شرح كتاب الطهارة ـ المختصر

الشرح المختصر على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 2

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:01ضَ

وذكر تعريف طهارة هي ارتفاع الحدث. وما في معناه هو زوال الخبث تظمن الحد نوعية طهارة وهما طهارة الحدث وطهارة الخبث يعني طهارة سببها حدث سواء كان الحدث اصغر او اكبر وطهارة سببها الخبث وهي ازالة النجاسة. وهذا محل وفاق - 00:00:29ضَ

واتفاق بين علماء المسلمين ان الطهارة منقسمة الى هذين النوعين. ثم ذكر اقسام المياه ما تتنوع اليه في شرع بانها ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس والطهور والنجس محل الجماع بين العلماء انما الطاهر هو الذي فيه نزاع وخلاف والجمهور على - 00:00:59ضَ

على اثباته من المالكية والشافعية والحنابلة والمرجح في المذهب والقسم الاول هو الطهور وهو الطاهر وفي نفسه المطهر لغيره بمعنى انه اشتمل على صفتيه صفة الطاهرية وهذا يقابل النجس التطهير وهذا يقابل الطاهر. اذا هو الطاهر في نفسه المطهر لي لغيره. عرفه المصنف التعريف المشهور - 00:01:29ضَ

الفقهاء وهو الباقي على خلقته. يعني الماء الذي بقي على خلقته على فطرته وصفته التي خلق عليها ابتداء الى ان استعمل في تطهير في الطهارة. وهذا النوع الذي هو الباقي على خلقته نوعان. ممن يكون باقيا على - 00:01:59ضَ

على خلقته حقيقة واما ان يكون باقيا على خلقته حكما. والاول هو الذي لم يطرح عليه شيء يغيره يعني يغير احدى صفاته ما اللون والطعم والرائحة والثاني لان لم يبقى على ما خلق عليه - 00:02:19ضَ

بل تغيرت احدى صفاته او الصفات الثلاث ولكن لا زال الحكم باقيا. وهو كونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. حينئذ النوع الثاني الذي هو الطهور حكما من حيث انطباق الحد عليه لا - 00:02:39ضَ

لا ينطبق عليها لانه لم يبقى على خلقته بل تغير اما كلا او بعض صفاته. حينئذ من حيث الحقيقة لا ينطبق عليه الا اذا ادخلنا هذين اللفظين في الحد. وقلنا الماء الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما. اذا ادخلنا هذين اللفظين حينئذ دخل - 00:02:59ضَ

والا حينئذ ينصرف الحد الى النوع الاول وهو الماء الذي بقي على خلقته التي خلق عليها. ثم ذكر مصنف انواعا للطهور اذ التهور قد يكون طهورا مكروها. وقد يكون طهورا غير غير مكروه. وذكر بعض الامثلة التي مرت معنا. ومن انواع - 00:03:19ضَ

ما نشرع فيه الليلة وهو الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. ما كثير وقعت فيه نجاسة ولم يتغير هذا الماء بالنجاسة حينئذ يحكم عليه بكونه طهور فيما سبق - 00:03:42ضَ

الذي وقع في الماء الطهور شيء طاهر شيء طاهر يعني اما ورق شجر او تغير بممره او بمكثه الى اخره والمغير او الذي وقع في الماء شيء هنا قسم هذا ليس بشيء طاهر وانما هو نجس انما هو نجس فقال رحمه الله وان بلغ قلتيه - 00:04:02ضَ

وهو الكثير وهما خمسمائة لطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادم او عاذرته المائعة فلم تغيره او خالطه البول او العذرة يشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. هذه مسألة واحدة ضمنها مسألتين. وان بلغ الماء - 00:04:26ضَ

قلتين لان الحديث في الماء الطهور. وان بلغ الماء الطهور قلتين. وبلغ بمعنى وصل قلتين هذا تثنية يقول له وهي في عصر اطلاقها في اللغة اسم لكل ما ارتفع وعلا. كل ما ارتفع وعلا يسمى - 00:04:56ضَ

قلة ولكن المراد هنا في اصطلاح الفقهاء الجرة الكبيرة. جرة كبيرة وان كان لفظ القلة يطلق على الصغيرة والكبيرة لكن عند الفقهاء خص لفظ القنبي جرة الكبيرة من قلال هجر. من قلال هجر. والمراد هنا - 00:05:16ضَ

كبيرة من قلال من قلال هجر. حينئذ قيدت او قيد القلتان بقيد وهو المعروف في ذاك الزمان الذي نطق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا بلغ الماء قلتين حينئذ نحمل هذا اللفظ على خلال هجر - 00:05:36ضَ

لانها اكبر ما يكون من القلال. واشهرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. واذا ورد شيء من ذلك في عصر النبي حينئذ يقيد بي بالعرف وهي مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كالصيعان. هكذا قال اهل العلم - 00:05:56ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحديث حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين هذا تحديد والتحديد لا يقع بمجهول لا يقع بي من مجهول. وكذلك جاء في الحديث المشهور في وصف شجرة جنة. واذا نبقها مثل قلال هجر - 00:06:16ضَ

ولو ورد التقييم هذا دل على ماذا؟ على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا بلغ الماء قلتين يعني من خلال هجر وهجر قرية قريبة من من المدينة اذا لا اشكال في تقييد القلتين بان المراد بهما قلة الكبيرة والجرة الكبيرة من خلال هجر - 00:06:36ضَ

فان بلغ الماء قلتين وهو الكثير هذي جملة اعتراظية مراده بيان اصطلاح على الفقهاء لان الفقهاء اذا نطقوا في هذا الباب قالوا الماء القليل والماء كثير. الماء اليسير الماء الكثير يقابلون هذا بذاك. فما مراده بهذا التعبير - 00:06:56ضَ

في هذا الاصطلاح مرادهم بالماء الكثير هو ما بلغ قلتين فاكثر. يعني ادنى الماء الكثير هو قلتان. حينئذ ما وصل بلغ قلتين فاكثر يسمى ماء كثيرا. وما دون ذلك يسمى ماء قليلا. اذا اذا اطلق الماء القليل - 00:07:16ضَ

سلاح الفقهاء فمرادهم ما دون القلتين. واذا اطلق الكثير حينئذ يراد به القلتان فاكثر. اذا قوله وهو الكثير ان شاء الله الى صلاح الفقهاء. ثم قال وهما اي القلتان خمسمائة رطل. رطل ورطل كسر الراء وفتحها - 00:07:36ضَ

ورطنا العراقي تسعون مثقالا تسعون مثقالا لذلك قال خمسمائة رطل عراقي تقريبا يعني لا لا تحديدا. بمعنى انه لو نقص رطل او رطلان لا يؤثر فيه في الحكم. لان المراد هنا التقرير لانه لم يرد - 00:07:56ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد. واذا لم يرد حينئذ رجعنا الى العرف وهو المراد به قلال وهي قلال هجر. وهذه قد تختلف نسبيا نسبيا حنيذ لا يمكن ان يحصر فيه على جهة التحديد. وانما يقال فيه على جهة التقريب. وهما خمسمائة رطل - 00:08:16ضَ

عراقي تقريبا يعني لا تحديدا وهو المذهب فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين وهذا كما ذكرنا على على الصحيح وحددت بخمس مئة رطل لقول ابن جريج رأيت قلال هجر رأيت قلال هجر ورأيت القلة - 00:08:37ضَ

تسع قربتين وشيئا. والقربة مائة رطل بالعراقي. والاحتياط ان يجعل الشيء نصفه. فكان خمس مئة بطل بالعراق. اذا هذا هو الذي استند اليه الفقهاء. وهذا لا اشكال فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق القلتين وحملت على العرف حينئذ اهل العرف هم الذين يحددون المراد بالقلتين - 00:08:57ضَ

واما بالصاع فقلت ان تساوي ثلاثة وتسعين صاعا وثلاثة ارباع الصاع ثلاثة وتسعين صاعا وثلاثة ارباع الصاع. واما بالمساحة مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا لذراع اليد. هكذا قال الفقهاء الحنابلة. قال فخالطته نجاسة. اذا اذا كان الماء كثير - 00:09:26ضَ

وهو ما بلغ قلتين فاكثر فخالطته. يعني مازجته نجاسة وعرفنا النجاسة هي عين مستقذرة شرعا سواء كانت هذه النجاسة قليلة او كثيرة فلم تغيره نترك الاستثناء فلم تغيره فطهور بالاجماع. اذا وقعت نجاسة مخالطة المال الماء الكثير - 00:09:56ضَ

فلم يتأثر الماء احدى صفاته بهذه النجاسة نحكم على الماء بانه طهور. اذا هذا نوع من انواع الماء وهو ماء كثير. وقعت فيه نجاسة فلم تغيره. حكمنا عليه بكونه طهورا وهذا محل اجماع بين - 00:10:22ضَ

اهل العلم لحديث ابن عمر مرفوعا وحديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كل لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث. هذا الحديث رواه احمد وغيره. قال - 00:10:42ضَ

على شرط الشيخين وصححه طحاوي. وهو حديث كثر الكلام فيه عند الفقهاء ولكن المشهور انه حديث صحيح ثابت وقال بعضهم بانه موقوف على ابن عمر يعني صح عن ابن عمر موقوفا. واذا كان كذلك فله حكم الرفع. لو سني بانه موقوف له حكم الرفع - 00:11:02ضَ

لان هذا شيء لا يقال من قبل الرأي. انما يكون من قبل من قبل الوقوف على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الخطاب في معالم السنن وكفى شاهدا على صحته ان نجوم الارض من اهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب - 00:11:22ضَ

اذا ثبت الحديث وله منطوق ومفهوم منطوقه ان الماء اذا بلغ الى هذا الحد وهو القلتان والتحديد هنا تدل على ان ثم فرقا بين قلتين وما دون القلتين حينئذ اذا وصل الماء وبلغ الى هذا الحد ووقعت فيه نجاسة فل - 00:11:42ضَ

ان تغيره قال لم ينجسه شيء بل هو باق على اصله. وقولنا باق على اصله بمعنى انه باق على اصله ان كان طهورا فهو وطهور. وان كان طاهرا فهو فهو طاهر. بمعنى ان النجاسة قد تقع في ماء طهور. ولم تغيره وهو كثير - 00:12:02ضَ

نحكم على الماء بانه طهور بقاء على الاصل استصحابا للاصل. وقد تقع النجاسة في ماء بلغ قلتين وهو طاهر. حينئذ لم تغير يبقى على الاصل وهو انه انه طاهر. فليس الحكم خاص بالطهور دون الطهرة. بل يشمل النوعين. ونحكم بكونه طهورا وبكونه طاهرا - 00:12:22ضَ

العصر. اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. تحديده بالقلتين يدل على ان ثمة فرقا بين وما دون القلتين قوله لم ينجسه شيء هذا مخصوص بالاجماع بانه لو تغير احدى صفات الماء بالنجاسة حينئذ - 00:12:42ضَ

حكموا عليه بانه بانه نجس. ولذلك نجاسة ما تغير بالنجاسة لا خلاف فيها بين بين اهل العلم. فقوله فلم تغيره له مفهوم وهو ان النجاسة اذا خالطت الماء سواء كان طهورا او طاهرا اذا خالطته واثرت فيه بان تغير جميع صفاته - 00:13:06ضَ

او بعض صفاته حكمنا على الماء بكونه لكونه نجسا وهذا محل اجماع كما ذكرنا طالب المنذر اجمع اهل العلم على ان ماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما او لونا او رائحة انه نجس ما دام كذلك - 00:13:26ضَ

كذلك. اذا علق المصنفون الحكم بمطلق النجاسة. بمطلق النجاسة. لكنه استثنى نوعا من انواع النجاسات اذا وقعت في الماء الكثير فلم تغيره بان الحكم يختلف ليست العبرة بتغير عدمه. نجاسة الواقعة في الماء الكثير نوعان. اما ان تكون بولا وغائطا كما سيذكره المصنف. واما - 00:13:46ضَ

ان يكون غير ما ذكر ان كان الثاني فالعبرة بالتغير بشرط ان يكون الماء كثيرا. وان كان الاول فالعبرة ليست بالتغير. وانما العبرة بمشقة النزح حينئذ اذا وقعت النجاسة وهي بول ادم او عذرته المائعة في ماء كثير - 00:14:16ضَ

حينئذ لا ننظر الى كونه تغير او لا. وانما نقول هل يشق نزحه او لا؟ فان شق نزحه فهو طهور. باق على اصله او وان لم يشق نزحه حكمنا عليه بكونه نجسة. بكونه نجسا. لماذا؟ بمجرد ملاقاة النجاسة وهي البول - 00:14:36ضَ

او الغائط والعذرة للماء الكثير ولم يشق نزعه حكمنا عليه مباشرة لكونه نجسا. ولذلك قال المصنف فخالطته نجاسة غير على الاستثناء بالنصب غير بول ادم ادمي استثناء من البهيمة واو هذه للتنويه عاذرته قيدها بكونه - 00:14:56ضَ

في المائعة يعني الذائبة او في حكمها الجامدة اذا ذابت في الماء. الجامدة اذا ذابت فيه يعني في في الماء. ما حكمه هذا ذكره بي بقوله او يشق او خالطه البول او العذرة. هذا لهم هذا نطق بما - 00:15:20ضَ

يفهم من السابق بقول غير بول بول ادمي او عاذرته يفهم من هذا الاستثناء ان له ما حكما ان لهما حكما لما ذكر وهو الذي نص عليه بهذا القول او خالطه يعني الماء الطهور او الطاهر البول والمراد به بول الادمي - 00:15:40ضَ

لانه قيده فيما فيما سبق وهنا اطلق فيشمل القليل والكثير يعني دون تفصيل ولو قطرة واحدة ولو قطرة او العذرة من الادمي كذلك احترازا عن عن البهيمة ونحوها. حينئذ النظر لا يكون الى الى التغير بل الى - 00:16:00ضَ

شيء اخر وهو ما قصده بقوله ويشق نزحه ويشق مشقة هي العسر وله مفهوم بمعنى انه ان لم يشق اذ يحكم عليه بكونه نجسا. ويشق نزحه نزحه يعني لكثرته. والنزح هو ان يؤخذ - 00:16:20ضَ

الماء الذي خالطه البول او العذرة ليتجدد بعده ماء خال منهما. خال منهم بمعنى انه يؤخذ من الماء ماء كثير. ماء ماء كثير. من اجل ان يتجدد الماء وهذا يكون فيه ما يتوارد عليه الماء. ويشق نزحه - 00:16:40ضَ

كمصانع طريق مكة كمصانع هذا مثال لمشقة نزحه كمصانع طريق مكة مصانع جمع مصنع والمراد بها الاحواض التي يجتمع فيها ماء المطر. واحدها مصنع والمراد بالمصانع مصانع كبار التي تكون - 00:17:00ضَ

اريد ان للحجاج اشبه ما يكون بالبرك التي تكون موردا للحاج اذا مر بها حينئذ يغتسل ويتوضأ ويشرب منها وقد تكون مجتمع للسيول ونحوها. لكن يشترط في هذا ما لم يتغير. فان تغيره حينئذ رجع الى الى اصل - 00:17:20ضَ

وهو ان الاجماع منعقد على ان كل ماء وقعت فيه النجاسة فظهر اثر النجاسة في الماء حينئذ حكمنا على الماء كونه نجسا مطلقا سواء كان الماء كثيرا او قليلا. سواء كانت النجاسة بولا لادم او عذرتها المائعة او - 00:17:40ضَ

جامد ذابت فيه او غير ما ذكر ان نحكم على الماء بكونه نجسا. اذا كل ماء تغير بالنجاسة حكمنا عليه بكونه نجسا. الكلام فيما اذا وقعت فيه النجاسة وكان كثيرا ولم يتغير. ننظر في النجاسة على كلام المصنف ان كانت بولا او غائطا فالعبرة - 00:18:00ضَ

سيدي بماذا؟ بمشقة النزح. فمشقة نزحه فهو طهور وما لم يشق نزحه فهو ها فهو نجس. لان العبرة هنا بالملاقاة. وان لم تكن النجاسة بولا او عذرة حينئذ رجعن الى التغير. فان تغير وهو - 00:18:20ضَ

والا فهو طهور او او طاهر. وهذه المسألة التي هي خاصة ببول الادمي او هي المذهب عند اكثر المتقدمين والمتوسطين. وهذه الرواية وهي رواية عن الامام احمد من اشهر واكثر الروايات عنه. التفصيل - 00:18:40ضَ

بما بما ذكر. ولكن المذهب المعتمد عند المتأخرين وهي رواية اخرى كعن الامام احمد وان لم تكن اشهر من الاولى انه لا فرق بين النجاسات. لا فرق بين بين النجاسات. حينئذ نقول الفتوى على ما قرره المتأخرون - 00:19:00ضَ

فيكون المصنف حينئذ قد خالف المذهب في هذه المسألة بكونه فرق بين النجاسات في هذا الموضع والمذهب عند المتأخرين هو تسوية فكل نجاسة وقعت في ماء كثير فلم تغيره حكمنا على الماء بكونه - 00:19:20ضَ

طهورا او طاهرا على على اصله. والتفريق هذا ان كان هو المذهب عند اكثر المتقدمين والمتوسطين. الا انه غير معتمد عند المتأخرين. ومستند الامام احمد في الرواية المشهورة هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قوله صلى الله - 00:19:38ضَ

سلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ليبولن. هنا نهي مؤكد التوكيد ويبولن هذه نجاسة خاصة. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم البول وقيس عليه الغائط لانه افحش منه. احدكم - 00:19:58ضَ

في الماء الدائم عام في المتغير وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الاغتسال من الماء الذي قد بال فيه الا الماء قد تنجس ولم يذكر هنا التغير فصار هذا الحديث مخصصا لحديث القلتين اذا كان الماء قلتين او بلغ الماء قلتين يخص منه ما بال في - 00:20:18ضَ

الانسان فيكون نجسا لان النبي صلى الله عليه وسلم عمم في النهي ولم يخصص كونه تغير او او لم يتغير. والصحيح ان هذا الحديث محمول على شيء اخر وهو انه يفسده على نفسه وعلى غيره. اذا هذا هو نوع من انواع الماء الطهور وهو الماء - 00:20:40ضَ

الذي كان كثيرا بان بلغ قلتين فاكثر ووقعت فيه نجاسة وعلى الصحيح مطلق النجاسة ايا كانت على الماء اذا لم يتغير بكونه طهورا. واما اذا تغير نحكم على الماء بانه نجس وهذا محله محل وفاق واجماع - 00:21:00ضَ

بين اهل العلم ثم قال رحمه الله تعالى في النوع الاخير الذي اراد بيانه وهو ماء طهور لا يرفع الحدث سبق ان حكم الماء الطهور انه يرفع الحدث وتزال به النجاسة. ثم نوع من الماء هو طهور - 00:21:20ضَ

ولكنه لا يرفع الحدث ويزيل النجاسة. لا يرفع الحدث. وهذا يعتبر تخصيصا وتقييدا للحكم العام للطهور. ولهم دليل يذكره شارحنا. قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. بهذه القيود مجتمعة حينئذ يحكم على هذا - 00:21:42ضَ

الماء الطهور بكونه لا يرفع حدثا. لا يرفع حدثا. حدث سبق انه وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ويشمل نوعين سواء كان حدثا اصغر وهو ما اوجب وضوءا او - 00:22:12ضَ

حدثا اكبر وهو ما اوجب غسله. هنا قال لا يرفع. يعني ماء يسير لا يرفع يعني لا يزيله. سبق ان الرفع هو الزوال الازالة ازالة الوصف القائم بالبدن. هذا هو طهارة الحدث. ما هي طهارة الحدث؟ زوال الوصف القائم بالبدن. هذا لا يرفع - 00:22:32ضَ

اذا لا يزيل لا يرفع بمعنى لا لا يزيله. لا يرفع حدث. اذا هل تزال به النجاسة؟ كل قيد وشرط من هذه القيود له مفهوم. بمعنى ان ما لم يذكر نطقا فالحكم مخالف لما ما لم ينطق به - 00:22:52ضَ

يعني مفهومه غير مفهومه معتبر هنا لا يرفع حدث اذا هل له ان يزيل به النجاسة؟ نعم. لان الحكم هنا مخصوص وعندنا طهارة اخرى وهي طهارة الخبث. اذ لا يرفع الحدث وله ان يزيل به النجس. وهو المذهب. حدث رجل - 00:23:12ضَ

الرجل هو ذكر بالغ من بني ادم رجل لفظ رجل لا يصدق الا على الذكر. اذا الانثى لها ان ترفع به حدث لان الحكم خاص هنا بالذكر. قال بالغ بني ادم لان الوصف بالرجولة لا يصدق لا يصدق الا على البالغ. اذا ما دون البلوغ سواء كان مميزا او لا - 00:23:32ضَ

اذا له ان يرفع الحدث؟ نعم له ان يرفع الحدث. لان الحكم هنا مقيد بالرجل. اذا ولا يرفع حدث رجل لا امرأة الانثى حينئذ لا تسمى لا يطلق عليها بانها رجفة فلها ان ترفع الحدث به ولا صبي. في رفع حدثهما وهو - 00:23:56ضَ

طهور يسير. اذا ماء طهور. يسير. ما المراد باليسير؟ ما دون القلتين. ما دون القلتين لو خلت بماء كثير يرفع الحدث او لا يرفع الحلة لان المصنف هنا قيد الحكم بكون الماء - 00:24:16ضَ

قل لا يرفع حدث رجل بكون هذا الماء الطهور يسيرا. يعني دون القلتين. فلو خلت بماء كثير قلتين فاكثر حينئذ قل له ان يرفع يعني الرجل له ان يرفع حدثه بذلك الماء. طهور يسير. حينئذ لو خلت بتراب - 00:24:36ضَ

تطهرت بي بتراب هل له ان يرفع به الحدث؟ لعله ان يرفع به الحدث قلنا بان التيمم يرفع الحدث. طهور يسير لا تراب فلا اثر بخلوتها به وهو مذهب لان النص هنا مقيد بالوضوء - 00:24:56ضَ

نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة. طهور المرأة المراد به الماء. اذا التراب لا يقاس عليه على الماء. فلو خلت بالتراب فتيممت حينئذ للرجل ان يتيمم بما تيممت به المرأة - 00:25:16ضَ

يسير لا كثير كما ذكرنا واليسير هنا هو القليل وهو المقابل للكثير وهو ما كان دون القلتين لما سبق. خلت به في امرأة هذا وصف للطهور. طهور خلت به امرأة امرأة هي الانثى البالغة. من بن - 00:25:36ضَ

ادم مرأة لا يطلق على الصغيرة ولا يطلق على الرجل. حينئذ لو خلا به رجل وتوضأ للرجل ان يرفع الحدث به لان الحكم مقيد بخلوة امرأة. وهنا لم تخلو به امرأة. كذلك لو خلت به - 00:25:56ضَ

ايه من دون البلوغ جارية مميزة حينئذ يقول للرجل ان يرفع الحدث به لان الحكم هنا مقيد بالمرأة امرأة مفهومه لو خلت به صغيرة لا اثر لخلوتها به في رفع الحدث. وكذلك لو خلا به رجل - 00:26:15ضَ

قوله خلت به خلوة قال في الشرح كخلوة نكاح. والمراد هنا فيه روايتان الامام احمد بتفسير الخلوة لكن المذهب معتمد انه لا يشاهدها احد. البتة مطلقا يعني تختفي عن الانظار. وهذا يشبه بخلوة نكاح يعني كما - 00:26:35ضَ

ايخلو الرجل كما تخلو هي مع زوجها في مسألة الجماع كذلك تخلو بالماء في مسألة الطهارة. هذا مراد بقولك خلوة يعني جماع كما يخلو بها زوجها فلا فتختفي او يختفيان عن الانظار كذلك تختفي بهذا الماء عن الانظار فلا - 00:26:55ضَ

اشاهدها احد. حينئذ المذهب ان المراد بالخلوة هنا عدم المشاهدة. عدم المشاهدة. فان شاهدها امرأة او رجل او صبي حينئذ زالت وارتفعت الخلوة. خلت به امرأة حينئذ لا اثر لعدم خلوتها - 00:27:15ضَ

فلو رآها شخص وهي تتوضأ او تغتسل فللرجل ان يغتسل بهذا الماء. لماذا؟ لفوات شرط من شروط الحكم على هذا الماء بكونه لا يرفع حدثا. لطهارة كاملة عن حدث. هذي ثلاثة قيود بطهارة يعني لو خلت به امرأة - 00:27:35ضَ

لتبرد وتنظف هل يرفع الحدث او لا؟ نعم يرفع الحدث. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ وقال طهور المرأة اذا لو تبردت به او تنظفت حينئذ حكمه يختلف. لطهارة كاملة لا لطهارة ناقصة. فلو - 00:27:55ضَ

قالت به وغسلت يديها وتمضمضت واستنشقته وغسلت كامل الوجه واليدين ومسحت الرأس ثم شاهدها شخص ها هل خلت به كخلوة نكاح؟ الجواب له. لماذا؟ لان الخلوة هنا وقعت في اول الطهارة والشرط ان تكون الطهارة كاملة. ان تخلو بهذا الماء كخلوة - 00:28:15ضَ

نكاح في حال الوضوء كله من اوله الى اخره. فلو شاهدها مميز في اول الطهارة ثم غاب عنها لم تخلو به. لو شاهدها في اثناء الطهارة لم تخلو به. لو خلت به في اول الطهارة ثم شاهدها في اخرها لم تخلو به. اذا يشترط ان تكون هذه الطهارة - 00:28:39ضَ

عن حدث لا عن طهارة فلو قالت به امرأة لطهارة كاملة عن خبث هل للرجل ان يرفع الحدث به؟ نعم له ان يرفع الحدث لان الشرط قد فات بهذه القيود كلها - 00:29:01ضَ

حينئذ نقول هذا الماء اليسير لا يصح لهذا الرجل ان يتوضأ به او يغتسل للشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعال ما العلة ما الحكم؟ قالوا العلة هنا والحكم تعبدي. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولم يأتي تعليل فنبقى على عدم - 00:29:21ضَ

معقولية المعنى. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والحديث صحيح ثابت ضعفه بعض العلم لكن الصحيح انه انه ثابت. حينئذ الحكم يعتبر واجبا فلا يرفع - 00:29:41ضَ

حدث ولكن اذا لم يجد الا هذا الماء استعمله ثم تيمم وجوبا ثم تيمم وجوبا وهذا مراعاة للخلاف. قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. يعني الحكم السابق وهو تعبدي يعني لامر - 00:29:59ضَ

وعدم عقل معناه. هذا الذي رجحه ذكره المصنف هو المذهب عند المتأخرين عند المتأخرين. والصحيح الذي دلت عليه الادلة هو خلاف ذلك. وهو انه طهور يرفع الحدث لكنه مكروه. لكنه مكروه. ولذلك ورد في حديث ابن عباس - 00:30:19ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة حينئذ النهي الذي ورد في الحديث السابق يكون مصروفا بهذه الحديث وكذلك جاء بالحديث ابن عباس اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ليتوضأ في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها فقال - 00:30:39ضَ

اني كنت ذنوبا والظاهرة انها خلت به لانها اغتسلت به عن جنابة وهذا لا يكون في العرف والعادة الا اذا خلت به فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب لا يجنب. دل على انه يجوز به الوضوء. اذا نجمع بين هذين الحديثين وغيرهما. وبين الحديث الذي فيه - 00:30:59ضَ

نقول بان النهي مصروف عن تحريم الى كراهة. فهو طهور ويرفع الحدث. ولكنه مع مع الكراهة فيكون من القسم الذي سبق ذكره وهو الطهور المكروه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وان تغير لونه او طعمه او - 00:31:19ضَ

الى اخره هذا شروع في النوع الثاني بعدما انهى شيئا مما يتعلق الماء او النوع الاول من انواع المياه وهو الطهور شرع في بيان النوع الثاني. وكلاهما اشتركا في ان كلا منهما طاهر في نفسه. الطهور - 00:31:39ضَ

طاهر في نفسه والطاهر كذلك طاهر في نفسه. الا ان الفرق ان الطهور يطهر غيره. بمعنى انه يرفع حدث عن عن غيره وكذلك يزال به حكم النجاسة. واما الطاهر فهو طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث عن غيره - 00:31:59ضَ

تزال به النجاسة. ولذلك يقول الفقهاء الطهور يستعمل في العادات وفي العبادات. في العادات بمعنى انه يشرب منه ويغتسل للتبرد والتنظف. كذلك تغسل به الاواني ونحوها. ويستعمل في العبادات في الوضوء وفي الغسل - 00:32:19ضَ

واما الطاهر فهو يستعمل في العادات لا في العبادات. لانه طاهر في نفسه فلك ان تغسل به الثياب اذا لم تكن ولك ان تطبخ منه وان تشرب ونحو ذلك هذه عادات ليست بعبادات لكونه طاهرا في نفسه اما انه يستعمل في - 00:32:39ضَ

عبادات لرفع الحدث وازالة النجاسة فهذا الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم من كونه لا يرفع به حدث ولا تزال به النجاسة وهو على النقيض من الطهور. الطهور حكمه انه يرفع الحدث. ويزيل النجس. واما الطاهر فلا يرفع حدثا - 00:32:59ضَ

ولا يزيل النجس ولا يستعمل حتى في الاغسال المندوبة يعني لا يستعمل لا في رفع حدث ولا فيما يشبه رفع الحدث. قال المصنفون رحمهم الله تعالى وان تغير لونه او طعمه او ريحه. وسبق اثبات ان هذا الحكم وهو وجود الماء الطاهر انه ثابت في نفسه. قد دلت عليه الادلة من الكتاب - 00:33:19ضَ

والسنة لما؟ لما سبق وهو قول جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. قول به لا يلزم منه والقول في تشديد على الناس كما قد يظن بعض الطلاب انه لا وجود للماء الطاهر كما نقل المحشرون عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى - 00:33:44ضَ

حينئذ اذا اثبتناك اننا ضيقنا على الناس قل لا الماء الطهور ماء قد لا يوجد عند بعض الناس قد يموت ولم يره اصلا لانك اذا نظرت فيما هو خارج بيتك كل ما كان من البحار والابار والعيون والسيول فهو طهور باتفاق لا خلاف فيه - 00:34:04ضَ

بين اهل العلم وما كان في بيتك من الخزانات ونحوها وما يجري في صنابير فهو كله طهور باتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم لم يبقى الا نوع قليل وهو ان يكون في جفنة او في ماء في شيء يسير. وثم هذا على نوعين قد يتغير بنفسه وقد - 00:34:24ضَ

بفعل ادم. الاول طهور باتفاق. بقي النوع الثاني وهو ماء يسير في اناء. وانت الذي غيرته بنفسك. هذا شيء يسير بالنسبة لا يلزم منه التشديد على الناس كما قد يظنه بعض الطلاب اثباته هو الذي دلت عليه النصوص كما سبق - 00:34:44ضَ

وآآ آآ وجوده كذلك قليل. قد لا تجلس السنين وانت ما رأيت هذا الماء الطاهر الذي اختلف فيه اهل العلم لذلك اقول بان ابا حنيفة رحمه الله تعالى وهو ممن نقل عنه بان الماء عنده قسمان طهور ونجس - 00:35:04ضَ

لا وجود عنده النقل هذا ليس محررا. ليس محررا عن ابي حنيفة ولا عن اصحابه بل عندهم الطاهر نوعان. طاهر متسع عليه قد ذكر ذلك في المبدع بن مفلح بان الطاهر قسمان طاهر متفق على انه طاهر حتى ابو حنيفة رحمه الله حتى ابو حنيفة رحمه الله تعالى - 00:35:24ضَ

به. واذا تقرر ذلك فثم نوع متفق عليه حينئذ لابد من عده في الاقسام الثلاثية. فنقول قسمة ثلاثية طهور قاهر واو نجس. وان تغير لونه او طعمه او ريحه تغير بمعنى انه وقع فيه شيء - 00:35:44ضَ

ثم هذا الذي وقع الشيء الطاهر في الماء الطهور لان الاصل هو الطهور. ثم ننتقل الى الى الطاهر. ماء طهور وقع فيه شيء طاهر. حينئذ اما ان يغيره او لا. فان لم يتغير به فهو على اصله. فهو على على اصله. فان تغير حين - 00:36:04ضَ

من ثم احكام وهي التي ذكرها المصنف. وان تغير اما ان يكون التغير كاملا لجميع اوصاف الماء بان يتغير لونه وطعمه ورائحته كلها واما ان يتغير صفة من صفاته كلها او يتغير كثير صفة من تلك الصفات. حينئذ نحكم عليه بانه طاهر غير مطهر - 00:36:24ضَ

بالشرط الذي سيذكره المصنف. وان تغير يعني جميع اوصافه تغير كاملا لونه او لونه كله او او طعمه كاملا او ريحه كاملا قال الشارح او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. لا يسير منها. بمعنى ان الضابط في - 00:36:51ضَ

هذا النوع الثاني الطاهر بان يتغير اما جميع صفاته او كل صفة صفة واحدة منها من الصفات الثلاث او كثير صفة او كثير صفة لا كل الصفات. لا يسير منها بمعنى انه لو تغير يسير صفة من تلك - 00:37:17ضَ

الصفات لا يخرجه عن كونه طهورا على الاصل. ولذلك جاء في حديث ام هاني انه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها اثر العجيب. فيها اثر العجيب والظاهر والله اعلم وهذه الامور يحكم بها العرف بمعنى - 00:37:37ضَ

ان الذي يتغير من اثر العجين يكون يسيرا لا لا كثيرا. فان تغير يسير صفته لا يخرجه عن اصله وهو كونه طهورا اذا وان تغير لونه او طعمه او ريحه قال بطبخ او ساقط فيه هذان نوعان للمتغير - 00:37:57ضَ

الاول النوع الاول قوله بطبخ اشار الى المتفق عليه لان هذا النوع حتى ابو حنيفة يقول بكونه طاهرا غير المطهر وهو ان الماء طهور اذا طبخ فيه لحم مثلا حينئذ لا يسمى ماء يسمى ماذا؟ يسمى مرقا اذا - 00:38:17ضَ

هذا التغير خرج عن كونه ماء فلم يسمى ماء. اذا هل هذا الماء طهور ام طاهر؟ نقول هذا طاهر. هو في اصله طهور قد وقع فيه شيء فغيره فسلبه اسمه. ولذلك قال في المبدع الماء الطاهر قسمان. احدهما غير مطهر - 00:38:37ضَ

اجماع واراد به هذا النوع وحكاه صاحب الشرح الكبير بانه ثلاثة انواع وهو ما خالطه طاهر يمكن ان يصان عنه والثاني او غلب على اجزائه فصيره حبرا او طبخ فيه فصار - 00:38:57ضَ

هذه الانواع الثلاثة بالاجماع انه طاهر غير غير مطهر ولذلك قال بطبخ فيه يعني بسبب الطبخ ولا شك انه يطبخ فيه شيء طاهر لا نجس. حينئذ بقي على على اصله. والباهون سببية متعلق بقوله ان تغير بطبخ يعني بسبب طبخه - 00:39:17ضَ

لا يسمى معا. فلا يصدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء. يقول هذا ليس بماء هذا مرق. يسمى مرقا لانه طبخ فيه لحم واللحم شيء طاهر حينئذ نقول هذا الماء قد خرج عن كونه ماء فسلب اسمه. واذا سلب الاسم حينئذ لا يكون ماء - 00:39:37ضَ

فلا يرفع حدث حدثا ولا يزيل نجسا. او ساقط فيه او ساقط فيه. يعني او تغير جميع الصفات او بعضها او كثير منها بساقط فيه بسبب ما سقط فيه. لكن هنا يقيد بما مضى. لان ما سقط قد يكون موافق - 00:39:57ضَ

للماء كالملح المائي او التراب هذا لا يسلبه طهورية بل يبقى طاهرا او سقط فيه وتغير به عن مجاورة لا عن ممازجة. هذا لا يسلبه الطهورية. ولذلك عبارة الشارع صاحب الروض هنا مقيدة ولابد من العناية بها - 00:40:17ضَ

لذلك قال او ساقط فيه او بطاهر يعني تغير بطاهر من غير جنس الماء لان ما تغير بجنس ما كالتراب فهو طهور لا يتأثر به الماء لا يخرج به عن كونه طاهرا مطهرا وكذلك لو تغير - 00:40:37ضَ

بالملح المائي لانه من جنس الماء حينئذ نقول هذا ماء تغير بشيء هو من جنس الماء فلا يخرجه عن عن الطهورية او لا يشق صونه عنه. هذا قيد لا بد من تقييده. ما ذكره المصنف. فاخرج ما تغير بما يشق - 00:40:55ضَ

صون الماء عنه حينئذ يحكم له بكونه طهورا. ولم ينتقل الله النوع الثاني. اذا ساقط في ماء طهور فتغير به ولم يكن من جنس الماء ولم يكن مما يشق صون الماء عنه. حينئذ نحكم عليه بانه لانه طاهر غير - 00:41:15ضَ

غير مطهر. ثم اشار الى ما جاء الشرع بالحكم على قول الماء طاهرا غير غير مطهر. وهي وان كان المذهب عليها عند المتأخرين لان فيها شيئا من من النظر. اثبات الطاهر - 00:41:35ضَ

كاثبات القياس اثبات الطاهر اسم الطاهر كاثبات القياس. كاثبات الاجماع. اذا قيل بان الاجماع ثابت. هل كل من ادعى الاجماع يقبل منه لا اذا قيل بان القياس ثابت الكل قياس لكل قياسا صحيحا او دعوى القياس تكون صحيحة ها - 00:41:50ضَ

لا لا يلزم. بل يكون العصر ثابتا ثم التفريع قد ينظر فيها. ولذلك كثير من المسائل التي يذكرها لذلك تجد بعض من يعترض على هذا يقول لكثرة الخلاف فيه وتناقض الفقهاء فيه يقول تناقض كثرة المسائل المفرعة اكثرها لا دليل عليه اكثرها لا - 00:42:13ضَ

لا دليل عليه. فاذا نزع من اثبت هذا الفرع لا يلزم منه ان ينسف الاصل من اصله. بل يبقى الطاهر ثابت ثم نحصره في فيما دلت النصوص عليه وهو ما تغير بما ذكره المصنف. واما ما جاءت الادلة بكونه يمنع من استعماله لكونه كذا وكذا - 00:42:33ضَ

حينئذ ننظر في الدليل ان دل الدليل على ان المنع هنا لكونه قد سلب الماء طهوريا فعلى العين والرأس والا رجعنا الى الاصل وهو كون الماء طاهرة مطهرة وما ذكره الفقهاء يكون رأيا مرجوحا او رفع بقليله حدث رفع حدث بقليله - 00:42:53ضَ

رفع يعني ازيله بقليله ما المراد؟ ما دون قلتيه لانه اذا اطلق القليل كما هنا وهنا قال يسير. اذا يسير وقليل بمعنى واحد عند عند الفقهاء. او رفع بقليله وهما دون قلتين - 00:43:13ضَ

ماء طهور رفع به حدث حدث اي حدث كان اي حدث كان يعني سواء كان لجميع الاعضاء او كان لبعض جميع الاعضاء هذا انما يكون في غسل الجنابة. بدأ كله او لبعضها وهذا فيما اذا كان رفع به حدث اصغر - 00:43:33ضَ

او رفع بقليله حدث حينئذ يحكم بكون الماء قد انتقل وسلب الطهورية وصار طاهرا في نفسه الا انه غير مطهر لغيره. وهذا ما يسمى بالماء المستعمل. الماء المستعمل. الماء المستعمل نوعان. مستعمل في طهارة - 00:43:53ضَ

المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة وقد سبق الكلام عنها بانها طهور وهذا الاستعمال لا يسلبه الطهور ما هو المستعمل في رفع حدث؟ لانكم توضأ به لرفع الحدث او اغتسل به لرفع الجنابة. حينئذ هذا الماء - 00:44:13ضَ

يقال فيه انه ماء مستعمل. والمراد بالماء المستعمل ليس الماء الباقي او الذي يغترف منه الايه؟ للوضوء انما المراد بالماء المستعمل الذي يجري على العضو. فلو غسل وجهه ثم تقاطر الماء وجمعه وجمع من يده ونحوها وحين - 00:44:33ضَ

نقول هذا الماء مستعمل على المذهب لكونه استعمل في رفع حدث حينئذ قالوا هذا سلبه الطهورية. لماذا قالوا لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو - 00:44:53ضَ

وهو جنون. رواه مسلم لا يغتسلن. هذا نهي مؤكد. فلولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الاستدلال. لولا انه يفيد منعا لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغتسلن لماذا - 00:45:13ضَ

قال لانه اغتسل فيه جنوب. فحينئذ استعمل في رفع حدث. وخص الجنب دون غيره. فلكون النبي صلى الله عليه وسلم علل وقوله وهو جملة حالية تكون تعليلة. علل الحكم هنا لكون ذلك المستعمل له قد استعمله في رفع حدث. ما موقف - 00:45:33ضَ

انت قد لا يغتسلن. لا يفهم من هذا النهي الا لكونه لا يرفع لا يرفع حدثا. ونقول هنا كما قلنا هناك. وهو ان الصحيح ان الماء هنا طهور وليس به بطاهر لانه باق على على اصله والاصل في الماء هو الطهور ولا يعدل عنه - 00:45:53ضَ

كونه طاهرا غير مطهر الا بدليل. نعم ولا دليل هنا ولا ولا دليل هنا فنبقى على اصل واما هذا الحديث فهو كحديث ليبولنه ليس المراد به ان الماء قد تغير بنجاسة او - 00:46:13ضَ

وانما المراد لئلا يتوارد الناس في الاغتسال ثم يكون ثم ما هو قذارة او اساد لنفسه او لغيره. اذا النوع يناقش فيه المصنف بكونه باق على اصله وهو انه طهور في طاهر في نفسه مطهر لغيره او رفع بقليله حدث - 00:46:31ضَ

حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا نوع من انواع الطاهر وهو كما ذكرنا مبني على دليل ليس على اصل التغير وانما بدليل والدليل فيه نظر كما ذكره - 00:46:51ضَ

كما ذكر في المسألة السابقة او غمس فيه فيه ظمير هنا يعود على قوله رفع بقليله. اذا المراد فيه ضمير هنا الماء قليل. المراد به ما دون القلتين. مفهومه لو غمس يده فيما هو كثير - 00:47:11ضَ

يعني في قلتين فاكثر فالماء باق على طهوريته لكونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره او غمس فيه يعني في يد قائم من نوم ليل في الشرع قال كل يد بمعنى ان الحكم هنا مقيد باليد واطلقها - 00:47:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاتي ذكره. فيحمل على الجميع. ولا يلحق البعض بالكل. بمعنى ان اليد المراد بها هنا من اطراف الاصابع الى الكوع هذه اليد هي التي تقطع في السرقة. ان ادخل يده كلها بالشروط الاتية ثبت الحكم. ان ادخل اصبعه - 00:47:51ضَ

فقط او بعض اصابعه لا يثبت الحكم لان الحكم تعبدي فاذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على اليد كلها فاثبات الحكم مع بعضها من باب القياس. وهنا لا قياس لان شرط القياس ان يكون الحكم معللا. وهنا لم يعلل الحكم. اذا قوله كله - 00:48:11ضَ

بيد مراده ان اليد هي التي تثبت او يثبت لها الحكم. واذا اطلقت اليد انصرفت الى جميع اليد. واما بعض اليد فلا يثبت الحكم. قال كذلك يد مسلم مكلف. يعني مسلم لكافر. فلو ادخل يده الكافر لم يثبت الحكم. يعني هو - 00:48:31ضَ

طهور. واذا ادخل المسلم يده فهو طاهر غير مطهر. طاهر غير غير مطهر. مكلف يعني لا بمعنى ان الصبي لو ادخل يده مع ان الصبي مظنا للنجاسة ونحوها لو ادخل يده الماء باق على اصل طهوريته - 00:48:51ضَ

ليس بطاعة. واما المكلف العاقل الكبير لو ادخل يده حينئذ انتقل الحكم. قال يد قائم من نوم ليل نوم معروف وقيده هنا بالليل للحديث الاتي ذكره ناقض الوضوء والمذهب ان النوم من نواقض الوضوء - 00:49:11ضَ

لكنه ليس كل نوم وانما هو كل نوم الا يسيرا من قاعد او قائم. هذا الضابط في النوم في المذهب من كونه ناقضا. كل نوم الا نوما يسيرا من قاعد او قائم. فهذا الذي يعتبر - 00:49:31ضَ

او ناقضة. حينئذ لو كان يسيرا من قاعد هل انتقض الوضوء؟ قل لا. لم ينتقض. فلو نام ووضع لو نام نوما لم ينقض الوضوء حينئذ نقول لو وضع يده في الماء لم يسلبه الطهورية. بهذه القيود - 00:49:51ضَ

نقول الماء يعتبر طاهرا او غمس فيه يعني غمس يده او غمست ولو قهرا ولو نسيانا او جهلا يد مكلف قائم من نوم ليل لا نوم نهار والحكم يختلف. ناقض لوضوء ان لم يكن النوم ناقضا للوضوء فيختلف الحكم. قال - 00:50:11ضَ

شارح قبل غسلها ثلاثة لان الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اذا استيقظ احدكم هذا خطاب للمسلم - 00:50:31ضَ

اذا الكافل لا يشمله من نومه هذا عام يشمل كل نوم نوم النهار ونوم الليل ولكن المصنفون قيده بماذا بنوم الليل قالوا لي التعليل الوارد في الحديث. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده - 00:50:53ضَ

توتة انما تكون في الليل لا في النهار. فدل على ان مراده بقوله من نومه هو عام اريد به الخاص وهو نوم الليل فليغسل الامر هنا الايه؟ للوجوب يديه اطلق اليدين. قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان - 00:51:13ضَ

ادخل يديه في الاناء ثلاث ان فان ادخل يديه في الاناء قبل غسلهما ثلاثا حينئذ حكم على الماء بكونه سلب الطهورية سلب طهورية. وهنا يقال فيه ما قيل في قوله او رفع بقليله حدث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض - 00:51:33ضَ

للماء وانما تعرض لحكم يديه وهل التعليل هنا بكونه النجاسة متوهمة او لشيء اخر نقول الله اعلم بذلك. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من استيقظ من نوم من نومه يعني يشمل نوم الليل والنهار على الصحيح - 00:51:53ضَ

الحكم عام انه لا يدخل يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا. والامر هنا للوجوب حينئذ وجب الامتثال. وجب الامتثال هل الحكم معلل؟ نقول الحكم ايه؟ معلل. ما العلة؟ الله اعلم بها. لا للنجاسة ولا لغيرها. لان لو كانت للنجاسة - 00:52:13ضَ

انها متوهمة فالعصر ماذا؟ عصر الطهارة. فمن شك في يديه بانهما نجستان نقول اصل الطهارة وضعهما في الماء لو لم تكن قائما من وانت لا مستيقظ شككت في نجاسة يدك. ووضعتها في الماء. ما حكم الماء؟ نقول يقين لا يزول بالشك. واليقين هو - 00:52:33ضَ

وكذلك الحكم فيما اذا كان مستيقظا من نوم الليل. اذا التعليل هنا بكون النجاسة متوهمة وحفظا للماء تعديل ذي نظر. كذلك بكون الشيطان يلعب بهما كذلك تعليل فيه فيه فيه نظر يبقى على الاصل وان حكم تعبدي. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء - 00:52:53ضَ

اذا كان كذلك فيبقى على على اصله بمعنى انه طهور مطهر ولا نسلبه الطهورية بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمس قائم من نومه ليل يديه او يده فيه في الماء. اذا يكون هذا القسم من قسم الطهور لا من من الطاهر. او غمس فيه يد قائم - 00:53:13ضَ

من نوم ليل ناقض للوضوء او قول من نوم ليل الصحيح انه يجب غسل اليدين لكل من قام من كل نوم سواء كان نوم ليل او كان نوم نهار للعموم الذي في قوله من نومه فانه مصدر مضاف حينئذ - 00:53:33ضَ

العموم يكتسب العموم. فان ادخلهما بعد غسلهما ثلاثا. فالماء طهور على المذهب. فان ادخلهما قبل بعد غسلهما مرتين المذهب كما هو او يختلف ها يختلف قال الشارح قبل غسلهما ثلاثة - 00:53:54ضَ

فان غسلهما مرة فادخل يده فالماء طاهر. غير مطهر. فان غسلهما مرتين ثم غمسهما في الاناء فالماء طاهر غير مطهر. ان غسلهما ثلاثا ثم غمسهما. فالماء طهور. فالماء طهور. اذا قبل غسلهما ثلاثا. لو - 00:54:24ضَ

هو مفهوم له له مفهوم. او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا القسم الاخير الذي اراده المصنف من القسم الطاهر لانه طاهر في نفسه غير مطهر او كان يعني الماء قليل. الماء القليل او كان اذا الظمير يعود على - 00:54:44ضَ

ما عاد عليه غمس فيه وهو الماء القليل وهو ما كان دون القلتين. اخر غسلة زالت النجاسة بها. على المذهب ان نجاسة لا تزول الا بسبع سيأتي بحثه وانه ضعيف. بل الصواب ان النجاسة تزول بزوالها بزوال هذا هو الصحيح. لكن على المذهب - 00:55:04ضَ

سيأتي حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة. حديث ضعيف لا يعول عليه فيبقى على على الاصل. فالمذهب انه لا تزول النجاسة الا بسبع الا بسبع. فلو وجد على الثوب قطرة بول وجب غسله سبع مرات ولو زالت النجاسة - 00:55:28ضَ

النجاسة بالمرة الاولى. فيغسل المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. من الاولى الى السادسة كلها نجسة. كل الغسلات المنفصلة نجسة. السابعة هي التي حكمنا على الموضع بانه قد طهر من حكم النجاسة. اذا زالت هذه النجاسة وهو حكمها بالغسلة السابعة - 00:55:50ضَ

فمراد المصنف هنا الغسلة السابعة بشرط انفصال النجاسة بمعنى انها زالت واما اذا بقيت النجاسة في محلها ثم لاقتها المرة السابعة حينئذ ماء قليل لاق نجاسة فيحكم عليه بالنجاسة. وانما المراد فيما اذا زالت عين - 00:56:20ضَ

نجاسة وبقي المحل من حيث اثر النجاسة لا الحكم بقي المحل من حيث اثر النجاسة يعني الصفة اللون او الطعم او الرائحة قد ازيلت. حينئذ حكما النجاسة باقية. لا عينا. وانما تزول بالسابق - 00:56:40ضَ

فمن الاولى الى السادسة كل الغسلات تعتبر نجسة لانها لاقت محلا محكوما عليه لانها لاقت محلا محكوما عليه بالنجاسة. واما السابعة هي التي حكمنا بسببها كون المحل قد طهور. ما حكمه هذا المنفصل؟ من المرة - 00:57:00ضَ

السابعة قالوا هذا ماء طاهر غير غير مطهر. ماء طاهر غير غير مطهر. او كان يعني الماء القليل اخر غسلة وهي الغسلة السابعة قينة اي الغسلة السابعة. زالت النجاسة بها. وانفصل بشرط ان يكون هذا الماء - 00:57:20ضَ

منفصل غير متغير. فان كان متغيرا حينئذ حكمنا عليه بقول نجسان فطاهر. يعني هذا خبر فهو طاهر طاهر هذا خبر تد محذوف فهو طاهر. لانه اثر شيئا. هذه المرة السابعة اثرت شيئا وهو التطهير. فصار كلب - 00:57:40ضَ

في رفع الحدث. صارت هذه السابعة اثرت بمعنى انها بسببها ختمنا بها الغسلات السبع فحكمنا على الموضع بكونه انتقل من النجاسة الى طاهرية. كذلك الماء المستعمل في رفع الحدث باستعمالنا للماء - 00:58:00ضَ

قال من كونه موصوفا بالحدث لكونه طاهرا. هذا يكون من قبيل ماذا؟ قبيل القياس. وان كان علل هنا بقوله لان المنفصل بعض المتصل متصل الطاهر. والصحيح ان هذا هذه الغسلة تعتبر طهورا. لماذا - 00:58:20ضَ

لانها مرة سابعة. وعلى الصحيح فيما سبق ان النجاسة تزول بزوال عينها. بزوال عينها واثرها بان لا تبقى العين والا يبقى لها اثر من اثارها كاللون ونحوه. فاذا زالت حينئذ نقول الحكم يدور مع - 00:58:38ضَ

التي وجودا وعدما. فنحكم على المحل بكونه طاهرا. فاذا جاءت المرة الثانية والمحل قد خلص من النجاسة حكمنا على هذه المرة بكونها طاهرة. وكذلك الخامسة والسادسة ونحو ذلك. اذا على المذهب باعتبار اشتراط سبع غسلات من - 00:58:58ضَ

الاولى الى السادسة نجسة والسابعة طاهر غير مطهر والثامنة طهور. والثامنة طهور. والصحيح ما ذكرناه سابقا. اذا يخلص لنا ان هذا القسم الثاني ان قوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه - 00:59:18ضَ

الى هنا هو الطاهر وما ذكر من قوله او رفع بقليله حدث او غمس الى اخره او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها على المذهب لابد تعرف المذهب انه طاهر غير مطهر والصحيح انه من قبيل الطهور. والخلاف هنا في مثل هذه المسائل المفردات والاحاد - 00:59:43ضَ

الخلاف في بعض التي يذكرها الفقهاء. قد يقال بان هذا قياس صحيح وهذا قياس فاسد. وليس كل ما ذكر من شروط القياس هي معتبرة عند اهل الاصول بل بعضها ما هو موافق عليه وبعضها ما هو مردود على صاحبه. وهنا كذلك نقول الطاهر ثابت - 01:00:06ضَ

ويحصر فيما ذكرناه. وما عداه فمحل نظر. ولذلك صار الكلام في الطاهر كلام قليل. ولو اكثر الفقهاء منه كلام ثم من حيث النظر في استعمال المكلف كذلك يكون يسيرا لا لا كثيرا. فالاصل في الماء هو الطهور - 01:00:26ضَ

تحكم بكونه طاهرا لله طلبة ظن او يقين. ثم انتقل الى النوع الثالث وهو النجس. وهو النجس فقال رحمه الله تعالى وهذا محل اجماع نجس محل وفاق بين فقهاء لا خلاف في النجس من حيث - 01:00:46ضَ

جملة يعني في وجوده في في وجوده. فالنجي الثابت. هو لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا باتفاق وانما يستثنى ماذا؟ يستثنى الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير. وهذا الاستثناء يذكر في الماء الطاهر. الماء الطاهر - 01:01:06ضَ

المتغير بالشيء الطاهر ان كان في محل التطهير يعني محل الغسل هذا مستثنى الماء لو وضعت فيه عجين وحركته وتغير به نحكم على الماء بكونه ظاهرا لانك ادخلت فيه بفعلك شيء وتغير به. لكن لو جاء الماء على يدك وانت تتوظأ ثم لاقى عجينا فتغير به كل - 01:01:26ضَ

كل الماء لونه طعم راحته. في الاصل نحكم عليه بكونه طاهرا. لكن في محل التطهير نستثني هذه الحالة للظرورة لانه لو حكمنا عليه بكونه طاهرا والطاهر لا يرفع حدث لوجدت او وجدت مشقة على المكلفين. حينئذ نستثني الطاهر - 01:01:49ضَ

مع المتغير بشيء طاهر قصدا في محل التطهير من اجل الضرورة. كذلك الماء الذي يغسل به النجاسة. تكون نجاسة على وتفصيلها يتغير الماء. ما حكم الماء؟ هو ماء متغير بالنجاسة وهذا بالاجماع نجس. لكن الاجماع ليس في هذه الصورة. بل هذه الصورة - 01:02:09ضَ

المستثنى بالاجماع. وقال بعضه اجماع المتقدمين وقال بعضه نجس لكنه يتطهر به في هذا الموضع على جهات الخصوص فقط وما عداه فيبقى علاء على الاصل. اذا النجس لا لا يرفع به حدث ولا تزال به النجاسة. الاول متفق عليه - 01:02:29ضَ

وهو انه لا يرفع او يرفع به حدث. والثاني انه لا تزال به النجاسة محل خلاف. محل خلاف. يرى بعض اهل العلم انه تخفف به النجاسة وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. والذي تدل عليه الادلة هو انه لا يستعمل مطلقا. فلا يستعمل لا في العادات ولا في - 01:02:49ضَ

العبادات حينئذ يكون مخالف الطرفين للطهور الطهور يستعمل في العادات وفي العبادات. طاهر في العادات لا في العبادات ان نجلس لا في العادات ولا في العبادات. قال رحمه الله تعالى والنجس قسمان الاول - 01:03:09ضَ

مجمع عليه والثاني مختلف فيه. وزاد المصنف قسما ثالثا داخل في القسم الثاني. ما تغير بنجاسته ما تغير ما يعني ماء طهور او طاهر. طهور او طاهر. لان الكلام في الماء الذي يقابل النجس. والماء - 01:03:29ضَ

الذي قابل النجس هو الطاهر. ثم هو قسمان طاهر مطهر وطاهر ايه؟ غير مطهر. ولذلك من الحنابلة من قسم الماء الى وهو يرى ان القسمة ثلاثية. لان العبرة هنا بالتقابل. فان قابل النجس بالطاهر دخل في الطاهر الطهور. وان قابل الطاهر - 01:03:49ضَ

الطهور حينئذ انفصل كل منهما عن عن الاخر. ما يعني ماء تغير ماء طهورا كان او طاهرا. تغير اما جميع صفاته او بعض صفاته بنجاسة يعني بسبب نجاسة حلت فيه ثم اثرت في الماء قليلة. كانت هذه - 01:04:09ضَ

نجاسة او كثيرة سواء كان الماء قليلا وهما دون القلتين او كثيرا وهو ما كان قلتين فاكثر مطلقا دون تفصيل حينئذ نقول الماء نجس وهذا محل اجماع. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الماء القليل والكثير اذا - 01:04:29ضَ

وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما او لونا او رائحة انه نجس ما دام ما دام كذلك. لكن يستثنى ما تغير ها بمجاورة ميتة هذا مستثنى لان الرائحة احدى صفات الماء حينئذ نقول الماء اذا تغير براحة النجاسة - 01:04:49ضَ

سبق ان الماء المتغير بمجاورة ميتة ان المتن اطلق هنا لكن لابد من تقييده بالرائحة حينئذ يكون هذا مستثنى بالاجماع. وحاكم بن منذر الاجماع عليه او هذا النوع الثاني. النوع الاول واظح بين. او هو القسم الثاني وهذا محل خلاف - 01:05:14ضَ

بين بين الفقهاء. او لاقاها وهو يسير او لاقاها يعني ذاق الماء النجاسة. لا الماء النجاسة. وهو يسير وهو يسير. عرفنا اليسير ان المراد به دون القلتين. فكل ماء دون القلتين - 01:05:34ضَ

وهو القليل واليسير. ليست العبرة في الحكم عليه بكونه نجسا او لا بالتغير. وانما العبرة بماذا؟ بمجرد الملاحظة تقع كون النجاسة وقعت وحلت في الماء. ولو لم تغير ان غيرته دخل في القسم الاول. وان لم يتغير حينئذ وقع نزاع - 01:05:54ضَ

بين الفقهاء وجمهور اهل العلم على انه نجس بمجرد الملاقاة بمفهوم حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء او لم يحمل الخبث. مفهومه ان ما دون القلتين يحمل خبث ينجس - 01:06:14ضَ

اذا هذا حكم بالمفهوم. واذا كان كذلك صار هذا المفهوم ثابتا في نفسه. ويعتبر مخصصا لحديث ابي سعيد ان ماء طهور او الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. وهذا محل اشكال عند بعض اهل العلم. هذا مفهوم ذاك منطوق. حديث ابي سعيد - 01:06:34ضَ

طهور لا ينجسه شيء. هذا مخصوص بما اذا تغير بالاجماع. لان قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولو تغير النجاسة لكننا نقول هذا مخصوص بالاجماع ثم نخصه بمفهوم حديث ابن عمر وهو ان ما كان دون القلتين ينقص - 01:06:54ضَ

بمجرد الملاقاة فنجمع بين هذا وذاك. والحديث الخاص يقضي على العام. ولا نقول هذا منطوق وهذا مفهوم. وحينئذ يكون المنطوق المفهوم هذي قاعدة صحيحة لكنها متى تستعمل؟ اذا اختلف منطوق ومفهوم وكل منهما خاص - 01:07:14ضَ

كل منهما خاص حينئذ نقول هذا الموضع هذه المسألة لو جاء حديث يدل بالمفهوم على ان الماء القليل ينبس بمجرد الملاقاة وجاء منطوق يدل على ان الماء القليل لا ينجس بمجرد احنا اذا نقول تعارض - 01:07:33ضَ

المفهوم ويقدم المنطوق لانه اقوى. واما اذا تعارض منطوق وهو عام ومفهوم وهو خاص حينئذ نقول المفهوم دليل وحجة شرعية في نفسه. تثبت به الاحكام الشرعية. ولذلك المفاهيم معتبرة وهذا مفهوم شرط الموجود هنا. ولذلك قال الشوكاني - 01:07:53ضَ

شأن الفحول لا ينكره الا اعجمي. بمعنى انه يكاد يكون يجمعنا اعتباره. حينئذ نقول هذا خاص وحديث ابي سعيد عام فيحمل العام على خاص يستثنى من حديث ابي سعيد الماء الذي يكون دون القلتين فيجلس بمجرد الملقاة وهذا هو القول المرجح الذي تدل عليه الادلة كما ذكرنا - 01:08:13ضَ

وهو يسير فنحكم عليه بانه نجس. او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. زوال ماذا؟ تزول متى بالسابعة او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها او اطهر. ما دون ذلك نجس هو - 01:08:33ضَ

الذي عاناه بهذه المسألة. اذا مراده بهذه الصورة الغسلات من الاولى الى الى السادسة. كانه فصل الاولى الى سادسة نجسة. ولذا قال او انفصل يعني الماء الطهور وهو يسير عن محل نجاسته. انظر عن محل نجاسة. ولم يقل عن - 01:09:03ضَ

نجاسة يعني لا يشترط ان يلاقي النجاسة عينها. لان النجاسة قد تزول باول غسلة. نقطة بول على اليد. غسلتها زالت النجاسة قطعا. لكن هل طهور المحل؟ لا لم يطهر المحل. اذا محل النجاسة الحكم ثابت له. وعين النجاسة موجودة لا غير موجودة - 01:09:23ضَ

الثانية قد لاقت محلا نجسة. لم تلاقي نجاسة بنفسه بعينه. وانما محل النجسة. فمن الاولى الى السادسة هذه تعتبر ماذا؟ نجس او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اذا تغير هذا واضح بين انها تكون نجسة وهذا محل وفاق قبل ذلك - 01:09:43ضَ

زوالها فنجس. فمن فصل قبل السابعة نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عين نجاسة ولو بعدها او متغيرا. حينئذ نقول الحكم هنا معلق بالغسلات من الاولى الى والصحيح في هذا كما ذكرناه سابقا ان الماء اذا لاقى عين النجاسة ولو لم يتغير فهو نجس فهو نجس. فاذا زالت النجاسة - 01:10:03ضَ

ظهور المحل فاذا كانت غسلة ثانية او ثالثة فالصحيح ان الماء يعتبر طهورا لا لا طاهرا ولا نجسا طهورا لا طاهرا ولا ثم انتقل الى المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة الباب ما يتعلق باحكام وهي هل يمكن تطهير الماء ثم مسائل الاشتباه - 01:10:29ضَ

ثم الشتنة عليها لانها هي يسيرة وسهلة. فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه اوزال تغير الماء او زال تغير النجس. الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير - 01:10:49ضَ

نجاسة الماء ليست نجاسة عينية. وانما هي نجاسة حكمية. لان الماء يكون طاهرا او طهورا. ثم حينئذ اذا وقعت فيه النجاة فاثرت فيه فتغير الماء حكمنا على الماء بكون نجسا او كان دون القلتين فوقعت فيه نجاسة حكمنا على الماء بكوننا اذا هو في الاصل - 01:11:09ضَ

طهور او طاهر. ثم انتقل لوقوع النجاسة فيه على التفصيل السابق الى النوع الثالث وهو النجس. هل يمكن تطهيره او لا؟ محل خلاف بين الفقهاء واكثر اهل العلم على نعم يمكن تطهيره حينئذ ما هي وسائل التطهير ذكر منها مصنفنا الاظافة او التغير ونحوه فان - 01:11:29ضَ

الى الماء النجس. طهور كثير. كثير ما المراد بالكثير. قلتان فاكثر. يعني عندك ما تجلس سواء كان قليلا او كثيرا اضفت اليه زدت عليه طهورك فيه ماذا حصل؟ طهور الماء طهر الماء - 01:11:49ضَ

اذا تطهير الماء باظافة ماء كثير عليه بان تزيد عليهما لوظح بايه؟ تزيد عليهما فنحكم على هذا الماء النجس في سواء كان قليلا او كثيرا بكون الماء قد انتقل من النجاسة فرجع الى اصله. يعني تطهر الماء كما تطهر الثوب. كما تغسل الثوب - 01:12:09ضَ

كذلك تغسل الماء تغسل الماء بالماء. تطهر الماء بالماء. فان اضيف الى الماء النجس. اطلق المصلي فلم يقيده فيشمل الكثير والقليل. طهور كثير لا يسير. فان وضع عليه او اضيف اليه يسير حينئذ حكمنا عليه بكونه نجس - 01:12:29ضَ

بقي على اصله. غير تراب ونحوه يعني الماء هو الذي يحصر فيه التطهير. لانك اردت ازالة اسى عن الماء. يعني حكم النجاسة التي ثبتت للماء بكون الماء نجسا اردت زوالها. فالذي يزيل هو الماء محصور في الماء. اذا التراب - 01:12:49ضَ

من المائعات لا يحكم على الماء النجس سواء كان قليلا او كثيرا بكون الماء قد طهور. لماذا؟ لان التراب لا يطهر نفسه. وكذلك سائلا المائعات لا تطهر نفسها. وانما حصرت الطهارة بنوعيها في الماء الطهور. في الماء الطهور. فكذلك حينئذ - 01:13:09ضَ

في الماء النجس اذا اردت تطهيره وتضيف اليه ماء. فاذا اضفت اليه التراب ونحوه بقي الحكم على على اصله. اذا هذه الطريقة الاولى وسائل التطهير الطريقة الاولى الاظافة تضيف اليهما بشرط ان يكون الماء كثيرا. والماء الذي اضيف اليه وهو النجس مطلق. يعني - 01:13:29ضَ

كان قليلا او كثيرا. الثانية اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. هنا قيد النجس الكثير. لان العبرة هنا بماذا بالتغير الحكم على الماء الكثير بكونه نجسا بالتغير. والحكم يدوم علتي وجودا وعدما. فاذا زال التغير حكمنا على - 01:13:49ضَ

كونه تطهر. او نزح منه يعني من الماء النجس. وهنا يشترط ان يكون كثيرا فبقي بعده كثير يعني بقي بعد النزح بقي كثير. حينئذ يشترط في هذا الماء ان يكون اكثر من قلتين. اذا لا يكون قلتين ولا دون القلتين. القلتان - 01:14:09ضَ

كثير. وحينئذ القلة لا تطهر بالنزح. لانه يشترط في النزح وهو اخذ الماء من الماء النجس يشترط فيه ان يبقى بعد نزح كفيء وهو قلتان. اذا لا يتصور ان يكون ماذا؟ يكون هذا الماء قلتين. وانما هو اكثر من من قلتين او نزح من - 01:14:32ضَ

فبقي بعده يعني بعد المنزوح كثير غير متغير بهذا الشرط طهورا. يعني حكمنا على الماء بكونه نورا او طاهرا لزوال العلة علة تنجسه وهي التغير. اذا ما كان قلتين مكان قلتين فانه يطهر - 01:14:52ضَ

الاظافة والثانية زوال تغيره بنفسه. ما كان اكثر من قلتين اكثر من قلتين حينئذ يطهر بثلاث الاظافة والنزح وزوال التقيا تغير. ما كان دون القلتين له كم طريقة وهي الاظافة فقط. هل يمكن النزح؟ لا. هل بزوال التغير؟ الجواب لا. طب لو كان متغيرا - 01:15:12ضَ

فهو قليل وزال التغير ما يسير مثل هذا زال تغيره بنفسه. ها طهر ام باقي على نجاسته؟ باق على نجاسته انه قال اوزال تغير النجس الكثير. اما النجس القليل لو زال تغيره - 01:15:42ضَ

لا يطهر. لماذا؟ لكون الملاقاة حاصلة. النجاسة موجودة والملاقاة حاصلة. حينئذ لا يمكن ان يطهر. ثم قال رحمه الله تعالى وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. وهذه مسألة الشك. بمعنى ان عنده ما وشك - 01:16:04ضَ

في هذا الماء قد تغير ولا يدري هل هذه روثة الذي غيرت الماء؟ روثة شاة وهي طاهرة او روثة حمار نجس لا يدري اشتبه عليه الامر شى حينئذ نقول الاصل ما هو؟ الاصل الطهارة الاصل الطهارة فنبقى على كونه طاهرا او - 01:16:24ضَ

كوني طهورا ولا نحكم بنجاسته بالشك في المغير. بالشك في في المغير. وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات حتى في الثوب والبقعة ونحوها من المائعات شككت هل هو نجس ام لا؟ نقول اصله طهورية فيبقى على اصله ولا تنتقل - 01:16:44ضَ

الا بيقين او طهارته بان يكون الاصل هو انه نجس وشك هل زال التغير او لا؟ الذي نبقى على الاصل فالاصل هو هو المستصحب. بنى على اليقين الذي علمه قبل طلوع الشك فان كان العصر انه طاهر وشك في النجاسة فالاصل انه - 01:17:04ضَ

واذا كان الاصل انه نجس وشك في طهارته فالاصل انه انه نجس. والقاعدة المتفق عليها اليقين لا يزول بالشك سناد لي هذه المسألة وكذلك حديث عبدالله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل - 01:17:24ضَ

وعليه هل خرج منه شيء ام لا؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والمسألة واضحة لكن ينبه الى ان المراد بالشك هنا ليس هو الشك الذي عند الاصولية. شك عند الاصوليين هو ما تردد بين امرين مع سوى الاحتمالين. واما عند الفقهاء فيشمل الشك - 01:17:44ضَ

عند الاصوليين وزيادة على ذلك الظن. فيدخل فيه فيه الظن. بمعنى انه متى ما تردد ولو غلب على ظنه بانه فيبقى على الاصل وهو النجاسة او بالعكس. اذا قوله وان شك حينئذ الشك عند الفقهاء هو التردد بين - 01:18:04ضَ

وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء او احدهما راجحا. وهذا هو المصطلح عليه عند عند الفقهاء ثم ذكر مسألة الاشتباه وهي فيما اذا اشتبه طهور بنجس ماذا يصنع؟ قال وان اشتبه طهور - 01:18:24ضَ

بنجس حرم استعمالهما. يعني عندك اناء كل منهما متغير. وتعلم يقينا ان احدهما نجس واحدهما طه. لكن شككت اشتبه عليك اشتبه عليك الشك يكون في محل واحد والاشتباه يكون بين بين امرين حينئذ اشتبه عليك هذا هو طهور - 01:18:44ضَ

ما الحكم حرم عليك استعمال الاناءين؟ لانه لا يحل لك ان تستعمل النجاسة محرم. ولا يمكن اجتناب النجاسة الا باجتناب الطهور. الا باجتناب الطهور. فيتعين عليك اجتناب الامرين وتعدل الى الى التيمم. وان اشتبه - 01:19:04ضَ

طهور بنجس حرم استعمالهما حرم استعمالهما. لانه لا يمكن اجتناب النجس الا باجتناب الطهور لم يتحرى يعني لم يجتهد. يعني لو كانت هناك قرينة تدل على ان هذا طهور وهذا نجس كذلك يتركهما. يتركهما - 01:19:24ضَ

ظاهر انه يتحرى فان غلب على ظنه بقرينة محسوسة اما بشم رائحة او نحوها او عرف ونحو ذلك حينئذ ما غلب على واما اذا استويا حينئذ يحرم استعمال المائين. ولا يشترط للتيمم لانه اذا حرم عليه استعمال النوعين الطهور - 01:19:44ضَ

والنجس عدا الى التيمم. لكن هل يريق النوعين؟ او انه يجمع بينهما؟ لا يشترط. ذكره الخرقي لكنه قول مرجوح ولا يشترط للتيمم اراقة الاناءين من اجل ان يكون عادما للماء. لان الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا - 01:20:04ضَ

للماء لكن نقول لا الوجود هنا وجود حسي لكنه من حيث الحكم هو عاجز عن استعمال المائي. حينئذ فلم تجد ان هذا لم يجد الماء. ما هو الذي وجب عليه التطهر به الماء الطهور؟ وهو قد اشتبه عليه الامران. اذا لا يشترط التيمم اراقة ميناء - 01:20:24ضَ

ولا خلطهما من اجل ان يتحقق النجاسة. وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة من هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. اذا اشتبه الطهور بالنجس وجب اجتناب النوعين. لكن اذا اذا اشتبه الطهور بالطاهر - 01:20:44ضَ

ليس عندنا هنا ما يمنع من استعماله نجاسة هناك يجب على المسلم ان يحفظ بدنه كله عن استعمال النجاسة. وهنا ليس عندنا ما يجب حفظ البدن عنه. لان الطاهر يجوز استعماله. لكن لا في لا في العبادات. وانما في في العادة يجوز ان يغتسل ويتنظف بما - 01:21:04ضَ

طاهر غير غير مطهر لكنه من باب التبرد والتنظف. هنا اذا اشتبه طهور بطاهر ومعلوم الطهور هو الذي يرفع الحدث. والطاهر لا يرفع ماذا يصنع؟ هنا لا نقول اعدلي الى التيمم قالوا هنا له مسلك وهو انه يتوضأ منهما وضوءا واحدا - 01:21:24ضَ

يعني يتوضأ من الاناءين الطهور والطاهر وضوءا واحدا. لا نقول توضأ من الاول ثم توظأ من الثاني. هذا محال ان يقع بهذه الصفة لانه ان توضأ من الاول توظأ مترددا والنية لا توجد مع التردد وان توضأ من الثاني توضأ - 01:21:44ضَ

مترددا والوضوء لا يوجد بدون النية والنية لا تكون معه مع التردد. اذا يمتنع ان يتوضأ فلا نقول له توضأ من هذا وضوءا كاملا. ثم مرة اخرى من هذا وضوءا كاملا. لماذا؟ لفقد النية وهي شرط مصححة للوضوء. لكن يقال له اجمع بينهما بوضوء واحد - 01:22:04ضَ

تغترف من هذا غرفة ومن هذا غرفة توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. حين لا يلزم ان يصلي الفرض مرتين كما قاله البعض. هذا من باب التشدد. يعني يتوضأ من اول وضوءا كاملا. ولو جزم بنيته ثم بعد - 01:22:24ضَ

بعد ذلك يصلي صلاة ثم يتوضأ من الثاني ويصلي صلاة حينئذ فيه ايجاب فرظين على مكلف واحد وهذا خلاف الاصول. خلاف وصلى صلاة واحدة. ثم استطرد بذكر بما يمكن ذكره في هذا المقام وهو ذكر الاشتباه وان كان يتعلق بباب اللباس فيما سيأتي وان اشتبهت ثياب طاهرة - 01:22:48ضَ

بنجسة او محرمة كمغصوبة ومسروقة ونحوها صلى في كل ثوب صلاة يعني واحدة بعدد النجس او المحرم وزاد صلاته وزاد صلاته. يعني هنا يختلف الحكم بكونه اذا اشتبه عليه ثوب طاهر - 01:23:14ضَ

بثوب نجس حينئذ يصلي بعدد النجس. يصلي ماذا؟ صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس. فاذا كان عندك له عشرة اثواب منها سبعة نجسة وثلاثة طاهرة. وهو واجب عليه ان يحقق الشرط. وهو اجتناب النجاسات - 01:23:34ضَ

بالثوب والبدن. حينئذ نقول له صلي سبع صلوات. وزد واحدة ثامنة. وزد واحدة ثامنة. فوجب عليه ان صلي ثمان مرات. وهذا لا شك انه تكليف بما لم يشرعه الله عز وجل. بل الصواب انه يتحرى وما غلب على ظنه حينئذ - 01:23:54ضَ

لبسه وصلى صلاة واحدة ولا يلزمه الاعادة. وان اشتبه ثياب طاهرة يعني مباحة بثياب نجسة او محرمة يعني ثوب طاهر. مباح حلال وثوب طاهر لكنه مسروق. لا شك ان الصلاة في الثوب المسروق او المغسول لا تصح. لا - 01:24:14ضَ

لا تصح الاذن ماذا يصنع يصلي بعدد هذا المسروق لو كان ثلاثة يصلي ثلاث مرات وزاد صلاة واحدة هذا بناء على انه لا يتحرى الصواب هو يتحرك. صلى في كل ثوب صلاته واحدة يكررها بعدد الثياب النجس او المحرم. وزاد على العدد صلاة - 01:24:34ضَ

ليؤدي فرضه بيقين لانه لا بد ان يصلي صلاة متيقنا فيها شفاء الشروط والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا بينا بعض الفقهاء يقول منطوق حديث ابي سعيد مخالف لمفهوم حديث ابن - 01:24:54ضَ

واذا تعارض المنطوق والمفهوم تقدم او قدم المنطوق على قيدها خاص منطوق خاص مع مفهوم خاص. لو جاء حديث ابي سعيد بانه اليسير اذا وقعت فيه النجاسة فهو طاهر قلنا تعارى. واما كونه عاما فلا - 01:25:14ضَ

بين عام وخاص. حينئذ القاعدة انه لا تعارض بين عام وخاص. سواء كان الخاص هذا بالمفهوم او بمنطوق الجواب لمن يقول ان الماء اذا تغير فانه ينسب الى ما غيره - 01:25:34ضَ

فلا يقال للمرق ماء بل يقال مرق. نعم لكن المرق خرج عن اسمه. الكلام في ماء الزعفران اضيف اليه حينئذ هذا الذي هو محل اشكال. اما اذا خرج عن اسمه هذا باتفاق. لو عندك ما وظعت فيه قدر من - 01:25:50ضَ

لا لا التوت مثلا قلت هذا ما ما صار ماء. تقول هذا توت. او طبقت فيه شيء من الشاعر. هو الاصل ماء. تقول هذا شاهي. انتقل يسمى ماء لو قلت لشخص هذا ماء - 01:26:10ضَ

قدح فيك لما يقول هذا الشايب ما الفرق بين قول من قال في علة الحكم بان العلة توهم النجاسة؟ واحتمالها وبين قول من قال لا هي الشك بنجاسة اليد لا فرق. الشكوى التوهم معنى واحد - 01:26:24ضَ

لم يرد في النص تعليم لوجوب الغسل. عندما قال فان فانه لا يدري اين باتت يده. قال بعضهم بانه قد يكون من الشيطان قد لعب بها. وبعضهم يرى انه تعليم. والشافعي يقول كان فيما سبق لا يستعملون الماء في - 01:26:45ضَ

انما يستعملون الاحجار. قد تعبث يده وهو نائم هذا محتمل. لكن نبقى على ان الاصل في في اليد هي الطهارة. ولذلك لو شك مستيقظ انت مستيقظ الان لو شككت في يدك هل هي النجسة ام لا؟ فوظعتها في الماء ما حكم الماء؟ ها طهر قطعا وان شك في نجاسة - 01:27:05ضَ

انا على اليقين. ما الفرق بينه اذا شككت وانت مستيقظ؟ واذا شككت وانت ها؟ مستيقظ من نوم؟ لا فرق بينهما ماذا لو وجد تغيرا في الماء في احد اوصافه الثلاثة او واحد منها؟ فما اليقين في هذه الحالة اذا لم نعلم بما تغير به - 01:27:25ضَ

ما اليقين؟ الاصل في الماء انه طهور. والاصل في المغير انه انه طاهر الاصل في الاشياء الطهارة. حينئذ تحكم على الماء بكونه طاهرا مطهرا حتى تعلم المغير. اذا في نجاسة ماء وترتب على اليقين. نعم هذا قول المصلى. ما الذي ينبني على الخلاف في اقسام الماء؟ نعم ينبني. الماء الطهور الذي حكمنا عليه - 01:27:45ضَ

بكونه طاهرا غير مطهر اذا توضأت به ما صح وضوءك. واذا صليت به صلاتك باطلة وعلى قول من يرى بانه طهور من قسم الطهور قد يرى ان صلاتك اذا صلاتك مختلف فيها. صلاتك مختلف فيها. هل هي صحيحة ام لا - 01:28:11ضَ

ولكن انبه طلاب العلم الا يفخموا وجود هذا القسم. بعض الناس كأن عنده يعني حساسية من اثبات هذا القسم. يعني لو نزع فينا يقول من باب الورع ترك هذا النوع. وهذا النوع لا يكاد يوجد الان في البيوت غير موجود. انت لا تتوضأ الان الا من الصنبور مثلا. الا في قدر معين. وهو - 01:28:28ضَ

وفيما اذا فتح الصنبور احيانا يأتي ماء فيه نوع صديد او شيء من هذا القبيل. هذا فيه تفصيل. ان كان مستمرا لا ينقطع حينئذ يكون من مع المتغير بممره. وهذا محل وفاق انه طهور مطهر. وان كان ينقطع دقيقة او دقيقتان ثم يأتي الماء - 01:28:48ضَ

صافي حينئذ يقول هذا الماء طاهر غير مطهر. هذا النوع فقط الذي يمكن ان يكون فيه اختناق. المذهب يرى ان الماء المستعمل في عبادة واجبة فانه يسلب الطهورية. فلماذا يذكر مسألة خلو المرء؟ نعم احسنت. سؤال وجيه. لماذا؟ نسألكم هذا - 01:29:08ضَ

المذهب يرى ان الماء المستعمل في عبادة واجبة فانه يسلبه طهوره او رفع بقليله حدث. طيب رفع بقليل حدث اذا استعمل لماذا يذكرون مسنة ولا يرفع حدث رجل طهور يسير؟ هل هي المسألة عينها؟ ام غير - 01:29:28ضَ

هل فرق بين مسألتين؟ الماء المستعمل قلنا الماء المتقاطر. ولا يرفع حدث رجل ليس الماء المتقاطر وانما الماء الذي بقي في الاناء واضح؟ ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة. الكلام في ماذا؟ في اي ما؟ المال المتقاطن من وضوئها وغسلها او - 01:29:50ضَ

الماء الذي بقي في الاناء بعد الطهور؟ الذي بقي. او رفع بقليل حاجة الماء متقاطر. اذا هم مسألتان. هما مسألتان الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:30:15ضَ