زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 2
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث في اوائل الكتاب - 00:00:01ضَ
الصلاة شرعنا في ذكرنا تعريفه تعريف الصلاة في اللغة والاصطلاح وكلنا عرفها الشارح لقوله هي الدعاء قيدها بعضهم بخير واما في شرع كما سبق انها حقيقة شرعية يعني لفظ الصلاة حقيقة - 00:00:28ضَ
شرعية بمعنى انها اذا اطلقت في لفظ الشرع ورتب عليها حكما اه شرعيا حينئذ تصرف الى المعنى الذي ورد فيه لسان الشرع وهذا حكم سائر الالفاظ او الحقائق الشرعية اذا جاء لفظ الصوم فالاصل فيه انه يحمل على - 00:00:48ضَ
المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي. واذا جاء لفظ الصلاة فالاصل فيها انها تحمل على المعنى الشرعي دون المعنى. اللغة قد يأتي لفظ الصلاة في كتاب تارة يراد به المعنى اللغوي وتارة يراد به المعنى الشرف - 00:01:08ضَ
فقهاء عند تعاليف صلاة وهي في الحقيقة لا تحتاج الى الى تعريف لان الصلاة واضحة بينة وانما الذي يحتاج الى تعريف هو الذي يكون في تصوره لبس. والا في العصر انه يقال الصلاة هي ان تكبر تقول الله اكبر. ثم تصف الصلاة كلها من اولها الى - 00:01:28ضَ
يا اخي هذه حقيقة الصلاة. واما اختصارها بقول مقوال وافعال مخصوصة او اقوال وافعال معلومة مفتتحة بتكبير واختتم التسليم هذا يرد عليه بعض الايرادات ولذلك نقول الاولى ترك التعريف لان المسلم الذي نشأ في بلاد الاسلام لا تغيب عنه - 00:01:48ضَ
الصلاة فانها من المعلوم من الدين بالضرورة وحينئذ لا يستفصل عن حقيقة الصلاة. وانما يستفصل عن ماذا؟ عن بعض ما يرد بالصلاة هل هذا ركن ام لا؟ هل هذا شرط ام لا؟ هل هذا واجب ام لا؟ هل فوات الشرط يترتب عليه شيء ام لا؟ وهكذا بالركن والواجب - 00:02:08ضَ
لا يذكرونه في في التعاريف. وانما يبهلون يقول اقوال وافعال. ما هي هذه الاقوال؟ هل كنا على مرتبة واحدة تكبيرة الاحرام هذه قول وهي ركن. والتكبيرات تكبيرة الانتقال هذه اقوال وهي واجبات على قوله. وقيل انها سنة. كما سيأتي - 00:02:28ضَ
في محل عين تفاوتت هذه الاقوال وكذلك الافعال منها ما هو فرض ركن. تفوت الصلاة بالفواتف ومنها ما هو واجب التشهد الاول مثلا عينين صار اللفظ مجملا هذا مجمل وافعال هذا مجمل وقوله - 00:02:48ضَ
او معلومة قد زادوا الابهام ابهاما. وان اجمال اجمالا. حينئذ نحتاج الى الى استفصال. ويجيبون عن مثل هذه المواقع والمواضع يقولون بان الاحالة هنا على الموقف. احالة هنا على على الموقف. ومن هو الموقف؟ هو الشارح - 00:03:08ضَ
يعني يقول لك اقوال وافعال مخصوصة او معلومة. من الذي يبين لك هذه الاقوال؟ ومن الذي يبين لك هذه الافعال؟ هو الموقف وهو حينئذ صار في في اجمال صار فيه ابهام. وقوله مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسبيح قلنا هذا بيان بابتداء - 00:03:28ضَ
تائهة وانما يكون بقول ويكون مختوما بقوله وهذا لا قد لا يكون فيه فائدة الا اذا قيل بانه اخرج به سجود التلاوة وسجود الشكر فانه لا يشرع فيهما تكبير ولا تسليم على الصحيح فيهما كما سيأتي في في محله. اذا قال - 00:03:48ضَ
صنف كتاب الصلاة وعرفنا حقيقة الصلاة لغة وشرعا. قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف تجد ضمير هنا يعود الى الصلاة. والصلاة في الكتاب هنا كتاب الصلاة مضاف اليه - 00:04:08ضَ
مختلف النحات في الصحة ارجاع الضمير على المضاف اليه. كثير منهم لا يرون جوازه والصواب انه جائز ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فابتغوا عند الله ثم قال واعبدوه عند الله لفظ الجلالة - 00:04:28ضَ
هذا مضاف اليه. ثم قال فاعبدوه او فاعبدوه. عن اذ ارجع الظمير الى المضاف اليه. فاذا جاء في الشرع في القرآن حينئذ صار جائزا جوازا مطلقا. ولا يقال بانه شاذ البت. ولا يقال بانه لا يجوز. اذا ورد الشيء في القرآن فالاصل انه - 00:04:48ضَ
في اعلى درجات الفصاحة فيحال عليه وقواعد النحات والصفيين تكون تابعة للفظ القرآن شاؤوا ام ابوا وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه او فيما ورد عنه الاحاد ايضا يعتبر حجة رضي النحاة - 00:05:08ضَ
لم يرض لماذا؟ لانهم ينازعون في مسألة صحة الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات قواعد والصواب وان كان جمهورهم على المنع صواب انه يجوز. اقول يجوز ان تقعد القواعد بناء على ماذا؟ على ما ورد من السنة النبوية. لان الاصل - 00:05:28ضَ
فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لفظه. هذا هو الاصل انه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وان رووا او رأوا جوازا الرواية بالمعنى هذا لا يخل هذا العصر. ثم اذا دل الدليل على انه من تصرف الرواة او نحوهم حينئذ - 00:05:48ضَ
الحال على ما كان على خلاف الاصل. ولا يجعل الاصل انه لا يحتج بالحديث مطلقا. وهذا يذكره كثير من من النحاء. لذلك ابن مالك رحمه الله كثير ما يرد على قواعد وتأصيل القواعد وسار على نهج ابن هشام ايضا رحمه الله كثيرا ما يؤصل القواعد ويسر - 00:06:08ضَ
اشهد لها بالايات والاحاديث. ولذلك كثرت الامثلة بالقرآن والاحاديث في كتب هذين الرجلين. ومن عذابهما للمحاة فلا وانما على ما سمع من لسان العرب. اذا قوله تجب يقول الظمير يعود على المضاف اليه وهو جائز ولا اشكال فيه لورده في القرآن - 00:06:28ضَ
عدة مواقع ولو خالف فيه ان نحاك. لانهم يقولون المضاف اليه كجزء من المضاف. اذا قيل زيد هو اعادة الضمير على لفظ زيد كله لو اعدته على الزاي من زيد صح؟ لا يصح لو اعادته على الياء من زيد قال - 00:06:48ضَ
على الدالم الزيت قالوا لا يخسر. قالوا يضاف والنضاف اليه كالكلمة الواحدة. فكما انه لا يصح عود الضمير على اني من زايد وهو كلمة واحدة حقيقة. كذلك لا يجوز عود الضمير على ما هو في قوة الكلمة. على كل نقاش - 00:07:08ضَ
مع النحات يطوف في هذا الموضع وصواب ما ما ذكرته. تجد فعل مضارع وانث هنا وجوبا لماذا لان مرجع الضمير يعود على الصلاة وهي مؤنث مجازي تأنيثه حقيقي التأنيث مجاز التأليف واذا عاد الظمير على مؤنث مطلقا سواء كان مجازي التأنيث او حقيقي التأنيث وجب - 00:07:28ضَ
التأنيث الشمس طلعت طلع الشمس طلعت الشمس فيجوز فيها الوجهان طلع بدون تعب طلع الشمس والشمس شهادة الصلاة مؤنث التأنيث مجاز. فيجوز فيه اسقاط التام. ويجوز فيه التأنيث. والارجح هو - 00:07:58ضَ
ما هو؟ الارجح التأنيث. لانه الاصل. فطلعت الشمس ارجح من طلع الشمس مع جواز الوجهين. قد جاءكم بينة جاءتكم موعظة. جاء في القرآن هذا وذاك. جاءكم بينة بينة هذا مؤنث تأليف مجاز. ولم تأتي التاء مع قال جاءكم بينة. وجاء في موضع اخر جاءتكم بينة - 00:08:18ضَ
جاءتكم موعظة من ربكم. حني انث وترك التأنيث فيجوز فيه الوجهان وان كان التأنيث ارجح من من تركه هنا تقدم المجاز التأنيث عن اذ وجب التأنيث بخلاف المسألة الاولى فيما اذا تأخر. فالشمس - 00:08:48ضَ
طلعت واجب التأنيث. طلع الشمس هذا جائز جائز التأنيث فرق بين المسألتين. هنا تجب ولم يقل يجب لماذا لقوم الصلاة متقدمة على الظمير وعاد الضمير على متقدم فحينئذ وجب التأنيث. قال تجب الصلاة - 00:09:08ضَ
قلنا الصلاة هذه الفيل للجنس. ولذلك تشمل نوعين صلاة التطوع وصلاة الفرض. اليس كذلك اليس كذلك؟ اذا قلتم نعم يعني لا. لم نذكر هذا. قلتم بلى يعني ذكرنا هذا الصلاة قلنا قسمان. وهذا محل وفاق بين فقهاء. فرض وهو ما كان تاركه عاصيا متعمدا عاصي - 00:09:28ضَ
يسمى عاصية كالصلوات الخمس هذا محل نفاق بين اهل العلم. والنوع الثاني تطوع وهو ما كان تاركه حمدا لا يسمى عاصي لا يكون لو تعمد ترك صلاة الضحى لا يعصي. كذلك الوتر كذلك الرواتب. لا نسميه عاصي ولا - 00:09:58ضَ
واقب عليه لي ثم ان قيل بانه لو ترك كل المندوبات يكون قد وقع في في المكروه وهذا محل نزاع ايضا بين اهل العلم الصواب انه يقال انه وقع في خلاف الاولى. ولا نقول بانه وقع في في المكروه ولو ترك كل المندوبات. اذا قوله كتاب الصلاة - 00:10:18ضَ
في الصلاة هذا جينز يشمل الصلوات مفروظات الواجبة ويشمل المندوبات. قال تجب الظمير على الصلاة. هل يفهم بان كل الصلاة واجبة؟ او انه اراد ان يبين حقيقة نوع من نوعي الصلاة الثاني لاننا اذا قلنا كتاب الصلاة تجب اي الصلاة اذا كل الصلاة واجبة - 00:10:38ضَ
وليس هذا بمراد. لانه سيقول باب صلاة التطوع. فدل على انه اراد بهذا الظمير مرجعه بعض افراد الصلاة. حينئذ نقول عاد الظمير على بعظ افراد المرجع الذي رجع عليه لفظ - 00:11:08ضَ
فالصلاة هذا نهض هو مرجع الضمير وهو جنس يشمل نوعين والجنس ضابطه مع ان اثنين صاعد عاد على بعض افراده. وهذا محل نزاع ايضا. والصواب الجواز. صواب الجواز انه يعود على بعض افراد المرء - 00:11:28ضَ
ويسميه بياني بانه استخدام اذا عاد على بعض افراد آآ المرج. هنا قد تجب اذا لابد ان نعين بان الضمير قد رجع الى نوع واحد من نوعين الصلاة وهو الصلوات المكتوبات الخمس. ولذلك قدر المصنف تجب الخمس - 00:11:48ضَ
شارح قندرة ظمير مرجع الظمير فقال تجد الخمس لماذا؟ لان مرجع الظمير الاصل ان يكون عاما يرجع على كل انواع الصلاة ولكن المراد هو بعض افرادها. فلذلك قدر الخمس فقال تجب الخمس. تجب هذا فعل مضارع من وجبة. وهو حكم - 00:12:08ضَ
شرعي تكليف وهو مجمع على ثبوته. ثم احكام شرعية تكليفية مجمع عليها وهما الحرام بوجوب هذان حكمان مجمع عليهما بين الفقهاء والوصوليين. وثم ثلاثة احكام مختلفة فيها هل هي احكام تكليفية ام لا؟ وهي الكراهة والندب والاباحة. كراهة والندب والاباحة - 00:12:28ضَ
هي احكام شرعية ولا شك. ولكن هل هي احكام تكليفية ام لا هذا محل النساء؟ ففرق بين ان يقال في الشيء هل هو حكم شرعي ام حكم تكليفه؟ فالاباحة مثلا صواب انها حكم شرعي. لا حكم تكليفي - 00:12:58ضَ
والصواب في الندب والكراهة انهما حكمان تكليفيان. فيلزم منه انه حكم شرعي. اذا كل حكم اللي يجي حكم شرعي ولا ولا عجز. ينفرد ولا عكس هذا بقول من الاباحة. على قوله. الاباحة يعني حكم تكليف - 00:13:18ضَ
الاحكام التكليفية صواب انها ليست منها. فحينئذ انفردت بكونها حكما شرعيا ولا يصدق عليها انها حكم لان التكليف فيه الزام او طلب على قولين. والاباحة ليس فيها الزام ولا ولا طلب - 00:13:38ضَ
فانتفى حقيقة التكليف حينئذ انتفى الاسم. اذا انتفى حقيقة الشيء انتفى الاسم حينئذ لا يسمى او لا سمى الاباحة بانها حكم تكليفي. اذا تجب ونقول هذا حكم شرعي. مأخوذ من الوجوب والوجوب لغة السقوط و - 00:13:58ضَ
اللزوم ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت لذلك يعبر عنه بالسقوط. ولذلك جاء ايضا فاذا فلا تبكين باكية فلا تبكين وجب يعني مات فقط. فلا تبكين باكية اطاعت بنو عوف - 00:14:18ضَ
اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي. وهذا معنى ماذا؟ الوجوب في اللغة. بمعنى السكون. ويريد بمعنى الثبوت اسألك موجباتي رحمتك اي الكلمات المثبتة للرحمة. حنين يفسر الوجوب في اللغة - 00:14:38ضَ
بهذه المعاني الثلاثة سقوط والنزول والثبوت. وعليه يحمل الفاظ الشرع على المعنى اللغوي في الاصل هذه قاعدة يتنبه لها طالب العلم. الالفاظ التي صلح الفقهاء او الاصوليون عليها يجعل من قبيله الاحكام العرفية. هذا في العصر. ثم اذا جاءنا في الشرع - 00:14:58ضَ
سواء كان في الكتاب او في السنة فلا يحمل على المعنى الاصطلاحي ابتداء. وانما ينظر فيه في المعنى اللغوي اولا لان المعلم السلاحي ليس هو حقيقة شرعية. اليس كذلك؟ ليس هو حقيقة شرعية. اذا قلنا بانه حقيقة شرعية - 00:15:28ضَ
حينئذ لزم ان يكون كل ما ورد لفظ الوجوب في لسان في الشرع الوحيين الكتاب والسنة انه يحمل على هذا معنا لكن هذا خطأ ليس بصواب ولذلك لما طبقت هذه القاعدة بان فسر كل لفظ في الكتاب والسنة - 00:15:48ضَ
المتأخرة عند الفقهاء او عند الاصوليين وقعن في لبس. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا هذا واجب والواجب ما امر به الشارع امرا جازم. نقول لا ليس كذلك. بل المراد هنا بقوله - 00:16:08ضَ
قسم الجمعة واجب اي ثابت عن الاصل. ولا يفسره بالوجوب. ولذلك نقول الصواب فيه انه سنة مؤكدة كما يأتي في محله كذلك جاء في حديث الامام اذا سلم قال فاقضوا اذا - 00:16:28ضَ
قيمة الصلاة فما ادركتم فاتموا وما فاتكم فاقضوا. جاء الامر بايه؟ بالقضاء. ما ما المراد بالقضاء؟ قضاء له معنى وله معنى للصلاح. معنى اللغوي هو التمام. واتمام شيء يسمى قضاء. فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله - 00:16:48ضَ
يعني ذكر الله لا يكون الا عند المقضيات او يقول فاذا اتممتم الصلاة فاذكروا الله. المعنى اللغوي او لان المعلم الصلاحي هو فعل العبادة كلها خارج الوقت. وهنا فاذا قضيت من صلاته فاذكروا الله. متى - 00:17:08ضَ
عند المقضيات دون المؤدات. اذا حملناه على المعنى الاصطلاح لكن نقول هنا المراد به معنى اللغوي سبع سماوات اتممهن سبع سماوات. اذا اذا جاء في الحديث وما فاتكم فاقضوا. لا نفسره بالمعنى للصلاح. فعينئذ تتركب الصلاة العبادة الواحدة مع الامام. الواحد بان - 00:17:28ضَ
تكون اولها اداء واخرها قضاء. فما ادركتم فصلوا عداء او قضاء اداء وما فاتته الركعة الاولى وقمت فجئت بالركعة الاولى التي فاتت مع الامام فصارت رابعة لك. نسميها قضاء او اداء - 00:17:58ضَ
الحديث يقول وما فاتكم فاقضوا. يعني فاتموا وليس المراد عكس الصلاة كما قاله بعض مالكية بناء على تفسير قوله عليه الصلاة والسلام فاقضوا بمعنى القضاء في الاصطلاح. اذا نقف مع هذه الاحكام - 00:18:18ضَ
تكليفية الخمسة والوضعية كالاداء والقضاء ونحوها نقف منها موقفين اولا معرفة معناها اللغوي ومعناها للصلاح. ثم لا يتعجل الطالب الناظر في الكتاب والسنة بانه كلما وجد لفظ من هذه الالفاظ فاذا به - 00:18:38ضَ
يقول لا هذا من الخطأ ومن العجلة في تنزيل الاحكام على القواعد. وانما لا بد من التأني والنظر هل المراد بهذا المعنى هنا معنى اللغوي ام الاصطلاح؟ فاذا ثبتت قرينه بان المراد بالمعنى اللغوي حينئذ نقول يحمل عليه - 00:18:58ضَ
والا فحمل على المعنى الاصطلاح. ولذلك جاء حديث عائشة في القضاء كنا نؤمر بقضائه الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قضاء ما المراد به؟ الاصطلاح او اللغوي؟ الاصطلاح والاشكال في هذا. هذا يدل على ماذا؟ على ان لفظ - 00:19:18ضَ
فالقضاء استعمل مرادا به المعنى اللغوي في قوله فاقضوا ان صحت الرواية. الشيخ الالباني حكم عليها بالشذوذ فيه ضعيف ابي داود فاقضوا ان نقول هذا يحمل على المعنى اللغوي. كنا نؤمر بقضاء الصلاة اه بقضاء الصوم ولا - 00:19:38ضَ
بقضاء الصلاة نقول يحمل على المعنى الاصطلاحي. اذا معرفة المعنى اللغوي في بيان الاحكام التكليفية هذا مهم لطالب العلم الوجوب يرد بمعنى الثبوت وبمعنى ومن قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اني اسألك موجبات رحمتك يعني الكلمات - 00:19:58ضَ
المثبت لي بالرحمة. ويأتي بمعنى السقوط واللزوم. واما في الشرع او في الاستلاح في عنف الفقهاء والاصوليين فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. بحيث رتب العقاب على تركه يعني لا يجوز للمكلف ان يتركها. فاذا تركه حينئذ وقع فاذا تركه عمدا حينئذ وقع - 00:20:18ضَ
في الاثم. وقع في الاثم. وهذا المراد بقول صيني جازم. بحيث لا يجوز له الترك بان العقاب على على الترك. اول شيء تقول للواجب ما امر به الشارع امرا جازما. قال تجب الخمس - 00:20:48ضَ
في كل يوم وليلة تجب الوجوب قد يكون وجوبا عينيا. وقد يكون وجوبا ها كفائية. اذا كل منهما واجب. فالوجوب قدر مشترك. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما قد يكون هذا الطلب متعلقا بكل عيب. لكل شخص لا - 00:21:08ضَ
فيه شخص عن شخص اخر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى فرضا واجبا عينيا. لماذا لماذا سمي واجبا علميا مأخوذا من العين؟ والمراد بها الذات. لتعلقه بكل عين دون اجازة نيابة غيره عنه سمي فرض العينية. وان كان ما طلب الشارع ما طلب الشارع فعله طلب - 00:21:38ضَ
من جازما لا يتعلق بكل عيب وانما يتعلق بجماعة المسلمين. فحينئذ نقول هذا فرض كفاية هذا واجب كفاية. بمعنى انه اذا فعله البعض ها اذا فعله البعض سقط عنه الباقين بشرط ان يكون هذا البعض كافر - 00:22:08ضَ
في اسقاط الطلب. كصلاة الجنازة مثلا نقول هذا واجبي كفائي. بمعنى ان كل من لابد وان يغسل هذا الميت. كل من علم بلغه الخبر لابد ان يغسل هذا الميت. ولابد - 00:22:38ضَ
ان يحمله الى المقبرة. ولابد ان يقبره ولابد قبل ذلك ان يصلي عليه. هكذا ها هل يجب على كل من علم بموت زيد وهو من مسلمين ان يصلي عليه؟ نقول لا - 00:22:58ضَ
اذا فعله البعض ولو واحدة والبعض يصدق عن الواحد وما زال فحينئذ نقول هذا حصلت به الكفاية فالزأة واسقط الطلب. ولا يسقط الطلب النبي صلاة واحد عليه. لابد منه. فاذا لم يمكن مثلا حمله اذا - 00:23:18ضَ
سكن حمله الى المقبرة وحمله رجل واحد اجزأ ارزا. اذا لم يتمكن الا من رجلين رجل واحد لا يجزي لا بد من اذا ليس كل ما فعله البعض اسقط الطلاق. بل لا بد من قيد وهو ان يكون هذا - 00:23:38ضَ
البعض كافيا في براءة الذمة. ومنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك الدعوة الى الله عز وجل هذه كلها من فروض الكفايات. فاذا قام بها بلد كبير اذا دعا فيه رجل واحد او قاضي واحد او افتى مفتي واحد هيدن سقط الطلب لا لابد من قدر - 00:23:58ضَ
اي الوجود يزيل ذلك المنكر ويقيم ذلك المعروف وتقوم الدعوة عليه. اذا قوله تجب ما المراد بالوجوب هنا الوجوب العيني دون الكفاية. دون الكفاية. ثم الواجب قد يكون واجبا موسعا - 00:24:18ضَ
وقد يكون واجبا مضيقا. ما معنى الواجب المضيق؟ تسمي مضيق. ضيق على المكلف. بحيث ما يسع الوقت الذي قدر له ذلك الوقت بذلك العمل الا مقدار ما امر به. لا يسعى - 00:24:38ضَ
او غيره من جنسه مثل ماذا؟ صوم رمضان امر المكلف بصوم ثلاثين يوم او شهر رمضان قد يكون ثلاثين يوم عنيد هل يستطيع ان يصوم غير صوم رمضان؟ لا يستطيع مضيق لان الوقت محدود له من جهة الايام - 00:24:58ضَ
ومن جهة الوقت في اليوم نفسه. فاليوم نفسه لا يسع الا صوم يوم واحد. من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا اول يوم عن رمضان. هل يستطيع ان يصوم يوم كفارة معه؟ ها؟ قال نصوم الى الظهر مثلا او بعد الظهر واكمل المغرب ما يصح لماذا؟ لانه لا بد - 00:25:18ضَ
الموت وهذا انما يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فحينئذ الكفارة اذا اراد صومها وقتها الوقت صيام شهر رمضان فلا يسع الا صوم واحد. نقول هذا واجب مضيق. والواجب الموسع - 00:25:38ضَ
ها هو ما وسع المأمور به ها وزيادة. من جنسه لابد من هذا طيب كيف من جنسه؟ مثل الصلوات الخمس. صلاة الظهر من الساعة الثانية عشر والنصف الى الساعة الرابعة - 00:25:58ضَ
اربع ركعات. كم تسع هذه الاربع ركعات؟ كم؟ من الدقائق. عشر دقائق وسع. الليل لو صلى الساعة الواحدة الى الساعة الواحدة والربع نقول اسقط الطلاق. من الواحدة والربع الى الرابعة هل هو وقت - 00:26:18ضَ
صلاة الظهر قل نعم. في وسع الصلاة صلاة الظهر. وما كان من جنسها وهو الصلاة فحينئذ اذا اراد ان يصلي الظهر ثم يتنفل بجنس الصلاة الى صلاة العصر نقول له ذلك فجمع بين - 00:26:38ضَ
الصلاة مع اختلاف الحكمين الاولى واجبة وهي صلاة الظهر والثانية ها مو السحابة هل يستطيع ان يصلي الظهر اداء والظهر قضاء؟ يستطيع او لا يستطيع يستطيع صلى الظهر اليوم يوم الاحد. صلى الظهر - 00:26:58ضَ
الساعة الثانية تذكر انه نسي صلاة ظهر الخميس. يستطيع ان يصلي او لا؟ صلى الظهر اذا صلى ظهر الاحد اداء وصلى ظهر الخميس قضاء. لو عليه يوم كامل يوم الخميس اغمي عليه وعلى المذهب انه يقضي الظهور والعصر والمغرب والعشاء فاق بعد العشاء. فحينئذ لو - 00:27:28ضَ
اراد ان يقضي بعد صلاة الظهر هذا اليوم تلك الفرائض الخمس اي نقول له ذلك بل يجب تعين على الفور هذا هو الاصل حينئذ قد جمع بين الاذان وقد جمع بين القضاء. فوسع الوقت صلاة الظهر المأمور بها في ذلك الوقت - 00:27:58ضَ
غير صلاة الظهر من جنسها وهو الصلاة. وليس مراده انه يسع الوقت الصلاة غيرها من غير جنسها ليس هذا المراد. لان صوم رمضان يسع الصوم وغيره من غير جنسه. فله ان يصوم شهر رمضان - 00:28:18ضَ
قال في اثناء الصيام يستطيع ان يجمع عدة واجبات منها الصلوات ومنها لو اراد ان يعتمر ومنها قراءته فجمع بين الصيام وبين غيره من العبادات ولكن ليست من جنس الصيام. اذا ما مراد المصنف لا تجب ان وجوب العينية. ثم هل - 00:28:38ضَ
من جهة الزمن هل هو وجوب موسع؟ او وجوب يضيق؟ موسع. لماذا؟ لان الصلاة الصلوات الخمس لها ابتداء ولها انتهاء. وكلها موسعة كمسألة في محلها. لكن الاول متفق عليه والثاني مختلف - 00:28:58ضَ
فيه يعني واجب العين في الصلوات الخمس محل اجماع. والواجب الموسع هذا قول يا اهلي العلم من الفقهاء واهل السنة. اذا تجب وجوبا عينيا لتعلقه بكل عين موسعا في كل يوم - 00:29:18ضَ
وليلة خمس صلوات. خمس صلوات. هنا عبر المصلي بالوجوب ولم يقل افترض الله بناء على ماذا؟ على الصحيح من قولين اصوليين ان الواجب والفرظ مترادفا. قل والواجب ذو ترادفه. ها والفرض والواجب ذو ترادف. حينئذ ما اطلق عليه انه فضل - 00:29:38ضَ
يطلق عليه بانه واجب. وما اطلق عليه بانه واجب. يطلق عليه بانه بانه فرض. وهل هذا محل او نزاع محل نزاع الى التخالف. ابو حنيفة رحمه الله فرق بين الفرض والواجب. فالواجب - 00:30:08ضَ
عنده ما ثبت بدليل ظني. والفرظ ما ثبت بدليل قطعي. ما ثبت بدليل قطعي يعني الحكم يكون مقطوعا به من حيث الدلالة والدليل ثابت قطعا من حيث الثبوت. لان القسمة - 00:30:28ضَ
رباعي قسمة رباعية اذا كان الدليل ثابتة قطعا الدلالة نوعان اما ان تكون وايا من تكون ظنيا. واذا كان الدليل ثابتا ظناه للدلالة كذلك ممن تكون قطعية او ظنية اثنين في اثنين باربعة. القسمة - 00:30:48ضَ
رباعية عند ابي حنيفة الفرض ما ثبت بدليل قطعه. والصلاة الصلوات الخمس ثبوتها بدليل قطع او ظني بدليل قطعي. وقد اطلق المصنف هنا عليها بانها واجبة ان خالف ام وافق نقول خالف ابا حنيفة. لماذا؟ لان الواجب والفرظ مترادفان عنده. هل هو الصواب؟ ان - 00:31:08ضَ
والواجب مترادفة. وهذا ينبني عليه ماذا؟ ان الواجب في نفسه هل هو في مرتبة واحدة ام لا الواجبات كل الواجبات في الشريعة. هل هي في مرتبة واحدة ام لا؟ نقول لا هي متفاوتة. هي متفاوتة - 00:31:38ضَ
تفاوت من حيث الثبوت لان بعضها ثبت بدليل قطع وبعضها ثبت بدليل ظنه. ومتفاوتة من حيث الدلالة. فبعضها متفق عليه مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. ولا يمكن ان يسوى بينما ثبت قطعا بما ثبت - 00:31:58ضَ
وكذلك لا يمكن ان يسوى يعني يلعب في مرتبة واحدة بل الواجب المتفق عليه والواجب المختلف فيه وكذلك يقال في في المحرم. ينبني على هذا ماذا؟ هل الثواب واحد ام لا؟ هل يتحد الثواب - 00:32:18ضَ
قيل ان قيل بتفاوت الواجبات. تفاوت الثواب. وان لم يكن فلا. فلا تفاوت الثواب. والصواب يقال بان الفرض والواجب مترادفان. وان الواجبات مختلفة ولها مراتب والثواب مختلف كذلك باختلاف مراتب الواجبات. باختلاف مراتب الواجبات. عرفنا - 00:32:38ضَ
والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف. تجب الخمس في كل يوم وليلة. ما دليل الوجود قال علاء كل مسلم مكلف كما سيأتي بالكتاب والسنة والاجماع المعلوم من الدين للضرورة يعني اجماعا قطعيا - 00:33:08ضَ
يعني نحتاج الى معرفة هذا الحكم والنوازل والواجب لابد ان يكون من صليبا الله دليل شرعي. لانه حكم شرعي واذا قيل بانه حكم شرعي حينئذ لابد ان يكون معتمدا على دليل شرعي صحيح. دليل شرعي - 00:33:28ضَ
في صحيح من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. قد يقول لك هذا حرام هذا واجب. والدليل قال الله تعالى سورة البقرة. الدليل الصحيح او لا؟ دليل صحيح. لكن تنظر في الاستدلال ها؟ فاذا به استدلال لا لا - 00:33:48ضَ
لان السنباط مبني على قواعد. قواعد هذا ايضا منها ما هو متفق عليه. ومنها ما هو مختلف فيه قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابة موقوتة. ان الصلاة - 00:34:08ضَ
اي الصلاة؟ نحن نريد ان نستدل هذا وجه الاستدلال ذكرناه يوم الخميس. بعض الاخوة اتصل فيه يقول انت سببت لنا احباط يوم الخميس. لابد رد احكامه الشرعية الادلة بالقواعد العامة. حينئذ نقول ان الصلاة - 00:34:28ضَ
نحن نقول تجب الصلوات الخمس. والله عز وجل قلنا الصلاة. كل الصلوات كيف نستدل على ان المراد قوله جل وعلا الصلاة الصلاة الصلوات الخمس. ما ذكر خمس هنا. هل يزيد على القرآن؟ هل يشرع شيء لم يأتي به الله - 00:34:48ضَ
نقول قوله كتابا فعال بمعنى مفعول. مأخوذ من الكتب ويطلق الكتب في جميع اشتقاقاته مرادفا للفرظ والواجب. دليله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض كتب عليكم القصاص فرض كتب عليكم القتال - 00:35:08ضَ
كتابا موقوتا الصلاة اذا نحمله على الاصطلاح والحقيقة الشرعية فنقول كتابا المفروضة لان الكتب والمكتوب يرد بمعنى الفرض والواجب. صح عن الاستدلال او لا صح الاستدلال. اذا نستدل بشيئين من الاية او على امرين كونها واجبة وكونها خمسة - 00:35:38ضَ
كونها واجبة بقوله كتابا. وكونها خمسا من اين؟ ها في العهد اذا قيل ان الصلاة ها ثم قال كتابا هل عندنا صلوات مكتوبات مفروضات مؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء غير الخمس؟ لا بدليل ها - 00:36:08ضَ
بدليل السنة ذكرنا ان اكثر ادلة ان اكثر الاحكام الشرعية مستندها ادلة مركبة قل ان تجد هذا قليل بالنسبة الادلة المركبة. ان تجد نصا واحدا من كتاب يدل على مسألة عن الحكم الشرعي - 00:36:38ضَ
دون ان تضم اليه اية اخرى او اجماع او قياس او نص نبوي. وهنا ان الصلاة المراد بها الصلوات الخمس بدليل فاخبره ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة - 00:36:58ضَ
يصبح مقودا ام لا؟ يصبح مقيدا. اذا الاية مع الحديث نستدل بهما على ان الصلوات الخمس مفروظات كتابا المفروضا بمعنى مكتوب. والمفروض بمعنى الواجب على ما ذكره المصلي. موقوتا يعني مؤقتة بوقت له ابتداء وله وله انتهاء. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله - 00:37:18ضَ
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال في غير موضع واقيموا الصلاة امر بها. والامر يقتضي الوجوب ليقيموا الصلاة اللام هذه للامر والامر والقضيب الوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن اخبرهم يعني - 00:37:48ضَ
بعدما يقول لا اله الا الله. فاولا رتب له وارسلهم لمن؟ الى المسلمين والى كفار الى الكفار. كفار اصليون اصليون يعني لا لا مرتدين قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة - 00:38:08ضَ
عادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان هذه للتفريع والترتيب. فان هم اطاعوك. لذلك فاخبرهم او قال فاعلمه ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. اذا هذا الحديث - 00:38:38ضَ
ماذا؟ رتب مقام الدعوة. دعوة من؟ دعوة الكفار الاصليين. يدعون اولا الى الشهادتين. ثم بعد بعد ذلك يبين لهم لوازم ومقتضيات الشهادتين. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة اه هذا معنى الاسلام. خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال فرضت الصلاة. وقال بني الاسلام على على خمس - 00:38:58ضَ
وذكر الصلاة بعد الشهادتين. وقال نافع بن الازرق لابن عباس هل ترد الصلوات الخمسة في القرآن؟ قال نعم الصلوات الخمس هي موجودة في القرآن؟ قال نعم. جاء الامر في الصلاة في قرآن مبهما. او نعبر بتعبير اصول - 00:39:28ضَ
اقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة. هذا اللفظ المجمل او مبين نقول مجمل. نبين من حيث الاسم لانه علم على تلك الاقوال والافعال المعلومة بالمشاهدة. حينئذ صار ماذا؟ صار علما. فاذا اطلق الصرف الى ذلك المراد. طيب هل بينه الله عز وجل ابتداء وانتهاء؟ مفتتحة بتكبير مختتمة بالتسليم؟ جواب لا. هذا يسمى ماذا - 00:39:48ضَ
يسمى مجملا. هيلاقي لي كل ما جاء من السنة يكون بيانا لهذا النص. واقيموا الصلاة. واقيموا الصلاة قال نافع ابن الازرق ابن عباس هل ترد الصلوات الخمسة في القرآن؟ قال نعم. ثم قرأه سبحان الله حين تمسون. وحين تصبحون وله الحمد في السماوات - 00:40:18ضَ
السماوات والارض وعشيا وحينا تظهرون. وحكى الاجماع اجماع الامة على ان الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم متولف في كل يوم وليلة غير واحد من اهل العلم. وقال ابن رشد لا يرده الا كافر. يعني الاجماع هذا لا يعرفه الصغير قبل الكبير - 00:40:38ضَ
وهذا من المعلوم ان الدين بالظرورة يعني يسوي فيه الخاص والعام. بعض الاحكام تكون معلومة بالدين بالظرورة عند علماء ولا يعلمه العوام هذا يسمى خاص هذا اذا انكره العامي يبين له فان اصر كفر واما هذا فبوج - 00:40:58ضَ
مجرد ان كانوا يكفروا ولا نحتاج لاقامة حجة لو انسان انكره وجوب صلاة الفجر الان وهو يعيش بين المسلمين. مع وجود العلم ووسائل دعوة نقول هذا كافر مباشر. ما ننتظر اقامة حجة. لماذا؟ لانه انكر معلوما من الذكر - 00:41:18ضَ
بالضرورة مما يعلمه ويستوي في علمه العام والخاص. واما اذا كان مقطوعا به عند الخاصة يعني العلماء ويجهله العوام اي انه لابد من اقامة الحجة. تجد على من؟ قال على كل مسلم مكلف بين محل الوجوب. ولذلك لو قال قائل الصلوات معلومة من الدين بالضرورة لماذا يبين حكم - 00:41:38ضَ
يقول تجب نعم لماذا يبين حكمها؟ يقول تجب ها؟ ولماذا عدل عن قوله فرض ولم يقل مع قول الحديث ان الله افترض عليه فاعلمه اخبرهم ان الله افترض عليه. لماذا عدل الى الوجوب؟ ها - 00:42:08ضَ
نقول هو لم يرد ان يبين حكم الصلوات الخمس. لم يرد هذا وانما اراد ان يبين محل الحكم هو المكلف وهو المكلف. لذلك قال تجب على كل مسلم مكلف على كل هذا جار مجرور متعلق بقوله - 00:42:38ضَ
يجب اذا افادنا بانه لم يرد ان يبين لنا حكم الصلاة. لانها معلوم من الدين بالظرورة. وانما اراد ان يبين لنا تجب على من؟ من هو الذي يقال بان الصلوات الخمس واجبة عليه؟ قال على كل مسلم - 00:42:58ضَ
على هذه تفيد او ظاهرة في الوجوه. على كل مسلم يعني على كل فرد من افراد المتصفين هذا الوصف وهو الاسلام مع التكليف لابد من امرين اسلام وتكليف مسلم على كل - 00:43:18ضَ
مسلم كل هذا من صيغ العموم. كل يعني على كل فرد. من افراد ان نضاف اليه وهو متصل الاسلام. مسلم مفعل مأخوذ من اسلم فهو يسلم فهو مسلم. صنفاعا. والاسلام كما هو - 00:43:38ضَ
معلوم ما هو الاسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله. ومن هو المسلم هذا الاسلام؟ ومن هو المسلم؟ لان المسلم وصف للشخص هناك وصل للمعنى نفسه وهو الاسلام. من هو المسلم؟ هو من استسلم. او نقول هو من - 00:43:58ضَ
اتى بالشهادتين من اتى بالشهادتين يعني نطق بالشهادتين وعمل تظاهر ولم يأت بناقض. لابد من هذه القيود. من نطق بشهادته اتى بشهادتين. وعمل الصلاة هاتين الشهادتين. لان الشهادتين قلناها مقتضيات. لها شروط لابد من العمل - 00:44:28ضَ
ان الصلاة كما سيأتي ان من ترك الصلاة فهو كافر. حينئذ يعتبر ناقضا من نواقض لا اله الا الله. ولم يأتي بناقض لانه قد يثبت له الاسلام ثم يخرج منه يمرق منه. لماذا؟ لناقض من نواقض الاسلام - 00:44:58ضَ
طيب اذا هذا يصدق على من؟ يصدق على كل من اتى بالشهادتين واقام الصلاة واتى الزكاة وحج البيت الحرام صحيح؟ ها؟ اتى بالشهادتين. واقام الصلاة ها وصى وزكى وصام وحج. هذا هو المسلم بني الاسلام على خمس. ونحن اتى بالشهادتين. واتى - 00:45:18ضَ
اركان الاسلام كلها. حينئذ نقول هذا ماذا؟ مسلم او لا؟ مسلم كان من الاسلام. طيب هنا قال تجب على كل مسلم تصلي او لا؟ ها كنا نصلي لزم منه الدور. صلاة كذب على المسلم المصلي. اليس كذلك؟ هو مصلي - 00:45:48ضَ
فكيف نوجب عليه الصلاة؟ حصل الاسلام له بماذا؟ بالصلاة. فكيف نوجب عليه الصلاة؟ نقول ماذا؟ مراده في الاسلام هنا على وفق حديث معاذ. انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة - 00:46:18ضَ
ابت ان لا اله الا صار مسلما حكما او حقيقة حكما لا حقيقة لماذا؟ لان مجرد النطق لا اله الا الله لا يكفي في خروج من ملة الكفر الى ملة الاسلام. مجرد النطق لا. هذا قول مرجع. لابد من - 00:46:38ضَ
اضافة ماذا؟ العمل وهم مبين في حديث معاذ بن ماذا؟ للصلاة فحينئذ من اتى بالشهادتين حكمنا عليه بانه مسلم. ثم بعد ذلك نوجب عليه الصلاة. فان قبل فهو المسلم الحق. وان لم يقبل حينئذ حكمنا عليه بكونه مرتدا عن الاسلام. فينفذ فيه حكمه المرتد. اذا على - 00:46:58ضَ
كل مسلم يقول المراد بالمسلم هنا اخص. من مطلق المسلم الكامل. لان المسلم الكامل انما جاء بالشهادة وباركان الاسلام كلها. وهنا المراد به من اتى بالشهادتين فقط. وفقا على حديث معاذ ابن جبل رضي الله - 00:47:28ضَ
تعالى عنه. على كل مسلم اذا عرفنا ما المراد بالمسلم. مفهومه ان الكافر لا تجد عليه صحيح؟ ماني شايفكم نشيطين اليوم. نقف ولا؟ ها؟ ولا الدرس صعب مفهومه ان الكافر لا تجب عليه. لان قوله مسلم هذا وصف. والوصف له مفهوم. صحيح او لا - 00:47:48ضَ
صحيح. اذا الكافر لا تجب عليه الصلاة. هذا صحيح او لا؟ هذا كررناه مرارا. فيجب عليه او لا؟ هو يقول لا تجب. ها قال تجب على كل مسلم مفهومه ان الكافر لا تجب عليه. هذا مفهومه. ولذلك سيأتي - 00:48:18ضَ
ولا تصح من كافر ولا كافر نقول مراده هنا بالوجوب ليسوا ليس شرطا يعني ليس الاسلام شرطا في صحة الخطاب. ليس الاسلام هنا شرطا في صحة خطاب الكافر بالصلاة. وهذه يعنون لها عند الاصوليين - 00:48:48ضَ
اصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف ام لا؟ حصول الشرط الشرعي الذي هو الاسلام. هل هو شرط في صحة التكليف ام لا؟ الصواب لا. اختصارا الصواب لا ليس بشرط. فحينئذ نقول الكاف - 00:49:18ضَ
اثم لجميع ملله وانواعه واشخاصه مخاطب بكل حكم شرعي. ملهو مكلف مكلف بماذا؟ بما دل عليه خطاب وبما لا يصح الا الا به. وهو وهو الاسلام وهو الاسلام. ولذلك سبق معنا مرارا ان الاصوليين يقررون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وعند - 00:49:38ضَ
الفقهاء دائما يقولون يشترط فيه الاسلام فلا تجب على كافر. في الوضوء في الصلاة الصيام الى اخره. مرادهم اذا اردنا في الجمعة مراد الفقهاء انه لا يجب عليه اداء. وهذا محل وفاق. يعني اذا قيل اقم الصلاة - 00:50:08ضَ
اقيموا الصلاة. هذا يشمل الكافر والمسلم. هو مخاطب. المسلم يخاطب بالصلاة. والكافر كذلك مخاطب بالصلاة. اذا دخل وقت الصلاة نقول قال تعالى واقيموا الصلاة قوموا صلوا. الجميع كفار والمسلمين الكافر يشترط له لصحة الصلاة الاسلام. فهو شرط لصحة المطلوب - 00:50:28ضَ
اشرتم لصحة الطلب. الاسلام شرط من صحة المطلوب لا شرط لصحة الطلاق. المسلم عليه ان يتوضأ فقط الوضوء شرط الاول لصحة المطلوب وهو الصلاة. ولا يشترط له الاسلام لانه حاصل وتحصيل حاصل لا يؤمر به. بل لا بد ان يكون الشيء معدوما. واضح هذا؟ اذا مراد الفقهاء - 00:50:58ضَ
بكونه يجب على المسلم دون الكافر اداءه. لا نأمره ان يؤديها الان. فنقول له انت مباشرة قم توظف مصلي بل نأمره بالصلاة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. ولذلك مر معنا الكافرون في - 00:51:28ضَ
خطابي دخلوا في سائر فروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام. فالفروع بدونه ممنوع. اذا هل حصول الشرط الشرعي؟ شرطي في صحة التكليف ام لا نقول الصواب لا. لا يشترط - 00:51:48ضَ
ان يكون مسلما بل يتوجه الخطاب الشرعي كتابا وسنة الى العموم مطلقا سواء كانوا كفار او مسلمين قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم ولفظ الناس هذا يشمل ماذا؟ كافر والمسلم. وقال يا بني ادم وهذا يشمل - 00:52:08ضَ
والمسلم. وقال واقيموا الواو هذه تصدق على كافر والمسلم. اليس كذلك وقال يا عبادي فاتقون عبادي. هذا يشمل العبودية كونية. والعبودية الشرعية. فيشمل من النوعين. اذا ثم الفاظ في الشرع علق عليها الحكم الشرعي وهي عامة. والاصل في العام انه يبقى على على عمومه - 00:52:28ضَ
حينئذ نقول الكافر مخاطب بماذا؟ بفروع الشريعة مطلقا مخاطب بالاوامر ومخاطب المنهي بالاوامر فعلا وبمنهيات تركا واجتنابا. ففي الدنيا لا يطالب بها في وقته ولا يؤمر بقضاء الواجبات بعد اسلامه. سيأتي في كلام الشارع. اذا ما الفائدة اذا قلنا انه لا يخفى - 00:52:58ضَ
بها انه مخاطب بها ثم لا يؤمر بها في وقتها ثم اذا اسلم لا يقال له صلي كل الصلوات التي مضت نقول ما الفائدة؟ الفائدة في الاخرة. فائدة في الاخر وسيأتي مزيد بيان. على كل مسلم اذا مفهومه - 00:53:28ضَ
في الله تجب عليه اي اداءه فلا نلزمه حال كفره بان يصلي. وانما نأمره بالاسلام بعد ذلك له ان يصلي مكلف هذا الشرط الثاني الذي ذكره المصنف مكلف هذا اسم مفعول من كل - 00:53:48ضَ
فيكلف فهو مكلف. مشتق من؟ من التكليف. والتكليف هو الزام ما فيه مشقة. هذا معناه في في اللغة. واما في الاصطلاح فهو الزام مقتضى خطاب الشرع. الزام مقتضى خطاب الشرع. فهذا يشمل ماذا؟ يشمل الاحكام التكليفية كلها - 00:54:08ضَ
الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والاباحة على قول اهل العلم. والتكليف يتضمن شيئا اذا تكلف معناه لا بد ان يستوي فيه امران الاول البلوغ والثاني العقل. لا بد ان بالغا عاقلا. فاذا قيل مسلم مكلف معناه ان يكون بالغا عاقل. وهذا شرط في ماذا؟ في - 00:54:28ضَ
قومي به او المحكوم عليه الثاني المحكوم عليه. اذا يشترط في المحل الذي يكون قابلا للفعل المحكوم امي فيه يشترط فيه امران ان يكون بالغا وان يكون عاقلا. بعضهم يعبر عن البلوغ بفهم الخطاب - 00:54:58ضَ
هذا ادق فيشترط فيه امران العقل وفهم الخطاب. فهم الخطاب لانه قد يكون معه العاقل ويفهم الخطاب. فاجتمع فيه الامران فهو مكلف. وقد يكون معه العقل ولا يفهمه الخطاب وارتفع عنه التكليف. اذا قد يوجد الثاني دون دون الاول. يوجد فهم الخطاب دون - 00:55:18ضَ
ولا يوجد العقل دون فهم الخطاب. ما الدليل على اشتراط هذين الامرين؟ قالوا ان الشرع انما اراد ماذا اراد من المكلف فعل المأمور به. وهذا المأمور به انما يفعله على جهة الطاعة والامتثال. ومن شرط - 00:55:48ضَ
صحة الطاعة والامتثال والقرب الى الله تعالى القصد. اذ القصد شرط في النية. لا نية بدون قصد. والنية شرط في صحة العمل. فلا عمل بدون نية انما الاعمال بالنية. فلما انتفى - 00:56:08ضَ
تقاصدوه انتفت النية فانتفى العمل. اذا لا يتصور ان يوجد عمل من من مجنون ولا ممن لا يفهم الخطاب واضح هذا؟ او ليس بواضح؟ نقول يشترط في المحكوم عليه شرطان العقل وفهم الخطاب. لان - 00:56:28ضَ
التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. هذا مستحيل هكذا قرره ابن قدامة في الروضة. ولان تكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة الامتثال. لانه مأمور والمأمور يجب ان يقصد ايقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال - 00:56:48ضَ
وانما يتصور بعد الفهم بان من لا فهم له لا يقال له افهم. صبي صغير ما يعرف صلاة ولا اعرف حج ما تقول له افهم معنى قوله تعالى اقيموا الصلاة. اذا شرحت له الصلاة وبينت قد لا يدرك معناها. ولا يتصور - 00:57:08ضَ
فروضها ولا واجباتها ولا شروطها حينئذ لا يقال له افهم. والمراد بالعقل الة التمييز والادراك فهم وادراك معنى الكلام. ارادوا بالعقل اخراج المجهول. فالمجنون لا لا يكلف المعنى الذي ذكرناه وللنص رفع القلم عنه - 00:57:28ضَ
وذكر منهم المجنون حتى حتى يفيق. ولا تكليف لصبي دون البلوغ للنص وللمعنى الذي ذكرناه للنصر وللمعنى الذي ذكرناه. اذا على كل مسلم مكلف مراد به ان يكون بالغا عاقلا فيشترط العقل للاجماع على ان الصلاة وغيرها من الاحكام التكليفية لا تجب على المجنون. وللحديث الذي - 00:57:48ضَ
ذكرناه. فمن لا يكون عاقلا لا يتوجه اليه خطاب الشرع ما دام غير عاقل. فلا يجب عليه فعل الصلاة فجعل العقل شرطا للوجوب صحيح. جعل العقل شرطا للوجوب صحيح. بل هو مجمع عليه. واما البلوغ فهو شرط للوجوب ايضا - 00:58:18ضَ
الادلة الدالة على رفع حكم التكليف عن الصبيان وللاجماع. هذا مجمع عليه. فان كان في اطلاق الاجماع فيه نظر من حيث العموم. الصبي غير مميز ايضا مجمعون عليه. واما الصبي المميز فهذا محله خلاف بين الاصولية. واما جعل الاسلام شرطا - 00:58:38ضَ
للوجوب فهذا محل نظر على ما ذكرناه سابقا. ان الصلاة لا تجب عليه لا يخاطب كافر بالصلاة الا وهو مسلم نقول هذا فيه نظر ليس بصحيح يعني جعله شرطا للوجوب ليس بصحيح لماذا؟ لان شرط - 00:58:58ضَ
في وجود ضابطه انه سبب التكليف. شرط الوجوب من اضافة السبب له مسبب. يعني ايه؟ شرط الوجوب سببه سببه وجود ذلك الشر. فحينئذ نقول دخول وقت الظهر سبب لاي شيء - 00:59:18ضَ
لايجاد الصلاة صلاة الظهر على المكلف. هل يطالب العبد بتحصيل هذا الشرط؟ لا قال يطالب او لا يطالب لا يطالب حولان للزكاة يطالب لا يطالب النساء لا اذا هذه اسباب وجوب سبب الوجوب لا يطالب العبد بتحصيله. واما شرط الصحة - 00:59:38ضَ
الوجوب شرط الصحة فهذا نقول يطالب بتحصيل الاولاد. يطالب بتحصيله. والاسلام شرط وجوب ام شرط الصحة؟ شرط الصحة لماذا؟ لاننا لو قلنا بانه شرط وجوب عناية هل يطالب بتحصيله؟ فيبقى على كفره ولا يسعى الى الدخول في الاسلام. واما البلوغ والعقل هل هو شرط - 01:00:08ضَ
وجوبنا وشرط الصحة شرط وجوبه. اذا فرق بين الاسلام والتكليف. الاسلام هذا نقول شرط صحة وهذا الذي يعبر عنه صنيون ما لا يتم الواجب الا بي. فهو واجب اما البلوغ والعقل فهذا شرط وجوبه. هل يجب هل - 01:00:38ضَ
تجب تحصيله بوجوب ذلك الواجب؟ نقول لا. يعني لا يجب تحصيل البلوغ ليجد ماذا الوضوء او ليجب الصلاة ونحو ذلك. حينئذ نقول لا يسعى لتحصيل هذا بل ليس بقدرته اصلا. فظهر الفرق بين - 01:01:08ضَ
بين الشرطين. واما جعل الاسلام شرطا للوجوب فمخالف لما تقرر. ان الكفار مخاطبون بالشرعيات اسلام شرط للصحة. اي لا تصح الصلاة الا من مسلم. ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط - 01:01:28ضَ
بالاسلام تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. شرط الوجوب ما به المكلف وعدم الطلب فيه يعرف ما به نكلفه يعني ما بسببه يحصل التكليف وعدم الطلب فيه يعرف يعني لا يطلب الشارع من المكلف تحصيله - 01:01:48ضَ
كالنقاء بالنسبة للمرأة ودخول الوقت بالنسبة الصلوات لا يطال المسلم بان يسعى ان يزيل الشمس من اجل ان يصلي الظهر اليس كذلك؟ كذلك الاسلام هنا نقول هذا اذا اردنا ان نطبق بان عليه بانه شرط وجوب نقول هذا يدل على بطلان - 01:02:08ضَ
كون الاسلام شرطا لوجوب الصلاة. بل الصواب انه شرط للصحة. على كل مسلم مكلف قال في المبدع بغير خلاف البالغ العاقل ذكر او انثى او انثى حر او عبد او مبعض. لان قوله قل هذا يعم كلما انتصف بصفة الاسلام - 01:02:28ضَ
سوى مكلف وسيأتي الاحتراز عن المجنون والاحتراز عن الصبي لان كلا منهما يتعلق به احكام من حيث الوجوب ومن حيث الصحة. لانه اذا لم يجد لا يلزم منه انتفاء الصحة لانه قد يرتفع الوجوب. فيقال بان الصلاة ليست - 01:02:48ضَ
واجبة على الصبي وهذا لا يلزم منه انها ليست صحيحة. وقد يكون انتفاع الوجوب دليل عن انتفاع الصحة. عناية الكافر يقول صلاته باطلة. صلاته باطلة لا تصح لماذا؟ لانتفاء شرط الصحة وهو الاسلام. فان صلى - 01:03:08ضَ
الصبي المميز باداء الشروط مقتضية للصحة حينما حكمنا على صلاته بانها صحيحة. هل تجب عليه؟ نقول لا اذا عدم الوجوب لا يلزم منه عدم الصحة. وسيأتي هذا في محله. لا حائضا ونفساء. لا حائضا او الا - 01:03:28ضَ
يجوز فيه الوجهان. لا حائضا يعني لا تلزم الصلاة الصلوات الخمس حائضا يعني لا تجد ونفساء لماذا؟ الاراد لانه يرد الحائض مسلمة مكلفة نفساء مسلمة مكلفة. فالاصل ماذا؟ الاصل. فحينئذ نحتاج الى دليل الى اسقاط الوجوب عن الحائض و - 01:03:48ضَ
والنفساء فاجمع اهل العلم على ان الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلوات الخمس ولا غيرها دليل الاجماع وجاء نص اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فدل على ان الحائض لا - 01:04:18ضَ
تصوم ولا تصلي؟ والنفساء بالاجماع في معنى الحائض فكل ما ثبت من احكام للحائض فهو من شأن النفساء والعكس بالعكس. هذا دليل على عدم الوجوب. طيب هل يلزم من ذلك القضاء ام لا - 01:04:38ضَ
اذا قيل بانه لم يجب هل يلزم منه انتفاء القضاء؟ ام لا يلزم او لا يلزم لا يلزم. اذا قيل عدم وجوب لا يجب لا تجب الصلوات الخمس عن الحائض والنفساء. لا يلزم - 01:04:58ضَ
ان ينطفي القضاء. والصواب انه ينسى. لانه لا قضاء الا بعد استقرار الوجوب. ثم فاذا استقر الوجوب ايظا لا نلزم بالقظاء مطلقا. بل لا بد من دليل منفصل والامر لا يستلزم - 01:05:18ضَ
بل هو بالامر الجديد جاء. لابد من دليل جديد يدل على ان الصلاة او الصلوات في زمن الذي هو محل للقضاء مساويا في المصلحة. للزمن الاول الذي يكون اداء للصلوات. وهذا - 01:05:38ضَ
كنت في نصا كنا نؤمر بقضاء الصوم هذا دليل على ان الصوم اية الصوم كتب عليكم والصيام لا تستلزم القضاء. لانها لو استلزمت القضاء لما قالت كنا نؤمر بامر جديد - 01:05:58ضَ
مع قولي واقيموا الصلاة نقول هذه مثلها. لا تستلزم القضاء بل لابد من امر جديد. نقلت النفي النفي دليل كما ان الاثبات ولا نؤمر بقضاء الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خوارج قلوب بقضاء الصلاة. ولا يعتد به. فحينئذ نقول لابد من دليل - 01:06:18ضَ
جديد لابد من دليل لا حائض للنفساء فلا تجب عليهما. سقط الوجوب من اصله. سقط الوجوب من اصله قال في الافصاح واجمع ان الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل وعلى كل - 01:06:48ضَ
مسلمة بالغة عاقلة خالية من حيض او نفاس. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. اذا لا حائضا يعني لا تلزم الصلوات الخمس حائضا حائضا مفعول به لفعل محذوف. ونفساء معطوف عليه. الا حائضا بالنصب - 01:07:08ضَ
تجب على كل مسلم ويشمل الحق. مسلم المسلم يحيط كل مسلم هل يشبه الحائض او لا؟ يشمل الحائض. لان مسلم في ترتب الاحكام الشرعية النساء. اما لغة فلا. في اللغة يسلم هذا خاص بالذكور. واما - 01:07:28ضَ
لا اريد الاناث فلابد من زيادتك تأنيث. الثالثة لماذا جاء بها الا من دلالة على على معنى مغاير لمعنى مسلم دون حينئذ اذا جاء في في الشرع لفظ لفظ الذكور شمل الاناث. واذا جاء - 01:07:58ضَ
لفظ الايمان الاصل فيه انه يختص بالاناث. الاصل فيه انه يختص به. واما في اللغة فلا على كل مسلم لما كان المراد هنا بيان محل الحكم الشرعي وهو الوجوب العيني الموسع للصلوات الخمس. حينئذ عامله معاملة - 01:08:18ضَ
المسلم في الشرع. فادخل فيه الحائض المسلمة مطلقا واستثنى منه الحائض. فقال الا حائضا استثناء قوله كل مسلم ونفساء يكونوا معطوفا عليه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:08:38ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:58ضَ