زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 18

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ

ونكمل ما قد بدأنا به في كتاب الصلاة حيث بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بذكر مسائل تتعلق حكم الصلوات الخمس وعلى من تجب حكم تاركها هذه كلها سبقت ثم - 00:00:25ضَ

ذكر بابا فيما يتعلق بالاذان و الاقامة ثم ثلث بهذا الباب الذي وقفنا عنده وهو باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة اي هذا باب بيان شروط الصلاة والاضافة في النوعين لا مية باب - 00:00:43ضَ

لبيان شروط الصلاة وشروط الصلاة كذلك بالاضافة الى مية شروط للصلاة شروط للصلاة وهذا على رأي الجمهور انه اذا لم يمكن ان تكون الاظافة على معنى من حينئذ تعين جعلها - 00:01:05ضَ

على معنى الله وعلى رأي ابن مالك رحمه الله تعالى انها تكون على معنى على معنى في فيما سبق وقلة من النحات من على على قوله باب خبر مبتدأ محذوف اي هذا باب - 00:01:24ضَ

شروط الصلاة وشروط جمع جمع شرط جمع شرط بفتح الشين واسكان الراء فلوس جمع فلسف يجمع على فعول يجمع على على فلوس والشرائط جمع شريطة كفرائض جمع فريضة واما الاشراط - 00:01:43ضَ

هذه واحدها شرط شارات كقمر يجمع على على اقمار كذلك شرط يجمع على على اشراط فليست واحدة الشرط والاشراط وحدها شرط كقمر واقمار اذا الشرط يجمع على شروط كما هنا ذكره مصنفه وغيره من - 00:02:08ضَ

وعلى شرائط واشراط وعلى شرائط خريطة يجمع على شرائط فعيلة يجمع على فعائل والاشراط هذا وان فسره بعضهم انه جمع لشرط ولذلك يريدون الاية وقد جاء اشراطها اشراط على وزن افعال كاقمار - 00:02:32ضَ

هذا جمع شرط وليس جمع شرط فرق بين بين النوعين وفعل وفعل يختلفان من حيث من حيث جمع. اذا اشراط على وزن افعى واحدها بفتح الرعي والسين والشرط في اللغة مشهور عند - 00:02:54ضَ

ان خالف بعضهم من المدققين ان الشرط هو هو العلامة هو هو العلامة. ولذلك يمثلون بالاية فقد جاء اشتراطها اي علاماتها. اي علاماتها. والشروط التي يذكرونها سواء كان شروط وجوب او شروط صحة هي على - 00:03:14ضَ

وامارات علامات وامرات اما على وجوب الصلاة ان توفرت الشروط ان توفرت العلامات والامارات الدالة على وجوب الصلاة واما بانتفاء وجوب الصلاة اذا لم توجد تلك العلامات لان شرط يلزم منه - 00:03:33ضَ

وجود يلزم من عدمه عدم مشروط وكذلك اذا كان الشروط صحة يلزم فهي علامات وامارات على صحة ما جعلت شروطا فيه. فان وجدت حينئذ نقول صح العمل صحت العباد سواء كان في العبادة او في غيرها. واذا لم توجد حينئذ نقول انتفت العبادة - 00:03:52ضَ

غيرها كالبيع ونحو ذلك واما الاصطلاح والبحث وصولي كما هو معلوم لان الاسباب والشروط والموانع هذه ثلاثة انواع ويضاف اليها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة هذه يبحث في فن الاصول تبحث في فن الاصول وهي انواع للحكم الوضعي المقابل للحكم التكليف - 00:04:18ضَ

حكم نوعان التكليف وهو الذي يطالب العبد بايجاده كالوجوب والتحريم ونحو ذلك وهو متعلق بفعل العبد وحكم الوظع وهذا لا علاقة للعبد به الاسباب وشروط الموانع من احكام الوضع ليست كلها ليست لها علاقة بالعبد. لكن بعضها له - 00:04:49ضَ

ده شرط الطهارة مثلا له ما فيه توصيل من احكام الوضع والمرجع في حقائقها الى ما دونه ائمة الاصول لان البحث بحث اصوله. لكن الفقهاء قد يتوسعون ويطلقون على السبب - 00:05:14ضَ

شرط وقد يطلقون على الشرط ركن وعلى الركن شرط. هذا من باب التوسع. من باب توسع كما ذكر بعضه نص على ذلك الشيخ الامين رحمه الله تعالى في نثر الورود انه قد يتوسع فيطلق الركن على الشرط والشرط على على الركن مجازا - 00:05:31ضَ

بجامع ماذا؟ بجامع اه علاقة المشابهة علاقة المشابهة لان كل منهما يتوقف عليه وجود الماهية كما سيأتي اذا البحث اصولي فالشرط عند الاصوليين ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده. وهو المشهور بما يلزم من عدمه العذاب. ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدل - 00:05:51ضَ

لذاته والجملة الاخيرة بعضهم يرى اسقاطها. ما يلزم من عدمه العدم عندنا شرط وعندنا مشروط يلزم من عدم شرط عدم المسروق كالطهارة بالنسبة لي في الصلاة ويلزم من عدم الطهارة مع القدرة عليها عدم المشروط وهو - 00:06:18ضَ

وهو الصلاة. ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ففعل الوضوء طهارة التي هي شرط لا يلزم من وجودها وجود الصلاة يتوضأ قبل دخول الوقت حينئذ لا يلزمه ان يصلي اذا ارد الشرط وهو الطهارة ولم توجد لم توجد الصلاة - 00:06:41ضَ

ولعدم لذاته يعني قد يعدم المشروط وهو الصلاة لعدم شرطه لكن لا لذات هذا الشرط. وانما لشرط اخر كمن يصلي وهو متوضئ لكنه لم يستقبل القبلة حينئذ يقول عدم المشروط هل هو لذاته الشرط الذي هو الطهارة؟ ام لشرط اخر؟ لشرط اخر - 00:07:02ضَ

اذا عدم المشروط هنا لا لذات الشرط وهو الطهارة. وانما الانتفاء شرط اخر وهو استقبال القبلة مثلا وعدم اجتناب النجاسة اذا ما يؤثر عدمه في عدم المشروط لان ثمة علاقة تأثير تأثير - 00:07:28ضَ

هو مقام السببية. يعني يؤثر عدم وجود الطهارة في الحكم بصحة الصلاة. حينئذ اثر او لا؟ نقول اثر نحكم على الصلاة بكونها لم تنعقد. اذا كبر واستقبل القبلة بعد دخول الوقت وصلى الظهر اربع ركعات - 00:07:46ضَ

وقرأ في الاربع سورة البقرة الذي يقول صلاتك لا لا تنعقد لا تصح. لماذا لكونه لم يتطهر لم يتوضأ مع القدرة عليه على الوضوء حينئذ نقول اثر او لا؟ نقول نعم. اذ له تأثير له له تأثير. ما يؤثر عدمه عدم شرط - 00:08:07ضَ

بعدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده. هذه عبارة واضحة هي اختارها الشوكاني رحمه الله تعالى كالوضوء فانه شرط للصلاة. وضوء شرط للصلاة. يؤثر عدمه في عدمها فلا تصح بغير وضوء - 00:08:28ضَ

ولا يؤثر وجوده في وجودها. وجوده اذا وجد الوضوء لا يؤثر في وجودها. ليس كلما وجد الوضوء وجدت الصلاة لكن اذا حكمنا عليه بصحة الصلاة لابد وانه قد اداها وهو على على طهارة. لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط - 00:08:46ضَ

ولا يؤثر وجوده في وجودها فانه لا يؤثر مجرد فعل الوضوء في وجود الصلاة. هذا شرط والسبب عندهم لانه ثم علاقة بينهما. كما ذكرنا انه قد يطلق شرط على على السبب. وقد يتنازع الشيء - 00:09:06ضَ

يقول واحد او الشيء الواحد جهتان جهة السببية وجهة شرطية كما هو الشأن فيه في الوقت فمن جهة هو السبب ومن جهة اخرى هو شرط وهذه الجهة الشرقية حكم على الوقت بكونه شرطا - 00:09:24ضَ

هذا يكاد ان يكون اصطلاحا للفقهاء. ولذلك ابا الشوكاني ان يسمي دخول الوقت شرطا للصلاة. قال بل هو سبب سبب لي للوجوب ولا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. واما السبب - 00:09:43ضَ

وهو ما يؤثر وجوده في وجود المسبب وعدمه في عدمه ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم. هذه العبارة المشهورة ما يلزم من وجوده الوجود. كلما ولد السبب ولد المسبب - 00:09:59ضَ

خذ الوقت مثلا كلما زالت الشمس وجب الصلاة هل يمكن ان تجب صلاة الظهر ولم تزل الشمس لا هل يمكن لا اذا زوال الشمس سبب في الحكم بوجوب الصلاة. اذا يلزم من وجوبه الوجود - 00:10:17ضَ

ويلزم من عدمه الذي هو عدم الزوال عدم الحكم بوجوب الصلاة اذا تلازم التلازم وقع في ماذا بالوجود وفي العادة تلازم وقع في الوجود وفي العادة اذا فرق بين السبب والشرط - 00:10:48ضَ

يجتمعان ويفترقان يجتمعان في ماذا؟ في ان انتفاء المشروط ينتفي بانتفاء الشرط وكذلك المسبب ينتفي لانتفاء السبب اجتمع هذي نقطة تلاقي بين النوعين. ويفترقان في ان الشرط لا يلزم من وجودة وجود المشروط - 00:11:10ضَ

وان السبب يلزم من وجوده وجود ها المسبب وضح الفرق الشرط يلزم من وجود المشروط وجود الشرط صحة الصلاة يلزم من وجودها وجود الطهارة وجوب صلاة الظهر يلزم من الحكم بوجوب صلاة الظهر زوال - 00:11:36ضَ

زوال الشمس لو قال قائل وجبت صلاة الظهر تعلم ان الزوال قد قد حان تحينت الشمس حينئذ نقول يجتمعان ويفترقان يجتمع الشرط مع السبب لماذا؟ في الوجود او في العدم - 00:12:05ضَ

في العادة ويفترقان في الوجود واضح هذا طيب جميل واما السبب فهو ما يؤثر وجوده في وجود المسبب وعدمه في عدمه. عدمه فيه في عدمه. كلما عدم السبب عدم المسبب - 00:12:24ضَ

كلما وجد السبب ولد المسبب. كالوقت يمثل بالوقت وان كان الفقهاء يعدونه من شرائط الصحة او شرائط الوجوب والوقت من حيث تعريف للصلاح اصوله هو سبب لانه سبب وجود سبب وجوب - 00:12:43ضَ

سبب وجوبه كالوقت فهو سبب لا شرط لا لا شرط وسيأتي توجيه كلام صاحب الانصاف بانه يسمى يسمى شرطا. لكن هذا قد يقال بانه لا يجري على قواعد الاصوليين ما يجري على قواعد الاصولية. لانه ينطبق على الوقت حد السبب لا الشرط - 00:13:05ضَ

ينطبق على الوقت دخول الوقت حد السبب لا كالوقت فهو سبب لا شرط لانه يؤثر وجوده في وجود المسبب وهو ايجاب فعل الصلاة ويؤثر عدمه في عدمها فانها لا تجب الصلاة قبل دخول وقتها - 00:13:29ضَ

واضح هذا؟ اذا السبب نمثل به على الشرط او على نعم الوقت نمثل به على شرط لتحقيق ماهية الشرط فيه او نمثل به للسبب الثاني لماذا؟ لانك لو اردت ان تطبق عليه حد الشرط - 00:13:56ضَ

طبقه ما يلزم من عدمه العادة. ولا يلزم من وجوده وجوده يأتي ما يلزم من عدمه العادة. نعم. صحيح يلزم من عدمه عدم السبب عدم المسبب وهو وجوب الصلاة. ولا يلزم من وجودة وجود - 00:14:18ضَ

يعني يوجد السبب وهو دخول الوقت زوال الشمس ولا تجب الصلاة ما يأتي ما يأتي يقال بان الوقت دخول الوقت شرط لان حد الشرط لا ينطبق عليه لا ينطبق عليه. اذا على رأي الاصوليين دخول الوقت سبب وجوب وليس شرطا البتة - 00:14:42ضَ

لماذا؟ لانتفاء حد الشرط ان ينطبق على دخول الوقت ولكن الفقهاء انا اريد ان ابين الفرق بين اصطلاحين. فقهاء توسعوا فاطلقوا على دخول الوقت بانه شرط من شروط صحته الصلاة - 00:15:09ضَ

شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا يمكن ان يكون لا بالاعتبار الذي ذكرناه وهو الحد المشهور للشرط المشهور للشرط. ولذلك بعظهم يقول كون الوقت شرطا للصلاة معناه ان الصلاة لا تصح الا لا تصح قبله - 00:15:28ضَ

ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة ان الصلاة لا تصح قبله وهذا معنى الشرط لها هذا من باب التوسع كأنه لوحظ في الوقت ان الصلاة لا تصح بانتفاء دخول الوقت لوحظ فيه الوجود توقف الماهية على وجود الوقت - 00:15:48ضَ

فقد سمي شرطا اذا هذا توسع او تحقيق الصلاح الاول باب التوسع من باب التوسع الشرط والشرطية قلنا حكم وضعي والسبب والسببية حكم الوضع والمانع والمانعية هذا حكم حكم وضعي - 00:16:10ضَ

واذا قيل حكم وضعي هل هو شرعي او عقلي جماهير على انه شرعي وهذا سبق تقريره وخاصة في مقام او ذكر الصحة والفساد. الحاج يرى انه عقلي والصواب انه انه شرعي - 00:16:31ضَ

اذا كان كذلك حينئذ لا يثبت كون الشيء شرطا الا بدليل نحن الان سندخل الشروط يقال شرط وكذا لابد من دليل لابد من من دليل وهذا الدليل لا يكون الا - 00:16:52ضَ

كتابا او سنة او اجماعا او نظرا صحيحا. يعني استنباطا من كتاب او سنة لماذا لاننا نقرر ان الشرط حكم شرعي وضعي حينئذ يكون مرده الى الى الشرع اذ ينبني على الحكم بكون الشيء شرطا. الحكم على الصلاة ونحن في مقام الصلاة هنا. حكم على الصلاة بكونها باطلة لم - 00:17:08ضَ

او بطلت اذا طرأ انتفاء الشرط في اثناء الصلاة. وهذا شأنه عظيم ولذلك من فعل اجتناب النجاسة مثلا مختلف فيه الو شرط ام لا هل هو شرط ام لا؟ اذا قلت بكون اجتناب النجاسة سواء كانت النجاسة في البدن او في البقعة او في الثوب انها شرط - 00:17:38ضَ

من شروط صحة الصلاة حينئذ ما الذي يترتب عليه؟ ابطال صلاة من صلى وهو يعلم ان عليه نجاسته واذا قلت بانه يجب اجتناب النجاسة في الصلاة حينئذ لو صلى متعمدا - 00:18:02ضَ

بنجاسة على ثوبه او بقعته او بدنه حينئذ الصلاة صحيحة مع الاثم فرق او لا يدركون الفرق اذا قمنا اجتناب النجاسة نريد ان نبين خطورة القول بكون الشيء شرطا. لانه يلزم عليه - 00:18:22ضَ

ها الحكم ببطلان الصلاة. وقل مثله في النكاح وقل مثله في البيع والاجارة. كل الفقه. اذا قلت هذا شرط معناه لا لا تصح الماهية ولا توجد الا بتحقق شرطه وهل كل امر - 00:18:46ضَ

جاء في الشرع امر افعل يدل على الشرطية قل لا يدل على على الوجوب لكن لا يلزم من الوجوب ان يكون شرطا لا يلزم من كون الشيء واجبا ان يكون شرطا تتوقف عليه الماهية - 00:19:04ضَ

ولذلك اذا قلت هذا واجب معناه ماذا انه مأمور به. وهذا الحكم وضعي او شرعي تكليفي وهذا الحكم الذي هو الوجوب والايجاب حكم تكليفي اذا جعلته شرطا نقلته الى كونه حكم وضعي فرق او لا؟ فرق - 00:19:22ضَ

حكمت بكونه واجبا بنص كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح اذا اردت ان ان يكون هذا الواجب تتوقف عليه الماهية اثباتا ونفيا عناد لا بد من دليل زائد - 00:19:48ضَ

على مجرد الوجوب. حينئذ يرد السؤال ايهما اخص؟ الواجب ام الشرط لما كل شرط واجب ولا عكس. نعم اذ الشرط واجب وزيادة شرط واجب وزيادة كيف واجب وزيادة واجب لان الشرع امر به - 00:20:09ضَ

وقد يكون داخلا في الماهية وقد يكون سابقا ثم اذا حكمت بكونه شرطا والشرط لازم ان يكون قبل ماهية وان توقفت عليه المهية. حينئذ ينبني عليه زيادة وهو صحة الماهية الا بتحقق الشرط - 00:20:38ضَ

ففرق بين بين المسألتين. اذا قد يكون الشيء واجبا ولا يكون شرطا وهل يكون شرطا ولا يكون واجبا؟ لا الوجوب يثبت بماذا بدليل ما نوع الدليل؟ نعم يثبت بدليل ما نوع الدليل؟ متى نقول هذا واجب - 00:20:57ضَ

ها الامر. نعم احسنت. ما هي صيغ الامر تم اسأل بكم عن عدد اربعة على نعم صيغة افعل اذا لم يكن ثم قرين صانفا ليفعل اسم فعل الامر المصدر هذا على المشهور. على المشهور - 00:21:24ضَ

وجود واحد من هذه الامور الاربعة نقول يدل على على الوجوب واذا ثبت الوجوب حينئذ نحتاج الى دليل اخر منفصل ليس هو عين الدليل السابق كما ذكرنا في مقام الاداء والقضاء - 00:21:57ضَ

ان القضاء لابد ان يكون بدليل منفصل. ليس هو عين الاول. اقم الصلاة نقول هذا يدل على وجوب الصلاة. اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا وقلنا له ما هم ما هو بكافر - 00:22:14ضَ

ما كفر حينئذ هل يقضي او لا يقضي الدليل الاول دل على وجوب الصلاة وايقاعها بين الوقتين اوله واخره اخراجها وفعلها مرة ثانية بعد خروج الوقت الذي حدد شرعا يحتاج الى دليل منفصل - 00:22:30ضَ

هنا الامر كذلك كون الشيء دل على الوجوب نقول دل على انه واجب. ولا يلزم من كونه واجبا انتفاه الماهية لانتفائه كما مثلنا باجتناب النجاسة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - 00:22:52ضَ

وجوهكم الاية اغسلوا لو وقفنا مع هذا النص اغسل هذا فعل امر دل على على الوجوه. اذا يجب على من اراد ان يقوم الى الصلاة ان يغسل وجهه وتوابع الوضوء - 00:23:16ضَ

هذا دليل للوجوب هل هذا النص وحده يكفي في كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة. قل لا. لو لم يرد الا هذا النص لقلنا الطهارة واجبة سواء كانت الطهارة الصغرى فاغسلوا - 00:23:36ضَ

او الطهارة الكبرى وان كنتم جنبا فاطهروا نقول هذا النص دل على الوجوب فلو قام صلى الله اكبر وهو لم يتوضأوا على جنابة صلاته صحيحة مع الاثم لماذا لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة. ولا يلزم من كونه ترك واجبا من واجبات الصلاة ان يحكم على صلاته بالبطلان - 00:23:53ضَ

واضح هذا اذا نقول قاعدة في اول هذا الباب والشرطية لا تثبت الا بدليل انتبه شرطية. كون الشيء شرطا لا تثبت الا بدليل يدل على ان المشروط يعدم بعدمه. يعني لابد من دليل يبين ان الماهية تنتفي - 00:24:20ضَ

لانتفاء هذا الواء لان شرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود. اذا لا بد من دليل يبين ان هذه الماهية تنتفي لا تقبل لا تصح اذا لم يوجد هذا الامر الواجب - 00:24:47ضَ

اذا لم يوجد هذا الامر الواجب. اذا لا تثبت الشرطية الا الا بدليل. نوع هذا الدليل ما نوعه؟ يدل على ان المشروط يعدم بعدمه ما هو المشروط هنا مثلا؟ صلاة يعدم بعدمه بعدم ذلك الواجب - 00:25:03ضَ

عناد نثبت انه واجب وانه شرط واما مجرد النص الدال على كونه واجبا لا يقتضي شرطية واضح هذي القاعدة والشرطية لا تثبت الا بدليل يدل على ان المشروط يعدم بعدمه وذلك انواع - 00:25:22ضَ

من اين نأخذ كون الشيء شرطا؟ ما هو النص؟ اغسلوا ينفع ما يصلح لانه يدل على الوجوب والوجوب نعم من الشرط حينئذ اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. نعم. طبق - 00:25:44ضَ

اعمل اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. فاذا جاء النص دالا على امر بانه واجب تقول هذا لا يستلزم ان يكون ها شرطة وثيابك فطهر. طهر امر يقتضي الوجوب هل يستلزم الشرطية - 00:26:04ضَ

لا لابد من دليل اخر. يدل على ان صلاة عدم لانعدام الطهارة اغسلوا وان كنتم جنبا فاطهروا وثيابك وطهر. هذه النصوص لا تدل الا على الوجوب فحسب والوجوب اعم من الشرط - 00:26:25ضَ

حينئذ لابد من نوع دليل خاص معين يؤخذ منه الحكم بالشرطية اما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة عبارة يعني في نص قرآني او سنة نبوية تفيد ماذا؟ تفيد نفي الذات. ذات والصحة - 00:26:44ضَ

نحو لا صلاة بغير طهور. ها طبعا هذا مع النص السابق لا صلاة هذه الصيغة الاصل فيها انها تدل على نفي الماهية ولا تنتفي الماهية الا الانتفاء شرط او او ركن - 00:27:08ضَ

وهنا الطهور ليس داخلا في الماهية. فتعين ان يكون شرطا. فتضم هذا الدليل النبوي مع الاية حينئذ يمشيان سويا الاول يدل على الوجوب والثاني يدل على على الشرطية والثاني الدال على الشرطية يلزم منه ان يكون واجبا - 00:27:29ضَ

فاي النصين اعم؟ الثاني لانه اثبت الوجوه والشرطية اثبت امرين اغسله اطهروا نقول هذا دل على الوجوب فحسب اذا الصيغة الاولى التي نأخذ منها الشرطية يعني ما اشتهر ان تكون العبارة النبوية او النص قرآني مفيد لنفي الذات والصحة لا صلاة - 00:27:55ضَ

تفهم منه ان الصلاة منفية لان الاصل في تسليط النفي على الحقيقة الشرعية ان يكون نفيا لوجودها غير موجودة والوجود هنا المراد به الوجود الشرعي لا الحس نعم احسنت لا الحس - 00:28:21ضَ

لو قام يصلي ركعة سجد بكى الى خيره وسلم قصاته باطلة ما يكفي لماذا هو صلى امامك لكن صلاته حسية ليست شرعية يعني بمعنى انه كبر واستقبل القبلة وركع وسجد الى اخره - 00:28:40ضَ

وتحكم على صلاته بانها باطلة لا صلاة بغيره لانه لم يتوضأ. لم يتوضأ اما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة. نحن لا صلاة لمن لا يفعل كذا. او لمن فعل كذا. او الصيغة الثانية - 00:28:58ضَ

نفي القبول لافيو القبول الاول نفيه الفعل نفسي الحقيقة الشرعية لا بيعة لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي من ولي شرط في صحة النكاح. نص واضح بين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:29:15ضَ

الشوكاني التزم هنا ان تكون قراءة الفاتحة شرط على التوسعة التي ذكرناها يأتي بمحلها او تكون مفيدة لنفي القبول. نحو قوله او نحو لا تقبل صلاة من فعل كذا او من لا يفعل كذا. لا تقبل صلاته - 00:29:39ضَ

كما سيأتي معا ان شاء الله في احكام الاحكام انه قد يستلزم الصح قد يستلزم الصحة وقد لا يكون مستلزما لها. فيكون نفيا للثواب دون دون الصحة. لكن قد يؤخذ اذا كان نفي القبول المراد به غير - 00:30:01ضَ

ثواب حينئذ يحمل على نفي الماهية ده فيه الماهية لا يقبل الله صلاة مم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى لا يقبل نفي للقبول اذا احدث اذا وهو محدث - 00:30:23ضَ

عناد النفي القبول هنا مساو لنفي الصحة. لنفي لنفي الصحة. لكن اذا جاءت هذه الصيغة ليست نصا كالسابقة لا صلاة لا نكاح لا بيع. هذي واضحة بينة. واما لا يقبل الله لا بد من نظر في السياق والسباب - 00:30:50ضَ

فان كان النص المراد به نفي القبول الذي هو الثواب حينئذ لا يلزم منه نفي الصحة نفي الصحة. اذ نفي القبول اعم من نفي الصحة نفي القبول اعم من من نفي الصحة. اذا هذه الصيغة من صيغ اثبات الشرطية لكن بعد تأمل. بعد تأمل. اذ قد توجد قرينة - 00:31:10ضَ

تدل على ان القبول المراد به هنا الثواب ولا تصلح صلاة من فعل كذا او من لم يفعل كذا واما مجرد الاوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب. كما ذكرناه سابقا - 00:31:34ضَ

والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه وذلك لا يستلزم ان يكون ذلك الواجب شرطا لا يستلزم. ليس كل واجب يكون شرطا. لماذا؟ بل يكون التارك له اثما. واما انه يلزم من عدمه العدم فلا يحتاج - 00:31:53ضَ

الى نص. اذا ذكرنا صيغتين الاولى نفيون للذات والصحة. والثانية نفي للقبول. وهذه تحتاج الى نظر وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان سبق معنا تقرير القاعدة قلنا هي صواب - 00:32:15ضَ

النهي يدل على فساد المنهي عنه فساد المنهي عنه وهذه قاعدة فيها خلاف طويل عند الجمهور تفصيل وهذا اللي ذكره الشوكاني اذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته او لجزئه لا لامر خارج عنه - 00:32:43ضَ

ان كان النهي عن الشيء بذات الشيء هذا يكاد يكون وفاق انه يدل على البطلان اما اذا كان لجزئه او لامر خارج عنه هذا محل النزاع والموافق في الاول لجزئه اكثر من الموافق في الثاني الذي هو لامر خارج عنه. والصواب ان النهي يدل على فساد - 00:33:07ضَ

ادي المنهي عنه مطلقا دون تفصيل. دون دون تفصيل. وذكرنا تقرير هذه القاعدة في شرح الورقات واضح هذا؟ اذا هذه صيغة ثالثة تضاف الى حكم بكون الواجب شرطا وهو ان بنعم ليس ليس الواجب. بكون الشيء شرطا - 00:33:30ضَ

وهو اذا دل الشرع على ان هذا الشيء منهي عنه. اما لذاته واما لجزئه الداخل في الذات واما لامر خارج عنه. والثالث الجمهور على انتفاعه يعني لا يوافقون في هذا. هنا قاعدة صواب انها انها عامة. اذا هذه ثلاثة ضوابط تدل على الشرطية. اذا لم يثبت شيء من هذا - 00:33:52ضَ

حينئذ نرجع الى العصر وهو كونه واجبا. بقي واحدة مسألة مسألة واحدة وهي انه سبق تقرير قاعدة ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فاذا امر قلنا دل على الوجوب - 00:34:17ضَ

واذا كان كذلك حينئذ يستلزم النهي عن ضده وثيابك فطهر امرا اذا عدم تطهير الثياب منهي عنه. وعلى القاعدة هذا هذه دل على الشرطية. دل على على الشرطية هذه تأتي او يأتي بحثها في - 00:34:35ضَ

الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة الشرط نوعان شرط ونوعان قد يكون شرطا للطلب وقد يكون شرطا للمطلوب لان عندنا شروط وجوب وعندنا شروط صحة لابد من التفريق شرطا للطلب نكون شرطا للمطلوب - 00:34:55ضَ

قد يكون الشرط شرطا للطلب وهو المعبر عنه في الفروع شرط الاداء شرط الاداء الاداء يسمى في الفروع شرط الاداء ولذلك انتبه لمسألة الاصطلاحات هذي الاصوليون قد يكون لهم الصلاح - 00:35:23ضَ

ثم يأتي الفقهاء عند الاستعمال قد يعممون او يخصصون قد يعممون ويخصصون ولذلك اذا قرأت كتاب في في الفروع يعني الذي يناقش المسائل شرط سبب قظاء اداء انتبه لابد من معرفة ما الذي يسير عليه ذلك المذهب - 00:35:44ضَ

هل ذلك الاصطلاح موافق للاصطلاح الاصول او لا والاصل الاصل في الاستعمال ان تستعمل الالفاظ في الفروع موافقة الالفاظ والاصطلاحات في الاصول لان الفائدة من علم اصوله اصول الفقه اصول الفقه - 00:36:05ضَ

الاصول اصولا في القواعد الاصولية ليست خاصة بالفقه ليست خاصة بالفقه بل تدخل في العقيدة تدخل فيه تفسير يدخل فيه سائر العلوم الشرعية. ولكن خص الفقه بها لكونها اكثر استعمالا - 00:36:28ضَ

لان الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح هذه احكام فقهية الاصل فيها انها يكثر استعمالها في هذا المشاعر صورة وحكم. صورة وحكم مسألة وحكمها. ثم هل من شرط الى اخره؟ هذا يبحث في الفقه. قد يخالفون - 00:36:50ضَ

اه الاصوليين. في بعض المسائل هنا عند الاصوليين يعبر عنه بشرط الطلب شرط الطلب. ويسمى عند كبعضهم شرط الاداء هذا قيل لو ذكره صاحب المراقي ورده عن الامين رحمه الله تعالى. وقد يكون شرطا للمطلوب - 00:37:10ضَ

وهو المعبر عنه في الفروع بشرط الصحة وشرط الوجوب اذا شرط الصحة وشرط الوجوب في المطلوب لا في الطلب لا لا في الطلب والاول الذي هو الشرط في الطلب هذا يعبر عنه الاصوليون بقولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب - 00:37:29ضَ

تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب واضحة اكتبوها اول تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب مثل ماذا؟ النصاب في الزكاة هل يجب تحصيله جمع مال جمع من اجل ها ما يمكن - 00:37:58ضَ

احتجت للمال قبل الحولان. حاول ارفع وانتظر حتى تمر سنة ما يلزمك اذا تحصيل شرط الواجب كالنفاق ليجد لا يجب فلا يجب عليك ان تزيد المال من اجل ان تصل الى النصاب ولا يجب عليك لو بقي يوم واحد - 00:38:26ضَ

لو بقي يوم واحد واحتجت الى المال عندك اصرفه. ولا تجب عليك الزكاة. لا تقول انتظر غدا حتى ازكي. ما يجب عليك لا يجب عليك اذا الشرط الاول الذي هو شرط الطلب - 00:38:48ضَ

ويعبر عنه بشرط الاداة يقول فيه الاصوليون تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب والشرط الثاني الذي هو شرط الصحة وشرط الوجوب هو الذي يعبر عنه بقولهم ما لا يتم الواجب الا به - 00:39:02ضَ

يجب كوجوبه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الامر الا به فهو مأمور به. هذا من باب التعميم ونحن نعني الوجوب هنا. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهو فهو كالطهارة بالصلاة - 00:39:22ضَ

يقول اذا وجبت الصلاة لا يمكن ان يمتثل الامر الا اذا توضأ وحينئذ كل امر بالصلاة ها وهو امر بالوضوء وكل ما تتم الصلاة به من استقبال القبلة. حينئذ تقول واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. هذا امر - 00:39:42ضَ

والامر يقتضي الوجوب. طب هذه الصلاة مهية مؤلفة من اركان وشروط وواجبات حينئذ اذا كانت الشروط وهي سابقة لا يمكن امتثال الامر وايجاد الصلاة الا بتحصيلها نقول وجبت الشروط بهذا النص - 00:40:03ضَ

بهذا النص فكل امر بالصلاة. فحينئذ يضاف الى كون الوضوء شرطا بالنصوص الاخرى هذه الاوامر واضح هذا؟ لماذا؟ لان الشرع رتب صحة الصلاة على الوضوء حينئذ كلما امرك بالصلاة فقد امرك بالوضوء - 00:40:22ضَ

ما لا يتم الواجب الذي هو الصلاة الا به وهو الوضوء فهو واجب واجب بماذا؟ بدليل منفصل او بنفس الدليل بنفس الدليل الكلام هنا فيه في نفس الدليل فكل نص دل على وجوب الصلاة حينئذ يستدل به على وجوب - 00:40:46ضَ

اه الشرائط يعني الشروط وتحصيل الاركان والواجبات واضح من هذا ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه وهو الذي يعبر عنه في الاصول بمقدمة الواجب قدمت الواجب طيب تكليف - 00:41:08ضَ

شرط طلب او شرط صحة او شرط وجوب شرط طلب او شرط في المطلوب الطلب الخطاب توجه لمن ها شرط طلب شرط طلب. لماذا؟ لانك لست مأمور بان تحصل التكليف - 00:41:28ضَ

مأموم ولد صغير يسمع اقيموا الصلاة ما وجبت عليه عمره عشر سنين هل يجب عليه ان يحصل البلوغ ما يجب علينا يجب او لا يجب لا يجب لماذا؟ لانه ليس من فعله - 00:41:53ضَ

وحينئذ نكون من تكليف المحال او ما لا يطاق وهذا لا يقع في الشريعة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا ليس في وسعه لا نقول فاتقوا الله ما استطعتم - 00:42:11ضَ

واضح فالتكليف شرط الطلب اي لا يطلب فعل الصلاة الا من مكلف. وتحصيل هذا الشرط لا يجب ليس في وسع العبد ذلك. هذا مثال للاول وهو تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. لا وجوب الا بتكليف بالغ عاقل - 00:42:24ضَ

هذا ليس ببالغ ولا بعاقل مجنون سنة سلب عقله لا نقول رده ما يستطيع حينئذ لا يكلف الا ما في وسعه. يعني الذي في وسعه والاسلام شرط في الطلب او في المطلوب - 00:42:48ضَ

مطلوب اذا يدخل في اي قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او في الاولى في سانية اذا واقيموا الصلاة على قول الجماهير وحكي اجماع السلف ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اقيموا الصلاة. دخل الكافر - 00:43:06ضَ

دخل الكعبة. يقوم يصلي مباشرة لا يصلي وانما يؤمر بالصلاة ويكون الخطاب موجها اليه حال كفره ولكن لا يؤدي الصلاة الا بشروطها. ومن شروطها الاسلام اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:43:28ضَ

اقيموا الصلاة هذا دليل على دعوة الكافر ان يسلم من اي جهة من جهة كون الاسلام شرطا في صحة الصلاة في ساحات الصلاة. هل بقدرته ذلك ام لا نعم بقدرته يستطيع - 00:43:54ضَ

اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. والاسلام شرط للصحة اي لا تصح الصلاة الا من مسلم ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط بالاسلام ولا يصح منه قبل ذلك وان كان مكلفا به. وان كان - 00:44:14ضَ

مكلفا به اذا الشرط نوعان شرط في الطلب وهو المعبر عنه بشرط الاداة وشرط في المطلوب وهو المعبر عنه شرط الوجوب وشرط الصحة والحاصل ان شرط الوجوب ما يتوقف التكليف عليه شرط الاداء فيه نزاع في ثبوته - 00:44:36ضَ

يأتي في محله والشيخ الامين رحمه الله تعالى يرى انه داخل في شرط الصحة وشرط الوجوب. حينئذ لا يحتاج الى ان يقال الشروط ثلاثة صاحب المراقي على ذلك شروط ثلاثة شرط اداء وشرط صحة - 00:44:59ضَ

وشرط وجوب. شرط وجوب. شرط الوجوب ما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب من المكلف كان في طوقه ام لا لا يطلب من المكلف شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. يعني لا يكلف العبد بتحصيله - 00:45:13ضَ

متى تجب الصلاة؟ صلاة الظهر اذا زالت الشمس هل لك اثر ليس من فعلك هذا هذا من فعل الله عز وجل جاءت الساعة التاسعة وتريد ان تنام ما تصحى الا المغرب - 00:45:36ضَ

قل اريد ان اصلي الظهر ليس في وسعك لان زوال الشمس ليس من فعلك ولست مطالبا بازالة الشمس. وهذا واضح بين شرط الوجوب ما به نكلف يعني الذي نكلف به بسببه - 00:45:50ضَ

وعدم الطلب فيه يعرف. يعني لم يوجه الخطاب الى المكلف بتحصيله. لا تكلف بتحصيله. كما ذكرناه في البلوغ والعاقل وشرط الصحة هو ما اعتبر للاعتدال بفعل الشيء ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء. يعني ما اعتبره الشارع لذلك الشيء - 00:46:07ضَ

بان لا يحكم بوجوده الا بوجود ذلك الشرط حينئذ وجود ذلك الامر الذي يتوقف على هذا الشرط نقول هذا الصحة. وحينئذ تكون مطالبا بتحصيل الشرط. بتحصيل الشرط سواء كان في الصلاة او في غيرها وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. واضح هذا - 00:46:31ضَ

اذا عندنا شروط نوعان شروط صحة وشروط وجوبه شروط وجوبه. شروط الوجوب هنا عدها بعضهم في الصلاة شروط الوجوب عدها بعضهم هنا التكليف البلوغ والعقل والاسلام بناء على الخلاف هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا؟ والصواب انهم مخاطبون. واذا كان الامر كذلك - 00:46:59ضَ

على هذا القول صار الاسلام شرط وجوب او شرط صحة شرطة صحة وليس بشرط وجوب. باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة الشرط اذا عرفنا ها انواع الشروط شروط الصلاة اجمع الائمة على ان للصلاة - 00:47:26ضَ

شرائط لا تصح الا بها. هذا اجماع محل اجماع لكن في الجملة في الجملة يعني ايه في الجملة ها يعني ايه؟ اتفقوا ها في كثير منها وبعضها محل نزاع ولذلك الطهارة مثلا من الحدث - 00:47:48ضَ

محل وفاق لا يختلف اثنان ان الصلاة لابد فيها من طهارة من الحدثين الاصغر والاكبر الا صلاة الجناز هذا فيها نزاع والجماهير على انها مثلها لابد من من طهارته اجتناب النجاسة - 00:48:11ضَ

يقول هذا مختلف فيه. الجمهور على انها شرط صحة. وذهب بعضهم الى انها سنة وليست من الشروط. وذهب بعضهم الى انها فرض سيأتي في محله. اذا اجتناب النجاسة مطلقا. نقول - 00:48:32ضَ

هذا ليس بشرط متفق عليه. واما طهارة من الحدث العصر الاكبر فهو شرط متفق عليه. اذا اجمع الائمة على ان للصلاة شرائط لا تصح الا بها في الجملة يعني بعضها وقع فيه فيه نزاع. وهي التي تتقدمها. وهذه يأتي تفصيلها. يأتي تفصيلها - 00:48:48ضَ

شروطها قبلها. شروطها ضمير يعود الى اي شيء ضمير يعود اليه شيء وين الصلاة هذي كتاب الصلاة باب شروط الصلاة. اذا عاد الى المضاف اليه وهو جائز على الصحيح وان منعه كثير. شروطها قبلها يعني - 00:49:10ضَ

متقدمة على الصلاة. لان هذا شأن الشرط الشرط واجب والفقهاء يقسمون ما يتعلق بالصلاة الى شروط واركان وواجبات. شروط واركان وواجبات. انظر كلها بينها قاسم مشترك وهو الوجوب نعم احسنت - 00:49:40ضَ

الوجوب قاسي مشترك بين هذه الامور. بين هذه الامور الشرط والركن يتفقان في توقف الماهية عليها لا توجد الماهية يعني حقيقة الصلاة. الصلاة نفسها لا توجد الا اذا توفرت الشروط - 00:50:02ضَ

ولا توجد الصلاة نسوة الا بوجود الاركان. من ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك. حينئذ اتفقا في توقف الماهية عليها على الشرط الركن ويفترقان من حيث كون الشرط سابقا. لذلك قال شروطها قبلها قبل الصلاة - 00:50:29ضَ

وما كان فيها هو واجب كالشرط الا انه يسمى عندهم بالركن والركن جزء الذات والشرط خرج واضح؟ والركن جزء الذات. يعني جزء الماهية الداخل فيها الركوع والسجود. والشرط خرج عن الماهية خرج عنها - 00:50:51ضَ

بعدها او قبل قبلها هو يقول شروطها قبلها. لماذا قال شروطها قبلها؟ ليبين لك ان هذه الشروط التسعة الاتية لا يمكن ان يحكم الماهية المتوقفة عليها الا اذا وقعت قبلها - 00:51:19ضَ

بدون استثناء هو استثنى النية بدون استثناء حينئذ هذه الشروط كلها لا يحكم بصحة الصلاة الا بتقدم هذه الشروط عليها. لا بعدها لا لا بعدها. حينئذ الوقت مثلا دخول الوقت شرط - 00:51:37ضَ

هل يمكن ان يصلي الظهر قبل دخول الوقت؟ قل لا. لماذا بانتفاء الشرط لان الشرط يكون سابقا عنه الصلاة فلابد اولا ان تزول الشمس. حينئذ نقول وجبت الصلاة. فكان الشرط سابقا - 00:51:59ضَ

شروطها اي ما يجب لها قبلها. يعني تتقدم عليها وتسبقها والصحيح انه لا يستثنى حتى النية. سيأتي بحث النية في اخر الباب وهنا نستثنى النية كما هو شأن الاصحاب يعني. الا النية فالافضل مقارنتها للتحريم - 00:52:16ضَ

مقارنتها للتحريم. وهذا فتح باب الوسواس عند المقلدين لانه اذا كانت النية مقارنة حينئذ اما ان تقارن حقيقة او عرفا حقيقة بان توجد النية عند الله همسة لابد ان توجد معها. لو تأخرت النية بعد الالف - 00:52:36ضَ

ما صحة الصلاة ما صحت الصلاة لماذا لانه وجد جزء من الصلاة بغير نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات لمن اعماله بالنيات. ولذلك فتح باب الوسواس - 00:53:04ضَ

تجد بعضهم هكذا اصحاب المذاهب هكذا يفعل رأيتهم بعضهم وكذا يفعل كأنه يريد ان يمسك شيء هذا وسواس. هذا مرض اذا الصواب انه لا يستثنى. وان النية تكون معتبرة قبل الصلاة - 00:53:22ضَ

بوقت يسير عرفة يأتي البحث في في محله. اذا قوله الا النية نقول فيه نظر. الصواب انه لا يستثنى. وسيأتي خلافه هل النية ركن ام شرط في نزاع يأتي فيه في محله - 00:53:44ضَ

شروطها قبلها يعني قبل الصلاة. هذا هو المشهور فاذا عدمت الشروط او بعضها عدمت الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. ذكر بعضهم ان الشرط حقيقته تعليق امر بامر كل منه - 00:54:00ضَ

ما في المستقبل هذا على هذا المعنى هذا ليس هو اصطلاح الاصوليين على هذا المعنى صح ان يقال بان الوقت شرط شرط الصحة لانه علق امر على امره في المستقبل - 00:54:17ضَ

وهو تعليق وجوب الصلاة على دخول الوقت صار شرطا لكن هذا لا يتأتى على صلاح الاصوليين. هذا من باب توسعة فقط من باب التوسعة والشرط عقلي ولغوي وشرعي والشرع الذي عرفناه واللغوي هذا مبحثه عند عند النحات حروف الشرط ان دخلت الدار فانت طالق هذا ليس الذي نعني والشرط العاقل - 00:54:32ضَ

الحياة لي للعلم وشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف والشرط والفرض يشتركان في توقف الماهية عليهما. ويفترقان في ان الشرط يكون خارج الماهية والفرظ داخلها. وايضا فالشرط يجب استصحابه في المهية من اولها الى اخرها والفرظ ينقظي ويأتي غيره. اذا هذي من الفوارق امران الشرط - 00:55:00ضَ

يكون سابق وتتوقف عليه الماهية والفرظ يكون جزءا في في المهية. ثم شرط يستصحب من اول العبادة الى اخرها طهارة مثلا منذ ان يكبر الى ان يسلم لابد من طهارة استقبال القبلة - 00:55:26ضَ

منذ ان يكبر اله ان يسلم لابد من استقبال القبلة. اذا هو مستصحب في العبادة كلها. بخلاف الركن يكبر الاحرام ثم ينتقل الى اخر قراءة فاتحة ثم ينتقل من الفاتحة تنقضي الفاتحة ينتقل الى الركوع ثم ينقضي الركوع ينتقل وهلم جرا. اذا الركن ينقضي - 00:55:43ضَ

ويخلفه غيره. يخلفه غيره منها الوقت منها اي من هذه الشروط الوقت من اخل بشرط من الشروط التسعة هذي التي ذكرها شروطها قبلها من اخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته - 00:56:04ضَ

لم تنعقد صلاته لفقد شرطها ولو كان التارك للشرط ناسيا او جاهلا به لانه لا يعذر في الشرط لا بالنسيان ولا بالجهل. هذا متى مع القدرة مع مع القدرة واما اذا لم يكن ثم قدرة حينئذ ينظر في كل شرط على على حدة. فلو عجز عن الطهارة والتيمم - 00:56:29ضَ

صلى بحاله اذا ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة او بدن الطهارة. او التيمم حينئذ نقول يصلي او لا يصلي يصلي. صحت صلاته؟ صحت صلاته. كيف صحت الصلاة مع عدم وجود الطهارة - 00:56:58ضَ

نقول هنا عدم وجود الشرط وهو الطهارة لعذر. اما لو تعمد ما صحت الصلاة؟ لم تنعقد. نسي الوضوء ثم ذهب فصلى صليت ناسيا على وضوء ثم تذكرت اني لم اتوضأ - 00:57:17ضَ

ما حكم صلاتي لم تنعقد يعيد الصلاة ما يدري النسمة غسل للجنابة ما يدري موجود هذا او يصلي جنب دائما ما حكم الصلاة ها يرجع فصلي ماذا نقول لهم الان هذا موجود يسأل البعض يقول لا يدري - 00:57:37ضَ

عن غسل الجنابة ما حكم صلاته هل يعذر بالجهل او لا لا يعذر هذه المسألة ادناها عشرات المرات هل يعذر بالجهل او لا احسنت لابد من التفصيل يعني يأتيك انسان جارك الان جاره المسجد. وانك ما ادري - 00:58:10ضَ

ولو معذور لا هذا مفرط ليس بجاهل. قال لك اجهل قل لا انت لا لست جاهلا انت مفرط فكل من امكنه العلم فتركه لا يعذر بالجهل البتة سواء كان في حكم - 00:58:39ضَ

هو كفر او شرك او دون ذلك المسألة التي التي معنا. فلا يعذر بالجهل البت. اما اذا كان في قرية نائية بعيدة ها يعذر او لا يعذر يعذر بالجهل ولا يطالب بالاعادة - 00:58:56ضَ

لا يطالب بالإعادة. إذا ثم تم تفصيله. ومن اخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها ولو كان التارك للشرط ناسيا له او جاهلا به او جاهلا به. منها منها من هنا للتبعيظ - 00:59:13ضَ

لانه لم يذكر الشروط كلها وذكر ستة فقط وهي تسعة ترك الاسلام والعقل التمييز لان هذي شروط شروط صحة كلها شروط صحة صحيح نعم الاسلام والعقل والتمييز شروط الصحة صحيح - 00:59:31ضَ

ندوخكم بحث الشرط العقل والتمييز شرطا وجوب والاسلام اذا يشملها كلها وصف الشرط قالوا شروطها قبلها ومنها الاسلام وهو شرط الصحة والعقل وهو شرط وجوب وتمييز وهو شرط وجوب لا شرط صحة. لان الصلاة تصح معه - 01:00:09ضَ

مع عدم التمييز هل تصح الصلاة من مميز تصح صح لو صلى عمره سبع سنين تم السابع. صلاته صحيحة واجبة لا صام وهو مميز عشر سنين صيامه صحيح يا عم صحيح وجب عليه الصوم - 01:00:46ضَ

لماذا لم يجب عليه الصوم لانتفاء شرط الوجوب وهو البلوغ وهو البلوغ وصح الصوم لكون الصوم اعم من كونه واجبا او نفلا فالنفل يصح ولو لم يكن بالغا الوجوب لا يجب الا اذا وجد شرطه وهو - 01:01:17ضَ

والوجوب نعم وجوب الصيام لا يجب الا اذا وجد شرطه وهو العقل منها اي بعضها. اي من شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز. وهذه تركها المصنف هنا لانها شروط في كل عبادة - 01:01:45ضَ

شروط فيه في كل عبادة في كل عبادة من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. فكملت الشروط التسعة الا التمييز في الحج الا التمييز في الحج مستثنى من الصحة او من الوجوب - 01:02:02ضَ

وجوب الا التمييز اذا حج المميز عمره اربعون يوما حج به يصح او لا يصح وين التمييز الصلاة صلى وهو مميز. صحت صلى وعمره ثلاث سنين لا تصح لا لا تصح - 01:02:30ضَ

اذا التمييز ليس شرطا في الحج وانما يصح الحج ولو كان ابن يوم ان يوم يعني ولد وحج به نقول صح حجه بشرطه ان يحرم عنه وليه نحو ذلك واما الصوم حينئذ لا يصح الا من مميز - 01:03:20ضَ

واما من كان دون التمييز فلا يصح منه والصلاة كذلك لا تصح الا من مميز واما من كان دون التمييز فليس فليست صلاته بصلاة انما هو لعب. انما هو لعب. اذا هذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحد. يعني ليس بشرط في الحج - 01:03:41ضَ

لانه يصح الحاج ولو كان دون التمييز واما الصلاة والصوم ونحوه فلابد من التمييز. اما اذا كان دون التمييز فلا يصح منه صلاة ولا ولا صومك والزكاة ها ابن سنا بن مثال - 01:04:04ضَ

طول السنة مات ابوه ترك له شركة وحال عليها الحول وجبت الزكاة او لا وجبت الزكاة. هو سنة عمرها اذا التمييز ليس شرطا في الحج ولا بالزكاة صدرك على صاحبنا هنا. حينئذ التمييز ليس شرطا في الحج ولا في الزكاة - 01:04:29ضَ

وكذلك العقد ليس شرطا في بالزكاة لو كان مجنون وعنده تركة ملايين يجب الزكاة او لا تجب؟ ايه تجب فهو فاقد العقل نقول الحكم هنا وضعي من باب ترتيب السبب على - 01:04:56ضَ

الوقت والوقت انتهى نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذا قمنا بان ترك الواجب مع العمد تصح العبادة مع الاثم. فاذا ترك التسبيح في السجود هل يقال تصح الصلاة مع الاثم؟ هذا يأتي بحثه - 01:05:24ضَ

انه قد يجبر الواجب. ليس كل واجب يجبر كذلك قد يترك الواجب ليس له ما يجبره واذا دل الدليل على الجبر حينئذ ابقيناه دم مثلا فيه تم بحثا للنهي يقتضي فسادا سبق مطول في شرح الورقات - 01:05:44ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم من القواعد الفقهية هذي تبقى كما هي وتكون متممة ليل الكتاب هذا حينئذ يدرس الفقه من جهتين من جهة تفصيلية ومن جهة اجمالية لان دراسة القواعد - 01:06:05ضَ

هي كذلك دراسة فقهية. انت ما خرجت عن الفقه. بعض الناس يظن انه خارج عن الفقه لا يكون عندك الاثنين فقه والثلثاء فقه والاربعاء كذلك فقه لماذا؟ لان القواعد فقهية اسمها قواعد فقهية - 01:06:26ضَ

يعني لو اخذنا قاعدة الاصولية درس خرجنا عن الوصول ما خرجنا ما زلنا في الوصول لكن هذه طريقة اخرى حينئذ نأتي الى التعميم ثم نفرع وهنا تفريع المسائل ثم نصل الى القواعد. اذا ما في بأس - 01:06:40ضَ

لكن الفقهية نأتي من فوق - 01:07:01ضَ