زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 22
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى يليه وقت العصر الى مصير الفئ مثليه بعد في الزوال الضرورة الى غروبها. بين لك ابتداء وانتهاء وقت الصلاة. عاصر ثم قالوا يسن تعجيلها - 00:00:25ضَ
تعجيل ايقاع صلاة العصر في اول الوقت مسنون مسنون لدليل عام ودليل خاص اما الدليل العام كونه سابق الى مغفرة سارعوا الى اخره كما قيل في شأن صلاة الظهر واما الدليل الخاص - 00:00:41ضَ
هو قوله حديث ويصلي العصر فيرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية الشمس حية يعني كأنها ضريبة لا ليست قريبة للصفراء شمس حية يعني لا زالت في لم تصل الى جهة الغروب وله مع الرافع ابن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه - 00:01:01ضَ
ننحر يعني العصر فننحر جزورا فنقسم عشر قسم فنأكل لحما نظيفا يطبخ يعني قبل ان تغرب الشمس ولغيرهما من من الاحاديث فهو مذهب اكثر الصحابة والتابعين ومالك والشافعي واحمد وجماهير - 00:01:26ضَ
العلماء انه يسن تعجيل صلاة العصر سن تعجيل صلاة العصر مطلقا يعني مع حر وغيره وغيم في الصحو وغيم ونحو ذلك مطلقا دون ان يستثنى كما استثني في شأن صلاة - 00:01:43ضَ
الظهر وكان اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالى الافضل فعلها في اخر وقتها المختار العكس قول الجمهور يسن تعجيلها يعني ايقاع الصلاة في اول وقتها المختار قال اصحاب الرأي يسن تأخيرها يعني ايقاعها في اخر وقتها المختار. على النقيض من - 00:02:00ضَ
مين الاول؟ ما الدليل؟ قال لما روى رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر يأمر بتأخير العصر ده نص صحة حينئذ يكون مخصصا لما لما سبق - 00:02:24ضَ
ولانها اخر صلاتي جمع واستحب تأخيرها كالعشاء. قياسا على العشاء لان العشاء تجمع مع المغرب وهي الثانية والعصر تجمع معه الظهر وهي الثانية. اذا يستحب تأخير صلاة العشاء كم سيأتي؟ مثلها - 00:02:40ضَ
العصر ما العلة الجامعة؟ ان كلا منهما ثاني صلاة تجمع مع ما قبلها. قياس فاسد قياس فاسد. ولنا الاحاديث السابقة وحديث رافع لا يصح. الذي ذكروه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر. هذا لا لا يصح. قاله الترمذي - 00:02:59ضَ
وقالت دار قطني يرويه عبد الواحد بن نافع وليس بقوي يرويه عبدالواحد بن نافع وليس بالقوي ولا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابة شيء ومن ذلك البتة. يعني لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بتأخير صلاة العصر - 00:03:17ضَ
والصحيح عنهم تعجيل صلاة العصر والتبكير بها. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى الاخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان افضل الامرين تعجيل العاصم في اول وقتها. النصوص العامة والنصوص الخاصة لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي - 00:03:36ضَ
احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. صلاة عام يشمل كل صلاة الصلوات الخمس حينئذ لا يخص منه الا بدليل بنص فان جاء كما فيه شأن صلاة الظهر على العين والرأس والا عموم النص مقدم على اي اجتهاد - 00:03:56ضَ
جاء مجتهد بعلة التي ذكروها قياسا على صلاة العشاء بكونها تجمع مع ما قبلها. نقول هذا اجتهاد في مقابلة الناس اجتهاد في مقابلة النص. فكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد. اجتهاد فاسد. فاسد الاعتبار فلا يعتبر به. اذا يسن تعجيلها مطلقا بدون استثناء. وهذا هو المرجح وبه قال جمهور اهل - 00:04:13ضَ
العلم قال الشارح وهي الصلاة الوسطى صلاة الوسطى. الوسطى يعني الفضلى. يعني الفضلى قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات امر عام. جميع الصلوات والصلاة الوسطى عطف خاص على - 00:04:38ضَ
على عام يفيد ان هذه الصلاة لها ميزة واهتمام وتأكيد. ليس كسائر الصلوات ما هي هذه الصلاة الوسطى اختلف اهل العلم على نحو من عشرين قولا على نحو من عشرين قولا. قيل هي صلاة العصر - 00:05:00ضَ
وعليه جماهير السلف وهو الصحيح لما سيأتي الثاني المغرب. قيل صلاة المغرب. قيل صلاة العشاء. وقيل صلاة الفجر وقيل صلاة الظهر وقيل جميعها هذي ستة اقوال وقيل واحدة غير معينة - 00:05:18ضَ
وقيل الجمعة وقيل التوقف وقيل الظهر في الايام والجمعة في غيرها. وقيل الصبح او العشاء او الفجر. وقيل الصبح او العصر على التردد. وقيل صلاة الجماعة وقيل صلاة الخوف وقيل صلاة عيد النحر. وقيل صلاة عيد الفطر وقيل الوتر. وقيل صلاة الظحى. وقيل صلاة الليل - 00:05:36ضَ
هذه تسعة عشر قولا نقيم تحية المسجد كمان بقي هذه. بل سنة الوضوء ايضا بقي لانه ما بقي شيء ما بقي شيء وهذه اجتهادات كلها في مقابلة النص. اجتهادات فاسدة - 00:05:57ضَ
غير معتبرة لانها مقابلة للنص. اذا الصلاة الوسطى في هذه الاقوال وقد ذكرها ابن حجر في الفتح كل بدليله لكنها اكثرها ادلة غير معتبرة والمراد بالوسطى ولذلك سبق ان بعضهم بدأ بصلاة الفجر - 00:06:16ضَ
وبعضهم بدأ بصلاة الظهر. صلاة الظهر. هل المراد بالوسطى انها متوسطة بين صلاتين وصلاتين الفجر والظهر والمغرب والعشاء؟ ام انها متوسطة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين حينئذ تكون صلاة الفجر نهارية. كذلك الظهر - 00:06:35ضَ
وصلاة المغرب والعشاء هذه ليلية هذه ليلية وقعت صلاة العصر وسطى يعني متوسطة هل المراد بها التوسط الحسي ام الوصف من حيث المعنى الاعتبار؟ لا شك انه انه انه الثاني. لماذا؟ لانه قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا نعت - 00:07:02ضَ
ولنأتي الى اصل انه قد يقع حسا وقد يقع معنى. ولما لم يرد نص في انه حسي حينئذ حملناه على المعنى يعني الوصفية فنقول المراد بالوسطى الفضلى وليست بمعنى متوسطة - 00:07:25ضَ
لكون الظهر هي الاولى بل بمعنى الفضلى. مؤنث الاوسط والوسط الخيار والوسط الخيار. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه من اوسط قومه. من اوسط قومه. اوسط هذا المذكر ووسط مؤنث - 00:07:40ضَ
فعلى وافعل اي خيارهم وقيل لانها متوسطة بين رباعيتين الظهر والعشاء هذا قول ضعيف او بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين. وهذا كذلك ضعيف لانه رده الى شيء حسي. ايقاع صلاة العصر بينه وبين هذا شيء محسوس - 00:07:56ضَ
والظاهر انه لم يرد نص في تحديد ذلك فيرجع الى الى المعنى. فيرجع فيه الى الى المعنى. واذا ثبت بالنص انه ان المراد بصلاة الوسطى هي صلاة العصر حينئذ لا اشكال. فكل تعليل يخالف هذه النصوص فهو علي. فهو فهو عليم - 00:08:20ضَ
والمعنى لثبوت الفضل فيها. ونص عليها تعالى بيانا لفضلها وتأكيدا على الحظ على المحافظة عليها. وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وثبت انها العصر. ولذلك قرأ اولا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر - 00:08:40ضَ
ثم نسخت فنزل والصلاة الوسطى. فدل على ان الثاني هو هو عين الاول. ففي صحيح مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثبت واضح بين هذا نص عليه كل اجتهاد فهو مردود لمخالفة هذا هذا النص. شغلونا عن الصلاة الوسطى. ثم قال صلاة العصر بدل بيان - 00:08:57ضَ
او عطع عط بيان وبدل كل من كل وللترمذي وصححه الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال الترمذي وهو قول اكثر العلماء من الصحابة وغيرهم اكثر العلماء من الصحابة وغيرهم قال في الانصاف بلا خلاف عن الامام والاصحاب. يعني المذهب المعتمد ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ثبت - 00:09:23ضَ
بالنصوص الصحيحة انها العصر. وهذا امر لا يشك فيه من عرف الاحاديث المأثورة. حديث واحد في مسلم يكفي ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وقال ابن رشد الاحاديث بذلك متواترة والعلم به حاصل ضرورة. العلم حاصل به ظرورة - 00:09:49ضَ
لا يمكن دفعه مع ذلك وصل الخلاف الى نحو من عشرين قولا نحو من عشرين قولا هذا يعطيك فائدة يا طالب العلم يقيل المسألة في عشرة اقوال اه لا تنفجر - 00:10:07ضَ
انظر النص محل الانطلاق النص ومحل الانطلاق. حينئذ لا تهب هذه الاقوال كلها. وهي الصلاة الوسطى اذا عرفنا ان صلاة العصر هي صلاة التي تسمى الصلاة الوسطى ثم قال ويليه وقت المغرب يليه يعني يليه وقت العصر وقت المغرب. والموالاة هنا معتبرة. يعني متابعة بلا فصل - 00:10:21ضَ
والاشتراك مباشرة يتصل هذا الوقت بهذا الوقت. يليه وقت المغرب المغرب مفعل مصدر غربة الشمس غربت غرى غروبا بضم الراء وفتحها يجوز فيه الوجهة. مصدر غربة الشمس بفتح الراء وضمها غروبا ومغربا. مغربا على غير قياس - 00:10:48ضَ
ويطلق على وقت الغروب. يعني في اللغة يطلق مغرب على وقت الغروب ومكانه يعني اسم مكان اسمه زمان. فسميت هذه الصلاة باسم وقتها. وتسمى صلاة الشاهد ولا يجوز فعلها قبل الغروب بحال واجمعت عليه الامة. والمراد بالغروب هنا غروب قرص الشمس جميعه. بحيث لا يرى منه شيء - 00:11:09ضَ
من سهل ولا من جبل. ولذا يليه يليه يعني يتبعه مباشرة والموالاة حينئذ تكون مقصودة. وقت المغرب وقت المغرب اذا يبدأ وقت المغرب متى؟ من غروب الشمس. مغرب من غروب الشمس - 00:11:35ضَ
هل هذا مختلف فيه؟ نقول لا لا خلاف فيه بين اهل العلم فهو مجمع عليه. اذا ابتداء وقت دخول صلاة المغرب من غروب الشمس من غروب الشمس. والمراد هنا غيبوبة القرص كله جميع القرص الدائرة. كلها - 00:11:54ضَ
يسقط ولا يبقى منه الشيء البتة والمراد بالغروب غروب قرص الشمس جميعه غروب قرص الشمس جميعه بالخوض. بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل. ونقل ابن منذر وخلائق الاجماع عليه. لما في الصحيحين - 00:12:13ضَ
ماء اذا غربت وتوارت بالحجاب. ولغيره من الاحاديث. ويتحقق هذا الغروب بماذا باقبال ظلمة الليل من المشرق لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا. فقد افطر الصائم - 00:12:32ضَ
قد افطر الصائم. وفي المبدع ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاء من رؤوس الجبال عمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال واقبال الظلام من من المساء. غروب الشمس يكون من جهة الغروب - 00:12:53ضَ
فاذا اقبل الليل من ها هنا اشار الى المشرق اشار الى المشرق وادبر النهار من ها هنا اشار الى المغرب لانه ينتهي من من ها هنا ويبدأ الليل من ها هنا. حينئذ نقول وقت المغرب من مغيب الشمس لا خلاف بين العلماء في دخول - 00:13:09ضَ
في وقت المغرب غروب الشمس والاحاديث تدل عليه الى مغيب الحمرة. الى مغيب الحمرة. هذا وقت الانتهاء. يعني يمتد وقت صلاة المغرب من غروب الشمس هذا ابتداء وانتهاء بغروب الحمرة والمراد بها الشفق الاحمر كما سيأتي. واخره اذا غاب الشفق اذا غاب - 00:13:29ضَ
الشفقة. قال في شرحنا وهي وتر النهار قبل ان يتمم نهاية قال وهي وتر النهار. يعني هذه الصلاة تسمى وترا. لماذا وتر؟ لانها ثلاث ركعات حضرا وسفرا ثلاث ركعات حظرا وسفرا وهي وتر النهار ونحن نقول صلاة المغرب ليلية لماذا اضيف الى الى النهار؟ اضيف الى - 00:13:53ضَ
الى النهار تلك الصلاة وان كانت اول الليل اوله اول وقتها باخر النهار يعني لما كان وقتها متصلا باخر النهار اظيف اليه. والاضافة تكون عند النحاة البياني لادنى ملابسة ادنى ملابسة يعني قد يقول الانسان ليس تم ارتباط نقول لا. ما دام ان هذا اخره الذي هو غروب الشمس - 00:14:17ضَ
عنواني على نهاية النهار اتصل به اول المغرب. اول المغرب حينئذ نقول اضيف اليه الصلاة وقيل صلاة النهار او وتر النهار باعتبار الاتصال ولذلك قال في الحاشية لاتصالها به فكأنها فعلت فيه. والاضافة تكون لادنى ملابسة. وليس المراد الوتر المشهور. لا تلك صلاة خاصة - 00:14:41ضَ
لحديث عقبة فانها وتر النهار. رواه احمد وغيره اي فرضت وترا للنهار ثلاثا من اول الامر وهي ثلاث ركعات حضرا سفرا باجماع المسلمين. باجماع المسلمين ويمتد الى مغيب الحمرة. والمراد بالحمرة التي هي عنوان بخروج وقت صلاة المغرب الشفق الاحمر. الشفق الاحمر وهذا - 00:15:04ضَ
وفاقا لابي حنيفة وقول الجمهور والصحيح عند الشافعية ورواية عن مالك. قال النبوي وغيره هذا هو الصحيح. والصواب الذي لا يجوز غيره. يعني ان وقت المغرب يمتد الى مغيب الحمرة - 00:15:29ضَ
وقول جمهور اهل العلم وصححه ابن العربي وغيره من حديث عبدالله بن عمرو. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت المغرب ما لم يعني مدة عدم غيبوبة الشباب. فان غاب خرج الوقت. خرج الوقت. هذه ماء دائما تكون هنا - 00:15:44ضَ
مصدرية ظرفية مصدرية ظرفية ووقت المغرب ما لم يغب الشفقة. وفي رواية ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. رواه مسلم وثور الشفق دورانه صفة للاحمد لا للابيض كما سيأتي - 00:16:04ضَ
وفيه ثم امره فاقام المغرب حين وجبت الشمس يعني غرمة سقطت. وجب الشيء اذا سقطا. فلما كان في اليوم الثاني اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وفي لفظ قبل ان يغيب الشفق. ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين. يعني وقت صلاة المغرب ما بين هذين الوقتين. وفي لفظ - 00:16:24ضَ
اذا صليتم المغرب فانه وقت الى ان يسقط الشفق ولقوله وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها. وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل. واضحة بينة نص. واذا كان ثم نص حينئذ اذا جاء ما يحتمل غير المذكور - 00:16:48ضَ
وجب تأويل ذلك ليوافق النص. وهذه قاعدة مطردة عند اهل الاصول والترجيح. ولان ما قبل مغيب الشفقي وقت لاستدامتها. فكان وقتا لابتدائها كاول وقتها واحاديث المخالف كما سيأتي وهو قول الاحناف محمولة على الاستحباب والاحتياط وتأكيد فعلها في اول وقتها جمعا بين النصوص - 00:17:09ضَ
ولو تعارضت وجب حمل احاديثهم انها منسوخة لانها في اول فرض الصلاة بمكة والاحاديث التي ثبت بها هذا الحكم هنا مدنية. فتكون ناسخة لما لما سبق. لان بعضهم يرى ان ثمة وقتا واحدا للموت - 00:17:34ضَ
المغرب ليس له ابتداء وانتهاء منذ ان تغرب الشمس حينئذ بقدر الاذان والوضوء طهارة صلاة خرج الوقت خرج الوقت هذا قول ضعيف ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة. اذا هذا قوله قول الجمهور. قول الجمهور. وقال الشافعي في الجديد - 00:17:50ضَ
وقت صلاة المغرب بقدر الطهارة وستر العورة والاذان والاقامة وفصل الصلاة والسنة مباشرة يعني منذ ان تغيب الشمس حينئذ تحسب الاذان ثم قدر الطهارة تتوضأ ثم قدر المشي الى المسجد ثم صلاة ركعتين ثم الاقامة ثم - 00:18:12ضَ
الصلاة يعني اذا كانت هذه تقع في ثلث الساعة فوقت صلاة المغرب ثلث ساعة فاذا انتهى اي الذي خرج الوقت خرج الوقت قال الشافعي الجديد وقت صلاة المغرب بقدر الطهارة وستر العورة والاذان والاقامة. وفصل الصلاة والسنة والمشهور عند المالكية - 00:18:34ضَ
اخر الوقت المختار بعد مضي قدر الطهارة وستر العورة والاذان والاقامة وفصل الصلاة هذا اوله مختار. اخره المختار. واخر وقت الظرورة طلوع الفجر طلوع الفجر في القول السابق ان اول وقت العصر هو - 00:18:56ضَ
اول وقت صلاة الظهر هنا اول وقت صلاة المغرب غروب الشمس واخره طلوع الفجر. طلوع الفجر وعلى قول الجمهور اذا اخرجت الصلاة عمدا عن وقتها لا يكفر ولا الى اخره - 00:19:19ضَ
مناسب للعصر نعم اذا قول المالكية يخالف قول الشافعية من حيث الانتهاء. من حيث الانتهاء. فعندهم الوقت وقتان. وقت اختيار وهو موافق لوقته الشافعية لكنه ما بعده يكون وقت ظرورة الى طلوع الفجر اذا طلوع الفجر وهذي كلها اجتهادات مقابلة بالنصوص الثابت الصحيح التي - 00:19:37ضَ
ذكرناها سابقا الى مغيب الحمرة الى مغيب الحمرة اي الشفق الاحمر الشفق الاحمر بعضهم يرى ان المغرب لها وقتان وقت اختيار وهو الى ظهور النجوم وما بعده وقتك راحة. هل ذكره في الانصاف؟ قال الصحيح من؟ من المذهب. ان ثم وقت اختيار ووقت كراهة. وقت الاختيار الى ظهور النجوم - 00:20:02ضَ
يعني الوقت الذي قدره الشافعي من الاذان وما يتبعه. وما بعده اذا ظهرت النجوم واشتبكت حينئذ صار وقتا للصلاة ولكنه وقت مكروه اي الشفق الاحمر ثم قال ويسن تعديلها الا ليلة جمع الا ليلة جمع. الحمرة التي ذكرها المصنفون فسرها بالشفق الاحمر بالشفق الاحمر. وهذا مخالف لمذهب - 00:20:30ضَ
الاحناف وهذا هو الصواب عند جماهير السلف والخلف. الحمرة لون الاحمر وقد تطلق على ما لونه البياظ كما يقال امرأة حمراء وقيدوه بالحمرة لقول ابن عمر وغيره وهو قول مالك الشافعي الجمهور الشفق الحمرة هكذا قال ابن عمر الشفق - 00:20:55ضَ
وقال الزجاج وغيره الشفق الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس. اذا سقطت الشمس واضح انه من جهة الغروب يكون ماذا؟ يكون ثم حمرة مدة بقائها والوقت باق اذا غابت هذه الحمرة وذهبت انتهى وقته - 00:21:16ضَ
المغرب انتهى وقت المغرب هذا المشهور في كتب اللغة. وذكر غير واحد انه لم ينقل عن ائمة اللغة غيرها. واذا كان كذلك تعين فالشفق بياض تخالطه حمرة ثم تذهب ويبقى بياض خالص بينهما زمن قليل فيستدل بغيبة البياض على مغيب الحمرة. يعني اذا ورد البياض الذي يكون بعد غياب - 00:21:36ضَ
حينئذ نتيقن بان وقت المغرب قد خرج ودخل وقت العشاء والمشهور عند ابي حنيفة ان المراد به بالشفقة البياض هذا البياض الثاني الذي يخلف الحمرة وحينئذ يكون وقت المغرب عنده اطول - 00:22:00ضَ
ان كان قليلا الا انه اذا اوقع الصلاة بعد غياب الشفق ولم تظهر البياض او لم يظهر البياض حينئذ ادى الصلاة في وقتها على مذهب ابي ابي حنيفة. وعلى قول الجمهور لا. يكون قد اوقع الصلاة في بعد الوقت - 00:22:18ضَ
والمشهور عند ابي حنيفة ان المراد به البياض المعترض في الافق. فالشفق البياظ لان بخروج وقتها يدخل وقت عشاء الاخرة واول وقت للعشاء اذا غاب البياض. لان النعمان ابن بشير قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاة - 00:22:34ضَ
انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر بثالثة. رواه احمد وابو داوود حديث ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق فور فور - 00:22:55ضَ
وفي رواية ثور رواه ابو داوود وروي ثور الشفق وثور الشفق فورانه كما ذكرناه سابقا. وسطوعه وثوره ثوران حمرته. اذا كل منهما متعلق سواء قلنا ثور او ثور متعلق بالحمرة - 00:23:12ضَ
وروي او روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة. فاذا غاب الشفق وجبت العشاء. رواه الدارقطني. وحديثه المذكور السابق ليس فيه انه اول الوقت. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة عن اول الوقت قليلا. لما ذكرناه سابقا من الاذان والاقامة - 00:23:31ضَ
ما بين الاذان والاقامة انتظار الناس ونحو ذلك فالتأخير يكون هذا امرا معتادا. الحاصل ان الحمرة التي عناها المصنف وهذا قول الشفق الاحمر وهذا قول الجمهور للنصوص التي ذكرناها عن ابن عمر وغيره وكذلك ائمة اللغة فسروا الشفق بالحمرة واما - 00:23:53ضَ
البياض هذا دليل على خروج وقت صلاة المغرب. قال ويسن تعجيلها ويسن تعجيلها ويسن تعجيلها الا ليلة جمع يسن تعجيلها كما ذكره في صلاة العصر للادلة العامة والادلة الخاصة. الادلة العامة - 00:24:13ضَ
بينة ذكرناها في صلاة الظهر والادلة الخاصة التي وردت في كون النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بصلاة المغرب يعجل بصلاة المغرب. ويسن تعجيلها. قال الشارح لا خلاف في استحباب تعجيل المغرب في غير حال العذر - 00:24:34ضَ
يعني لا لم يختلف اهل العلم في انه يسن تعجيل المغرب الا في حال العذر وهذا واضح مبين. الصلوات كلها اذا كان ثم عذر تأخيره الى الى اخر وقتها الظرورة او المختارة هذا لا بأس به هو امر جائز لمصلحة تتعلق بالصلاة او بالمصلي - 00:24:54ضَ
نفسه ويسن تعجيلها. لذلك قال هنا الا لعذر قال الشيخ ابن تيمية باتفاق الائمة وللترمذي وغيره وصححه عن سلمته ابن اكوع انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب - 00:25:14ضَ
صلي اذا غربت اذا ها يصلي اذا غربت يعني عند الغروب تقع الصلاة وقطعا سيكون في في اول وقتها. اذا محل الشاهد قوله اذا غربت. اذا غربت يعني وجد فعل الشرط حينئذ وجد الجواب - 00:25:31ضَ
يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب يصلي المغرب. هذا الجواب حذف بدلالة ما سبق عليه حينئذ اوقع الصلاة عند الغروب منذ ان غربت الشمس صلى. وهذا واضح بين انه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم والفعل يدل على على الاستحباب - 00:25:50ضَ
قال الترمذي وهو قول اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وروى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا وجبت اذا وجبت وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله - 00:26:13ضَ
مواقع النمل عن المكان الذي يصله النبل متى معناه الضوء لا زال لو كان يتأخر ما يرى شيء ما فيه الا انوار الى اخره ما يوجد هذا. حينئذ يبصر مواقع نبله. نبل انظر اذا رمى السهم اين يصل - 00:26:33ضَ
يراه بعينه هذا يدل على ماذا؟ على شدة تعجيل صلاة المغرب. شدة تعجيل صلاة المغرب وانه ليبصر مواقع نبله هذا متفق عليه وفعل جبرائيل لها في اليومين في وقت واحد دليل على تأكيد استحبابها. قول جبريل نزل في اليوم الاول فصلى - 00:26:50ضَ
المغرب عند غروب الشمس واليوم الثاني كذلك ذهب بعضهم كالشافعي وغيره ان وقت المغرب ليس لها الا ما عينه جبريل عليه السلام. والصواب انه يعمل بالاحاديث الاخرى ويحمل حديث جبريل على التأكيد على ان هذه الصلاة يتأكد فيها ان تكون في اول وقتها - 00:27:13ضَ
حينئذ تفارق صلاة المغرب غيرها من الصلوات في استحباب تعجيلها. فهي اكد. يعني لو تسوهل فيه صلاة الفجر او صلاة الظهر او العصر الا ان المغرب لا لماذا؟ لان جبرائيل فعل شيئا لم يفعله في غيرها. اكد ايقاع الصلاة في اول وقتها - 00:27:36ضَ
اكد ايقاع الصلاة في اول وقتها. وهذا يدل على انه قوله ويسن تعجيلها هذا اكد مما سبق يسن تعجيلها اي تعديل صلاة المغرب. مطلقا؟ قال لا الا الا اداة استثناء وهي معيار - 00:27:57ضَ
للعموم فدل على ان كل ما لم يذكر ما بعد الا وهو داخل فيما فيما قبله الا ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة للحاج لذلك قال لي من قصدها محرما للحاج - 00:28:16ضَ
يستحب له ويسن تأخير صلاة المغرب الى ان يصل الى مزدلفة ويصلي معها العشاء الا ليلة جمع اي مزدلفة. سميت بذلك لانها يتقرب فيها الى الله او الاقتراب الناس الى منى من عرفات - 00:28:31ضَ
او لمجيء الناس اليها في زلف من الليل ما يصل الى المتأخرين او للزلاف ادم وحوا فيها. الله اعلم او لاجتماع ادم هناك الله اعلم. كل هذه السواليف الله اعلم بها. يحتاج الى الى اثبات - 00:28:53ضَ
اما كونها مزدلفة لاجتماع الناس فيها وهذا واضح بين سميت جمعا لاجتماع الناس فيها او لان الناس يجمعون بها بين صلاتي المغرب والعشاء. لكنها لسابق الاسم سابق على التشريع هذا التعليم؟ اي نعم. والاول اجود لوجود اجتماع الناس بها قديما. نعم هو هذا - 00:29:11ضَ
ان الجمع هنا سميت جمعا لجمع صلاة المغرب مع العشاء يقول لا الاسم سابق عن التشريع ماذا كان يجمعون تسمى جمعا قبل ان يحج النبي قبل ان يفرض الحج فاين الجمع ليس به جمع؟ ليس عندهم صلع. اذا سميت جمعا لاجتماع الناس فيها - 00:29:37ضَ
ويسن تعجيلها الا ليلة جمع. لمن قصدها اي قصد جمعا للصلاة محرما اي حال كونه محرما فان جاءها حلالا ها لا لا يسن له وانما يبقى على الاصل يعني لا يسن له التأخير - 00:29:59ضَ
لذلك قد يكون ثم السائق مثلا غير محرم والركاب محرمون يسن لهم التأخير ولا يسن لهم التأخير. لماذا؟ لان الحكم هنا معلق بوصف خاص هو الذي جاء به النص قياس غيره عليه ولو كان بجامع المحل والارض - 00:30:20ضَ
قياس فاسد قياس فاسد. والتابع تابع نقول ليس مرادا هنا. ليس بمراد هنا اذا لمن قصدها يعني قصد جمعا محرما حال كونه محرما يعني حراما لان المحرم يحرم على نفسه ما كان حراما. اه ما كان مباحا له - 00:30:39ضَ
الطيب والنساء وغير ذلك فهو مباح. ثم اذا دخل في النسك حرم عليه كالصوم اذا نوى الصوم حينئذ حرم عليه ما كان مباحا له لما في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى - 00:31:02ضَ
عنه انه صلى الله عليه وسلم لما نزل وبال في الشعب قال له سام الصلاة يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة امامك. بقي اخرها هذا نص - 00:31:18ضَ
هذا نصر لما حان الوقت قال الصلاة يعني دخل وقت صلاة المغرب قال الصلاة امامه اذا بالقول والفعل وهذا محل اجماع بين بين اهل العلم. لكن قال الشانح لمن يباح له الجمع لمن قصدها من من - 00:31:31ضَ
هذا عام اريد به الخاص ليس مطلقا هذا على المذهب لمن لمن ابيح له الجمع. لان المكي عندهم لا يباح له الجمع لا يباح له الجمع. وانما الجمع خاص بالمسافر - 00:31:48ضَ
والمذهب وهو الصحيح ان الحاج اذا كان مكيا ليس بمسافر واذا لم يكن مسافرا امتنع في حقه احكام السفر كذلك تم وصف واحكام مرتبة على الوصف. صحيح؟ ما هو الوصف - 00:32:06ضَ
سفر ما هي الاحكام القصر والجمع هذا الذي معنا والمسح ثلاثة ايام الى اخره. والفطر في رمضان حينئذ نقول نعم المكي اذا ذهب الى منى وعرفة ومزدلفة هل هو مسافر او لا - 00:32:28ضَ
ليس بمسافر ليس بمسافر. اذا لم يكن مسافرا انتفى الوصف انتفى الوصف. فاذا انتفى الوصف انتفت الاحكام المرتبة عليه فلا قصر ولا جمع ولا فطرة ولا مسحة ثلاثة ايام بلياليها. لماذا؟ لان هذه الاحكام احكام خاصة مرتبة على وصف خاص. فاذا انتفى الاول الاصل - 00:32:50ضَ
الوصف انتفى ما رتب عليه. هذا واضح بين. لكن قوله لمن يباح له الجمع يباح له الجمع يقول الصحيح هل ما ستأتينا ان شاء الله المفصلة؟ الصحيح ان القصر خاص بالسفر - 00:33:17ضَ
ابن القيم في زاد المعاد وغيره على انه لا قصر الا بسفر ما عداه لا يوجد في الشرع عندنا والقول الاخر في بيان او احكام المناسك انه قد يقصر للنسك هذا قول ضعيف - 00:33:34ضَ
قول ضعيف جدا ولو كان هو مذهب حنيفة. لكن رده سيأتينا ان شاء الله في محله والمراد هنا انه لا قصر الا بسفر هل يقال مثله لا جمع الا بسفر - 00:33:52ضَ
لان المريض يجمع والذي يكون في الحذر ويأتي المطر يجمع اذا بطل تخصيص الجمع بالسفر تخصيص الجمع بالسمع. اذا عندنا قصر وعندنا جمع والنبي صلى الله عليه وسلم قصر وجمع. قصر وجمع. القصر للنبي صلى الله عليه وسلم واضح انه للسفر - 00:34:08ضَ
لانه لا قصر الا الا مع سفره. لكن هل جمعه في يوم عرفة وليلة مزدلفة للسفر او لا؟ ننظر وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم تروي منى قد صلى كل صلاة في وقتها. اذ ترك - 00:34:32ضَ
ترك الجمع وجدناه في يوم العيد العاشر وهو مسافر قصر الصلاة وصلى كل صلاة في في وقتها. وكذلك في يوم الحادي عشر والثاني عشر وثالث عشر وانما خص يوم عرفة بالجمع لصفة خاصة باليوم - 00:34:51ضَ
فلما جمع وترك اخذ اهل العلم ان جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ليس للسفر اذ لو كان كذلك وهو ارفق بالمسافر لما تركه في اليوم الثامن ولا العاشر وما بعده. فلما تركه في هذه الايام وقصر - 00:35:11ضَ
في نهار عرفة وليلة مزدلفة جزمنا او قرب الجزم من ان النبي صلى الله عليه وسلم انما انما جمع لا لذات السفر بل لدفع المشقة لدفع المشقة. يترتب على هذا ان من لم يكن مسافرا كاهل مكة والمقيمين - 00:35:31ضَ
هل لهم الجمع يوم عرفة او لا على مذهب لا على مذهب له. ولذلك قال لمن يباح له الجمع لمن يباح له الجمع. اما من لا يباح له الجمع كالمكي فلا يجمع. يصلي الظهر - 00:35:54ضَ
في وقته ويصلي العصر يوم عرفة في وقته ويصلي المغرب في وقته. والعشاء في في ولا يجمعه. لانه لا يباح له الجمع. والصواب انه يباح لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. ولذلك اجمع اهل العلم ثم اجماع على ان الحاج - 00:36:09ضَ
في عرفة يجمع وفي مزدلفة يجمع واختلفوا في القصر اجمعوا على شيء واختلفوا في شيء. حينئذ لا يسوى هذا بذاك. فينظر في كل من المسألتين القصر والجمع في النصوص التي وردت فيها - 00:36:30ضَ
والصواب انه اهل مكة يجمعون لكن لا يقصرون لانهم ليسوا مسافرين يصلي كل صلاة في وقتها الا يوم عرفة وليلة مزدلفة. ويصلي الظهر اربعا والعصر اربعا والعشاء اربعا. لماذا؟ لانه لا قصر - 00:36:44ضَ
الا بسفر والسفر له وصف معتبر في الشرع. هل وجد وتحقق في المكي او لا؟ الصواب لا سواء قلنا بالتحديد ثمانين خمسة وسبعين الى اخره. او قلنا بالعرف لا هذا ولا ذاك لا ينطبق على المكي لا بالعرف - 00:37:00ضَ
ولا به المسافة يوم وليلة المكي ذهب الى عرفة لا يقال بانه مسافر. والعجب طلاب العلم يتناقضون يعني يذهب يوم عرفة او منى ونحوها. ويقصر ويجادل في هذا. طيب اذا ذهبت في نهار رمضان تفطر - 00:37:18ضَ
شفت رولة الاصل انه يشرع لك الفطر وخاصة اذا وجدت مشقة يجوز لك الفطر لكنه ما يسوغ له الفطر يجد في نفسه حرج. لانه في شك انه مسافر او لا ويأتي ويجادل في مسائل الحج يقول هذا تناقض - 00:37:39ضَ
لان الاحكام هنا مرتبة على وصف متى ما وجد ترتبت عليه الاحكام. واما تأتي وتلعب بالوصف في الحج انت مسافر في غير الحج لا لا هذا تلاعب احكام فحينئذ حتى لو ذهبت - 00:37:56ضَ
في ايام عادية الى منى وعرفة واذن عليك الظهر صار لي كم صلي ركعتين لانك مسافر. هذا الاصل لانك مسافر وجد الوصف فترتبت عليه الاحكام. واما تخصيص الحج فقط دون غيره هذا تناقض ليس بصواب. وكلام اهل العلم ان اهل مكة مسافرون - 00:38:10ضَ
على مطلق السنة ليست في الحج فقط هم مسافرون واذا ذهبوا الى هذه الاماكن غير ليسوا مسافرين نعم الصواب انه مطلقا فمن قصر او جمع للسفر في الحج فليقصر في سائر السنة - 00:38:31ضَ
تمشي تتمشى يأتيك العشاء تصلي ركعتين هذه السنة في حقك. اما يبقى في نفسك شيء واذا جيت في الحج تجادل قول هذا تناقض ليس بصواب ليس بصواب. اذا قوله لمن اراد به عام اراد به الخاص. هذا على مذهب - 00:38:44ضَ
قصدها محرما قصدها يعني قصد مزدلفة محرما قال ان لم يوافها وقت المغرب فيصلي المغرب في وقتها. ولا يؤخرها لزوال العلة التي من اجلها جمع النبي صلى الله عليه وسلم. العلة ما هي - 00:39:04ضَ
كونه لم يصل الا عند خروج الوقت فجمع جمع تأخير بين الصلاتين. اما لو وصل بعد الغروب مباشرة ربع ساعة وصل يصلها لا يؤخر لا يجلس يصلي او يجمع لا بأس. ليس كلام في الجمع الكلام في الصلاة تعجيلها - 00:39:20ضَ
لا يقال بانه يتأخر يجلس ساعتين يستريح ونحو ذلك ثم بعد ذلك يقول لا يسن تعجيله لانك وصلت الى مزدلفة في اول في وقتها والعلة التي قيل بان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها ليست موجودة فيك. ليست موجودة فيك - 00:39:41ضَ
ويسن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. لمن قصدها محرما قال هنا وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل تأخير وقصدها محرما يسن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما - 00:39:59ضَ
تأخير المغرب وهكذا بدون واو بدون شيء ها لا لا لا اقصد متن يسن تعجيلها سن تعجيلها ان ليلة جمع لمن قصدها محرما لذلك قدر له واعتبر ماذا ويسن تعجيل تعجيلها هذا هو الفاعل - 00:40:30ضَ
تأخير هذا اذا كان هكذا بدون واو يكون هو الفاعل كيف يكون يسن تعجيلها؟ الا ليلة جمع فيسن تأخير المغرب لمن قصدها محرما هذا سبك خطير صحيح قدر له ولذلك جعله فاعل هذا فاعل لاي شيء - 00:41:01ضَ
يسن الثاني انا ذهب نظري الى المتن السابق. فيسن تعجيل وتأخيره. كيف هذا؟ لا بد من فاصل ما يأتي يسن تعجيلها تأخير. لا هذا فاعل لقوله فيسن قدر له فعل اخر - 00:41:28ضَ
كانك كانه جعل المسألة مسألتين. يسن ولا ولا يسن. يسن التعديل ولا يسن. فقال يسن تعديل والا ليلة جمع. فيسن تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا لمن قصدها محرما هكذا الترك - 00:41:46ضَ
واضح نحو تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا اي جمع تأخير اجماعا. لانه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يفعلون ذلك. قال الشيخ وغير الاتفاق محل اجماع محل اجماع قبل حط رحله لفعله عليه الصلاة والسلام بمزدلفة بعد ان صلى المغرب اناخا. كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء متفق عليه - 00:42:05ضَ
متفق عليه. ثم قال ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني سيكون درسنا فيه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:34ضَ