شرح كتاب الطهارة ـ المختصر

الشرح المختصر على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 7

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ

قال المصلي رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته باب قروض الوضوء وصفته اي هذا باب بيان قروض الوضوء اصيبت الوضوء ضمير يعود على الوضوء لما ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة - 00:00:28ضَ

الماء واردفه بالاستنجاء ثم بالسواكة بعد ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة سبق ان الطهارة يتحدث فيها عن عن المقاصد يقصد بها الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وضوء الغسل. اذا عندنا امران - 00:00:47ضَ

مهارة صغرى وطهارة كبرى وقدم الصور على الكبرى لتكرره لانه مطلوب مطلقا لكل صلاة فرضا كانت او او نفلا وهو من اعظم شروط الصلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ جعله شرطا لصحة الصلاة - 00:01:04ضَ

ولمسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني وضوء بضم الطاء وله ايضا الطهور شطر الايمان. الطهور بضم الطاء الايمان. اذا الوضوء يعتبر شرطا من شرطا من شروط صحة الصلاة - 00:01:26ضَ

والاصل في وجوبه الكتاب والسنة والاجماع او في شرطيته او بفرضه كتابه والسنة والاجماع. وما الكتاب اية المائدة واما السنة كما ذكرنا والاجماع منعقد على ان الوضوء شرط لصحة الصلاة باب فروظ الوضوء فروظ جمع فرض - 00:01:43ضَ

والمراد به الواجب عند الاصوليين فرضه الواجب مترادفان الا ان الفقهاء يستعملون الفرض فيما هو اكد فيما هو اكد من؟ من الواجه. بمعنى ان الواجب قد يكون ثم خلاف في وجوبه وقد يكون ثم نظر في ثبوته من حيث الطريق. يعني لا يشترط فيه ان يكون ثابتا بطريق مقطوع به. بل قد يكون - 00:02:05ضَ

الطريق مظنونة ان يكون الطريق مظنون. واما الفرض فيستعملونه فيما قطع به بمعنى انه كان مقطوعا به من جهة الثبوت بان يكون قرآنا او متواترا او مجمعا عليه وكذلك من حيث من حيث الدلالة - 00:02:30ضَ

فرض يقال لمعان من الحز والقطع وشرعا ما طلب الشارع فعله طلبا جاسما. عن اذن من حيث التعريف من حيث الثمرة او الحكم فالفرظ والواجب سيان والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان الى التخالف - 00:02:46ضَ

جمهور اهل العلم اصوليين الفقهاء على على الترادف لان الفرض والواجب معناهما واحد ولذلك يعرف الواجب بما يعرف فيه او به الفرض والعكس بالعكس كذلك من حيث الحكم الواجب ما اثيب فاعله وعوقب تاركه وكذلك الفرض فهومسيان - 00:03:06ضَ

متحدان من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم والثمرة الا انه من حيث الاستعمال عند الفقهاء يفرقون بينهما باب فروض الوضوء الوضوء بضم الواو فعل المتوظي وهو امرار الماء على اعضائه - 00:03:25ضَ

مأخوذ من الوضاءة وهي النظارة والحسن والنظافة والبهجة والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به لما وضوء ووضوء. الوضوء الفعل نفسه بمعنى امرار ما على الاعضاء والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به - 00:03:42ضَ

بصفته اي صفة الوضوء يعني الكيفية والهيئة التي يتأتى بها الوضوء وهو نوعان كامل ومجزي كامله مشتمل على الواجب والمسنون والمجزي هو المشتمل على الواجب فحسب. وعرفه في الشرح بان - 00:04:03ضَ

استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة ولا يحتاج الى تعريف ان الوضوء انما يحكى بطريقة فعله او نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف الوضوء. قيل ما هو الوضوء - 00:04:23ضَ

ان تأخذ الماء وتغسل كفيك الى اخر الوضوء. لا يحتاج الى الا تعريف. ولكن يذكر استعمال طهور بمعنى ان الطاهر لا يجزي في طهارة لان الطاهر هذا لا يستعمل فيه في العبادات انما يستعمل في العادات كما سبق يعني لا يرفع الحدث - 00:04:39ضَ

انما رفع الحدث محصور في الماء الطهور. ثم قيده بعضهم بعضهم بانه مباح الماء الطهور المغصوب او المسروق او الموقوف للشرب كما ذكرنا سابقا لا يجزئ فيه الوضوء بالعظاء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجلين على صفة مخصوصة - 00:04:56ضَ

يعني في الشرع بان مرتبة ووالى وقدم واخره حينئذ يأتي بيانها فيه في موضعها. قال المصنف رحمه الله تعالى فروضه ستة قروضه ستة مما يؤكد ان الفقهاء يفرقون بالاستعمال بين الفرض والواجب سبق ان المصنف يرى ان التسمية - 00:05:19ضَ

واجبة تجبد وتجب التسمية الوضوء مع الذكر وهنا لم يذكر التسمية مع انها واجبة في المذهب. وانما اراد ما هو اكد وما هو مجمع عليه وهو داخل في حقيقة المهية - 00:05:39ضَ

وفروضه ستة باستقراء الادلة على المذهب وبعضهم يجعلها اربعة مسقات الموالاة والترتيب. اسقاط الموالاة والترتيب. هل اذن نتصل على الوضوء الاخر على الاعضاء الاربعة الوجه والراء اليداه والرأس والرجله الوجه - 00:05:52ضَ

بما فيه المضمضة والاستنشاق والرأس مسحه واليدان والرجلان قروضه ستة من استقراء الادلة واية المائدة ظاهرها ذلك غسل الوجه يعني الاول منه هذه الفروض غسل الوجه غسل الوجه. الغسل في الاصل من غسل الشيء سالا - 00:06:12ضَ

ان غسل الشيء ساله بالفتح واذا اطلق الغسل في لسان العرب ينصرف الى الغسل بالماء هذا هو الاصل ولذلك جاء قوله فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر الماء ولم يذكر الماء حينئذ فاغسلوا وجوهكم هل نقول حذف الماء الذي هو محل الغسل الذي هو الذي هو يغسل به من اجل التعميق - 00:06:36ضَ

كلها ليس هذا المراد ولا يقول به عاقل وانما اذا اطلق الغاسل في لسان العرب انصرف الى الى الماء حينئذ لم يذكر الغسل في اية المائدة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره. لان الغسل لا يكون الا الا بالماء. فلا يحتاج ان يقال فاغسلوا وجوهكم - 00:07:00ضَ

الماء لو قيل بالماء يصح لغته لكنه يكون من باب التأكيد من باب التأكيد غسل الوجه غسل الوجه مأخوذ من المواجهة الوجه سمي بذلك لانه يواجه به وجمعه وجوه. غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم - 00:07:19ضَ

اغسلوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب ومحل الوجوب هنا الوجه. قال فاغسلوا وجوهكم والفم والانف منه والفم والانف منه بمعنى ان المضمضة والاستنشاق داخلان في مفهوم الوجه لذلك قال والفم - 00:07:38ضَ

والانف منه اي من الوجه لانه مما تحصل به المواجهة. حينئذ يعبر عن هذا القول بان الفم والانفى منه من الوجه يعبر عن ذلك بالمضمضة والاستنشاق والمذهب عند الحنابلة وهو الصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين - 00:07:59ضَ

الصغرى والكبرى هذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة. والفم والانف منه اي من الوجه لماذا؟ لدخولهما في حده. قد قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ولا شك ان الفم والانف مما تحصل به المواجهة. حينئذ نقول الاصل دخوله - 00:08:18ضَ

الفم والانف بمفهوم الوجه. واخراجه هو الذي يحتاج الى دليل. ليس العكس لا نطالب من قال بالوجوب والعصر انه داخل فيه. من قال بالسنية هو الذي يطالب بالدليل. اذا الصحيح ان المضمضة والاستنشاق داخلان في - 00:08:36ضَ

مفهوم الوجه حينئذ يكون مأمورا به في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا امر والامر يقتضي الوجوب وهذا محل اجماع الذي غسل وجهه بالجملة محل اجماع بين اهل العلم اذا ادلة الوجوه اصل للفم او المضمضة او الاستنشاق - 00:08:53ضَ

انه من تمام غسل الوجه الامر بغسل الوجه امر بهما امر بهما. فالله تعالى امر بغسل الوجه واطلق وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه ولم ينقل عنه انه اخل بذلك مع اقتصاره على اقل ما يجب توظأ مرة مرة ليبين - 00:09:10ضَ

ان الثلاث والثنتين ليستا بواجبتين. حينئذ بين اقل ما يمكن ان يسمى وضوءا ولم يسقط في ذلك الوضوء المضمضة والاستنشاق ودل على ان اقل ما يصدق عليه انه وضوء في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. حينئذ يكونان داخلان في مفهوم الوجهين - 00:09:29ضَ

مع اتصاله على المجزي وهو الوضوء مرة مرة. وفعله اذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين وفي رواية لحديث لقيط بصبر عند ابي داوود اذا توضأت تمضمض وهذا امر والامر يقتضيه الوجوب. ويكفي فعله عليه الصلاة والسلام لانه مبين قد بين الاجمال الذي وقع فيه - 00:09:51ضَ

كلمة وجوهكم لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. اذا الصحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبان في دخولهما في مسمى الوجه. وعليه يكونان من الفرض يكونان من؟ من الفرض والفرض لا يسقط لا سهوا ولا عمدا - 00:10:14ضَ

ولذلك نص في الشرح فلا تسقط المضمضة ولا ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا فمن نسي المضمضة او الاستنشاق حينئذ يلزمه اعادة الوضوء الا اذا كان قريبا من الوضوء فيرجع الى الموضع الذي نسيهم. اذا لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق لا سهوا ولا عمدا. لماذا؟ لكونهما - 00:10:32ضَ

داخلان في مسمى الوجه غسل الوجه والفم والانف منه. وغسل اليدين يعني الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين اطلق المصنف هنا لان الغاصن في مفهوم في مفهوم لسان العرب لا يصدق الا على ما كان بمائه - 00:10:55ضَ

غسل اليدين تثنية يد مع المرفقين اخواني فاطلق غسل اليدين لم يبين منتهاه اليد حينئذ نحتاج الى استدراك على ان نصنف والله عز وجل قال وايديكم الى المرافق ولم يطلق غسل اليدين هكذا وانما قيده بقوله للمرافق. والاصل في المصنف ان يكون غسل اليدين - 00:11:16ضَ

مع المرفقين مع مع المرفقين ولكنه تركه وهذا يعتبر استدراكا عليه مع المرفقين تثنية مرفق او مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع يجمع على على مرافق والدليل على ان هذا فرض غسل اليدين قوله تعالى وايديكم. هذا معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم وجوهكم. معطوف على قوله وجوهكم - 00:11:39ضَ

حينئذ العامل في المعطوف عليه والعامل فيه بالمعطوف حينئذ يأخذ حكمه كأنه قال فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم حينئذ الايدي مأمور بغسلهما. واذا امر الله تعالى به حينئذ كان فرضا لازما. لان مقتضى او مطلق الامر مطلقا - 00:12:05ضَ

الامر يحمل على على الوجوب. وهذا محل اجماع. محل اجماع في الجملة الا ان المرفقين محل نزاع وقوله تعالى الى المرفق الى المرافق اي معنى الى هذا الحرف مجمل هذا الحرف مجمل لماذا - 00:12:27ضَ

لان المجمل ما احتمل امرين محتملة امرين. وهنا الى يحتمل انه للغاية واذا كانت غائية يكون ما بعدها الا ليس داخلا فيما قبلها حينئذ يكون المرافق او المرفقين مرافق ليست داخلة في مسمى الغصبي - 00:12:45ضَ

فيكون منتهى الغسل هو ابتداء المرفق وليس بداخلين. هذا اذا اعتبرنا الا على وجهها وقد قال به بعض الفقهاء. والصحيح ان الى هنا بمعنى حينئذ تكون المرافق داخلة في مفهوم قوله وايديكم. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفقين يعني مع المرافق - 00:13:04ضَ

حين اذن المأمور به اليدان مع المرافق. ودل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر ادار الماء على مرفقيه رواه دارقطني يضعفه بعضهم. ولمسلم وهو اولى بالاحتجاج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. غسل يده حتى - 00:13:23ضَ

في العضد حتى اسرع دل على ان قوله الى بمعنى بمعنى مع وله نظير بل نظائر في الكتاب والسنة وفي لسان العرب ان الى تأتي بمعنى معها كما في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم. اذا قوله وايديكم الى المرافق يعني مع - 00:13:42ضَ

المرافق والاجمال الذي وقع في مفهوم الحرف هنا لان الاجمال قد يكون في الحرف وقد يكون في الاسم وقد يكون في التركيب عند جمهور الاصوليين. حينئذ اذا وقع في الحرف لابد من دليل منفصل - 00:14:04ضَ

يبين المراد وهنا الدليل وقع من جهتين. فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك حمله على ما جاء في لسان العرب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. هذا مفسر وفعله عليه الصلاة والسلام يبينه كما في حديث ابي هريرة عند عند مسلم. غسل يده حتى اشرع - 00:14:19ضَ

في العضد وهذا واقع بيانا فوجبا فوجبا اذا الفرض الثاني غسل اليدين ونزيد مع المرفقين مع المرفقين ومسح الرأس ومنه الاذنان. اي الفرض الثالث من فرائض الوضوء التي اجمع عليها اهل العلم في الجملة - 00:14:38ضَ

يعني اجمعوا على ان مسح الرأس فرض لكن ما هو الذي يمسح هذا الذي وقع فيه فيه النزاع؟ ولذلك يعبر الفقهاء عن هذا يقول اجمعوا عليه في الجملة في الجملة يعني اصل المسح مجمع عليه. لكن ما المقدار الذي يمسح؟ هذا محل النزاع. محل نزاع - 00:14:59ضَ

والثالث من الفروض مسح الرأس مسح الرأس الرأس الهنا للعموم للعموم. ولذلك فسرها المصلي بقوله كله. فدل على ان مراد المصلي بقوله مسح الرأس ان جميع الرأس في الفرضية حينئذ لا يسقط الاتيان بالفرظ وتبرأ الذمة والطلب يسقط الا بمسح الرأس كله - 00:15:19ضَ

لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. يعني بالماء امسحوا بالماء برؤوسكم اختلف فيها هل هي للتبعيظ او للانصاق والذي ينبني على هذا الخلاف هو المقدار الذي يمسح من من الرأس - 00:15:48ضَ

فمن قال بانها للتبعيظ اجزأ عنده اي مقدار يمسح من الرأس. لان الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم. فلو مسح شعرتين او ثلاث اجزاءه وسقط الطلاق ومن فسرها بانها للالصاق - 00:16:08ضَ

حينئذ لابد ان يعمم لا بد ان ان وامسحوا برؤوسكم اظافه جمع الرأس واظافه فلا بد من التعميم. اذا محل النزاع عند اهل العلم في مفهوم الباء في مفهوم الباء انكر بعض الفقهاء ان الباء تأتي للتبعيث وهو ابن برهان - 00:16:27ضَ

قال من زعم ان الباء للتبعيث فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفون الصحيح انها ثابتة كما قال ابن رشد في البداية والنهاية في بداية المجتهد في بداية المجتهد حينئذ تكون - 00:16:44ضَ

تأتي لي التبعيض وتأتي للالصاق لكن في هذا الموضع لتفسير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حملت على على فيقال برؤوسكم للالصاق لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يرد عنه حرف واحد انه اكتفى بمسح بعض الرأس دون البعض الاخر. وانما عمم وانما عمم - 00:16:54ضَ

مسح الرأس اذا كله لابد من من التعميم. والاذنان هل هما من الرأس ام تابعان للوجه ام هما مستقلان؟ قالوا منه اي من الرأس الاذنان في حديث الاذنان من الرأس - 00:17:20ضَ

منه اي من الرأس الاذنان. واذا عرفنا ان الرأس حكمه فرضية المسح كذلك الاذنان داخلان في مفهوم الرأس فيجب مسح الاذنين فيجب مسح الاذنين واضح هذا؟ ولذلك قال ومنه الاذنان يعني من الرأس - 00:17:36ضَ

حينئذ حكم مسح الرأس انه فرض والاذنان من الرأس. اذا حكم مسح الاذنين انه فرض. لماذا؟ لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ودل على انهما من الرأس حديث الاذنان من من الرأس - 00:17:53ضَ

ومسح الرأس اي كله ومنه اي من الرأس الاذنان. حينئذ يجب مسحهما معه. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بي برؤوسكم. وحد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجها ومن المؤخر - 00:18:11ضَ

بحيث لا يسمى قفا والواجب مسح ظاهر الشعر. الواجب مسح ظهر الشعر كان هناك شعر وان لم يكن حينئذ وجب مسح الرأس من حيث الاصل وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة اختلف في - 00:18:29ضَ

تصحيح او تحسين او تضعيفه والظاهر انه حديث حسن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفق الائمة على ان السنة مسح جميع الرأس كله كما ثبت في الاحاديث الصحيحة والذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يقل احد منهم انه اقتصر على مسح بعضه - 00:18:47ضَ

ومسح مرة يكفي بالاتفاق ولا يستحب التثليث يعني لا يستحب ان يفلث هذا هو الظاهر من السنة واما قوله توضأت مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا هذا مجمل يفسر بقية النصوص. واما يؤخذ من هذا النص بانه توظأ مرة مرة بمعنى انه مسح الرأس مرة. توضأ مرتين مرتين بمعنى انه - 00:19:07ضَ

مرتين قل لا هذا لا يؤخذ منه من هذا النص. لان هذا مجمل ليس فيه حكاية صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نرجع الى الاحاديث المفصلة. وهنا قاعدة لا بد ان يعتني بها طالب العلم وهي ان هذه العبادات المركبة يجب ان يجمع النصوص كلها بعضها مع بعض - 00:19:35ضَ

ينظر فيها نظرة واحدة ولا يجعل اصلا وما عداه يكون يكون مكملا له كما يصنعه كثير من الفقهاء المتأخرين يجعلون ثم نصوص هي شاملة اشتملت على كثير من بيان الوضوء او الصلاة او الحج ونحو ذلك ثم اذا جاءت روايات اخرى - 00:19:54ضَ

قالوا هذا خالف هذا كيف هذا خالف هذا هو معين واحد هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحكي فعل النبي كيف تعارض بينهما؟ وانما نقول النظر ان تجمع سائر النصوص امامك هكذا ثم تنظر - 00:20:12ضَ

بنظرة اصوله فقيه معتمدا على الاقوال المنقولة عنه الدين اذا ولا يستحب ثلاثا. فلا يستحب ثلاثا ومنه الاذنان اي الاذنان من الرأس فيجب مسحهما معه. يعني مع مع الرأس وبعضهم يرى كثير من اهل العلم انه يستحب مسح الاذنين - 00:20:27ضَ

هذا الحديث صار منفصلا. صار منفصلا. اذا صار الاذن منفصلة عن الرأس. حينئذ اقل احوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه محمول على الاستحباب. واذا حكمنا على حديث بانه ثابت - 00:20:50ضَ

حينئذ بين ان الاذنين من من الرأس حينئذ اخذا اخذ الحكم وغسل الرجلين كذلك اطلق المصنفون الرجلين ليس مطلقا وانما لابد ان يقيد مع الكعبين لان الله تعالى قال وارجلكم الى الكعبين. ويقال في الى هنا ما قيل هناك - 00:21:06ضَ

بمعنى ان الى محتمل الامرين اما ان تكون غائية حينئذ كعبان لا يغسلان لان ما بعدها يكون ليس داخلا فيما قبلها واما ان تكون بمعنى مع واذا كانت كذلك حينئذ الكعبة يغسلان مع القدمين. وهذا الثاني هو المرجح - 00:21:26ضَ

لماذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ صار اللفظ مجملا الحرف وافتقرنا الى مبين وجاءت السنة مبينة غسل الرجلين الرجلين تثنية رجله مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم اله الى الكعبين. ارجلكم الى الى الكعبين - 00:21:42ضَ

والكعبان العظمان الناتئان يعني البارزان من جانبي القدم معروف وهما مجمع مفصل الساق والقدم قال النووي وغيره باتفاق اهل الحديث واللغة والفقه بل واجماع الناس اجماع اجماع الناس اما الرافضة فلا عبرة به - 00:22:04ضَ

فلا عبرة بهم فهذه الاعضاء الاربعة هي الات الافعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله وبها يعصى الله ويطام اذا غسل الرجلين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. وهذا على قراءة النص - 00:22:25ضَ

واضحة بينة واما وارجلكم بالكسر قيل عطف على المغسول والخفض للمجاورة كما قالوا هذا جحر ضب خرب خرب هذا الاصل قالوا الخفظ هنا للمجاورة والجر بالمجاورة مختلف فيه. جماهير اهل اللغة على انه ضعيف فلا يعول عليه - 00:22:41ضَ

واذا كان كذلك وحينئذ لا يحمل عليه ظاهر القرآن فلا يقال ارجلكم انه مجرور للمجاورة. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. لما جاور المخفوظ حينئذ خفض والا فالاصل هو معطوف على ايديكم فاغسلوا وجوهكم على وجوهكم فاغسلوا وجوهكم لان العاطفة اذا كان بالواو يرجع الى الاول يرجع الى - 00:23:06ضَ

الى الاول وايديها فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وارجلكم الى كعبين. ثم قال وامسحوا فصله اذا ثم غاسل ثم مسفر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم بالنصر معطوف على ايديكم ما هو واضح. وارجلكم معطوف على ام ممسوح - 00:23:30ضَ

حينئذ معطوفا عليه في اللفظ فحسب اخذ حكمه والا في الاصل فهو معطوف على وجوهكم. لماذا؟ لان حكم الرجلين كحكم الوجه من حيث الغسل يجب غسل الرجلين كما يجب غسل الوجه واليدين. هذا وجه. وقيل بل عطف على الممسوح. وارجلكم عطف على - 00:23:52ضَ

الممسوح. ثم قيل المراد به مسح الخفين لان الرجل لها حلال. اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة حينئذ فرضها وهي مكشوفة الغسل. دل عليه قوله وارجلكم بالنصب. وفرضها وهي مستورة المسح. ودل على - 00:24:13ضَ

وارجلكم وارجلكم لكن هذا يعكر عليه ماذا الى الكعبين لان المسح لا يكون الى الى الكعبين بين يدي الله يمكن حمله على ان الاية يراد بها حالان من حالي او حالتين - 00:24:34ضَ

الرجل وهي اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة. هذا الجواب جميل جدا لكنه يعكر عليه وما ما ذكرناه وقيل بل اطلق المسحة واراد به خفيف الغسل فمعنى القراءتين واحد وهو اولى - 00:24:52ضَ

حملوا على هذا الاخير اولى اذ الاصل توافق القراءتين هذا هو الاصل قال ابو علي الفالسي العرب تسمي خفيف الغسل مسحا العرب تسمي خفيف الغسل مسحا. يقولون تمسحت للصلاة اي توضأت لها - 00:25:13ضَ

وخصت الارجل لانها مظنة الاسراف المنهية عنه. لذا عطف على الممسوح تنبيها على الاقتصاد في صب الماء. اذا وامسحوا برؤوس مع ارجلكم معطوف على برؤوسكم لكن ليس المراد به انه - 00:25:35ضَ

يمسح لان قوله وامسحوا اراد به نوعين مسح مع اسالة ومسح بدون اسالة. فيحمل قوله برؤوسكم على المسح بدون اسالة. وارجلكم على المسح معه مع لسانه وهذا الوجه اول ما يحمل عليه النص. اذا وارجلكم الى الكعبين هذه واضحة وارجلكم بالكسر يقول خظا - 00:25:54ضَ

عطفا على رؤوسكم. والمراد بقوله وامسحوا نوعين. مسح مع اسالة ومسح بدون بدون اسالة نعم قال والترتيب يعني الخامس من فروض الترتيب ترتيب يعني ان يرتب الاعضاء كما جاءت في في الاية - 00:26:18ضَ

بان يقدم الوجه ثم اليدين ثم المسح ثم الرجلين. هذا المراد به بالترتيب. فان قدم واخر حينئذ ترك فرضا من فرائض الوضوء. فلا يصح فلا فلا يصح وضوءه. الترتيب يعني بين الاعضاء - 00:26:41ضَ

وهو الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة على ما ذكر الله تعالى ما الدليل على ان الترتيب واجب بانه فرض فلو خالف الترتيب ما صح وضوءه نقول لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات - 00:26:56ضَ

وهذا اسلوب عربي حينئذ ادخل الممسوح بين المغسولات يعني قطع النظير عن نظيره قطع النظير عن نظيره. لان الاصل ان يرتب المغسولات ثم يأتي بالممسوحات. يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا - 00:27:13ضَ

هذا الترتيب هذا العصر لكن لما فصل بين المغسولات وادخل المسح مسح الرأس دل على ان مكان المسح هو هذا بان اكون بعد اليدين وقبل الرجلين. قطع النظير عن نظيره وهذي قرينة ارادة الترتيب - 00:27:30ضَ

لان العرب لا تفعل ذلك الا لفائدة الا لفائدة. فان قيل الفائدة استحباب الترتيب قلنا الاية ما سيقت الا لبيان الواجب. ولذلك قال الشارح والاية سيقت لبيان الواجب. لانه قد يقال نعم مرتبة لكن الترتيب ليس - 00:27:47ضَ

بواجب وانما هو مستحب. نقول الاية اية المائدة انما بينت الواجب اقتصرت على الواجبات فقط. ولم تذكر المسنونات. ليس فيها سنة البتة حينئذ دل على ان الترتيب واجب وليس ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:04ضَ

ولم ينقل عنه حرف واحد بانه خالف الترتيب. لان الترتيب هذا مما تحتاجه الامة يعني معرفة حكمه مما تحتاجه الامة لانه قد يحصل سهو تقديم وتأخير قد يكون ثم جهله فنحتاج الى بيان ولو مرة واحدة النبي انه خالف الترتيب. لما اكد ولم يتوضأ الا - 00:28:20ضَ

على سنن اية المائدة دل على ان الترتيب فرض وليس بمستحب ولا نعلم ان هذه فائدة غير الترتيب ولا يسيقت لبيان الواجب وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال عند السعي ابدأ بما بدأ الله به وفي لفظ النسائي ابدأوا كنه ضعيف ابدأوا بما بدأ الله به. فدل على على - 00:28:40ضَ

وجوب البداءة بما بدأ الله به حينئذ نقول لا اصل في الترتيب انه واجب وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى. لما في كتاب الله تعالى وقول بان الواو لا تقتضي الترتيب يقول كذلك لا تمنعه لا تنافيه. لان هنا - 00:29:03ضَ

اللواء العطف كان بالواو. والواو لمطلق الجمع فليست للترتيب. يقول نعم هي لمطلق الجمع وليست للترتيب لكنها لا تنافي الترتيب دول دليل خارجي بان الواو هنا للترتيب. فلا اشكال فيه كما في قوله ان الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم بين بان الترتيب هنا هنا مرام. اذا الترتيب - 00:29:25ضَ

بين المغسولات نقول هذا والممسوحات هذا فرض من فرائض الوضوء. فلو قدم واخر ولو سهوا ما صح وضوءه واما ما يذكره الشراح وان توضأ منكس منكسا اربع مرات صح وضوءه انقرض الزمن - 00:29:43ضَ

يعني بدأ بالرجلين ثم ما بعده؟ مسح رأسه ثم يديه ثم وجهه نقول هذا لو فعله مرة صح الوجه فقط ثم المرة الثانية صح اليدان ثم المرة الثالثة صح مسح الرأس ثم الرابعة صح غسل الرجلين - 00:30:01ضَ

توضأ اربع مرات صحها يقول اولا المرة الاولى هذي بدعة فلم يقبل منها لا اولها ولا اخرها فلا يصح منها الشيء البتة. وضوء منكس نحن نقول من قال بالاستحباب الترتيب قوله مردود. فكيف ان يتعمد لنقص ما - 00:30:22ضَ

اراده الله عز وجل بان يكون مرتبا ان ينقل الوضوء هذا بدعة من اصله فلا يصح لو توضأ مئة مرة ما صح له ولو مرة واضح؟ وما يذكره مردود والموالاة - 00:30:41ضَ

يعني السادس من فروض الوضوء الموالاة. مصدر موالى الشيء يواليه اذا تابعه اي عقبة بين الاعضاء لم يفصل بينها بزمن طويل لم يؤخر نعم وهي عبارة عن الاتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. مصدر ولا شيء وليذا تابعه - 00:30:53ضَ

دليل على ذلك دليل وجوب الموالاة قوله جل وعلا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا الى اخر الاية هذه كلها اوامر تقتضي ماذا الفورية لان مطلق الامر للفور على صعد الاصولية فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم الى متى ما انتهى من الاول تعين الثاني - 00:31:17ضَ

وامسحوا برؤوسكم واغسلوا ارجلكم. حينئذ هذه اوامر والامر للفور حينئذ متى ما فعل الاول تعين ان يأتي على جهة الترتيب والموالاة ثم اذا قمت من الصلاة شرط وقوله فاغسلوا هذا جواب شرطي هذا جواب الشرطي. واذا وجد الشرط وهو القيام وجب الا يتأخر عنه جوابه وهو غسل - 00:31:41ضَ

الاعضاء الاربعة وهذا احسن ما يستدل الموالاة. وان ذكر المصنف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم وقدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء واحمد و وغيره. ولو لم تجب الموالاة قال لامرهم بغسل اللمعة او اللمعة - 00:32:09ضَ

فقط لكنه امر بماذا اعادة الوضوء فدل ذلك على ان الموالاة معتبرة لو لم تكن الموالاة معتبرة فرض لقال له اغسل هذه اللمعة فقط او اللمعة وهي فسرها الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ينشف - 00:32:29ضَ

يجف العضو الذي قبله بزمن معتدل او قدره من غيره بزمن معتدل اذا قيل بانه لابد من التتابع بنادي العصر فيه ان يرجع الى العرف فما عده العرف بانه فصل فاحش - 00:32:48ضَ

حينئذ تعتبر الموالاة منتقضة وما اعده العرف او اعده العرف بانه فصل غير فاحش حينئذ يعتبر ماذا الموالاة قائمة هذا الاصل فيها. لماذا؟ لانه اذا وجبت الموالاة حينئذ هذه المتابعة تختلف من نظري الى النظر - 00:33:05ضَ

تختلف من زمن الى زمن من شتاء الى الى صيف. تختلف من شخص الى الى من عضو الى الى عضو العضو المغسول في بقاء المالس كالعضو الممسوح الذي ثم خلاف ما هو المعتبر؟ في ضبط الموالاة؟ هل هنا المصنف قال بزمن معتدل - 00:33:24ضَ

في عرف من؟ في نظر من؟ اوساط الناس او قدره من غيره يعني من غير معتدل لان كان حارا او او باردا. وقال ابن عقيل ما يفحص في العادة لانه لم يحد بشارة - 00:33:41ضَ

ومع نظر اليه الناظر وهو من اوساط الناس بانه لم توجد الموالاة حينئذ بقينا على على اصل وهو النفي. وان حكم اوساط الناس لان الموالاة باقية وحينئذ نبقى على ذلك. على هذا القول لا يعتبر جفاف - 00:33:56ضَ

العضو فلو جف العضو ولم يكن تم عرف يقتضي بان هذه هذا الفصل يعتبر فاحشا حينئذ جفاف العضو لا لا يضر. وهنا المصنف علقها بماذا؟ بالجفاف. قال هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي - 00:34:12ضَ

قبله يعني حتى يجف العضو الذي قبله. فحينئذ لابد ان يكون العضو ممتلا فيغسل العظم التعالي والعضو السابق باق على الماء الذي فيه لكن بشرط الا يكون هناك ريح تجفف العضو او ان يكون هناك برد مثلا فيتأخر - 00:34:30ضَ

اذا شاف العضو او يكون ثم حر حينئذ يجف مباشرة نقول هذه لابد من من اعتبارها ولا يضر ان جف لاشتغاله بسنة. اذا الفرض السادس هو هو الموالاة هو الموالاة - 00:34:49ضَ

ثم قال والنية شرط بطهارة الاحداث كلها هذا في رد على حنفية وهم قائلون بان الوضوء لا تشترط له النية والنية باللغة هي القصد وبالشرع عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى - 00:35:05ضَ

عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى ومحلها القلب والتلفظ بها سرا او جهرا بدعة يأثم بفعلها. لماذا؟ لان النية عبادة قلبية ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته حرف واحد بانهم نطقوا بالنية لا سرا ولا ولا جهرا. وما - 00:35:25ضَ

ترك قصدا في عهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فعله بعدهم يعتبر من البدع. اذا النية هي القصد ومحلها القلب وبالشرع وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى - 00:35:49ضَ

شرط بمعنى انها يفوت الوضوء بفوات النية كما ان الطهارة شرط لصحة الصلاة تفوت الصلاة بفوات الطهارة كذلك النية يفوت الوضوء بفوات النية لان الشرط في اللغة هو العلامة وبالاصطلاح عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:36:04ضَ

ما يلزم من عدمه من عدم النية. العدم عدم الوضوء. ولا يلزم من وجوده من وجود الشرط وجود للوضوء. ولا عدم لذاته لذات النية لامر اخر ودل ذلك على ان النية شرط. لماذا؟ لتحقق - 00:36:32ضَ

حقيقة الشرط فيها. دل على ذلك امران قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاشترط هنا في العبادة ان تكون مخلصة لله عز وجل. ولا شك ان الوضوء من العبادات. فدل ذلك على ان على ان الاخلاص شرط في صحة - 00:36:48ضَ

الوضوء. حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال اي صحتها بالنيات. فلا عمل الا الا بنية. والوظوء عمل حينئذ لا يصح الا الا بنية. اذا والنية شرط بمعنى ان تخلف النية عن الوضوء يتخلف الوضوء من جهة الشرع - 00:37:08ضَ

بمعنى انه يحكم عليه بعدم بعدم الصحة طهارة الاحداث كلها. لم يخص الوضوء فحسب وانما عمم. يعني النية معتبرة لطهارة الاحداث عنه عن الانجاس لان الطهارة الخبث لا يشترط لها - 00:37:33ضَ

لا يشترط لها نية لماذا لانها من قبيل التروك وما كان من قبيل الترق لا يشترط بصحته النية وانما تشترط النية للثواب فحسب فمن ازال النجاسة ولم ينوي يقول فعل صحيح - 00:37:53ضَ

لكن هل الثواب الجواب لا لا يثاب لماذا؟ لان لان القاعدة انه لا ثواب الا بنية كما ان لا عمل يصح الا به. اذا لطهارة الاحداث لا الانجاس كلها بدون استثناء - 00:38:15ضَ

بمعنى لو لا يصح وضوء الا بنية ولا يصح غسل الا بنية ولا يصح تيمم الا بنية والتيمم هنا ندخله لماذا؟ لان التيمم فيه في صورته انه رفع للحدث. وان لم يحصل به في الحقيقة رفع لحدث. ومن جهة اخرى هو عبادة - 00:38:30ضَ

وكل عبادة لا تصح الا الا بنية. لطهارة الاحداث كلها بدون استثناء قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والاخلاص محظوظ النية - 00:38:49ضَ

وللحديث الذي ذكره المصنف انما الاعمال بالنيات ولقوله لا عمل الا بنية. ولان الوضوء عبادة لقول الطهور شطر الايمان. اثنى عليه. فدل على انه عبادة. واخبر ان الخطايا تخرج بالوضوء وكل عبادة لابد لها من نية - 00:39:06ضَ

كل عبادة لابد لها من نية. اذا من توضأ ولم ينوي ما صح وضوءه. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الوضوء. ولذلك قال الشارح فلا يصح وضوء ولا وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها - 00:39:25ضَ

الا فلو اغتسل غسل الجمعة هو مستحب سنة مؤكدة. حينئذ لم ينوي اذا لم ينوي من غسل جمعة وانما نوى التبرد التنظف لا ما يثاب لماذا؟ لفوات النية لفواتني هل يعتبر اتيا بغسل جمعة - 00:39:42ضَ

يا بلال لماذا؟ لانه لا عمل الا بنية وهو لم ينوي. لا بد ان ينوي ان هذا الغسل الجمعة من اجل تحقيقه تحصيله ايجاله ومن اجل ما يترتب عليه من من الثواب. اذا لم ينوي حينئذ لا ذا ولا ذاك - 00:40:01ضَ

ولا يعتبر غسلا للجمعة ولا يثاب عليه. ولو وجد الغسل من حيث هو. لماذا؟ لان العبادة هنا لان غسل الجمعة عبادة ولو كانت مستحبة حبة حينئذ لا تصح الا الا بنية - 00:40:15ضَ

قال المصنف فينوي رفع الحدث عرفنا ان النية شرط لطهارة الاحداث كله. ماذا ينوي ماذا يقصد؟ النية هي القصد. هي عزم القلب يعزم على اي شيء من اجل ان نحقق ان النية موجودة قال فينوي فالتفريق - 00:40:30ضَ

يعني يقصد رفع الحدث هذه صورة من صور النية لان الوضوء انما كان لرفع الحدث. ما هو ما هو الحدث؟ هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة نحويها مما تشترط له الطهارة. فينوي - 00:40:47ضَ

رفع هذا الوصف الذي يقوم ببدنه بماذا؟ رفع الحدث. يعني رفع حكمه زوال هذا الوصف القائم بالبدن هذه النية الاولى لكن من الذي يأتي بهذا يا طلاب العلم ولا العوام لماذا - 00:41:06ضَ

لانه قد لا يستحضر الانسان. وانما الصورة الثانية هي التي تكون معتبرة فينوي رفع الحدث اي حكمه رفع الحدث بفعل الوضوء او الغسل. هذه السورة الاولى وهي الاصل وهي وهي الاصل - 00:41:24ضَ

او الطهارة لما لا يباح الا بها. يعني لا يستحضر ولا يقصد رفع حكم الحدث وانما يقصد الذي يريد فعله بالوضوء وهذا الذي يقصد فعله بالوضوء بان يكون عبادة على مرتبتين. من العبادات ما لا يصح الا بوظوء او غسل - 00:41:39ضَ

ومنه ما يصح بدون وضوء او غسل عبادة على نوعين منها ما يشترط فيه الوضوء او الغسل. ومنه ما لا يشترط فيه ذلك الصلاة مثلا يشترط لها طهارة صورة واو الكبرى. اذا نقول الصلاة لا تباح الا بوضوء - 00:42:03ضَ

قراءة القرآن عن ظهر قلب هل يشترط لها الطهارة؟ لا لكنها مستحبة. هنا ينوي ماذا؟ قال او الطهارة لما؟ يعني لفعل لا يباح الا بها اي بالطهارة وذلك كالصلاة مثلا - 00:42:25ضَ

الطواف على قول الجمهور لانه لا يصح الا بوظوء. كذلك مس المصحف فينوي بالوظوء مس المصحف حينئذ يكون قد نوى طهارة لا تصح الا بالوضوء فيرتفع الحدث يرتفع كذلك يقصد بقلبه انه توضأ من اجل الطواف - 00:42:42ضَ

والطواف لا يصح الا بوضوء. حينئذ يرتفع حدثه كذلك ينوي الصلاة. صلاة الجنازة مثلا او صلاة المكتوبة او النافلة لانها لا تصح الا بطهارة حينئذ اذا نوى ما لا تباح او يباح الا بالوضوء نقول هذا تضمن الصورة الاولى وهي رفع الحدث - 00:43:03ضَ

لانه لا يمكن ان يصلي وهو وهو محدث او الطهارة يعني يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. يعني بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. لان ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة ان صحة ذلك لا تجتمع معه. لا تجتمع معه. وليس المراد هنا بقول لما لا يباح الا بها ليس المراد - 00:43:23ضَ

بان تكون العبادة واجبة لا قد تكون مستحبة لماذا؟ لان نقول قد ينوي الراتبة مثلا هذي عبادة مستحبة وليست ها وليست بواجب قد ينوي الطواف ويكون مستحبا وليس بواجب. حينئذ نقول نوى عبادة مستحبة لكنه يشترط في صحتها - 00:43:47ضَ

الطهارة اذا او الطهارة لما لا يباح لما؟ يعني لفعل عبادة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة لا يباح الا بها يعني بالطهارة ثم قال فان وما تسن له الطهارة - 00:44:07ضَ

ارتفع حدث فان نوى ما تسن له الطهارة. من قول او فعل ولا تشترط له. مثل ماذا؟ قراءة القرآن وذكر الله تعالى واذان اراد ان يؤذن النوم اراد ان ينام على طهارة غضبه - 00:44:26ضَ

اراد ان يتوضأ حينئذ نقول اذا قصد هذه الامور التي لا يشترط لها طهارة. يعني طهارة تعتبر له مستحبة. هل يرتفع حدثه او لا؟ قل نعم يرتفع حدثه. لماذا لانه قصد طهارة شرعية يترتب عليها استلزاما او تظمنا رفع الحدث - 00:44:44ضَ

لانه لما قيل بانه اذا اراد ان ينام يتوضأ وضوء ماذا الوضوء المعهود لرفع الحدث. حينئذ اذا اتى بطهارة شرعية استلزم ذلك رفع الحدث. اذ لا يوجد وضوء الا وهو رافع الحدث. والا ما صح ان يسمى وضوءا - 00:45:07ضَ

فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يتوضأ لنوم او غضب او اذا اراد ان يقرأ القرآن حينئذ يقول هذه الطهارة شرعية وهذه الطهارة الشرعية وهي الوضوء لا يسمى وضوءا الا اذا ارتفع الحدث. اذ لا يجتمعان - 00:45:23ضَ

هو متوضئ ولم يرتفع الحدث نقول هذا لا يجتمعان. لماذا؟ لانهما نقيضان. فلما ثبت انه يتوضأ بهذه النية استلزم ذلك رفع الحدث فان نوى في طهارته وضوئه ما يعني فعلا تسن له او قولا فعلا - 00:45:38ضَ

كالنوم مثلا او قولا كالاذان او الذكر يسن له الطهارة ولا تشترط له حينئذ ارتفع حدثه. وهذه الصورة الثالثة. الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث الصورة الثانية ان ينوي طهارة لا تباح ان ينوي فعلا لا يباح الا به بالطهارة. الصورة الثالثة ان ينوي ما - 00:45:58ضَ

له الطهارة ولا تشترط او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه صورة قد تقع وهو انه قد يحدث يتوضأ ثم يصلي المغرب ثم يجلس ويحدث ثم اذا جاء وقت العشاء نسي انه احدث بعد وضوءه السابق - 00:46:21ضَ

فجدد الوضوء جدد الوضوء. حينئذ نوى بوضوئه الثاني رفع الحدث او لا لم ينوي رفع الحدث بل لو قيل له انوي رفع الحدث قال ما احدثت حينئذ الوضوء الثاني وهو ناسي بالحدث هل يرفع الحدث او لا - 00:46:43ضَ

ننظر في هذا الوضوء ان كان مشروعا حينئذ رفع الحدث وان لم يكن مشروعا حينئذ لا يرفع الحدث. هل كل وضوء تجديدا يكون رافعا للحدث او يكون مسنونا او مشروعا؟ الجواب لا - 00:47:03ضَ

يشترط في هذا الوضوء ان يكون تجديدا ان يكون قد صلى به. توضأ ثم صلى به حينئذ اذا اراد ان يجدد نقول هذا التجديد مشروع وان كان الصحيح وهو محل وفاق عند اهل العلم انه يجوز ان ان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد - 00:47:20ضَ

ولكنه يستحب له ان يجدد الوضوء عنده كل فرض. حينئذ اذا صلى به واراد تجديد الوضوء نقول هذا التجديد مسنون واما ان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يريد ان يتوضأ مرة اخرى نقول هذا الوضوء ليس بمشروع - 00:47:38ضَ

حينئذ اذا كان قد صلى بي ونوى تجديدا مسنونا نقول هذا ارتفع حدثه لماذا؟ لانه طهارة شرعية لانه طهارة شرعية. والطهارة الشرعية تستلزم رفع الحدث. واما اذا لم يكن مسنونا حينئذ لا يرفع الحدث - 00:47:55ضَ

او تجديدا مسنونا او نوى يعني تجديدا بوضوء سابق عن غير حدث مسنونا فان لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا سيكون قد نوى طهارة غير مشروعة فلا يرتفع حدثه. قال ناسيا حدثه ناسيا هذا حال - 00:48:13ضَ

اي ناس ان عليه حدثا حالة نيتي للتجديد هذا المتبادل من عبارة المصنف ويحتمل عوده لما سبق ايضا ناسيا حدثه قال ارتفع يعني ارتفع الحدث مفهوم قوله ناسيا انه لو كان ذاكرا لا يرتفع حدثه - 00:48:34ضَ

لذلك بمعنى انه لو نوى تجديدا مسنونا ثم تذكر انه قد احدث فنوى التجديد هذا لا يرتفع. لماذا؟ لانه قصد عدم رفع الحدث. ويكون متلاعبا يكون متلاعبا. اذا مفهوم قوله ناسيا انه لو كان ذاكرا لا يرتفع حدثه - 00:48:55ضَ

او تجديد مسنون الناس لين حدث او ارتفع. يعني ارتفع حدثه وهو المذهب لانه نوى طهارة شرعية. فينبغي ان يحصل له في حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء عند كل صلاة. هذا الاصل. حينئذ يشرع لكنه على جهة الاستحباب. فيتوضأ عند كل صلاة لكن - 00:49:19ضَ

من صلى بالوضوء الاول فرضا او نافلة. حينئذ يشرع له التجديد. واما اذا لم يكن قد صلى فلا يشرع له التجديد وانما غسلا مسنونا عجز عن واجب وكذا عكسه. هذه مسألة تتعلق - 00:49:40ضَ

المهارة الكبرى. نوى وهو عليه جنابة مثلا غسلا مسنونا عليه جنابة ثم اغتسل غسل جمعة غسل جمعتي هل يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة اولى المصنف هنا اطلق قال وانما غسلا مسنونا اجزأ عن واجب - 00:49:56ضَ

بمعنى انه لو اغتسل ولم ينوي الا غسل الجمعة اجزأ عن الواجب وهو غسل الجنابة ولم يقيده بكونه ناسيا او ذاكرا ولم يقيدوا بكونه ناسيا او ذاكرا لو قيده كما سبق في المسألة السابقة بكونه ناسيا حدثه ولا استقام له الامر - 00:50:25ضَ

ولذلك قال في الوجيز ناسيا بمعنى انه لو كان ذاكرا للجنابة واغتسل غسل الجمعة ولم ينوي رفع الجنابة ما اجزاءه. وهذا هو الظاهر والله اعلم. انه لا لا يجزيه. لماذا؟ لانه تعمد - 00:50:48ضَ

عدم رفع الحدث ولان غسل الجمعة ليس لرفع حدث وانما هو لارادة تنظيف لصلاة في المستقبل حينئذ نقول هذا الغسل لا يرفع الحدث ابدا اذا كان لا اذا كان ذاكرا لحدثه. واما اذا كان ناسيا - 00:51:04ضَ

المصنف رحمه تعالى وهو المذهب يرون انه يرفع الحدث. انه يرفع الحدث. حينئذ كما ان التجديد الوضوء رفع حدثا وقد نسيه صاحبه كذلك الغسل المستحب يرفع الحدث قد نسيه. حينئذ المسألة محلها شيء واحد - 00:51:22ضَ

حدث منسي سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر. لكن يشترط ان يكون الذي تلبس به طهارة شرعية وهذا وذاك في الوضوء تجديد مسنون وهذا ان يكون طهارة شرعية كغسل جمعة ونحوها - 00:51:42ضَ

وان ومن عليه جنابة غسلا مسنونا خرج غير المسنون كالتبرج لو نسي الجنابة واغتسل للتبرد والتنظف. ما اجزأه قولا واحدا. لماذا؟ لكون التبرد والتنظف ليس عبادة. ليس بطهارة شرعية وانما غسلا مسنونا كغسل جمعة - 00:51:59ضَ

قال في الوجيز ناسيا يعني ينبغي تقييده. ناسيا للحدث الذي اوجبه عن واجب كما مر فيمن نوى التجديد وكذا عكسه بمعنى ان الواجب يدخل تحته المسنون بمعنى انه لو اغتسل غسل جنابة ولم ينوي انه غسل الجمعة اجزى هذا واضح بين ولا اشكال فيه لكن العكس هو الذي - 00:52:20ضَ

محل واشكال. حينئذ لو نوى بغسله غسل الجمعة غسل الجنابة ولم ينوي انه غسل الجمعة اجزأ عنهما. اجزأ عنهما وان كان المذهب الافضل ان يغتسل غسلا كاملا للجنابة وغسلا كاملا - 00:52:49ضَ

الجمعة لكن هذا لم لم ينقل. والظاهر والله اعلم ان الادنى يدخل تحت الاعلى. ان الادنى وهو غسل السنة يدخل تحت الاعلى. واما العكس هذا محله اشكالي وانما غسلا مسنونا اجزى عن واجب. المصنفون لم يقيده بكونه ناسيا. ظاهره ولو ذكر ان عليه غسلا واجبا - 00:53:05ضَ

وتعليلهم انه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافع الحدث. كل طهارة شرعية سواء كانت واجبة او مستحبة فهي رافعة للحدث لكن يجب ان يقيد بكونه ناسيا واما اذا كان ذاكرا فالظاهر لا - 00:53:27ضَ

وكذا عكسه اي النوى عكسه يعني خلافه ان نوى واجب ان اجزأ عن مسنون وان نواهما معا لا شك انه عام كل منهما انما الاعمال بالنيات. وهذا نوى بعمل واحد جنابة غسل الجمعة. وهذا واضح بين. والافضل ان يغتسل للواجب ثم - 00:53:44ضَ

للمسنون كاملا لكن هذا لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم اغتسل لوجه مسنون مرتين في ان واحد. هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى لكن وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائره - 00:54:03ضَ

الحدث اللي يتبعظ ولو تعددت اسبابه حدث شيء واحد يعني وصف قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. والصحيح انه لا يتبعظ انه لا يتبعها. بدليل ماذا كيف يتبعظ؟ بمعنى انه قد يغسل العضو - 00:54:21ضَ

ثم نحكم على العضو بانه قد طهر ولو لم ينتهي من الوضوء ليس بوالد لماذا؟ لاننا لو قلنا بالتبعيظ قلنا توظأوا اذا وصلت الى يديك مس المصحف قبل ان تغسل رجليك وهذا ليس ليس بصحيح - 00:54:40ضَ

لو قلنا بان حدث قد ارتفع عن اليد قبل غسل الرجلين لجاز له مس المصحف. وهذا ليس ليس بظاهر. بل الصواب انه لا يرتفع حدثه حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى - 00:54:56ضَ

ثم بعد ذلك نحكم عليه بكونه قد ارتفع. ان تعددت اسباب الحدث فالحدث شيء واحد شيء واحد حينئذ لو نوى بطهارته رفع الحدث الذي تسبب عن البول مثلا فقط ولم يذكر شيئا اخر ارتفع - 00:55:10ضَ

لماذا؟ لانه وان تعددت الاسباب الا ان الحدث شيء واحد فلو نوى برفع الحدث الذي ترتب على سبب ما ارتفع سائر الاحداث وان اجتمعت احداث يعني متنوعة ولو متفرقة يوجب وضوءا او توجب غسلا - 00:55:28ضَ

ونواب طهارته احدها. لا على الا يرتفع غيره لو نوى بانه اراد ان يرفع حدث ما ترتب على البول دون الريح لم يرتفع لم يرتفع حدث لماذا لانه تعمد الا يرتفع الحدث الذي ترتب على الريح مثلا. حينئذ لا يحصل له رفع الحدث - 00:55:48ضَ

بل لابد انه ينمي واحد وقد يسكت عن البقية ولا يستحضر انه لم يرتفع او ينوي رفع الحدث عن عن الجميع. واما ان يقصد بان يفصل بان الحدث المترتب على هذا السبب ارفعه والحدث المترتب على هذا سبب لا ارفعه نقول هذا لم يرتفع حدثوا على كل المسألة من النوادر - 00:56:11ضَ

يوجب وضوءا او غسلا فله طهارة احدها ارتفع سائرها يعني كلها وقيل لا يرتفع الا ما نواه لانه لم ينوه اشبه ما لم ينوي شيئا على كل انه يرتفع. كان الحدث لا يتبعظ - 00:56:31ضَ

والاحداث كلها تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجبه. هذا محل النية. متى ينوي - 00:56:47ضَ

عرفنا حكم النية وانها ما هي لطهارة الاحداث كلها كيف ينوي ما صورة النية؟ ينوي رفع الحدث او طهارة لما لا يباح الا بها. او طهارة مسنونة او طهارة مسنونة - 00:57:01ضَ

ثم تكلم عن التداخل وذكر سورتين في الغسل وفي الوضوء. ثم متى ينوي؟ متى يشترط وجود النية؟ متى نحقق النية يجب الاتيان بها يجب الاتيان بها. يعني بالنية وتقديم متى جاء ليتوضأ - 00:57:19ضَ

او اراد الوضوء وجبت النية عند عند عند هذه تدل على ماذا على القرب عند كل ما جاءت بنص فالاصل فيها انها محمولة على القرب ثم يرجع الى الى العرف - 00:57:41ضَ

عند تدل على القرب حينئذ لابد ان تكون النية مقترنة بالفعل وهذا الاصل فيها انما الاعمال بالنيات بمعنى ان العمل لا يصح الا بنية. متى توجد مع وجود العمل؟ هذا الاصل. ان تكون مقترنا للعمل. ان تقدمت بزمن يسير فهو معفون - 00:57:57ضَ

لانه لا يمكن نقول للانسان اول العمل لابد من وجود النية. هذا فيه مشقة وحينئذ لابد ان تكون النية مقترنة بالفعل وهذا الاصل فيها او متقدمة عليه بزمن يسير قياسا على على الصلاة. عند اول واجبات الطهارة على المذهب اول واجبات الطهارة التسمية - 00:58:17ضَ

كما سبق وتجب تسمية في الوضوء مع الذكر. اذا اول الواجبات هو الطهارة. واذا قلنا بان الصحيح ان التسمية سنة ما هو اول الواجب المضمضة اول الواجبات هو المضمضة هي تمضمض لان غسل الكفين هذا سنة - 00:58:41ضَ

هذا سنة ولو وجب من نوم حينئذ نقول هذه عبادة مستقلة ليست داخلة في مفهوم الوضوء حينئذ اول واجب يأتي للمتوظأ هو المظمظة. حينئذ عند اول واجبات الطهارة وهو المظمظة - 00:58:58ضَ

على الصحيح او تسمية على المذهب. ولذلك فسره بقوله وهو التسمية حينئذ اذا كانت التسمية واجبة داخلة في مسمى الوضوء لابد ان تكون النية مع التسمية لماذا؟ من اجل ان يوقع التسمية الذي هو اول واجب - 00:59:14ضَ

بنية بنية رفع الحدث فلو لم تورد النية مع التسمية ما صح عن الوضوء. لانه يكون تاركا واجب مع كونه قد اتى به لفظا لكن يكون ماذا؟ يكون غير مصاحب بنية فلا يعتبر. اذا عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية - 00:59:35ضَ

ما ذكره المصنف. حينئذ اذا خلت التسمية عن النية نية رفع الحدث على ما ذكرنا سابقا. او الطهارة لما لا يباح الا بها او الطهارة الشرعية لو خلت النية التسمية عن النية ما صح الاتيان بالتسمية فلا بد من - 00:59:54ضَ

بها مرة ثانية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد به لو بسملة قال بسم الله ولم توجد النية ما يعتد بالتسمية. لماذا؟ لخلوها عن الشرط لخلوه عن عن الشاطئ لان التسمية داخلة في مفهوم الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حينئذ لابد من من ان يكون من ان تكون التسمية - 01:00:11ضَ

مقترنة به بالنية وتسن عند اول مسنوناتها مسنونات الطهارة ما هو اول مسند الطهارة غسل الكفين لثلاثة اذا النية لها موضعان موضع هو مسنون وموضع هو واجب يجب مع الواجب وتسنه مع المسنون. حينئذ اول ما يقدم عليه المتوضئ هو غسل الكفين ثلاثة - 01:00:36ضَ

وهو مسنون وهو مسنون. حينئذ يسن الاتيان بالنية فهذا الموضع. لماذا؟ من اجل ان يثاب على هذا الفعل لو لم ينوي الا بعد غسل كفين ثلاثا يثاب او لا يثاب - 01:01:07ضَ

لا يثاب لماذا؟ لانه عمل خلع النية لانه عبادة هو هو جزء من عبادة حينئذ لا يثاب عليه الا بنية والقاعدة ثواب الله الا بنية. اذا النية لها موضعان. موظع تجب فيه وهو عند اول الواجبات وهو التسمية على رأي المصنف والمضمضة على ما ذكرناه - 01:01:24ضَ

موضع تسن فيه وهو غسل الكفين ثلاثا وتسن يعني النية عند اول مسنوناتها اي مسنونات الطهارة وهو غسل اليد كفين ثلاثة. قال ان وجد قبل واجبي ان وجد اول المسنونات قبل واجبنا - 01:01:44ضَ

ان وجد قبل واجبي لانه يحتمل يحتمل ان يبسمل ثم يغسل الكفين ويحتمل انه يغسل الكفين ثم ثم يبسمل هذا محتمل او لا محتمل لكن الاصل ان يأتي بالتسمية اولا - 01:02:06ضَ

ثم يغسل كفيه ثلاثة حينئذ لا اشكال فيه وجب ان يأتي بالنية عند التسمية واضح؟ ثم يكون غسل الكفين تاليا. تابعا. واما لو غسل كفيه قبل التسمية حينئذ نقول تسن ولا ولا تجب. اذا - 01:02:26ضَ

عند اول مسنوناتها وهو غسل كفين ثلاثا ان وجد غسل كفيه قبل واجب وهو التسمية لانه يحتمل انه ينسى التسمية فيغسل الكفين ثم يقول بسم الله ان اذن النية في غسل كفيه مستحبة والنية عند التسمية - 01:02:48ضَ

واجبة ولذلك قال ان وجد قبل واجب يعني قبل التسمية. لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. فمن غسل الكفين بغير النية فهو كمن لم يغسل الكفين من غسل الكفين بدون نية كانهما غسل الكفين - 01:03:07ضَ

واستصحاب ذكرها في جميعها. ويجب استصحاب حكمها. استصحاب ذكرها وضم الذال استصحاب اي ملازمة يعني من المسنونات المتعلقة بالنية ان تولد قبل اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب كذلك يسن في النية استصحاب ذكرها. يعني تذكر النية بالقلب - 01:03:28ضَ

قلنا ينوي رفع الحدث ينوي رفع الحدث. منذ ان يبسمل ويغسل الكفين الى ان يغسل الرجلين وهو مستحضر لهذه النية لا تشرد عنه البتة يكون مستحظرا لهذه لانه قد يقصد في ابتداء وضوئه رفع الحدث ثم يذهب - 01:03:51ضَ

ينسى يفكر بموضوع اخر. حينئذ يكون ثم ذهول عنه. نقول هذا ترك سنة ليس ليس بواجبه لماذا؟ لان من مسنونات النية اصحاب ذكرها بان يتذكرها بقلبه وتبقى مستمرة معه من اول الوظوء - 01:04:11ضَ

اخره فان ذهل عن النية بعد الاتيان بها وهو ما يعبر عنه باستصحاب حكمها حينئذ الا ينوي قطعها فلو زهل عنها ولم يستحضرها حينئذ نقول له حالان. اما ان ينوي القطع واما ان لا ينوي - 01:04:28ضَ

ان نوى القطع قطع الوضوء قطع الوضوء ان لم ينوي القطع حينئذ نقول النية باقية النية باعتبار الاصل لانه وجدت ولم يأتي منافي واذا ولدت النية ولم يأتي مناف لها حينئذ استصحبت لكن من حيث الحكم لا من حيث الوجود. ولذلك قالوا واستصحاب ذكرها يعني يسن استصحاب اي ملازمة - 01:04:46ضَ

ذكرها اي تذكر النية بان يستحضرها في جميع الطهارة لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية. ثم لا ينوي قطعها. قال في جميعها اي في جميع الطهارة فهو افضل لتكون افعاله بالنية. واما استصحاب حكمها فهو واجب - 01:05:09ضَ

ثم امران استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. استصحاب الذكر مستحب واستصحاب الحكم واجب. ويجب استصحاب اي ملازمة حكمها اي حكم النية بان لا ينوي بان ينوي في اولها ثم لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. فان عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك بالطهارة ولا في الصلاة - 01:05:30ضَ

ولا ولا في الصلاة. اذا النية لها موضع تسن فيه ولها موضع تجب فيه. ثم حال النية باعتبار الوجود والعدم. نقول اصحاب ذكرها مستحاب واستصحاب حكمها واجب ولذلك يقال بان النية فعلية موجودة وهذا فيما اذا - 01:05:55ضَ

تصحب ذكرها وقد تكون معدومة لكنها مقدرة الوجود وذلك في من استصحب وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها الا ان يكون وهما الوسواس فلا يضره او فلا يلتفت اليه. يعني شك في - 01:06:15ضَ

النية موجودة او لا كان عنده وسواس ولا يلتفت اليه وان لم يكن بل شكوا في الاصل الذي هو النية كعدمي. بمعنى انه ينزل منزلة المعدوم اذا شك في ترك فرض - 01:06:35ضَ

من فرائض الصلاة او ترك فرض من فرائض الوضوء كعدمه كأنه لم لم يوجد وهكذا ان شك في غسل عضو او مسح رأسه حكمه حكم من لم يأت به لان الاصل عدمه. هذا هو الاصل فيه - 01:06:51ضَ

ثم ذكر الوضوء فقال وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة. صفة الوضوء الكامل وصفة الوضوء اي الكامل اي كيفيته يعني الهيئة لان الوضوء عبادة مركبة ذات اجزاء. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة. حينئذ لابد من معرفة هذه الصفة. كما الشأن في الصلاة - 01:07:07ضَ

الصيام وفي الحج لابد من معرفة الهيئة من اجل الامتثال والوضوء نوعان كامل ومجزئ والكامل هو المشتمل على الواجب والمسنون والمجزي هو الذي يكتفى به بالواجب فقط. قال ان لانها شرط ان ينوي يعني الوضوء للصلاة ونحوها او رفع الحدث على ما ذكر سابقا - 01:07:35ضَ

ثم يسمي ثم للتراخي في الاصل لكن هل المراد هنا التراخي مطلقا او المراد به المتابعة بان تقع التسمية بعد النية؟ الثاني هو المراد ليس التراخي هنا مطلقا. بل بما لا يفوت الموالاة. يعني هنا ثم للترتيب. لكن الترتيب الذي تفيده - 01:07:57ضَ

ثم قد يزاد عليه مع تراخي يعني زمن فاصل وهذا كما ذكرنا لابد من الموالاة. النية لابد ان تكون قريبة من اول الواجبات. حينئذ ثم هنا ليست على اطلاقها ليس المرض ان ينوي ثم يعني ممكن ان ينوي ثم ينام ثم يستيقظ فيصلي صلاة الفجر يتوضأ - 01:08:22ضَ

الطويل هذا غير معتبر فالنية تكون ملغاة. اذا ثم ليس التراخي هنا مطلقا بل بما لا يفوت الموالاة. يسمي قل بسم الله ولا يجزئ غيرها اذا اردنا انها واجبة. فلو قال بسم الرحمن - 01:08:42ضَ

باسم القدوس مالزاو كذلك لا يزيد بسم الله الرحمن الرحيم. لا لم يقتصر على الوارد. بسم الله فقط ويغسل كفيه ثلاثا يغسل الواو هنا بمعنى ثم حينئذ تفيد الترتيب لابد من من الترتيب. ويغسل يعني ان يغسل معطوف على ايه؟ كفيه - 01:08:59ضَ

من رؤوس الاصابع الى الكوع من رؤوس الاصابع الى الكوع وهو طرف الزند الذي للابهام. هذا يعني هذا يعتبر كله كف ثلاثا والعدد هو مطلوب من جهة الكمال فقط. والا لو غسله مرة او مرتين المرة واجبة - 01:09:23ضَ

قل مرتان والثلاثة يعتبر من المستحبات. ولو تيقن طهارة الكفين لان المراد هنا التعبد ليس لازالة الاذى. المراد هنا التعبد. يعني لو غسل كفيه ثم بدا له ان يتوضأ نقول كذلك تغسل كفيك. لماذا؟ لان - 01:09:41ضَ

دون التعبد وليس المراد به تنظيف اليدين. اذا ويغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارة كفيه واما اذا كان مستيقظا من نوم ليله فهذا حكمه كما ذكرنا سابقا لان عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا انه غسل كفيه ثلاثا ولانهما الة نقل الماء - 01:09:58ضَ

للاعضاء ففي غسلهما احتياط للجميع الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثم للترتيب يتمضمض والمضمضة كما سبق انها مأخوذة من مضمضة الاناء بمعنى حركه مضمض الماء في الاناء بمعنى حركه حينئذ لابد من تحريك - 01:10:24ضَ

في الماء في الفم ادنى حركة فيكون قد اتى بالواجب الذي هو اقل ما يصدق عليه انه واجب واما اذا اراد المبالغة فلا بد من ايصال الماء الى قاصي الحال الفم. لا بد من ايصال الماء الى غاص الفم. ثم يتمضمض - 01:10:44ضَ

يستاك سنة كما ذكرنا ان محله عند المضمضة ويسن ان ينساك معها للحديث وكذلك المبالغة في المضمضة كما سبق في موضعه لكن لغير صائم على ما سبق ويستنشق وهو جذب الماء بالنفس الى باطن الانف اقله هو اقل الواجب. واذا اقصى الانف هذا المبالغة فيه وهو مسنون - 01:11:02ضَ

لغيري بغير صائم المبالغة في المظمظة ادارة الماء في جميع الفم وبالاستنشاق جذب الماء الى اقصى الانف. والواجب في المضمضة ادنى ادارة للماء في فمه. والواجب الاستنشاق جذب الماء الى باطن الانف وان لم يبلغ - 01:11:26ضَ

اقصاه ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ولا يفصل بينهما استحبابا يعني يأخذ للمضمضة والاستنشاق بكف ويتمضمض يضع نصفه في فمه والنصف الاخر في انفه هذه مرة ثم المرة الثانية كذلك يجمع بينهما ثم الثالثة يجمع بينهما ولا يفصل - 01:11:43ضَ

بينهما استحبابا ولم يفصل بينهما استحبابا في حديث عثمان انه توضأ بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه فمضمض واستنشق بكف واحدة واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا. ثم ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ لنا كما توضأ - 01:12:06ضَ

لكم كما توضأت لكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة غرفة لفتح الغيب يعني للمرة الواحدة وبالظم اسم للماء المغروف. والغرفة هنا المراد غرفة كان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة - 01:12:33ضَ

وتارة بغرفتين بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق سيأخذ نصف غرفة لفمه ونصفها لانفه فيجمع بينهما اذا لا يفصل بين المضمضة بمعنى انه لا يأتي بما يتمضمض ثم بماء ويتمضمض ثم بماء يتمضمض ثم بما يستنشق - 01:12:53ضَ

هذا يكون قد فصل بينهما. بل يجمع بينهما بغرفة واحدة بكف واحد. ثم قد يفعله ثلاث مرات وقد يفعله مرتين. بل ورد انه مرة واحدة تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثة. بكف واحد - 01:13:20ضَ

هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيميني اي يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات. قال ابن القيم لم يتوضأ الا تمضمض واستنشق. هكذا على ما ذكرناه سابقا - 01:13:35ضَ

ولم يحفظ انه اخل به مرة واحدة وقال شيخ الاسلام ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لانه ما من جملته والبداءة بمضمضة ثم استنشاق يعني قبل قبل غسل الوجه هذا يعتبر من من المستحبات فلو غسل وجهه كله ثم - 01:13:52ضَ

ثم تمضمض صح او لا لماذا؟ لانه خالف في غسل عضو واحد فليس الفم عظم الصقل وليس الانف عظوا مستقلا وليس سائر الوجه عظو مستقل بل هو عظو واحد كما لو غسل يده مثلا لو بدأ من الكهف - 01:14:10ضَ

ثم من جهة المرفق ثم الوسط. اجزأ او لا؟ اجزأ. كذلك لو بدأ بجهة المرفق ثم غسل الكف نقول اجزاءه. كذلك لو قدم الاستنشاق على المضمضة او المضمضة على الاستنشاق او الوجه على الاستنشاق ثم المضمضة نقول هذا كله جائز ومرزئ الا ان السنة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق - 01:14:30ضَ

ثم يغسل سائر وجهه نعم ثم يتمضمض ويستنشقه ثلاثا ثلاثا بيمينه. ومن غرفة افضل اي بثلاث غرفات يجمعهما بغرفة واحدة ولا يفصل بينهما وحكى ابن رشد الاتفاق عليه. لحديث علي انه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه. وفيما ايضا تمضمض واستنشق من كف واحد - 01:14:50ضَ

فعل ذلك ثلاثا. قال ويستنثر بيساره لم يذكره لانه لست انشاق الا باستنثار ما قال ويستنثر مع كونه سنة على مذهب وان كان الصحيح انه واجب. لكن لم يذكره لانه لازم له - 01:15:18ضَ

بمعنى انه اذا استانشق لابد وان يخرج الماء الذي دخل في والمذهب انه مستحب ورواية عن الامام احمد انه واجب وهو الصحيح ويستنثر باليساء ويغسل وجهه للنص يعني سائر الوجه بعد ان يتمضمض يستنشق. للنص السابق فاغسلوا وجوهكم - 01:15:35ضَ

وحده من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن ارضا رجله حد له طول وله عرض. طوله هكذا. عرظه من الاذن الى الى الاذن. طوله يبدأ من اين؟ قال من منابت شعر الرأس شعر شعر - 01:15:56ضَ

يجوز فيه الوجه التسكين العين وفتحها من منابت شعر الرأس المعتادة غالبا فلا عبرة بالاقرع ولا بالاجنح. حينئذ نقول اذا كان هذا الموضع هو الذي يعتاد الناس ان ينبت منه الشعر. اذا هو مبدأ الوجه - 01:16:19ضَ

هو مبدأ الوجه. وبعضهم يعبر بمنحنى الجبهة من الرأس متى ما بدأ الانحناء انتهى الوجه. حينئذ منذ ان ينحني من جهة الرأس بدأ طول الوجه من جهة العلو. واما ما ذكره المصنف فهو بالاعتبار بنبات الشعر وانباته هذا فيه نوع اشكال. وهو ان الافرع - 01:16:36ضَ

من هو الافرع؟ قالوا الذي ينبت شعره في بعض جبهته والاجلح هو الذي يكون ثم صلع عنده ثم يكون من اخر الرأس ينبت الشعر. حينئذ من نبت شعره في بعض - 01:16:59ضَ

في جبهته وجب غسل الشعر. لانه داخل في مسمى الوجه ومن انحسر شعره الى اول الرأس بان كان ثم صلع وهو ما يسمى بالانزع او الاجلح هذا يقول لا يجب غسل ذلك - 01:17:14ضَ

الموظع لماذا؟ لان ان بات الشعر قد انحسر. من هنا مثلا حينئذ هذا يبقى فارغ. هذا داخل في مسمى الوجه او لا؟ ليس بداخله في مسمى فلو جعلنا العبرة بانبات الشعر لدخل هذا. لكن قالوا المعتاد يعني في غالب الناس - 01:17:31ضَ

والازلح لا عبرة بهما. فيغسل الافرع الشعر الذي في جبهته ولا يغسل الاجلح الصلع الذي يكون من جهة اعلى جبهته. اذا من منابت شعر الرأس معتاد وعن بعضهم من منحنى الجبهة من من الرأس. هذا من جهات الطول - 01:17:48ضَ

يعني التي من شأنها في العادة ان ينبت فيها شعر الرأس. والمعتاد في اغلب الناس ولا حاجة لذكره غالبا بعد المعتاد. ولا عبرة بالافرع الذي ينبت شعاره في بعض جبهته ولا بالازلح وهو الانزع الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه - 01:18:11ضَ

فيغسل الافرع الشعر الذي ينزل على الوجه لا في الغالب. والاصلع يغسل الى حد منابة الشعر في الغالب. واما الصلع فلا يغسله. لانه تابع للرأس فيمسح ولا ولا يغسل. هذا من جهة الطول العلو - 01:18:28ضَ

الى من حذر من اللحيين والذقن طولا. لحيين بكسر اللام وفتحها. لحيين لحيين جمع لحى وواحدها لحم. لحي وهما عظمان في اسفل الوجه قد اكتنفا لحيين عظمان في اسفل الوجه قد اكتنفا. وهو ما يسمى هذا منبت - 01:18:43ضَ

الذي يكون اللحية عظم هذا هذا يسمى لحى وهذا لحى اذا تثنيتهم الاحياء. ولذلك قال اذا من حذر يعني ونزل من اللحيين وهو العظم الذي تنبت عليه اللحية وثقني او الذقن يجوز فيهما الوجهان - 01:19:05ضَ

وهو مجمع اللحيين من اسفلهما يعني هذا التي يسميها الناس الان ربى دقنه يعني اللحية كلها يسمى ذقنا وهذا خطأ الذقن مجمع اللحيين. مجمع اللحية لان هذا لحى وهذا لحى. يجتمعان في هذا. اذا من جهة العلو - 01:19:23ضَ

منبت الشعر او منحنى الجبهة الى الى الذقن وهو مجمع اللحيين. كذلك اللحيان داخلان في في مسمى الوجه الى من حذر من اللحيين والذقن طولا اي من جهات الطول قال المصنفون الشارح مع من استرسل من اللحية - 01:19:47ضَ

لا شك ان الشعرة النابت على اللحيين والذقن داخله يعني لو ظمنا هكذا الان هذا الشعر داخل في مسمى الوجه قطعا هذا. بيجمع لماذا؟ لانه داخل في مسمى الوجه وطرف الوجه الذي ولعها - 01:20:08ضَ

اليمنى واليسرى والذقن الذي ينبت عليه داخل بالاجماع لا خلاف فيه. لكن الذي يخرج ويسترسل الان هذا ليس داخل في مسمى الوجه هذا ليس بداخل في ما ينبت على الذقن. حينئذ هل هو داخل في مسمى الوجه او لا؟ هذا محل نزاع بين - 01:20:23ضَ

الفقهاء والصحيح وهو المذهب انه يجب غسله. بمعنى انه يغسل ظاهر ما استرسل من اللحيين والذقن. بماذا لان الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم والوجه مأخوذ من المواجهة وهو ما تحصل به المقابلة. وانت اذا قابلت الناس - 01:20:40ضَ

مقابلهم بماذا؟ بوجهك وما استرسل من من اللحية. فحينئذ يكون داخلا في مفهوم الوجه وان كان رجح ابن رجب رحمه الله تعالى انه حب وليس بسنة. ولذلك قالوا مع ما استرسل من - 01:21:00ضَ

اللحية ومن الاذن الى الاذن عرضا. من الاذن لا الى الاذن عرضا يعني من جهة العرض حينئذ لو عبر المصلي بقول ما بين الاذنين لكان اولى. ومن الاذن الى الاذن. لان الاصل في - 01:21:15ضَ

الى انها غائية واذا كانت غائية فما بعدها ليس داخل فيما قبلها اذا كانت الى غائية ما بعدها لا يكون داخلا فيما قبله. حينئذ من الاذن وقيل ليس بداخل. الى الاذن ليس بداخل - 01:21:34ضَ

لو عبر ما بين الاذنين لكان لكان اولى. ومن الاذن الى الاذن اذا ظاهر عبارة للاذن لانه ليس بداخل وليس الامر كذلك. عرظا يعني من جهة من جهة العرض لان ذلك تحصل به المواجهة - 01:21:51ضَ

والاذنان ليسا من الوجه بل هما تابعان للرأس فيمسحان مع الرأس بل البياض الذي بين العذار والاذن منه عذار هو الذي يكون ماذا يكون بين هذه العظمة هذه العظمة ماذا تسمى - 01:22:11ضَ

حذار الرجل شعره النابت في موضع العذاب نفس العظمة هذه التي تكون مقابلة لفتحة الاذن انظر هكذا تجد عظمة هنا هذي يسمى العذار بينها بين اللحية وبين الاذن فراغ بياض - 01:22:28ضَ

واضح حينئذ نقول هل هو داخل في مسمى الوجه او لا؟ هل يغسل او لا يغسل؟ جماهير اهل العلم الا مالكا رحمه الله تعالى على انه داخل في مسمى الوجه - 01:22:44ضَ

ولذلك العبرة عنده يمثلون في المغني وغيره يقول بوجه الصبي وجه الصبي هذا البياض داخل قطعا لان ليست له لحية فما يكون بين الاذنين بين الاذنين يكون داخلا في مسمى الوجه. اذا لا يلتفت الى ان اخر الوجه هو اللحية. الشعر النابت على العذار - 01:22:55ضَ

الذي هو العظام الذي يكون مسامتا لصماخ الاذن يعني خرق الاذن. بل الشعر الذي يكون على العذار داخل في مسمى الوجه فيجب غسله كذلك البياض الذي يكون بين الاذن وبين العذار داخل في مسمى الوجه فيجب غسله. ولذلك قال بل البياض - 01:23:14ضَ

الذي بين العذار والاذن منه يعني مين؟ من الوجهين ثم قال الشاعر المصنف وما فيه من شعر خفيف يعني ويغسل ماء الذي فيه يعني في الوجه من شأن خفيف. الشعر الذي يكون في الوجه - 01:23:34ضَ

نوعان شعر كثيف وظابطه الذي لا يرى بشرته يعني لا يرى ما تحته هذا يسمى شعرا كثيفة. الواجب فيه غسل ظاهره ويسن تخليله يسن تخليله. النوع الثاني الشعر الخفيف وهو ما يرى بياض البشرة. يعني ترى البشرة - 01:23:52ضَ

كالذي يكون على خدين مثلا هذا في الغالب يكون خفيفا هذا يجب غسله وما تحته يجب غسله وما تحته فلا يكتفى بمسحه او بغسل ظاهره. بل لابد ان يوصل الماء الى داخل البشرة. ولذلك قال وما فيه من شأن - 01:24:12ضَ

خفيف يعني ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر الخفيف يصف البشر كعذار وهو الشعر الذي يكون نابتا على العذار. يسمى ماذا؟ يسمى عذاب وعارظي وهو صفحة الخدين. الغالب انه يكون خفيفا. فيجب غسل الشعر وما تحته - 01:24:29ضَ

لا صدغ وتحذيف الصدق بضم الصاد والشعر الذي بعد انتهاء العذار هذا الذي يكون تابعا للرأس يعني بعد العذار ينظر هنا شعره هذا تابع لاي شيء للوجه ام للرعاث يختلف لانك اذا قلت تابع للوجه وجب غسله - 01:24:49ضَ

واذا قلت تابعا للرأس وجب مسحه فيختلف. حينئذ يكون الشعر الذي بعد العذار من فوق الى جهة الرأس هذا تابعا للرأس فيمسح ولا ولا يغسل. والتحذير والمراد به الشعر الذي بعد انتهاء العذاب الخارج الى طرفي الجبين في جانب الوجه. يعني هذا الذي يكون من جهة - 01:25:10ضَ

هذا يسمى تحذيفا حينئذ نقول هذا يجب مسحه تبعا للرأس ولا ولا يغسل تبعا الوجه والظاهرة الكثيفة مع من استرسل منه يعني ويغسل الشعر الظاهر من الكثير لحصول المواجهة به فوجب تعلق الحكم به. قال النووي لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة - 01:25:30ضَ

ولا يجب غسل باطنها لماذا؟ لان كثيرا فيجب غسل واما الباطن فهذا يستحب تخليله ولا البشرة تحته اتفاقا او مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابن رشد هذا مما لا اعلم فيه خلافا - 01:25:58ضَ

مع من استرسل منه يعني ما نزل وانحذر من اللحية. حينئذ يجب غسل الظاهر ما استرسل منه وان طالت ولو وصلت الى السرة يجب غسل الظاهر ولا يجب غسل الباطن وانما يستحب تخليل اللحية على ما مضى معنا - 01:26:16ضَ

اذا والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه يعني من الوجه او من اللحية ويخلل باطنه استحبابا. ثم يديه مع المرفقين يعني ثم يغسل يديه للنص السابق مع المرفقين. نص على المرفقين هنا ولم يذكرهما معه - 01:26:34ضَ

ثلاثا لحديث عثمان وغيره ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه ثم يمسح كل رأسي قال مسح الرأس وقلنا هل هنا تفيد العموم؟ فمراد كل الرأس نص هنا على ذلك - 01:26:51ضَ

ثم يمسح والمسح انما يكون بالماء. وهل يعفى عن يسيره للمشقة او لا؟ المذهب لا لولا يعفى عليه سين لابد من التعميم لو ترك موظعا قدر انملة ما صح مسحه - 01:27:11ضَ

وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء انه قد يعفى عن يسيره للمشقة انه قد يعفى عن يسيره للمشقة. وظاهر المذهب هو ظاهر النصوص هو المذهب. انه لا يعفى مطلقا - 01:27:25ضَ

ثم يمسح او ثم يمسح كل رأسي من منابت شعري الرأس المعتاد يعني غالبا على ما تقدم في حد الوجه الى قفاه يعني من منتهى الوجه منحنى الجبهة ان قيدناه بذلك او منابت شعر الرأس - 01:27:38ضَ

الى القفا اخر الرأس بالماء هذا واضح. مع الاذنين مرة واحدة مع الاذنين يعني ظاهر الاذنين وباطنهما مرة واحدة بمعنى انه لا يثبت ولا يستحب التكرار. لا يستحب التكرار لا مرتين ولا ثلاثة. وما فهمه بعض الفقهاء من ان حديث توضأ مرتين - 01:27:56ضَ

مرتين انه شامل لمسح الرأس قد اخطأ في الفهم. لماذا؟ لان هذا النص مجمل فلا يلتفت اليه من جهة التفصيل كذلك مسح توضأ ثلاثا ثلاثا لا يؤخذ منه تثبيت مسح الرأس لان هذا مجمل فنرجع الى الى التفصيل - 01:28:20ضَ

مع الاذنين مرة واحدة. وعلى ما سبق ذكره انه يسن مسحوما بماء جديد انه بماء جديد والصحيح انه لا لا يستحب مع الاذنين مرة واحدة لحديث ابن عباس مسح برأسه - 01:28:39ضَ

واذنيه باطنهما وظاهرهما. صححه الترمذي وغيره. وقال عمل علي عند اكثر اهل العلم. فيجب مسحهما معه لانهما منه يعني من الرأس وبعضهم يرى انه سنة بناء على ان الحديث ضعيف اذنان من من الرأس - 01:28:57ضَ

فيمر يديه يعني صفة المسح حصل انه كيفما مسح اجزأ مسح باصبع باصبعين بكف بكفين مسح بمنديل بخرقة ايا كان. كيف ما مسح اجزاءه؟ لماذا؟ لان الله تعالى قال وامسحوا - 01:29:15ضَ

برؤوسكم اطلق المسح اطلق المسحين كيف ما مسح اجزاء. ولا يشترط فيه مباشرة اليد. لو اخذ خرقة وبلها ومسح رأسه وعمم اجزاءه لو اخذ اصبع او اصبعين وبللهما ثم عمم المسح نقول اجزاؤه. لكن ثم سنة بصفة المسح - 01:29:34ضَ

فيمر يديه مبلولتين من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في صماخي اذنين خرقين ويمسح ابهاميه ظاهرهما والسبابة فيه تكون في الباطن - 01:29:55ضَ

ولذلك قالوا يجزي كيفما مسعى. اذا يمر يديه مبلولتين من مقدم رأسه الى قفاه اذا قفا ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. ثم يدخل سبابتيه صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما يعني - 01:30:16ضَ

سبابتين تكون في داخل الاذنين امسح بهما وبالابهامين ظاهرة الاذنين الواجب مسح ظاهر شعر الرأس فلو ادخل يده تحت الشعل فمسح البشرة فقط دون الظاهر لم يجزئه لم يجزئه ثم يغسل رجليه مع الكعبين - 01:30:33ضَ

كل رجل يبدأ باليمنى ثم باليسرى ثلاثا لحديث عثمان وغيره مع الكعبين اي العظمين الناتئين في اسفل الساق من جانبي القدم كما سبق ثم ثم قال ويغسل الاقطع ويغسل بالرفع ليس عطفا على ما سبق. انتهى من من صفة الوضوء. ويغسل الاقطع بقية المفروض - 01:30:55ضَ

معنى ان تلك مواضع الان اربعة منها ما قد يزول يد مقطوعة او رجل مقطوعة ما حكمه ما حكمه؟ حينئذ نقول ان بقي شيء من المفروض وجب غسله ان بقي شيء من المفروض وجب غسله لو قطعت - 01:31:17ضَ

او قطع كفه الايمن مثلا بقي الذراع نقول بعض المفروض موجود. فتعلق الحكم به. واما ما زال زال حكمه حينئذ اذا سقط جزء من العضو مع بقاء الباقي نقول ما بقي وجب غسله - 01:31:37ضَ

لو قطع من زيادة على موضع المفروض كأن يكون مثلا من المنكب نقول سقط الغسل من من اصله لو قطع من المفصل ميناء دم يستحب غسل العظم يستحب غسل العظم. بمعنى ان المرفق قد زال. لكن لو بقي المرفق لا - 01:31:53ضَ

لانه يعتبر جزءا من المفروض فيجب وصله. لكن اذا كان من حدوده حينئذ نقول يستحب ولا ولا يجب. والصحيح انه لا لا يستحب اذا ويغسل بقية المفروظ ان بقي بلا خلاف - 01:32:16ضَ

اي يغسل مقطوع اليد يغسل مقطوع اليد او الرجل بقية المفروظ اصلا وتبعا وجوبا بلا خلاف في حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهنا قد امر الرب جل وعلا وامر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يستطع الا ان يغسل - 01:32:30ضَ

ما ما بقي حينئذ تعلق به الحكم. فان قطع من المفصل اي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه. غسل رأس العضد منه ان بقي شيء من المرفق نعم. واما ان لم يبقى يعني من طرف المرفق. حينئذ نقول يستحب عند بعضهم والصحيح انه لا لا - 01:32:48ضَ

يستحبون غسل رأس العضد منه وكذا الاقطع من موصل كعب يغسل طرف ساق يغسل طرفه ساقه اذا نقول الاحوال ثلاث ان يبقى من محل الفرض شيء يجب وصله بلا نزاع. ثانيا ان يكون القطع من فوق محل الفرض. فلا يجب الغسل بلا نزاع. لانه يسقط - 01:33:08ضَ

لكن يستحب ان يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة هكذا قالوا والصواب انه لا لا يستحب لانه ما بقي شيء ثالثا ان يكون القطع من مفصل المرفقين او الكعبين. فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من نعم اذا بقي شيء من المرفق - 01:33:33ضَ

او الكعب وجبا واما اذا لم يبقى زال الحكم ثم يرفع نظره الى السماء بعد فراغه منه الوضوء يقول ما ورد هذا ورد في احاديث لكنه ضعيف فيما رواه احمد وابو داوود وغيرهما من توضأ - 01:33:53ضَ

فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله الى اخره جملة ثم رفع نظر الى السماء شاذة ليست بي بثابتة. قال في الارواء وهذه الزيادة من كرة - 01:34:10ضَ

انه تفرد بها ابن عم ابي عقيل وهو مجهول. اذا هذه الزيادة ظعيفة لا يترتب عليها حكما. ويقول ما ورد ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جاء في حديث عمر - 01:34:25ضَ

ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول الى اخره الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية وزاد الترمذي وغيره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لكنها زيادة ضعيفة - 01:34:42ضَ

قال وتباح معونته تباح وهي الاصل معونته اي معونة المتوضئ كتقريب ما مثلا الغسل او الوضوء او صبه عليه لحديث مغيرة غضبت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة. متفق علي واستعان باسامة في صب الماء على يديه الى اخره تم نصوص يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بمعونة غيره اما ان يصب عليه الماء اما الى اخره - 01:34:56ضَ

الاصل فيها الاباحة. الاصل فيها الاباحة وتباح معونته اي معونة المتوظي وتنشيف اعضائه يعني يباح له للمتوظي او المغتسل تنشيف اي تجفيف اعضائه. قيل وتركها اولى. تركها اي مسح بخرقة ونحوها - 01:35:23ضَ

لحديث سلمان توظأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجة وغيره وفيه شيء منه من الضعف. وحديث قيس ابن سعد ملحفة فاشتمل بها. رواه احمد وابو داوود. وللبيهقي كان له خرقة ينشف بها او يتنشف بها بعد الوضوء - 01:35:46ضَ

ولانه ازالة للماء عن بدنه اشبه نبضه بيديه على كل الاصل فيها الاباحة. من اراد ان يفعل فعله. واما ان يقال يستحب هذا محل محل نظره. وان قيل بانه يستحب قد يقال في الوضوء دون دون الغسل. ومن وظأه غيره - 01:36:05ضَ

ونواه هو صحاه ان لم يكن الموظئ مكرها او امك نعم ان لم يكن الموظئ مكرها بغير حق وكذا الغسل والتمام. هذه مسألة لا بد منها وهي انه قد يوظأ شخص بمعنى ليست اعانة - 01:36:25ضَ

وانما يوظأ بمعنى يغسل له العضو يعني يكون المريض مثلا فيأتي بالماء يغسل وجهه او يمضمضه او يغسل يديه او رجليه. من الذي ينوي الموظي او المتوضئ المتوضئ بالفعل هو الذي ينوي. والموظي هذا ليس ليس هو الا الة فقط - 01:36:41ضَ

هو كالماء يعتبر الة علاج لا ينوي عن ذاك المتوضئ انما الاعمال بالنيات. رفع الحدث يكون عن ذلك الذي وظأ وليس عن الموظوع حينئذ النية تكون متابعة له والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:37:03ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين يتوقف ان شاء الله الا اول خميس ان شاء الله في الفصل الثاني ما مرادكم ان ما كان من باب فلا تشترط له النية. باب الترك يعني الازالة - 01:37:19ضَ

ازالة النجاسة ليست بفعل لان العبادة والطاعة قد تكون به بفعل شيء ايجاده او بتركه فما كان بايجاد شيء فلابد من النية المصححة. وما كان من قبيل التروق والازالة والاعدام فلا يشترط فيه - 01:37:35ضَ

النية هذا محل وفاق الا ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان ازالة النجاسة لابد لها من نية لانها عمل اذا كان الحدث لا يتبعظ هل تنتقد الطهارة في اثنائها - 01:37:53ضَ

اذا كانت اللحية خفيفة وتصف البشرة التي خلفها ماذا يجب يجب غسلها وما تحتها اذا توضأ الانسان ثم نفذ الماء فذهب ليأتي بماء فنشف العضو من الماء فما الحكم لا تنقطع الموالاة - 01:38:06ضَ

الغسل عن الوضوء اذا لم ينوي حتى ولو انه اثناء الغسل مس ذكره او هناك تفصيل. اذا نوى بغسله رفع الجنابة وهذا لا يشترط يجزى عن الوضوء لكن بشرط الا يمس - 01:38:27ضَ

فرجهم فان مس فرجه انتقض جماهير السلف على انه اذا توضأ بنية رفع الجنابة اجزأ عن الطهارة الصغرى لكن بشرط ان لا يمسها عضوه ما حكم الزيادة على ما ذكر - 01:38:42ضَ

مكان الوضوء استنادا لمن اراد ان يطيل غرته فليفعل لا هذا مفصل الاصل انه لا يزيد حتى يشرع حتى اشرع في في العضد. حتى اسرع في الاصل في الشك في الاصل كعدم نعم - 01:38:55ضَ

لانك شككت هل اوجدت الفعل او لا؟ والاصل انك لم توجد لك لم تتوضأ الاصل انك لم تصلي لم تقرأ لانها احداث بعد عدم. فاذا شككت ترجع الى الاصل - 01:39:12ضَ