زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 19

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة - 00:00:01ضَ

عرفنا معنا شرط انه حكم وضعي وعرفنا معنى السبب انه حكم وضعي عرفنا معنى المانع هذا تركناه قد يأتي آآ له مناسبة ان شاء الله تعالى. لكن المراد ان الاسباب - 00:00:28ضَ

والشروط والموانع هذه من الاحكام الوضعية هي حكم شرعي لا شك ولكنها حكم وضعي. اذ الحكم الشرعي قسمان وضعي وتكليفي والوضع هذا ليس من شأن البشر هذا الاصل فيه سببه والمانع والصحة والفساد - 00:00:48ضَ

والشرط كذلك كلها تعتبر من الاحكام التكليفية. باب شروط الصلاة قال شروطها قبلها شروطها شروط الصلاة قبل يعني قبله الصلاة تتقدم عليها وهذا من الفوارق بين الشرط والركن يكون واجبا والركن كذلك يكون - 00:01:08ضَ

واجبا الا ان الشرط يتقدم واجب متقدم على تكبيرة الاحرام والركن مما تقوم به حقيقة الصلاة المهية ثم شرط يكون سابقا لا لا يدخل في المهية ويكون ملازما للصلاة من اولها الى اخرها. لا يمكن ان يكون جزء من اجزاء الصلاة وقد تخلى عن شرط من شروط صحة - 00:01:31ضَ

الصلاة. ولذلك يبتدي وهو متطهر الى ان يسلم. فلو احدث قبل السلام انتقضت او بطل الصلاة. لماذا؟ لان الشرط وهو الطهارة شرط في الصلاة من اولها الى اخرها. اذا لابد ان يكون مستصحبا - 00:01:57ضَ

فان وجد في قبل الصلاة ثم لم يستصحب الى نهاية الصلاة حينئذ لا يعتد بتلك الصلاة لفوات شرط من شروط صحتها الا اذا كان تم عذرا انظروا في كل شرط على على حدى. والركن مما تتقوم به الصلاة. حينئذ يوجد ثم يعدم - 00:02:15ضَ

يعني يقوم وهو ركن في الصلاة ويقرأ الفاتحة ثم يركع اذا انتقل من القيام الى الى الركوع زال القيام ثم يرفع من الركوع زال الركوع. ثم ينتقل الى السجود فزال القيام من الركوع وهلم جرا. هلم هلم الجرة. الاركان - 00:02:35ضَ

تتألف وتتركب منها المهية بهية الصلاة واما الشروط فلا. لانها سابقة. واذا كان السابق حينئذ لا يمكن يمتنع ان تتركب منها الماهية. والركن جزء والشرط وخرج وصيغة دليلها في المنتهج - 00:02:55ضَ

قال فيه مراقي السعود هذه الشروط كما سبق انها على قسمين شروط صحة وشروط وجوب. شروط الصحة وشروط وجوب ويصنف كغيره من اهل العلم لا يذكرون عند تعداد الشروط شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز مسل - 00:03:12ضَ

والعقل والتمييز. وهذه بعضها شروط الصحة. وبعضها شروط وجوب والتكليف هذا شرط وجوب. تكليف شرط للطلب اي لا يطلب فعل الصلاة الا من مكلف. فلا يقال وجبت الصلاة على زيد الا اذا كان - 00:03:33ضَ

فالتكليف حينئذ يعتبر شرطا للوجوب. والاسلام يعتبر شرطا لي للصحة. اذا الكافر مكلف يعني معتبر فيه توجه الخطاب اليه بان يفعل الصلاة. الصلاة عليه واجبة وكذلك الصيام عليه واجب والحج هلم جراء. سائل الاوامر هو مكلف بها وسائر النواهي هو من مكلف بها - 00:03:51ضَ

مثالا في الاوامر وكف واجتناب في في النواحي. حينئذ نقول هو مخاطب بهذه الفروع. لكن هل يصح منه ان يتلبس بشيء منها الجواب له لان شأن الاسلام في حقه في حق الكافر كشأن الطهارة - 00:04:17ضَ

في حق المسلم اذا اردت الايضاح مسألة فنقول المسلم مسلم وجد فيه شرط الاسلام. اذا دخل وقت الصلاة اذن المغرب مثلا حينئذ نقول توجه الخطاب اليه باقامة صلاة المغرب. طب هو محدث - 00:04:36ضَ

هل يقوم مباشرة يكبر ويصلي؟ قل لا وانما يجب عليه ان يأتي بشرط صحة الصلاة وهو الطهارة. كونه محدثا هنا الشاهد كونه محدثا هل رفع عنه حكم الوجوب اذا الصلاة واجبة - 00:04:54ضَ

وكذلك وجب عليه ما لا تصح الصلاة الا الا به. حينئذ كونه محدث لانه انتفى في شأنه شرط الصلاة شرط الطهارة فكونه محدثا حينئذ نقول لا يخرجه عن توجه الخطاب اليه. فهو مخاطب بايجاب وجوب الصلاة ثم - 00:05:16ضَ

حطب بما لا تصح الصلاة الا به وهو الطهارة كذلك الكافر نقول هو مخاطب بالصلاة مخاطب بالصلاة. وكونه انتفى عنده الاخلاص وهو الاسلام. الذي هو شرط لصحة الصلاة. لا يلزم منه ان يكون ليس - 00:05:36ضَ

مكلفا او ليست الصلاة في في حقه واجبة. فالشأن كالشأن في المسلم المحدث اذا التكليف شرط الطلب. اي لا يطلب فعل الصلاة الا من مكلف. وتحصيل هذا الشرط لا يجب لانه ليس في وسع العبد ذلك. هذا واظح بين. والاسلام - 00:05:53ضَ

لام شرط للصحة اي لا تصلح الصلاة الا من مسلم ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط بالاسلام ولا يصح قبل ذلك وان كان مكلفا به وان كان مكلفا به سائر الفروع فروع الشريعة كافر - 00:06:12ضَ

على اختلاف ملله نقول مخاطب بهذه الفروع سواء كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او غير ذلك. حينئذ يقول هو مخاطب بشريعة. هنا قال من شروط الصلاة الاسلام يعني شرط - 00:06:30ضَ

صحة والعقل شرط وجوب والتمييز شرط وجوب لان العقل والبلوغ الذي هو محترزه ان يكون دون دون البلوغ نقول هذا شرط للوجوب وليس للصحة. واما الاسلام فهو شرط للصحة. حينئذ التمييز هل هو شرط في كل عبادة - 00:06:47ضَ

استثنى اهل العلم الحج والزكاة. الحج والزكاة الحج هل يصح من مميز او دونه؟ نقول نعم لورود النفس لورود لورود الناس فيكون استثناء ولا اشكال الاصول التي تعتبر قواعد عامة - 00:07:13ضَ

اذا جاء شيء يستثنى منها لا اشكال فيه لا يخدش في كون الاصل اصلا ولا في كوني قاعدة قاعدة. بل هي قاعدة كلية والمستثنيات هذه بالنصوص. وكذلك الاصول هي اصول كلية - 00:07:35ضَ

لا تكونوا بي بالنصوص فلا اشكال. حينئذ نقول التمييز هذا الاصل انه لا يعتبر التكليف به. لا يعتبر التكليف به لكن لو حج نقول صح حجه وهذا فيما اذا كان دون التمييز اما التمييز هذا اتساءل عبادات طيب الزكاة - 00:07:52ضَ

هل تجب في مال المميز نعم تجب في مال المميت وهذا مثال اوضح كيف وجبت في ماله وهو ليس مكلفا؟ هل هو مخاطب الجواب له ليس مخاطبا بالفروع. لان عدم العقل - 00:08:12ضَ

الذي هو ها الادراك الذي هو شرط في الوجوب منتف عنه. ولذلك جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث. وذكر منهم الصبي وهو صغير حتى حتى يبلغ حتى يحتلم حتى يكبر. روايات - 00:08:29ضَ

حينئذ نقول حتى يكبر اذا اذا كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء. لكن يستثنى من ذلك الزكاة. لماذا؟ فتجب في ماله ولو كان رضيعا لماذا؟ لكون الوجوب هنا حكم واضح نعم. لكون الوجوب هنا حكما وضعيا وليس حكما - 00:08:45ضَ

تكليفية قد يكون الواجب حكما تكليفيا. وقد يكون الواجب حكما وضعيا الحكم التكليفي الواجب الذي هو حكم تكليفي لا يتوجه الا لمن وجد فيه شرط الوجوب وهو البلوغ واما الحكم تكليه الحكم الوضعي ولو كان واجبا هذا لا يشترط فيه البلوغ. لا يشترط فيه البلوغ. حينئذ نقول يجب - 00:09:07ضَ

مثلا على الصبي ذا اذا اتلف شيئا وجب عليه اذا كان عنده مال او على وليه العوظ يجب كيف وجبت علي وهو دون البلوغ نقول لكون هذا الحكم حكما وضعية - 00:09:36ضَ

وكونه دون البلوغ لا ينفع عنه الوجوب لا ينفي عنه الوجوب. فالواجب قد يكون حكما تكليفيا. وقد يكون حكما وضعيا. الاول يشترط فيه البلوغ الثاني لا. الثاني لا. اذا المجنون اذا كان عنده مال - 00:09:56ضَ

وبلغ النصاب وحال عليه الحوض وجبت الزكاة كذلك مجنون هو ما يدري وجبت الزكاة في ماله. لماذا لكون الوجوب هنا متعلقا بالمال. وهذا التعلق من جهة الوضع. يعني الشارع الله عز وجل كما قال - 00:10:14ضَ

اذا زالت الشمس وهذا زوال الشمس ليس من فعل مكلف. اذا زالت الشمس فقد اوجبت عليكم صلاة الظهر كذلك اذا بلغ اي مال بقطع النظر عن صاحب المال اذا بلغ نصابا معينا وحال عليه الحول متى وجد هذان الامران؟ حينئذ وجبت الزكاة. بقطع النظر عن صاحب الماء سواء كان بعقله او - 00:10:36ضَ

سواء كان في غيبوبة دائمة او لا سواء كان حيا او لا لكن اذا كان ميتا حينئذ وجب فيه شأن الورثة اذا شروطها قبلها قال منها الوقت منها الوقت من هنا للتبعيظ وزاد الشارع هذه الشرائط الثلاثة. ومنهم اول هذه الشروط - 00:11:00ضَ

سيأتي ببحث النية قد يكون هنا او في الفرائض ان من شروط النية الاسلام والعقل البلوغ يعني ايه وتمييز. يعني من شروط صحة النية والنية شرط لصحة الصلاة حينئذ صارت هذه الشروط شرائط شرط - 00:11:26ضَ

شرائط شرطي. يعني هي شروط في شرط وليس الشروط الابتدائية يعني استقلالية بنفسها كالوقت وستر العورة واجتناب النجاسة ونحو ذلك واما هذه الشروط الثلاثة فهي شروط في النية. اذا هي داخلة في الشروط الستة التي سيذكرها المصنف. واذا لم لم نجعلها - 00:11:46ضَ

كذلك وقلنا لها ان نرى هنا باعتبار العبادة من حيث هي عبادة والعبادة لها شرائط وهذه عامة في الصلاة والزكاة والصوم الحج ونحو ذلك حينئذ نقول هذه الشروط عامة فكأنها - 00:12:08ضَ

مبتدأ بها على كل زيادتها او عدمها هذا شيء اصطلاحي شيء اصطلاحي اما ان يلاحظ انها شرط في شرط فلا اعتراض واما ان يلاحظ العموم انها عامة في النية وفي غيرها فحينئذ نقول هذه شروط ابتدائية شروط ابتدائية منها - 00:12:25ضَ

الوقت منها الوقت. الوقت الوقت هذا اول شرط ذكره المصنف. ذكره المصنف والوقت هذا مأخوذ من من التوقيت من من التوقيت وهو التحديد يقال وقت الشيء يوقته ويقته. اذا بين حده - 00:12:47ضَ

وكل شيء له حد وغاية فهو موقت ووقت الله الصلاة توقيت حد لها وقتا من الزمان وعرف بعضهم الوقت هنا بانه مقدار من الزمن مفروض لامر ما. مقدار من الزمن مفروض لامر ما. انتبه لقوله لامر ما. يعني فيه حكمة - 00:13:11ضَ

فيه فيه حكمة. ما جعل وقت صلاة الظهر من الزوال الى مصير ها ظل كل شيء مثله الا لحكمة سواء علمنا هذه الحكمة او لم نعلمه. والغالب في مثل هذه الاحكام انها لم يرد نصوص في بيان الحكم التي علق بها الزمن دخولا وخروجا. اذا الوقت - 00:13:35ضَ

هو اول شرط ذكره المصنف. وهو قدر زائد على مجرد الامر في الصلاة لانه كما سبق اذا جاء الامر في الشرع بالصلاة فهو امر بصلاة مطلقة امر بصلاة مطلقة اقم الصلاة - 00:14:00ضَ

لوحدها لو نظرت الى هذا النص انت مأمور بالصلاة متى اين كيف لا يؤخذ من هذا النص وهو نص مطلق عام كذلك لو قيل لك اقم الصلاة لا تنظر لاي نص اخر - 00:14:21ضَ

وانما تنظر لنفس اللفظ اقم الصلاة. هذا امر مطلق امر بصلاة مقيد بكون المأمور به صلاة. لكن ما هي هذه الصلاة كيف نصلي لا ندري متى نصلي لا ندري اين نصلي؟ لا ندري. هل النص تدل على شيء من هذه الامور والمذكورات؟ جواب لا. الجواب؟ جواب لا. ولذلك قال بعض الاصوليين - 00:14:38ضَ

الامر بمطلق الصلاة انما يفيد الاتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين من دون تعيين وهذا محال يعني دون ان يبين لك كيفية الصلاة ودون ان يبين لك متى تصلي - 00:15:05ضَ

ودون ان يبين لك اين تصلي؟ والامر بالصلاة امر بمطلق الصلاة. يفيد ماذا؟ يفيد الاتيان بها الامتثال لانه مأمور به فلابد ان يمتثل في زمان ومكان من دون تعيين. لماذا؟ لانه كما سبق هذه قاعدة لغوية ان كل فعل يستلزم - 00:15:26ضَ

حدثا كل حدث يستلزم مكانا وزمانا اذا قيل ضرب زيد عمرو ضرب الضرب هذا هل يمكن ان يقع لا في زمان يمكن لا يمكن هل يمكن ان ان يخرج الحدث هذا ايقاع الظرب عن الزمن؟ لا يمكن ان تنفك عن زمن البتة - 00:15:49ضَ

ما من مخلوق الا ويكتنفه زمنان. ماض ومستقبل والحال الذي هو فيه فكل حدث من نوم صيام صلاة ظرب شرب اكل سواء كانت عبادات او غيرها لابد من من زمن - 00:16:14ضَ

لابد من من زماننا. اذا دلالة الضرب مثلا دلالة الضرب مصدر على زمن نقول مطلقة دلالة ضرب على الزمن عينوني مقيدة مقيدة دلال الضرب على الزمن مقيدة بوقوع الضرب في الزمن الماضي. يضرب زيد عمرو. يضرب. نقول هذا دل على حدث مقيد - 00:16:31ضَ

في الزمن الحال اضرب دل على حدث مقيد بزمن وهو وهو الاستقبال. اما الضرب لوحده نقول هذا لا يدل على زمن معين ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا هل يمكن ان يقع هذا الضرب - 00:17:04ضَ

لا في مكان لا يمكن في السماء في الجو لابد ان يكون على الارض. لكن هل دل ضرب على زمان على مكان معين ضرب زيد عمران هذه الجملة ما تدل اين ضربه - 00:17:26ضَ

في بيته في بيت الظالم في الطريق في المسجد في الطائرة في السفينة اي ما تعرضت لها الجملة. اذا فيه ابهام او لا فيه ابهام يعني الدلالة هنا مبهمة غير معينة غير مقيدة لكن هل دل ضرب على مكان ما - 00:17:44ضَ

مكان ما يعني مكان مبهر نعم لماذا؟ لانه حدث واذا كان حدثا لا يمكن ان يقع الحدث الا في مكان ولا يمكن ان يقع الحدث الا في زمان اقتضاء ضربة لزمن هذا لازم له. ودل عليه بدلالة الوضع واقتضاء ضرب لمكان هذا لازم له ودل - 00:18:07ضَ

عليه بدلالة الالتزام. اذا اذا قال تعالى واقيموا الصلاة واقموا الصلاة لذكري. نقول دل لفظ اقم الصلاة على الاتيان بالصلاة. ثم هذه الصلاة مطلقة من حيث الزمن ومن حيث المكان. ما بين في المسجد او في البيت في اماكن - 00:18:33ضَ

النجاسات في اماكن طاهرة ما اشترط شيء البتة حينئذ هو مطلق. وعلى ظاهره تصح الصلاة في كل مكان. وعلى ظاهره كل صلاة ولو كانت الخمس المعينة تصح في اي وقت اي زمان لكن نقول لا هذا من جهة الكتاب قرآن وهذا النص اقم الصلاة هو - 00:18:54ضَ

مطلق لكنه مقيد من جهة من جهة السنة من جهة السنة. اذا نقول القاعدة هذي فائدة عامة في جميع الاوامر التي تمر معك فاذا امر الشرع بامر مطلق لا يقيد الا بنصه - 00:19:16ضَ

لان دلالة المطلق هنا مراد شرعا مراد شرعا لانه اما ان يقيدها في هذا النص المذكور او في نص اخر لابد اذا اريد التقييد لابد ان تقيد في النص المذكور او في نص اخر - 00:19:36ضَ

ان لم تقيد في النص المذكور ولا في نص اخر دل على ان الاطلاق هو المراد وهو الحكم الشرعي واذا كان كذلك لا يجوز تقييد المنطق ولذلك القاعدة عامة ان المطلق لا يقيد الا بنص. لماذا؟ لان الاطلاق مراد - 00:19:52ضَ

وهو حكم شرعي كما نقول العموم مراد وهو حكم شرعي واضح من هذا؟ اذا القاعدة الامر بمطلق الصلاة انما يفيد الاتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين. من دون تعيين. لان مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل - 00:20:11ضَ

مطلق الزمان ومطلق المكان من ضروريات الفعل. بمعنى ان كل حدث لا يمكن ان يوجد في الدنيا كلها الا في زمن يكتنفه وفي مكان يكتنفه. لا بد من هذا. انت الان جالس على مكان - 00:20:32ضَ

وانت الان في زمن اذا فعلك الجلوس الان وقع في زمن. ولا يمكن ان تخرج عن الزمن البتة كما انه لا يمكن ان يخرج فعلك وحدثك الذي احدثته عن مكاننا البتة وهذا واضح بين. اذا مطلق الزمان والمكان من - 00:20:51ضَ

الفعل واما الوقت الخاص وهو الذي نشرع في ذكره لان نريد ان نحدد ان من شروط صحة الصلاة وقت هل هو وقت مطلق او وقت خاص مقيد الثاني الثاني قوله اقم الصلاة. اقيموا الصلاة. دل على وقت مطلق او وقت مقيد - 00:21:08ضَ

وقت مطلق اذا هل نستدل باقم الصلاة لذكري على خصوص وقت الظهر او العصر او المغرب لا لماذا؟ لانه دل على مطلق الوقت. الوقت المطلق وحينئذ نقول هذا لا لا يصلح دليلا لاثبات وقت خاص. ونحن نريد ماذا؟ ان نقرر قاعدة ان هذه الفرائض المكتوبات العينية لها اوقات - 00:21:34ضَ

محدودة ابتداء وانتهاء والوقت الذي هو دخول الوقت شرط في صحتها فحينئذ يلزم من ذلك ان نقرر ان الوقت قد يكون عاما وهو صادر من مطلق المأمورات في الصلاة وقد يكون وقتا خاصا. وقتا خاصا. جاء في الكتاب ما يعين الوقت الخاص - 00:21:57ضَ

في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى اخر الاية. وجاء كذلك مفصحا ومبينا في السنة النبوية واما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة وكذلك كونها على هيئة مخصوصة - 00:22:20ضَ

مع شروط محصورة فهذا لا دلالة للامر عليه. بمطابقة ولا تظمن ولا التزام يعني مطلق الاوامر لا تدل على كيفية الصلاة وهذا واضح بين اقم الصلاة الصلاة لا يمكن ان تصلح حتى ترجع الى ما يفسر ويبين لك كيفية هذه الصلاة. اما لوحدي اقم الصلاة وانت لا تدري - 00:22:38ضَ

يعني هذا قد لا يتصور في من نشأ على الصلاة. كافر دخل لا اله الا الله اقيم الصلاة وش هذي الصلاة؟ ما يدري هل يمكن ان يمتثل؟ لا يمكن. يتعذر. مع كونه سمع اقم الصلاة - 00:23:04ضَ

نقول تعيين الصلاة وبيان الكيفية لا يؤخذ من هذا النص. وهذا النص انما يدل على وجوب الصلاة ويدل على مطلق الكيفية ومطلق المكان ومطلق الزمان فاذا اردنا الكيفية رجعنا الى النصوص التي بينت والى اردنا الزمان رجعنا للنصوص التي وضحت وكشفت وان اردنا المكان - 00:23:20ضَ

رجعنا الى النصوص التي بينت اين نصلي؟ ومن مكان الذي تصح فيه الصلاة وما لا تصح. اذا اما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة وكذلك كونها على هيئة مخصوصة مع شروط محصورة فهذا لا دلالة للامر عليه الذي اقم الصلاة بمطابقة - 00:23:46ضَ

ولا تظمن ولا التزام. يعني انتفى في شأنها انواع الدلالة الثلاثة انواع الدلالة الثلاثة لا تدل على الوقت الخاص ولا على الكيفية ولا على المكان ولم يدل على ذلك الا السنة - 00:24:06ضَ

الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قال قولا ونقل وفعل فعلا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي. وليس في القرآن من ذلك الا نادر قليل بيان الكيفية وشروط الصلاة - 00:24:25ضَ

هذا قليل في القرآن ولا اشكال في ذلك. لان السنة والقرآن من حيث الاحكام شيء واحد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلا يفرق بينهما من كون هذا القرآن وهذه سنة. بل هما من حيث اخذ الاحكام - 00:24:46ضَ

في مرتبة واحدة. سواء كانت السنة متواترة ام احادية وسواء كان المأخوذ من السنة المتواترة والاحاديث احكام عقدية او احكام فروعية فقهية. فلا فرق عند اهل السنة بين خبر الاحاد في المعتقد ولا في غيره. فكلاهما سيان في قوة واحدة - 00:25:04ضَ

اذا وليس في القرآن من ذلك الا النادر القليل. كاية الوضوء فان هذه الاية ذكر فيها الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة صحة الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا - 00:25:27ضَ

بين كيف يرفع الحدث معي الاصفر نعم. بين كيف يرفع الحدث الاصغر؟ ثم قال وان كنتم جنبا وتطهروا بين كيف يرفع الحدث الاكبر هذا عند وجود الماء. فان عدم الماء بين ماذا نصنع؟ فلن تجدوا ماء - 00:25:43ضَ

فتيمموا هل هذا يفهم من قول اقم الصلاة لذكري واقيموا الصلاة يفهم لا يفهم. لا بد من التنصيص لابد من التنصيص لابد من احاديث وايات خاصة في المقام نقول نعم لا بد من ذلك. واما مطلق الاوامر فهذه لا يستفاد منها الا - 00:26:09ضَ

فحسب الا الوجوه فحسب. كاية الوضوء فان هذه الاية ذكر فيها الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة مقيد الامر به بالقيام اليها. فكان ذلك مفيدا لوجوب الفعل ولابد للشرطية من دليل اخص من ذلك وقد ورد في السنة ما يفيد الشرطية. وهذا ما ذكرناه سابقا فاغسلوا وجوهكم. نقول اغسلوا هذا - 00:26:32ضَ

وقوله وان كنتم زنبا فاطهروا امرا. ونحن جعلنا الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة. واثبات شرطية اخص من مطلق الوجوه. حينئذ يحتاج الى دليل اخص وهذا الدليل القرآني اثبت وجوب الوضوء والغسل والتيمم عند فقد الماء للصلاة - 00:27:00ضَ

ولا يلزم منه انتفاء الصلاة لانتفاء هذه الطهارات فلا بد من دليل خاص يدل على ان الصلاة تنتفي بانتفاء هذا الواجب. وقد جاء حديث كما سيأتي فيه في محله. اذا الخلاصة ان زيادة الشروط على مجرد الاوامر الواردة في القرآن لابد وان تكون ثابتة بدليل خاص - 00:27:26ضَ

بدليل خاص فاذا قيل الوقت من شروط صحة الصلاة كيف صار الوقت وقد قال الله عز وجل قم الصلاة ولم يذكر وقتا نقول هذه الاية وما كان على وزانها لا يستدل بها على التفاصيل - 00:27:50ضَ

وانما يستدل بها على اثبات الحكم العام فقط. واما حكم القيام حكم قراءة الفاتحة وحكم كل ما يذكر من الشروط القبلية والواجبات الاركان هذه لابد من شيء مفصل. لان قوله اقم الصلاة امر بصلاة مطلقة. فلابد من؟ من مقيدات - 00:28:08ضَ

قال الوقت اذا عرفنا الوقت مقدار من الزمن مفروض لامر ما. لامر ما يعني الحكمة وهذه الحكمة لا يمكن ان يسوى ما قبل الوقت وما بعد الوقت مع ما بين الوقت الوقتين ابتداء وانتهاء - 00:28:29ضَ

فاذا قيل مثلا قبل الزوال اقتل وبعد خروج وقت الظهر وقته وما بين الزوال ومصير كل شيء مثله نقول هذا وقت هذه ثلاثة اوقات عين الشارع لوقت الظهر ما بين الزوال الى خروج الوقت - 00:28:50ضَ

هل هو لحكمة او لا نقول لحكمة واذا كان الحكمة حينئذ لا يصح ايقاع الصلاة قبل الزوال ومثله لا يصح ايقاع الصلاة بعد خروج وقت الظهر. هذا الاصل الظابط لان اذا لاننا اذا قررنا ان الوقت المراد به التحديد والتعيين - 00:29:12ضَ

وعلمنا من الشرع انه عين للصلاة اوقات ابتداء واوقات انتهاء حينئذ نقول ما بين الوقتين مقدر الحكمة الله اعلم بها. اذا جوزنا صحة ايقاع الصلاة قبل الزوال فقد ساوينا بين الوقتين. وقد فرق الشارع بين الوقتين - 00:29:37ضَ

فرق الشارع بينه بين الوقتين واما بعد خروج الوقت فهذا محل النزاع ان يأتي يأتي ذكره. اذا منها الوقت منها الوقت مأخوذ منه من التوقيت. قال في الانصاف واعلم ان الصلاة انما تدم بدخول الوقت بالاتفاق - 00:30:03ضَ

بالاتفاق فيه لعله يقصد المذهب لعله يقصد المذهب والا مذهب الحنفية انما يكون اخر الوقت ما يسع مقداره اربع ركعات لان الواجب الموسع هذا مختلف فيه واذا دخل وجبت واذا وجبت وجبت شروطها المتقدمة عليها - 00:30:23ضَ

كالطهارة وغيرها والمراد الوقت للصلاة المكتوبة خاصة. لانه جعل شرطا لصحة الصلاة لصحة الصلاة فاما ما سواها فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائت. ركعتي الطواف والفوايت تصح في كل وقت - 00:30:46ضَ

نعم اذا فاتت الصلاة والعصر انه يجب ايقاعها عند ذكرها او استيقاظه مثلا من النوم فاذا اخرها يأثم لكن لا يقال بانه اخرها عن وقتها لا يقال بانه اخرها عن وقتها. حينئذ الفوائت هل لها وقت ام لا؟ نقول لا ليس لها وقت يعني شرعي ابتداء وانتهاء اوقات - 00:31:07ضَ

الصلوات المعلومة الخمس وهذا واضح بين ومنها ما لا يصح في اوقات كالنوافل المطلقة هذه لا تصح في اوقات النهي كما سيأتي في محله ومنها ما هو موقت ايضا الرواتب والضحى هذه لا تصح - 00:31:34ضَ

لها وقت فاذا اوقع راتبة الظهر قبلها حينئذ نقول اتى بها في وقتها منذ ان يدخل الوقت الى ان يشرع في صلاة الظهر هذا وقت للراتبة القبلية ان اخرجها عن هذا الوقت - 00:31:51ضَ

بغير عذر حينئذ لا يصح ان يصليها لا يصح ان ان يصليها. وسيأتي انه سنة له من فاته شيء منها سن له قضاؤه اذا كان لعذر. واما اذا لم يكن لعذر بان - 00:32:06ضَ

يكون تكاسل او تعمد حينئذ لا تقضى لعدم وجود الدليل الدال على القضاء واما ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فهذا يدل على ماذا؟ على انه اذا شغل عنها او كان ثم نوم او نحو ذلك يعني وجد عذر - 00:32:20ضَ

اخرت صلاة ركعتي الظهر مثلا لعذر لا بأس ان يقضيها واما اذا لم يكن كذلك فلا. اذا لها وقت او لا لها وقت ومنها ما يتعلق باسباب باسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء - 00:32:38ضَ

وهذي مرتبة متى ما وجد السبب حينئذ تعلق به الحكم. قال هنا في الحاشية ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة ان الصلاة لا تصح قبله. ان الصلاة لا تصح قبله وهذا المعنى هو المراد - 00:32:55ضَ

وعليه يوجه نقد الى المصنف لان عبارة المقنع عبارة وعبارة غيره من الفقهاء الذي جعل شرطا هو دخول الوقت وليس هو الوقت وفرق بين المسألتين. اذا قيل الوقت هو الشرط - 00:33:14ضَ

يلزم على كلام مصنف وهو لا يقول بهذا ان ايقاع الصلاة بعد خروج الوقت لا يصح لفوات الشرط وهو لا يقول بهذا وانما مراده مراعاة دخول الوقت فحسب. يعني قبل ايقاع الصلاة قبل دخول وقتها قبل الزوال - 00:33:35ضَ

قبل غروب الشمس بالنسبة الى المغرب قبل طلوع الفجر بالنسبة للفجر لا تصح الصلاة واما بعده وهذا فيه تفصيل يأتي ذكره. اذا قوله الوقت نقول هذا يستدرك عليه بان الشرط هو دخول الوقت. لان مرادهم بهذا الشرط كما - 00:33:53ضَ

بالحاشية كون الوقت شرطا للصلاة ان الصلاة لا تصح قبله ولو صلى قبل ايقاع قبل دخول وقت صلاة الظهر قبل الزوال حينئذ صلاته لا تصح او لا تنعقد مطلقا ها فيه تفصيل وما هو التفصيل - 00:34:11ضَ

يقول اذا اوقع الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال هذا فيه تفصيل. ان كان متعمدا والصلاة لم تنعقد وهو اثم اذا كان متعمد يعلم ان الوقت ما دخل قال اريد ان اصلي اريد ان انام. فصلى نقول هذا اثم يأثم - 00:34:45ضَ

لانه خالف الاوامر مخالف لي للامر وقع في النهي صلاته لم تنعقد ولا نقول لن تصح صلاته ولا نقول بان صلاته باطلة لاننا اذا قلنا باطلة وجهنا اليها البطلان. حينئذ حكمنا بكون صلاته قد انعقدت. وهذا ليس بصواب بل الصواب ان يقال صلاة - 00:35:14ضَ

ولم تنعقد يعني لم يدخل في صلاة اصلا ففعل هذا ليس بصلاة هذا متى اذا كان متعمدا ان كان ناسيا او مخطئا نظر في الساعة ظن انها الواحدة فاذا بها الثاني عشر - 00:35:39ضَ

وقاموا صلى الظهر حينئذ نقول هذه الصلاة نوى بها فرضا نوى بها فرضا وهو لم يتعمد ايقاع الصلاة قبل دخول الوقت حينئذ تقع نفلة نقع نفلا ولا تقع لماذا لماذا - 00:35:54ضَ

لان النسيان والخطأ له تأثير في الحكم الشرعي في الشرع كذلك نسيان من نام عن صلاة او نسيها هذا فيما اذا خرج اذا النسيان له تأثير والخطأ له تأثير في الحكم الشرعي. فلما كان ناسيا قطعا لا نحكم بتأثيمه نواثم - 00:36:18ضَ

لانه لم يتعمد ولا نحكم ببطلان صلاته لانه لم يتعمد ايقاع الصلاة قبل دخول الوقت حينئذ نقول تنعقد صلاته نفلة ولا تقع فرضا لفوات شرط من شروط صحة الصلاة فرضا. وهو دخول دخول الوقت. واما - 00:36:41ضَ

بعد خروج الوقت ايقاع الصلاة بعد خروج الوقت وهذا فيه تفصيل ان كان لعذر لعذر كنوم ونحو ذلك فهذا جاء فيه النص وهو محل اجماع بين اهل العلم ان صلاته - 00:37:01ضَ

كفعلها في الوقت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها حينئذ اذا فعل الصلاة بعد خروج الوقت جاء النص بان ما بعد الوقت كالوقت - 00:37:20ضَ

قلنا الوقت المقدر للصلاة لامر ما يعني لحكمة لا يجوز لمكلف ان يحكم بان هذا الوقت مساو لهذا الوقت الا بنص فالاصل في الحكم ما بعد خروج الوقت كما هو الشأن فيما اذا لم يدخل الوقت هذا الاصل فيه - 00:37:39ضَ

فكما ان الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. كذلك لا تصح بعد خروج وقتها ولكن جاء النص بالتخصيص ونحن قلنا الان اذا كان تم اصول وجاء الاستثناء نحن نسير مع الاصول حيث سارت - 00:37:59ضَ

ونسير مع الاستثناءات حيث صارت فلا اشكال لا تعارض. لا نحكم بعقولنا اذا حكم الشرع بقاعدة عامة فهي كما هي. واذا استثنى من هذه القاعدة نقول هذا استثناء من الشرع. لا نقول هذا مخالف للقياس وكان الاصل كذا - 00:38:16ضَ

هذا ليس من المسلك الجيد. وانما نقول نسير مع النصوص. فمع الصلاة وجعلته اصلا هو المحكم. وما استثني حينئذ يبقى على الصورة التي اخرج من الاصل وما عدا ما حينئذ يكون مخالفا للاصل والاصل مقدم - 00:38:31ضَ

فما خرجت الصلاة عن اوقاتها المحدودة. نقول ان كان لعذر فقد دل الدليل الشرعي على ان ذلك الوقت مساو في الحكمة للوقت الذي امر فيه اصلا. بالدليل قوله صلى الله عليه وسلم من - 00:38:51ضَ

نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها واما اذا لم يكن لعذر فهذا محل نزاع بين اهل العلم وجمهور العلماء على انها صحيحة مع الاثم. اذا تعمد صحيحة معه مع الاثمي. فاذا جلس بعد صلاة الفجر ولم يصلي حتى طلعت الشمس - 00:39:06ضَ

وحينئذ من قال بانه يكفر لانه تعمد اخراج وقت الصلاة عن وقتها متعمدا بغير عذر شرعي وهذا هو المرجح كما سبق معنا على هذا ما في اشكال واما اذا قلنا بانه لا يكفره حينئذ يرد الايراد. فاذا صلى بعد طلوع الشمس عند جمهور اهل العلم انه - 00:39:30ضَ

اثم والصلاة صحيحة ولو كان متعمدا ولو كان متعمدا. لماذا الو جاء النص في ان من ترك الصلاة لعذر وجب عليه اداء الصلاة وهو الحديث السابق من نام عن صلاة او - 00:39:51ضَ

نسيها ما دام ان الشرع قد حدد هذين النوعين النسيان والنوم في كونه لا يسقط الصلاة عن فاعله فالمتعمد من باب اولى واحق المتعمد من باب اولى واحرى. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى قياس مع مع الفالق. فيقول يا سبحان الله - 00:40:11ضَ

كيف يقاس الفاسق الفاجر لانه اذا تعمد اخراج الصلاة قد فسد قطعا. ونحن نقول قد كفر قد فسق قطعا وذاك مطيع نام عن صلاة نسيها معذور فكيف يقاس هذا الفاجر الفاسق على ذلك المطيع؟ هذا قياس مع مع الفالق. اذا نقول الاصل ما دام - 00:40:36ضَ

ان الشرع نص على تحديد وقت لنهاية الصلاة فحينئذ ما بعد خروج وقت الصلاة لا تصح الصلاة فايقاع الصلاة بعد خروج وقتها عمدا لا لعذر شرعي. نقول هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه - 00:41:01ضَ

امرنا فهو رد واما الامر الاول الامر الاول الذي هو اقيم الصلاة مثلا نقول هذا الامر انما يقتضي ماذا؟ يقتضي فعل الصلاة في وقت ما ثم جاء الشرع بتقييد هذا الوقت ابتداء وانتهاء - 00:41:22ضَ

اذا هذا الامر له وظيفة محدود فاذا قيل اقم الصلاة والمراد بها صلاة الظهر نقول مقيد بدخول الوقت وخروجه اما بعد خروج الوقت فهذا ليس موجها اليه اقم الصلاة. يحتاج الى امر - 00:41:44ضَ

امر جديد ولذلك المرجح عند الاصوليين ان القضاء لا بد من امر جديد. والامر لا يستلزم قضاء بل هو بالامر الجديد جاء. لابد من امر جديد يدل على ان فعل الصلاة بعد خروج وقتها - 00:42:00ضَ

مساو لايقاع الصلاة في الوقت الذي اذن فيه الشرع ومن تأمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل لها ما بال حائض يقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الصوم المراد به - 00:42:17ضَ

صوم رمضان جاءت به اوامر كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه والصلاة المراد بها المكتوبات جاءت فيها اوامر اقم الصلاة اقيموا الصلاة. اذا كل منهما ولد فيه امر - 00:42:33ضَ

والمراد بالصيام ايقاعه في الوقت الشهر المعروف ابتداء وا وانتهاء وكذلك كل صلاة لها خمس فروض لها وقت ابتداء وانتهاء. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ماذا قالت - 00:42:51ضَ

الذي بعده كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم. هل هو الدليل السابق فمن شهد منكم الشهر ام دليل اخر دليل اخر بدليل ماذا؟ بدليل ولم نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود اقم الصلاة واقيموا الصلاة - 00:43:11ضَ

ودل على ان هذه الاوامر اقم الصلاة انما المراد بها ايقاع الصلاة في الوقت الشرعي فاذا خرجت الصلاة عن وقتها الشرعي نحتاج الى امر جديد. جاء الامر في المعذور ولم يرد الامر في غير المعذور فيبقى على الاصل وهو عدم صحة صلاته البتة - 00:43:38ضَ

وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات وتارك الصلاة عمدا انتبه تارك الصلاة عمدا هذا حال تاركوا الصلاة عمدا. يعني حال كون تركه عن عمد. واما المعذور فلا اشكال فيه. محل اجماع بين العلماء. وجاء فيه - 00:43:59ضَ

الناس يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها لا يشرع له قضاؤها ليس بمشروع لماذا؟ لم يرد فيه امر يعني انتفى الشرع الشرع جاء بامر بصلاة - 00:44:22ضَ

من غروب الشمس الى ها غياب الشفق. ما بعده وما قبله ليس محلا لصلاة المغرب فليس بمشروع فما قبله لو اوقع صلاة المغرب قبل الغروب ما صحت. مثله لو اوقعها بعد خروج الوقت - 00:44:42ضَ

فالحكم واحد. يقول رحمه الله وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه باطنة ما تنعقد كما لو صلى قبل الزوال الصلاة بعد خروج وقت الظهر كما لو صلى قبل الزوال. فالصلاة لم تنعقد. صلاة باطلة لا تصح - 00:45:00ضَ

لماذا؟ لكونه اوقع الصلاة في غير الوقت الذي حدده الشرع بل يكثر من التطوع وكذا الصوم مثله. لو افطر من شهر رمضان عمدا نقول هذا لو صام الفيوم لا يعوض ذلك اليوم - 00:45:23ضَ

ولا يشرع له ذلك وكذلك وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف وليس في الادلة ما يخالف هذا بل يوافقه. ليس في الادلة ما يخالف هذا بل يوافقه واما امره الوارد في سنن ابي داود - 00:45:44ضَ

لمن افطر صاحب الكفارة ونقدم يوما مكانه هذا ضعيف كما سبق معنا. ثم لو لو حسنه البعض او صححه فهذا يعتبر خاصا ولا يقاس عليه غيره. لان من افطر بالجماع هذا جعل الشرع له له كفارة فهو ليس له نظير - 00:46:05ضَ

ليس له ليس له نظير ولو كان متعمدا فيجعل جزءا من من الكفارة. وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف وليس في الادلة ما يخالف وهذا من يوافقه وامره صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف - 00:46:25ضَ

لم يثبتوا هذا كما سبق وذكره الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في ضعيف ابي داود لعدول البخاري ومسلم عنه. تهام من الاختيارات. اذا الصواب ان ايقاع الصلاة بعد خروج وقتها لغير عذر شرعي لا يصح - 00:46:43ضَ

بل هو اثم وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا قول المصنف هنا الوقت المراد به دخول الوقت على - 00:47:00ضَ

ما ذهب اليه جمهور الفقهاء. قال عمر رضي الله تعالى عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح الا به. وهذا على ظاهره يقرر ما ذهبنا اليه انه لو اوقع الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح - 00:47:17ضَ

ولو اوقع الصلاة بعد خروج الوقت لا تصح لا لا تصح. واذا اردنا ان نجعل عبارة المصنف على ظاهرها نقول هذا مؤيد لهذا القول لكن هو ما يريد هذا. هو يريد معنى ما ذكره المحشي هنا. ان دخول الوقت هو الذي يعتبر شرطا لصحة الصلاة. واما - 00:47:33ضَ

فبعده فهذا عندهم على الجادة يعني على قول الجمهور واما على ما اخترناه ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب حينئذ يجعل الوقت كله ابتداء وانتهاء شرطا لصحة الصلاة ويستثنى من ذلك المعذور فيما اذا - 00:47:55ضَ

الصلاة بعد خروج الوقت ونبقى على الاصل ونستثني ما جاء الشرع باستثناء فلا اشكال. فحين اذ العبارة صحيحة او لا؟ صحيحة ولا يرد عليها شيء. ولا يرد عليها شيء واجمع المسلمون على ان للصلوات الخمس اوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين - 00:48:12ضَ

كتابا موقوتا هذا النص واضح بين في ان الصلوات الخمس العينية موقتة لها اول ولها اخر الصلاة لا يجوز ان يقع في غير هذه الاوقات المعينة. كتابا موقوتا اي مفروظا في الاوقات. والمفروظ هو - 00:48:35ضَ

المحدد فان التوقيت والتقدير والتحديد والفرض الفاظ متقاربة. والمراد الوقت الذي عينه الله لاداء هذه العبادة وهو القدر المحدود للفعل من الزمان وهذا سيفصله المصنف بحسب اختلاف الصلوات والاصل فيه حديث جبرائيل. حين ام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يعني في اليوم التالي لي اسراء. قال يا محمد - 00:48:55ضَ

هذا وقت الانبياء من قبلك. والحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس. انني جبرائيل عند البيت مرتين مرتين يعني مرة بين ابتداء دخول الوقت ومرة بين انتهاء - 00:49:22ضَ

الوقت. يعني في اول الوقت وفي اخره. ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين الوقت ما بين هذين الوقتين. وهذا واضح بين. لو نظرنا الى اللفظ نفسه علمنا ان ايقاع الصلاة بعد الوقت كايقاعها قبل - 00:49:38ضَ

من الوقت فلا فرق فلا فرق فيكون الوقت كله شرط لصحة الصلاة نعم ولاحمد وغيره من حديث جابر قال قم فصلي فذكر نحوه. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. قال البخاري والشيخ وغيرهما هو اصح شيء - 00:49:55ضَ

في المواقيت واصله سيأتي واصله في الصحيحين ان جبرائيل نزل فصلى ثم صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال بهذا امرت وبين ابن اسحاق وغيره ان ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلوات وهي ليلة الاسراء. وامامة جبرائيل به صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر - 00:50:13ضَ

ابن عبدالبر لم يختلف ان جبرائيل هبط صبيحة الاسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها احاديث من احاديث بريدة في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فصلى يومي اول الوقت واخره ثم قال صلاتكم بين - 00:50:35ضَ

ما رأيتم رواه مسلم وله نحوه عن عمرو بن شعيب وعبدالله بن عمرو وغيرهما. اذا الاوقات معلومة من الدين بالظرورة ابتداء وانتهاء. واجمع اهل العلم عليها في الجملة فالوقت سبب وجوب الصلاة لانها تضاف اليه. اذا علمنا ان الوقت شرط لصحة الصلاة - 00:50:55ضَ

ومعلوم ان وجوب الصلاة مرتبط بدخول الوقت حينئذ هذا هو معنى السببية وليس معنى الشرطية ليس معنى الشرطية. وذكرنا سابقا ان الفقهاء قد يتوسعون في ذكر الشرط واطلاق الشرط على على السبب - 00:51:18ضَ

الا لو لوحظ ان السبب به تعلق وجوب الصلاة قيل هذا هو معناه معنى السبب وليس معنى الشرط. لان السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدا. وهذا موجود في الوقت - 00:51:37ضَ

واما الشرط فهو ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده وبينهما فرق بينهما فرق وهذا واضح بين لكن عبارة الفقهاء اوسع من ذلك. وهذا التحرير تحرير وصوله - 00:51:55ضَ

مباينة بين السبب واو الشرطية. هنا قال فالوقت سبب وجوب الصلاة. اي سبب نفس الوجوب اذ سبب وجوب الاداء الخطاب يعني اقم الصلاة هو سبب في ماذا في وجوب الاداء هو الخطاب نفسه الكلام الامر - 00:52:12ضَ

والسبب الجزء المتصل بالاداء لا كله. قال في الانصاف وهذا المراد هنا في الانصاف. السبب قد يجتمع مع الشرط السبب قد يجتمع مع مع الشرط. وان كان ينفك عنه يعني قد يكون الشيء سببا لا شرطا - 00:52:32ضَ

لا سبب. وقد يكون شرطا سببا. يعني يجتمعان وقد ينفك الشرط عن السبب وينفك سببه عن عن الشرطي. وهنا لوحظ فيه الامران ودخول الوقت سبب. لانه تعلق به الوجوب. وهو شرط والمراد بالشرطية على كلام الفقهاء ان الصلاة لا - 00:52:52ضَ

لا تصح قبله حينئذ اذا صلى قبل الزوال قالوا صلاتك باطلة لماذا لعدم دخول الوقت كأنه لعدم دخول الوقت كانه قال لو صلى محدثا صلاتك لا تصح لماذا؟ لعدم الطهارة - 00:53:16ضَ

لوحظ هذا المعنى فاطلق عليه انه شرط لا بتحقيق الحد الذي ذكرناه. اذا قال هنا السبب قد يجتمع مع الشرط وان كان ينفك عنه فهو هنا سبب الوجوب وشرط للصحة. بخلاف غيره من الشروط فانها فانها شروط للصحة فقط - 00:53:36ضَ

شروط للصحة فقط. ولذلك قال لانها تضاف اليه. فيقال وقت الظهر اليس كذلك ويقال صلاة الظهر يعني الصلاة التي وجبت بسبب الوقت وهو الظهر. صلاة العصر هذه نسبة اضافة الى الى الوقت. يعني الصلاة التي وجبت بسبب دخول وقت العصر وهلم جراء. وهلم - 00:53:56ضَ

وتجب الصلاة بدخول اول وقتها في حق من هو من اهل الوجوب وجوبا موسعا وهو قول الجمهور الذين يثبتون الواجب الموسع يعني متى تجب؟ اذا قيل بزوال الشمس او بخروج الوقت او باثنائه. نقول بمجرد الزوال تعلق الوجوب بالمكلف - 00:54:23ضَ

وهذا الوجوب هل هو وجوب مضيق؟ او وجوب موسع؟ نقول وجوب موسع هو واجب لكنه واجب موسع يعني مخير في ايقاع الصلاة في اي وقت من اثناه الوقت اذا علم ابتداؤه وانتهاؤه انت مخير - 00:54:45ضَ

ان فعلته في اول الوقت مباشرة حينئذ فعلت واجبا. ان فعلته واوقعت الصلاة في اثناء الوقت منتصف مثلا فقد فعلت واجبا. اذا فعلت في الاخير حينئذ يقول قد فعلت واجبا. لكن لا يجوز تأخيره الى وقت يكون اقل من فعل الصلاة - 00:55:06ضَ

حينئذ يأثم هو مخير في ايقاع الصلاة في اي وقت. الا اذا الا اذا بقي من الوقت مقدار اربع ركعات فاذا كانت الركعات هذه تكون في عشر دقائق حينئذ اذا بقي من خروج وقت الظهر عشر دقائق ولم يصلي اثيما - 00:55:28ضَ

اثم فان خرج شيء من ايقاع الصلاة خارج الوقت كان يكون ادرك ركعتين متعمد وخرج الوقت وصلى ركعتين بعد خروج الوقت حينئذ تكون هاتان الركعتان اداء او قضاء تكون اداء تكون اداء. اثم او لا - 00:55:50ضَ

لماذا لانه اخرج جزءا من الصلاة عن وقتها. وهو مأمور بايقاع الصلاة كلها من التكبير الى التحريم تسليم نقول هذا مأمور بايقاع الصلاة في اثناء الوقت. فاذا خرج ولو التسليم عن الوقت - 00:56:12ضَ

اثم بهذا المقدار اثم بي بهذا المقدار. اذا هو واجب موسع مخير بين ايقاع الصلاة في اثناء الوقت لكن يتعين عليه ويظيق يصير يصير واجب مضيقا اذا بقي مقدار اربعة ركعات - 00:56:33ضَ

وهو قول الشافعي واكثر اهل العلم على على هذا. وهو المذهب عند عند الحنابلة. وقال ابو حنيفة تذب باخر وقتها اذا بقي من ما لا يتسع لاكثر منها هذا رأي لهم في مقرر في اصول الفقه ان الواجب يكون باخر الوقت الذي ذكرناه العشر دقائق هذه اربع ركعات وجبت الصلاة وقبله - 00:56:51ضَ

لا ليست بواجبة هذا قول ضعيف. قول ضعيف يجب باخر وقتها اذا بقي منه ما لا يتسع لاكثر منه لانه في اول الوقت يتخير بين فعلها وتركها فلم تكن واجبة كالنافلة. جواز الترك في اول الوقت - 00:57:16ضَ

لا يسيرها نافلة كذلك الجائز الترك الجائز الترك يدل على انه ليس بواجب قال ابو حنيفة وغيره ما دام انه يجوز له ترك الصلاة في اول الوقت نقول لو كان واجبا ما جاز ترك الصلاة - 00:57:36ضَ

ما جاز ترك الصلاة. فلما جاز له ترك الصلاة دل على انها ليست بواجبة في هذا الوقت وكذلك في الاثناء وكذلك في الاخير اخر الوقت اذا بقي مقدار اربع ركعات هل يجوز له الترك؟ لا اذا هذا الوقت هو وقت الوجوب - 00:57:59ضَ

وهو الذي تعين عليه فعلها فيه وهذا ضعيف لماذا؟ لانه اذا جاز ترك الصلاة في اول الوقت هل هو ترك مطلق او ترك مقيد المراد مطلق ومقيد مطلق يعني لا يفعلها البتة تركها في اول ما اني مصلي - 00:58:17ضَ

هذا ترك مطلق يا فمولاه يا اثم ترك مقيد لا اصلي الان ولكن ينوي ان يصلي بعد وقت قبل خروج الوقت هل هذا ينافي كونه واجبا؟ نقول لا لا ينافي كونه واجبا. بل هو واجب مع جواز الترك. لكن بشرط العزم بشرط العزم. والعزم هذا مختلف فيه كما مرة معنا - 00:58:39ضَ

ولنا ردا على قول ابو حنيفة وغيره انه مأمور بها في اول وقتها لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس والامر للوجوب على الفور منذ ان يا حين الزوال حينئذ امر بالصلاة - 00:59:04ضَ

والامر بالصلاة يقتضي الفورية والفورية معناها سرعة الامتثال ولا يتراخى ولا يتأخر عن الامتثال. وهذا انما يتعلق باول الوقت والامر للوجوب على الفور. ولان دخول الوقت سبب للوجوب. فترتب عليه حكمه عند وجوده. ولانها تشترط لها نية الفرض - 00:59:24ضَ

فرض نية الفرض اذا حاصل ان الوقت يكون واجبا موسعا. والوجوب يتعلق باول الوقت ولذلك قال في الحاشي واجمعوا على فضيلة الاتيان بها اول الوقت في الجملة لهذه الاية وقوله وسابقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم والسابق - 00:59:48ضَ

السابقون الى اخره. هذه نصوص تدل على انه الاولى ان يوقع الصلاة في اول الوقت. واذا اوقعها حينئذ لابد وان ينوي انها واجبة ولا لا ينوي النافل. والوقت اوكد فرائض الصلاة - 01:00:08ضَ

الوقت اوكد فرائض الصلاة وهذه محل نزاع هل الطهارة اكدوا من الوقت؟ او الوقت اكد من من الطهارة هنا قال ماذا؟ الوقت اوكد فرائض الصلاة اوكد فرائض الصلاة. وينبني على هذا مسألة - 01:00:24ضَ

وهي انه اذا لم يبقى من الوقت الا مقدار فعل الصلاة ولم يوجد الماء هل يتيمم ويصلي ها الخلاف مبني على هذه المسألة اي الشرطين اكد؟ هل نراعي الطهارة وينتظر الماء ويصلي بطهارة او نراعي الوقت ونقول له صلي ولو لم تكن على طهارة مائية - 01:00:44ضَ

من قال بان الوقت اكل قال له تيمم وصلي في الوقت ومن قال بان الطهارة اكل قال لا لا بد من الطهارة ولو خرج الوقت. ولو خرج الوقت ومراعاة الوقت - 01:01:18ضَ

اولى قال والطهارة من الحدث والنجس يعني من الشروط التي هي شروط صحة للصلاة الطهارة من الحدث والطهارة سبق انها على نوعين طهارة حسية وطهارة معنوية. والمراد به هنا الطهارة - 01:01:31ضَ

والطهارة من الحدث وعرفها في اول الكتاب هناك ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وجمع بين النوعين الطهارة المائية من الحدث والطهارة من من النجس. الطهارة التي هي ارتفاع الحدث وهو زوال الوصف - 01:01:55ضَ

القائم بالبدن من المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. من الحدث الهنا للعموم يشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر. والحدث الاصغر ما اوجب وضوءا والحدث الاكبر ما اوجب غسلا. اذا الطهارة من الحدثين شرط بصحة الصلاة. فلو صلى وهو محدث حدثا اصغر - 01:02:14ضَ

او محدث حدثا اكبر حينئذ نقول صلاته لم تنعقد لا تصح لماذا لكونه قد فاته شرط من شروط الصحة الصلاة وهو الطهارة. والطهارة السابقة ابوابها تسع كلها داخلة في قوله طهارة من الحدث والنجس - 01:02:44ضَ

لماذا؟ لانه قدم الطهارة من اجل كونها شرطا. لصحة الصلاة. والكلام فيها يطول. وهناك فصل وهنا اجمل فدل على ان ذاك انما يكون شرحا هذا الذي ذكره الان. ومنها الطهارة من الحدث يعني بنوعيه الاصغر و - 01:03:03ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ او يغتسل او او يغتسل واذا عدم الماء حينئذ يعدل الى الى التيمم. وهنا ينظر المصنف عدل عن الاية الى النص. نبوي - 01:03:23ضَ

لماذا لانه يريد ان يستدل على ان الطهارة من الحدث شرط وقوله يا ايها الذين امنوا الاية السابقة لا تدل على الشرطية. وانما تدل على على الوجوب ونحتاج الى دلوء الى دليل خاص يبين ان الطهارة - 01:03:45ضَ

وقوله لا يقبل هذا فيه نفي للصحة لان القبول هنا بمعنى الصحة. قد يكون القبول اعم وقد يكون اخص يكون اعم فيشمل الثواب ويشمل الثواب كما ورد في عدم قبول صلاة الفجر الصلوات اربعين يوما من العبد العابق وشارب الخمر ونحو ذلك - 01:04:07ضَ

هذا ليس فيه نفي للصحة وانما فيه نفي لي للقبول وهو الاجر والثواب والصلاة صحيحة واما في مثل هذه التراكيب وهي كون لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ جعله مغية بحد الغائية - 01:04:37ضَ

يدل على ان القبول هنا مرادف للصحة. مرادف للصحة. وعليه من صلى محدثا وصلاته لا تصح. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة احدكم انظر هنا هذا - 01:04:55ضَ

نكرة في سياق النفي فيعم فيعم كل صلاة سواء كانت فرضا او نفلا سواء كانت فرضا عينيا او فرضا كفائيا لان صلاة الجنازة هذه فيها خلاف هل يشترط لها الطهارة او لا - 01:05:13ضَ

اللي يشترط لها الطهارة او لا؟ بعض اهل العلم لا يرى ذلك لان الذي جاء فيه اشتراط الطهارة انما هي الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود كذلك هذا الظاهر بكثير من النصوص ان المراد بالصلاة هي التي تكون على هيئة معينة - 01:05:35ضَ

المشتمل على قيام وركوع وسجود وتسليم. وهذه الصلاة صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وسجود. لكن نقول جاءت بعض النصوص عام مطلقة ويبقى العموم على عمومه والاطلاق على اطلاقه. فقوله صلاة احدكم صلاته هذا نكرة في - 01:05:55ضَ

ها النفي فيعم وان جعلته معرفا بما بعده حينئذ تقول هو عام والاول تجعله من باب الاطلاق. اذا احدث اذا احدث اذا هذه ظرف واحدث اذا جاءت في حيز اذا - 01:06:16ضَ

حينئذ افادت العموم ولذلك يذكر ابن الدقيق يقول عموم الحدث هذا الحديث في الاحكام عموم الحدث من اين اخذ عموم الحدث من كون الفعل هنا وقع في حيز اذا وحينئذ يكون من صيغ العموم صيغ العموم. يعم ماذا - 01:06:41ضَ

الحدث الاصغر والحدث الاكبر حتى يتوضأ جعله مغيب فان توظأ وصلى بالوظوء مع بقية الشرائط يقبل الله صلاته فيثبت له الحكم الذين في اولا. نفي اولا متفق عليه من حديث ابي هريرة اي حتى يتوضأ بالماء او ما يقوم مقامه. ولمسلم من حديث ابن عمر لا يقبل الله - 01:07:03ضَ

صلاة في سياق النفي فتعم صلاة الجنازة وغيرها سواء كانت فرضا او نفلا. بغير طهور فلا تصح بدونه مع باقي الشروط والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الاجزاء وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة - 01:07:32ضَ

ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قط اذا متوضئا مع القدرة وهذا مما لا يجهله عالم ولا يسقط بجهل ولا نسيان. ولذلك لو نسي او قال ما ادري ما عرفت - 01:07:55ضَ

ان الجنابة لابد من الغسل منها ويصلي سنين يعذر او لا يعذر ان كان من اهل المدن لا يعذر البتة ولو صلى خمسين سنة يعيد الصلوات واما ان كان ممن لو بذل وسعه في طلب العلم ولم يتمكن لم يجد - 01:08:10ضَ

فهو معذور وهو فهو معذور. وهذا الذي ينبغي طرده في جميع المسائل. من كان عاجزا عن العلم بحيث لو سأل وسعى وبحث عن اهل العلم ما وجد وفعل صلى بدون طهارة او بدون ركوع او نحو ذلك لا يؤمر باعادة الصلاة. واما اهل المدن او من كان في قرية ولو - 01:08:30ضَ

سعى نتمكن من الوصول الى العلم قل هذا لا يعذر لا لا يعذر قال الشيخ ابن تيمية ومن نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه ان يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع - 01:08:53ضَ

وكذا حكى غير واحد اجماع الامة على ان من صلى محدثا مع امكان الوضوء فصلاته باطلة. ولا يعذر لا بنسيان ولا بجهل ولا ولا بجهل والطهارة من النجس هذا داخل او معطوف على ما سبق - 01:09:10ضَ

لان الطهارة على نوعين طهارة حكمية وهي التي تجاوزت محل حلول موجبها الوضوء وطهارة عينية. وهي التي لم تتجاوز محل حلول موجبها. يعني اذا وقعت النجاسة على الثوب النجاسة نفسها يجب غسل الموضع الذي حلت ووقعت عليه - 01:09:28ضَ

هل تغسل اذا وقعت على مثلا ذراعنا هذا الموضع لا يجب غسل هذا المحل لماذا لان اثر النجاسة لا يتعدى محلها. هذا المحل هو الذي يجب غسله. واما الوضوء فلا - 01:09:52ضَ

يتبول ويغسل وجهه ويتمضمض. تعدى او لا؟ تعدى خسائر احكام الوضوء غسل الوجه ولغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه كلها تعدت محلها لانه يجب عليه الوضوء اذا خرج منه ناقض من نواقض الوضوء - 01:10:09ضَ

وهذي في الغالب انها لا تتعلق بمحال الوضوء. اذا هي طهارة حكمية. وهي التي تجاوزت محل حلول موجبها كالوضوء. يخرج الحدث من القبل او الدبر فيجب غسل المحل والموضع ثم يجب عليه الوضوء وهذا الوضوء ليس في محل الحدث - 01:10:27ضَ

واما النجاسة فحيثما حلت على البدن او على ثوب او على الارض حينئذ يجب غسل المحل فحسب لا يتعدى غير ذلك المحل. هنا قال والطهارة من النجس. والنجس كما سبق معنا عين - 01:10:46ضَ

مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا. شرحنا هذا حده هناك. وقيل هي كل عين حرمت تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا استقلالها ولا للضرر بدن او عقل. قلنا هذا المنتقد والصواب ما ذكرناه. عين مستحضرة شرعا. واما اخذ التحريم - 01:11:03ضَ

في حد النجاسة يقول هذا فيه نظر. لانه يلزم منه ان كل محرم ولا يعلم له سبب بالتحريم صار نجسا ليستلزم التحريم الحكم بالنجاسة. والصواب هو العكس ان الشرع اذا حكم بكون الشيء نجسة استلزم ماذا؟ كونه محرما. هل كله محرم نجس؟ الصواب لا. هل كل نجس محرم - 01:11:26ضَ

نعم لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. اذا الطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي او ثوبه او بقعته. وهذا يأتي توصيلها يعني الطهارة لابد ان تشتمل او تكون في محل ثلاث. اولا بدن المصلي. بدن المصلي - 01:11:54ضَ

فيجب ان يكون البدن من رأسه الى اخمص قدميه طاهرا من اي نجاسة لا يكون مشتملا على نجاسته. فان كان ثم نجاسة وعلم بها مما لا يعفى عنه حينئذ لا تصح الصلاة منه. فتكون صلاته بالنجاسة كصلاته محدثا - 01:12:17ضَ

هذا على القلوب الشرطية قوله بالشرطية. وكذلك اذا كانت في الثوب وفي البقعة. دليل ازالة النجاسة من بدن المصلي وانه لا بد من من الطهارة كل الاحاديث الواردة في الاستنجاء والاستجمار - 01:12:36ضَ

كل ما قيل في باب الاستنجاء والاستجمار يستصحب هنا لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. استجمر فليوتر وحديث ابن عباس الصحيحين انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من البول - 01:12:52ضَ

ودل على ان الاستنزاه من البول واجب واما الثوب فلقوله جل وعلا وثيابك فطهره. امر امر وهل المراد به الثياب الحسية او المعنوية محل خلاف؟ والظاهر المتبادل انه الثياب وثيابك فطهر. يعني طهر ثيابك. طهر ثيابك. ولا يمكن ان يكون التطهير هنا الا بالمعنى الشرعي - 01:13:13ضَ

ليست الطهارة اذا اطلقت الطهارة سبق معنا ان لها حقيقة شرعية وهي ارتفاع الحدث زوال الخبث. اذا متى ما جاء هذا اللفظ نفسره بهذا الحد. وهذا المراد به من كونه حقيقة شرعية. حينئذ وثياب - 01:13:40ضَ

فطهر من ماذا؟ من المخاط من القاذورات التي لا تكون نجاسة لا ليس هذا المراد. وانما المراد به من النجاسة. لان طهر هذا امر والمراد به تحصيل الطهارة طهارة هذه لها حقيقة شرعية كالصيام والصلاة ونحو ذلك - 01:13:55ضَ

وامره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب. لانه رتب عليه تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه وثم هنا الايه فدل على انه لا تصلي فيه اذا لم تنظحه ولا تقرصه الى اخره - 01:14:14ضَ

ودل على وجوب الطهارة من النجاسة بالثوب. واما البقعة فامر صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الاعراب على بول الاعرابي اريقوا وهذا امر والامر يقتضي يقتضي الوجوب يقتضي الوجوب. واستدل بعضه بقوله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي - 01:14:32ضَ

ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والركع السجود والمراد بهم المصلون فدل على وجوب تطهير البقعة. هذه كما ترى كلها اوامر كلها اوامر. ولذلك وقع النزاع هل الاجتناب عن النجاسات شرط بصحة الصلاة ام واجب - 01:14:57ضَ

ام واجب هذا يأتي فيه في محله. واما ما ذكر من النصوص كلها هنا فهي اوام. فنحتاج الى دليل اخص انه ثيابك فطهر امر بذنوب من ماء ثم تصلي فيه لتصلف كلها اوامر - 01:15:23ضَ

ونحن نريد ان نثبت ماذا؟ الشرطية. والشرطية لابد لها من دليل خاص. هذا يأتي تقريره في محله. والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة. اذا قال منها الوقت ثم قال ومنها الطهارة من الحدث والنجس - 01:15:40ضَ

الوقت حينئذ نقول الوقت هذا مرتبط بعدد الصلوات وكما ان الصلوات خمس حينئذ الاوقات تكون خمسة ولا يمكن ان تكون ستة. لان الفرائض كم؟ خمسة. ولذلك تعرظ الفقهاء الى كون المفروظات خمس. والصلوات المفروضات العينية - 01:16:00ضَ

خمس في اليوم والليلة. خمس في اليوم والليلة لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر هذي هاي جمعت الاوقات الخمسة اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الزوال هذه صلاة الظهر الى غسق الليل - 01:16:22ضَ

شمل العصر والمغرب والعشاء ووسط الليل هو منتصف الليل ولما كانت صلاة الفجر خارجة عن هذين الوقتين قال وقرآن الفجر كنا عن صلاة الفجر بالقرآن لطول قراءة فيها. اذا دلت هذه الاية على ان الاوقات خمسة. ولقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء خمس - 01:16:43ضَ

هن خمسون. اذا هي خمس. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس كتبهن خمس صلوات. كتبهن الله. وفي حديث معاذ صريح اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. انظر كلها مقيدة في كل يوم وليلة. هل هذا ينفي - 01:17:09ضَ

ان يكون ثم صلاة ليست يومية يعني في يوم وليلة لا ينفي. قد تكون واجبة ولا تكون يومية كصلاة مثلا الجمعة داخلة يا صلاة العيد صلاة العيد مختلف فيها. عيد الفطر. هل هي واجبة ام لا؟ بعضهم يستدل بمثل هذه النصوص على انها ليست بواجبة. والاستدلال بها فيه نظر - 01:17:29ضَ

لماذا؟ لان الوجوب هنا مبين. وان المراد بالصلوات المفروضات هي ما تتكرر في كل يوم وليلة. والعيد ليس كذلك كذلك هل العيد يتكرر كل يوم وليلة؟ لا. الا اذا كنا اصحاب موالد - 01:17:55ضَ

العيد مرة في في السنة او مرتين الفطر والاظحى كون صلاة العيد واجبة لا يتعارض مع هذا النص. اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة لا في كل عام - 01:18:12ضَ

في كل يوم وليلة. اذا هذه النصوص مرادي لا تعارض كون صلاة العيد واجبة واجمع المسلمون على ان الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس لا نزاع بينهم في ذلك ولا ينكره الا كافر - 01:18:29ضَ

الا انه اختلفوا في وجوب الوتر وسيأتي ولتر يومي وهذه نصوص نعم ترد على من قال بوجوب الوتر لاننا لو لو اوجبنا الوتر حينئذ صار كل يوم كل ليلة. واذا كان كذلك فقد زدنا صلاة سادسة. والنصوص - 01:18:46ضَ

دلت على ان الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس. نعم هذه الادلة ترد على من قال بوجوب الوتر. او قال بوجوب ركعتين الفجر التي هي السنة هذان قولان ضعيفان. واما الجنازة - 01:19:06ضَ

صلاة الجنازة قد تكون عشرة في اليوم ليست خمسة ام مئة هل يعارض او لا يعالج لماذا لانها فرض كفاية نعم احسنت. والكلام في الصلاة التي هي فرض عين الصلاة التي هي فرض اخبرهم - 01:19:22ضَ

ان الله افترض عليهم كلهم واما صلاة الجنازة فهي فرض كفاية هل يرد عليه صلاة الجمعة قال في المبدع نعم يرد عليه صلاة الجمعة ولكن لم يذكرها المصنف ولا غيره بناء على ان صلاة الجمعة - 01:19:48ضَ

بدل عن الظهر وليست صلاة مستقلة وليس صلاة مستقلة ثم وجه اخر يمكن ان يقال بانها هي اسبوعية وليست يومية والبحث فيما يتكرر كل يوم في اليوم والليلة ولذلك قال هنا الشارح ولا يجب غيرها اي غير الصلوات الخمس. في اليوم والليلة لما في الصحيحين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:20:09ضَ

فرض الله على عباده من الصلوات قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها يعني في اليوم والليلة هل علي علي علي ماذا يفيد الوجوب هل علي غيرها غير هذه الخمس؟ قال لا - 01:20:36ضَ

اذا الوتر ليس بواجب وركعتا الفجر السنة ليست ليست بواجبة قال لا الا ان تتطوع يعني تتبرع وهذا شأن شأن النفل. فحلف الرجل لا يزيد عليها ولا ينقص. فقال صلى الله عليه وسلم افلح الرجل ان صدق. افلح الرجل وابيه في بعض الروايات - 01:20:53ضَ

يقول ابيه ليس بقسم بغير الله عز وجل لانه يعتبر من الكلمات التي درجت في ذلك الزمان مثل عقرة حلقاء تربت يداك هذا الدعاء في الاصل لكنه اسم مراد وهذا مثله. وهذا مثله. وعلى كل لو صحت الرواية ولم يكن ولم يكن ثم تخريج لها. لا - 01:21:21ضَ

قضى بها على الاصل لان الاصل انه لا يجوز الحلف بغير الله. لا يجوز الحلف بغير الله. فمنهم من طعن في الزيادة وابيه ومنهم من سلم بها. ان لم تنقل - 01:21:44ضَ

وهي ظعيفة وان كانت في مسلم لا اشكال وان قيل بانها ثابتة حينئذ لابد من تخريج يوافق العصر. ولا نتمسك بها من اجل ماذا؟ صحة الحال بغير الله تعالى ولا يجب غيرها الا لعارض كالنذر - 01:21:57ضَ

يعني لو نذر ان يصلي لله علي ان شفيت صلاة كذا وكذا كل يوم. وجب عليه لو قال كل يوم اصلي قيام الليل مثلا نذران ان يقوم الليل هذه صلاة سادسة زيدت - 01:22:13ضَ

كذلك يقبل منه او لا نعم يقبل لان الخامسة العينية هذه وجبت باصل الشرع والسادسة هذه وجبت بي بفعله هو. وحينئذ لا بأس لماذا؟ لانه لانه نذر ثم شرع في بيان ما يتعلق بالوقت - 01:22:32ضَ

هذا يأتي في وقته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل غير واحد الاجماع على عد ستر العورة واستقبال القبلة من شروط الصلاة. هل يمكن عد الاجماع مما تعرف؟ نعم - 01:22:50ضَ

عن طريقة شيخ الاسلام ان الاجماع لابد ان يكون معه نص لا بد ان نسمع هذا النص لا اجماع بدون نص. نص من قول او مفقود. المشهور عندهم ولو كان مفقودا. ما نقل - 01:23:05ضَ

لكن على ما رواه شيخ الاسلام وهو ظاهر بين انه لا بد من من نقله. الله اعلم - 01:23:18ضَ