زاد المستقنع ـ شرح كتاب البيع

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب البيع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 4

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث في ذكر الشروط المتعلقة صحة البيع - 00:00:00ضَ

ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة البيع. عرفنا ان اعلى الشرط او اذا انتفع هذا المشروط انتفى الشرط انتفى المشروط. ويحكم على البيع بانه ليس - 00:00:29ضَ

ليس بصحيح. واذا حكم على البيع بانه باطل وليس بصحيح حينئذ يكون اخذ المال من البائع اخذ المال من المشتري الى البائع يكون باطلا يكون من اكل اموال الناس به بالباطل - 00:00:47ضَ

وتصرف المشتري في السلعة يكون تصرف فيما لا يملكه. يترتب عليه هذا الامر قالوا ان يكون من مالك. الشرط الرابع ان يكون ظمير يعود على العقد. ان يكون العقد وعرفنا العقد هنا انما ينصب وينعقد بايجاب وقبول. لابد من ايجاب ولابد من من قبول - 00:01:02ضَ

ان يكون العقد من مالك يعني واقعا وحاصلا وكائنا وصابرا من مالك او من يقوم مقامه. ما لك لاي شيء السلعة المعقود عليها وللثمن ان يكون العقد واقعا وصادرا من مالك - 00:01:27ضَ

ان يكون البائع مالكا للسلعة وان يكون المشتري مالكا للثمن واضح هذا؟ يكون البائع مالكا لي للسلعة. فيبيع سيارته مثلا تكون هذه السيارة ملكا له يأتي المشتري يدفع ثلاثين مثلا يكون هو مالكا لهذه الثلاثين. فيشترط حينئذ يكون من من الجهتين. وهذا هو الاصل في في الشروط تكون من - 00:01:49ضَ

البائع ومن المشتري ان يكون من مالك للمعقود عليه ويشترط في هذه الملكية ان تكون وقت العقد يعني وقت الايجاب والقبول فان كان تالية بعده بعد الايجاب والقبول فالاصل عدم الصحة هذا الاصل ان لم استثني فيما سيأتي من تصرف الفضولي. حينئذ نقول يشترط في الملكية ملكية السلعة من جهة البائع - 00:02:14ضَ

وملكية الثمن من جهة المشتري ان تكون كائنة وواقعة وقت العقد لا بعده فان حصل العقد قبل ذلك حينئذ الاصل مطرد الا يصح البيع الا ما استثني فيما سيأتيه. او للتنويع - 00:02:42ضَ

او هنا لي للتنويه او يكون العقد صادرا ممن يقوم مقامه. مقام من؟ مقام المالك ما لك للثمن او المالك للسلعة. لان الوكالة مثلا تكون من الجهتين من جهة البائع يوكل من شاء. كذلك - 00:03:00ضَ

له ان يوكل من من شاء. كل منهما يصح ان يكون وكيلا في البيع والشراء. او من يقوم مقامه والذي يقوم مقام المالك ذكر الشارح نوعين الوكيل والولي الوكيل والولي. وبقي عليه الناظر والوصي. هؤلاء اربعة - 00:03:21ضَ

هم الذين يصح التصرف منهم بيعا وشراء اذا لم يكن واحد منهم مالكا للسلعة او او اذا او من يقوم من؟ هذه صيغة عموم صيغة عموم هل مصدقها محدد معين - 00:03:44ضَ

او مستغرق معين. اذا عام اريد به خاص عام اريد به الخاص ليس من يقوم مقامه قد يدعي مدع انه قائم مقام البائع فيبيع لا يصح بيعه. لا يصح بيعه - 00:04:06ضَ

اذا من يقوم مقام المالك اربعة الوكيل هذا الاول والثاني الناظر والثالث الولي سواء كانت الولاية عامة كالقضاة والحكام او كانت الولاية خاصة الرابع الوصية. الرابع الوصي والفرق بين هؤلاء الاربعة ان الولي - 00:04:24ضَ

هو من له الولاية شرعا. من له الولاية شرعا. كولي اليتيم. كولي اليتيم. وكالقاضي الوليع على الاموال المجهولة واموال السفهاء وما اشبه ذلك. هذا يسمى وليا. وهذه الولاية او الولاية تستفاد من جهة الشرع - 00:04:46ضَ

لا من جهة المالك مالك ليس له اثر وانما هي من جهة من جهة الشرع. يموت الاب حينئذ يولى القاضي من جهة القضاء ومن جهة الحكم بانه ولي على على الصبي - 00:05:06ضَ

والوكيل هو الذي فوض اليه العقد. لكن من جهة المالك من جهة المالك من هو الذي فوض اليه العقد مالكه او الوكيل هو من اذن له بالتصرف في حال الحياة. اذن له - 00:05:20ضَ

والاذن هو من؟ هو المالك. اذا يكون الوكيل من جهة المالك. ولا يتصرف من جهة نفسه. فللمالك ان يوكل من شاء في البيع والشراء. اذا الوكيل هو من اذن له بالتصرف في حال الحياة - 00:05:39ضَ

والناظر هو المدبر للاوقاف. هو وكيل لكنه على شيء خاص. او الوقف يسمى ماذا؟ هو وكيل نفسه لكنه يسمى ناظرا. يسمى يسمى ناظرا. الصلاح شرعي والناظر هو المدبر للاوقاف. اي الذي جعل وكيلا على الاوقاف يسمى ناظرا. والوصي هو الوكيل بعد الموت. الوكيل بعد - 00:05:57ضَ

الولي الوكيل يكون في حال الحياة واما الوصي يكون بعده بعد الموت. كل منهما وظيفته واحدة. الا ان هذا في حال الحياء وهذا يكون بعد بعد الموت. اذا الوصية هو الوكيل بعد الموت او من اذن اذن له بالتصرف بعد بعد الموت - 00:06:20ضَ

ثلاثة هو الوكيل والوصي والناظر هذه ولاية ثابتة من طريق المالك. واما الولي فهذه من طريق الشرع سواء كانت الولاية خاصة او كانت عامة خاصة كزيد مثلا من الناس يموت عمه يكون اه وليا له. حينئذ نقول هذا هذه - 00:06:43ضَ

خاصة. واما الولاية العامة كالقاضي مثلا ولي على ايتام المسلمين الذين ليس لهم اولياء خاصين. حينئذ تكون الولاية هنا تكون عامة اذا قوله او للتنويه ومن يقوم مقامه عام اريد به الخاص فيصدق على اربعة انواع في المذهب الوكيل - 00:07:03ضَ

والناظر والوصي والولي. هؤلاء اربعة. هذا الشرط له دليل من كتاب ودليل من من سنة. ولكن لما كان النص النبوي واضحا في المسألة لذلك ذكره المصنف ولم يذكر غيره من من الادلة وهذه عادة فقهاءه انه قد يكون ثم دليل من - 00:07:23ضَ

ثم يذكر دليلا من السنة ولا يترك ولا يذكر الاول. هل هو اعراظ؟ الجواب لا لماذا؟ لانه اراد ان يذكر انص شيء في الباب واذا كان كذلك حينئذ يتوجه النظر في الحديث لان حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك واضح بين انه نهي - 00:07:45ضَ

والنهي يقتضي فسادا منهي عنه حينئذ كل ما لم يكن عندك مالكا له او لك ولاية عليه من الجهات الاربعة حينئذ لا لا يجوز بيعه. واما دلالة القرآن فيعمه يعم هذا الشرط قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم - 00:08:08ضَ

بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والمعهود المعروف في عرف الناس انه لا احد يرضى ان يبيع ملكه دون اذنه حينئذ الا ان تكون تجارة عن تراض اذا بيع ما لا يملك - 00:08:28ضَ

لا يكون عن تراضي. فيكون من اكل الاموال بالباطل. واضح وجه الدلالة؟ لما كان فيها نوع بعد من حيث النظر عدل عنه المصنف الى ذكر النص هلال ذكر النص ثم قياس يعني النظر الصحيح يقتضي ذلك فهو انه اذا جاز - 00:08:47ضَ

كنا بالجواز ان يبيع انسان ما لا يملك حينئذ كل واحد يصلح على الاخر كل شخص يسطو على على الاخر ماذا يحصل صارت الناس في فوضى. اين انتظام الحياة؟ اين الشريعة التي تحسم المواقف هذه من الظلم والتعدي والعدوان ونحو ذلك؟ قول هذا النظر يقتضي ان يكون - 00:09:05ضَ

تم منع نظر يقتضي ان يكون ثم منع من بيع ما لا يملك او لم يؤذن لك فيه في بيعه فالاصل فيه المنع وان يكون من مالك او من يقوم مقامه - 00:09:25ضَ

كالوكيل والولي لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع تبع هذا الاصل للتخلص من الساكنة باع يبيع تبيع اليس كذلك؟ تبيع تفعل حينئذ سكن اخره لا هي ولا هذه جازمة - 00:09:40ضَ

فالتقى ساكنان الياء والعين قيل لا تبع ومعلوم ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا دليل على الشرطية واضح؟ لماذا جعلناه شرطا ولم نقل واجب مثلا فاذا خالف اثم قل لا لانه منهي عنه - 00:10:02ضَ

ومن دلائل الشرطية النهي اذا نهى الشرع عن شيء دل على انه شرط فيه. هنا قال لا تبع ما ليس عندك. يعني في حوزتك في ملكك حينئذ اذا خالف هذا النهي وباع ما ليس عنده. نقول هذا العقد منهي عنه. واذا كان منهيا عنه النهي يقتضي فساد المنهي عنه - 00:10:24ضَ

واذا كان كذلك حينئذ نقول هذا فوت شرطا فلا يصح البيع لفوات الشرط لفوات شرط لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي ابن ماجة وصححه اي لا تبع ما ليس في ملكك من بيوع الاعيان - 00:10:48ضَ

وقال الوزير اتفقوا على انه لا يجوز بيع ما ليس عندهم ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وانه باطل. يعني هذا محل اتفاق الشرط من حيث الجملة محل وفاق وهو ان ما ليس عند البائع ولا المشتري لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه يعني لا يصح ان - 00:11:07ضَ

بيعا سلعة ولا يصح ان تجعل شيئا ثمنا ليس ملكك يعني ليس الامر خاص بالبيع قد يتبادل الذهن انه خاص بالبيع. يعني لا تكون انت البائع ما ليس عندك. طيب والمشتري؟ قد يأخذ فلوس زيد ويدفع - 00:11:27ضَ

نقول هذا كذلك شأن شأن البائعة فالحكم يرجع الى طرفيه ولذلك نقول ان يكون العقد صادرا من مالك يعني للثمن ومن مالك للسلعة او من يقوم مقام المالك في البيع - 00:11:43ضَ

سواء كان بائعا للسلعة او يقوم مقام المشتري في دفع الثمن الذي اذن له بالتصرف فيه. ولذلك قال الوزير اتفقوا على انه لا يجوز بيع ما ليس عندهم. اتفاق المذاهب الاربعة - 00:12:01ضَ

ولا في ملكه. واذا قال الوزير اتفقوا واجمعوا المراد به الائمة الاربعة. هذا اصطلاح او اجماع خاص ولا مشاحة فيه بالاصطلاح وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك. يعني قد يقول قائل لا تبع ما ليس عندك. اذا كل ما لم تملكه - 00:12:17ضَ

ولو اذن لك في بيعه لا تبيعه عام لا تبع ما ليس عندك عندك في ملكك طيب من يقوم مقام المالك البيع صحيح نقول نعم بيعه صحيح فكيف صححنا بيعه والحديث يدل على انه باطل - 00:12:35ضَ

لانه منهي عنه. يعني اذا جاء الوكيل وباع سيارة موكله الباعة ما عنده او ما ليس عنده على ظاهر الحديث ما ليس عنده فلا يصح البيع واين اذن له لكن قال الشارع هنا وخص منه يعني من النص السابق - 00:12:56ضَ

المأذون له في البيع لقيامه مقام المالك سبق ومعنى ان الاصل في البيع الاباحة وان الاصل في البيوع ما تعارف عليه الناس هذا اصل معتبر من الجهتين. جهات الشرع انه مباح ومن جهة ما تعارف عليه الناس فهو مباح. حينئذ - 00:13:13ضَ

كل عقد وقع بين الناس وعرف انه بيع. تنتقل السلعة من البائع الى المشتري والثمن. يمتلكه البائع فهو بيع صحيح الا اذا عارضه شيء من الشرع الا اذا عرض بشيء من الشرع. حينئذ يؤدي الى الى فساده او الى شيء اخر قد ينظر فيه في حكمه. لما كان الناس - 00:13:40ضَ

وهو ان المأذون له في البيع فهو بائع لانه بائع حينئذ خص من جهة العرف بهذا. فيكون التخصيص حينئذ دليله ماذا دليله العرف ولنا وجه اخر وهو اوضح من هذا - 00:14:04ضَ

وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع والشراء كما سيأتي وكل في البيع والشراء وهذا فعل حينئذ يكون دليلا اخر في التخصيص. اذا لا تبع ما ليس عندك الذي - 00:14:20ضَ

هذا مخصوص بماذا؟ مخصوص من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة العرف. وهل العرف يخص او لا؟ مسألة اصولية فيها نزاع لقيامه مقام المالك. ولذلك علل هنا ولم يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مع كونه وكل - 00:14:36ضَ

في البيع ولا شك ان الوكيل هنا باع ما ليس عنده. لكنه لما اذن له في البيع صح بيعه. اذا لا تخالف بين فعل النبي صلى الله عليه في وكالته في البيع والشراء وبين حديث حكيم ابن حزام فهذا عام وذاك خاص والخاص مقدم على على العام الخاص - 00:14:54ضَ

مقدم على على العالم. اذا هذا هو الشرط الخامس. الرابع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه يعني مقام المالك اربعة انواع ثم فرع مسائل مصنف رحمه الله تعالى - 00:15:14ضَ

وهي ما يسمى بتصرف الفضولي تصرف الفضولي من هو الفضولي هو الذي باع او اشترى ولم يكن مالكا او واحدا من الاربعة يعني انتفى فيه الشرط انتفى فيه الشرط فليس مالكا - 00:15:31ضَ

ولا ممن يقوم مقام المالك. ليس وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا ولا وليا ليس واحدا من من هؤلاء الاربعة. هل بيعه صحيح ام لا متفق تم مسائل متفق على بطلانها وثم مسائل وقع فيها الخلاف في في جوازها لكن ما هو الاصل الذي - 00:15:55ضَ

نرجع اليه في مثل هذا العصر انه لا يجوز ولا يصح البيع هذا الاصل هذا الاصل حينئذ راعينا الاصل من حيث الشرع من حيث الشرع لان الدليل دل على ذلك - 00:16:20ضَ

ثم هل هل رظا المالك اذا بيع له ولم يأذن معتبر بعد وقوع عقد او لا هذا سيأتي بحثه. سيأتي بحثه. فان تفريع فهذه للتفريع. فان باع من هو بائع - 00:16:37ضَ

هكذا تقدر سأل سائل فان باع من بائع ما عملت غيره ملك مفعول به اين الفاعل ضمير مستتر اين مرجعه بائع فيعم كل بائع والقاعدة في مثل هذا اذا لم يكن مرجع للظمير ترده الى صنفاع المشتق من مصدر الفعل - 00:17:00ضَ

واضح؟ سأل سائل قال قائل جنى جانب سرق سارق سرق متاع غيره. من هو سارق حينئذ يكون الفاعل ضمير مستتر يعود على اسم فاعل مشتق منه مصدر ذلك الفعل. فان باع بائع - 00:17:28ضَ

ايا كان ملك غيره بلا اذنه لم يصحه لم لم يصح اذا لم يكن مالكا للسلع ولا للثمن ولم يكن وكيلا ولا وليا ولا ناظرا ولا وصيا. حينئذ اذا لم يرجع - 00:17:50ضَ

الى صاحب الملكية ويستأذنه فالعصر ان نقول ان بيعه باطل وهذا الذي حكم به المصنف هنا واطلقه يعني سواء اذن له بعد وقوع العقد اولى ولذلك قال فان باع ملك غيره بلا اذنه لم يصحه. لم لم يصح العقد - 00:18:10ضَ

لم يصح العقد ولم يترتب عليه ملك السلعة ولا انتقال المال. لماذا؟ لانتفاء الشرطي فوات الشرط. ما هو الشرط ان يكون البائع مالكا او مأذونا له. وهذا ليس بمالك ولا مأذون له. اذا الاصل فيه انه باطل ولا يصح - 00:18:34ضَ

البيع هذا يسمى ماذا؟ تصرف الفضولي. وهنا قد اشترى قد باع قد باع. فان باع ملك غيره بغير اذنه لم يصحه. لم يصح البيع قيل بالاتفاق لفوات الشرط وهو الاذن وقت العقد. وقت العقد - 00:18:53ضَ

فان اذن له بعد العقد لم يصح على المذهب لم يصح مطلقا سواء اذن له بعد العقد او لم يأذن فالبيع باطل. فالبيع باطل فان باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح لم يصحه. بالاتفاق - 00:19:12ضَ

ولو مع حضوره وسكوته لو كان حاضرا ولو كان حاضرا وسكت لو اجازه بعد وقوع العقد قالوا لا يصح مطلقا لماذا؟ لانه وقت العقد قد وقع البيع على شيء لا يملكه. وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك - 00:19:32ضَ

منهي عنه حينئذ وقع الشيء او العقد على شيء منهي عنه. فاقتضى فساده فاقتضى فساده. هل رضاه رضا المالك يصحح او لا يصحح؟ المذهب لا لو رضي واجاز فيما بعد هل نرجع الى العقد فنصححه - 00:19:53ضَ

او لا المذهب لا. لماذا؟ لان العبرة في الملكية وقت العقد. يعني وقت الايجاب بعت واشتريت وقت اطلاق هذه العبارات والتسليم لم يكن مالكا. حينئذ لا ينفعه ان يجيزه المالك بعد ذلك. ويعتبر العقد باطلا. هذا - 00:20:13ضَ

المذهب. اذا تصرف الفضول اذا كان بيعا على المذهب لا يصح مطلقا لا يصح مطلقا. كيف لا يصح مطلقا؟ اطلاق هنا باعتبار ماذا؟ سواء اجازه بعد العقد اولى سواء كان حاضرا وسكت اولى مطلقا - 00:20:31ضَ

حضر ام لا؟ اجازه ام لا مطلقا؟ كل بيع للفضول فهو باطل ولا يصح لما ذكرناه ولذلك قال هنا الشارح ولو اجازه المالك بعد لفوات شرطه وهو الاذن وقت العقد اذ وقت العقد - 00:20:51ضَ

واما بعده فلا اثر له. فلا فلا اثر له قوله ولو مع حضوره وسكوته قال هنا لان السكوت ليس دالا على الرضا لا ينسب لساكت قول والسكوت هنا لا يدل على على الرضا. الا في مسائل مستثناة - 00:21:11ضَ

الخطبة ونحوها وليس هذا منها وليس هذا منها وعن احمد الامام احمد رواية اخرى يقف على الاجازة يعني نفصل في فان باع ملك غيره بغير اذنه ولم يجزه لم يصح البيع - 00:21:30ضَ

فان اجازه المالك صح البيع صحة صح البيع. لماذا قالوا لانه انما منع لاجل حفظ حق المالك لاجل حفظ حق المالك. فاذا اذن حينئذ ما المانع من القول بكون البيع صحيحا - 00:21:53ضَ

وقلنا الاصل في ذلك الاباحة فهذا عقد حصل ووقع ثم اجازه المالك هل هو مخالف ام لا هل هو مخالف ام لا قالوا ليس مخالفة. لماذا؟ لان قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك معلل من حيث المعنى. يعني حفظا لاموال - 00:22:15ضَ

حرم بيع ما لا يملكون فلما اذن حينئذ اذن في التصرف اليس هذا المال مالي؟ حينئذ اذا اذن فكأنه رفع هذا الحصر او الحجر على التصرف. فقالوا اذا اذا اجازه صح البيع لان النهي انما تعلق به من اجل حفظ ماله فاذا جازه فلا مانع من - 00:22:40ضَ

قول بي بصحة البيع ولذلك قال ورواية عن احمد يقف على الاجازة وهو مذهب مالك وابي حنيفة يعني قول الجمهور قول الجمهور ان اجازه صحه. لان المنع انما علق به لحفظ مال المالك - 00:23:04ضَ

فاذا اذن له فحين يؤذن الله بأس ان يقال بي صحة البيع. هذا وجه وثم تعليل اخر وهو اصح من؟ مما ذكر. وهو حديث عروة ابن الجعد فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة اضحية - 00:23:20ضَ

فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة حديث صحيح في البخاري اذا تصرف تصرفا فضوليا في البيع والشراء للبيع والشراء وكله النبي صلى الله عليه وسلم في ان يشتري واحدا شاب - 00:23:38ضَ

بدينار فاشترى هذه الشاة واشترد شاة اخرى. اذا الشراء هذا فظولي ام مأذون فيه فضولي ثم باع هذه الشاة اشتراها لمن للنبي صلى الله عليه وسلم ثم باعها هذا بيع فضولي او مأذون فيه - 00:23:59ضَ

اقره النبي صلى الله عليه وسلم او لا اذا هذا نص يضاف مع التعليل العام السابق. وهو ان حديث لا تبع ما ليس عندك هذا معلل من حيث المعنى. بان النبي صلى الله عليه وسلم انما - 00:24:20ضَ

لها حفظا لاموال الناس قد جاءت الشريعة بحفظ هذه الامور. فان باع ملك غيره بلا اذنه بلا اذنه. هذا يتناول فيما لو اذن له بعد ذلك. بلا اذنه وقت العقد - 00:24:32ضَ

في عموم او لا في عموم ما وجه العموم ان قوله بلا اذنه وقت العقد فان اذن له بعد العقد لم يصحه فيشمل سورتين يشمل سورتين. فيما لم يأذن له بعد العقد - 00:24:49ضَ

وفيما لو اذن له بعد العقد. فالحكم واحد وهو انه لا يصح. وهذا على المذهب. وهذا على على المذهب. والصحيح انه اذا اجازه صح البيع صح البيع. للحديث الذي ذكرناه والتعليم السابق. او اشتراه - 00:25:10ضَ

هذا النوع الثاني لتصرف الفضولي. تصرف الفضولي نوعان. بيع وعرفنا حكمه. وشراءه وشراء البيع على المذهب مطلقا لا يصح بيع الفضولي واما شراؤه ففيه تفصيل فيه فيه تفصيل ماذا يندرج تحت تصرف الفضولي؟ كم نوع - 00:25:28ضَ

نوع بيع وشراء يعني يبيع ما لا يملك ولم يؤذن له او يجترث شيئا لم يؤذن له ولم يكن مالكا البيع على المذهب مطلقا لا يصح. مطلقا يعني ولو اجازه. والصحيح انه لو اجازه صح. اما الشراء على المذهب فيه تفصيل ففيه تفصيل - 00:25:52ضَ

او اشترى او للتنويع اشترى من مشتري نعم اشترى مشتر من هو؟ الله اعلم به لكنهم من عندي فضولي لم يأذن له احد او يشترى مشتر بعين ماله بلا اذنه لم يصحه - 00:26:13ضَ

قوله بلا اذنه لم يصح هذا متعلق بباع ملك غيره او اشترى بعين ما ذكر لك مسألتين والحكم فيهما واحد فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله ما حكم المسألتين - 00:26:37ضَ

لم يصح وقوله بلا اذنه متعلق بي بالاثنين بالمسألتين. فان باع ملك غيره بلا اذنه او اشترى بعين ما له بلا اذنه الحكم ما هو؟ لم يصح. لم؟ لم يصحه. او اشترى بعين ما له. اشترى مفتري. هذا تصرف فظولي وهو النوع الثاني وهو - 00:26:58ضَ

بشرى بعين ماله ما لمن اشتريت لزيد اشتريت لزيد. زيد هذا ما وكلني يريد يشتري سيارة فذهبت لاشتريت لها ما وكلني من عندي هذا يسمى ماذا؟ شراء فضوليا تصرفا فضوليا. بعين ماله يعني بعين مال الغير. كأن يكون له مال عندي. هذه - 00:27:21ضَ

ابراهيم اعطانيها امانة اعطاني هذه الدراهم امانة. عندي محفوظة ثم علمت انه يريد ان يشتري سيارة وذهبت هكذا من عندي فاشتريت له اشتريت بعين المال هل اذن لي؟ الجواب لا. بعين المال. يعني المال الذي لزيد ولم يأذن لي في الشراء واستعمال هذا الماء اشتريت له بعين الماء - 00:27:46ضَ

لا في الذمة قال لم يصح لم يصحه البيع او اشترى بعين ماله يعني جعله معقودا عليه اجعله مثمنا ثمنا في العقد جعله ثمنا سما جعله ثمنا. او يشترى بعين ما له اي مال غيري - 00:28:11ضَ

بلا اذنه لم يصح لم لم يصح العقد. وهذه المسألة الثانية كذلك على المذهب ولو اجازه ولو اجازه. فقوله بلا اذنه يشمل الاذن الذي حصل بعد العقد ويشمل عدم عدم الاذن. يعني هذه اربعة سور - 00:28:31ضَ

اربعة صور فان باع ملك غيره بغير اذنه مطلقا لم يأذن له. لم يجزه باع ملك غيره واجازه بعد وقته العقد اشترى له بعين ما له بلا اذنه ولم يجزه - 00:28:55ضَ

اشترى بعين ماله واجازه بعد العقد. اربعة صور كلها على المذهب لا يصح فيها العقد واضحة واضح يا استاذ محمد او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصحه. اي العقد بالاتفاق لفوات شرطه - 00:29:11ضَ

ولان شراءه بعين المال كبيعه عين المال. كبيعه عين المال. يعني لا فرق اذا قلنا بانه اذا باع ملك غيره اذا باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح ان لم يجزه - 00:29:34ضَ

كذلك هذا الثمن ملك لزيت. ما الفرق بين هذا وذاك سواء جعلناه سلعة تباع او ثمنا يدفع. ما الفرق بينهما هذا تصرف في بيع وشراء بغير الاذن. حينئذ الحكم واحد. الحكم واحد - 00:29:50ضَ

لان شراءه بعين المال كبيعه عين المال. كبيعه عين المال. قال الشارح ولو اجيز يعني في المسألة الثانية شرطه وهو كونه من مالكه او مأذونا له فيه او مأذونا له فيه - 00:30:08ضَ

وهل نصوب هنا ما لو اجازه كما ذكرنا في المسألة السابقة هل حديث عروة بن الجعد يدل على هذه المسألة ايضا نعم يدل لانه بالسابق قلنا تصرف فضولي بيعا وشراء. فالحديث عام يشمل هذا وذاك. ففيه صورتان - 00:30:25ضَ

حينئذ نأتي هنا ونقول ان اشترى له بعين ما له بلا اذنه ثم اجازه مظاهر الصحة الظاهر الصحة لانه من حيث التعليل العام هذا ملكه وقد رضي به ثانيا دلالة الحديث - 00:30:46ضَ

عليه. اذا يستثنى هذا من من المذهب او يشترى بعين ماله بلا اذنه لم يصحه. والصواب انه اذا اذن بعد فان العقد صحيح لان الحق له فاذا اسقطه سقطه يدل على ذلك الحديث السابق - 00:31:03ضَ

وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة ولزم المشتري بعدم ملكا وان اشترى مشتري فضولي له للغاية زيد مثلا من الناس في ذمته. المسألة الاولى اشترى له بعين ما له. وهنا لا - 00:31:22ضَ

اشترى له في ذمته والذمة سبق انها الامانة والكفالة والعهد او صفة يصير بها الانسان اهلا للتصرف. يعني لم يجعل ذلك المال هنا هو مشتري اذا يكون دافعا للثمن فقط - 00:31:49ضَ

مسألة الصورة باع ملك زيد. هنا لا يشتري اذا يدفع ثمن. اما ان يدفع عين المال الذي للمشترى له واما الا يدفع وانما يشتري له في ذمته يدفع مال من عنده يدفع مالا من من عنده هذا يسمى بماذا؟ المشتري له في الذمة - 00:32:04ضَ

والمسألة الاولى المشتري له بعين ما له المذهب فرقوا بين النوعين قالوا اللي اشترى بعين المال مطلقا لم يصح وان اشترى بذمته حينئذ فيه التفصيل فيه تفصيل وان اشترى له لغيره في ذمته يعني في ذمة المشتري لا بعينه ما له بلا اذنه هذا واضح لانه فضولي - 00:32:28ضَ

لم يسمه في العقد ما ذكره ما قال هذا البيع وانا مشتر نيابة عن فلان او اشتريت كذا لزيت من الناس ما سماه ما سماه في العقد فظاهر العقد انها الفضولي هو المشتري - 00:32:54ضَ

كذلك ظاهر العقد ان الفضول هو المشتري. وانما النية هي التي يكون محل النظر فيها هنا. لانه لم يسمه في العقد. وانما اللهم نواه في قلبه على المذهب ردوا الحكم الى - 00:33:12ضَ

المشترى له ان اجازه صحه والا فلا فرقوا بين المسألتين ان اجازه صح والا فلا في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد. لم يسمه لم يذكر اسمه بانه اشترى هذه لزيد من الناس. صح العقد - 00:33:30ضَ

لان العقد صار بالنسبة للبائع لازما للمشتري سواء اعطاها من اشترى له ام لا يعني باعتبار البائع لا تنظر باعتبار فضولي باعتبار البائع العقد لازم او لا لازم لاني بعتك هذه الساعة وانت المشتري. انا ليس لي انك اشتريت هذه لزيد او عبيد. لكن ظاهر البيع والشراء انه لك. اذا صار لا - 00:33:51ضَ

ملتزما صار لازما. واذا كان كذلك حينئذ اما ان يكون للاصل او لك انت متى يكون للاصل المشترى له؟ يكون بالاذن فان لم يأذن حينئذ صرت انت المسئول وانت المشتري - 00:34:17ضَ

اذا لان العقد صار بالنسبة للبائع لازما للمشتري. سواء اعطاها من اشترى له ام له يعني مطلقا. فالبيع صحيح لكن من الذي يملكها؟ هذا محل الخلاف في المذهب واذا البيع صحيح - 00:34:34ضَ

لانه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالاجازة ان اجازه حينئذ صار ملكا له من وقت العقد لا من وقت الاجازة لا من وقت الاجازة - 00:34:51ضَ

فهمتم الصورة؟ اشترى في ذمته لزيد من الناس اشتريت هذه السيارة لزيد ان سماه العقد باطل ان لم يسمه واشترى له في الذمة ولم يجعل المال عينا مدفوعا في العقد حينئذ البيع صحيح - 00:35:11ضَ

لكن يلزم من؟ المشترى له او يلزم الذي باشر العقد هذا موقوف على الاجازة ان اجازه من اشتري له حينئذ صار ملكا له ملكا من اي وقت من وقت العقد او من وقت الاجازة لانه قد لا يجيزه الا بعد اسبوع مثلا - 00:35:33ضَ

من وقت العقد ما الذي ينبني عليه مسألة فيها خلاف هذا؟ ما الذي ينبني؟ لو اشترى له شاة ثم يحلب ويحلب او ولدت او او الى اخره. اذا لها نماء. النماء لمن؟ لو قلنا يملكه من الاجازة صار للمشتري - 00:35:54ضَ

ان كن يملكه من وقت العقد صار للمشترى له. فرق بين مسألتين. هذي ما تأتي في السيارة لكن بالشاة. تحلب ويباع حليبها مثلا. حينئذ من لمن هذا على الخلاف الذي ذكرناه - 00:36:09ضَ

وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له له يعني للمشترين للمشترى له بالاجازة لانه اشتري له لاجله. ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له - 00:36:23ضَ

كما لو اذن له قوله ولم يسمه في العقد فان سماه العقد باطل والعقد باطل ان اشترى بلا اذنه وسماه في العقد فالعقد باطل. لماذا لانه جعل نفسه وكيلا جعل نفسه وكيلا وفرق بين النوعين تصرف الفظول والوكالة. اذا قال اشتريت هذه لزيت - 00:36:43ضَ

قد ادعى الوكالة واذا اشتراه له في ذمته ولم يسمه لم يدع الوكالة وانما هو تصرف من من عند نفسه. نعم. ولم يسمه في العقد صح اي لا العقد له من حين العقد بالاجازة بالاجازة - 00:37:15ضَ

قال هنا وذلك بان قال اشتريت هذا. اشتريت هذا ولم يقل لفلان سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له او من مال نفسه او لم ينقده. فصح تصرفه بشرطين ان يشتري في ذمة - 00:37:33ضَ

والا يسمي المشتري له ان يشتري له في ذمته والا يسمي المشتري له وعنه عن الامام احمد رواية اخرى يصح تصرفه ويقف على الاجازة. ويقف على على الاجازة. الروايات المخالفة - 00:37:51ضَ

المذهب في هذه المسألة مبناها على اصل وهو ان الاصل في تصرف الفضول عدم الصحة الا اذا اذن له المتصرف له فضولي اذا تصرف بيعا وشراء فالاصل عدم الصحة هذا الاصل لكن لو اذن له في البيع بعد او اذن له في الشراء - 00:38:12ضَ

اه بعد صحة مطلقا سواء سماه او لم يسمه سواء اشترى له في ذمته او لا نقض له من ثمنه من عين المال اولى مطلقا. وهذا الثاني هو المرجح انه متى ما اذن له - 00:38:33ضَ

في التصرف بعد العقد بيعا وشراء مطلقا صح العقد. للعلة السابقة ان الاصل في الميوع الاباحة ليست معاملة في العقول المعاملة في العبادات الاصل بطلان والعدم لا. الاصل هنا الاباحة والصحة - 00:38:48ضَ

وكل ما تعارف عليه الناس فالاصل فيه الصحة الا اذا خالف اه نصا واضحا بينا حينئذ يحكم بفواته. قال الشيخ هنا ابن وغيره. المقاصد معتبرة في التصرفات. وتغير احكامها. فاذا اشترى لموكله كان له وان لم يتكلم - 00:39:04ضَ

في العقد وان لم ينوه له وقع للعاقل عند الجمهور الا النكاح فلابد من تسميته الموكل. هذا في في الوكالة. ونحن نتحدث في الفضولي. قال ولزم المشتري بعدمها. يعني اذا لم يجزه وقلنا البيع صحيح - 00:39:24ضَ

اذا السلعة لمن هذه للمشتري نفسه الذي باشر الذي باشر العقل لا المشترى له لانه لم يأذن واذا قلنا لم يأذن ولم يرظى بالبيع حينئذ رجع الحكم على المشتري. لانه هو الذي يقابل البائع - 00:39:43ضَ

البائع لا يلزم ذاك الذي اشتري له بالذمة هو لا يدري اصلا ان هذا البيع انما تم لغير المشتري فحينئذ يلزمه هو ولذلك قال ولزم العقل ولزم العقد المشتري وهو الذي اشترى لغيره في ذمته ولم يسمه في العقد بعدمها الظمير يعود على الاجازة يعني عدم - 00:40:00ضَ

الاجازة. فيقع الشراء له من حين العقد. من حين العقد لانه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا. هذا حال من فاعل لزم. لزم ماذا لزم المشتري بعدمها واللزوم هنا من حيث الملكية يعني لزمه ملكا. حال من فاعل لزم اي حال كونه مالكا له اي للمشتري. ملكا - 00:40:23ضَ

المصدر بمعنى اسم الفاعل مالكا من حين العقد لا من حين الرفض كما لو كما لو لم ينوي غيره كما لو لم ينوي غيره اي غير نفسه. يعني صار هو الذي باع واشترى - 00:40:47ضَ

المشترى له كأنه غير موجود كأنه غير غير موجود. قال الشارحون مفصلا مفهومات ما سبق وذكرناه وان سمى في العقد من اشترى له لم يصحه لفوات الشرط وهو الملك او الاذن - 00:41:03ضَ

وكذلك لانه صار شراؤه له بالوكالة. وهو كذلك لم لم يوكله. يعني ادعى شيئا لم يكن له. وقلنا هذه كونه يقول مقام غيره في الشرع اربعة انواع فقط لا خامس لها - 00:41:20ضَ

الخامس هو الفضولي الذي لم يكن واحدا من من الاربعة ان ادعى انه وكيل لم يصح بيعه نعم وان باع ما يظنه لغيره فبان وارثا او وكيلا صحا. هذي مسألة قد تقع وتحصل - 00:41:34ضَ

ان باع ملك غيره وهو في نفس الامر او نعم. وهو في ظنه انه ليس مالكا له ثم بعد البيع تبين انه مالك هل يقع او لا يقع؟ يقول العبرة في العقود هنا بما في نفس الامر لا بما قد يقع في ظن المكلف - 00:41:51ضَ

لانه قد يبيع ارضا لوالده يبيع ويشتري ملكا لوالده لابيه صحيح او لا لم يأذن له البيع صحيح باع ارض ابيه ابو حي ولم نأذن له لماذا؟ لفوات الشرط في فوات الشرط - 00:42:10ضَ

فقيل له ابوك مات قبل ربع ساعة صح البيع او لا ولم يكن له وارث له بهذا القيد صح البيع او لا؟ صح البيع هو ما يدري وقت البيع يظن انه باع ارض ابيه - 00:42:32ضَ

ولا يملكها اذا كان ابوه حيا الى وقت البيع بيع باطل فاذا جاء خبره انه مات قبل وقوع العقد بربع ساعة خمس دقائق يقول البيع الصحيح لماذا؟ لانه قد ظن انه لا يملك هذه الارض - 00:42:50ضَ

وهو في نفس الامر والواقع انه مالك لها. اذا باع شيئا يملكه. باع شيئا يملكه. كذلك لو قال ابوه من ورائه وكلهم قلت فلانا في بيعي مالي وهو يبيع الارض ويعتقد انه ليس وكيلا - 00:43:09ضَ

ليس وكيلا. حينئذ نقول البيع صحيح. ولو كان يعتقد في نفس وقت العقد انه ليس ليس وكيلا. فاذا ظهر انه قد حصلت الوكالة له قبل وقوع العقد فالبيع يكون صحيحا. اذا العبرة هنا في الملكية وعدمها ليس بما هو في ظن المكلف - 00:43:26ضَ

ان يكون من مالك في نفس الامر ولو ظن انه ليس مالكا فهمتم؟ ولذلك ذكرها في خاتمة هذه المسائل ان باع ما يظنه لغيره فبان وارثا او وكيلا عنه صح البيع. لماذا؟ لدخوله في عموم قوله ان يكون مالكا. والملكية حينئذ تعم - 00:43:47ضَ

اذا كان في نفس الامر وكذلك في ظن المكلا. لانه قد يظن انه مالك ويتضح انه مالك ويظن انه ليس بمالك ثم يكون الامر انه انه مالك. فيعم النوعين. اذا ان يكون من مالك او من يقوم - 00:44:11ضَ

ثم فر عليه مسألة التصرف الفضولي. وقلنا تصرف الفضولي نوعان بيع وشراء. البيع على المذهب مطلقا لا يصح. كل من باع ما لا يملكه او يؤذن له في بيعه حينئذ يكون البيع باطل. سواء اجازه بعد او لا هذا على المذهب - 00:44:31ضَ

والصحيح انه ان اجازه صح البيع للحديث الذي ذكرناه والتعليم العام. والشراء على المذهبة كم سورة صورتين لا ان اشترى بعين ماله مطلقا لا يصح اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه - 00:44:52ضَ

هذي مسألة اشترى له في ذمته بلا اذنه وسماه. كم سورة؟ ثلاثة ثلاث سور اذا تصرف الفضول يقع على اربع صور يبيع ما لا يملك مطلقا لا يصح يشتري بعين ما لي من اشتري لهم مطلقا لا فعل مذهب - 00:45:18ضَ

ان يشتري له في الذمة ولم يسمه في العقد. ان اجازه صح والا فلا على المذهب الرابعة ان يشتري له في الذمة ويسميه في العقد يذكر اسمه لا يصح ولو اجازه. لا يصح ولو اجازه. اذا التصرف الفضولي على المذهب يجوز في بعض الوجوه ويمنع في بعضها - 00:45:40ضَ

يمنع في ثلاث صور اذا باع ملك غيره مطلقا اذا اشترى بعين ماله مطلقا اذا سماه في العقد على الشروط التي ويصح في مسألة واحدة وهي فيما اذا اشترى له في ذمته بلا اذنه - 00:46:04ضَ

ولم يسمه في العقد اجازه. هذا صح له واما اذا لم يجيزه صار له انتهينا. صار بيع وشراء عادي ليس باشكال باعتبار البائع لا باعتبار المشتري. واضح هذا ثم قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر - 00:46:24ضَ

بل تؤجر. نعم. ولا يباع. هذه المسألة ذكرها تفريعا على اشتراط كون البائع مالكا كون البائع مالكا يعني قد يدعي انه مالك وفي الحقيقة ليس بمالك الاراضي التي ذكرها المصنف هنا. قد يدعي انه مالك وفي الحقيقة ليس ليس بمالك. يعني يظن انه مالك وفي نفس الامر - 00:46:48ضَ

ليس بمالك يدعي ويظن انه مالك. وفي نفس الامر ليس ليس بمالكه. ولا يباع لا يباع. هذا نفي نفي واذا كان كذلك حينئذ صار ابلغ من النهي لا يباع يعني لا يقع العقد ابدا على ما ذكر - 00:47:16ضَ

على على ما ذكر. غير المساكن مما فتح عنوة. غير المساكن المراد بالمساكن هنا الدور بيوت يعني المراد بها البيوت مما فتح عنوة يعني مما من بلاد من بلاد فتح فتحت - 00:47:38ضَ

يجوز الوجهان فتح مراعاة للفظ ما فتحت معنا من احسنتم ولا يباع غير المساكن مما فتحت عنوة عنوة المراد به القهر يعني فتحت قهرا بالسيف. قهرا بالسيف اي فتحه المسلمون قهرا وغلبة. ولم يغسل. مثل لذلك - 00:47:59ضَ

ثلاثة امثلة وليس خاصا بمذكور الكاف هنا لي للتمثيل وليست استقصاء كأرض الشام ومصر والعراق. مصر والعراق واضحة. والشام المراد بها كل ما كان شمال الجزيرة عربيا يشمل فلسطين والاردن - 00:48:27ضَ

وسوريا فتعم هذه المناطق الثلاثة يعبر عنها الفقهاء بالشام بالشام كارض الشام الشام عند العلماء يشمل سوريا وفلسطين والاردن وكلما كان شمال الجزيرة العربية الشام ومصر والعراق فتحت عنه. يعني بالسيف. فلا تباع فيها الاراضي. لانه وقف وعليها الخراج. وقف كما - 00:48:47ضَ

عمر ولذلك قال الشارح وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين وغيرهم ومذهب الاكثر واحد قول الشافعي ان ما فتح عنوة ولم يقسم - 00:49:15ضَ

من البلاد التي فتحت بالسيف والقهر والغلبة ولم تقسم بين ارباب المجاهدين فهذه لا تباع ولا تشترى لا تباع ولا تشترى. ولكن المصنف هنا قيد الحكم بغير المساكن واما المساكن فالمراد بها تدور البيوت يعني البناء - 00:49:32ضَ

فهذه يجوز بيعها وشراءها لانها من فعلك انت من فعلك انت واما الارض فهي وقف فهي فهي وقف. حينئذ هذه الاراضي التي في العراق وغيرها لا تباع سواء بني عليها - 00:49:54ضَ

او كانت جرداء ملساء فكل ارض ولو بني عليها لا تباع فاذا باع داره بيته حينئذ له صورتان اما ان يبيعه بارضه واما ان يبيعه دون ارضه ان باعه بارضه البيع باطل - 00:50:13ضَ

وان باع الدور فقط دون الارض فالبيع صحيح. لماذا؟ لان محل العقد في الاول ها ما جاز وما منع ما جاز وهو البناء وما منع وهو الارض ومحل العقد في الثاني ما جاز بيعه مطلقا - 00:50:33ضَ

فلم يشرك معه شيئا اخر ولا يباع غير المساكن اي الدور. وقد شمل البناء والارض التي ماذا شمل البناء والارض التي عليها هذا الاصل ان باعها بارضها نقول هذا ممنوع - 00:50:53ضَ

ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. فان فتح صلحا له مفهوم او لا؟ نعم له مفهوم مفهومه ان فتح صلحا جاز بيعه وشراءه ولا اشكال فيه. بدون استثناء غير حكمها كغيرها - 00:51:12ضَ

صوموا جواز بيع الارض والمساكن ممن فتح صلحا. وهو كذلك وهو وهو كذلك قالوا هنا لان عمر رضي الله عنها وقفها على المسلمين اذا اذا كانت الارض وقفا فليست ملكا لاحد. واذا لم تكن ملكا حينئذ لا - 00:51:30ضَ

يجوز التصرف فيها بحاء. فاذا باعها فقد باع ما لا يملك. هذا المراد اذا باعها ولم يكن له اذن في البيع. حينئذ يقول قد باع ما لا ما لا يملك. هنا قال واقرها في ايدي اربابها بالخراج - 00:51:47ضَ

اجرة تقدم كل سنة تسمى خراجا. الا اذا باعها الامام لمصلحة او باعها غيره وحكم به من يرى صحته. وفي الاختيارات يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم من ارض الشام ومصر والعراق - 00:52:03ضَ

ويكون في يد مشتريه بخراجه. وهو احدى الروايتين عن احمد واحد قولي الشافعي والمؤثر بها احق بلا خلاف وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز بيعها ووشراؤها. هنا قال الشارح واما المساكن فيصح بيعها - 00:52:20ضَ

هل يصح بيع المنازل ما زالت عامرة؟ لان الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غيري من غير نكير. لانها ملك للساكت او الذي اقام البناء والذي شيده. وقد باع شيئا يملكه. واما الارض فهذه ليس لها - 00:52:38ضَ

له حق في في بيعها. اذا البيع ممنوع. البيع ممنوع على رأي المصنف. قال بل تؤجر يعني لا يجوز بيعها وتجوز اجارتها لا يجوز بيعها وتجوز اجارتها. بل تؤجر يعني ارض العلوة لا يجوز بيعها لانها وقف - 00:52:58ضَ

ويجوز تأجيرها. لماذا؟ لانك اذا كنت احق بها حينئذ هذا يكون كاجارة المؤجر اذا استأجرت شيئا فلك الاحقية ان تؤجره. وكذلك اذا حزت ارضا ولو كانت وقفا فانت اولى بها فحينئذ لو اجرها فلا يشكى. وهذا قد وقع العمل - 00:53:23ضَ

عليه بل تؤجر يعني ارض العنوة ارض العنوة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والصواب ان بيعها جائز سواء المساكن او الاراضي وينزل المشتري منزلة البائع في اداء الخراج المضروب على الارض - 00:53:40ضَ

وكان هذا فيما مضى واما الان فلا خراج ولا وقف. يعني هذه المسألة تذكر من اجل ما سبق في القديم يعني يوم ان كان خرج. واما اذا لم يكن خراج حينئذ هذه الارض كغيرها. فيجوز بيعها وشراؤها وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:54:00ضَ

اذا كان ثم خراج فاذا باع هذه الارض حينئذ هو الذي يؤدي الخراج فينتقل الخراج واما الارض فهي ملك له يعني عمر رضي الله تعالى عنه اوقف هذه الارض هل اوقفها لشيء خاص شخص مشخص ام انها عامة للمسلمين - 00:54:18ضَ

عامة للمسلمين. ثم ظرب عليها الخراج. فحينئذ يجوز التبايع والاجارة بين المسلمين ويبقى الخراج محفوظا وهذا واضح بين والعمل على هذا منذ ذاك الوقت الى الى يومنا. اذا قال الصواب ان بيعها جائز صحيح سواء المساكن او الاراضي - 00:54:39ضَ

وينزل المشتري منزلة البائع في اداء الخراج المضروب على الارض وهذا الذي ذكرناه قبل قليل شيخ الاسلام ابن تيمية قد رجحه وهذا مبني وهذا فيما مضى واما الان فلا خراج ولا ولا وقف والناس يتبايعون الاراضي والمساكن من غير نكير فصار اجماعا يعني شبه الاجماع - 00:54:59ضَ

وهذا الوقف ليس وقفا خاصا. بل هو وقف عام على المسلمين عموما فليس له مستحق خاص. ومنع التداول بالبيع فيه حرج ومشقة وظرر ورفع الحرج في الشريعة معلوم يقل الناس عن العراق كلكم اردن فلسطين سوريا لا تبيعوا لكم الايجار هذا فيه فيه فيه نوع حرج والمسألة ليس فيها نص انما هو اجتهاد من من - 00:55:18ضَ

حابب نرجع الى الى الاصول. اذا بل تؤجر يعني العنوة تؤجر. لانها مؤجرة في ايدي اربابها. بالخراج المضروب عليها في كل عام واجارة المؤجر جائزة والاجرة شيء يؤخذ منها كل سنة - 00:55:42ضَ

وصارت وقفا والوقف لا يجوز بيعه ولكن الاجرة هذه تنتقل من شخص الى الى شخص. قال الشارح هنا ولا يجوز بيع رباع مكة تجارته هذا يختص بنا لابد من ذكرها. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارتها - 00:56:01ضَ

المسألة السابقة يجوز لا يجوز البيع وتجوز الاجارة وهذه لا بيع ولا ايجارة. بقي ماذا؟ قسم ثالث يجوز بيعه وايجارته. اذا البلاد ثلاثة واضح؟ ثلاثة ما لا يجوز بيعه ولا اجارته. وهذه مكة ومثلها المشاعر - 00:56:18ضَ

عرفة ومنى ومزدلفة الى اخره وما لا يجوز بيعه وتجوز اجارته. هذا مما فتح عنه وما يجوز بيعه واجارته كالطائف وجدة الى اخره. هذه ليست داخلة في ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارتها وهذا المذهب عند - 00:56:41ضَ

الحنابلة لما روى سعيد ابن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها رباع جمع ربع بفتح وسكون. الدار بعينها دار البيت نفس المنزل. يجمع الارباع وربوع واربع واربع - 00:57:02ضَ

وهو المنزل والدار الذي يربع به الانسان يستوطنه لا يجوز بيعه ولا ايجاراته لانها فتحت عنه ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين ولا الحرم كله هذا واضح وبقاع المناسك كالمسعى والمرمى والموقف ونحو - 00:57:22ضَ

البقاع المناسك اولى بعدم الصحة اذ هي كالمساجد لعموم نفعها. اما المناسك فهذه قولا واحدا لا يجوز بيعها ولا ولا اجارتها مطلقا يعني منا لا يجوز ان تبيع وتشتري ولا يجوز ان تؤجر - 00:57:40ضَ

يعني تأخذونه والان مثلا خيمة تأخذ وتؤجرها كما يفعل البعض حرام لا يجوز يكون المال المبذول محرم. لكن اذا لم تجد انت بقعة الا بدفع حينئذ تدفع لا من جهة الاجارة وانما من جهة استيفاء حقك - 00:57:57ضَ

كغيرها من من العقود التي قد يكون فيها نوع اجبار نحو ذلك. فالتأمين نحو نقول هذا لا لا تنوي العقد وانما تنوي دفع المال او شبه ما يكون بالعوض من - 00:58:15ضَ

من اجل استفاء حقك انت وانت الاصل انك تأخذ بقعة في في منى وفي عرفة ومزدلفة ونحو ذلك. فاذا لم تمكن الا بدفع مال تأخذ ما يسمى بخيمة مثلا تدفع والاثم عليه وليس عليك. واما اذا كان لك الخيار فتأثم انت وهو. اذا كان لك الخيار فتأثم انت - 00:58:29ضَ

لماذا؟ لان هذه المناسك وقف ولا يجوز بيعها ولا اجارتها. البيع والايجارة انما تقع على شيء تملكه. هذا لا تملكه عند تصور انه يأتي الى هذا المسجد ويأخذ قطعة ويؤجرها للناس تعال الصف الاول في الحرم يعني - 00:58:49ضَ

يأجرون بيع وشراء وسفر وعواميد الى اخره كل هذا يقع فيها اجارة وبيع قل هذا باطل. هذا هذا باطل وهو اثم سواء كان الاخذ والدافع هنا قال ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارته. وللحديث الذي ذكره لكنه حديث ضعيف. رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها - 00:59:05ضَ

وهذا حديث مرسل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تقرى بيوتها. رواه الاكرم. وقالت عائشة الا تبني لك بيتا النبي صلى الله عليه وسلم الا تبني لك بيتا او بناء - 00:59:28ضَ

يظلك من الشمس فقال لا لا يعني لا افعل هذا ولا ذاك. انما هو مناخ من سبق اليه. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي محسنة وقال ابن القيم مثل هذا الحديث حسن عند اهل الحديث وهذا تأكيد او تأييد لهذا الرأي - 00:59:45ضَ

وعن احمد يجوز بيعها وايجارتها قول اخر رحمة باهل مكة. اي نعم لان هذا قول لا وجود له. يعني تحريم بيعها واجارتها لا وجود له لا يمكن العمل به فيه مشقة - 01:00:04ضَ

يجوز بيعها واجارتها وهو اظهر في الحجة واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم جواز البيع دون الاجارة. جواز البيع دون الاجارة. اذا ثلاثة اقوال يجوز بيعها واجارتها لا يجوز بيعها ولا اجارتها. جواز البيع دون دون الاجارة دون الاجارة. والمذهب لا يجوز البيع ولا ولا الاجارة - 01:00:19ضَ

واختار ابن تيمية وابن القيم جواز البيع دون الاجارة. قال في الهدي ابن القيم ولهذا ذهب جمهور الائمة من السلف والخلف الى انه لا يجوز بيع اراضي مكة ولا ايجارة بيوته. قول قوي يعني من حيث اصحابه - 01:00:48ضَ

من حيث اصحابه الامر كذلك لكن من حيث اه الادلة قد يكون فيه نوع فيه نوع نظر. فان سكن باجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره يعني اذا اذا لم يجد مكانا ينزل فيه. مثلا اذا اختار الانسان القول بتحريم الاجارة. قال لا يجوز. لكن لا يمكن - 01:01:06ضَ

تسكن الان لابد تدفع هناك من يعطيك محلا تنزل فيه مجانا ما يوجد وعلى قول المذهب يعني يجب كما يقول بعض اهل العلم يقول يجب عليه ان يفتح الباب كل من نزل مكة حينئذ له ان يدخل فيبيت - 01:01:31ضَ

ويأكل ويشرب. هذا معناه لانك ما تملك لانك ما تملك هذا المحل حينئذ اذا لم يكن لك الا ان تدفع ستدفع الاجرة من باب استيفاء الحق والاثم عليه هو الاثم عليه. حينئذ لا يكون من باب الاجارة وان كان صورته صورة الاجارة - 01:01:49ضَ

هنا قال واختار الشيخ ابن القيم جواز البيع لانه انما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة. واختص بها لسبقه وحاجته كالرحاب والطرق الواسعة وغيرها. من سبق اليها فهو احق بها. وانما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختصر - 01:02:10ضَ

به عن غيره وهو البناء. هذا فيه فيه تكلف وما روي من الاحاديث بخلاف ذلك وضعيف لا تقوم به حجته. وكانوا يتبايعونها قبل الاسلام وبعده كما اشترى معاوية دار الندوة من عكرمة بن عامر هذا واضح - 01:02:31ضَ

فما انكر بيعها احد من الصحابة. فيكون كالاجماع وابتاع عمر وعثمان ما زاداه في المسجد اشترياه يعني. وتملك اهلها اثمانها ولو حرم ذلك لما بذلاه من اموال المسلمين فكان اجماعا متبوعا. وفعلا مشروعا لورودها على المنفعة وهي مشتركة. قال في الانصات - 01:02:49ضَ

ويستثنى بقاع المناسك بلا نزاع بلا خير هذا لا اشكال فيه. يعني عرفة ومنى هذا لا اشكال فيه. انما الكلام فيه في مكة في الحرم يعني داخل الحدود والظاهر والله اعلم جواز البيع والاجارة. لانه اذا جاز البيع للنصوص التي ذكرت هنا - 01:03:12ضَ

حديث معاوية لو اشترى دار الندوة وشمال الصحابة على ذلك. حينئذ يحمل ما عدا ذلك على الورع والا الاصل فيها انها اذا جاز بيعها جاز اجارتها اذا جاز بيعها لان نتملكها فيجوز حينئذ ان ان يؤجرها. قال ولا يصح بيع نقع البئر - 01:03:29ضَ

ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه. هذه مسألة ولا يصح بيع نقع البئر البئر هذا للنص يرحمك الله. هذا للنص جاء النص قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة قال في الماء والكلى والنار. اذا هذه ليست ملكا لاحد دون احد - 01:03:50ضَ

والمراد بالماء هنا ان نقع نقع البئر يعني المكان او الماء الذي استقر في الاخير ولا ينقطع. يسمى كل ما يعد وهو الذي له مادة لا قطع الماء المستقيم في قاع البئر ليس ملكا لاحد. نعم اذا ادلى بدلوه فاخذ ماء قد حازه فملكه فيجز بيعه - 01:04:14ضَ

اما تأتي تقول هذا البئر فيه ماء اشتريه تبيع وتشتري نقول هذا مشترك بين المسلمين فلا يجوز بيعه فالحكم فيه او الكلام فيه كالكلام في منى وعرفة ونحوها. ولا يصح بيع نقع البئر. وهو ماؤه الذي ينبع من الارض وماء العيون كذلك - 01:04:34ضَ

لان ماءها لا يملك لا يملك يعني نفس الناقة وهو المذهب لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى وهو العشب والنار. ما هو ابو داوود ابن ماجة كذلك التعليم ان النقع هذا ليس من فعل الانسان. انت حفرت - 01:04:53ضَ

ولكن الذي انت اخذت بالسبب والذي رتب المسبب هو الله عز وجل ليس من فعلك انت. ليس من فعلك كذلك النار ليس من فعلك انت انت تأخذ بالسبب تشعل تضع الغاز وتشعل الكبريت لكن من الذي احدث الاثر؟ مسبب الله عز وجل ليس من فعلك - 01:05:12ضَ

ورواه كذلك ابن ماجة وللنهي عن بيع فضل الماء وسئل عن الذي لا يحل منعه قال الماء فليس لاحد بيع ماء نبع ولا كلأ نحو ما لم يحزه يعني ما لم يجمعه فان اخذه حينئذ لا اشكال. ولا يدخل ما في الارض من ذلك في بيعها لان البائع لم يملكه. لو كانت عنده - 01:05:31ضَ

وارض واراد بيعها وفيها ماء بئر هل يدخل في البيع؟ الجواب لا لانه لم يملكه فكيف حينئذ يكون له بل رب الارض احق به من غيره. قاله الموفق وغيره. وقال ابن القيم بل يكون اولى به من كل احد. وما فضل منه لزمه - 01:05:51ضَ

بذله لبهائم غيره وزرعه لانه صار في في ملكه هكذا قال هنا. يعني اذا حاز شيئا من هذه الثلاث صار ملكا له فجاز بيعه جاز بيعه وشراءه. اذا الناس شركاء في ثلاث في الماء يعني في نقع البئر وكذلك الماء العيون ما لم - 01:06:11ضَ

يحزه فان اخذه يعني معه مثل هذا الماء قل هذا يجوز بيعه وشرعه الصحة حرام بعدين مشكلة يجوز بيعها لماذا لانها محوزة قد حازها. واما البئر نفسه في قعره لا يجوز البيع. فلو باع ارضا فيها بئر نقول لا لا يجوز - 01:06:31ضَ

كذلك الكلع وهو العشب الذي انبته الله عز وجل وليس بفعله ولا استنباطه. نقول هذا لا يدخل في في البيع ولا يصح بيع ما ينبت في ارضه يعني ارض البائع من كلأ وشوك للحديث السامر. لانه ليس مملوكا ليس مملوكا له. ما ينبت في ارضه - 01:06:53ضَ

ينبت بنفسه يعني بفعل الله عز وجل. مفهومه ان انبته هو زرع نخلا رمانا حينئذ يملكه يجوز بيعه. يجوز بيعه. مفهومه ان ما انبته الانسان في ارضه فله بيعه كنخل ونحوه - 01:07:11ضَ

ويملكه اخذه يملكه يملك ضمير يعود على نقع البئر وعلى ما ينبت فيه في ارضه من كلأ وشوك. يملكه اخذه. يعني الذي اخذ من ذلك النقع يكون مملوكا له والذي اخذ وحاز من ذلك العشب يكون مملوكا له. حينئذ يجوز يجوز بيعهم - 01:07:30ضَ

لانه من المباح. لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير اذنه. وحرم منع مستأذن بلا ضرر. يعني اذا كان هذا غير مملوك لي ان امنع الناس من الدخول للسقي من هذا البئر؟ الجواب لا. الا اذا تضرر له ان ان يمنع والا ما دام انه مشترك بينه وبين غيره - 01:07:53ضَ

والناس في رقاب في ثلاثة منهم الماء ومنها الماء حينئذ لا يحل له المنع ويحرم عليه. فان منعه لا بسبب مقبول دخل ولو لم يأذن غصبا عن يدخل يأخذ من الماء ويأخذ من العشب ويأخذ من النار - 01:08:13ضَ

ما يحتاجه ولا يزيد على على ذلك اذا هذا هو الشرط الرابع وهو ان يكون مالكا او ممن يقوم مقام المالك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:30ضَ