان عشنا الحرير ولا اشكال فيه. ومن حرم عليه لبس الحليم حرم عليه افتراشه. حرم عليه وهذا تعليلا وهو تعليل صحيح. وكذلك جاء النص فيه جاء النص فيه. اذا قول هنا على الذكور - 00:09:13ضَ
دون النساء قال لبسا بلا حاجة يعني ان يلبسه وهذا واضح بين وبلا حاجة سيأتي احترازه. قال وافتراشا فراشا ان يجلس عليه هذا كذلك محرم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والنهي عن لبسه والجلوس عليه - 00:09:43ضَ
متناول الافتراشه. كما هو متناول للالتحاق به. وذلك لبسه لغة وشرعا. وهذا تعميم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. ما المراد باللبس هنا؟ نرجع الى المعنى اللغوي. فنجد ان اي استعمال - 00:10:03ضَ
لثوب الحرير سواء كان لباسا على اللباس المتعارف عليه. او كان افتراشا او التحافا او اي استعمال يباشر به المكلف هذا الحريم فهو داخل في اللباس. داخل في اللباس. ولذلك قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهم - 00:10:23ضَ
سماه لباس فكل مباشرة للجسم بشيء ما يسمى لباسا. اذا استعمال ثوب الحرير بالنسبة للرجال مطلقا محرم. سواء كان لباسا على اللباس المعروف او غير ذلك. قال هنا وذلك لبسه لغة - 00:10:43ضَ
وشرعا فدل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح. وجاء حديث كذلك حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نلبس الحرير والديباج او يلبس كما بعض الروايات وان يجلس - 00:11:03ضَ
حينئذ ان يجلس عليه هذا التحريم دل عليه امران اولا النص الخاص لان النبي ان نطق بهذا اللفظ فنص عليه وان يجلس عليه. لو لم يرد هذا النص لقلنا حديث عمر السابق لا تلبس الحديد - 00:11:23ضَ
تعالي ولذلك يقول ابن القيم دل على تحريم الافتراش النص الخاص. واللفظ العام النص الخاص الذي واو ان يجلس عليه واللفظ العام الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريم. هذا الحديث رواه البخاري دل على تحريم - 00:11:43ضَ
جلوس على الحريم واليه ذهب الجمهور ذهاب الجمهور. قال هنا لا اذا استويان هذا الثانية من صور اجتماع او نسج الحرير مع غيره. اذا كان الحرير اكثر من المنسوج معه. عرفنا الحكم فيه - 00:12:03ضَ
بقي ماذا اذا استويان؟ يعني فصل ثوبا وثوبه يسحق مترين. جعل مترا حريرا شيئا اخر. ما حكمه؟ هل هنا يلحق بالكل ويقتضي التحريم؟ او ان الاصل فيه الاباحة ولا يدخل هذا النوع - 00:12:23ضَ
بالنصوص تم خلاف بين اهل العلم. المذهب عند الحنابلة انه اذا استويان الاصل فيه الاباحة. لان قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير هذا يختص بما كان خالصا او بما كان اكثره حريرا. بما كان اكثره - 00:12:43ضَ
لماذا؟ لانه يصح ان يطلق بلسان العرب ان هذا الثوب حرير. اذا كان الاكثر حريرا. فيصح ان يقول هذا ثوب حرير لكن اذا كان مستويين ومن باب اولى ان كان الحرير اقل فلا يسمى الثوب حريرا. ولا يسمى الثوب حرير. فاخرجوه - 00:13:03ضَ
من من النصوص لا اذا استويان هكذا ظبط النمل لا اذا استوي يعني لا يحرم اذا استوى الحرير والمنسوج معه. كل منهما بقدر لا يزيد عن عن الاخرة. لا اذا استويا يعني لا يحرم - 00:13:23ضَ
اذا استويا اي الحرير وما معه يعني وما نسج معه ظهورا. نسج معه ظهورا. لان اذا كان اكثره ظهورا قالوا الحكم للاغلى. حكم لي الاغلى. وان كان غيره يعني غير - 00:13:43ضَ
الحرير اكثر حينئذ الحكم للاغلب. تطبيقا للقاعدة. والحكم حينئذ يلحق مكان اكثر. فان كان الحرير اكثر ما حكم التحريم؟ وان كان القطن ونحوه المنسوج مع الحرير اكثر اخذ حكم الاباحة لان الاصل في ثوب غير الحرير الاباحة. فاذا كان كذلك - 00:14:03ضَ
سنعطي الحكم للاكثر. وان كان الاغلب غير حلا. لان الحكم للاغلب. هذا الوجه تعليل المذهب والقليل اهلكم فيه اشبه الضبة من الفضة والعلم من العلم منه الحرير وكذلك الذهب كما مر معنا - 00:14:23ضَ
سيأتي في الثوب. وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى مذهب ابن عباس وجماعة ان المحرم الصافي الذي لا يخالطه غيرهم. اذا المسألة لها سلف. ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:14:43ضَ
ان لا يرى ان النصوص صادقة لا يرى ان النصوص صادقة الا على الحليب الخالص. حينئذ كل ما كان مؤلفا او منسوجا من حليل وغيره قل او كثر او السويا فعلى مذهب العباس الاباحة والحلم. الاباحة - 00:15:03ضَ
هواء والحلم. وقال ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب عن الثوب المصمت من الحريق يعني خالص. اما العالم وسد الثوب فليس به بأسه. وليس به بأس. هذا حكاه ابن عبد البر واراد - 00:15:23ضَ
ان المسألة قديمة يعني الخلاف فيها والوجه الثاني في المذهب او رواية عن الامام احمد ان الحرير وما نسج فمعه اذا استويا اخذ حكم الاغلب. اخذ حكم الاغلب يعني التحريم. صوبه في تصحيح الفروع. قال ابن - 00:15:43ضَ
ابن تيمية الاشبه انه يحرم. لماذا؟ لعموم الخمر. لعموم الخمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس حاليا وهذا يشمل مكان كلا وما كان جزءا. لا تلبسوا الحرير يشمل ما كان كلا وما كان جزءا - 00:16:03ضَ
لان التحريم اذا علق بلفظ حينئذ يتبعه لو كان كاملا كلا وكذلك يتبع كل جزء من اجزائه كل جزء من من اجزائه. اذا لعموم الخبر دل على انه اذا استويا اخذ حكم التحريم ولان النصف كذلك كثير - 00:16:23ضَ
ليس بقليل وليس تغليب التحليل باولى من من التحريم. القاعدة انه اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب حينئذ نقول الصواب ان الحريق والمنسوج معه اذا السويا اخذ حكم الاغلى. هاتان الصورتان - 00:16:43ضَ
حكم فيهما واضح. لا اذا استويا اي الحرير وما نسج معه ظهورا. لما سبق تعليله والصواب انه يحرم قال او لضرورة يعني لا يحرم الحرير ولو كان خالصا. اذا لبسه لضرورته ليه - 00:17:03ضَ
ضرورة كبرد وحر او لا يكون عنده ثوب اخر الاذن الضرورة تختلف من شخص الى شخص اخر الضرورة كما هو معلوم تبيح المحرم. وذلك التحريم اذا كان تحريما لذاته. وهنا تحريم هنا تحريم الوسائل - 00:17:23ضَ
ومر معنا من القاعدة في المحرم تحريم وسائل انه تبيحه الحاجة فضلا عن عن الظرورة. حينئذ تقييد بالظرورة ما من اول اولى واحرى. او لضرورة يعني او لبس الحرير الخالص لضرورة للقاعدة السابقة. كذلك كما قال هنا - 00:17:43ضَ
مقياسا على الحكة والقمل فلا يحرم معها يعني مع الضرورة لبس ما كله حرير ولا افتراشه ونحوه. وقال ابن تيمية من احتاج الى لبس الحرير بحر او برد ابيح لهم. اذا هذا النوع الاول مما يستثنى. قال او حكة - 00:18:03ضَ
حكة بكسر الحاء وتجديد الكاف. قال الجوهري هي الجرب. وقيل هي غيره. علة توجب الحكاية كالجرب الا ان معه يعني جرب ثور وهي لا بثور معها. على كل اذا احتاجه لمرض ما لحكة او غيرها. حينئذ - 00:18:23ضَ
ابيح له لبس الحريم ابيح له لبس الحريم. لحديث انس رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر فلم من حكة كانت بهما. حديث في الصحيحين رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير - 00:18:43ضَ
هنا يشمل الخالص في سفر هذا القيد ببيان الواقع ليس لانهما في سفر فاذا كانا مقيمين حينئذ لا يلحقهم الحكم انما المراد به بيانا واقعا من حكة كانت بهما متفق عليهما. وكذلك جاء ان عبدالرحمن بن عوف والزبير - 00:19:03ضَ
شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم القملة. ورخص لهما في قميص الحليب فرأيته عليهما متفق عليه هنا قال الحكة او الضرورة مقاسة على الحكة. اذا جاء نص بالحكة وجاء نص في اه في القمل - 00:19:23ضَ
اذا المراد هنا ليس التنصيص هنا العلة مدركة. العلة مدركة وهي انه متى ما احتاج الى هذا الحديث جاز له لبسه. بقطع النظر عن نوع السبب الموجب. لان القمل يزيله الحرير. وكذلك الحكة - 00:19:43ضَ
ترفعها او يرفعها لبس الحرير فاذا كان كذلك حينئذ صارت القاعدة او صار الحكم معللا واذا كان معللا حينئذ الحكم يدور التي وجودا وعدما. فكلما احتاج الى لبس الحليب لمرض ونحوه او لضرورة جاز. وانما اراد المصنفون ذكر - 00:20:03ضَ
امثلة جاء النص على بعضها في في السنة. اذا كان كذلك يقاس عليه. او حكة او مرض هذا عم من الحكة عم من؟ من الحكة او قمل. هذا في بعض النسخ هو من المتن وهو ظاهر. كان عندي هنا متن - 00:20:23ضَ
من الشرع انه من من المتن. او قبل عرفنا الحديث الذي ورد فيه. الحديث يدل على جواز لبس الحليب لعذر هي حكة او قمل عند عند الجمهور. او حرب ولو بلا حاجة. ما سبق لضرورة واضحة او حكة - 00:20:43ضَ
او مرض او قمل سواء كان لضرورة او حاجة لان تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل. وتبي الحاجة فضلا عن الضرورة او حرب يعني يلبسه في الحرب فلا يحرم لبسه اذا تراءى الجمع - 00:21:03ضَ
حان الى انقضاء القتال قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز عند القتال للضرورة باتفاق المسلمين. اتفاق وذلك بان لا يقوم غيرهم مقامه في دفع السلاح والوقاية. وهذا احدى الروايتين الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:21:23ضَ
والا فيه روايتان ثم رواية بالمنع اتفاق المسلمين هنا به نظر. حكاية الاجماع فيه نظر. فاحدى الروايتين الامام احمد الاباحة وهو ظاهر قوله قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسأل عن لبس الحلير في الحرب فقال ارجو الا يكون - 00:21:43ضَ
به بأس الارجو الا يكون به بأسه وهو قول عطاء وعروة. ولان المنع من لبسه لما فيه من انا وذلك غير مذموم في الحرب قد روي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يمشي بين الصف بين الصف - 00:22:03ضَ
يعني متبخترا بالحريم قال انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن. وثم رواية عن الامام احمد يحرم لعموم الناس يحرم لعموم الناس. ما هو الناس؟ لا تلبسوا الحليب مطلقا لا لحرب ولا غيرها. او - 00:22:23ضَ
حشوة يعني او كان الحرير حشوا. تعرفون الحشو؟ ان يكون الشيء كوسادة آآ حشيا بها بها. او وكان حشوا في ثوب قد يختلف من زمان الى الى زمان. قال او حشوا لجبال الجباب جمع جبة - 00:22:43ضَ
ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب يجمع على جبب وجبال او كان الحرير حشوا او ها حشوا لجبال او فرش فلا لانه ليس بلبس للحليم ولا افتراش له. ولا افتراش له. وهذا في ظاهر المذهب. ظاهر مذهب حنابل انه - 00:23:03ضَ
لا يحرم انه لا لا لماذا؟ قال هنا لعدم الخيلاء والفخر لعدم الفخر والخيلا وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى بخلاف البطانة وخلاف البطالة. وهذا يحتاج الى دليل واضح بين لانه اذا جلس على - 00:23:33ضَ
فهو جالس عليه. يعني لو كان ثم حائل وهذا سينص عليه مصنفنا اذا كان ثم حائل يعني وضع الحرير ووضع عليه ما هو مباح هل يعتبر جالسا على الحريم؟ الجواب نعم. يعتبر جالس على الحريم. لان قوله وان يجلس عليه عام. وان - 00:23:53ضَ
اجلس عليه سواء كان مباشرة او لا. النص عام. كان المذهب عند الحنابلة لا انه لا يشمله النص. والصواب انه يشمله النص. فكل كل افتراش او جلوس على الحريق والحكم واحد. وقوله في حديث انس السابق نهى وان يجلس عليه نقول هذا عاق - 00:24:13ضَ
يشمل الجلوس ان كان مباشرة او كان بينه وبين الحرير حائل. قال هنا ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل يعني الصبي هل يجوز له ان يلبس الحرير؟ ام ان حكمه - 00:24:33ضَ
حكم المكلفين هذا ينبني على مسألة وهي هل الصبي مكلف ام لا؟ الصبي مكلف ام لا صبي مكلف ام لا؟ غير مكلف. غير مكلف صبي غير مكلف. فاذا فكان غير مكلف هل يحرم عليه لو لبس ثوب حريق؟ الجواب لا جواب لا لماذا؟ لان التحريم انما يتعلق بالمكلف - 00:24:53ضَ
فغير مكلف لا يتعلق به التحديث فلا يأثم. لكن هنا يكون التوجيه في الخطاب لوليه وولي الصبي يحرم عليه ان يمكن الصبي من ارتكاب محرم يحرم على المكلف مطلقا سواء كان لبس حرير او كان شرب خمر او استماع لاغاني او او الى اخره. فلا يحل لولي الصبي - 00:25:23ضَ
في ان يمكنه من استعمال محرم على على المكلف على المكلف. هنا اختار هذا القول المصنف قال ويحرم باس صبي ما يحرم على رجل الصبي ما قال يحرم على صبي يحرم الباسه يحرم على الولي - 00:25:53ضَ
وهو كذلك اما الصبي لو لبس بنفسه فلا يأثم. لو مكنه وليه يأثم وليه يأثم وليه. واما هو فلا يأثم. ولا يأثم البتة. سواء فعله عمدا ام لا. حينئذ نقول الصحيح - 00:26:13ضَ
انه غير محرم على الصبيان. لانهم غير مكلفين. لكن يحرم على الولي يمكن الصبي من لبس الحريم. والرواية الثانية الامام احمد وهي الظاهرة انه يباح للصبيان. لانه هم غير مكلفين وهذه الرواية ارجح. ويتعلق التحريم بالمكلفين. بتمكينهم من الحرام - 00:26:33ضَ
تمكينهم من شرب الخمر وغيره من المحرمات. ويظهر ذلك في صور لو لبسه الصبي دون علم وليه ولبس الصبي ثوب الحرير دون علم وليه. لا يأثمان. صحيح؟ لا يأثمان. لعل الولي لا يدري لا يعلم - 00:27:03ضَ
ولا يتعلق به اثم. ولو اذن له في لبسه اثم الولي دون دون الصبي الولي بالنصابين. اذا هذه الرواية عن الامام احمد هي ارجح هي هي ارجح. ان كان بعضهم يرى ان الصبي يحرم عليه. ولذلك - 00:27:23ضَ
ورد عن جابر انه قال كنا ننزعه عن الغلمان. او الغلمان ونتركه على الجواري رزقه عمر وابن مسعود وحذيفة وما حرم على الرجل فعله حرم عليه ان يمكن منه الصغير يمكن - 00:27:43ضَ
وهو كذلك. اذا الصبي من حيث هو لا يحرم عليه شيء البتة. فلو فعله لا يأثم. لو شرب الخمر او السمع الى مع ازف هو لا يأثم لكن من مكنه هو الذي يأثم لانه مأمور بتربيته تربية ولذلك جاء في الحديث كلكم راع وكل - 00:28:03ضَ
مسؤول عن رعيته. ومن الامانة ان يربي صغيره على التمسك بشعائر الاسلام للتربية على فعل الواجبات وعلى ترك المنهيات لئلا يشب على ذلك. لئلا يشب على على ذلك. اذا قال هنا - 00:28:23ضَ
لا هو يحرم الباس صبي ما يحرم على على رجل ثم قال او كان علما اربع اصابع فما دون او رقاعا او لبنة جيب او سجفى فراء سجفى او سجفة فتح سين وكسر او كان الحرير علما - 00:28:43ضَ
والمراد بالعالم طراز الثوب. يعني ما يكون في حواشي الثوب في اطرافه اما من اسفل الثوب او الاكمام مثلا او ما يجعله هنا في هذا الموضع نقول هذا يسمى ماذا؟ اطراف يسمى علما يسمى على وبعضهم يجعله علما ما كان بالطول. ما كان بالطول. او - 00:29:03ضَ
انا علما وهو طراز الثوب العالم هو رسم الثوب ورقمه. واعلمت الثوب جعلت له علما من طراز تنسج على حواشي الثوب يعني اطراف الثوب تسمى حواشي. فيباح لحديث ابن عباس انما نه - 00:29:23ضَ
عن الثوب المصمد او نهي عن الثوب المصمت يعني خالص. وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره وهذا فهم من ابن عباس رضي الله تعالى يعني قد يقول قائل لماذا لا نجعل هذا القول مقيدا لحديث لا تلبس الحريم؟ نقول قول الصحابي - 00:29:43ضَ
في الاحكام الشرعية لا في تفسير المعاني اللغوية هذا ينظر فيه. يعني لا يكون حجة ومعتبرا الا اذا لم يخالف سنته. ولذلك يقول الحدة اذا لم يوجد نص فان وجد نص حينئذ ان كان مخالفا لظاهره فلا يلتفت اليه - 00:30:03ضَ
ولو كان صحابيا لان النص مقدم ان النص مقدما. فاذا كان كذلك حينئذ لا نجعل هذا الفهم لابن عباس قيدا لما سبق وان نجعله فهما له. وهذا امر عام. كل ما كان مطلقا من النصوص فالاصل فيه انه يحمل على - 00:30:23ضَ
اطلاقه ولا يقيد بحال من الاحوال. ولو ورد فعلا لبعض الصحابة فنجعله اجتهادا له. ونجعله اجتهادا له. لانه لو كان كذلك لما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا مما يحتاجه الناس. ولكن يكون فيه الخلاف سائغا يكون الخلاف فيه - 00:30:43ضَ
وهذا مثل ماذا؟ مثل اخذ ما زاد عن القبضة من لحية. هذا فيه اقوال لبعض السلف لعمر وهريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. يقول الحديث مطلقا وهنا تعددت الاحاديث بل هي متواترة في في تحريم اخذ شيء من اللحية - 00:31:03ضَ
ويبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اراد ما زاد او يكون حده بالقبضة ثم يأتي بجميع الاحاديث الواردة ويطلق الناس هل هذا فيه فيه تعميم وفيه ابهام وهذا لا يصح. فاذا وجد اجتهاد من بعض الصحابة هو نعم يحتمل لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كونه لم يرفعه - 00:31:23ضَ
اللي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي شبهة في ان نجعل هذا القول اجتهادا منه. كونه لا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر رضي الله تعالى - 00:31:43ضَ
اصح انه كان اذا اعتمر او حج اخذا مما زاد عن القبضة لكن لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. كونه لم يرفعه نجعله شبهة في الوقوف مع قوله يجعل اجتهادا له يجعله اجتهادا له. واما النصوص المطلقة هذي متواترة. واذا كان كذلك فتبقى على اطلاقها. ولا نجعل قول الصحابي حجة هنا - 00:31:53ضَ
نعم قول الصحابي يعتبر حجة على من رأى انه حجة اذا لم يكن ثم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عدمت النصوص. نظرنا في المسألة لا يوجد لا اية ولا حديث ووجدنا قول ابن مسعود وجدنا قول ابن عباس وهو ثابت عنهم حينئذ نقول ننظر هل خولف ام لا ان لم يخالف - 00:32:13ضَ
حينئذ جعلناه اجماعا سكوتيا والقول به اولى من القول بارائنا واجتهاداتنا وانما نقف مع فهوم الصحابة وفهومهم اذا لم يكن ثم نصب هي اقرب وهي ولو كنا نميل الى شيء ما يخالف ما اثر عن الصحابي فقولهم احب الينا من اقوال انفسنا. متى هذا؟ اذا - 00:32:33ضَ
لم يكن ثم نص ولم يعلم مخالف للصحابة. اما اذا جاءت النصوص مطلقة لا تلبس كذلك بعضهم حكى ان الاحاديث الواردة في تحريم الحالي متواترة وجاءت مطلقة جاءت فتعم حينئذ ما كان محرما بالكل ومن كان محرما بالجزء. لان ما كان اكثره - 00:32:53ضَ
حريرا يصدق على انه ثوب حرير حتى في لغة العرب. فاذا كان كذلك دخل في النص وقول ابن عباس انه نهي عن الثوب المصمت هذا اجتهاد منه. هذا جهاد من اما العالم وهذا واضح كما مر طراز الثوب وسدى الثوب سدى بوزن حصى. ويقال ستى ستى - 00:33:13ضَ
لغتان بمعنى واحد. وهو ما مد طولا في النسر. ما مد طولا في النسر. يعني يكون علما على الطول والعالم هو رسم الثوب ورقمه قاله في القاموس. وذلك كالطراز والسجاف. اذا اذا كان الحرير على - 00:33:33ضَ
من في اي موضع كان سواء كان في اطراف الثوب او في اثناء الثوب. تزين به. نقول هذا مباح. هذا يجوز هذا استثناء يعتبر قيدا لورود النص لورود النص لكن جاء النص مقيدا بان يكون هذا العالم - 00:33:53ضَ
اربع اصابع فما دون. اربع اصابع يعني الاصابع الرجل المستقيم يعني وسط. اربع اصابعه في المأجون حينئذ نقول هذا مستثنى لورود النص فيه وهو حديث ثابت. فما زاد عن اربع اصابع خمس فما زاد نقول هذا محرم. لماذا؟ لقول لا - 00:34:13ضَ
لا تلبسوا الحريم. اربع اصابع فما دون يعني فما دونها دون الاربع يعني ثلاث اثنان اصبع لا بأس به لو اراد ان يزين ثوبه باصبع من الحرير جائز او باصبعين والجائز ثلاث جائز - 00:34:33ضَ
اربعة جائز خمسة لاعب هذا محرم عودا الى الى النص لان ما وردت التقييد به حينئذ يجب الوقوف عنده ولا يقاس عليه لا يقاس عليه اربع اصابع فما دون. فما فما دون. وهذا مر معنا حتى الذهب فيما سبق الدرس الماضي - 00:34:53ضَ
قال هنا في الحاجة اجماعا يعني يجوز اربع اصابع فما دون اجماعا. وجاء في حديث عمر حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير نهى عن الحرير. وانتبه هذي قاعدة ذكرناها فيما سبق انه يمر معنا كثير - 00:35:13ضَ
يستشكله بعض الطلبة نهى عن الحريق. سمع لا تلبس الحرير وعبر عنه بنهى. والاصل انه اذا جاء اللفظ بنهى حينئذ على التحريم يحمل على على التحريم هذا هو الاصل فيه. فاذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هنا النهي يحمل على - 00:35:33ضَ
التحريم بدليل ماذا؟ بدليل ان النصوص الواردة التي عبر عنها عمر رضي الله تعالى عنها بنهى انها تفيد جاءت بصيغة لا تلبسوا. اذا دل ذلك على ان نهى يحمل على على التحريم. قال هنا نهى رسول الله صلى الله عليه - 00:35:53ضَ
وسلم عن الحرير الا هذا استثناء. والاستثناء معيار العموم. ويثبت لما بعد الا نقيض حكم ما ثبت لما قبل الا. وما قبل الا التحريم. وما بعد الا نقيضه الاباحة نقيضه الا اذا ما بعد الا سيكون مباحا. الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. الحديث كما ذكرت - 00:36:13ضَ
في المسندين. حينئذ نقول لا تلبسوا الحرير الا اذا كان اربع اصابع فما دون. جاء باستثناء وجاء تخصيص والحديث فيه دلالة على انه يحل من الحرير مقدار اربع اصابع ويحرم الزائد على الاربعة من - 00:36:43ضَ
حريم ومن الذهب بالاولى كما مر. وهو مذهب جمهور العلماء. اربع اصابع فما دون. او رقاعا يعني او كان الحرير علما وعرفنا المراد بالعلم. او كان لقاعا جمع رقعة ثوب عنده تمزق - 00:37:03ضَ
والقديم ما كان الثوب يرمى كان يرقع. حينئذ اذا جعل رقعة في ثوبه من حرير نقول جائز لكن بشرط لان الواقعة هذه قد تكون اكثر من اربعة اصابع ويحتمل انها دون اربعة اصابع نستثني في الرقعة بانها - 00:37:23ضَ
بمقدار اربع اصابع فما دون. يعني كأن المصنف يريد ان يبين ما هي صور هذه الاربع اصابع فما دون؟ قد تكون رقعة قد تكون لبنة جيب قد تكون في عطاء على يعني يعمم فيها ويطلق. وانما جاء النص اربع اصابع. افعل بها ما شئت - 00:37:43ضَ
في اي موضع من ثوبك. سواء كان لحاجة او ضرورة او زينة او نحو ذلك. وانما اراد المصنف هنا ظرب بعظ الامثلة فحسب. يعني استعماله عنده وليس مراد تقييد الاربع اصابع منها لابد ان تكون علم ولابد ان تكون في كذا لا المراد الامثلة فحسب - 00:38:03ضَ
رقاعا او كان الحرير رقاعا جمع رقعة وهي الخرقة المعروفة يسد بها خرق الثوب ونحوه وقعت الثوب ركعا من باب نفعا. او لبنة جيب رقاعا اذا اطلقه المصنف ونقيده باربع اصابع فما - 00:38:23ضَ
او لبنة جيب قال الشارع وهو الزيق يعني ما احاط بالعنق الذي يسمى الياق الان قد يجعلها من ثوب من من حرير جاز ام لا؟ نقول نعم. لكن اربع اصابع فما دون. ما يجعل خمسة اصابع انما اربع اصابع فما دون. وسجفة او سجفة فرار - 00:38:43ضَ
سجف مراد به لبنة جيب قال هنا الجيب هو جيب القميص وهو الطوق الذي يخرج منه الرأس. وهما فسره به الشاب. وزج فار فراب الكسر والمد لباس من جوخ ونحوه - 00:39:03ضَ
بجلود مفتوح من الامام اشبه ما يكون ونحو ذلك. واستجفى وسجفى بالفتح ويكسر. وككتاب سجاف المراد به الستر. واسجاف يعني جمعه سجوف واسجاف هذا العصر ثم السعير لما يركب على حواس - 00:39:23ضَ
في الثوم. اذا فراء فراء جمع فرويد والمراد به اشبه ما يكون بالقباء او الكوت. اذا جعل في حواشيه واطرافه حريرا نقول جاز له ذلك. لكن بشرط اربع اصابع فما دون. اذا هذه امثلة اراد بها المصنف قال فكل ذلك يباح. من - 00:39:43ضَ
الحرير اذا كان قدر اصابع فاقل. قدر اصابع اربع اصابع فاقل. اي فكل الذي ذكره من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب وغيرها يباح بشرطه. وهو ما اذا كان قدر اربع اصابع فاقل يعني من اربع اصابع واما ما زاد على - 00:40:03ضَ
كاربع اصابع فلا. لحديث الذي اوردناه سابقا عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة ولابي داوود نهى عن الحرير الا هكذا وهكذا اصبعين او ثلاثا او اربعا والذي في الصحيحين الا هكذا - 00:40:23ضَ
الى اخره. اذا يستثنى من لبس الحرير اربع اصابع فما دون. قال ويكره المعصفر. يكره المعصر والمراد به للرجال. يكره المعصفر والمزعفر للرجال للرجال متعلق بقوله يكره. اذا طه هنا متعلقة بالرجال دون النساء. والمعصفر هو المسبوغ بالعصفرية كما في كتب اللغة وشروح الحديث - 00:40:43ضَ
مصبوغ بالعصفر. ويكره المعصفر وهو قول حنفية وعند المالكية والشافعية اباحة ثم عصرا للرجال. اي يكره المعصفر للرجال لحديث علي ونهاني عن لبس المعصفر قاعدة قبل قليل اذا قال الصحابي نهى فالعصر فيه ان يحمل على على التحريم الا اذا دل دليل على الكراهة وهنا يطالب - 00:41:13ضَ
لماذا صرفتم هذا النص عن ظاهره الى الكراهة؟ وهذا على قاعدة المطردة عندهم ان ما كان من قبيل الاداب في باب العبادات وفي باب في باب الافعال يعني الايجادة وفي باب التروك - 00:41:43ضَ
يحمل في باب الافعال والعبادات على المندوب ويحمل في باب المنهيات على المكروه. قاعدة عامة عندنا كل ما كان في ادب ما فيحمل على الندب. هذا في باب المأمورات. ويحمل على الكراهة في باب المنهية - 00:42:03ضَ
هذي قاعدة فاسدة. لماذا؟ لانها معارضة لما دل عليه الكتاب والسنة بل واجماع الصحابة الكتاب والسنة كما قلنا في موضعه وليس هنا بحثنا ان صيغة افعل تدل على الايجاب وهذا محل - 00:42:23ضَ
باجماع بين الصحابة. ونص على ذلك الاجماع بقدامة وبين مولده في روضة الناظر فليرجع اليه. اذا دلالة الكتاب مسألة السنة واجماع الصحابة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال افعل لا يستفصل منه هل هذا من باب العبادات؟ هل هذا من باب الاداب؟ وانما - 00:42:43ضَ
يمتثلون مباشرة وينكرون على من خالف هذا الامر. دل على انهم يحملونه على لجاء. كذلك في المقابل لا تفعل انما يحمل على على التحريم وهذا بدلالة الكتاب والسنة وكذلك اجماع الصحابة. اجماع الصحابة ان الصيغة لا تفعل - 00:43:03ضَ
انما هي للتحريم. وما يذكره الاصوليون المتأخرون فهو خلاف حادث. يعني يقولون مثلا وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب يقيل الوجوب امر ربي وامر مرسم الندب الى اخره. خلاف اربعة خمسة اقوال بصيغة افعل. هذا الخلاف حادث. خلاف حادث والحق احق ان - 00:43:23ضَ
كذلك الخلاف الوارد في صيغة الا تفعل نقول هذا خلاف حادث. ولا يلتفت اليه. وانما العبرة بما ورد عن الصحابة الصحابة هم الميزان في معرفة الاحكام الشرعية. فاذا كانوا هم الميزان في معرفة الحلال والحرام - 00:43:43ضَ
الواجب والمندوب المباح كذلك هم الميزان في معرفة كيفية استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. وكيف فهموا وكيف تعاملوا مع هذه النصوص؟ هم الميزان في ذلك كله. اذا نقول الادلة التي دلت على ان افعل للوجوب مطلقة - 00:44:03ضَ
لم يفصل فيها بينما كان ادبا وما كان غيره. والنصوص الدالة على صيغة لا تفعل والنهي للتحريم كذلك هي مطلقة لم تقيد بما كان ادبا او غيره. حينئذ نقول هذا التخصيص او هذا التفصيل يحتاج الى دليل. لان الحكم اخذ من - 00:44:23ضَ
الكتاب والسنة وهو انه كلما جاء صيغة افعل فهي محمولة على الايجاب. اذا جاءت في الاداب الاصل انها تحمل ايجاب. اذا اردت ان تخصص ائت بدليل يعني كتاب وسنة. اما اجتهاد وتعليلات هذه واقساء هذه لا يلتفت اليها البتة. وهي مردودة على اصحابها لانها اجتهاد - 00:44:43ضَ
في مقابلة النص وهو اجتهاد يسمى ماذا؟ فاسد الاعتبار يسمى فاسد الاعتبار وكذلك صيغة لا تفعل محمولة على التحريم واذا قال هذا ادب حينئذ نقول هذا ادب نعم لكن النصوص دلت على ان صيغة لا تفعل مطلقة سواء - 00:45:03ضَ
كانت في الاداب ام في غيرها؟ اذا استثنى الاداب يقول ائتي بدليل ايش معناتي بدليل؟ يعني اتي باية او اتي بحديث او اتي اقوال صحابة اما قال الغزالي المستصفى قال في البرهان لا يعتبر دليلا البتة. لان هؤلاء لا يحتج بهم - 00:45:23ضَ
وانما يحتج لاقوانهم. اذا ليس بحجة ليسوا بحجة. هنا قال يكرهوا المعاصر. لماذا يكره؟ لانه ادب ما يتعلق في اصول التحريم ان يكرهوا المعصفر للرجال لحديث علي ونهاني عن لبس المعصر - 00:45:43ضَ
رواه مسلم. حديث ايه؟ مسلم. وله يعني لمسلم من حديث ابن عمرو لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال ان هذا من ثياب الكفار. ويكره ان هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما - 00:46:03ضَ
هذا المذهب هذا المذهب انه يكره والصحيح انه انه يحرم. والمزعفر يعني يكره المزعفرة يعني لبس الثوب المزعفر. للرجال لانه عليه الصلاة والسلام الرجال عن التزعفر في الجسد والثوب. متفق عليه. من حديث انس. قال هنا - 00:46:23ضَ
المزعفر يكره المزعفر للرجال بغير احرام. واما فيه فحرام صواب انه عام لعموم النص. وتخصيصه رجال دون النساء لتخصيص النهي كما تقدم. والمزعفر اسم مفعول وزعفرة الثوب صبغته بالزعفران فهو مزعفر. والزعفران - 00:46:53ضَ
معروف. اذا ثوب المزعفر الذي فيه هذا النوع من النبات يحرم لبسه. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك المعصفر يحرم لبسه ولا نقول بالكراهة لما لما سبقه - 00:47:13ضَ
وهنا انتهى كلامه رحمه الله تعالى عما يتعلق ماذا؟ ستر العورة. ثم قال ومنها اجتناب النجاسة. منها يعني من شروط صحة الصلاة. لانه لا زال البحث في شروط الصلاة منها اي من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة. والنجاسة اسم مصدر - 00:47:33ضَ
ويجمع على انجاس والنجس هو المستقذر المستخبث. مستقذر المستخبث هذا معناه وفي لغة العرب يمكن ان يقال له ضد الطهارة ضد الطهارة. واجتناب المراد به الابتعاد واجتنبوا الطاغوت يعني ابتعدوا. مطلقا. هنا قال اجتناب النجاسة اي الابتعاد مطلقا - 00:48:03ضَ
سواء كان ببدنه او بثوبه او ببقعته. يعني لا يضع اقدامه لصلاة على ارض نبيسة او على محل نجس. والنجاسة على مشهور عند الفقهاء انها كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقبالها ولا لضرر في بدن او عقل. هذا الذي اشتهر عند الفقهاء. ونحن - 00:48:33ضَ
تعريف عليم لا يصح لماذا؟ لانه اخذ التحريم جنسا في التعليف ما هي النجاسة كل عين حرمة؟ اذا العين محرمة. عين اخذ جنس. يلزم من هذا التعريف ان كل محرم - 00:49:03ضَ
لا لما ذكر فهو نجس. وهو نجس وليس الامر كذلك. ليس كل محرم يكون نجسا. بل كل نجس هو ها هو محرم عندنا قاعدتان. كل نجس محرم. هل كل محرم نجس؟ الجواب لا. هل - 00:49:23ضَ
كل نجس محرم هل كل نجس محرم؟ نعم. اي اذا اعدنا كلام كل نجس محرم. وليس كل محرم نجسا. اذا اذا اخذنا التحريم جنسا في حد النجاسة لزم منه هذا اللازم وهو باطن وهو وهو باطن. والصحيح نقول هي عين - 00:49:43ضَ
مقذرة شرعا نجاسة عين مستقذرة شرعا. مستقذرة هنا ادخل ما لا يستقذره. نعم. عين مستقذرة شرعا شرعا. شرعا ادخله واخرجه ادخل واخرج. اخرج ماذا؟ ما يستقذره الطبع وليس مثل ما مثل المخاط والبساط هذا يستقبله الطبع طباعة لكن هل هو نجس يصدق عليه انه عين مستقذرة - 00:50:13ضَ
عين مستقبرة او كذلك لكن هل هو نجس؟ جواب ليس نجسا. اذا العبرة في الحكم على الاستقذار هو الشرع. الخمرة ها مستغفر ام لا؟ عند اربابها عند اصحابها محبيها غير مستقبرة مشروبات روحانية تستلذ بها الانفس حينئذ هي غير مستقطرة يجدون لذتهم فيها والعياذ بالله - 00:50:53ضَ
يقول هي غير مستحضرة عندهم. لكنها في الشرع مستقذرة. شرع مستقذرة. اذا عين مستقذرة شرعا. عين شرعا. اجتناب النجاسة. النجاسة هنا اطلق المصنف لكنه مقيد بقوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. يعني - 00:51:23ضَ
النجاسة على نوعين. نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها. ومر معنا في باب زالت النجاسة ان المعفو عنه في المذهب امران. اولا يسيل دم من حيوان طاهر في الحياة - 00:51:43ضَ
حاليا اثر استجمال بمحله. هذا الذي يعفى عنه. وما عداه فلا يعفى عنه. وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى لانه يعفى عن جميع النجاسات. اذا شق الاحتراز عنها. اذا شق الاحتراز عنها. وهذا فيه نظر للصواب ان - 00:52:03ضَ
الاصل هو المباعدة واجتناب النجاسات. فاذا دل الدليل على انه يجب التحرز عن البول قال او نتنزه من البول. صدق اللفظ على القطرة وعلى المئة. او لا؟ ها تنزهوا من البول كل بول. والقطرة يقال عنها بول والمئة - 00:52:23ضَ
يقال عنها بول اذا نحتاج الى مخصص. من استثنى قطرة البول بانه اذا شق التحرز عنها يعفى عنها وجاء النص قال تنزهوا وتنزهوا هو البعد والمباعدة والاغتنام. وقال البول دل على العموم حينئذ - 00:52:53ضَ
نقول نحتاج الى نص مخصص. واراء الرجال ليست مخصصة. قياسات والاراء هذه لا تخصص ابدا. والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع البتة. هكذا يا طلاب العلم العقل والرأي وما تميل اليه النفس وما تطمئن اليه النفس هذه ليست من - 00:53:13ضَ
مخصصات البتة. وانما المخصص والقرينة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى لابد ان تكون وحيا. تدري ما معنى انا وحيد قرآن سنة ما دل عليه القرآن والسنة. واما الاقيس وهذه لا لا تخصص. ولذلك وان كان - 00:53:33ضَ
جمهور الصينيين يرون ان ان القياس من المخصصات وهذا نرى انه فاسد. على ان القياس صحيح يعتبر من المخصصات ونحن نقول هذا فاسد. لماذا؟ لان لان القياس كله من باب الاجتهاد. قياس - 00:53:53ضَ
كله من باب الاجتهاد. والنص الذي هو عام دل على كل فرد فرد من افراد مدلول العام. اليس كذلك؟ اذا جاء لفظ عام لفظ عام كالبول مثلا تنزهوا من؟ البول. البول - 00:54:13ضَ
هذا مفرد دخلت عليه ال. حينئذ يفيد العموم يفيد العموم. طيب لو جاء قياس كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العبرة بالمشقة ومشقة تدريب التيسير الى اخره. فجعله مخصصا. قال نخصص القطرة والقطرتين ما لا يكون كثيرا في عرف الناس - 00:54:33ضَ
حينئذ يجوز الا الا يغسل. حينئذ نقول هذا قياس واجتهاد قابل النص النص دل على ماذا؟ على ان القطرة يجب التباعد عنها. وهذا القياس وهذا الاجتهاد دل على استثناء هذه القطرة - 00:54:53ضَ
اليس كذلك؟ هين اذا تضارب عندنا امران شرع دل على ان القطرة يجب التنزه عنها لعموم الناس واجتهاد ان دل على العفو عن القطرة نقدم ماذا؟ نقدم الشرع ولا اشكال في هذا ولذلك لا يكون مخصصا وقياس البتة لانه من باب - 00:55:13ضَ
اجتهاد. من باب الاجتهاد. اذا المعفو عنه في المذهب يسير دم نجس من حيوان طاهر الثاني اثر استجمال بمحله. وهذا بناء على ماذا؟ على ان اثر الاستجمار نجس هو محل خلاف بين الفقهاء. والصحيح انه طاهر. الصحيح انه انه طاهر. لماذا؟ لحكم الشرع به. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:33ضَ
استعمل الاحجار مع وجود الماء. مع وجود الماء. فدل على انه عزيمة. دل على انه عزيمة. فالاستجمار مطهر. للتعليل السابق واولى منه ان يقال للنص. لقوله صلى الله عليه وسلم انهما لا يطهران. فدل على ان ما عاداهما يطهر. فيحمل على ماذا؟ على الطهارة الشرعية - 00:56:03ضَ
بمعنى ان حكم النجاسة هذه التي هي في الموضع قد ازيل حكمها. ينبني عليه انه لو علق المحل اصاب الثياب ان الثياب طاهرة. لو استثمر وعلق وسأل العرق. فاصاب الثياب. لا شك انه سيكون - 00:56:33ضَ
لونه لون الغائط مثلا او شيء يتعلق به ما حكم هذه الثياب؟ على المذهب انها نجسة. لماذا؟ لان اثر الاستجمار معفو عنه في محله. يعني ما دام في فاذا عرق الموضع وزال عن محله عاد الى اصله وهو - 00:56:53ضَ
النجاسة. وانما العفو يكون في محله. وهذا نقول ليس بصواب ان الصحيح انه طاهر فاذا عرق موضع وسال على ثياب حينئذ نعتبره ماذا؟ التبين طاهرا. اذا اجتناب النجاسة المراد بها غير المعفو عنها. ولذلك قال الشارع حيث لم - 00:57:13ضَ
يعفى عنها. والنجاسة هنا انما تكون في محلها الثلاث. يعني الذي يجب ان يتنزه عنه المصلي والكلام في مصلي هنا ثلاثة مواضع. اولا البدن. ثانيا الثوب ملابس. ثالثا البقعة اما البدن فهذا دل عليه الدعي الاجماع. دعي الاجماع. واكثر السلف على - 00:57:33ضَ
على هذا فاكثر الائمة على ان طهارة البدن شرط في صحته الصلاة شرط في صحة ولذلك قال هنا قال الوزير اجمعوا على الائمة الاربعة الاجماع المشهور على ان طهارة البدن من النجس او النجس شرط في - 00:58:03ضَ
صحة الصلاة بقادر عليها. هذا محل وفاق دعي بالاجماع. وهو كذلك يعني الصواب انه يشترط طهارة البدن للصلاة. وكل حديث ورد في وجوب الاستجمار او الاستنجاء فهو دليل لهذه المسألة - 00:58:23ضَ
كل نص ورد في وجوب الاستجمار او الاستنجاء فهو دليل على هذه المأساة لانه انما جعل الاستنجاء او الاستجمام لاجل الصلاة. لاحاديث التنز كذلك حديث التنزه من من البول. والاستجمال والسنجال. والثوب - 00:58:43ضَ
جاء فيه نص وجاء فيه حكاية اجماع. اما النص فقوله تعالى وثيابك فطهر طهر هذا امر والامر يقتضي الوجوب. اذا يجب طهارة الثوب من النجاسة. وهنا جاء مطلق لكنه مقيد بالاجماع. وثيابك فطهر اي للصلاة. وثيابك فطهر اي من النجاسة. حكي الاجماع في في المسألتين - 00:59:03ضَ
ولذلك قال ابن سيرين اغسلها بالماء. وثيابك فطهر اي طهر ثيابك. يعني اغسلها بالماء قال ابن زيد امره الله ان يطهر الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها. وذلك ان المشركين كانوا لا - 00:59:33ضَ
ثيابهم لا يطهرون ثيابهم. والامر بالشيء نهي عن ضده. اذا امر الشارع بامر نقول يستلزم النهي عن ضده. يستلزم النهي عن عن ضده. هنا قال ماذا؟ ثيابك طهر. طهر ثيابك. لماذا - 00:59:53ضَ
صلاتي طيب لو صلى بثوب نجس نقول قوله وثيابك فطهر يستلزم من جهة المعنى انه منهي عن صلاة بثوب نجس. فيوافقه في انا لا تصلي بثوب نجس. يعني قوله تعالى وثيابك فطهر يستلزم جملة من - 01:00:13ضَ
حيث المعنى ما هي هذه الجملة لا تصلي بثوب نجس. لا تصلي بثوب نجس. حينئذ نقول الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. يستلزم النهي عنه عن ضده. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فلو - 01:00:43ضَ
في ثوب نجس حينئذ نقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. هذا دليل على ان اجتناب النجاسة يعتبر من شروط صحة الصلاة وهو كذلك. ولذلك قال هنا قال الامر بالشيء نهي عن ظده والنهي في العبادة وفي - 01:01:03ضَ
طيب هي كذلك يقتضي الفساد يقتضيه الفساد. الامر الثالث بقعة المصلي يعني كان الذي يقف عليه. والمراد هنا ببقعة المصلي هو ما يقف عليه بقدميه ويصيبه بركبتيه ويديه وجبهته وانفه. وما يلاقيه من ثوبه. لان المصلي اذا وقف يصلي - 01:01:23ضَ
قام ثم ركع ثم سجد. هل جميع البقعة يباشرها ببدنه بثيابه او بيده؟ الجواب لا. فما فكان يباشره عند نزوله ركوعا او سجودا هو الذي يتعين عليه طهارته. وما لم يكن كذلك فلا - 01:01:53ضَ
الزموا فلا يلزموا. حينئذ اذا كانت النجاسة مقابلة لصدره مثلا. هل صلى على موضع طاهر ام لا صلى على موضع طه. لماذا؟ لانه لا يباشر النجاسة. لا يباشر لو وجدت نجاسة ووقف عليها بقدميه - 01:02:13ضَ
بطلت صلاته الا اذا كان لا يدري الى خيره بتفصيل. مع العلم هنا والقدرة على اجتنابه بطل الصلاة. لماذا؟ لانه صلى على موضع النجس لو وقف بقدميه على موضع طاهر لكنه اذا سجد نزل بيده ووضع يده على نجاسته نقول هذا - 01:02:33ضَ
لم يجتنب النجاسة فصلاته باطلة. لو كانت النجاسة بين قدميه ولا يباشرها عند السجود على موضع طاهر لو كانت النجاسة بين قدمي واذا نزل اتصل ثوبه بهذه النجاسة. بطل صلاته اذا - 01:02:53ضَ
البقعة المراد هنا ان يتصل بها ببدنه مباشرة كالقدمين واليدين والجبهة والانف او بثوبه. ولذلك قال في شرح كبير المراد هنا الموضع الذي تقع عليه ثيابه واعضاؤه التي عليه التي عليه. اذا ببدل المصلي وثوبه وبقعتهما. عدد ضمير الله - 01:03:13ضَ
البدن والثوب. لحديث تنزهوا من البول. فان عامة فان عامة يعني معظم عذاب القبر منه. وهذا الحديث رواه الدراقطي وغيره عن ابي هريرة. وصحح الحافظ اسناده. وللحاكم اكثر عذاب في قبري من البول. وفي الصحيحين وهذا يدل على ماذا؟ على ان اجتناب البول واجب. اليس كذلك - 01:03:43ضَ
ان العذاب يكون على ترك واجب او فعل محرم. لا عذاب الا على ترك واجب او فعل محرم. قال هنا فان عامة عذاب القبر منه يعني من البول. قل لا ام كثر. دل على ان هذا الفعل وهو عدم اجتناب نجاسة البول - 01:04:13ضَ
انه محرم. وان طهارة منه واجبة. لانه رتب عليه العذاب. اكثر عذاب القبر من البول وفي الصحيحين انه مر على قبرين يعذبان. وفيه كان احدهم لا يستتر من البول حديث اسماه الحيض ثم - 01:04:33ضَ
تم تغسله وغيرها كحديث الاستنجاء ودلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما. وقوله صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح لشيء من البول والعذرة وامره اوامره بصب الماء على البول وغير ذلك من الادلة الدالة على اجتناب النجاسة. هذه النصوص كلها تدل على - 01:04:53ضَ
ان المصلي يجب عليه ان يجتنب النجاسة ببدنه وبثوبه وبقعته. قال الشارح وعدم حمله ياه عدم حملها. عندنا امران في اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة يصدق بامرين. اما بحمل نجاسة معه كما لو تلطخ ثوبه بنجاسة. هذا يصدق عليه انه حامل للنجاسة - 01:05:13ضَ
امر الثاني مما يصدق عليه انه حامل للنجاسة لو كانت معه منفصلة. لذا قال الشارع ولو بقارورة لوضع بولا في قارورة صورة وضعه في جيبه هل هو ملتنب للنجاسة ام لا وصلى؟ ها لم يغتنم النجاسة - 01:05:43ضَ
لماذا؟ لانه حامل له. ممكن يدعي مدع انه لم يباشرها لا ببدنه ولا بثوبه. لكنه حامل للنجاسة. نقول النصوص الدالة على مجانبة النجاسة والتباعد عنها مطلقة. بمعنى انه لا صلي وعليه نجاسة او هو حامل لي لنجاسة. والحكم يعتبر عاما. ولذلك قالوا عدم حملها - 01:06:03ضَ
ايوة من شروط الصلاة عدم حمل النجاسة. عدم حمل النجاسة. ثم اراد ان يفصل ما يتعلق بهذه بهذا الشر ارض افمن حمل نجاسة ثم قال او لاقاها ويأتي بحثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:06:33ضَ
اجمعين - 01:06:53ضَ