زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 10

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول اما تقولون بان العبادات توقيفية؟ فكيف يجمع بين الاذان والاقامة؟ ويستحب عليها وعليهما؟ من اين الدليل - 00:00:01ضَ

استحباب من اين دليل الجمع ولم يرد هذا جاء دليل الافراد جاء دليل الثناء على المؤذن. ودليل الثناء على ماذا؟ على الامامة اثني على هذا واثني على على الثاني. وهل ورد فيه الجمع؟ الجواب لا - 00:00:27ضَ

الجواب لا هل عدم الارادة وعدم نقل الجمع؟ حينئذ يكون هو السنة نقول هذا محتمل. هذا محتمل لذلك وقع فيه نزاع بين اهله لكن لو وجد وجمع بينهما اعتبارا بكل دليل بانه منفصل لان الدليل الذي اثنى على المؤذن لم يخص - 00:00:49ضَ

دون دون الامامة. ولذلك قلنا النصوص الواردة في الثناء على الاذان والمؤذنين اكثر لم يرد مثلها في شأن الامام. حينئذ نقول اذا جاءت النصوص مؤذنون اطول الناس اعناقا هل معنى ذلك انه لا - 00:01:09ضَ

كذلك الا اذا افرد الاذان قد يحتاج الى الدليل. اذا خص هذا الفضل وهذا الثناء بانه اذا لم يجمع معه الامام حينئذ هذا الذي يحتاج الى دليل. واما اذا جمع بينهما حينئذ نقول هذا مخاطب به وهذا مخاطب به. بمعنى انه اذا قيل المؤذنون اطول - 00:01:27ضَ

او لو يعلم الناس ما في النداء نقول هذا الثناء على الاذان. ولا يلزم منه الا يكون ذلك المؤذن اماما ما يلزم هو عام يشمل من جمع بينهما من افرد احدهما عن عن الاخر وهذا لا يناقض القاعدة العامة العبادات - 00:01:47ضَ

لانه اذا دل الدليل ولو بوجه ما حينئذ قلنا هذا يحمل على على ظاهره. واما ان شاء عبادة دون ان لها مستند شرعي ولو وقع فيه نزاع هنا يحكم بانه بدعة. وليس مما يقع فيه خلاف بين اهل العلم. ولو ورد فيه خلاف. نقول خلاف ضعيف - 00:02:07ضَ

اذا ذكرت عبادة من اصلها في انشائها حينئذ نقول لو وقع فيه نزاع يعتبر ماذا؟ يعتبر ضعيفا كصلاة قائم مثلا يقول هذه بدعة ما وجه الاستدلال بحديث ابي الدرداء من ثلاثة لا يؤذن الا استحوذ عليهم الشيطان قلنا الاستحواذ - 00:02:27ضَ

هذا الاصل فيه ها وجوب الابتعاد عنه والاجتناب. ولا يتم ذلك الا بماذا؟ الا بفعل للاذان فما به ترك المحرم يرى. وجوب تركه جميع من درى هل يشرع لمن فاتته الصلاة وكان منفردا يؤذن ويقيم؟ هذا سيأتينا ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:02:47ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وهما هما فرض كفاية. هذا شرف الى بيان حكم الاذان والاقامة قلنا ثم قولان لاهل العلم لم يرد عن اهل العلم بان الاذان والاقامة فرض عين. وان استحب بعضهم لكل من صلى - 00:03:13ضَ

ان يؤذن لكن هذا ليس فيه الصلاة التي تقام في المساجد كما سيأتي في محله. هما فرض كفايته هما اي الاذان الاقامة. فرض كفاية. قلنا هنا افرد مع كون المبتدى مثنى هما هذا مبتدى. وفرض كفاية هذا خبر - 00:03:37ضَ

اصله قاعدة مطردة عند العرب تطابق بين المبتدأ والخبر وهنا افرده واحسن ما يجاب بان الخبر وقع مصدرا. واذا كان كذلك لا يشترط التطابق من حيث اما من حيث المعنى لابد من التأويل. لان المصدر جنس يقع على الواحد ويقع على الاثنين ويقع على ثلاث وما زال - 00:03:57ضَ

فاذا قيل زيد عدل عدل المراد به عادل واحد واذا قيل الزيداني عدل المراد به عدلا لو لم تأوله ما جاز ماجات ولو كان مصدرا لكن هنا نقول لا بد ان يؤول بمعنى يطابق - 00:04:24ضَ

المبتدأ حينئذ ولدت القاعدة لكنها من جهة المعنى لا من جهة ها اللفظي. هما فرض كفاية عرفنا المراد بفرض الكفاية وان الفرض الصحيح انه مرادف للواجب مرادف للواجب وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى بان فرضه - 00:04:46ضَ

ها تم رواية عن الامام احمد بان الفرظ اكد من الواجب. وفسرت باحد ثلاثة اوجه. الاول الفرض ما لا يسامح في عمده ولا سهوه. والواجب ما يسامح في بيساوي الى عمد ثاني نعم - 00:05:09ضَ

فرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني. نعم السنة اي فرق بينما ثبت وجوبه بالقرآن فيقال فيه فرض وما ثبت وجوبه سنة فيقال فيه واجب. والصواب انهما مترادفان - 00:05:41ضَ

الفرض والواجب. هذا هو الصحيح كما ذكرناه بادلته في شرح الورقات والقواعد. هنا استدل المصنف بحديث على الفرضية انه فرض وانه كفاية. لان ثمة دليلان لابد ان نستدل على فرضية الاذان والاقامة. ثم اذا كان فرضا فالاصل في المخاطب بالامر - 00:06:12ضَ

بالواجب في الشرع ان يكون متحدا. كل واحد يكون مخاطبا بما ذكر لفظه في سنة او في القرآن. فنحتاج الى مصارف ان يكون المراد بهذا الفضل هو كفاية استدل بحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. قلنا هذا الحديث فيه قواعد اصولية - 00:06:37ضَ

لذلك سنناقشكم فيها. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. ثم اكثر مسائل الاذان والاقامة قد تؤخذ من هذا النص حديث صحيح متفق عليه حديث مالك ابن الحويرث وله روايات. اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم هذا الشاهد معنا - 00:07:04ضَ

هذا له منطوق وله مفهوم له منطوق وله مفهوم. ما منطوقه الذي يعرف يرفع الجواب الجماعي ما يصلح. كالذكر الجماعي عندي نعم الامر بالاذان عند حضور الصلاة. عند حضور الصلاة - 00:07:23ضَ

طيب بالمفهوم نعم اسماعيل اي اذا لم تحضر الصلاة فلا يشرع الاذى اذا لو اذن قبل الزوال نقول هذا الاذان بدعة. ولو اذن قبل دخول وقت العصر من قلنا هذا بدعة. وكذلك المغرب وكذلك عشاء ويستثنى الفجر. اذا المفهوم له عموم - 00:07:50ضَ

وهو عدم مشروعية الاذان اذا لم تحضر الصلاة مطلقا. ولكن هذا محمول على الاربع دون الفجر لورود النص ولو لم يرد النص لقلنا بالعموم. يريد السؤال هل المفهوم له عموم او لا - 00:08:23ضَ

له عموم فيه خلاف بين الاصوليين والصواب ان له عموم. ان له عموم هذا مرجح عند اصوله. وان كان كثير منهم لا يرون عموم ما نوع المفهوم هنا نجيب ما نوع المفهوم؟ اي نوع مفاهيم كم - 00:08:43ضَ

نوع المفهوم اين ها؟ نوع المفهوم هنا قايمة نوع المفهوم مفهوم شرط وهو حجته عند الجماهير. ونص الشوكاني رحمه الله في الارشاد انه لا ينكره الا اعجمي لا ينكره الا الا اعجمي. لانه معلوم لسان عربي. مفاهيم هذه من دلالة اللفظ - 00:09:08ضَ

وبعضها قد اتفق عليه اهل اللسان وبعضها نص عليه او دل عليه دليل الشرع مؤكدا لما جاء في لسان عرب اذا المفهوم هنا مفهوم الشرط. ما الذي دلنا على انه مفهوم الشرط - 00:09:37ضَ

ايه ده؟ اذا في العصر انها ظرف. لكنها ظمنت معنى الشرط. ما الدليل على انها قد تستعمل في الشرط مظمنة معنى الشرط وقد لا تستعمل في ذلك. فاذا هم يشركون مر معنا قلنا اذا هذه فجائية ليست شرطية. متى نقول هذه شرطية - 00:09:54ضَ

ونجعل المفهوم مفهوم مفهوم شرط ما الذي دلل على ان اذا هنا عبدالرحمن الفال جزائية دلت على ان اذا هذه شرطية لانه قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن اذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن او منهي عنه. طيب - 00:10:16ضَ

اذا حضرت الصلاة قلنا هنا عموما نعم حضرت ايش معنى حضرت دخل وقت الصلاة يدخل وقت الصلاة وانت في البر. وانت في بيتك وانت في الجو. اليس كذلك؟ يشمل داخل في النص - 00:10:54ضَ

اذا فليؤذن متى ما حظرت الصلاة سواء كان مقيما او مسافرا ويشمل حالة السفر وحالة الاقامة. حينئذ النص هذا يدل على انه يؤذن في السفر خلاف ماذا ذهب اليه مصنف رحمه الله تعالى - 00:11:26ضَ

الصلاة ها نعم اسماعيل ها يشمل المؤدات والمقضيات فهو عام. لان حضور الصلاة يشمل ماذا؟ وجود الصلاة او وقت اقامة الصلاة فعلها سواء دخل وقتها وخرج او لا. والمقضية على ما ذهبنا اليه سابقا ان المراد بها ما تفعل - 00:11:48ضَ

في غير وقتها لعذر شرعي فمن اذا نام عن الصلاة كم هو؟ وجه الاستدلال الاتي. واما اذا اخرجها عن وقته عمدا مذهب انها تقضى. الصواب انها لا تقضى لا لا تقضى اذا المقضية المراد بها هنا ما خرج وقتها وفعلت بعد خروج الوقت لها - 00:12:22ضَ

لكن بي بعذر شرعي. وهذه اذا نام عنها مختلف فيها لتسمى مؤدات او مقضية. وما عداها سيأتي ظهر انها تسمى مقضية. اذا حضرت الصلاة اذا شامل فيه عموم من حيث ماذا - 00:12:46ضَ

دلالة الفعل على ها اطلاق الفعل هذا ليس من قبيل العموم الذي هو نص شمول شمول اه ماذا يسمى المطلق شموله بدلي والعام شموله دفع يعني يشمل الكل في وقت واحد. والافعال هذه من اي نوعين؟ البدني - 00:13:04ضَ

انها من قبيل المطلق وليست من قبيل العام الذي هو المصطلح الخاص عند الاصوليين. اذا حضرت الصلاة الصلاة هل هذه للجنس فتشمل الصلوات الخمس وما عداها هل يؤذن؟ لا يؤذن. فان اذن - 00:13:31ضَ

صار بدعة وفرق بين النداء والاذان نخص الان الاذان. النداء اعم. يشمل الاذان المعروف الله اكبر الله اكبر ويشمل النداء الذي قد يكون في بعض الصلوات صلاته جامعة او الصلاة. هنا نقول يمنع غير الخمس من النداء - 00:13:52ضَ

واما ان يمنع من الاذان واما النداء بمعنى الصلاة جامعة هذا ما جاء فيه النص فيوقف عليه. وما الم يأت فيه النص حينئذ نقول يبقى على الاصل وهو عدم عدم النداء. يعني لا يشرع ان يقال الصلاة جامع. مثلا العيد كما سيأتي لا يقال صلاة العيد مثلا - 00:14:12ضَ

او الصلاة جامع او الصلاة لماذا؟ لعدم ورود النص. وسيأتي انه لا اذان ولا نداء ولا شيء. كما قال ابن عباس في الصحيحين اذا فليؤذن فهذه وقع في جواب الشرط. قلنا نستفيد منها حكم وهو - 00:14:35ضَ

فليؤذن تفيد ماذا الفاء ها ما اسمعك يا محمد تعقيب يعني الاذان يكون عند حضور وقت الصلاة مباشرة كذلك عند حضور وقت الصلاة مباشر. وسبق ان الاذان انما يشرع لفعل الصلاة - 00:14:53ضَ

لا لدخول وقتها وهذا لا يعارض ما ذكرناه لوجود النص الخاص فليؤذن اللام هذه لام لام الامر فتدل على على الوجوب. هل يصح صرفها عن غير الوجوب للندب بحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول - 00:15:19ضَ

هل يصح بعضهم صرفه بهذا النص هل يصح او لا؟ لا يصح لماذا لا يصح الحديث ليس فيه الا بيان فظيع. وبيان الفظيلة هذا لا يدل على انه ليس بواجب. بل الواجب اكدوا فظيلة من من المندوب المستحب - 00:15:41ضَ

اليس كذلك؟ ولو لم يرد نص في بيان فضل واجب خاص عملا كان او قولا فعلا كان او قولا. نقول هذا واجبا فيه فضيلة. اليس كذلك؟ فاذا بين فهو زيادة فضله - 00:16:04ضَ

وذكر فضل في فعل دون ان يبين حكمه حينئذ نقول نحتاج الى نص خارج ليبين ما حكم لو يعلم الناس ما في الندى هذا ليس فيه انه مأمور به الا من حيث ماذا؟ انه قربى وعبادة لله - 00:16:21ضَ

عز وجل. في دور الامر حينئذ بين امرين. اما الوجوب واما الندب. واقل ما يحمل عليه هو الندم. لكنه معارض بالاحاديث التي ذكرناها حينئذ لا يكون ذاك الحديث الذي بين فيه الفضل فضل الاذان نقول لا يدل على ان الامر هنا مصروف - 00:16:37ضَ

عن الوجوب الى الى الندب. وكذلك ما ورد في حديث الاعرابي انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبين له الخمس قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع - 00:16:57ضَ

هل ذكر له الاذان والاقامة لم يذكر له الاذان ولا الاقامة. قالوا عدم الذكر دليل على عدم الوجوب نقول عدم الذكر دليل على عدم الوجوب لانه لا يجوز تأخير البيان عنه الوقت الحاجة وهذا النص كما قال - 00:17:11ضَ

الشوكاني وغيره رحمه الله انه لا يصح ان يكون صارفا لكثير من المأمورات والاوامر الواردة في الكتاب والسنة بهذه حجة لماذا؟ لان النص هذا ليس فيه الا عدم الذكر. عدم الذكر. وحينئذ يحتمل انه قد شرعت شرائع - 00:17:33ضَ

وامر النبي صلى الله عليه وسلم باوامر واجبات ولم تذكر في هذا النص لم تذكر فيه هذا النص فحين اذ لو جعل هذا النص صارفا عدم الوجوب للاذان والاقامة. نقول كذلك لم يذكر الوضوء. ولم يبين له ماذا؟ كل ما يتعلق بالصلوات - 00:17:53ضَ

لانه ذكر الصلوات الخمس فحسب بل لم يبين له الاوقات هل نقول الامر هكذا متروك؟ لانه لم يرد؟ لا. صوابها. ولو استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الاذان والاقامة للزم الاستدلال بها - 00:18:13ضَ

على عدم اشياء كثيرة مما يتعلق بالصلوات فلا يلتبس عليكم هذا. النص الذي لم يذكر فيه ما دل النص الاخر على به لا نجعل عدم الذكر صارفا للذكر. بل يجمع بين النصوص وما كان من اوامر - 00:18:27ضَ

حينئذ نقول هذا على اصله الا اذا نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يؤذن. حينئذ نجعله قرين صالفا. واما مجرد انه بين للاعراب ثم مشى نقول لا ما يدل هذا. ولو اردنا ان نستدل به حينئذ كل ما يرد من العوامل خارج هذا النص - 00:18:47ضَ

الاصل في عدم الوجوب. اذ لو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة له لا يجوز. وهذا هلال ضعيف هذا استدلال وان كثر عند كثير من الفقهاء المتأخرين الا انه استدلال ضعيف. لا يجعل عدم النقد - 00:19:10ضَ

وعدم الذكر علما. في صرف به الامر من الوجوب الى الندب. او النهي من التحريم له الى الكراهة. بل يبقى كل على على اصله. فلا بد من نص خاص في نفس الموضوع. اذا لا يصلح الاستدلال بهذين النصين على صرف الاوامر - 00:19:32ضَ

الواردة في ماذا؟ في وجوب الاذان والاقامة من الوجوب الى الى الندب. ولا يحتاج الى واضحة بينة. هما فرض كفاية هما فرض كفاية. قلنا كفاية اخذناه من النص لقوله فليؤذن - 00:19:52ضَ

هذا دل على ماذا؟ على وجوب ها الاذان دل على وجوب الاذان. لكن نحن نقول زدنا عليه كفاية. بمعنى انه لو اذن البعض سقط عنه عن الاخرين. منها هذا النص نقول قوله احدكم ها فليؤذن لكم لكم جماعة احدكم دل على ان متعلق الاذان - 00:20:14ضَ

الوجوب واحد لو فعله سقط الامر عنه الاخرين. لكم هذا خطاب لجماعة فدل على انه لا يؤذن الا لجماعته. احدكم يقول هذا صارف عن العين لا كفاية هل يستدل بقوله احدكم على شرط زائد على مجرد من يؤذن او لا - 00:20:40ضَ

يشترط هل يدل احدكم هل نأخذ منها شرط انه لابد ان يكون صيتا امينا عالما بالاوقات يشترى يدل او لا يدل لا يدل لا يدل الا على شرط واحد مسلم به. وهو الاسلام. لانه قال احدكم - 00:21:05ضَ

اضافوا الى من؟ الى المخاطب والمخاطب في الاصل هنا من؟ ما لك ومن معه. فدل على ان الاسلام شرط. وما زاد على ذلك فلا يشترط بهذا النص فان دل دليل يزيد على مدلول هذا النص - 00:21:32ضَ

قلنا به والا رجعنا الى الى الاصل هما فرض كفايته. هما فرض كفايته. وقيل سنة وهل بين القولين فرق ام لا؟ شيخ الاسلام رحمه الله ويرى ان الخلاف لفظي ان الخلاف لفظي هنا. لان من اراد السنة لم يقصد السنة التي لا يعاقب تاركها. قال ليس هذا مقصودهم - 00:21:48ضَ

وانما مقصودهم السنة التي تكون عامة. وتكون شعيرة من شعائر الاسلام. فحينئذ لو تركها جماعة ما اثموا فاذا ترتب الاثم على الترك وقيل بانه فرض كفاية فاذا تركها ترك الاذان والاقامة اثما. اذا استويا في ماذا؟ في تأثيم التارك - 00:22:15ضَ

اعظم فرق بين الواجب والندب هو تأثيم التارك واما الثواب فهذا مشترك بينهما. ولذلك قلنا فيما سبق ما يثاق ابو فاعله لا يحصل به التمييز عن الواجب. عن الندب ولا الندب على عن الواجب. كل منهما اذا عرف بانهما يثاب فاعله - 00:22:43ضَ

نقول الندب يثاب فاعله. والواجب يثاب فاعله. لكن اذا قيل ويعاقب تاركه عرفنا ان الحد هنا خاص بالواجب. لان الندب من اعظم خصائصه وميزاته انه لا يعاقب تاركه وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى ان النزاع هنا لفظي. وان كان ظاهر كلام صنفين وغيرهم ان النزاع هنا حقيقي - 00:23:03ضَ

ان النزاع هنا حقيقي وليس بلفظي. وان اخذ او قد يحتج بعضهم بان النزاع لفظي ما سيأتي اتفاق اصحاب القولين انه يقاتل اهل بلد تركوهما. فاذا تركه واهل بلد اهل مصر محلة كبيرة مدينة تركوا الاذان والاقامة - 00:23:30ضَ

يقاتلون على قولين يقاتلون على على القولين. اذا قوتلوا على القولين حينئذ هل يلزم منه اتحاد القولين اذا قاتلوا من ترك الاذان والاقامة هل يلزم منه اتحاد القولين يلزم او لا يلزم حركوا اذهانكم - 00:23:56ضَ

لا يلزم يقاتل اهل بلد تركوهما. هذا باتفاق ارباب القولين اصحاب القولين. من قال بان الاذان والاقامة سنتان. ومن قال انهما فرض كفاية ثم اتفقوا اذا تركها اهل بلد قوتلوا ولا يقاتلون الا على ترك واجب - 00:24:24ضَ

هذا الاصل فلو قيل بانه سنة وقد به بعضهم بانه سنة بالمعنى انه لا يعاقب تاركه حين حينئذ قطعا عنده لا يقاتل اهل بلد تركوهما لكن هذا منازع ومخالف بالاجماع - 00:24:46ضَ

بالاجماع. اذا نقول يقاتل اهل بلد تركوهما لا يستدل به على اتحاد القولين بل قد يكون المراد به سنة بالمعنى للصلاح ما لا يعاقب تاركه ويقاتل اهل بلد تركوهما وله جهتان - 00:25:03ضَ

وله جهتان. الجهة الاولى ان يقال بان شعائر الاسلام اذا تركت على وجه العموم قتل يا تاركها بقطع النظر عن كونها واجبة او مسنونة ولذلك حتى على القول بان صلاة العيد واجبة فرض عين او فرض كفاية حتى على القول بانها سنة عند - 00:25:27ضَ

قيل بسنيتها يقاتل اهل بلد تركوهما. لان الظابط ليس في كونه سنة او واجب. بل الظابط فيه انه ترك ما هو من شعائر الاسلام. واذا قيل شعائر الاسلام يعني ما يدل على الاسلام من العلامات الظاهرة البينة البارزة. وهذا لا يختص بالواجب - 00:25:52ضَ

بل قد يكون سنة ومع ذلك يقاتل اهل بلد تركوهما. اذا لا يدل مقاتلة اهل بلد تركوا الاذان والاقامة على انه ليس بسنة عندهم. لهذه الجهة انه من شعائر الاسلام. الوجه الثاني ان يقال - 00:26:12ضَ

ان ثم فرق بين القولين بين كونه سنة وبين كونه فرض كفاية. وان النزاع حقيقي وليس بلفظي. ان بعظ الاصوليين يرى ان والمندوب والمباح وكذلك المكروه يختلف حكمه من حيث الجزئية والكلية - 00:26:32ضَ

حيث الجزئية والكلية. فما كان ندبا بالجزء فهو واجب بالكل. وهذه قواعد قررها الشاطبي فيه موافقات ما كان واجبا ما كان ندبا بالجزء فهو واجب بالكل. مراده باختصار ان الواجب - 00:26:58ضَ

والندب والاباحة والكراهة قد ينظر في نفسها في خصائصها هي في الحكم نفسه باعتبار فاعله الواحد وقد ينظر اليه باعتبار الجماعة باعتبار الجماعة. فعلى القول بسنية الاذان نقول هو سنة نسلم بانه سنة. لكن باعتبار الكل اذا تركوه نقول - 00:27:18ضَ

تركوا واجبا باعتبار الاحاد هو سنة. وباعتبار كل صار صار واجبا. اذا ما كان ندما بالجزء يكون واجبا بالكل. فاذا قاتلوا على القول بانه سنة. هل قوتلوا لكونه سنة او لكونهم تركوا واجبا - 00:27:43ضَ

لكونهم تركوا واجبا. مع كونهم يقولون في احاد الاذان ماذا؟ انه سنة وهذي مسألة طويلة عريضة عند الشاطبي رحمه الله تعالى ما كان مباحا بالجزء قد يكون ندبا بالكلية وقد يكون واجبا بالكل وقد يكون مكروها - 00:28:05ضَ

الكل هلم جرا. اذا نقول هما فرض كفاية. هذا القول في ظاهره والله اعلم انه مغاير للقول بكون الاذان والاقامة سنتين. وان الفرق جوهري. على الاصل لان الاصل اذا اطلقت السنة انصرفت - 00:28:23ضَ

المعنى الاصطلاحي وهو ما يقابل الواجب. واما اطلاقه على الواجب فهذا قليل. وهذا قليل وسيأتي كلام من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يفرق بين القائلين بفرض كفاية انه سنة. سيأتي بكلام لهم. اذا هما فرض كفاية. وهذا القول مغاير للقول - 00:28:43ضَ

السني على من؟ قال على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. على الرجال ومجروم متعلق بقوله فرض كذلك لانه مصدر هما فرض على من؟ على الرجال. ما تمم معناه يكون متعلقا به. اذا فرض على من - 00:29:03ضَ

على النساء على الصبيان قل لا على الرجال. فدل على انه متمم له. واذا تمم معناه دل على انه به وهو العامل فيه. على الرجال على ظاهرة في على ظاهرة فيه - 00:29:31ضَ

في الوجوب والرجال جمع رجل. والمراد بالرجل البالغ من بني ادم البالغ من بني ادم. هذا على الرجال نقول ذكره جمعا. ثم احترز به عن اصناف عن اصناف اولا اخرج من لم يبلغ وهو الصبي. واخرج المقابل للرجال وهم الاناث - 00:29:52ضَ

واخرج المحتمل للمقابل وهم الخنث المشكل. اذا لا صبي ولا امرأة ولا خنثى مشكل. هذا اخذناه بماذا هذا باي نوع من انواع المفهوم من هذا اللفظ مفهوم مخالفة قطعا لكن ما نوعه؟ نعم - 00:30:24ضَ

اللفظ رجل جاء رجل له مفهوم او لا؟ له مفهوم. مفهوم ماذا؟ مفهوم لقب نعم احسنت. مفهوم لقب مفهوم اللقب على المذهب يعتبر حجة وهو في هذه المقامات عند عند ارباب المتون يعتبر من المفاهيم المعتبرة. من المفاهيم المعتبرة - 00:30:53ضَ

بمعنى انه ما ذكره الا للاحتراز من مقابله هذا هو الاصل. اذا على الرجال نقول الرجال هذا جمع رجل ويطلق على البالغ فخرج الصغير. الصغير غير مكلف اذا لا يجب عليه الاذان. كما انه لا تجب عليه الصلاة لعموم - 00:31:22ضَ

في حديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغه. حتى يحتلم حتى يكبر. اذا الصبي من هو دون البلوغ لا يجب عليه الاذان. واذا قيل لا يجب عليه الاذان هل يستلزم عدم الصحة ام لا - 00:31:42ضَ

لا يستلزم عدم الصحة عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة لانه قد يؤذن ويصح اذانه. ولذلك سيأتي ويجزئ من مميز على خلاف فيما يسقط به الفرض او لا على الرجال اذا خرج به الصبي - 00:32:02ضَ

وخرج به النساء خرج به النساء. هل يجب الاذان والاقامة على النساء او لا؟ هذي مسألة فيها نزاع بين اهل العلم. سيأتي ذكرها. وخرج الخنث المشكل لانه في حكم المرأة. فما ترجح من وجوب او سنة او اباحة في الاذان - 00:32:24ضَ

والاقامة عند النساء فهو الحكم في الخنثى المشكل. لانه وان كان مشكلا ما معنى مشكل؟ يعني لم يتراجع هل هو ذكر او او انثى حينئذ لماذا نحمله على الانثى لماذا لا نقول هو رجل؟ فنقول يجب عليه ها - 00:32:47ضَ

نعم لا اجابة مع الشك. لا نحن نقطع بان حكمه حكم الانثى نحن نجعله في حكم الاناث. نعم نعم احسنت هو اليقين صحيح هو اليقين هو الاقل فحينئذ لا يخلو ابن ادم اما ان يكون ذكرا واما ان يكون انثى - 00:33:08ضَ

الذكر اعلى درجة منه من الانثى في الجملة صحيح نقيده بالجملة ولا؟ اي نعم في الجملة قد تكون بعظ النساء اقل من كثير من عشرات مئات الرجال تكون عندها من - 00:33:35ضَ

دين العقل ما ليس عند الرجل. اذا الرجل اعلى من المرأة في الجملة درجة ومنزلة. والمرأة من حيث الجملة هي منزلة من من الرجل. فحينئذ اذا تردد في وصف هذا الانسان هل هو ذكر ام انثى نحمله على - 00:33:52ضَ

الاصل وهو انه انثى ولا يبلغ الى الدرجة الثانية درجة الكمال الا بيقين او غلبة ظن. على الرجال اذا عرفت المحترازات على الرجال هل اخرج الرجل الواحد اذا قال على الرجال اذا لا رجل ولا رجلان - 00:34:12ضَ

رجل رجلان رجال هو قال فرض كفاية على الرجال اذا لا رجل ولا رجلان ها صحيح هذا ظاهره لانه علق الحكم على ما يراد به الاحتراز وهو وصف من حيث كونه لقبا. فاحترز به. فهو فهو صفة ماذا؟ للاحتراز وليست صفة كاشفة. اذا لا رجل - 00:34:36ضَ

فلا يجب على الرجل الواحد ولا رجلان فلا يجب على الرجلين. لكن نقول الرجل ان دل دليل الشرع على انه جماعة ومراد المصنف بهذا اللفظ على الرجال المراد به جماعة الرجال جماعة الرجال - 00:35:05ضَ

ومعلوم ان جماعة الرجال في الشرع في هذا المقام تصدق باقل الجمع على قول بعض الاصوليين وهو اثنان وان قيل بان اقل الجمع ثلاثة حينئذ جعل الجمع في هذا المقام له حقيقة شرعية - 00:35:29ضَ

جماعة الرجال له حقيقة شرعية. وهذه الحقيقة الشرعية اقلها اثنان فاكثر. فلا تعارض بين قبل الجمع في الشرع وبين قبل الجمع في في اللغة. والا الاصل ان قبل الجمع هو هو الثلاث وهذا هو المرجح. فاذا دل الدليل على ان - 00:35:53ضَ

اقل ما يصدق عليه جماعة الرجال في هذا المقام ان اثنان جعل فيه حقيقة شرعية ولذلك جاء في حديث ما لك فاذنا ثم اقيما. فدل على ان الاذان يكون للاثنين وكذلك الاقامة تكون للاثنين - 00:36:13ضَ

على الرجال فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان هكذا قال فيه كشاف فلا يجب على الرجل المنفرد بمكانه. فعلم ان المراد بالجمع هنا اثنان فاكثر مراده بالجمع هنا اثنان فاكثر لحديث ما لك سابق فاذن ثم اقيما - 00:36:31ضَ

وقوله في الحاشي والجمع في قول الماتن غير مقصود حقيقة. وهو كذلك جريا على ان اقل الجمع اثنان لا ليس جاريا على ان قل الجمع لماذا؟ لان المرجح في المذهب ان قبل الجمع ثلاثة - 00:36:56ضَ

وفروع المذهب لا تختلف عن عن اصوله هذا هو الاصل. وانما عدل المصنف هنا عن الاثنين الى الرجال. لانه رأي نصوص الشرع ان الجماعة هنا لها حقيقة شرعية وهي الاثنان. واما المرجح عند الاصوليين الحنابلة ان قبل - 00:37:13ضَ

الجمع هو ثلاثة لا نثنان. وهو كذلك جريا على ان اقل الجمع اثنان. قال في الفروع وهما افضل لكل مصل الا لكل واحد ممن بالمسجد. فلا يشرع لا يشرع له. يعني كل مصل في المسجد لا يشرع له. لماذا - 00:37:33ضَ

لان الاذان قد حصل بفعل واحد وهو فرض كفاية. فاذا حصل بفعل واحد سقط عن الباقين. فهل الباقي مخاطبون بعد اداء الاذان نقول غير مخاطبين. واذا كان كذلك حينئذ نقول غير مشروع. فاذا فعلوه فقد - 00:37:53ضَ

دعوا واحدثوا في في الدين ما ليس منه. اذا على الرجال المراد به اقل الجمع في هذا المقام وهو حقيقة شرعية. اثنان كيف اكثر؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فاذنا ثم اقيما. فدل على ان الصلاة انما تنعقد جماعة باثنين - 00:38:13ضَ

واما الواحد فلا يوصف بكونه جماعة. لكونه جماعة. على ان النزاع بين الاصوليين ليس في كلمة جماعة جمع النزاع بين الاصوليين في اقل الجنب ليس في كلمة جمع ولا جماعة. بل حكي الاتفاق على ان لفظ جمع وجماعة - 00:38:33ضَ

اثنان واضح؟ انما النزاع وقع في ماذا؟ في المسلمون والمسلمات والرجال. هذه الفاظ مجموعة ليس فيها كلمة جمع لان حقيقة الجمع كلمة جمع وضم شيء الى شيء اخر وهذا يحصل بماذا - 00:38:57ضَ

بالاثنين والجماعة مشتقة من الجمع وهو ضم شيء الى شيء اخر. حينئذ حصل بماذا؟ حصل باثنين فحكي اتفاق اهل اللغة والاصوليين على ان الجمع لفظ الجمع والجماعة اقله اثنان لوجود المعنى اللغوي. واما رجال ومسلمون ومسلمات ها وزيوت هذا الذي وقع فيه النزاع هل اقله - 00:39:20ضَ

ثلاثة او او اثنان. اذا على الرجال الرجلين فاكثر. اخرج الواحد فلا يجب عليه. مقابل الاناث النساء هل يجب الاذان على النساء المذهب لا لا يجب لا يجب يعني لا يقال بانه اذا اجتمعن النساء او اجتمع النساء واردن ان يصلين جماعة هل - 00:39:48ضَ

يجب عليهن الاذان ثم الاقامة. هذا محل نزاع بين اهل العلم. هل يجب عليهن الاذان ثم الاقامة او لاننا اذا قلنا جماعة مرتبطة بالاذان وقد دل الشرع على ان الرجال واجب عليهم - 00:40:16ضَ

الاذان ثم الاقامة. والنساء شقائق الرجال. هل اذا ارتمع النساء واردن الصلاة جماعة؟ وجب عليهن كما وجب على الرجال الاذان والاقامة هذا محل نزاع بين اهل العلم. المذهب لا. لا يشرع. للمرأة - 00:40:36ضَ

والمرأتين والثلاث والعشر ولو اجتمعن ولو كنا منفردات عن الرجال مطلقا ليس في حقهم بل هو مكروه. بل هو مكروه ان تؤذن وان تقيم. ولو كنا منفصلات عن الرجال لانه قد يقال بانه يمنعن من اجل الصوت. المذهب لا ليست لقضية الصوت مدخل في الحكم الشرعي - 00:40:56ضَ

صوت المرأة ليس بعورة الا اذا خضعت به. فحينئذ نقول مطلقا سواء كن بحضرة رجال او لا على المذهب المنع والمراد بالماء هنا الكراهة. وليس على الاذان والاقامة فرض كفاية على النساء. على النساء - 00:41:26ضَ

الخناثة حكم النساء. قال في الافصاح واتفقوا على ان النساء لا يشرع في حقهن ولا يسن يعني الاذان. واتفقوا هذا فيه نظر ليس فيه اتفاق وصاحب الافصاح اذا قال اتفقوا تأنى هو كاجماعات ابن عبد البر النووي وغيرهما - 00:41:46ضَ

ومراده في الافصاح ما اتفق عليه الائمة الاربعة فقط هو لما اراد ان يشرح حديث من يرد الله به خيرا الف مجلد وذكر الفقهيات كلها. وحصر كلمة اتفاق في فيما اتفق عليه ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. ليس مراده - 00:42:14ضَ

الاجماع الكلي. فهو اتفاق خاص. اتفاق طائفة خاصة. ولكنه احيانا يهب. يقول اتفقوا ويكون فيه خلاف. والمسألة هذي التي معنا منها قال واتفقوا يعني اربعة على ان النساء لا يشرع في حقهن ولا يسن لا - 00:42:34ضَ

ولا يسن هذا مراده الاذان. ثم اختلفوا يعني الاربعة في الاقامة هل تسن في حقهن ام لا؟ اتفقوا على ماذا؟ على كلامه. اتفقوا على ان الاذان ليس بمشروع. ليس بمشروع فاذا فعلته - 00:42:54ضَ

حينئذ يتردد الامر بين كونه محرما او او مكروها يتردد الامر بين كونه محرما او او مكروها. واما الاقامة فحكى الخلاف بين الائمة الاربعة فقال ثم اختلفوا في الاقامة. هل تسن - 00:43:14ضَ

في حقهن ام لا؟ فقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا تسن لهن الاقامة. وقال الشافعي تسن لهن. اذا الائمة الثلاثة على انه لا تسن الاقامة فصار الاذان والاقامة غير مسنونين عند الثلاثة - 00:43:32ضَ

والاذان عند الشافعي غير مسنون غير مشروع. ونازع في ماذا؟ في الاقامة. في الاقامة. والمذهب عندنا الحنابلة يكرهان للنساء. يكرهان للنساء وعنه يباحان. رواية ثانية. مع خفض الصوت يعني يباح لكن بشرط. وهو مع - 00:43:54ضَ

الصوت. اذا هنا علقه بمسألة الصوت. وعنه يسن لهن الاقامة دون الاذان. وفاقا شافعي رحمه الله تعالى. والمذهب ما ذكرناه وهو الكراهة مطلقا. لماذا؟ قالوا لان الاذان يشرع له رفعه - 00:44:19ضَ

الصوت ولا يشرع لها الاذان لابد ان ترفع صوتها. لكن نقول اذا علل بهذا قد تكون في صحراء مجموعة نسا على هذا التعليم اذا علل نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وحينئذ لا بأس بل يشرع اذا كنا - 00:44:39ضَ

عن الرجال ان يؤذن لماذا؟ لان الاذان يشرع له رفع الصوت. والاصل في مرأة انها لا ترفع صوتها. لماذا لمحذور وهو اسماع الرجال. فاذا انتفى حينئذ صار العصر هو ماذا؟ رفع صوته. لان الاذان يشرع له رفع الصوت - 00:45:00ضَ

ولا يشرع لها. ولا تشرع لها الاقامة. لماذا؟ لان ما لا يشرع له الاذان لا تشرع له الاقامة اذا لم يشرع لها الاذان حينئذ لا تشرع لها الاقامة. اذا المذهب يكرهان لانهما ليسا مشروعين - 00:45:22ضَ

لماذا؟ قالوا ثم تعليل لعدم مشروعية الاذان وتم تعليل لعدم مشروعية الاقامة. لماذا لا يشرع الاذان قال لان الاذان يشرع له رفع الصوت. وهي مأمورة بخفض الصوت. انتهينا. طيب والاقامة؟ لماذا لا نقول تمنع من - 00:45:42ضَ

وتسن لها الاقامة. قالوا ما لا يشرع له الاذان. لا يشرع له الاقامة. ولهذا يسلم هل يوجد صلاة يشرع لها الاقامة؟ ولا يشرع لها الاذان موجود هل يوجد صلاة يشرع لها الاقامة ولا يشرع لها الاذان؟ ها يوجد او لا يوجد يوجد ما هي - 00:46:02ضَ

نعم احسنت الثانية من المجموعتين يشرع لها الاقامة دون دون الاذان. وكذلك الفوائت مقظيات على القول بانه يؤذن لها حينئذ الاولى يؤذن لها ويقام. والثانية؟ اذا عنده خمس صلوات اذن كل - 00:46:34ضَ

الصلاة يؤذن لها او مرة واحدة مرة واحدة يؤذن. فيؤذن للاولى ويقيم ثم الثانية التي تليها يقيم بدون اذان. اذا تعليله بكون ما لا تشرع يشرع له الاذان لا تشرع له الاقامة يقول هذا في فيه نظر فيه نظر. وقال في الشرح - 00:46:54ضَ

كبير واختلفوا هل يسن لهن الاذان هناك في الافصاح يقول اتفقوا على انه لا يشرع الفقهاء الذي يريد ان يسير مع الرجال يضيع مثل هذه. في الافصاح يقول واتفقوا على انه على - 00:47:14ضَ

واتفقوا على ان النساء لا يشرع في حقهن ولا يسن. هذا عبارة صاحب الافصاح. في الشرح الكبير يقول واختلفوا هل يسن له هن الاذان تعارظان او لا؟ تعارظان اذا كنت من ابواب الرجال تضيع في مثل هذه المواضع - 00:47:32ضَ

اتفقوا ولا اختلفوا؟ لا يعنيك اتفقوا واختلفوا انظر الى النص. الحجة هي التي يتبعها الانسان. واختلفوا هل يسن لهن الاذان روي عن احمد ان فعلنا فلا بأس ان فعلنا فلا بأس. ماذا يستفاد - 00:47:51ضَ

ان فعلنا فلا بأس. لو كان واجبا هل يعلقه هكذا ان فعلنا فلا بأس؟ لا لو كان مستحبا او مباحا. هل يمكن تعليقه بان فعلنا فلا بأس يحتمل. اذا هذه العبارة لا تدل هذه العبارة من الامام احمد تدل على انه ليس بواجب على النساء - 00:48:11ضَ

لانه لو كان واجبا لما ها لما علقه بمشيئة النساء. ان فعلنا فلا بأس لو كان واجب قلب يجب لابد من الفعل ما يعلق بالمشيئة وهل يراد به السنية او الاباحة نقول محتمل؟ يحتمل انه يريد به الاباحة وهو رواية عنه ويحتمل انه يريد به - 00:48:39ضَ

السني وهو رواية عنه ايضا. وافق الشافعي هناك. فروي عن احمد ان فعلن فلا بأس وان لم يفعلن فجائز هذا تأكيد للمعنى الذي ذكرناه لان بعضهم نقل عبارة الشق الاول ان فعلنا فلا بأس فيستفاد منها ما ذكرناه - 00:49:07ضَ

لم يفعلن فجائز هذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه انه لا يرى الوجوب. وحينئذ يحمل اما على الاستحباب واما على الاباحة. وقال القاضي هل تستحب لها الاقامة على روايتين على روايتين تستحب لا تستحب. والمذهب المختار انها لا تستحب بل الكراهة. وعن جابر انها - 00:49:30ضَ

يعني يشرع لها الاقامة وبه قال عطاء ومجاهد والاوزاعي. يعني باستحباب الاقامة دون دون الاذان. وعن عائشة انها كانت تؤذن تقيم رواه ابن المنذر وبه قال اسحاق. اذا فيه خلاف - 00:49:58ضَ

ونقل الاتفاق نقول فيه نظر. نقل الاتفاق فيه نظر. فحين اذ نرجع الى الاصل نرجع الى الى اصل ما دام ثبت الخلاف فيحمل القول باذان النساء واقامة النساء. اما على المشروعية او على عدم المشروعية - 00:50:20ضَ

اما ان يكون مشروعا او لا ان لم يكن مشروعا فحينئذ انتهينا الامر فيه سهل. وان كان مشروعا فحينئذ اما ان يكون على جهة الايجاب واما نكون على الجهات الاستحباب. الاصل في النساء ان حكمهم حكم - 00:50:41ضَ

الرجال. وبهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى انه يجب عليهن كما انه واجب في حق الرجال لماذا؟ لان النصوص جاءت في الرجال واذا جاءت في الرجال حينئذ النساء اذا اجتمعن حكمهن حكم الرجال. قال الشوكاني رحمه الله والظاهر ان النساء كالرجال - 00:51:01ضَ

ان النساء كالرجال لانهن شقائق الرجال والامر لهم امر لهن. الامر له امر لهن ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن. واضح هذا الكلام اذا يجب على فرض كفاية على الرجال والنساء على الرجال والنساء - 00:51:26ضَ

هذا لورود الامر في حق الرجال. فدل على ان النساء مثل الرجال لكن نقول الله اعلم انه ورد قرينة تصرف الامر من جهة الوجوب في شأن النساء لا الى الاستحباب - 00:51:57ضَ

الرجال انما وجب الاذان كما سبق ان شرعية الاذان معللة ان الشرعية الاذان معللة بماذا؟ بالنداء الى الصلاة المعلومة في اوقاتها المعلومة جماعة في حق الرجال. والاصل في المرأة انها لا تجب عليها الجماعة. هذا قطعا - 00:52:14ضَ

من الدين بالضرورة. وان استحب لها صلاة الجماعة. لكن الصلاة في بيتها افضل منها في في مسجدها. يعني مسجد حيها فحينئذ النصوص الواردة في كون الاصل في في صلاة المرأة في بيتها نجعلها قرينة صارفة - 00:52:40ضَ

لهذه الاوامر من الوجوب الى الى الاستحباب من الوجوب الى الى الاستحباب. لان المرأة لا تمنع من صلاة الجماعة. فاذا لم تمنع من صلاة الجماعة مع قال عدم منعها من صلاة الجماعة مع النساء من باب - 00:53:00ضَ

اولى واحرى كذلك عدم منع المرأة جاء لا تمنع اماء الله مساجد الله. يعني اذا ارادت المرأة تخرج تصلي الفجر وامن الطريق نقول لا يجوز ان يمنعها هل معنى ذلك انها ادت واجب او مستحب - 00:53:22ضَ

ادت مستحب لان ليس صلاة الجماعة القول بالوجوب خاصة بالرجال ليست بالنساء. فاذا لم تمنع من جماعة ليست لها في الاصل وهي جماعة الرجال وليست واجبة عليها. فحينئذ عدم منعها من جماعة النساء الخلاص - 00:53:42ضَ

نقول من باب اولى واحرى. واذا وجد الجمع جماعة النساء فحينئذ نقول وجدت علة الاذان والاعلام للغائبين للغائبين والاقامة اعلام للحاضرين. واذا ولدت العلة حينئذ نقول بشرع الاذان للنساء وكذلك الاقامة لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الاجابة. فقول الشوكاني رحمه الله تعالى - 00:54:02ضَ

انه لم يرد نعم لو لم تكن صلاة الجماعة مستحبة للمرأة حينئذ نصح تعليل الشوكاني رحمه الله تعالى لكن نقول الامر للرجال هنا لانهم مخاطبون بجماعة هي واجبة في حقهم - 00:54:32ضَ

واجبة فيه في حقه. فحينئذ لما علق الاذان بعلة مدركة وهي الجماعة التي ينادي لها المؤذن حينئذ نقول صار الحكم معللا. وهذه العلة ليست موجودة فيه بل هي عينها موجودة في في جماعة النساء. ولكن لما كانت الجماعة - 00:54:50ضَ

ليست واجبة عليهن. لا يمكن ان يقال بان الاذان واجب عليهن. بل صار مستحبا لانه نداء الى الى شيء مستحب اذا على الرجال لا على النساء. اي وليس الاذان والاقامة فرض كفاية على النساء. بل هو سنة في حقهما - 00:55:10ضَ

في حقهن سواء كنا ها مجتمعات اثنين اثنتان فاكثر بحضرة رجال اولى. لكن اذا ولد الرجال حينئذ يكون مسنونا لكن مع خفض الصوت لانه لا يجوز رفع الصوت لان الاذان يكون فيه نوع - 00:55:30ضَ

تلحين وترقيق للصوت ومطلقا يمنع. لما روى البخاري في الحاشق لما روى البخاري هذا غلط. عن اسماء بنت يزيد مرفوعا لو روى البخاري هذا ليس على النساء اذان واقامة انتهى الموضوع من اوله. لكن هذا الحديث ضعيف. رواه البيهقي بن عدي وفيه الحكم بن عبدالله الايلي وفيه ضعف - 00:55:51ضَ

ليس على النساء اذان ولا اقامة. هذا نفي للمشروعية ليس عليهن يعني لا يجب عليهن لا يجب عليهن. فحينئذ اذا حملناه على الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب اذا قلنا ليس على النساء على ظاهرة في الوجوب. حديث ضعيف لكنهم يستدلون بهذا. ليس على النساء اذا قلنا على هنا المراد بها الوجوب - 00:56:11ضَ

اذا نفي الوجوب. واذا نفي الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب ان يبقى على على اصابع. وان كانا ليس على النساء يعني لم يشرع في حقه الا نفي للمشروعية فهو نفي للوجوب ونفي للاستحباب. لكن الحديث ضعيف. وهنا ابن حاشق رواه البخاري هذا غلط - 00:56:39ضَ

ليس على النساء اذان ولا اقامة. وروي عن عمر وانس وغيرهما. قال الشارح وغيره لا نعلم عن غيرهم خلافهم. يعني لا يعلم له مخالف. انه ليس انه ليس على اذان الاقامة. وقول جابر السابق - 00:56:59ضَ

وقصة عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تؤذن وتقيم هو كيف معلوم خلاف لان الاذان شرع له رفع الصوت ولا يشرع له لا رفع الصوت لا يشرع للنساء بحضرة الرجال فقط. اذا كان مرققا واما اذا لم يكن رجال حينئذ لا بأس - 00:57:20ضَ

سيد راتب تقرأ القرآن وترفع صوتها اعلى ما يمكن. نقول حرام لا يجوز لا يشرع لها رفع الصوت. قل لها ينظر فيه هل بجوارك رجال ام لا؟ قالت لا في بيت مغلق لا بأس. ارفعي صوتك ما شئت. واما اذا كان ثم رجال حينئذ تمنع - 00:57:40ضَ

من اجل ماذا؟ من اجل الرجال. ثم المنع هنا ليس من اجل الصوت من حيث هو لان اذا قرأت القرآن اصلا انها ماذا ها ترتل واذا رتلت القرآن صار فيها نوع رقة نعم وخضوع غنة ومدود الى اخره - 00:57:58ضَ

نقول يمنع منه من هذه الحيثية. يمنع منه من من هذه الحيثية. والان يقال في الجامعة ونحوها تقرأ تقرأ الطالب على على بعض الدكاترة يجوز او لا يجوز؟ يسأل الكثير يقول ما يجوز الا اذا قرأت قراءة عابرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اما انها ترتل قل لا - 00:58:21ضَ

عدم الجواز فلا تخضعن بالقول هذا عام يشمل خضوع بقراءة القرآن وبالاذان وبغيرها. فيمنع منه ليقال ولو كان يعني مادة او نحو ذلك. يمنع ما يجوز. وهذه الاشياء لا تدخلها الضرورة في مثل هذه الامور. اذا قوله الاذان شرع له - 00:58:41ضَ

رفع الصوت ولا يشرع لهما يعني للنساء نقول هذا فيه ضعف في هيضة بل الصواب ما شرع فيه رفع الصوت فهو عام. يشمل النساء ويشمل الرجال. ثم تمنع المرأة لا - 00:59:01ضَ

لذات العبادة نفسها بل لامر عارض وخارج عنها. ولا يصح ان منهن هذا ضعيف. لا يقبل. وقال الوزير من الوزير بن هبيرة هو صاحب الافصاح. هيه اذا اختلف بعضهم ما يليق وهذا واحد ثاني. هو الوزير نفسه وقال الوزير - 00:59:16ضَ

اتفقوا على انهما لا يشرعان لهن ولا يسنان الا الشافعي في الاقامة. فقال تسن لقصة عائشة. وعنه يستحبان لهن وعنه الاقامة. روايات اربع روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. والصواب انه مسنون في حقهن. الاذان والاقامة. لان الاصل ما ثبت في حق الرجال فهو - 00:59:37ضَ

في حق النساء لا نحتاج الى دليل اخر يدل على مشروعية الاذان للمرأة اذا صلت جماعة مع غيرها. ولا نحتاج الى دليل منفك منفصل غير دليل الرجال ليدل على ان الاقامة مشروعة في حق النساء. بل هما سيان - 01:00:04ضَ

وما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى صحيح. لكن هو حملها على الوجوب والصواب انها تحمل على الندب. لان الجماعة ليست واجبة في حق النساء والنداء انما يكون من المسجد للرجال لا للنساء. فتكون هذه قليلة صارفة في حق النساء. وحينئذ هل - 01:00:22ضَ

قالوا بقوله بان قوله فليؤذن لكم احدكم. هذا يحمل على الوجوب والاستحباب في وقت واحد صيغة افعل والامر هل يحمل على حقيقته ومجازه معا فليؤذن فاذنا هذا حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. من منع حمل اللفظ على - 01:00:43ضَ

كحقيقته ومجازه يأتيه اشكال هنا. والصواب انه لا مانع ان يدل اللفظ الواحد ومرادا به الايجاب في حق من يخاطب بالوجوب والندب في حق من يخاطب بالندب. لا بأس. وافعلوا الخير - 01:01:13ضَ

ها خير مأمور به. هل كل خير واجب لا هل كل خير مستحب؟ لا اذا قوله وافعلوا حمل على حقيقته ومجازه معا. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المأمور به. في نفسه الرجل لا يقال بانه واجب مندوب في حق هذا تعارض. لكن اذا اختلفا حينئذ نقول هذا لا بأس به. قررناه بشرح - 01:01:37ضَ

فرقات انه يجوز. وهذه الاية استدل بها الامام احمد على ما ذكرناه. ويكفي دليل واحد في مثل هذه المسائل. على قال في الشرح الاحرار الاحرار يعني احترازا من الارقاء اذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة. لانشغالهم بخدمة اسيادهم. وان كان الاصل هو الاستواء لان النصوص - 01:02:08ضَ

عامة على الرجال المقيمين مقيمين هذا نعت للرجال جمع مقيم ومراده ان المسافر لا يجب عليه بل يسن كما سيأتي هما فرض كفاية على الرجال لا على النساء خرج النساء. المقيمين الرجال اما ان يكونوا مقيمين يعني حاظرين - 01:02:37ضَ

ليسوا مسافرين واما ان يكونوا مسافرين. متى يجب؟ قال اذا كانوا مقيمين في مصر في البلد نفسه. واما اذا سافروا ولو كانوا جماعة ليس فرض كفاية بل هو من المسنونات - 01:03:02ضَ

مع كون النص واحد فليؤذن والمخاطب به مالك ابن الحويرث وكان مسافرا وجاء في رواية اذا سافرتما فاذنا واقيما. نفس الرواية نفسها. اذا سافرتما فاذنا ثم اقيما. اخرجوا اذا نحتاج الى دليل او لا - 01:03:16ضَ

من الذي يستدل هنا؟ الذي يثبت ان الاذان فرض كفاية على المسافرين او الذي ينفي. الذي ينفي هو الذي عليه الدليل لان النصع فحينئذ اما ان ياتي بمقيد او بمخصص والا بقينا على على الاصل - 01:03:41ضَ

المقيمين لا المسافرين فلا يجب ولكن يسن وهذا هو المذهب. ما الدليل؟ قالوا عندنا تعليم واذا جاء التعليم دون ان يأتي النص فاعلم انه عليم في الغالب فاعلم انه علي. لماذا اخرجتم المسافرين؟ قالوا لان الاذان انما شرع في الاصل للاعلام بالوقت ليجتمع - 01:04:02ضَ

الناس على الصلاة ويدركوا الجماعة هذا موجود في السفر. قد يكون مرتحلين. ها كلا في في مكانه. فاذا دخل الوقت حينئذ احتجنا الى الى الصلاة فيصلوا جماعة واذا قلتم بالسنية معناه كذلك سنية الجماعة. واذا كان كذلك حينئذ العلة موجودة في السفر. واذا وردت في السفر - 01:04:28ضَ

حينئذ يستلزم هذا وجود الحكم. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لا نحتاج الى هذا كله. نقول نص النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل تعليم. والصحيح انه يجب على المقيمين وعلى المسافرين للنص. وهو حديث ما لك بن - 01:04:55ضَ

اذا سافرتما فاذنا واقيما. والسابق ايضا حديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم قلنا حضور الصلاة يشمل فيما اذا حضرت سفرا او حضرت ها حضران على الرجال المقيمين في القرى والانصار - 01:05:15ضَ

لا على المسافرين. يعني ليس الاذان والاقامة فرض كفاية على المسافرين. وعنه رواية اخرى عن احمد رحمه الله انها فرض كفاية مطلقا. يعني سواء كانوا مسافرين او مقيمين وهذا هو الصحيح - 01:05:38ضَ

ان الاذان والاقامة فرض كفاية مطلقا بدون تفصيل. سواء كانت الجماعة على سفر في سفر او كانت حضرات كالجهاد حديث ما لك سابق وغيره واستظهره في المبدع وغيره ولانه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حظرا ولا - 01:05:56ضَ

سفرا كان يؤذن في السفر ويقيم ويأمر بلال ان يؤذن وان يقيم فدل على ان السفر حكمه حكم الحظر ولانهما من الدين الظاهرة وهو ظاهر اطلاق طائفة من الاصحاب. وقال ابن المنذر - 01:06:16ضَ

اجماعات ابن منذر كصاحب الافصاح. واجبان على كل جماعة في الحظر والسفر واجبان على كل جماعة بالحظر والسفر لا يكاد ان يقال بان ثم اجماع وخاصة عند المتأخرين والا ويقع عندهم نوع تساهل - 01:06:34ضَ

لا يكاد ان يسلم الا اللهم اذا قيل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اما ابن المنذر بن عبدالبار والنووي وغيرهم هؤلاء جماعاتهم دائما فيها نوع خلل قد يتفقون وقد يختلفون. ثم قد يختلفون ويحكى الاجماع. وهذا يدل على ان مسألة الاجماع من اصلها غير غير صحيح - 01:06:55ضَ

انما الاجماع الذي يعتبر منضبطا هو اجماع الصحابة ومن عاداهم فلا يسمع. ان وجد وهذا متعذر ان وجد قد يقال بانه داخل في النصوص العامة انه داخل في النصوص العامة فيكون حجة. اجماع حجة لا شك لكن لا يتصور بعد الصحابة ان ينقل اجماع احد من اهل العلم - 01:07:15ضَ

وحتى في هذا العصر الان بعظهم ينادي يقول يمكن الاجماع طريق الانترنت وطريق الفظائيات وهذا لا شك لا. هذا ما هو بصحيح لماذا؟ لانه ليس كل عالم فهو يدخل هذه الاشياء - 01:07:40ضَ

هناك اناس مغمورون من اهل العلم فنقول هؤلاء ما حكمهم؟ هل اجماعهم؟ هل كلامهم ورأيهم وحكمهم الشرعي؟ ما يعتقدون له اثر في الاجماع او لا؟ ان قلت لا اثر له انتقض الاجماع من اصله. ان قلت له اثر حينئذ ما علمت به. فكيف تدعي انه اذا وجدت - 01:07:54ضَ

الان الكمبيوتر وانترنت وصحافة الى اخره يمكن جمع والمؤتمرات الى اخره. وهذا لا يمكن ان يقع به اجماع. فالاجماع الذي هو دليل ثالث من اصول ادلة اهل السنة والجماعة نقول هو اجماع الصحابة - 01:08:14ضَ

اجماع الصحابة فاذا ثبت اجماع الصحابة فاختلاف من بعدهم لا عبرة به البتة. وقلها بقوة وشجاعة اكون شجاع هذه المواضع يحتاج شجاعة قلها بقوة لا عبرة به اذا ثبت اجماع الصحابة واذا - 01:08:32ضَ

نعم اذا وقع اختلاف بين الصحابة وحكي اجماع على احد القولين يقول من الذي اجمع؟ ومن الذي نقل؟ ومن الذي دار على هؤلاء العلماء؟ وسألهم واحد واحد هل تقول بهذا القول؟ نعم نعم - 01:08:52ضَ

قيدهم ثم قال اجمع هذا تفنى فيه الاعمار وخاصة فيما فيما سبق. هنا قال ابن منذر وهو من نقلة الاجماع واجبان على كل في جماعة في الحضر والسفر. وهذا هو القول الصحيح. والمذهب هنا ليس عنده دليل واضح بين الا العلة المذكورة وهي مردودة. لا لا ننظر - 01:09:11ضَ

لانها اجتهاد في مقابلة النص. وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار لا ينظر اليه البتة ولا يجعل خلافا معتبرا تصادم به النصوص. الخلاف المعتبر الذي ينظر اليه ويسوغ خلاف السنة الظاهرة عند البعض دون الاخر. اذا كان للثاني وجه - 01:09:34ضَ

متى يكون له وجه؟ ان يستدل بحديث صحيح ان يستدل بمفهوم وهذا المفهوم له اعتبار له قاعدة لكن نحن لا نقول بها في في هذا المحل حينئذ نقول هذا الخلاف له اعتبار - 01:10:01ضَ

له حظ من النظر. واما مجرد اراء ومجرد احاديث ضعيفة وواهية واقوال علماء ونحو ذلك. وهذا ليس خلافا معتبرا بل هو من قبيل الخلاف الضعيف. واذا كان كذلك لا تصادم به السنة لا يجوز. لمن علم السنة وصحت له ان يقف مع مثل هذه - 01:10:15ضَ

الاقوال. هنا قال لامره عليه الصلاة والسلام مالكا. قوله في الحديث الذي ذكرناه سابقا احدى الروايات وهو متفق اذا سافرتما فاذنا ثم اقيما. هذا نص والنص لا يجوز العدول عنه ابدا لاي - 01:10:35ضَ

كان والامر يقتضي الوجوب فهو عام يشمل ما ذكرناه ومداومته صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ابه وخلفاؤه من بعده ولانه من شعائر الاسلام فكان فرضا. والتعليل الاخير فيه نظر لانه لا يلزم ان يكون من - 01:10:55ضَ

الاسلام ان يكون واجبا. نعم يقاتل اهل بلد تركوا هذه الشعيرة بقطع النظر عن كونها واجبة او مستحبة. لماذا لان الحكم هنا معلق بكونه شعيرة لا من حيث كونه واجبا او مندوبا. وقال السامري الصحيح انه لا - 01:11:15ضَ

فرق بين المصري والقرى ولا بين الحاضرين والمسافرين والواحد والجماعة. والواحد والجماعة سواء قلنا واجبان او مسنونان لكن الصواب ما ذكرناه. انه يجب على الجماعة لا على الواحد والواحد يسن له ان يؤذن وان يقيم. واما الوجوب فلا. واما النساء جماعة فالصحيح انه سنة في - 01:11:35ضَ

اذانا واقامة. والمسافرون جماعة حكمهم حكم المقيمين انه واجب عليهم. نقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:12:02ضَ