Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وشرعنا فيه - 00:00:00ضَ
شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اي من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. اجتناب التباعد. تنزه. نجاسة. وهي عين مستقذرة شرعا الاصح التعاريف ويقيد قوله النجاسة لانه اطلقها نجاسة لا يعفى عنها. والمعفوف - 00:00:28ضَ
عنه في المذهب شيئان اول اثر استجمار بمحله. فان تجاوز محله حينئذ يكون النجسة يكون طاهرا اه يكون اه لا يكون رخصة بحيث يجب فيه او يجب ازالته بالماء. الصحيح كما مر معنا - 00:00:58ضَ
انه طاهر. الثاني على المذهب النجاسة التي يعفى عنها يسير دم. يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة هذا محل نزاع كما مر معنا والصحيح ان الدم قول بنجاسته فيه نظر الا الدم المسفوح وهذا مجمع عليه وما - 00:01:18ضَ
يحتاج الى الى دليل ان كان الاولى التورع والبعد عنه. اذا نقيد قوله نجاسة حيث لم يعفى عنها ثم محل النجاسة التي يجب تطهير تطهيرها او تطهير ما يتصل بها اما ان يكون في البدن واما ان يكون في الثوب واما ان يكون - 00:01:38ضَ
في البقعة عرفنا المراد بالبقعة التي يشترط تطهيرها من اجل الصلاة وهي ما يزاولها يباشرها ليس المراد به البساط الذي يصلي عليه ان يكون طاهرا انما المراد به موضع القدمين وموضع الركبتين وموضع - 00:01:58ضَ
الجبهة والانف. وكذلك يتصل به ما اذا كان ثوبه يقع على هذه نجاسة لو كان بين قدميه نجاسة ولم يكن ثم ثوب يتصل بهذه النجاسة عند سجوده او جلوسه عن اذن الصلاة الصحيحة. فيكون - 00:02:18ضَ
مجانبا لي للنجاسة. واما اذا كانت النجاسة بين قدميه اذا وقف في الصلاة ثم اذا سجد وقع الثوب على هذه النجاسة بطل الصلاة. اذا نظر في البقعة لا يظن الظالم ان المراد بها كل ما يصلي عليه. وانما المراد به ما يباشره. يعني الموضع - 00:02:38ضَ
الذي يضع عليه القدمين عند وقوفه. ثم اذا سجد ركبتين واليدين والوجه. الانف هو الجبهة. فلو كان ما يقابل سرته او صدره في نجاسة حينئذ يعتبر الموضع طاهرة. لماذا؟ لانه لم يباشر النجاسة. اذا المراد - 00:02:58ضَ
ان يباشرها بي بيده او بثوبه. وكل نجاسة اذا صلى لا يباشرها بيده بجسمه او بثوبه حينئذ نقول الصلاة صحيحة. وعرفنا ادلة كل من هذه الانواع الثلاثة. قال رحمه الله تعالى فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه - 00:03:18ضَ
او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. فهنا للتفريح يعني اذا عرفنا ان اجتناب كاس شرط من شروط صحة الصلاة. هذه جملة عامة. تحتاج الى تفصيل. اما احكام شرعية تأتي من جهة - 00:03:38ضَ
للتفصيل من جهة الاجماع. قال فمن حمل نجاسة حمل نجاسته يعني في الصلاة لا يعفى عنها عرفنا ان المعفو عنه لو حمله في الصلاة لا ينظر. لان الذي يعتبر شرطا لصحة الصلاة هو النجاسة التي لا يعفى عنها - 00:03:58ضَ
بالمفهوم الذي نص عليه المصنفون انه لو حمل نجاسة معفوا عنها حينئذ نقول هذه الصلاة صحيحة لماذا؟ لانه اجتنب النجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته. كما لو كانت على بدنه او - 00:04:18ضَ
قال الشارح ولو بقارورة لن تصح صلاته. يعني قد يكون حاملا للنجاسة بثوبه. اذا اتصل اتصلت النجاسة بالثوب يصدق عليه انه حامل للنجاسة. لكن لو كانت النجاسة منفصلة كما لو زمن الحاضر - 00:04:38ضَ
هنا تحليل بالغ فيه قارورة النحل فوضعها في جيبه فصلى. ما حكم صلاته؟ لا تصح. لماذا؟ لانه لم اذا النجاسة. طب هو لم يباشر النجاسة. وانما في حائل بينه وبين نجاسة. نقول المراد باجتناب النجاسة ان لا - 00:04:58ضَ
باشرها والا يحملها. وايهما اعم؟ الحمل او المباشرة؟ ايهما اعم حمل اعم الحمل اعم حينئذ قول المصنف ولو بقارورة يعني لو جعلت هذه النجاسة بقارورة لم تصح لانه لم يلتنب النجاسة وهو كذلك. وهو كذلك. اي ولو كانت النجاسة مسدودة في القارورة. لانه - 00:05:18ضَ
تصدق عليه انه حامل للنجاسة. وهذه النجاسة غير معفو غير معفو عنها. قال فان كان معفو عنها من حمل مستجمرا عرفنا ان الاستجمار لا يزيل كل النجاسة او تغوط او مسح منديل او بحجر - 00:05:48ضَ
اقول الموضع لا زال فيه شيء من من القذر. هو نجس ام لا؟ على المذهب نجس. الباقي بعد الاستجمار على المذهب نجس. وعلى الصحيح انه طاهر لا اشكال فيه. لكن التفريع على على المذهب. الباقي بعد ازالة يعتبر نجسا. هو في نفسه لو صلى - 00:06:08ضَ
يكون مباشرا للنجاسة. اليس كذلك؟ لو صلى يكون مباشر للنجاسة. النجاسة ما زالت معفون عنها معفون عنه لماذا؟ لورود النص. لو حمل شخصا مستجمرا حينئذ حمل شخصا وبه نجاسة معفو عنها تصح صلاته ام لا؟ تصح الصلاة. لماذا؟ لان هذه النجاسة معفو عنها سواء كانت فيه - 00:06:28ضَ
هو لو صلى مستجمرا او لم يكن مستجمرا وانما حمل شخصا على ظهره مستجمرا وصلى به. حينئذ الصلاة صحيحة قال او حمل حيوانا طاهرا غير مأكول يعني الحيوان الطاهر لا شك انه طه الحيوان المأكول - 00:06:58ضَ
طاهر هو وما في جوفه لان المراد هنا ما كان في في الجوف ولذلك مسألة الصبي اوضح لو حمل صبيا هل تصح صلاته ام لا؟ قلنا الصورات النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة. حينئذ وفي الحديث الصحيحين. يريد اشكال. قالوا الصبي - 00:07:18ضَ
ومثله الادمي عموما ما في بطنه نجس. من بول او غائط فلو حمله حملا نجاسة ولا شك انها ليست يسيرة حينئذ تكون غير معفو عنها. فما الحكم؟ يقول صحت صلاته. اولا على التسليم بان ما في - 00:07:38ضَ
في جوف او بطن الانسان يكون نجسا صحت صلاته. لورود الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة وهو صحيح ثانيا نقول لا نسلم بان ما في بطن الانسان يكون نجسا. يعني لو شعر الانسان - 00:07:58ضَ
حصر اراد ان يصلي او يعلم من نفسه انه حابس للبول. هذا البول نجس ام لا سؤال البول نجس ام لا؟ هو يشعر انه فصلى صلى حامل نجاسة ام لا؟ نقول الجواب البول قبل خروجه طاهر وليس بنجس - 00:08:18ضَ
عيسى بنجس وكذلك الغائط ونحوه قبل خروجه نحكم عليه بانه اذا ليس عندنا حمل لي صبي يحمل نجاسة. ليس عندنا من يصلي وهو حابس بوله او غائطه وهو حامل لي - 00:08:48ضَ
للنجاسة لاننا لا نحكم على البول بانه نجس الا اذا خرج. ولا نحكم على الغائط بانه نجس الا اذا اذا خرج من صلى وهو يشعر انه حصل ونحو ذلك حينئذ يقول لم يصلي بي بالنجاسة ولذلك قال هنا او حمل صبيا صحت صلاته صحت - 00:09:08ضَ
صلاته وفاقا لحمله امامة. بنت ابي العاص وهو يصلي متفق عليه. ولان ما في الحيوان من النجاسة في معدنها فهي كالنجاسة في جوف المصلي. والقاعدة ان النجاسة في معدنها لا حكم لها. النجاسة في معدنها - 00:09:28ضَ
يعني في محل صنعها. صح التعبير قبل خروجها نقول هذا لا حكم له. يعني لا نحكم عليه بالنجاسة وانما نبقى على الاصل وهو الطهارة. فالنجاسة في معدنها لا حكم لها ولا تنجس الا بالانفصال. وما في بطن الانسان لم ينفصل بعد - 00:09:48ضَ
عدو فلا حكم له فلا حكم له. اذا فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته. لم تصح صلاته يستثنى من هذا على المذهب لو حمل شخصا او شيئا فيه نجاسة في معدنه نقول هذا على - 00:10:08ضَ
الصح. ونحن نقول لا نسلم بانه نجس فلا استدراك. او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته ملاقاة المراد بها هنا المباشرة. المراد بها المباشرة. قال هنا متى باشرها بشيء من بدنه او - 00:10:28ضَ
لم تصح. يعني يباشر البول مثلا بثوبه. لا يحمله وكذلك باشره ببدنه البول مثلا اذ يقال بانه لاقى النجاسة. او لاقاها او للتنويع هنا. ومعنى الملقاة قال هنا وصول احد الجسمين الى الاخر فان - 00:10:48ضَ
كان بالتمام فيسمى مداخلة والا فمماسة. وقال في المبدع متى باشرها بشيء من بدنه او ثوبه لم تصحه. اذا او لاقاها اي لاقى نجاسة لا يعفى عنها وان لم يحملها وكانت الملاقاة بالثوب او بالبدن لم تصح صلاته في - 00:11:08ضَ
المسألتين الحمل الملاقاة. لماذا؟ لعدم اجتنابه النجاسة. كما قال الشارح هنا. ثم قال رحمه الله تعالى وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحته. عرفنا ان المراد باجتناب النجاسة عدم الحمل ان المراد باجتناب النجاسة عدم الحمل والملاقاة. لو كان ثم ارض نجسة - 00:11:28ضَ
وطينها يعني جعل عليها طينا والطين طاهر. يعني جعل بينه وبين النجاسة حائل. وكان معتمدا على النجاسة تصح صلاته ام لا؟ صحيح انها تصح. ثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى عدم الصحة. والصحيح انها صحيحة لماذا؟ لتحقق - 00:11:58ضَ
الشرط وهو مجانبة النجاسة. اذ لم يلاقي النجاسة ولم يحمل النجاسة وكونه صلى على طاهرا. نقول هذا هو تحقق الشرط قال المصنف وان طينا طين الوزن فعل طين ارضا نجسة ثم ارظ نجسة وجعل عليها - 00:12:18ضَ
اي طلاها بالطين وكساها بالطين وصلى عليها صحت. قال وكره وصحت. يعني الفعل مكروه والصلاة صحيحة. تنازعه حكمان. اما الصلاة من حيث هي فهي صحيحة. واما الفعل من حيث هو لكونه جعل بينه وبين النجاسة حائلا حينئذ يكون معتمدا على النجاسة. لانه اذا طين الارض او فرشها طاهرا - 00:12:38ضَ
حينئذ اعتمد على نجاسة او لا؟ لا شك انه اعتمد على النجاسة. قالوا لكونه معتمدا على نجاسة حكمنا على الفعل او على الصلاة بالكراهة. ولكونه لم يباشر او يلاقي النجاسة حكمنا على صلاته بالصحة. فتنازع - 00:13:08ضَ
ابي امران الصحة لمجانبة النجاسة والكراهة لكونه اعتمد على ما لا تصح الصلاة الاعتماد عليها كما قال هنا وان طين ارضا نجسة اي طلاها بالطين وصلى عليها صحت. وكره له ذلك الاعتماده على - 00:13:28ضَ
الا تصح الصلاة عليه؟ وهذا التعليم فيه نظر لماذا؟ لان الذي تحقق فيه شرط هو اذا انتفى عنه الامران السابقان. قال فمن حمل نجاسة او لاقاها؟ مفهومه ان من لم يحمل - 00:13:48ضَ
نجاسة ولم يلاقيها تحقق فيه الشر. وهذا النوع تحقق فيه شرط ام لا؟ قد تحقق فيه الشرط. حينئذ لا وجه للكراهة. اذ ليس الشرط هو الاعتماد او عدم الاعتماد. لان النصوص انما دلت على مجانبة النجاسة من حيث الحمل والمباشرة. واما الاعتماد فهذا قد يعتمد على - 00:14:08ضَ
شيء طاهر وقد يعتمد على شيء نجس. وقد يعتمد على شيء طاهر معتمد على نجس. والثالث داخل في الاول والثاني حينئذ المجانبة هنا قد تحققت فلا وجه للكراهة. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى بعدم الصحة. وعن - 00:14:28ضَ
في رواية الصحة بلا كراهة وهذا هو الصحيح. الصحة بلا بلا كراهة. لماذا؟ الصحة لانه لم يحمل النجاسة ولم يلاقيها فتحقق الشرط عنده وهو اجتناب النجاسة فالصلاة صحيحة. وعدم الكراهة لوجود الحائل بين المصلي والنجاسة - 00:14:48ضَ
والكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل وليس ثم دليل يدل على ما ذكره المصنف. اذا وان طين ارضا نجسة كره له ذلك لا وجه للكراهة وصحت على على الاصل. او فرشها طاهرا في السجادة ونحوها. يعني جعل على الارض النجسة شيئا طاهرا - 00:15:08ضَ
من بساط ونحوه. فالحكم واحد وانما التنويع هنا في الصور فحسب. يعني سواء طينها او جعل عليها بلاطا او جعل فيها فرشا او سجادا ايا كان. المراد ان يجعل على الارض النجسة شيئا طاهرا. ما حكم الصلاة صحيحة؟ هل فعل هذا مكروه ام لا - 00:15:28ضَ
في خلاف والصحيح عدم عدم الكراهة لوجود الحائل بين النجاسة والمصلي. يرد عليك اعتراض المذهب هنا اعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. يقول ليست النصوص دالة على الاعتماد وعدم الاعتماد. وانما النصوص محمولة على ماذا؟ على المباشرة - 00:15:48ضَ
وليست هذه هي هي العلة هذا جوابها. وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا لكن يشترط في هذا الطاهر كما قال الشانحنا ان يكون صفيقا يعني متينا جيد النسج فان كان خفيفا او مهلهلا حينئذ - 00:16:08ضَ
تسربت النجاسة الى المصلي فلا يكون هذا الذي فرش او جعل وهو طاهر في اصله حائلا بينه وبين النجاسة لا يجعل صادا للنجاسة من كل وجه. يعني الذي يفرش ويكون حائلا على النجاسة. يشترط فيه ان يكون مانعا. وهذا - 00:16:28ضَ
فلا يكون كذلك الا اذا كان صفيقا يعني متينا. فان كان مهلهلا خفيفا تتسرب اليه النجاسة فلا تصح الصلاة. لماذا؟ لانه لم يلتنب النجاسة لكن هذا اذا حصلت النجاسة بالفعل كره وصحته اي مع طهارة ظاهره - 00:16:48ضَ
الذي صلى عليه والا فلا. لانه ليس حاملا لنجاسة ولا مباشرا لها. فصحت صلاته كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت. يعني طاهر صلى - 00:17:08ضَ
عليه فرش طاهر صلى علي وهذا الذي صلى عليه لا شك انه اوقع صلاته على المحل الطاهر لكن في جانبه نجاسة. يعني لو كانت السجادة ذات حجم كبير. فصلى في طرف منها. وفي اخر طرف السجاد - 00:17:28ضَ
هذا نجاسة. ما حكم صلاته؟ يقول النظر هنا الى ماذا؟ الى موضعه الذي صلى عليه. فان كان فيه شيء من النجاسة الحكم كما سبق وان لم يكن حينئذ حكمنا على صلاته بالصحة. حكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى ما - 00:17:48ضَ
وجدت النجاسة بشرطها حينئذ نقول هذا هذه الصلاة باطلة. متى ما انتفت النجاسة والصلاة صحيحة حينئذ قوله وان كانت يعني النجاسة بطرف يعني في جانب مصلى متصل به مثاله رجل يصلي على بساط او سجادة - 00:18:08ضَ
وطرفها نجس. وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه. ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها. صح الصلاة ولا اشكال فيه. صحت الصلاة على الطاهر قال ولو تحرك النجس بحركته. قد يكون البساط مثلا - 00:18:28ضَ
ويتحرك الطرف النجس قل لا عبرة به. لماذا؟ لان العبرة بايقاع الصلاة على المحل الطاهر. سواء المحل النجس بحركة المصلي اولى. اذ لا عبرة بالحركة هنا البتة. بطرف مصلى متصل به اي - 00:18:48ضَ
في مصلى طاهر من بساط او حصير ونحوهما صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. اذا العبرة الموضع الذي يصلي عليه. ثم قال رحمه الله تعالى ان لم ينجر بمشيه. هذه ظاهرها انها متصلة بالمسألة السابقة - 00:19:08ضَ
وليس الامر كذلك بل هي مسألة ثانية. المسألة الاولى متعلقة بماذا؟ بساط واحد. صلى على طرف طاهر والطرف الاخر نجس. هنا ليست متعلقة بالذي يصلي عليه. وانما اتصل بنجاسة معنى انه ربط شيئا نجسا وجعله في يده او في وسطه او نحو ذلك. حينئذ ظاهر كلام المصنفون رحمه الله تعالى ان الصورة واحدة - 00:19:28ضَ
ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع وهذه عبارة ركيكة يعني كلام المصنف عبارة فيها ركاكة فهي لا تتفق مع الاولى الا على تقدير الا على على تقدير. وهي يعني التقديم اذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق - 00:19:58ضَ
بهذا الرجل المصلي. نجاسة متصلة بشيء. يعني على حجر مثلا هذا الحجر مربوط بحبل في يد المصلي او في قدمه او في وسطه ونحو ذلك. او ربط حمارا على مذهب نجس - 00:20:18ضَ
ووضعه في يده او ربط كلبا وضعه فيه في يده حينئذ نقول هنا نجاسة ليست هي في البقعة التي يصلي عليها عليها. وانما منفصلة وليس بينه وبين النجاسة الا هذا الحبل ونحوه. ما حكم صلاته؟ قال فيه تفصيل - 00:20:38ضَ
كان ينجر بمشيه فالصلاة باطلة. وان لم ينجر بمشيه فالصلاة صحيحة. بمعنى انه لو مشى حرك معه النجاسة. حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة. لانه صار مستتبعا لها. لو وضع كلبا صغيرا وربطه بيده. لو - 00:20:58ضَ
يمشي معه الكلب الصغير. او لا؟ اذا النجاسة تنجر بمشيه. الصلاة باطنة صلاة باطلة. ان وضع صخرا او ربع سفينة نجسة مثلا كمثال لو مشى هل تنجر السفينة بمشي؟ جوابنا - 00:21:18ضَ
الصلاة صحيحة صلاة اذا العبرة بماذا؟ بالانجرار. متى من جر هذا الشيء النجس بمشي المصلي لو مشى حينئذ حكمنا على الصلاة بانها باطلة. وان لم ينجر بمشيه فالصلاة صحيحة. وهذه نقول الصواب فيها - 00:21:38ضَ
الاولى ان العبرة هنا في هذا المقام يعني اجتناب النجاسة العبرة بالحمل والمباشرة هذه قاعدة لذلك لو نبهنا عليه فيما سبق ومنها اجتناب النجاسة. فمن حمل نجاسة او لاقاها. اذا هذه هي القاعدة عندنا - 00:21:58ضَ
في باب اجتناب النجاسة. ليس عندنا ابطال لصلاة بسبب عدم اجتناب النجاسة الا بالحمل والملاقاة. لماذا؟ لان الادلة دلت على هذا. فكل نجاسة لا تتصل بالمصلي لا بالحمد ولا بالمباشرة والصلاة الصحيحة. صلاة صحيحة. واضح القاعدة؟ نقول اجتناب النجاسة. صورته ماذا؟ بالشرع - 00:22:18ضَ
حمل نجاسة اذا فيه اتصال يكون مباشرا لها. باشر نجاسة اذا هاتان صورتان الادلة دلت على هذا ما عداهما حينئذ نقول الصلاة صحيحة. مطلقا في اي صورة. متى ما صلى ولم يباشر النجاسة - 00:22:48ضَ
بالحمل او الملاقاة فالصلاة صحيحة. وهنا في هذه الصورة الحبل بينه وبين هذه النجاسة طاهر نملة طاهر لانه لا ينجس لو ربط الحبل على رقبة كلب ينجس الحبل لا ينجس. ولو قلنا بان عرقه نجس يكون الموضع فقط الذي - 00:23:08ضَ
يكون من اللسان او ما عداه فهو فهو طاهر. اذا نقول لم يلاقي النجاسة ولم يباشر. والصلاة صحيحة. فلا وجه ما فصل فيه المصلي وهذا من زيادة والتكلف قال ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث - 00:23:28ضَ
سينجر معه بمشيه فلا تصح. لماذا؟ لانه مستتبع لها. يعني تتبعه النجاسة لو مشى فهو كحاملها. اقول لها ليست كحاملها لان الحامل مباشر وهذا ليس مباشرا والادلة دلت على الحمل وحينئذ القياس ونقول هذا قياسه مع الفارق - 00:23:48ضَ
هذا قياس مع مع الفارق. قولا يباشر النجاسة ولم يلاقي النجاسة. ان لم ينجر بمشيه. اذا نقول المصنف هنا اراد اذهب ان كانت النجاسة تنجر بمشيه لم تصح صلاته. لماذا؟ لانه في منزلة حامل ادخلها في النوع الاول - 00:24:08ضَ
وان كانت لا تنجر صحت صلاته صحت صلاته. والصحيح ان هذه الصورة كالصورة السابقة ان الصلاة صحيحة والقياس هنا قياس ضعيف. قال رحمه الله تعالى ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها - 00:24:28ضَ
فيها لم يعد جمهور الفقهاء على اشتراط طهارة المكان والثوب والبدن للصلاة. جمهور الفقهاء على طهارة مهارة البدن والثوب المكان والثوب والبدن للصلاة. وهذا متى؟ اذا علم بالنجاسة. اذا علم - 00:24:48ضَ
بالنجاسة. اذا لم يعلم بالنجاسة اما لجهل او نسيان. حينئذ اذا قررنا بان اجتناب النجاسة شرط ولا شك ان الشرط من قواعده انه لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان. شرط الذي هو شرط - 00:25:08ضَ
الاصطلاح عند اصوليين لا يسقط. لا بجهل ولا بنسيان. حينئذ لو اعتبرنا هذا المعنى في شرطية اجتناب النجاسة هل يتصور ان نصحح صلاته مع جهله بالنجاسة؟ لا. هل تصور اننا نصحح صلاته مع نسيانه للنجاسة؟ لا. لماذا؟ لان الشرط لا يسقط - 00:25:28ضَ
لا بجهل ولا بنسيان. ارأيت لو صلى؟ ثم قال نسيت ان اتوضأ. صلاته صحيحة لا لماذا؟ لانه ترك شرطا. لانه ترك شرطا. يعيش في مدينة ولم يدري ان هذا من موجبات الغسل - 00:25:58ضَ
وكان يصلي حينئذ هل نعذره بالجهل؟ الجواب لا. لانه ترك شرطا من شروط صحات الصلاة. على المذهب في الجملة لا الا بسورة واحدة طهارة الخبث كطهارة الحدث. بمعنى ان طهارة الحدث كما انها لا تسقط - 00:26:18ضَ
اهل ولا بالنسيان كذلك طهارة الخبث لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. بناء على ماذا؟ على القاعدة الكبرى ان اجتناب جاء شرط فاذا قلنا شرطا حينئذ اثمر هذه الاحكام وهي عدم العذر بالجهل ولا بالنسيان - 00:26:38ضَ
والمسائل التي ذكرها المصنف هنا فيها اقوال اهل العلم فيها تفاصيل والصحيح في الجميع انه تصح الصلاة مع الجهل ومع النسيان. تصح الصلاة مع الجهل ومع النسيان. فكيف حينئذ قرر بان اجتناب النجاسة شرط ثم نقول تسقط بالنسيان. هذا فيه شيء من التعارض. فيه شيء من من التعارض. وهذه حجة الشوكاني رحمه الله تعالى - 00:26:58ضَ
النيل في غيره ان اجتناب النجاسة ليس ليس شرطا. قال لماذا؟ لان لو كان شرطا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يناقش الاصل لو كان شرطا لكان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في اثناء الصلاة في النعلين استأنفها - 00:27:28ضَ
كما لو تذكر انه لم يتوضأ في اثناء الصلاة لخرج من الصلاة. لا لا يبني على ما مضى لان ما مضى يكون باطنا والصحيح في هذا نقول ان تسمية اجتناب النجاسة شرطا من باب التوسع. من باب التوسع. يعني تسمية الفقه - 00:27:48ضَ
اجتناب النجاسة شرطا من باب التوسع. لماذا؟ لوجود الدليل. الدال على ان من لم يعلم بالنجاة حينئذ يكون ماذا؟ يكون معذورا فيبني في صلاته او على صلاته فقد استأنفها مع وجود النجاسة. دل هذا النص - 00:28:08ضَ
على ان الاوامر الدالة على وجوب اجتناب النجاسة انما تدل على الوجوب. ثم هذا الوجوب الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن ضده. فنقول هو واجب ويسمى شرطا لانه يشترط وفيه في هذا الواجب ان يكون مستمرا. يعني الامرين سمى الفقهاء اجتناب النجاسة شرطا لامرين. اولا - 00:28:28ضَ
السبقية. بمعنى ان اجتناب النجاسة يكون سابقا للصلاة. وهذا شأن ماذا؟ شأن الشرط. ليس شأن الركن ركن جزء الذات والشرط خرج. الركن جزء الذات. جزء المهية. وشرط خرج سابق. الثاني - 00:28:58ضَ
ان الركن يكون وينتهي. يعني لا يشترط فيه الاستمرار في من اول العبادة الى الى اخرها. والشرط يشترط فيه فلا يشترط الطهارة من الحدث مثلا لا صاروا الاكبر في الركعة الاولى ثم ما شاء لا وانما منذ ان يكبر - 00:29:18ضَ
قبل ان يسلم لابد ان يكون مستصحما لهذا لوجود هذين الامرين في اجتناب النجاسة سميت شرطا. واما في بعض الاحكام بوجود النص نقول لا يعامل اجتناب النجاسة معاملة الشرط من كل وجه. لا يستويان - 00:29:38ضَ
طهارة الحدث وطهارة الخبث. نعم لا يستويان. قد ذكرنا في هذا الشرح المطول هناك الفرق بين النوعين. عشرة فروق فاذا كان الامر كذلك فقياس طهارة الخبث على طهارة الخبث على طهارة الحدث هذا قياس مع الفارق. قياس مع - 00:29:58ضَ
مع الفال لاجماع اهل العلم على ان من تذكر الوضوء في اثناء الصلاة انه لم يتوضأ اصلا صلاته لم تنعقد من اصلها. واذا رأى النجاسة في اثناء الصلاة ثم خلاف. اذا كيف يقاس المختلف فيه على المتفق عليه - 00:30:18ضَ
مقياس مع مع الفارق على كل جمهور الفقهاء على الاشتراك. نقول هي شرط وتعامل معاملة الشروط في عدم بناء او صحة الصلاة عند عدم اجتناب النجاسة الا فيما اذا جهل او نسي. قال المصنف هنا ومن رأى - 00:30:38ضَ
لديه نجاسة بعد صلاتي. يعني رآها ببصره. هذا الاصل فيها على بدنه او ثوبه او مكانه الذي يصلي عليه. وجهل كونها فيها. يعني جهل كون النجاسة في الصلاة. لا يدري هل هذه النجاسة اصابت - 00:30:58ضَ
قبل الصلاة او بعد الصلاة. لا يدري هل صلى صلاته بالنجاسة ام لا؟ والصلاة صحيحة. قال لم يعد يعني لم يعد الصلاة. لماذا؟ قال لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل الصلاة بالشك - 00:31:18ضَ
لا تطول الصلاة بالشك. اذا اتى المكلف بالعبادة وانتهى منها فالاصل فيها الصحة الاصل فيها الصحة. وهذا استصحابا للاصل والظاهر. حينئذ الشك اذا طرأ بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها البتة - 00:31:38ضَ
وهنا بعد ان انتهى من صلاته رأى نجاسة ولا يدري هل اصابته بعد الصلاة ام قبلها؟ يعني لو صلى العصر ثم ذهب الى بيته ساعة يداعب اولاده الى اخره ثم رأى نجاسة على ثوبه الذي صلى فيه هذا يحتمل ان ان هذه النجاسة صابته قبل الصلاة ويحتمل - 00:31:58ضَ
انها صلاة بعد بعد الصلاة. فالصلاة الصحيحة. لا تلزمه لعادة. هذه الصورة الاولى. من رأى عليه نجاسة بعد صلاته. وجهل كونه هاي عن النجاسة فيها. في الصلاة لا يدري هل اصابته وهو في الصلاة او بعد ان ان صلى؟ هذه صورة اولى. لم يعد - 00:32:18ضَ
اه يعني الصلاة. لماذا؟ لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. ولان الاصل عدم كونها في الصلاة. هذا هو الاصل عدم كونها في الصلاة. لان كل حادث يقدر باقرب زمن هذا الاصل فيه. فلا اعادة عليه. لكن - 00:32:38ضَ
او غلب على ظنه انها بالصلاة كذلك لا اعادة. لان غلبة الظن في هذا المقام كالشك. مساوية واذا كان كذلك حينئذ لا تبطل الصلاة بذلك. ولو غلب على ظنه انها كانت قبل الصلاة فلا اعادة عليه. لان غلبة الظن - 00:32:58ضَ
هناك الشك والشك كالعدم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو بصلاته اخرج منه شيء قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واليقين لا يزول الا الا بيقين. وهنا لم لم يستيقن. ثم قال اذا هذه الصورة - 00:33:18ضَ
على المذهب لا تلزمه الاعادة. ما سيأتي من صور ثلاث او اربع او خمس كل ما عدا هذه الصورة فالمذهب الاعادة. ولذلك قال ان علم انها كانت فيها. اذا علم انه صلى بنجاسة. لكن اما انه لم - 00:33:38ضَ
ان يجتنب النجاسة بجهله بكونها في الصلاة او لامر اخر او نسي. سواء كان لجهل او نسيان مطلقا ما دام انه علم انه صلى بنجاسة فالمذهب الصلاة باطلة. لزمته الاعادة. الفرق بين هذه الصور والصورة السابقة - 00:33:58ضَ
ان الصورة السابقة لا يدري هل كانت النجاسة في الصلاة ام لا؟ فالاصل عدم اتصافه او اتصاله بالنجاسة فصحت الصلاة على على المذهب. هذه الصور علم انها فيه. يعني تيقن بانه صلى بنجاسته. لكن لم - 00:34:18ضَ
سلها لامر ما. اما لجهل او لنسيان. هذا الفرق بين الصورتين. وان علم يعني تيقن انها يعني النجاسة كانت فيها يعني في الصلاة. حينئذ صلى وعليه نجاسة. لماذا لم يزيلها؟ قال لكن الاستدراك جهلها - 00:34:38ضَ
او نسيها. وجهلها لها صور هنا. يعني اما انه جهل عينها بان اصابه شيء لا يعلم اطاهر كن هو ام نجس جهل العين يعني رأى شيئا اصابه وعلم انه صلى بهذا الشيء - 00:34:58ضَ
لا يدري هل هو طاهر ام نجس؟ فلما فرغ من صلاته سأله قالوا النجس لزمه الاعادة. هو جهل عينها لكن علم انه اصابته في اثناء الصلاة. اذا صلى بنجاسة لزمته الاعادة. لزمته الاعادة. او جهل علم - 00:35:18ضَ
انها نجاسة. لكن لا يدري انه يشترط اجتناب النجاسة في الصلاة. يعلم ان هذا الروث او البول نجس. لكن ما ان الصلاة لابد من اجتناب النجاسة. اذا حكم على الشيء بانه نجاسة وجهل حكمها. ما هو الحكم - 00:35:38ضَ
وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة. وعلم بعد الصلاة على المذهب المذهب يعيد لماذا؟ لانه بنجاسة فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. او علم انه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته - 00:35:58ضَ
ثم علم بعد صلاته. ثم علم بعد حمل صبيا داعب ابنه. ثم صلى ثم رأى نجاسة من صبيه لم يعلم انها في الصلاة. لم يعلم عينها انها في الصلاة لكنه - 00:36:18ضَ
تيقن لكونه حمل صبيه قبل الصلاة انه صلى بهذه النجاسة. حينئذ هو تيقن انه صلى بالنام لكنه لم يعلم تنبيها لم يدري انها اصابته بخلاف الصورة السابقة لم لم يتيقن اصابتها لكن هنا علم انه صلى بهذه النجاسة حينئذ - 00:36:38ضَ
على المذهب يعين. او نسيها يعني علم النجاسة انها صابته قال. بعد قليل اغسل ونسي اذن المؤذن فتوضأ وذهب وصلى. ويعلم انها نجاسة. فصلى بالنجاسة. تذكر بعد الصلاة. اوه نسيت اغسل النجم - 00:36:58ضَ
ما حكم الصلاة؟ على المذهب يعيد الصلاة. لماذا؟ لانه صلى بنجاسة. ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. اي علم النجاسة يعني انها صابته قبل ان يصلي لكن نسيها حتى فرغ من صلاته. ثم علم بعد صلاة - 00:37:18ضَ
في انها كانت عليه فيها اعادا. لماذا؟ لانه ترك شرطا للصلاة لا يسقط بالجهل ولا بالنساء لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. اذا قرروا اولا هذا لا يحتاج الى دليل. الان المذهب لا نقول - 00:37:38ضَ
شو بالدليل؟ لماذا؟ لانه قرر ابتداء ان اجتناب النجاسة شرط. اذا سلمنا له بانه شرط ترتبت هذه الاحكام ولا تأتي له وتقول ائتي بالدليل قل لا ما دام انه سماها شرطا فسلمت له فالاصل بالشرط انه لا يسقط بالجهل - 00:37:58ضَ
فلا ولا بالنسيان وهو كذلك. لكن نحن نقول ماذا؟ تسميتها شرطا من باب التوسع. نحن لا نسلم لكم. اذا اردنا حصحصة المصطلحات نقول لا نسلم بان اجتناب النجاسة شرط. وانما هو واجب ثم الواجب - 00:38:18ضَ
قد يسقط عدم ترتبه او عدم اتيان به في العبادة وقد لا يسقط. ينظر في كل واجب على على الحذاء وان كان الاصل في القاعدة العامة المطردة ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن ضده هذا هو الاصل لكن اذا دل الدليل على - 00:38:38ضَ
عدم اعتباره في بعض المواضع كما ورد في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنجاسة واخبره جبرائيل جبريل عليه السلام بان في علي نخبثا حينئذ قد دل الدليل على ان اجتناب النجاسة ليس شرطا من كل وجه. وانما في بعض المواضع دون دون بعض - 00:38:58ضَ
علم انها كانت فيها لكن جهلها او نسيها اعاد. هذا هو المذهب عند حنابلة وعن الامام احمد رواية اخرى وهي تصح صلاته اذا نسي او جهل او عجز. اما العجز فلا اشكال فيه. يعني الشروط - 00:39:18ضَ
كلها تسقط بالعجز. لذلك لو عجز عن استقبال القبلة سقط عنه. اليس كذلك؟ لو عجز عن طهارة الحدث قطعا عجز عن طالت الحدث والتيمم هاي اللي سقط عنه ولا اشكال فيه. الكلام في النسيان والجهل وهو قول ابن عمر ابن المنذر وغيره - 00:39:38ضَ
ما اختاره المجد وابن تيمية وتلميذه والموفق والشارح وغيرهم وصححه غير واحد وآآ قال النووي رحمه الله تعالى وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار. وقال في الانصاف والاقناع هو الصحيح عند اكثر - 00:39:58ضَ
المتأخرين لماذا؟ لحديث النعلين. فلو بطلت وعاملناه معاملة الشرط قلناه وجب استئنافها. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف دل على ان هذا الشرط ليس شرطا من كل وجه. وانما هو في بعض المواضع. فلو بطلت لاستأنفها صلى الله عليه وسلم - 00:40:18ضَ
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما من نسي طهارة الخبث فانه لا اعادة عليه. في مذهب ما لك واحمد في اصح الروايتين عنه والشافعي في احد قوليه لان هذا من باب فعل المنهي عنه. ومن فعل ما نهي عنه - 00:40:38ضَ
ناسيا فلا اثم عليه بالكتاب والسنة. لا اثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت السنة فيمن اكل في رمضان ناسيا بطل او لا يتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وفي من تكلم في الصلاة ناسيا. الكلام - 00:40:58ضَ
في الصلاة مبطل لها. اذا تكلم ناسيا وعلى الصحيح لو كان الكلام لمصلحة الصلاة كذلك لا لا يؤثر. ومن تطيب ولبس ناسي كذلك اذا الفعل المنهي عنه نسيانا ومثله الجهل نقول لا يؤثر في في العبادة. حينئذ نقول دل هذا الدليل او حديث - 00:41:18ضَ
النعلين على انه اذا نسي او جهل والحكم حكم واحد. قال هنا الشارع كما لو صلى محدثا ناسيا اي فلا تصح كما انها لا تصح لو صلى محدثا ناسيا. والجواب كما عرفنا ثم فرقا بين بين الطهارتين. لا يقاس طهارة الخبث - 00:41:38ضَ
على طهارة الحدث. اولا لوجود الفرق وعدم مساواة الفرع للاصل. ثانيا قبل القياس نقول دل الدليل وهو حديث النعلين على ان اجتناب النجاسة ليس شرطا من كل وجه كطهارة الحدث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:41:58ضَ
ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس يعني بعظم النجس. قالوا ينكسر عظم الانسان تفتت او يحتاج الى وصلة فيوضع له عظم كلب. اذا حصل الجبر بماذا - 00:42:18ضَ
بنجس حصل له جور بي بنجس هذه صورة او لم يحصل جبر بعظم وانما خيطة اجريت له مالية تخيط الموضع بخيط النجس. ما الحكم؟ قال من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع عظم - 00:42:38ضَ
ضرر لانه لو جبر بعظم نجس نقول له اجتناب النجاسة شرطا. يجب عليك اجتناب النجاسة. حينئذ ينظر فيه ان كان يتضرر بقمع هذا النجس لزمه تعين عليه لعموم النصوص وان تضررا حينئذ قلنا له - 00:42:58ضَ
اه لا يجب عليك لا واجب مع العجز. لا واجب مع الضرر لا ضرر ولا ضرار. فاتقوا الله استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تأتي النصوص هنا. فحينئذ نقول ان تضرر بقلع هذا النجس او فك هذا الخيط النجس - 00:43:18ضَ
حينئذ سقط عنهم. والا فتعين عليه ازالته لان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. ومن جبر عظمه بنجس يعني بعظم النجس. قال الشارح او خيط جرحه بخيط نجس لم يجب قلعه مع الضرر فان صلى هنا - 00:43:38ضَ
المراد فان صلى صلاة صحيحة. اليس كذلك؟ اذا تضرر بقلع النجس. هذا هذه صورة للعجز في السابق قال ماذا؟ جهلها او نسيها. قلنا تسقط النجاسة بماذا؟ بالجهل. ومضت الصور بالنسيان - 00:43:58ضَ
هذا واضح بين هذه صورة من صور العجزين. لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته. لانه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك اذا تضرر بالوضوء او الغسل. نقول عند الاله الا التيمم. اليس كذلك - 00:44:18ضَ
يعني اذا ما استطاع ان يغتسل ذنوب وكاد ان يخرج الوقت. وليس عنده او لا نشترط خروج الوقت ليس عنده الا ماء بارد. فلو استعمل هذا المال تضرر وليس عنده ما يسخن به هذا الماء. حينئذ نقول له اعد لي - 00:44:38ضَ
الى مخافة الضرر مخافة الضرر. لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته لانه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك يعني عند خوف الضرر فنزل اجتناب النجاسة منزلة ذلك. يعني ترك اجتناب النجاسة اولى - 00:44:58ضَ
اذا كان المتفق عليه انه شرط وهو طاولة الحدث اذا ترك من اجل الضرر فترك طهارة الخبث من باب اولى واحرى اذ ثم فرق بين النوعين اذا ترك الاكد في الشرع فما دونه من باب اولى واحرى - 00:45:18ضَ
لانه يباح له ترك طاولة من الحدث بذلك وهي اكد ولان رعاية النفس اطرافها مقدم على رعاية شروط الصلاة. قال هنا هل يتيمم له؟ قال ولا يتيمم له ان غطاه اللحم - 00:45:38ضَ
يعني لا يتيمم لهذا الخيط النجس. او العظم النجس. متى ان غطاه اللحم؟ لماذا؟ لانه سيغسل اللحم ظاهره. واما هذا فلا يتيمم عنه. طيب مفهومه المذهب ان لم يغطه اللحم تيمم عنه - 00:45:58ضَ
بناء على القاعدة التي مرت معنا في تيمم انه يتيمم عن النجاسة التي تكون فيه في البدن. وهذا يقول نم مفردات مذهب الامام احمد صحيح انه لا تيمم عن النجاسة مطلقا. وانما التيمم خاص بطهارة الحدث. اما عن حدث اصغر - 00:46:18ضَ
واما عن حدث اكبر واما ازالة النجاسة فلا يتيمم عنها البتة. اما ان يوجد الماء فيغسل نجاسة والا سقط عنهم لانه واجب والحديث واظح بين اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا مأمور بازالة النجاسة وازالة نجاسة - 00:46:38ضَ
كم مرة يتعين تكون بمال؟ بالماء فلا يجزي غير الماء. فاذا وجد الماء حينئذ تعين ازالة النجاسة وان لم يوجد فلا تيمما. ولا له ان غطاه اللحم وان لم يخف ضررا لزمه قلعهم. مفهوم ما سبق غطاه اللحم او نص ما سبق - 00:46:58ضَ
غطاه اللحم فلا تيمم. مفهومه ان لم يغطه حينئذ التيمم. بناء على ما سمع. قال وان لم نخف ضررا بزوال او قلع هذا العظم او الخير لزمه قلعه. لماذا؟ لان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة - 00:47:18ضَ
وهذا قادر على تحصيله. وانما الكلام فيما سبق في من لم يقدر على تحصينه. ثم قال وما سقط منه من عضو او سن فطاهر وماء والذي سقط منه من ماذا؟ من ادم من عضو او سن - 00:47:38ضَ
العموم معلوم كذراع او انف او اذن او نحو ذلك او سن فهو طاهر. لماذا؟ لان الحكم هنا فيما سقط او قطع من حي فهو كميتته. وميتة الادمي طاهرة على المذهب. حينئذ نقول مسلما كان او كافرا على المذهب طاهرا. فما سقط منه من عضو او - 00:47:58ضَ
سن فرده او لا الحكم انه طاهر. المسألة السابقة جبر بماذا؟ بشيء نجس. وهنا لو ردت سنة او اخذهم من شيء طاهر فصلى به. لا يلزم قلعه. لماذا؟ لانه طاهر في الاصل. هذه مناسبة ذكر المسألة هنا في في هذا الباب - 00:48:28ضَ
انه لو اعاده فليس كما كالذي جبر عظمه بنجسه. لان الفرق هنا بين الجبر بنجس او بطاء ان كان لا يجب قلعه ولا ازالته لانه ليس بنجس. والنجس فيما سبق يتعين ازالته ان لم يخاف الضرر. وما سقط منه اي من ادم - 00:48:48ضَ
من عضو او سن طاهر فطاهر يعني فهو طاهر الخبر لمحذور. اعاده او لم يعده يعني مطلقا اعاد العضو فصلى به اولى والحكم واحد لانه لا ينبني عليه فرق لان ما ابين من حي فهو كميتته حديث ابي واقد الليثي - 00:49:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. رواه ابو داوود الترمذي حسنة. يعني حلا وحرمة طهارة ونجاسة فالعبرة بالميتة نقول ميتة الادمي ما حكمها؟ لو مات طاهرا. اذا ما سقط ما سقط منه في حياته فهو فهو طاهر. قال الشالح - 00:49:28ضَ
هنا وميتة الادمي طاهرة. فحكم ابعاظه حكم جملته. سواء انفصلت في حياته او بعده لما قلت ايه ؟ او بعد موتي. فكل ما قطع من الادم حيا او ميتا فهو طاهر. ونحن ننازع في مسألة الكافر في - 00:49:48ضَ
فاذا كان ميتا. والصحيح انه نجس. لان الحديث ان المؤمن لا ينجس هذا عام في حياته بعد موته. واما الكافر فبمفهوم هذا الحديث مفهوم المخالفة انه نجس مطلق. ان المؤمن لا ينجس يعني لايمانه. لان الحكم المعلق - 00:50:08ضَ
على مشتق يدل على علية ما منه الاشتقاء. فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لاجل انه مؤمن لهذه العلة. لا ينجس اذ لا ينقص هذا حكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا الكافر لعدم ايمانه ينجس. هذا الاصل والمفهوم على الصحيح له عموم - 00:50:28ضَ
فيشمل الكافر الكافر حيا وميتا. دلت النصوص على نكاح الكتابيات والاكل معهم الى اخره والاستعمال الان. فدلت هذه النصوص على طهارتهم وهم احياء. فبقي المفهوم على ما اذا كان ميتا. فالصحيح ان الكافر في حال حياته - 00:50:48ضَ
ظاهر واما ايا كان نوع الكافر هذا كتابيا ام غيره واما بعد موته فهو نجس بمفهوم حديث ان المؤمن لا لا ينجس. قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في مقبرة. اراد ان يبين هذا شروع - 00:51:08ضَ
من المصنف بيان بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. سؤال من اصل في الارض؟ صحة الصلاة ام عدمها صحة الصلاة. اذا هذا اصل. الاصول مهمة اعتماده في الابواب من اهم ما يعتني به الطالب. حينئذ الاصل - 00:51:28ضَ
صحة الصلاة في كل موضع. فالذي يمنع هات الدليل. لا ينفع قياس لماذا لان تحديد بقعة لا تصح الصلاة فيها ليس امرا اجتهاديا. وانما لا بد من قال الله تعالى. قال رسول - 00:51:48ضَ
صلى الله عليه وسلم قال الصحابة هم اولو الفعل. حينئذ نقول قال الصحابة بشرطه اذا لم يكن ثم نص وصار في مقام الاجماع يعني مما يحتج به اذا الاصل صحة الصلاة في كل ارض وادلة هذا العصر كثيرة. منها حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض - 00:52:08ضَ
مسجدا وطهورا. مسجدا المراد به ليس المسجد البناء. مسجد على وزن ما فعل. فيراد به موضع السجود موضع السجود. لان مفعل اسم للمكان. يعني الذي يسجد عليه. وهذا عام يشمل البناء - 00:52:28ضَ
مساجد المعلومة ويشمل كل بقعة وضع المصلي جبهته عليها. اذا جعلت لارض مسجدا اي مكانا يصلى فيه يسجد لله عليه. فايما رجل جاء التعميم فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي حيث ادركته. اذا الاصل - 00:52:48ضَ
في الارض صحة الصلاة على كل ارض على كل ارض. اذا نحتاج الى ادلة تبين ان هذا الموضع لا تصح الصلاة فيه شرع المصنف فيه بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة الاعظم المواضع - 00:53:08ضَ
بدأ بها المصنف ولا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد والبطلان. اذا قال لا تصح يعني باطلة وباطنة لماذا؟ لانه منهي عنها. فالمحرم منهي عنه. والنهي عن الشيء يقتضي فساده المنيع - 00:53:28ضَ
ولذلك قعدنا قاعدة في باب الاصول ان قوله لا تفعل يستفاد منها امران. افعل وهذه كذلك الاستفاد منها امور. منها ابو مدلوله ثانيا كونه على الفور. ثالثا الى اخر الاحكام. في باب لا تفعل يدل على شيئين. اولا تحريم - 00:53:48ضَ
ثانيا بطلانه وفساد. نهيه يقتضي فسادا المنهي عنه. فكل لا تفعل يدل على هذين الامرين يقول هو باطل لماذا هو باطن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل ولا تفعل يدل على شيئين. بعض الناس يظن ماذا؟ قل لا يظن انه - 00:54:08ضَ
تدل بلا تفعل على التحريم فقط. واما ما عداه فيحتاج الى دليل خالد. لا ليس كذلك. وبين هذا في شرح الورقات المطولة فلوجع اليه. كذلك شرح قواعد الاصول. حينئذ نقول لا تفعل يدل على امرين. تقول هذا محرم لكونه منهيا عنه. وهو فاسد باطل لو كان عبادة - 00:54:28ضَ
كذلك لو كان ما الدليل نفس النص السابق؟ الذي دل على على التحريم ولا نحتاج الى دليل اخر بل هو عينه وبيننا هذه القاعدة في شرح المطور اذا لا تصح - 00:54:48ضَ
لكونها منهينا الصلاة اتى بال لتعم الفرض والنفلة. وتعم الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود والصلاة التي لا تكون ذات ركوع وسجود. وهي صلاة الجنازة. لكن صلاة النجاز الجنازة هذي فيها خلاف بين اهل العلم. ولذلك استثناء المصنفون قال ولا تصح الصلاة فرضا كانت او نفلا غير صلاة جنازة. لان - 00:54:58ضَ
وورد النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب قبر يعني من هو ميت في داخل القبر وقيس عليه الصلاة التي تكون خارج القبر يأتي فيه في محله. على كل استثناء المصلي. لا تصح الصلاة. قال في مقبرة في مقبرة هذا متعلق بماذا - 00:55:28ضَ
لا تصح في مقبرة. اليس كذلك ها في مال متعلق ماذا؟ الجار المجنون والظلف بعد النكرات صفات. وبعد المعارف احوال. حال كون الصلاة واقعة في مقبرة اما لا تصح في مقبرة ما هو الذي لا تصح من مقبورته؟ انما هو وصف لصلاة كائنة لان لا تصح هذا منصب على ماذا - 00:55:48ضَ
على صلاة فالصلاة موصوفة بكونها واقعة والحال وصنف المعنى بكون واقعة فيه بمقبرة مقبرة بتثليث الباء مع فتح الميم يعني مقبرة ومقبرة ومقبرة. يجوز فيها ثلاثة اوجه لكن مع فتح الميم وقد - 00:56:28ضَ
تكسر الميم بقوله والمراد بالمقبرة هنا هي المحل الذي يدفن فيه الموتى. ولو ميتا واحدا كل محل دفن فيه الميت فهو مقبرة. سواء احيط جدال حائط اولى بها متى ما دفن الميت في موضع حينئذ دخل في اسمي او في مسمى المقبرة. المحل الذي يدفن - 00:56:48ضَ
فيه الموتى. والمراد بها ما دفن بالفعل لا ما اعد للدفن. يعني لو وضع حائط لارض ما وكتب عليها مقبرة ولم يدفن فيها ميت واحد بعد. ستفتتح بعد اسبوع مثلا. لو صلى فيها لو صلى - 00:57:18ضَ
فيها صلى في مقبرة نعم هل تبطل صلاته؟ جوابنا لماذا؟ لانها لانها تسميتها مقبرة هذي باعتبار ثم سيأتي لان المقبرة لا تكون مقبرة الا بالفعل اذا دفن فيها الميت. واما اذا لميت فليست مقبرته انما هي اسم لا على - 00:57:38ضَ
المسمى متى تكون اسما على مسمى؟ اذا دفن فيها بالفعل. اذا المراد هنا مقبرة ما دفن فيها بالفعل ولو ميت ولو ميت واحدا اذا لا تصح الصلاة في مقبرة قال المحشي وهي مدفن الموتى. لقوله عليه الصلاة والسلام الارض كلها - 00:57:58ضَ
الا المقبرة والحمام. الارض كلها مسجد فتصح الصلاة فيها الا ارض لا تصح الصلاة فيها وذكر شيئين المقبرة والحمام. لان ما بعد الا يأخذ نقيض حكم ما قبله الا وما قبل - 00:58:18ضَ
الا صحة الصلاة. وما بعد الا نقيض حكم ما قبل الا وهو عدم صحة الصلاة. واضح هذا الاستدلال؟ قد يقول قال ما الدليل يقول النبي قال الارض كلها الا المقبرة. اذا ما وجه الاستدلال؟ تقول ما قبل الا صحة الصلاة. يعني لو قال الارض كلها مسجد - 00:58:38ضَ
اذا اطلق عليها انها مسجد فتصح الصلاة فيها. الا المقبرة والحمام فلا تصح الصلاة فيهما. بهذا الاستثناء رواه الخمسة للنسائي. وصححه الترمذي وقال لا تصلوا الى القبور. هذا فيه وجه اخر وهو ان النص السابق - 00:58:58ضَ
دل على ان الصلاة لا تصح داخل المقبرة. لانه قال ماذا؟ لا الارض كلها مسجد مسجد يعني محل السجود الا المقبرة فيعم كل ما كان داخل المقبرة سواء كان مسجده على ذات القبر او كان بين الممر - 00:59:18ضَ
فكل ما كان داخل الحائط فهو داخل في في المقبرة. هنا قال ماذا؟ لا تصلوا الى القبور. هذا يعم ما اذا كان مصلي داخل المقبرة وما كان خارجا عن المقبرة. يعني لا تجعلوا القبور قبلة لكم. وقد يكون خارجا عن المقبرة او لا - 00:59:38ضَ
قد يكون نعم قد يكون اذا جعل القبور في قبلته قد يكون خارجا عن على المقبرة. حينئذ يعم النوعين رواه الجماعة للبخاري وقال فلا تتخذوا القبور مسائا. قال ابن حزم رحمه الله تعالى احاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة. لا يسع - 00:59:58ضَ
احدا تركها. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ان ذكر حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد فهذا كله يبين لك ان السبب ليس هو النجاسة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر؟ ثم علتان عند الفقهاء اكثر الفقهاء - 01:00:18ضَ
ان هذه الارض مظنة للنجاسة. وبنوا عليه تفاريغ. وثم علة اخرى وهي الاصح انه من باب حماية التوحيد بالتوحيد لان لا تتخذ هذه القبور اوثانا تعبد من دون الله تعالى. وهذه العلة هي هي الاصح. واما مظنة النجاسة - 01:00:38ضَ
هذا لا وجه له البتة. قال ابن تيمية فهذا كله يبين يبين لك ان السبب ليس هو مظنة النجاسة وانما هو مظنة اتخاذها اوثانا تعبد من دون الله. قال الشافعي اكره ان يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. مخافة الفتنة على من بعده من الناس وذكر معناه - 01:00:58ضَ
قل اثمرم وغيره عن سائل العلماء وجزم غير واحد من اهل التحقيق ان العلة سد الذريعة عن عبادة اربابها واستثني صلاة جنازة بالمقبرة لفعل صلى الله عليه وسلم فخص من من النهي ولا يضر ما اعد للدفن ولم يدفن. على ما ذكرنا سامي او دفن - 01:01:18ضَ
هذا لا يظر يعني لو كان ثم مقبرة ونبشت القبور بعد ذلك تصح الصلاة فيها ام لا؟ نعم تصح لماذا؟ لانها ليست مقبرة ليس عند لنفسه صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده متفق عليه. اذا لا تصح الصلاة مطلقا. ويستثنى - 01:01:38ضَ
صلاة الجنازة في المقبرة على المعنى السابق. قال الشارح وهذه من قوام المتأخرين ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. لماذا؟ لانه لا يسمى مقبرة. عاملوا المقبرة معاملة لفظية. ولذلك سيأتي ان العلة تعبدية عنده - 01:01:58ضَ
لا يضر القبر والقبران. لان القبور انما تصدق على ثلاثة فاكثر. هذا مقتضى الجمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الامة ان تعبد الاوثان او تصير هذه القبور اذا كانت ثلاثة. واما الواحد والاثنان هذا لا يظر. قل هذا فاسد. لان العلة موجودة. فاذا كانت العلة - 01:02:18ضَ
هي عدم اتخاذها او لئلا اوثانا تعبد من دون الله فهذا يتعلق بواحد. لو وجد ولي كبير عند الصوفية دفن لوحده ها هل هذا وسيلة ام لا؟ لا شك انه وسيلة. حينئذ يضر القبر الواحد فقوله لا يضر القبران بناء منهم على انه - 01:02:38ضَ
ما يتناولهما اسم المقبرة. وان المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. وان العلة لا تعقل هذا فاسد. لا دليل عليه البتة وتقدم ان العلة خوف الشرك بها كما قال ابن تيمية وغيره. العلة لما يفضي اليه ذلك من الشرك. وقال بل عموم كلامهم وتعليمهم واستدلالهم - 01:02:58ضَ
منع الصلاة عند قبر واحد وهو الحق والصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه لا انه جمع قبر. قوله ولما بداره كذلك هذا فاسد. قال ابن تيمية وليس في كلام احمد او عامة اصحابه فرق. وكل ما دخل في اسم المقبرة او حدثت المقبرة - 01:03:18ضَ
بعده حوله او في صلاته اليها. ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز. ولم تصح الصلاة فيه قال المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل. يعني الاحوال اما ان يدفن يدفن اما ان - 01:03:38ضَ
يدفن ويبنى المسجد معا في وقت واحد. يعني يوزرون البناء والدفن في وقت واحد. مسجد باطن. كمسجد الضرار هذا. ثاني ان يبنى المسجد على القبر باطل فاسد لا يصلى ليس مسجدا شرعيا لا حرمة له. ثالثا ان يبنى المسجد - 01:03:58ضَ
اولا ثم يقبر فيه يجب نبش هذا القبر واخراجه. يجب نبش هذا القبر واخراجه. اذا هذا الموضع الاول. الثاني قال ولا في حوش يعني وحش ولا تصح الصلاة فرضا ونفلا في حش. بضم الحاء وفتحها - 01:04:18ضَ
قال الشارح وهو المرحاض وهو المرحاض. والمراد به هذه اسماء تختلف باعتبار الازمان وباعتبار الاماكن كذلك. قد يسمى الشيء في بلاد ما ما لا يسمى فيه بغيره. لكن المراد به ما اعد لقضاء الحاجة. سمه من حاضن سمه حشا نسميه حمامة. سمي ما شئت - 01:04:38ضَ
ما اعد لقضاء الحاجة يسمى قديما حشا العرب. وهو ما اعد للبول والغائط. لا ما اعد للاغتسال كان قديم يفرقون بين النوعين موضع يجعل لقضاء الحاجة البول والغائط وموضع اخر للاغتسال - 01:04:58ضَ
المتأخرون جمع بينهما جعلوا موضعا واحدا لقضاء الحاجتين هذا وذاك لكن في السابق كانوا بين هذا وذاك. اذا حش المراد به المرحاض وهو ما اعد لقضاء الحاجة. قال النووي الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة لها - 01:05:18ضَ
هذا المراد بها. هل ورد نص في الحش بعينه؟ الجواب لا. ولذلك قال ابن تيمية ولم يرد في الحشوش نص خاص. لكن صح عن ابن عباس انه قال لا يصلين الى حس ولا في حمام ولا في مقبرة ولم يعلم مخالف لابن عباس. وهذا كالاجماع او - 01:05:38ضَ
اجماع السكوت. اذا ليس عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد عن ابن عباس. قال ابن حزم لا نعلم خلافا لا نعلم لابن عباس مخالف كم من الصحابة اذا حش هذا ورد عن ابن عباس لا يصلين. قال اذا حش وقوله الى - 01:05:58ضَ
يعني لا يجعل قبلة. ولا كذلك يصلى في داخله. لا يصلى فيه في داخله. فيعم النوعين قال هنا وهو المرحاض وهو المغتسل ويكنى به عن موضع العذرة والمستراحة يمنع من الصلاة داخل بابه. ولو غير موضع الكنيف لكونه معدل للنجاسة. ومقصودا بها. يعني اختلفوا هل - 01:06:18ضَ
الا هنا لكونه تصيبه النجاسة او لكونه محلا للارواح الخبيثة الشياطين نحوها هذا او ذاك ما دام جاء النصر اين ذن عمي؟ يعني بمعنى ان الحوش لو قيل بانه معد للنجاسة يعني نهي عن الصلاة فيه ولا تصح - 01:06:48ضَ
اجل نجاسة نقول اصلا الحكم يدور مع اللتي وجودا فلو كان طاهرا نظيفا صحت الصلاة ام لا؟ لا اذا جعلنا المعلق هل بالنجاسة تصح الصلاة؟ لكن نقول للنص ونكتفي به. لو قلنا انه مأوى للشياطين لا تصح مطلقا. واضح هذا - 01:07:08ضَ
الا هنا ليست ليست منصوصا عليه. وحمام يعني ولا تصح في حمام. فان صلى اعاد كما هو الشأن فيه في الحش وهو المقبرة وكل الحكم فيما سبق تعتبر واحدة. ولا في حمام والمراد به المغتسل الذي يغتسل فيه فقط. وهذا فيه نصا لقوله من حديث السابق - 01:07:28ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وروي عنه الحمام بيت الشيطان. كذلك في اثر ابن عباس ايصلين الى حش ولا في حمام نص على على الحمام. اذا الحمام نقول لا تصح الصلاة فيه البتة. وهذا موجود في بعض - 01:07:48ضَ
بلاد الان يوضع حمام خاص بخار نحوه. نقول هذا يشمله. فكل ما يصدق عليه اسم حمام لا تصح الصلاة فيه. يعني منذ ان يدخل مكان الباب وانت داخل الصلاة وهي باطلة لا تصح. فان صلى حين لزمه الاعادة. سواء فصلوا فيه موضع اللين - 01:08:08ضَ
الملابس وموضعا لكذا وموضعا الى اخره يقول هذه المواضع كلها لا لماذا؟ لان الحكم معلق على اسم وهو الحمام. فما دام نسمع كذلك حينئذ وجد الحكم ولا شك. ولذلك قال الشارحون داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع - 01:08:28ضَ
فلا تصح الصلاة بي البتة لتناوله اسمه. قال ابن حزم رحمه الله تعالى. ولا تحل الصلاة في حمام سواء في في ذلك مبدأ بابه الى جميع حدوده وهو كذلك. منذ ان ان يدخل مع الباب وجميع حدوده ما دام انه محاط بسور - 01:08:48ضَ
كل ما كان داخل السور فهو كذلك. ولا على سطح وهو كذلك وسيستثني مصنف ذلك وسقف مستوكبه وعالي حيطانه خربا كان او قائما. يعني ما دام اسمه حمام لا تصح الصلاة فيه. سواء كان يعمل او - 01:09:08ضَ
لا يعمل. والحكم واحد. فان سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في ارضه حينئذ. اذا وحمام نقول حكم يعتبر عاما. واعطاني ابن اعطان افعال واحدها عطا بفتح العين والطاء وهي المعاطن - 01:09:28ضَ
جمع معطم كسر الطاء وفتح الميم. فسرع المصنف هنا قال ما تقيم فيه نعم ما تقيم فيها وتأوي اليها. قال في النهاية العطن مبرك الابل حول الماء. تم خلاف بين الفقهاء اهل اللغة في تفسير المعاطل. عند اهل اللغة - 01:09:48ضَ
المعاطي المراد بها اعطان الابل مباركها عند الماء. يعني ارتباطها بالماء سواء كان قبل شربها او بعدها. حينئذ ما تأوي اليه تبيت فيه لا يسمى اليس كذلك؟ اذا خصصنا معاطن الابل واعطانا الابل خصصناها بشربها او اتصالها بالماء قبل - 01:10:08ضَ
شرب او بعده. فتأتي الابل عند الماء تبرك قبل ان تشرب. وكذلك بعد ان تشرب. اتصالها بالماء قبل او بعد يسمى معاطن عند اهل في اللغة. حينئذ ما تأوي اليه ولو كان بعيدا وتسكن فيه وتقيم وتستريح. هذا لا يسمى معاطل. حينئذ يتعين النهي ان يكون في ماذا - 01:10:28ضَ
تصح الا تصح في الاول وتصح في الثاني. والصحيح ان ان المعاطم تعم النوعين. كل ما تستقر فيه الابل سواء كان عند الماء قبل الشرب او بعده او ما تأوي اليه وتقطن فيه فهو معاطي. ويستثنى ما كان في سيرها - 01:10:48ضَ
وهي مارة لو جنبت شوي وارتاحت نقول هذا لا يسمى لا يسمى معاطم. لماذا؟ لان المراد هنا ما لزمته. ما وهي ما تقيم فيها وتأوي اليها. قال في النهاية العطل مبرك الابل حول الماء. تفسير اهل اللغة قالوا اعطان الابن مباركها عند المال - 01:11:08ضَ
لتشرب يقال عطنت الابل تعطن اذا رويت. يعني بالماء ثم تركت فهي ابل عاطنة. قال هنا في الحاشية اي تجتمع اليها تسكن فيها قاله احمد وقيل ما تقف فيه لترد الماء. ومباركها عنده يعني عند الماء. قال بعض اهل اللغة لا تكون الا عند - 01:11:28ضَ
هذا ضعيف. اما في البرية وعند الحي فالمأوى. حينئذ لا ينهى عنه. والصواب هو الاول. اذا قال ابن تيمية وغيره الاول واجود ومعاطن الابل في الاصل وطنها هذا المراد به. ثم غلب على مبركها حول الماء والاولى الاطلاق. حينئذ يشمل المبارك عند الماء - 01:11:48ضَ
وما تأوي اليه. الدليل على ذلك يعني النهي عن الصلاة في اعطان الابل وانه لو صلى في تلك المواضع لا تصح الصلاة فيه فرضا او نفلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في اعطان الايمان. والنهي هنا يقتضي شيئين اولا - 01:12:08ضَ
تحريم الصلاة في معاطم الليبيين. ثانيا لو صلى صلاته باطلة. صلاته باطلة. وحديث لا تصل فيما الابن فانها خلقت من الشياطين. شيطان اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات. فمعاطيله حينئذ - 01:12:28ضَ
مأوى الشياطين مأوى فهي في نفسها جن يعني اخلاق الجن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد فنهى نهى الشارع عن الصلاة فيها لان لا تشوشوا عليه. اذا قال هنا وقال في حديث جن خلقت من جن فعلل الاماكن بالارواح - 01:12:48ضَ
وهو مذهب احمد الفقهاء حديث. قال والفقهاء الذين لم ينهوا عنها. قال ابن تيمية والفقهاء الذين لم ينهوا عنها اما انهم لم يسمعوا نصوص او لم يعرفوا العلة. والسنة في ذلك قوية نصا وقياسا. وقال نهي عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى - 01:13:08ضَ
من على كل الصلاة لا تصح فيه اعطانا الابل. قال ومغصوب يعني لا تصح الصلاة في مغصوب وهذه من المسألة التي يمثلها الاصوليون كثرة في مقامه او الكلام في النهي يقتضي فساد المنهي عنه. اي ولا تصح الصلاة في موضع مغصوب. والمراد الغصب هنا الشيء - 01:13:28ضَ
المأخوذ ظلما. يعني السرقة هي شيء مأخوذ ظلما لا شك وليس ملكا له. والغصب وهو كذلك. لكن الفرق بينهما ان السرقة قد خفي. يعني دون ان يراك صاحب المال. واما الغصب لا وكسمه. حينئذ يقول - 01:13:48ضَ
نهارا جهارا. وحينئذ يسمى غصبا. صلاته في الارض الموصوبة او الدار المغصوبة. او لو صلى نفلا على فرس وهو يقول الصلاة باطلة. الصلاة باطلة. لماذا؟ لانها عبادة منهي عنها. الاصل في - 01:14:08ضَ
المقصود انه محرم. فيحرم على الغاصب ان يستعمل المغصوب في اي وجه كان. ومنه العبادات فاذا فعل عبادة على ارض منصوب مغصوبة حينئذ نقول قد تلبس بافعال هي منهي عنها. واذا - 01:14:28ضَ
كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنهم الصلاة حينئذ تكون باطلة. ولا مغصوب اي ولا تصح الصلاة في موضع مغصوب اي مأخوذ من ظلما اخذ من مالك قهرا بغير حق من ارض وحيوان وغيرهما. قال النووي وغير الصلاة في الارض المغصوبة حرام بالاجماع غير - 01:14:48ضَ
كل مقبولة فلا ثواب فيها. ودليل المذهب ما سبق عبادة اتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض فان حركاته من قيام وركوع وسجود افعال اختيارية هي ما وهو منهي عنها حينئذ صارت الصلاة منهيا عنه. وعنه - 01:15:08ضَ
الامام احمد رواية اخرى تصح مع الكراهة او قول جماهير اهل العلم فقهاء المتأخرين ان الصلاة في الارض المنصوبة نها صحيحة لماذا الانفكاك في الجهة هو مأمور ان يصلي فصلى. وهو منهي عن الغصب ويجب عليه رده. هذا مأمور به وهذا منهي عنه فلم يتوقف - 01:15:28ضَ
وورد على موضع واحد فانفكت الجهة. حينئذ نقول هذا القول بناء على القول بانفكك الجهة. والصحيح انه لا يتصور ان فكك الجهاد هنا لماذا؟ لانه لا يتصور صلاة الا في ارض يعني انفكاك الجهة متى؟ ان نتصور انه صلى - 01:15:48ضَ
في ارض مباحة لان الارض غير الطيبة لا يصح الصلاة فيها سواء كانت غير طيبة لنجاستها او لكونها غير ملكها غير ملك له. حينئذ اذا استعملها نقول صلى في مكان غير مأذون بالصلاة فيه. اقم الصلاة لذكر الصلاة - 01:16:08ضَ
هل المراد هنا السترة ان تكون ولو بشيء محرم؟ او ان يكون الموضع ولو بشيء محرم؟ الجواب لا. وانما اقم الصلاة على ارض اذن الله تعالى لك ان تصلي عليها. والمغصوب لم تؤمر. لم يؤذن لك ان تصلي على ارض مغصوبة او دار مغصوبة - 01:16:28ضَ
يقولون انفكاك الجهة هنا انه يمكن ان يصلي وتكون النصوص متعلقة بالصلاة قل لا هذا لا يمكن ان تتعلق بالصلاة لماذا لاننا لو علقنا النصوص بالصلاة لتصورن صلاة لا في ارض مغصوبة. وهذا انما وجوده ذهني. يعني هذه الصلاة زيد من الناس على هذا - 01:16:48ضَ
هل يمكن تفك الجهة؟ لا يمكن لماذا؟ لانه متلبس بارض وافعال محرمة متى تنفك الجهات في الذهن لا في الواقع حينئذ نقول فكك الجهن غير متصور غير هذه دخلة منطقية على كثير من المتأخرين على كل نص صحيح ان الصلاة باطلة - 01:17:08ضَ
لا تصح لي لانه منهي عنها. واما قولهم هنا لان النهي لا يعود الى الصلاة هذا ضعيف. بل النهي يعود الى الصلاة لان الله تعالى امر بصلاة في محل مباح. لم يأمر بصلاة مطلقة في اي موضع كان لا. ولذلك نقول الاصل في الارض - 01:17:28ضَ
التي يصلى عليها الاباحة. ونحتاج الى دليل وهذا منه ان هذه الارض ليست ملكا لك. فانت كيف تصلي فيها وعليها؟ هذا باطل. اذا المذهب صحيحنا. قال ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق هذا مما يذكرونه الفقهاء والصحيح في هذه المواضع انها ان كانت نجسة - 01:17:48ضَ
المزبلة المجزرة يعني الموضع الذي تجزر فيه الابل وتذبح فيه البقر والغنم لاجل النجاسة حينئذ نقول هل ينهى عنها لا تصح الصلاة مطلقا صواب التفسير ان كانت هذه المواضع نجسة حينئذ لا يصلى فيها لاجل النجاسة. وان لم تكن ثمة نجاسة صلاته صحيحة - 01:18:08ضَ
كذلك في المزبلة الذي يوضع فيها النفايات ونحوها. ان كان ثم نجاسة فالصلاة لا تصح. وان لم يكن فالصلاة صحيحة. قارعة الطريق هنا من اجر الاذية بمعنى انه يصلي في وسط الطريق. هل يصح او لا يصح؟ نقول ان كان تم ضرر فيكون منهيا عن هذه الارض ان يصلي - 01:18:28ضَ
يعني كالمغصوم كأنه غاصب فلا تصح الصلاة فيهم قال الشالحون او اللمات وصحتها يعني ماذا ذكر هو؟ المقبرة والحش والحمام الماتن الماتن ذكر او اربعة هذه لا تصح الصلاة فيها في داخلها قال واسطحتها يعني لا تصح لو لو - 01:18:48ضَ
على سقف صلى فوق الحمام او فوق الحوش هل تصح الصلاة به ام لا؟ قال هنا ولا في صحتها اي تلك المواضع المنهي عن الصلاة فيها. لان الهواء تابع للقرار. لان الهواء تابع للقرار. وسطح كل - 01:19:18ضَ
بشيء اعلاه سطح البيت ظهره. وقال الموفق غير الصحيح قصر النهي على مات على ما تناوله النص والذي تناوله النص هو الاسم فما دام انه يسمى سطحا انه يسمى حماما ويسمى حشا ونحو ذلك فالاصل - 01:19:38ضَ
وان الاسم يتناوله. كما قال ابن حزم فيما فيما سبق. واما المقبرة فهذا واضح. يعني لا ينبغي ان يكون ثم خلاف في سطح المقبرة. لماذا؟ لان الشريعة موجودة. لانه يخشى من اتخاذ القبور مساجد او انها تتخذ اوثانا تعبد من دون الله. سواء بني غرفة بداخل - 01:19:58ضَ
المقبرة وهذا لا يحرم حينئذ لو صلى على ظهر تلك الغرفة يقول ماذا؟ اتخذ مقبرة مسجدا دخل فيه في النص على كل اصلحت المقبرة فالاصل فيها انه لا ينبغي ان يختلف فيه. وما عدا فنقول الاصل ان تناوله الاسم حينئذ لا تصح الصلاة - 01:20:18ضَ
عليها وان لم يتناوله الاسم حينئذ الصلاة صحيحة. قال هنا والمنع في ذلك تعبد يعني فيما سبق العلم من النهي او التحريم الصلاة وعدم صحتها في الحش والحمام والمغصوب والتعبد بمعنى انه لا تدرك العلة - 01:20:38ضَ
والصحيح انها علل مختلفة لما ذكرناه. قال هنا لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع - 01:20:58ضَ
المزبلة والمجزرة والمقبرة وطالعة الطريق. وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. هذا الحديث ضعيف اسناد عند الترمذي فيه زيد بن جبيرة او ضعيف قال الترمذي قال البخاري بن معين زيد بن جبير متروك وقال - 01:21:08ضَ
ابو حاتم لا يكتب حديثه قال النسائي ليس بثقة وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه قال الحافظ للتلخيص انه ضعيف جدا حينئذ اسناد كذلك اسناد ابن ماجة فيه عبد الله بن صالح عبد الله بن عمر العمري وهما ضعيفان قال ابن ابي حاتم العلل هما جميعا واهيان يعني - 01:21:28ضَ
حديثين. قال وتصح اليها يعني سابق تصح لا تصح فوق اسطحتها. لو جعلها قبلة قال تصح اليها. مطلقا المقبرة والحش والحمام والمغصوب. اما المقبرة والصحيح انه لا تصح اليها لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الصلاة بالمقبرة قال لا تصلوا الى القبور. الى بمعنى ماذا؟ الا تكون قبلة - 01:21:48ضَ
فالنهي عام النهي عن الصلاة فيها في داخلها والنهي عن اتخاذها قبلة والحكم يستويان هنا لا فرق بين النوع لوجود النص واما الحش فجاء عن ابن عباس وهو دليلنا في المسألة لا تصلين او يصلين الى حشك - 01:22:18ضَ
يعني الا يجعل قبلة. حينئذ نقول يستثنى هذان الموضعان. فنقول لا تصح الصلاة فيهما. كذلك المغصوب ولو كان السطح داخلا في الغصب يضم الثالث نقول الصحيح انه لا تصح الصلاة بهذه المواضع الثلاث. وما عداها لو صلى الى جهة حمام - 01:22:38ضَ
ولا بأس به ان لم يكن ثم نجاسة او رائحة تؤذي المصلي يعطى به يعطى حكم الكرامة. وتصح اليها يعني الصلاة الى تلك الاماكن. يعني تكون في قبلتك مع الكراهة ان لم يكن حائل. لان اماكن نهي عن الصلاة فيها - 01:22:58ضَ
كره استقبالها وهذا مقياس ضعيف نحتاج الى نص في مثل هذه المواضع لانك اذا اوقعت الصلاة على ارض هذه الارض الاصل فيها صحة الصلاة. كون الحمام في القبلة نحتاج الى نص. النص ورد في ماذا؟ الصلاة في الحمام - 01:23:18ضَ
فكيف يقاس صلاة في الحماء او قياس ما اذا كانت الارض والاصل فيها الصحة على ما الاصل فيه المنع هذا قياس مع مع بل لا يصح القياس لا يصح القياس. كونه بالقبلة نحتاج الى نص. لا تصلين الى حش. جاء النص. لا تصلوا الى القبور. جاء النصر - 01:23:38ضَ
الغصب يشمل ما كان على السطح وما تحته. اذا نقول هذه النصوص الواضحة بينة تدل على ان الصلاة داخل هذه المواضع تصح كذلك فوقها لا تصح واما جعلها قبلة فنحتاج الى دليل خاص. نحتاج الى دليل خاص وتصح - 01:23:58ضَ
انتهاء اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن ان لم يكن حائل. يعني بين المصلي وبين تلك الاماكن المنهية عن الصلاة فيها. لعموم جعلت لي الارض مسجد وطهور. اذا نقرر المسألة مرة اخرى نقول الاصل في صلاة الواقعة - 01:24:18ضَ
على ارض الاصل فيها الاباحة اذا كانت في قبلتها ما نهي عن الصلاة فيه فالاصل الصحة بدون بدون كراهة الا اذا سادا للنصر ودل النص هنا على على ما على شيئين وهما المقبرة والحش وما - 01:24:38ضَ
فالاصل عدم عدم الكراهة هكذا اخطأت بما سبق. وتصح اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة. ان لم يكن حائلهم يعني مذهب ينظر فيها. ان كان بينك وبين هذه المواضع التي نهي عن الصلاة فيها حائل كما اقالت الرحل. حينئذ لا - 01:24:58ضَ
ان لم يوجد حائل فهي غير مكروهة. ونحتاج الى ننصب نفرق بين مسألتين ولا نصه ولا ولا نصه. اي بين المصلي بين تلك الاماكن المنهية عن الصلاة فيها العموم جعلت لي الارض مسجدا وطمر. وطهور عنه وعن الامام احمد لا تصح الى المقبرة فقط. لحديث لا - 01:25:18ضَ
صلوا الى القبور متفق عليه. واختاره ابن تيمية وغيره وتحريمه ظاهر. وقوله الثالث لا تصح الصلاة الى والحوش الى المقبرة والحش وهذا الظاهر هذا اظهر لورود النص في في المسألتين - 01:25:38ضَ
قاله لو تقدم قول الشيخ ولا تصح الى الحوش اختار ابن حامد والشيخ غيرهما تقدم قول ابن عباس لا يصلين الى حش وانه لا يعلم له مخالف قال ابن تيمية وكره عامة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش وفي الاقناع ولا يكفي حائط المسجد لصلاة للنجاسة. اذا - 01:25:58ضَ
لا وتصح اليها مع الكراهة على المذهب والصواب وما ما ذكرناه. قال هنا في الموضع الاخير الذي لا تصح الصلاة فيه ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها لا تصح. اذا مرادف للبطلان لانه منهي - 01:26:18ضَ
اي عنها لا تصح. قال الفريضة لم يقل الصلاة لانها تم فرقا بين الفريظة هنا والنافلة. لا تصح الفريظة المراد بالفريضة هنا ما وجب بعصب الشرع. يعني الصلوات الخمس والجمعة. يبقى واجب - 01:26:38ضَ
وهم ما وجب بفعل الفاعل كالمنذورة على المذهب صلاة منذورة هذه كالنافلة. ولذلك قال وتصح نافلة قال الشارح والمنذورة هي واجبة. لكن لماذا لم يدخلها في الفريضة؟ لانها ليست مساوية لها. لان الفريضة ما - 01:26:58ضَ
باصل الشرع يعني اوجبه الله تعالى ابتداء. وهنا لو نذر ان يصلي في جوف الكعبة. الاصل عدم عدم الوجوب من كونه نذر صار واجبا. اذا وجب بماذا؟ بنفسه بشخصه. اوجبه على على نفسه. ولا تصح الفريضة في الكعبة فيه - 01:27:18ضَ
ظرفية والكعبة معلومة. ولا فوقها يعني ولا على سطحها. وهذا هو المذهب. مذهب الحنابلة. وهو قول مالك وهو قول مالك وعند ابي حنيفة والشافعي تصح لكن عند الشافعي مع الكراهة مع مع الكراهة. ما الدليل؟ دليل المذهب - 01:27:38ضَ
ان الفريضة لا تصح داخل الكعبة. لو صلى الظهر داخل الكعبة لا تصح باطلة. وتلزمه الاعادة. لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وهاكم شطره يعني شطر البيت. والمراد بالبيت الكعبة. قبلة هي الكعبة. طيب. امر - 01:27:58ضَ
بتولية الوجه نحو الكعبة. وذلك هو الصلاة اليها. وحينئذ من صلى داخل الكعبة هل صلى الى الكعبة؟ جوابه لا. اليس كذلك؟ اذا امر بتولية وجهي نحو الكعبة والكعبة اسم للبناء كله. بزواياه الاربع حينئذ اذا صلى الى جزء منه داخل الكعبة - 01:28:18ضَ
لم يصدق عليه انه صلى الى الكعبة. هذا وجه المذهب واستقبال القبلة سيأتي بعد هذا الشرط انه شرط من شروط صحة الصلاة. بمعنى ان انه يكون مفاصلا للكعبة. تكون امامه الكعبة كاملة هذا الاصل فيها. لقوله حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم. قال ومن صلى - 01:28:48ضَ
صلى فيها او على سطحها غير مستقبل لجهتها. لم يستقبلها وهذا يصدق عليه الظاهر انه لم يستقبل القبلة. وثم رواية عن الامام احمد انها تصح وفاقا لابي حنيفة والشافعي. يقول عنده شروط - 01:29:08ضَ
رواية عنه مالك رحمه الله تعالى لانها مسجد موضع الارض كلها مسجد ويصدق عليه داخل الكعبة انها انها مسجد. هذا اولا. ولانها محل للنفل. وما جاز النفل فيه جاز الفرض. كل ما ثبت في النفل ثبت في الفضل - 01:29:28ضَ
بالعكس بالعكس هذه قاعدة وهي قاعدة مضطردة لكن الا اذا دل الدليل على ان الفرض مباين للنفل او ان النفل مباين للفرظ وقد يجوز في الفرظ قد يمنع في الفرض ما يجوز في النفل. قد يمنع في الفرض ما يجوز في النفل. لذلك لا يصح ان يصلي - 01:29:48ضَ
على راحلة دون ضرورة الفرض لكن النفل اذا كان مسافر يجوز ان يتنافى في سيارته على دابته جاز له اذا فرق بين فرض واو النفل. اذا الاصل مساواة الفرض للنفل والعكس. هنا قال لانها مسجد ولانها محل للنفل - 01:30:08ضَ
واحتج من قال بالصحة ايضا ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا لدليل الا الا لدليل. ورجحه واما قوله عندهم فولي وجهك شطر المسجد. قالوا الشطر بمعنى الجهة. وهذا يشمل استقبال جميع - 01:30:28ضَ
الكعبة او جزء منها. فولي وجهك شطرا. قالوا شطر يعني الجهة. واضح؟ والجهة تشمل مالي تشمل جميع الكعبة وتشمل كذلك لو كان في باطن الكعبة واستقبل جهة واحدة اسطوانة منها. فيشمل - 01:30:48ضَ
اللفظ النوعين. والصحيح اننا نقول هنا في هذا الموضع لا يشمل النوعين. بل يشمل جميع الجهات. لماذا؟ لان ذلك انما قال بالكل والجزء في باب المنهيات. ما نهى عنه الشارع كلا. نهى عن كل جزء من اجزائه - 01:31:08ضَ
اليس كذلك؟ وما امر به الشارع كلا امر به وبكل اجزاءه فلا يصدق على بعض اجزائه كما يصدق على على الكل. يعني لو قال صلوا الظهر لا بد ان يأتي باربع ركعات. لو اتى بركعتين وهي واجبة. لا - 01:31:28ضَ
لو اتى بي ركعتين لا يرزي لو اتى بثلاث لا يجزي. لا بد ان يأتي باربع ركعات. اذا الامر ليس كالنهي. النهي يتعلق بكل جزء من اجزاء المنهي عنه. ويقع النهي على الكل وعلى الجزئي. لان المنهيات قد يتصور فيها الجزء - 01:31:48ضَ
منفكا عن الكل فيتبع النهي كل جزء من اجزاء المنهي عنه. واما الامر فلا. فاذا امر الشارع بعبادة وهذه العبادة مركبة نعم يكون الاصل الامر بالعبادة الكلية امر بكل جزء من اجزائه. لكن في الامتثال - 01:32:08ضَ
ايصدق بالجزء دون الكل؟ لو دم من الكل اذا قولهم انه شطر المسجد انه يصدق على جزء منها نقول لا نحن في باب الاوامر وما كان كلا لا بد من الاتيان به كله فلا يحمل الا على على الكمال. قول ماذا فيه؟ في نظرك ولذلك قال المحشر - 01:32:28ضَ
ورجح الاول يعني بالمذهب انها لا تصح الفريضة داخل الصلاة لا تصح الفريضة داخل الكعبة بان النبي صلى الله عليه انما صلى النافلة. صلى النافلة. وقال عقب الصلاة خارج البيت هذه - 01:32:48ضَ
لماذا؟ لان لا يتوهم متوهم انه كما جاز ان يصلي يا النفلة داخل الكعبة ان يصلي الفريضة. لانه مأمور بالقبلة والقبلة التي امر باستقبالها في الفرظ لم فخرج من الكعبة قال هذه القبلة. ولم يقل هذه الجملة داخل الكعبة. ففرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض. اذا لما - 01:33:08ضَ
النافلة قال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة لان القبلة المأمورة باستقبالها هي البنية كلها للنص السابع لئلا يتوهم متوهم ان استقبال بعضها كاف في الفرظ وليس الامر كذلك. لانه صلى التطوع في - 01:33:38ضَ
فيها والا فقد علم الناس كلهم ان الكعبة في الجملة هي القبلة. فلا بد ان يكون لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى لما صلى داخل كعبة نافلة. خرج قال هذه القبلة. هم يعلمون انها قبلة. هذا جاء في فتح مكة. يعلمون ان هذه لابد - 01:33:58ضَ
من فائدة ما هي الفائدة؟ ان هذه القبلة المأمور باستقبالها في الفرظ. فلا يتوهم متوهم اني صليت النافلة داخل داخل الكعبة اكتفيت بجزء القبلة عن كلها انما يكون في النفل لا لا في الفرظ. قال الشارح هنا والحجر منها - 01:34:18ضَ
لمن الكعبة حجر منها يعني فتصح اليه لا فيه. يعني يصح ان يستقبل الحجر لكن لا يصلي لماذا يستقبله؟ لانه في الاصل هو جزء من من الكعبة. كما لو صلى الى احد اركانها. وظاهر كلامه كله - 01:34:38ضَ
وليس منه الا ستة اذرع وشيء كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيصح التوجه الى ذلك القدر منه لانه من البيت بالسنة الثابتة وبعيان من شاهده من الخلق لما نقضه ابن الزبير وقال وليس جميعهم. وانما الداخل في حدود البيت ستة اذرع وشيب - 01:34:58ضَ
فمن استقبل ما زاد على ذلك لم يصح لم تصح صلاته البتة. ونص احمد انه لا يصلى الفرض في الحجر. اذا لما كان الحجر ليس كله وانما مسافة ستة اذرع وشيء والشيء الاولى ان يجعل نصفا يعني ستة اذرع ونصف هذا داخل في الكعبة. فان استقبله - 01:35:18ضَ
صح الصلاة ان صلى في داخل هذه الستة الاذرع لا تصح صلاته. ان رجع الى اخر الحجر وصلى صح صلاته ولو فرضا لانه قالوا جنعان عله يعني الذي يكون بجوار القوس لو جاء الى اخره وصلى فرضا صحت الصلاة. لماذا؟ لان ذاك خارج عن عن الكعبة. قال هنا - 01:35:38ضَ
وتصح النافلة تصح النافلة. قال والمنذورة لان منذور على المذهب في هذا الموضع مثلها مثل النافلة في حكمها فهي ملحقة بالنفل لان الشرع لم يوجبها ولم يلزم بها وقيل هي اقرب الى - 01:35:58ضَ
اقرب الى الى الفرض لحديث من نذر ان يطيعه الله تعالى فليطعه ففيه خلاف هل هي اقرب الى النفل لكون الشارع لم يوجبها عليه ولم يلزمها بعمل انها اقرب الى الفرض لحديث من نذر ان يطيع الله فيه خلاف فيه خلاف ان كان الظاهر انه اقرب الى الى الفرض لكن على المذهب انها اقرب الى النفل وحينئذ لو صلى المنذورة - 01:36:18ضَ
والمراد المنذور المطلقة لم يعين الكعبة. اما المقيد فيتعين هذا لا اشكال فيه. بل ادعي انه اجماع لو نذر ان يصلي داخل الكعبة صار نذرا مقيدا. فيجب الوفاء به. اما لو نذر اي صلاة فدخل الكعبة فصلى. هل تلحق بالنافلة؟ حينئذ اجزاءه؟ ام انها تلحق - 01:36:38ضَ
الحق بالفريضة فلا يجزئه محله خلاف والاظهر انها ملحقة بالفرظ. لكن اشترط في النافلة هنا قال باستقبال شاخص منها. يعني الباهون بمعنى معنى. يعني مع استقبال شاخص من الكعبة. قيل اجماعا قيل اجماعا والشخص المراد به الشيء القائم - 01:36:58ضَ
شيء القائم. المتصل بالكعبة المبني فيها. فلو صلى جهة الباب وهو مفتوح وهذا محل الاحتراز شيء شاخص الجدار هذا شاغله. لو فتح الباب وصلى ليس امامه الا الهوى الفراغ. تصح ام لا؟ النافلة - 01:37:18ضَ
قالوا لا تصح لماذا؟ لانه لابد من شيء شاخص مقدار مؤخرة الرحل يعني نصف نصف المتر تقريبا. فلو فتح الباب وكان امامه القبلة باتجاه الهوى. فراغ. حينئذ لا تصح الصلاة. لماذا؟ لان الكعبة هي البنيان ولابد ان يكون - 01:37:38ضَ
ثم شاخص فان لم يكن شاخص من الكعبة متصل بها فلا تصح. وهذا محل الاحتراز عندهم. الشيء المتصل بكعبة المبني فيها فلو صلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة لا تصح صلاته ولو كانت نافلة. فان وضع - 01:37:58ضَ
شيئا منفصلا يعني فتح الباب ووظع شيء منفصل قالوا لا تصلح لماذا؟ لان الشاخص لا بد ان يكون متصلا بالكعبة وكان مباين عن الكعبة لا تصح صلاته كذلك. لانها ليست منها وليست متصلة وليست متصلة. قال هنا - 01:38:18ضَ
كالنافلة سواء كان بين سواء كان ما بين يديه متصلا بها كالبناء والباب ولو مفتوحا او العتبة المرتفعة قال ابن تيمية يتوجه ان يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة كما وخرت الرحل. لانه شيء شاخص لانه شيء شاخص - 01:38:38ضَ
الذي قرره المصنفون انه يشترط في النافلة ان يكون مستقبلا لشيء شاخص. يعني الشارع هنا ينتقد ويرى ان هذه المسألة من مخالفة صاحب الزاد المذهب. ولذلك قال هنا ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب لانه غير مستقبل لشيء منها اذا لم يكن ثم شاخص - 01:38:58ضَ
وقال في التنقيه اختاره الاكثر. وقال في المغني استدراكا الاولى الا انه لا يشترط. لا يشترط ماذا؟ الشاخص لان الواجب استقبال موضعها وهوائها. فلو فتح الباب وصلى هو مستقبل لما كان مسامتا لاسفل - 01:39:18ضَ
الباب دون حيطانها ولهذا تصح على جبل ابي قبيس وهو اعلى منها وقدمه في التنقيح وصححه في الفروع قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا. اذا مذهب الحنابلة عند المتأخرين ان النافلة تصح ولو لم - 01:39:38ضَ
كن ثم شاخص يعني لا يشترط فيه وعلى ما اختاره المصنف هنا انه لابد من من الشاخص والمسألة الخلاف فيها فيما لو صلى على سطحها ولم يكن بينه الا الهوى. حينئذ لابد من شيء متصل بالكعبة يعني من نفس البنيان. ولو فتح الباب وصلى كذلك المسجد - 01:39:58ضَ
تكون فيها خلاف. فمن اشترط الشاخص لا تصح صلاته نفلة. ومن لم يشترط صحت صلاته نفلا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:40:18ضَ