الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام ( شرح فريد مرتب على الأبواب )
الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (٣٨) ( كتاب الطلاق ) باب العدة
Transcription
باب العدة هل سبيعة الاسد؟ العدة العدة عدة الوفاة انواع عدة انواع عدة الوفاة عدة الطلاق عدة من غاب عنها زوجها فاما عدة الوفاة فانها اربعة اشهر وعشر اذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. ثانيا المطلقة. المطلقة لا تخلو من ثلاث احوال - 00:00:00ضَ
الحالة الاولى ان يكون لم يدخل بها. فهذه تبين مباشرة. ولا عدة لها. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فهذه في المرأة اذا اذا عقد عليها - 00:00:30ضَ
ثم طلقها قبل الدخول والخلوة. هاي تدين مباشرة. الحالة الثانية ان تكون من ذوات الحيض ان تكمل دوت الحيض فعدتها ثلاثة قرون. قال الله تعالى والمطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:00:50ضَ
فان لم تكن ذات قروء فانها تعتد بثلاثة اشهر. قال الله تعالى رئيس المحيض من نسائكم ان ارتبتم فادتهن فلا تدعون ثلاثة اشهر. اذا فالتي لا لم تحظ او وصلت الى سن - 00:01:10ضَ
الياس فهي عدتها ثلاثة اشهر وش باقي؟ لا عدة المفقود زوجة مفقود هذه يضرب الحاكم لها مدة تربص. بحسب الحال ثم بعد المدة تعتد ان كانت ذات حيظ فبالحيظ وان كانت لا تحيظ ثلاث اشهر. بس باقي شي؟ اي نفس ثلاث اشهر - 00:01:30ضَ
نعم افعم يا والي انت ما؟ فيه النظر الرجل النهي عن نظر الرجل هذا ان صح الحديث. بعض الغنم يضعفه نعم. عن زبيحة الاسلمية انها انها كانت تحت سعد ابن خولف وهو في بني وهو في بني عامر - 00:02:00ضَ
لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب فدخل عليها ابو الشنابل ابن ابن بعكك رجل من بني عبد الداض فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك ترضين - 00:02:40ضَ
والله ما انتبه لكن حتى تمر عليه اربعة اشهر وعشر. قالت فلما قال لي ذلك جمعت عليه ثيابه حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج - 00:03:00ضَ
قال ابن شهاد ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه انه غير ان لا يطلبها زوجها حتى تطلب. طيب في هذا عدة المتوفى عنها زوجها وان عدتها بوضع الحمل. وفي انها اذا اذا - 00:03:20ضَ
من من العدة تزوجت ولو بعد الولادة. لكن لا يقربها زوجها اي في مكان الحرف حتى تطهر نعم وعن زينب بنت بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت - 00:03:40ضَ
انما اصنع هذا لاني سمعت فدعت بصفرة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اسمعوا هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج - 00:04:00ضَ
اربعة اشهر وعشرة الحميم القرابة. بعده. وعن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل امرأة على بيت ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبس ثوبا مصوغا الا ثوب عصر ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت. نبذة - 00:04:20ضَ
من قسط او انفاق العصر ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. طيب هذا حديثان في الاحداد احداد هو ترك الزينة وما يدعو لنكاح المرأة مدة. فهذا ان كان على غير الزوج فانه جائز ثلاثة - 00:04:40ضَ
ايام فقط لا اكثر. على سبيل الجواز للوجوب. واما ان كان زوجا فانه ثلاثة اربعة اشهر اجر وجوبا وجوبا ثم ما الذي تتركه حال الاحداث؟ وتترك امورا منها الطيب بانواعه - 00:05:00ضَ
الا بعد الحيض لها فانها بنبذة من اظفار يعني من اجل تقطع رائحة الحيض. الثاني الحلي فان كان في يدها نزعته. فان كان اقراطا ازالتها. فان لم يزول الا بالقطع تقطع تقطع وجوبا - 00:05:20ضَ
الثالث يا ابو الزينة. ثياب الزينة. الرابع الزينة. مثل الاحمر الشفاه وسموه المكياج وما اشبه ذلك مما هو من الزينة. الخامس الكحل الكحل. السادس الخروج. فتبقى في منزلها اربعة اشهر وعشر. وعشرة - 00:05:40ضَ
الا ويجوز ان تخرج بالنهار للحاجة وفي الليل للظرورة. النهار الحاجة كأن تدرس او تعمل تدرس او تحتاج الى شراء شيء وفي الليل للضرورة لا تخرج الى الضرورة والضرورة هي ما يلحقها ضرر اذا - 00:06:10ضَ
لم تفعلها كالمستشفى نعم طيب فان لم يكن للزوج مسكن انتقلت حيث شاءت. فان كان له مسكن وخافت على نفسها. كما لو كان له مسكنه في بلاد بعيدة ومات وما عنده احد اقاربها وعند بلاد اجانب يعني اجانب منها تخاف على نفسها تنتقل تنتقل الى - 00:06:30ضَ
بيت اهلها نعم عادة المتوفى عنها زوجة مثلا اه هناك على قبيلة او عادة تعد لها ثياب محددة اخضر او اسود او ابيض هكذا. واستعداد ثوب لها خاص هل هذا وارد في السنة او فقط الجيش الواردة انما عاد عبادتها الناس آآ لبس الثوب الاسود - 00:07:00ضَ
كان تعبدا فهو بدعة. وان كان متيسرا فيجوز لبس الثوب الاسود. اسود اخضر احمر للمرأة ما في بأس. اما ان تعبدت لله به فلا يجوز. واما استعداد المرأة قبل موت الزوج فهذا ما يصلح. هذا غلط. وكانت - 00:07:30ضَ
واذا متى بتموت؟ متى تموت ان شاء الله؟ الله يحييك. نعم. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها - 00:07:50ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا. نعم يحمل ان هذا للزينة ان هناك وان هذا ليس حال ظرورة. واما لو بلغت الحال ظرورة جاز. هذي القاعدة العامة لا ظرر ولا ظرار. لكن يحمل هنا - 00:08:10ضَ
على انها لا تضطر الى هذا الكحل. نعم. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية البعضة على رأس الحول يعني كانت المرأة في الجاهلية اذا مات عنها زوجها تبقى سنة كاملة ثم تبقى فيه كما الحديث هنا في - 00:08:30ضَ
بيت صغير حش ولا تغتسل ولا تتطيب ولا تخرج من هذا المكان سنة كاملة ثم اذا خرجت اخذت ثم رمتها تقول كأن تقول سنة كاملة عادي بل لا من اجل الزوج. موت هذا شسمه ايش يقول ها؟ فقال الزينب - 00:08:50ضَ
تفسر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لينا كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت ولبست شر ثياب يعني بيت تغيير يعني كحضار الحيوانات الصغيرة. نعم. ولم تمس طيبا ولا شيء حتى تمر - 00:09:10ضَ
يا سلام ولا تغتسل نوم ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به فقلما يعني تمر جسدها عليه تتنظف فيموت من قبحها فقل بشيء الا مات مات من شدة الرائحة كريهة. ها ثم اتى الخروج فترمي بها بسيطة هذا حق عشان الزوج - 00:09:30ضَ
ها ثم نراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره الحج البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. نعم - 00:10:00ضَ