زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 31

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا نقول - 00:00:01ضَ

المصنف رحمه الله تعالى ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما العالي قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. وهذا بعد ان بين قوله ومن وجد كفاية عورته سترها والا الفرجين فان لم يكفهما فالدبر. وان اعير سترة لزمه قبولها - 00:00:28ضَ

هنيجي نرد السؤال هل اذا لم يكن ثم سترة يعار؟ هل يصلي او لا يصلي؟ نقول اولا لا تسقط الصلاة عن العالي بلا خلاف. الصلاة لا تسقط عن العالي بلا خلاف. لانه شرط عجز عنه - 00:00:58ضَ

فلم تسقط الصلاة ولم تسقط الصلاة بعجزه عنه كالاستقبال كالاستقبال. يعني اذا عجز عن تحقيق شرط من شروط صحة الصلاة سقط عنه ذلك الشرط ولم يسقط اصل الصلاة. فاذا لم يتمكن او لم يجد الماء ولا التراب. حينئذ نقول - 00:01:18ضَ

يجب عليه ان يصلي ويكون فاقدا للطهورين. وعدم وجود الماء ولا التراب لا يسوغ له ترك الصلاة منه من اصلها. والصلاة واجبة حينئذ كل واجب لم يقدر عليه المكلف من اجل الصلاة سواء كان واجبا للصلاة او في الصلاة حينئذ يسقط - 00:01:38ضَ

القاعدة العامة لا واجب مع مع العجز فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذي كلها ادلة تدل على قاعدة عامة مطردة وهي متفق عليها انه لا واجب مع مع العجز. قال شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:01:58ضَ

رحمه الله تعالى واتفق المسلمون على ان العريان اذا لم يجد سترة صلى ولا اعادة عليه. اتفق المسلمون على ان العريان اذا لم يجد سترة صلى ولا اعادة عليه صلى ولا اعادة عليه. لماذا؟ لانه - 00:02:18ضَ

اذا صلى وقد سقط عنه ستر العورة حينئذ ادى ما وجب عليه. واذا كان كذلك حينئذ قد امتثل الامر واذا امتثل الامر حينئذ لا يلزم بصلاة ثانية البتة. فايجاب اعادة عليه ايجاب صلاتين. فاذا دخل وقت الظهر مثلا - 00:02:38ضَ

ولم يجد سترة حينئذ وجب عليه ان يصلي ولو كان عريانا. فاذا وجد سترة بعد ذلك هل نلزمه بالاعادة؟ قل لا. لماذا؟ لان كل من ادى ما عليه بقدر استطاعته في ذلك الزمن حينئذ سقط عنه طلب. واذا سقط عنه الطلب حينئذ لا يعاد اليه الامر مرة اخرى - 00:02:58ضَ

اتفق المسلمون على ان العريان اذا لم يجد سترة صلى ولا اعادت عليه. ويصلي كيف يصلي؟ عرفنا انه يصلي. انه لا تسقط عنه الصلاة وان كان عاجزا عن عن السترة كيف يصلي؟ هل يصلي كما هو الشأن في حاله لو كان ساترا لعورته؟ هل ثم فرق بين اذا كان - 00:03:18ضَ

انا ثم جماعة او لا ثم تفاصيل وهي محل اجتهادات منها ما يرجع الى الاصل ومنها ما قد يكون مخالفا للعصر ويصلي العاري يصلي اطلق المصلي فيسمح حينئذ الفرض والنفل. لان السترة شرط في كلا النوعين سواء كانت الصلاة - 00:03:38ضَ

فرضا او كانت نفلة. العاري يعني الذي لم يجد ما يسر به عورته. العاجز عن تحصيلها العاجز عن تحصيله واما غير العادس فلا تصح صلاته باتفاق. لذلك كما سبق معنا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى اجمع المسلمون على ان من وجد سترة - 00:03:58ضَ

قادر عليها حينئذ لا تصح صلاته الا بتلك السترة. قاعدا يصلي قاعدا قاعدا هذا حال. من فاعل يصلي ولا شك ان القعود ظد القيام. فالعصر في الصلاة فرظا او نفلا ان يصلي قائما. وقوموا لله قانون - 00:04:18ضَ

صلي قائما هذا العصر فيه. واما النفل فليس بركن كما هو معلوم او سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. قال قاعدا يعني لا فسقط عنه قيام. ولو كان قادرا على القيام. قاعدا ولو كان قادرا على القيام. بمعنى انه يسقط عنه - 00:04:38ضَ

يسقط عنه وجوب القيام. اما في النفل فواضح بين هو مخير بين الامرين. لانه ليس بركن. ليس بالصلاة وانما هو ركن في الصلاة الفرض. حنين قاعدا لا قائما فسقط عنه قيامه ولو كان قادرا على على - 00:04:59ضَ

قالوا ولا يتربع بل ينضام ينضام يعني يضم احدى فخذيه على الاخراه لانه اقل انكشافا للعورة. ولا يتجافى نص عليه احمد. وينضم صيغة مبالغة. وقيل يتربع في حال القيام كصلاة النافلة قاعدة. يعني ثم خلاف هل يتربع او لا يتربع؟ في المذهب كما سيأتي اذا صلى النفلة قاعدة - 00:05:19ضَ

انه يتربع كجلستي هذه. حينئذ يتربع هل مثله الفرض ام لا؟ اذا صلى قاعدا فيه خلاف. المذهب انه لا يتربع. وهذا من باب الاستحباب بل ينضام يعني يبقى كما هو شأنه فيه الجلسة بين السجدتين ويضم فخذيه بعضها الى الى بعض. لماذا؟ لانه اشد - 00:05:49ضَ

في ستر العورة. ولذلك قال الشارح ولا يتربع بل ينضام بل ينضام. بالايماء ايمانه ويصلي قاعدا بالايمان يعني بالاشارة او ما بمعنى اشار بالايماء اطلق ما يوومأ به بمعنى انه لم يذكروا حذفهم وهو الركوع والسجود. حينئذ يومئ بالركوع والسجود قاعدا. استحبابا فيه - 00:06:09ضَ

فيما اي في القعود وفي الايماء بالركوع والسجود. اذا يصلي العالي قاعدا بالايماء يعني بالاشارة بالركوع والسجود استحبابا فيهما. استحبابا اي اننا نستحب ذلك له استحبابا. استحبابا هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبله ولهذا حذف عامله نستحب له ذلك استحبابا. واطلق المصنف هنا حيث ان هذا - 00:06:39ضَ

حكم ثابت سواء كان هناك من ينظره او لا فهو عام. فيشمل فيما اذا صلى وعنده شخص يراه او لم يكن شخص يراه. حينئذ يصلي قاعدا مطلقا. يصلي قاعدا مطلقا. قد يقال من جهة التعليم انه اذا كان يجلس قاعدا - 00:07:09ضَ

او يصلي قاعدا من اجل ستر عورته. فاذا كان عنده شخص قد يقال بان الامر له حظ من النظر. لكن اذا كان وكيف يقال بانه يترك الفرض الركن الذي هو القيام ثم يجلس ويصلي قاعدا وهو قادر على القيام وثم - 00:07:29ضَ

وليس ثم من ينظره يعني ليس فيه سترا لعورته. قد يقال بان الثاني فيه نظر ونرجع الى الى الاصل. وسيأتي تفصيله. اذا ذنب الايماء استحبابا فيهما اي في القعود والاماء بالركوع والسجود. ما دليلهم؟ قالوا اولا لما روي عن - 00:07:51ضَ

ابن عمر مرفوعا بقوم انكسر بهم المركب فخرجوا عراة يعني من البحر مثلا قال يصلون جلوسا ايماء برؤوسهم. يومئون ايماء برؤوسهم. يعني في الركوع والسجود. ولم ينقل خلاف ولم ينقل خلاف يعني خلاف قول ابن عمر والظاهر انه ليس بمرفوع لعل النسخة موقوفا او شيء من هذا قبل مرفوعا هذا لعل - 00:08:11ضَ

بالنسخة يعني نسخة بن قاسم رحمه الله تعالى ولم ينقل خلافه يعني خلاف قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينئذ صار اجماع عن سكوتي صار اجماعا سكوتيا. والمذهب ان ثم امرين تعارضا وهما - 00:08:41ضَ

وستر العورة. قيام وستر العورة. والمذهب المؤكد عندهم الستر مؤكد من من القيام. ستره وعندهم اكد من من القيام. لانه قد يقال لماذا ترك القيام مع كونه ركنا ولم يترك الستر؟ ولماذا - 00:09:01ضَ

اذا راعوا ستر العورة وجعلوه اكد من من القيام. نقول المذهب ان الستر ستر العورة اكد من القيام من وجهين. الاول انه لا يسقط مع القدرة. انه لا يسقط مع القدرة بحال. يعني ستر العورة لا يسقط مع القدرة بحال - 00:09:21ضَ

وانما عند الظرورة فقط. والقيام يسقط بالنافلة ليس بركن. بل هو ركن في في الفريظة. اذا فرق بينهما. والذي لا تسقط بحال اكد من الذي يسقط في حال دون حال - 00:09:41ضَ

ثانيا ان الستر لا يختص بالصلاة. بخلاف القيام بخلاف القيام. فاذا لم يكن بد من احدهما حينئذ ايهما اولى؟ ايهما الذي يترك؟ القيام اخف. القيام اخف والستر اكد لماذا؟ لان الستر وجب في الصلاة في خارجها. واما القيام فليس واجبا الا في الصلاة. كذلك القيام قد يكون واجب - 00:09:55ضَ

وقد لا يكون واجبا. واما الستر لا يكون الا واجبا. حينئذ صار الستر اكد فلذلك روعي وحينئذ جاز للعار ان يصلي قاعدا حفاظا على هذا الشرط وهو ستر العورة. ولكن هذا ليس على جهة الايجاب وانما هو - 00:10:25ضَ

على جهة الاستحباب. ولذلك لو صلى قائما وركع وسجد جاز. فحينئذ اتفق مذهب الحنفية والحنابلة في من صلى عاليا انه يجوز له الامر ان يصلي قائما ويركع ويسجد وصلاته صحيحة وهي الاصل - 00:10:45ضَ

ويجوز له ان يقعد ولا يتربع ويومئ بالركوع والسجود وصلاته صحيحة. ولكن الذي نص عليه المصنفون لا من حيث الجواز وانما من حيث الاستحباب. ولذلك قال استحبابا فيهما. بمعنى انه لو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته او لا؟ صحت صلاته - 00:11:05ضَ

صحت صلاتهم. اذا اتفق الحنفية والحنابلة على انه يجوز له الامران الوجهان ان يصلي قائما ويركع ويسجد وهو الاصل وان يصلي قاعدا حفاظا على عدم كشف عورته ويومئ بالركوع واو السجود - 00:11:25ضَ

اولى وافضل عندهم. وعند المالكية والشافعية. وهو قول مالك الشافعي وابن المنذر انه يجب ان يصلي قائما بركوع وسجود. على الاصل يجب ان يصلي قائما بركوع وسجود كغير العريان كغير العريان. لعموم قوله تعالى وقوموا لله قانتين - 00:11:45ضَ

وقوموا لله قانتين. اين العموم؟ الواو نعم احسنت. الواو. تشمل ماذا كل مصل سواء كان عاريا او لا. اليس كذلك؟ كل مصل قادر على القيام. سواء كان كان عاريا او لا. لان العجز هنا الذي يدخل القيام هو عدم القدرة على القيام لذات القيام. حينئذ لا يكون واجبا - 00:12:15ضَ

واذا صلى قاعدا من اجل ستر عورته حينئذ لا يكون العجز لذات القيام. وانما لشيء اخر لشيء اخر فرق بين الحالين. فرق بين الحالين. حينئذ يبقى الاصل على عمومه. وقوموا لله قانتين. قوموا. حينئذ نقول هذا قادر - 00:12:44ضَ

على القيام ولو كان عاليا. يستطيع ان يقوم ان يعدل ظهره حينئذ يقول ليس فيه علة تمنع من القيام. فالواجب باق على ما هو عليه ولا نقول لا واجب مع العجز. ولا نقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ليست باتية لماذا؟ لان عدم القدرة في ذات - 00:13:04ضَ

الواجب في نفسه يعني لو عجز لمرض عن القيام قلنا سقط وليس بواجب. واما لامر اخر هذا يحتاج الى دليل خاص. يحتاج الى الى دليل خاص باسقاط القيام لعدم وجود مناف له لشيء اخر وهو عدم السترة. اذا مذهب الشافعية - 00:13:24ضَ

المالكي انه يجب عليه القيام وان يركع ويسجد كحاله كما انه لو صلى وهو ساترا لي وهو ساترا لي لعورته. لعموم في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. حينئذ وجب القيام عليه وسقط الستر. لان الستر واجب منفك عن القيام - 00:13:44ضَ

والقيام واجب منفك عن الستر فامكنه القيام مع وجود المقتضي وهو قوله وقوموا لله قانتين ولم يمكنه الستر مع وجود المقتضي حينئذ صار معارضا له فسقط عنه لا واجب معه مع الاجزم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما - 00:14:04ضَ

صلي قائما اين العموم اين العموم؟ صلي قائما اخذنا البارحة انه صار لي فعل والفعل لا عموم لهم. في سياق الاثبات اين العموم؟ نعم ذكر في سياق الاثبات لا تعم - 00:14:24ضَ

نعم اين الاستثناء؟ فان لم تستطع فقاعدة. صلي قائما قائما شراب حال حال مما اين صاحب الحال؟ انت انت انت المصلي صلي ايها المصلي قال قائما قائما حال من الفاعل المستتر. والفاعل المستتر هنا عام. يعني المطلق يشمل النوعين سواء كان عاريا او لا - 00:14:54ضَ

حينئذ قوله قائما هذا حال من فاعل صلي وهو مطلق حينئذ يشمل الحالين فيحتاج الى تقييد لان ضد الإطلاق هو المقيد حينئذ لما لم يرد مقيد لقوله صلي قائما بقينا على حاله وهو انه مطلق فيشمل الحالين سواء - 00:15:24ضَ

كان عاريا او او لا. فان لم تستطع فقاعدا فقاعدا. وهذا قوله رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا مذهب المالك هل مذهب الامام مالك والشافعي والمنذر يصلي قائما كغير العريان ولانه قادر على القيام من غير ضرر فلم - 00:15:44ضَ

يجوز له تركه. اليس كذلك؟ كالقادر على السترة. كالقادر على على السترة فافاد ذلك ان المذهبين المالكي والشافعية انه يجب ان يصلي قائما بركوع وسجود. اذا قوله يصلي العالي قاعدا - 00:16:04ضَ

استحبابا فيهما نقول اذا لم يكن ثم شخص ينظره حينئذ يبقى على الاصل وهو وجوب القيام ولا يسقط عنه حال من الاحوال. وان كان ثم من ينظره حينئذ تعارض امران. حق للادمي وحق لله - 00:16:24ضَ

تعالى فان ترجح عند الناظر حق الادمي على حق الله تعالى اسقط عنه الوجوب. وهو وجوب القيام في قاعدة وان لم يتعارض عنده حينئذ قدم حق الله تعالى على حق الادميين. يعني المسألة محتملة بنظر - 00:16:44ضَ

لشخص بي بنظره الخاص. بمعنى ان النظر هنا يكون باعتبار الشخص نفسه. لان من الناس قد لا يستحي. قد لا يجد في نفسه كعيبا ان يصلي قائما قاعدا ولو كان ساجدا وينفرج دبره نحو ذلك قد لا يجد حرجا في نفسه فيبقى على الاصل - 00:17:04ضَ

وهو انه يجب عليه الاتيان بالقيام. وان تحرج واستحيا من نظر الناس حينئذ لو صلى قاعدا اعتبارا بمثل هذا المذهب الحنفي والحنبلية حينئذ نقول لا اشكال. مع اننا نحتاج الى اجابة عن الادلة السابقة. وهو ان الاصل فيه وجوب القيام. وجوب - 00:17:24ضَ

والقيام. لكن ثمة ما ينظر فيه عند الفقهاء وهو فيما اذا اعتبر حق الادمي وكان معارضا لحق الله تعالى. فثم مسائل كثيرة يرجح عند الفقهاء ها حق الادمي لانه مبني على المشاحة. واما حق الله تعالى فمبني على العفو والمسامحة. حينئذ في نفسه اذا اسقط - 00:17:44ضَ

لكوني لا يستطيع ويتحرج من نظر الناس اليه وهو كاشف عورته. حينئذ قد يقال بان له وجه فيه مذاهب المذكورة ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما اي نستحب معاشر الحنابلة له استحبابا فيهما في المسألتين. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز يجوز له لكنه مفضول. وقلنا على الاصل - 00:18:04ضَ

اذا لم يكن ثم من يراه حينئذ يجب عليه ولا يسقط عنه بحال من الاحوال. ويكون امامهم وسطهم ويكون امامهم وسطهم. الحالة الاولى عامة بمعنى انه قد يكون منفردا وقد يكون في جماعته - 00:18:34ضَ

قد يكون فيه في جماعته. كذلك الشأن فيما اذا كانوا جماعة ان يصلوا قاعدين بالاماماه بالركوع والسجود. فالحكم عام ولذلك قالوا يصلي العالي سواء كان لوحده او كان معه غيره. لكن تبقى المسألة بالتفصيل الذي ذكرناه باعتبار ما اذا كان ثم من يراه او لا - 00:18:54ضَ

يكون امامهم وسطهم. الجماعة لغير العراة في المذهب. واجبة الحنابلة عند الحنابلة يعتبر واجب بغير عراة. وهل العراة كغيرهم؟ هذا محل نزاع عند الفقهاء. هل الادلة الواردة عند من قال بالوجوب هل الادلة الواردة في وجوب الجماعة خاصة بغير العراة ام انها عامة تشمل النوعين ثم خلاف - 00:19:14ضَ

وثلاثة اقوال عند الفقهاء. اما المذهب عندنا عند الحنابلة فالجماعة تشرع للعراة كغيرهم تشرع للعراة كغيرهم. لماذا؟ لعموم النصوص. لعموم النصوص. النصوص عامة قال تعالى تعال واركعوا مع الراكعين. اركعوا الواو هذه. تفيد العموم. نعم - 00:19:44ضَ

العموم اركعوا انتم ايها المخاطبون. حينئذ يدخل في العاري وغير العالي. حينئذ اذا كان ثم عراة وجبت عليهم الجماعة. ودخل وقت الصلاة وجبت عليهم الجماعة. لماذا؟ لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين. كما ان الخطاب لمن - 00:20:14ضَ

كان ساترا لعورته حينئذ السترة عدمها لا اثر لها في وجوب الجماعة وعدمه. واضح التعليم وعدمها وجودها وعدمها لا علاقة له بحكم وجوب الجماعة وعدمه. فوجوب الجماعة منفك عن كونه عاليا او لا فتجب - 00:20:34ضَ

جماعة مطلقا سواء كانوا عراة ام لا؟ اذا المذهب عندنا ان الجماعة تشرع للعراة في غيرهم لعموم النصوص نصوص عامة ولم يأتي تفصيل بانها واجبة لغير العراة واما العراة ليس ليست بواجبة عليهم. ومنه حديث صلاة الرجل في جماعة - 00:20:54ضَ

تفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة. هذا فيه عموم ما وجه العموم من يحلف؟ اين العموم؟ صلاة الرجل في جماعة الرجل محلا مفرد محلى يعني الفرض والجمع المعرفان باللام - 00:21:14ضَ

حينئذ الرجل هذا عام. ما وجه العموم؟ كل من اتصف بالرجولة شمل شمله الحكم. وهو يصلي جماعة. اذا صلاة الرجل نقول هذا عام فاوجب عليه الشارع. ان كان النص هذا لا يدل على الوجوب. نعم لا - 00:21:36ضَ

على الوجوب لكنهم ذكروه لانهم عندهم لا ينافي ذكر الفضل للوجوب اصل الوجوب. لا ينافي ذكر الفضل اصل الوجوب. فهي واجبة وهذا حديث يدل على انها تفضل من حيث الفضل فحسب. وذكر الفضل لا يستلزم عدم الوجوب. نعم صحيح. ذكر الفضل لا يستلزم عدم الوجوب. حينئذ لما اطلق - 00:21:56ضَ

الرجل هنا دل على انها مشروعة. ولذلك قالوا مشروعية مشروعية والمشروعية اعم من كونها واجبة او او مندوبة اذا قيل هذا الامر مشروع ولذلك قد يختلف الفقهاء. تنتبه هنا العبارات بعض مصنفين. يقول واجمع اهل العلم - 00:22:16ضَ

على مشروعية كذا. ثم يقول ذهب فلان انه مستحب وفلان لانه واجب يختلفون. كيف اجمع واختلفوا المشروعية اعم بمعنى انه شرع جاءت به الشريعة ثم ما جاءت به الشريعة اما ان يكون واجبا اما ان يكون مندوبا اذا اذا وجدت - 00:22:36ضَ

مندوب واجب تحكي الاجماع على انه مشروع. الا اذا قيل بانه ليس بعبادة او انه مباح حينئذ ثم خلاف. فاذا لم يكن الا قولا لم يكن الا قولان واجب ومندوب تحت الاجماع. تقول اجمع اهل العلم على ان كذا مشروع. واذا كان كذلك حينئذ يأتي التفصيل - 00:22:56ضَ

وجه المشروعية لانه عام هل هو واجب؟ او انه مندوب؟ اذا الجماعة تشرع للعراة في غيرهم وهو المذهب. وقال مالك واصحاب الرأي الحنفية يصلون فرادى بمعنى ان الجماعة للعراة ليست مشروعة ليست - 00:23:16ضَ

وانما يصلون فرادى كل واحد يصلي وحده منفردا عن عن الاخر لانه اثر له. اسروا له من حيث العورة وعدمها ولذلك قالوا ويتباعد بعضهم عن بعض. هذا يصلي في زاوية وهذا في زاوية الى اخره. لانه لا يراه اذا كان مثل ما لو كان - 00:23:40ضَ

امامه يسجد ويركع الى اخره فيتباعد بعضهم عن بعض. فكل واحد يصلي في جهة مغايرة لجهة الاخر بحيث لا يدركه البصر. لا يدركه البصر. اذا يصلون فرادى ويتباعد بعضهم من بعض. وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة. لا اشكال هذا - 00:24:00ضَ

لو كانوا في ظلمة صلوا جماعة. لكانوا كلهم عميان. كذلك صلوا جماعة. لماذا؟ لان منتهي ما هو المحظور؟ النظر النظر الى العورة فاذا كانوا في ظلمة لا يرى بعضهم بعضا صلوا جماعة ويتقدم الامام كذلك - 00:24:20ضَ

واذا كانوا عميانا كلهم كانوا عميانا كلهم حينئذ نقول صلوا كذلك جماعة ويتقدم عليهم الامام. اذا هنا الحنفية وافقوا في مشروعية الجماعة فيما اذا كانوا في ظلمة. واذا لم يكونوا كذلك في ظلمة او عميان قالوا - 00:24:40ضَ

يصلون فرادى ويتباعد بعضهم عن بعض. حينئذ وافقوا المذهب في جزئية وخالفوا في جزئية اخرى. فقول حينئذ نكون مبعض باعتبار المذهب عندنا. وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم امامهم. وبه قال الشافعي - 00:25:00ضَ

اي في القديم وبه يعني بهذا القول وهو التفصيل انه من الاصل يصلون فرادى ويتباعد بعضهم عن بعض الا ان كانوا في ظلمة فيصلون جماعة ويتقدمهم الامام. وقال في موظع يعني الشافعي رحمه الله تعالى الجماعة والافراد ثواب - 00:25:20ضَ

سوى بين الامرين يعني هم مخيرون كما خيروهم المذهب في القعود والقيام صلوا قعود او قائمين كذلك الشافعي سوى بين الجماعة والافراد. سوى بين جماعة والافراد. وقال في عن الشافعي الجماعة والافراد سواء. لان في الجماعة الاخلال بسنة الموقف. يعني في كل منهما محظور - 00:25:40ضَ

لكل منهما محظور. في الجماعة فيه اخلال بسنة الموقف. وفي الانفراد الاخلال بفضيلة الجماعة. لو امرناهم ان يصلوا جماعة سيتوسطهم امامهم. لن يتقدم. وهذا لا شك انه مخالف للسنة. مخالف للسنة. واذا صلوا فرادى - 00:26:10ضَ

ده حينئذ تركه فضيلة الجماعة فسوى بينهما. قال هذا جائز وهذا ما دام انه سيرتكبون مخالفة للسنة صريحة وهي ان يتوسطهم امامهم ولا يتقدم حينئذ الجماعة وعدمها سواء. والاصل كانه يرى انه اذا ارادوا الجماعة لابد ان يتقدمهم - 00:26:30ضَ

امامهم. واذا لم يتقدم الامام لكونهم سيبصرون عورته ونحو ذلك. حينئذ وسطه بينهم فحينئذ فات الاخلال او وجد الاخلال بموقف الامام حينئذ سوى بين الجماعة وعدمها. ووافقنا ان امامهم يقوم وسطهم - 00:26:50ضَ

يعني اذا سوى بين الافراد والجماعة اذا يجوز ان نعم اذا يجوز ان يصلوا جماعة اين يقف الامام؟ قال وسطه عند الشافعي اذا وقف الامام لا يتقدم لا يتقدم وانما يقف وسط الصف وعلى مشروعية الجماعة - 00:27:10ضَ

جماعة النساء او النساء العراة. يعني الشافعي وافق المذهب في انه اذا صلوا جماعة ان الامام يتوسط الصف ولا يتقدم. وكذلك لو كان جماعة نسا وكن كلهن عراة كذلك الجماعة مشروعة لهن - 00:27:30ضَ

لماذا؟ لان امامة النساء تقف في وسط الصف. هي ليد الله تعارظ هل هناك اخلال؟ ليس ثم هناك اخلال الجماعة حينئذ الجماعة مشروعة للنساء عند الشافعي في في الجديد. لان امامة النساء تقف في وسطهن - 00:27:50ضَ

فلا يحصل الاخلال في حقهن بفضيلة الموقف. بفظيلة الموقف. اذا ثلاثة اقوال اولا ها مشروعية الجماعة للعراة مطلقا ثانيا يصلون فرادى الا اذا كانوا في ظلمة ويصلون جماعة والامام وسطهم - 00:28:10ضَ

ثالثا استواء الامرين. استواء الامرين. ولا شك ان الاول ارجح وهو المذهب لعموم النصوص. لعموم النصوص وان قلنا بالوجوب او قلنا بالمشروعية الكلام في المشروعية. ولنا عموم الحديث السابق والادلة الدالة على مشروعية صلاة الجماعة - 00:28:30ضَ

لانهم قدروا على الجماعة من غير عذر امكنهم. اذا اذا امكن الواجب لا يسقط. اذا امكن الواجب لا يسقط. حينئذ امكنهم ان بالواجب وهو صلاة الجماعة حينئذ لا يسقط. ليس عندنا عذر يعود على ليس عندنا عذر يعود الى وجوب الجماعة فيسقطها من اصلها - 00:28:50ضَ

ولا تسقط الجماعة لفوات السنة في الموقف. كما لو كانوا في مكان ظيق لا يمكن تقديم احدهم بمعنى ان الجماعة واجبة وتقدم الامام هذا سنة. والاخلال بالسنة لا يؤدي الى - 00:29:10ضَ

الواجب حينئذ يصلون جماعة ويخلون بالسنة من اجل تحصيل ستر العورة من اجل تحصيل ستر العورة. وذلك فكما لو صلوا صلوا في مكان ضيق لا يمكن ان يتقدم فيه الامام حينئذ صلى الامام وسطا. الحال كهذا الحال. كما لو - 00:29:30ضَ

كانوا عراة كذلك لو كانوا في مكان ضيق. بحيث انه لا يحتمل المكان ان يصلوا الا صفا واحدا. حينئذ يصلون جماعة ويكونوا عاجزين عن الاتيان بسنية الموقف فيسقط عنهم ولا تسقط عنهم الصلاة. فلا نقول لعدم امكان تقدم الامام في مكانه الذي هو - 00:29:50ضَ

ومشروع له في السنة لعدم تمكنه من ذلك سقطت الجماعة كل واحد يصلي لوحده لا نقول يصلون جماعة وهو المشروع والسنة التي تقدم الامام على الصف تسقط لعدم الامكان. كذلك فيما اذا صلوا عراة. واذا شرعت الجماعة حال - 00:30:10ضَ

مع تعذر الاقتداء بالامام في بعض الصلاة فاولى ان تشرع هنا فالاولى تشرع هنا ايضا الحاصل ان المذهب عندنا اسلوب الجماعة للعراة هذا اولا وعند الحنفية والمالكية يصلون فرادى وعند الشافعية التخيير بين الجماعة - 00:30:30ضَ

قال مات هنا ويكون امامهم يعني امام العراة. امام كلهم عراة لو كان الامام ساترا عورته البقية كلهم عراة. فتأتي المسألة لا وانما يكون الجميع كلهم على مرتبة واحدة. ويكون امامهم اي امام العراة فهو مثلهم. اما لو انفك عنهم بستر عورة فيبقى على الاصلين - 00:30:50ضَ

وسطهم وسطهم بسكون السين. بسكون السين لما بين طرفي الشيب لانه ظرف ويصلح فيه بين وسط بين ويكون امامه بينهم. اذا صح ان تأتي بلفظ بين حينئذ تسكن السين. وسطهم بي - 00:31:20ضَ

انهم كان له عروض. وعكسه بالفتح. وقال المبرد ما كان اسما فبالتحريك وما كان ومسكن. وقال الازهري كل مكانة يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة فهو بالاسكان. وما كان - 00:31:40ضَ

خصمة لا يبين بعضه من بعض ان لا ينفصل لا يتبعض لا يتجزأ كالدار والساحة فهو وسط بالفتح. قال وقد اجازوا في مفتوح الاسكان تخفيفا. ولم يجيزه في الساكن الفتح. نعم. ما كان مفتوح الوسط يسكن تخفيفا. قالوا وسطا - 00:32:00ضَ

واما ما كان ساكنا لا يفتح لانه اثقل فلا ينتقل من خفيف الى الى ثقيل. ويكون امامه وسطهم اي بينهم وجوبا وهو المذهب حينئذ يصلون صفا واحدا. يصلون صفا واحدا - 00:32:20ضَ

وجوبا ويجب ان يكون الامام وسطهم بينهما لا يجوز له ان يتقدم عليهم. لانه لو تقدم عليهم لركع وسجد اي لا من لا يضع او لا يشرع في السجود حتى يضع الامام جبهته على الارض هذي السنة. حينئذ ينفرج فرجه وتنكشف عورته وهذا ممنوع - 00:32:40ضَ

ما لم يكونوا عميا او في ظلمة فيصلون جماعة ويتقدمه الامام هذا المذهب هذا المذهب وافق وافق هل وافق مالك والحنفية في هذه المسألة؟ ويصلي كل نوع وحده فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء وثم عكسوا. ما سبق فيما اذا كان ثم نساء او رجال - 00:33:00ضَ

صلي الامام وسطهم تنصيصا اذا كانوا رجال والنساء واظح امرهن. اذا كان عندنا عراة منهم رجال منهم نساء. والجماعة للنساء كما انها مشروعة للرجال الا انها واجبة على المذهب للرجال فضيلة وسنة للنساء - 00:33:30ضَ

ويصلي كل نوع وحده. لما قال نوع هذا مبهم. صل كل نوع وحده. اي نوعان ها اي نوع لا ندري لكن لما قال فان شق صلى الرجال واستدبرهم نساء عرفن ان النوع هنا اراد به الذكور والاناث. صلى كل نوع اي من رجال فقط صلوا - 00:33:50ضَ

وحدهم ونساء وحده اي منفردا لانفسهم لا يصلون جماعة اذ اتسع محلهم ان اتسع محلهم. ويصلي كل نوع وحده. اي منفردا. كل رجل لوحده ها الرجال جماعة صف واحد والنساء بعد ذلك جماعة. اذا وحده اي منفردا - 00:34:20ضَ

مقال وحده يجوز او لا يجوز وحدهم وحده نعم وحده يجوز وحدهم يجوز باعتبار المعنى. نعم عود الظمير وتوسعوا فيه. اذا كان ثم لفظ اللفظ مفرد او في المعنى جمع. صح عود الظمير عليه مراعاة للفظ فيذكر ويفرد - 00:34:48ضَ

ويصح اعادته على المعنى فيجمع وقد يؤنث. وقد يؤنث. اذا وحده وحده لا اشكال فيه. يجوز هذا وذاك ان اتسع محلهم حتى لا يرى بعضهم عورة بعض. فان شق الامر شقا يعني صعب ذلك - 00:35:18ضَ

يعني صلاة كل نوع وحده لنحو ضيق محل حينئذ صلى الرجال اولا واستدبرهم نساء صلى الرجال اولا يعني صلوا صفا متجهين للقبلة واستدبرهم النساء بمعنى انهم دبرهم دبرهن القبلة. بمعنى ان الرجال يصلون خلف النساء. والمرأة تكون متجهة الى عكس القبلة. الى عكس - 00:35:38ضَ

القبلة. لماذا؟ ليتمكن الرجال من صلاتهم جماعة ويكون امامهم وسطهم ويأتون بالواجب. وننفي او نسد ذريعة الفتنة بنظر المرأة للرجل. فنوجب على المرأة انها تعطي دبرها يعني ظهرها القبلة. صلى - 00:36:08ضَ

اولا واستدبرهم الدبر من كل شيء خلفه. اي تكون ظهور النساء الى القبلة. واستدبرهم النساء. ثم بعد ان يصلي رجال ويستدبر النساء عكسوا اي خالفوا حينئذ يصلي النساء جماعة وتكون الامامة بوسط الصف على الاصل ويستدبرهن - 00:36:28ضَ

كن الرجال بمعنى ان الرجال يعطون القبلة ظهورهم. دفعا للفتنة وسدا لباب النظر الى العورة لان لو قلنا ابقوا كما انتم حينئذ وقعنا في محظور اكبر من قضية وجوب الصلاة او وجوب الجماعة وعدمها - 00:36:48ضَ

فانشق صلى الرجال اولا واستدبرهم النساء. ثم عكسوا ثم عكسوا ثم قال فان وجد يعني الذي يصلي عريانا فان وجد المصلي عريانا وهو الذي ليس عنده سترة وجد سترة قريبة سترة ما يسر به عورته ولو بعض عورته - 00:37:08ضَ

على ما سبق تفصيله ولو ان يسر الدبر مثلا القرب على الخلاف او يسر المغلظة مثلا. قريبة هذا قيد. هذا قيد بمعنى انها لو كانت بعيدة والحكم يختلف. والحكم يختلف. والقرب والبعد هنا لم يرد فيه نص شرعي. حينئذ يرجع فيه الى - 00:37:38ضَ

الى العرف الى العرف. فان وجد سترة قريبة اي تعد في العرف انها قريبة. في اثناء الصلاة اه يعني في خلال الصلاة بعد ان شرع في الصلاة وقبل السلام وجد سترا. وهذه سترة قريبة لكن بشرط انه - 00:37:58ضَ

يمكنه ان يأخذ هذه السترة من غير زمن طويل. بمعنى انه لو اراد ان يمشي لا يمشي طويلا. ولا يكون العمل كثير ولا يستقبل ولا يستدبر القبلة. بهذه القيود الثلاثة. فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة يعني - 00:38:18ضَ

خلال الصلاة وامكنه يعني امكنه حصول هذه السترة باخذها. من غير زمن طويل. ولا كثير ولا استدبار للقبلة. ستر وبنى. سترى يعني سترى بها عورته. وبنى على ما مضى لا يستأنف الصلاة يكمل لماذا؟ لانه صلى ودخل الصلاة بموجب شرعي وهو انه عاجز عن السترة فسقط - 00:38:38ضَ

اسقط عنه حينئذ اذا وجدها يكون قادرا على على ماذا؟ يكون قادرا على ستر عورته. واذا كان قادرا حينئذ ارتفع المقتضي لاسقاط السترة عنه. فوجب فعليه ان يستر عورته. حينئذ ينظر فيه من حيث بناء الصلاة واستئناف الصلاة. لا من حيث كونه يستر او لا يسر. فمن وجد - 00:39:08ضَ

سترة في اثناء الصلاة وجب ان يستر عورته. المذهب وجب ان يستر عورته. لكن هل هل يبني يكمل او لا يكون بناء على قرب السترة وبعدها. فان كانت قريبة حيث لو ارادها حينئذ لا يكون ثم زمن طويل ولا - 00:39:34ضَ

كثير ولا يستدبر القبلة حينئذ يأخذ هذه السترة ويستر بها عورته ويكمل صلاته. يبني على ما مضى. على وما مضى صحيح. لانه دخل فيه بموجب شرعي. وما وجب عليه ان يسهر فيه عورته. نقول جاء بموجب شرعي وهو ارتفاع - 00:39:54ضَ

الدليل الساقط للسترة. حينئذ وجب عليه ان يصلي عاليا في اول صلاته. ووجب عليه ان يستر في اخر صلاته ممكن او لا؟ الادلة الشرعية تدل على هذا. تدل على على هذا. اذا في اثناء الصلاة ستراه يعني بها عورته - 00:40:14ضَ

وبنى على ما مضى من صلاته. من من صلاته. قال المحاشي كاهل قبا نعم هذا تعليل واضح اهل قباء كانوا مستدبرين القبلة. القبلة التي هي الكعبة مستقبلين بيت المقدس في اثناء الصلاة جاءهم الخبر فاستداروا مباشرة. فصلوا اول الصلاة الى بيت المقدس بموجب شرعي - 00:40:34ضَ

في اثناء الصلاة ها نسخ ما وجب استقبال الصلاة اليه اولا وهو الدليل المقتضي وجوبة استقبال بيت المقدس فنسخ فانتقلوا الى الناسخ وهو القبلة. هل بنوا او استأنفوا؟ بنوا واذا الحال واحد. كاهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا اليها واتموا صلاتهم. قال النووي رحمه الله تعالى - 00:41:04ضَ

اذا وجد السترة في اثناء الصلاة لزمه الستر بلا خلاف. يجب الستر. لكن هل يبني او يستأنف؟ هذا بناء على نوع السجود ان كانت قريبة بنى وان كانت بعيدة لا بدأ واستأنف. لانه شرط لم يأتي عنه بدل بخلاف التيمم - 00:41:34ضَ

بخلاف التيمم. التيمم اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بطلت صلاته. وجب عليه ان يرجع الى الى الماء. ولذلك قال خلاف التيمم هو المردع عند الشافعية. نعم. اذا في اثناء الصلاة ستر وبنى - 00:41:54ضَ

والا ابتدأ والا اداة استثناء. اين المستثنى؟ واين منها جاء القوم الا زيدا. ها؟ انا اقول ذات استثناء نعم اخطأت او اخطأت. صحيح ان استثناء لا. ليست ذات استثناء انما هي ان شرطية مدغمة في لا. وان لا يجد سترة قريبة. وان - 00:42:14ضَ

اه والا وان لا يجدها قريبة يعني السترة. بل وجدها بعيدة بحيث يحتاج الى عمل كثير. ولا شك ان العمل كثير مناف للصلاة. او زمن طويل بطلت صلاته. بطلة صلاته. يعني والا - 00:42:54ضَ

قريبة بل وجدها بعيدة عرفا. بطلت صلاته. حينئذ ماذا يصنع؟ يذهب الى السترة ويأخذها ويستر عورته ويستأنف الصلاة. يعني يبدأ صلاته من؟ من جديد. لماذا؟ لانه اما ان يواصل. حينئذ يكون قادرا - 00:43:14ضَ

على السترة وصلى عريان وصلاته باطلة. واما انه يفعل عملا كثيرا او زمنا طويلا يكون فاصلا او مستدبرا للقبلة هذي كلها ثلاثة مبطلة للصلاة. حينئذ تعذر عليه ان يستر عورته في اثناء الصلاة. والا ابتدى - 00:43:34ضَ

الصلاة بعد ستر عورته. يعني استأنفها. لانه حينئذ لا يمكنه فعلها الا بما ينافيها. من العمل الكثير او بدون شرطها او بدون شرطها. يعني بدون ستر العورة. وهذا مناف وهذا مناف. واما اذا لم يقدر على السترة - 00:43:54ضَ

الا بعد الفراغ يعني ما وجد سترة الا بعد السلام. سلم واذا به جاء رجل قال هذه سترتك ما حكم صلاته؟ باقي وقت ساعة ما خرج الوقت ايضا صلاته صحيحة صلاته صحيحة - 00:44:14ضَ

قال في شرح الاقناع وغيره لا يعيد. لا يعيد يعني اذا صلى عاليا ثم وجد السترة لا يعيد الصلاة سواء صلى قائما او جالسا كفاقد الطهورين كفاقد الطهورين. قال في الشرح وكذا من - 00:44:34ضَ

فيها واحتادت اليها وكذا اي مثل ذا يبتدي ويستأنف الصلاة من عتقت فيها معلوم انه تم فرق بين عورة الامل في الصلاة فانها صلي كاشفة رأسها مثلا. فلو جاءها سيدها وهي تصلي كاشفة الرأس. فقال انت حرة - 00:44:54ضَ

ها ان كانت السترة قريبة اخذتها وسترت. وان كانت بعيدة استأنفت الصلاة. استأنفت والحكم واحد. حكمه واحد نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل المتعلقة مكروهات الصلاة. كروهات - 00:45:13ضَ

الصلاة. قال ويكره في الصلاة السدلو. يكره وهذا حكم شرعي وهو ما طلب الشارع تركه غير جاسم طلبا غير جازم. في الصلاة هذا تقييد. بمعنى ان ما ذكر وهو السدل السدل - 00:45:33ضَ

مكروه في الصلاة فحسب. واما خارج الصلاة فلا يكره. لان المصنف هنا قيد الحكم بالصلاة. قال في الصلاة قد ثم اشياء تكون محرمة في الصلاة. كلام محرم في اثناء الصلاة. بعد الصلاة وقبل الصلاة الكلام ليس محرما - 00:45:53ضَ

كان مباحا في اصله. حينئذ ثم مكرها تكون في اثناء الصلاة واما في خارج الصلاة فلا فلا تقضى. اذا يكره قلنا هذا حكم شرعي بتكليفي في الصلاة يعني متعلق هذه الكراهة داخل الصلاة. ابتداء وانتهاء. لا في غيرها. وقوله في الصلاة يشمل - 00:46:13ضَ

صلاة الفرض والنفل ويشمل صلاة الفرض المكتوبات والمنذورة وصلاة الجنازة. والحكم عام في كل ما ذكر. السدل السدل قال الجوهري سدل ثوبه يسدله سدلا من باب نصاره ارخاه وارسله من غير ضم جانبه من غير ضم جانبه. ما هو السدل قبل معرفة الدليل؟ ما هو السدل - 00:46:33ضَ

قال المصنفون هو في تفسيره ثلاثة اقوال. في تفسير السدل ثلاثة اقوال. الاول هو ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى. وهو ثوب على كتفيه. ولا يرد طرفه الاخر. طرح ثوب على كتفيه - 00:47:03ضَ

يعني يضعه يضعه وضعا ولا يرد احدهما على الاخر. لا اليسار الى اليمين ولا اليمين الى اليسار وانما يتركها كذا مسدولا. ما بستدرك كالسدر في باليدين مثلا بعد الركوع. اذا طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الاخر - 00:47:23ضَ

هذا القول قال فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الصحيح المنصوص عن احمد. هو الصحيح المنصوص عن احمد وهو قول ابن مسعود والثور والشافعي في تفسير السدل بما ذكر. وقال ابو عبيد السدل ابو عبيد قاله في غريبه - 00:47:43ضَ

السدل المنهي عنه بالصلاة هو اسبال الرجل ثوبه من غير ان يضم جانبيه بين يديه. اسبال يعني ارسال الاسبال هنا المقصود به الارسال. ارسال اسبال الرجل ثوبه من غير ان يضم - 00:48:03ضَ

جانبيه بين يديه. فان ضمهما فليس بسدل. يعني ان يترك ثوبه من غير ان يضم جانبيه. بين ان من غير ان يضم جانبيه بين يديه ان يقول هكذا مثلا. فاذا فعل به مثل هذا الشماوات قلنا انه من باب السد اذا وضع على كتفيه ان - 00:48:23ضَ

هكذا سمي سدلا. فان ضمه فلا يسمى فلا يسمى سدلا. هذا كمثال فقط. وقال في النهاية هو ان يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل. فيركع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعل ذلك. وهذا مطرد في القميص من الثياب وغيره. طرده القميص من الثياب وغيره. حكاه ابو - 00:48:43ضَ

وقيل هو ان يرسل حتى يصيب الارض. وقيل غير ذلك. وهذا الاخير ان يرسل حتى يصيب الارض. هذا منسوب الى حيث قال السدل ارسال الثوب حتى يصيب الارض. ارسال الثوب حتى يصيب الارض - 00:49:13ضَ

عليه فالسدل والاسبال شيء واحد. ويكره في الصلاة السدل والسدل على هذا القول القول الخطابي هو الاسبال هو قال ابن تيمية وهذا غلط مخالف لعامة العلماء يعني تفسير السدل بالاسبال غلط - 00:49:33ضَ

مخالف لعامة العلماء. لعامة العلماء. حينئذ ماذا بقي معنا بقي تفسيرا منصوص عليه عند احمد وقول ابي عبيد بغريبه والمرجح هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ويكره بالصلاة السدل اذا وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الاخر فان رده - 00:49:53ضَ

حينئذ الله يسمى سدلة. فان رد احد طرفيه على الكتف الاخرى او ضم طرفيه بيديه لم يكره لزوال الوصف وهو كونه سدلى لان الكراهة تدور مع الاسم وهو السدل الموصوف بما ذكر. ان وجد السدل وجدت الكراهة. فان - 00:50:23ضَ

انتفى انتفت الكراهة. وهو ان يرسل الطرفين. فان ضم احدهما الى الاخر حينئذ انتفى السدل وانتفت الكراهة ودليل ما ذكر من الكراهة هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:43ضَ

عن السدل في الصلاة. عن السدل في الصلاة. رواه ابو داوود وغيره قال في الفروع باسناد جيد لم احد لن يضاعفه احدا. ولا ضعفه بعض اهل العلم. فيه كلام طويل. نهى - 00:51:03ضَ

صلي فقل يكره ها يكره في صلاة السدل اولا السدل مكروه تنصيص على السدل ثابت لانها عن السدل. قوله في الصلاة تخصيص السدل والكراهة في الصلاة يسلم او لا يسلم؟ يسلم. لان النص جاء نهى عن السدل في الصلاة. في الصلاة جار مجرور متعلق - 00:51:23ضَ

قوله السدل ونهى عن السدل عن السدل متعلق بنهى والبارحة اخذنا ان متعلقات الفعل العام داخلة في العموم. كذلك متعلقات ما دل على النهي في النهي بمعنى ان له مفهوما من حيث المخالفة. نهى عن السدل غير السدل ليس منهيا عنه. عن السدل السدل له محال - 00:51:53ضَ

في الصلاة خارجها نهى عن السدر في الصلاة. اذا السدل في غير الصلاة ليس منهيا عنه. اليس كذلك؟ نهى عن السدل في الصلاة نهى عن شيء مركب سدل في صلاة - 00:52:23ضَ

سدل في خارج الصلاة غير السدل في الصلاة. والذي نهي عنه السدر في الصلاة. اذا مقيد. اذا قوله بالصلاة مفهوم صحيح وهو ثابت لكن قوله يكره مع كون ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نهاه والنهي يقتضي التحريم يقتضي - 00:52:38ضَ

التحنيف. حينئذ نبحث عن قرينة صارفة للنهي اذ معناه الحقيقي المطابق هو التحريم. ان وجدت على العين وان لم توجد حينئذ نرجع الى اصل القاعدة وهو ان النهي يقتضي تحريم المنهي عنه وهو الظاهر هنا فيبقى على على الاصل - 00:52:58ضَ

ولذلك نقول الصحيح انه يحرم في الصلاة السدل واما القول بالكراهة فهذا مفتقر لي لدليل ولا دليل. ولا ولا دليل القول الثاني في وهو قول مالك. رحمه الله تعالى القول الاول والكراهة هذا مذهب الحنفية. والشافعية والمشهور عن احمد. والمشهور عن عن احمد - 00:53:18ضَ

وقول مالك رحمه الله تعالى قول بالجواز انه لا لا ينهى عنه وبه قال جابر بن عبدالله ونصب ابن عمر وعطاء الحسن ابن سيرين ابن مكحول والزهري لا بأس به. لا بأس به. يعني بالسدل. قال ابن المنذر لا اعلم فيه حديث - 00:53:48ضَ

مع وجود هذا الحديث. احنا كنا حديث صحيح لكنه مختلف فيه. قال ابن منذر الاصل الجواز الاصل فيه انه جائز لانه من قبيل عادات لم يتعلق به نهي حينئذ يبقى على جوازه. ان ثبت الحديث قلنا بمقتضاه - 00:54:08ضَ

ان لم يثبت الحديث قلنا انه ضعيف رجع عن الاصل ما هو الاصل في السدل؟ وضع الثوب على كتفين وتركه. ما حكم مثل الشمال الذي تلبسه الذي يسمى عمام. هذا يقول اصل فيه الاباحة. الاصل فيه الاباحة. حينئذ نرجع اذا لم يثبت النص - 00:54:28ضَ

نهى عن السد في الصلاة رجعنا الى الاباحة. وهذا الذي رآه ابن المنزل. لا اعلم فيه حديثا يثبت. اذا السدل فيه ثلاثة اقوال جائز سدل في الصلاة جائز وهذا الذي حكي عمن ذكر وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى - 00:54:48ضَ

فان الكراهة او قول الجمهور. ثالثا التحريم وهو الصحيح ورجحه الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطار. ويكره في الصلاة يكره في الصلاة السدل. نعم. قال العراقي في معنى السدل ثم فائدة - 00:55:08ضَ

ويحتمل ان يراد بالسدل سدل الشعر. سدل الشعر. ومنه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته. وفي حديث عائشة انها سدلة قناعها وهي محرمة اي اسبلته اي اسبلته. حينئذ هل يعم ويكره في الصلاة السدل؟ هل مرض - 00:55:28ضَ

الثوب فقط او انه يشمل الشعرة لما ذكر. ان كان السدل تدل الشعر يطلق عليه سدل. حينئذ يكون لفظ الحديث حديث ابي هريرة نهى عن السدل في الصلاة يكون من المشترك - 00:55:58ضَ

يكون من من المشترك. ومعلوم ان المشترك ما تعددت معانيه. واللفظ واحد اتحد لفظه وتعدد معناه حينئذ اذا علق الشارع نهيا او امرا او مدحا او ذما على لفظ مشترك. لقاء - 00:56:18ضَ

على لفظ مشترك. حينئذ ننظر في هذا اللفظ المشترك باعتبار معانيه. هل هي متنافية او لا؟ ان كانت متنافية صار مجملا. بمعنى اننا نتوقف حتى يأتي مرجح. كقوله تعالى والمطلقات - 00:56:38ضَ

فاصنع بانفسهن ثلاثة قروء. القرء لفظ مشترك بلسان العرب يطلق ويراد به الطهر ويطلق به الحيض. اذا القرء له معنيان متنافيان. لا يمكن ان يكون المراد به معا طهر وحيض في موضع واحد - 00:56:58ضَ

لننقل هذا اللفظ مجمل فيحتاج الى دليل مرجح خارجي. وما من مجمل في الشريعة الا وله مرجع وليس بحثنا في هذا. النوع الثاني ان يكون اللفظ المشترك له معان متعددة وليس بين هذه المعاني تنافي او تناقض او اختلاف. فالقاعدة - 00:57:18ضَ

هل يحمل المشترك على جميع معانيه؟ او لابد من احد المعاني حينئذ نحتاج الى مرجح. والصحيح الاول ان المشترك يحمل على جميع معانيه. فاذا جاء لفظ مشترك حينئذ نقول المراد به كل المعاني. فاذا نهى النبي - 00:57:38ضَ

صلى الله عليه وسلم عن السدل ووردنا ان السدل يطلق في لسان العرب على كذا وكذا. وتعددت الاقوال لائمة اللغة. وهذا الذي يعتبر عمدة في هذا المقام ليس الفقهاء الا اذا كان الشرح والتفسير جاء بنص يعني من جهة الشرع فاذا لم يأتي - 00:57:58ضَ

له تفسير في الشرع نرجع الى ائمة اللغة. فان اختلفوا ننظر في الخلاف ان لم يكن بينها تنافي حملنا اللفظ على كل المعاني فنقول هنا اللفظ المشترك فيراد به جميع المعاني. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى لما اورد هذه الاقوال ولا مانع من حمل الحديث - 00:58:18ضَ

على جميع هذه المعاني ان كان السدل مشتركا بينها. وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وهو الصحيح وهو الصحيح. لا لكونه شوكان وانما لكون المسألة مقررة فيه اصول الفقه على ما ذكر - 00:58:38ضَ

لانه اذا قيل لا يحمل احتجنا الى مرجح فنهى عن السدل هل نقبل قول ابو عبيد؟ او نقبل قول الخطاب اذا لم يكن معارضا او او والى اخره نحتاج الى مرجح فليس عندنا مرجح من جهات الشريعة اذا نتوقف في النص سقطت كثير من المسائل التي يكون اللفظ معلقا - 00:58:58ضَ

على شيء محتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن السدل حينئذ السدل الذي تعرفه العرب. وقد يكون شيئا واحدا قد يكون متعددة ونقل ائمة اللغة تعدد حينئذ نحمل اللفظ على جميع المعاني على جميع المعاني. فنقول سدل سدل الشعر ان كان - 00:59:18ضَ

معروفا في لسان العرب بانه سدل وقد حكاه العراقي هنا حينئذ نقول الحديث يشمل الانواع كلها. ولا مانع من حمل في الحديث على جميع هذه المعاني ان كان السدل مشتركا بينها. وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي. هو المذهب القوي - 00:59:38ضَ

اذا ويكره في الصلاة السدل. والصحيح انه ها انه يحرم. واما معنى السدر فكل ما ذكر ائمة اللغة فهو مراد وهو مراد الا اذا جعل مرادفا للاسبال حين يقول الاسبال جاء نص بخصوصه وفسر من جر ثوب - 00:59:58ضَ

خيلاء ما اسفل الكعبين من الازال ففي النار. حينئذ نقول هذه نصوص خاصة تدل على ان الاسبال والسدل متغاير ايران حينئذ لابد ان نبحث عن معنى للسد مغاير للاسلام. ولذلك قال ابن تيمية في قول الخطابي وهذا غلط مخالف - 01:00:18ضَ

لعامة العلماء ان يفسر السدل الاسبال. واشتمال الصماء واشتمال الصماء ايوة يكره في الصلاة خص الحكم هنا بداخل الصلاة. لرواية احمد وان الى في ازالة اذا ما صلى. قيده اذا ما صلى يعني اذا صلى ما هنا زائدة اذا - 01:00:38ضَ

من صلى واشتمال الصماء اشتمال الصماء يعني ويكره في داخل الصلاة في الصلاة اشتمال الصماء اشتمال الصماء. والصماء بالصاد المهملة. بالصاد المهملة والمد. وفيه تفسيران اشتمال الصماء اشتمال اللبسة الصماء. هذا من اضافة الشيء الى نوعه - 01:01:08ضَ

حينئذ يكون على حذف مضاف اليه. العصر اشتمال ها. الشملة الصماء فالصماء وصف لي للشملة وليس للاشتمال. وليس للاجتماع. جلست او جلسة القرفصاء هذا مثلها اجتماع الصماء اي اشتمال الشملة الصماء والهيئة الصماء - 01:01:38ضَ

التي تعرف بهذا الاسم لان الصماء ضرب من الاجتماع. قيل لها صماء لانه لا منفذ فيها كالصخرة الصماء. التي لا صدع فيها ولا خرق ولا ولا خمر. اذا من لفظها قد يؤخذ المعنى اللغوي لها. صماء شيء اصم - 01:02:08ضَ

فالصخرة الصماء يعني لا خرق فيها اي الذي يكون شيء مصمكا. يكون الشيء مصمتان. وفيها تفسيران تفسير لاهل اللغة وتفسير للفقهاء. تفسير لاهل اللغة وتفسير للفقهاء. وتفسير الفقهاء هو المعتمد وهو المرجح - 01:02:28ضَ

لماذا؟ لان الصماء اشتمال الصماء جاء تفسيره. نقل تفسيره. واذا نقل تفسير اللفظ حينئذ لا نعتمد المعنى اللغوي البتة. اذا نقل النهي عن الشيء ثم فسر من جهة الشرع او من جهة الصحابي الذي نقل الينا حينئذ يكون - 01:02:48ضَ

نقلا للفظ ومعناه فنبقى على ما هو عليه ولو خالف المعنى اللغوي. ولو خالف المعنى اللغوي. انظر مسألتين متتابعتين احداهما نرجع الى اهل اللغة والثانية نرجع الى الفقهاء. وهذا شأن الفقه. قال اهل اللغة هو ان - 01:03:08ضَ

ان جسده بالثوب لا يرفع منه منه جانبا ولا يبقى ما تخرج منه يده. قال ابن قتيبة سمي الصماء لانه يسد المنافذ كلها. فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق - 01:03:28ضَ

هذا من حيث اللغة. وقال الفقهاء هو ان يلتحف بالثوب ان يلتحف بالثوب. يعني عنده ثوب واحد ليس عنده طرد ثوب واحد ان يلتحف بالثوب ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرج - 01:03:48ضَ

باديا فيصير فرجه باديا. اذا فرق بين النوعين عند الفقهاء ان يكون عنده ازار مثلا كايزار المحرم. فيلتف به ويضع طرفه على احد المنكبين. حينئذ هذا اذا جلس وقام وهرولة قد ينكشف منه العورة فرجه مثلا. وعند اهل اللغة ان يجلل جسده بالثوب - 01:04:08ضَ

لا يرفع منه جانبا يعني ان يحيط بدنه كله بالثوب كانه عامود هكذا يلفه لفا حينئذ لا يستطيع ان يتحرك. ولو جاءه شيء او اراد ان يستند او ان يقوم يده مكفتة تحت هذا الثوب. فرق بينهما فرق بينهما - 01:04:38ضَ

ولذلك قيل كما قال النووي رحمه الله تعالى قال النووي فعلى تفسير اهل اللغة يكون مكروها اشتمال الصماء يكون لماذا؟ لانه ليس فيه كشف عورة. فاذا لم يكن فيه كشف عورة حينئذ صار فيه ظرر من نوع اخر. وهو انه - 01:04:58ضَ

او قد يحتاج الى يده في الدفع والاخذ مثلا فيعجز عن ذلك. قد يسقو عليه شيء من البهائم فلا يستطيع رده. حينئذ قالوا يكره صار اكتمال الصمام مكروها. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لاجل انكشاف العورة لاجل انكشاف العورة - 01:05:18ضَ

وقلنا قول الفقهاء هو المعتمد هو المعتمد ان يلتحف بثوب واحد ويضع منه على احد جانبيه طرفا من الثوب طرفا من من الثوب. ولذلك قال هنا شارح اشتمال الصماء بان بان يضطبع. بان - 01:05:38ضَ

يضبع بثوب ليس عليه غيره. يعني ثوب واسع ازار مثلا ورداء ثم يطبع فيه يضطبع فيه والاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن. وطرفيه على عاتقه الايسر. كلبسة المحرم. كلبسة المحرم. وهذا هو اشتمال الصماء. وهذا هو اشتمال الصماع - 01:05:58ضَ

اذا ويكره اشتمال الصماء. عرفنا المراد بايه؟ بالصماء. ما الدليل على الكراهة وما الدليل على انه خاص بالصلاة؟ ما الدليل على انه مكروه؟ والاصل فيه مثلا اباحة. لما في عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى ان يشتمل الصماء. بالثوب الواحد - 01:06:28ضَ

ليس على عاتقه منه شيء. نهى او نهي. والنهي ها يقتضي يقتضي التحريم. حينئذ اذا كان انه يقتضي التحريم وهم قد قالوا بالكراهة ونحتاج الى قرينة صالحة وليس ثم قرينة صارفة واضحة بينة. حينئذ نرجع الى ان الاصل. يقول الصواب هو تحريم - 01:06:58ضَ

فيها قيد الحكم هنا بالصلاة. لرواية احمد وان يشتمل صما يعني وان يشتمل فيه ازاله اذا ما صلى. اذا ما صلى يعني اذا صلى مفهومه مفهوم المخالفة لانه اذا ظرف هنا - 01:07:28ضَ

اذا ظرف مفهوم الظرف معتبر عند الاصوليين. فاذا كان كذلك مفهومه انه اذا لم يصلي لم ينه عنه لم لم ينهى عنهم. حينئذ هل هذا المفهوم معتبر او لا؟ الاصل اعتباره. الاصل اعتباره ونقول كما قال المصنف هنا - 01:07:48ضَ

رحمه الله تعالى ان النهي متعلق بالصلاة داخل الصلاة اثناء الصلاة كالحالف السدل فالسدل واشتمال الصماء النهي والتحريم متعلق بالصلاة باثناء الصلاة بداخل الصلاة. وما عداهما خارج الصلاة فالاصل فيه الاباحة. لكن السدل يختلف - 01:08:08ضَ

عن اشتمال الصماء. اذا علل اشتمال الصمام لكونه وسيلة لكشف العورة كشف العورة محرمة في الصلاة وفي خارجها قد يصلح ذلك ان يكون دافعا لاعتبار المفهوم مفهوم الظرف حينئذ نقول مفهوم قوله اذا ما صلى انه اذا لم يصلي اشتمال الصماء ليس مكروها. لكن نقول الحكم معلل - 01:08:28ضَ

حكم معلى. حينئذ اذا علل الحكم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد انكشاف العورة باشتمال في خارج الصلاة وجد الحكم وهو وهو التحريم. ولذلك نقول الاصل هو وجوب ستر العورة. كل وسيلة تؤدي الى كشف العورة - 01:08:58ضَ

ولو ظنا والاصل فيها انها محرمة. ومن هذه الوسائل اكتمال الصماء. فحينئذ اذا كان اشتمال الصماء وسيلة لكشف العورة خارج الصلاة كما انه وفي داخل الصلاة كذلك حينئذ يبقى الحكم مستويا داخل الصلاة وخارجها وهذا الاصح. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله اذا ما - 01:09:18ضَ

هذا قيد؟ قال وهي غير صالحة لتقييد النهي بحالة الصلاة لان كشف العورة محرم في جميع الحالات ان لم استثني. ان لم استثنيك قضاء الحاجة والطبيب ونحوها. حينئذ هذا التقييد اذا ما صلى تقييد غير معتبر من حيث المفهوم - 01:09:38ضَ

فمفهومه اذا لم يعارض معتبرا لكنه قد عرظ بماذا؟ بعدة الحكم. ما هي علة الحكم؟ تحريم اشتمال الصماء كشف العورة. اذا كشف العورة كما يكون باشتمال الصماء داخل الصلاة كذلك يكون خارج الصلاة. اذا الصحيح ان اشتمال الصمام محرم لان النهي - 01:09:58ضَ

يقتضي التحريم ولا صارف ليس ثم دليل واضح بين. يعتبر قرينة صانفة ثم التقييد بكونه داخل الصلاة غير صحيح والصواب انه محرم مطلقا داخل الصلاة وخارجها. ولذلك جاء فيه مفسرا لاكتمال الصماء النهي عن اللبستين اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه - 01:10:18ضَ

فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوبه. ولابي داوود وغيره بسند صحيح عن ابن عمر فان لم يكن الا ثوب واحد فليتسع به وهنا لم يتزل به ولا يشتمل اشتمال اليهودي. ولا يشتمل اشتمال اليهودي - 01:10:48ضَ

نعم ثم قال رحمه الله تعالى وتغطية وجهه ختام على فمه وانفه يعني مما يكره في الصلاة تغطية وجهه تغطية وجه المصلي لا يغطي وجهه. فيكره له ان يغطي وجهه. وهنا الحكم عام شمل ماذا؟ المرأة - 01:11:08ضَ

والرجل لانه المصلي قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. حينئذ تغطية الوجه هل هي مكروهة للمرأة مطلقا عن ثم تفصيل بين من ينظرها او لا؟ ها وتغطية وجهه قلنا هذا وجهه - 01:11:38ضَ

ان ايش؟ ضمير عود الى المصلي. والمصلي قد يكون انثى. حين اذا كانت امرأة وثم اجانب ما حكم تغطية الوجه؟ فيه خلاف ها ما حكم تغطية الوجه؟ يجب تغطية الوجه. يجب تغطية الوجه. اذا لادلة اخرى يستثنى هنا. تغطية الوجه - 01:11:58ضَ

بالنسبة للمرأة اذا كان ثم اجانب يروها. لان تغطية الوجه واجبة باجماع السلف وجه المرأة عورة في النظر باجماع السلف. تغطية وجهه للحديث الاتي بقول نهى عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق وان يغطي الرجل فاه. وان يغطي الرجل فاه - 01:12:18ضَ

ما قال وجهه ها عميق الفمه فالنبي يفرق بين الوجه وبين فمه. ها قال ان يغطي الرجل فاه نهى ان يغطي الرجل فاه. يعني فمه. والمصنف يقول تغطية وجهه ها لان قوله فاه اذا غطى وجهه غطى غطى - 01:12:47ضَ

فصارت تغطية الوجه وسيلة الى تغطية الفم. الى تغطية الفم. حينئذ كما انه كره الفم للنص ما كان وسيلة لتغطية الفم فهو مكروه. عند اهل العلم ما كان وسيلة المحرم محرم - 01:13:27ضَ

وسيلة المكروه مكروه. يعني ما ادى الى المكروه فهو مكروه. فاذا كانت تغطية الفم مكروهة عندهم كما نص عليه. كذلك كما كان وسيلة منه. حينئذ يكون النبي قد اشار بالفم الى الى الوجه. اذا ليس فيه نص وانما فيه تعليم. كراهة تغطية الوجه - 01:13:47ضَ

بالنسبة لي المصلي فيه تعليم. اولا انه سيؤدي الى الوقوع في المكروه وتغطية الفم. ثانيا سيأتينا من المكروهات بصفة الصلاة ان يكون ثم حائل بين الارض ومواضع السجود ومواضع السجود الجبهة - 01:14:07ضَ

الانف. حينئذ يكره على المذهب ان يكون ثم حائل بين الارض وبين مواضع بل هذين الامرين قيل بانه يكره تغطية يتوب الوجه. نعم. وتغطية وجهه للحديث فان فيه تنبيها على كراهة تغطية الوجه - 01:14:27ضَ

لاجتماع على تغطية الفم. ولجعله حائلا بينه وبين مواضع سجوده. لهاتين العلتين. لهاتين العلتين قال واللسان واللسان على فمه وانفه واللثام ويكره وجهه واللثام على فمه وانفه. نساء هو النقاب. يوضع على الفم او الشفع - 01:14:47ضَ

يجمع على لثوم. لسان معروف يتلثم بشماغه مثلا على فمه وانفه وانفه قال بلا سبب من حر او برد او غير ذلك ولسبب لا بأس. وهذا حكم عام. كل ما قيل انه مكروه - 01:15:17ضَ

حينئذ يزول بي بالحاجة. فان احتيج الى تغطية الوجه كحر وبرد مثلا. وغطى وجهه بلا كراهة. لا تغطية فمه وانفه لحاجة كرائحة يسمى مريض او حساسية مثلا ومن بجواره متطيب - 01:15:37ضَ

لا بأس ان يتلثم ان يغطي فمه واو انفه. لماذا؟ هو مكروه في الاصل. لكن لما احتاج ارتفعت الكراهة. فكل مكروه عند اصوليين انما هو مكروه عند عدم الحاجة. فان وجدت الحاجة حينئذ ارتفعت الكراهة. كما ان - 01:15:57ضَ

محرم ها انما هو محرم عند عدم الضرورة. فان وردت الضرورة حينئذ مرتفعات تحريم والمراد بالتحريم هنا المحرم لذاته. اما المحرم لغيره فهذا يرتفع عند الحاجة في المكروه في كونه يرتفع للحاجة فيما اذا كان مكروها وفيما اذا كان محرما لغيره ككشف العورة - 01:16:17ضَ

مثلا كشف العورة قد يحتاجه الانسان لطبيب ونحوه ولو كانت عورة مغلظة نسبة للرجل او المرأة حينئذ نقول هذا محرم لغيره لا لذاته. تحريم كشف العورة لا لذاته. وانما هو محرم لغيره وترتب الفتنة - 01:16:47ضَ

حينئذ اذا احتيج الى كشف العورة لطبيب ونحوه حينئذ جاز. لا نقول بانه لابد من ظرورة بحيث يفقد حياته مثلا او عظوه فيحتاج الى كشف العورة نقول لا متى ما احتاج متى ما احتاج ولذلك قد توجد بعظ الامراظ - 01:17:07ضَ

لا تؤدي الى هلاك الشخص ومع ذلك يكشف عورته. لقلنا المحرم لا يرتفع الا بالظرورة ما جاز له ان يكتشف عند طبيب. الا اذا كان بمعنى انه يترتب عليه فواته. الانسان كله او فوات ذلك العضو. ومع ذلك الموجود غير ذلك - 01:17:27ضَ

نقول المحرم لغيره يرتفع عند وجود الحاجة اليه. اذا هنا بلا سبب مراده ان وجد السبب في تغطية الوجه او على الفم والانف حينئذ ارتفعت الكراهة. ارتفعت الكراهة. ما الدليل؟ قال لنهيه عليه السلام - 01:17:47ضَ

عليه الصلاة والسلام ان يغطي الرجل فاه. رواه ابو داود من حديث ابي هريرة. من حديث ابي هريرة نهيه نهى وان يغطي الرجل فاه ان يغطي الرجل فاه رجل هنا خاص - 01:18:07ضَ

فلا يشمل المرء او انه خرج مخرج الغالب ثاني خرج مخرج الغالب فالحكم عام يعني ما ثبت في الصلاة في شأن الرجل الاصل ان المرأة ان المرأة مثله. حينئذ ان يغطي الرجل فاه نص النبي صلى الله عليه وسلم على نهيه عن تغطية الفم. فثم امر - 01:18:27ضَ

نهي ونهي مخصوص. نهي والعصر فيه التحريم. فيبقى على اصله حتى يدل دليل وتثبت القليلة الصالحة. ثانيا نهي مخصوص وهو الفم. حينئذ غيره يحتاج الى عدة جامعة في الحكم تقاس عليه فالاصل بقاء النص على حاله. من جهة النهي ومن جهة متعلقه. فنقول نهى وهو تحريم وكذلك - 01:18:47ضَ

يختص الحكم بالفم. يختص الحكم بالفم. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران قد جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم هذا هذه العلة علة صحيحة ثابتة لكن - 01:19:17ضَ

هل تؤيد الحكم وهو القول بالكراهة؟ او ثم تناف بينهما؟ من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره انه كافر. لكن ليس مطلقا وانما قد يكون في بعض دون بعض. واقل احواله التحريم - 01:19:37ضَ

من تشاب من تشبه بقوم فهو اي هذا المتشبه منه ومن ذلك القوم. من صيغة يشمل الذكر والانثى. تشبه بقوم قوم نكرة في سياق الشرط فتعم. تعم ماذا؟ اليهود خسارة رافظة مجوس. هذا في شأن الكفار وتعم ما تميز من اهل الاسلام. ما تميز بفسق - 01:19:57ضَ

من تشبه بالمغني ها فهو منه من تشبه باللاعبين بتفاهة بعضهم فهو منهم اذ يكون فيه نوع ذم فقوم نقول هذا عام يشمل القوم سواء كانوا كافرين او كانوا مسلمين فسقة. فمن تشبه - 01:20:27ضَ

المغني فهو منهم ومن تشبه بالممثلين والممثلات فهو منهم هكذا. فهو منهم اي من اولئك القوم. فينزل عليه اقل احواله ان يحمل على التحريم. وحمل كثير من الفقهاء على الكراهة بانه اقل احوال الحديث هذا ليس بصحيح. ليس - 01:20:47ضَ

ليس بصحيح. اذا كان تغطية الفم فيه تشبه بالمجوس عند عبادتهم. حينئذ هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي وليست كراهة. حينئذ عندنا دليلان دليل وتعليم. اولا نهى والنهي يقتضي التحريم. فيبقى على اصله. ثانيا التعليل - 01:21:07ضَ

كما قال ابن حبان لانه من زي او زي المجوس حينئذ نقول جاء دليل اخر وهو من تشبه بقوم فهو فهو منهم فهو منهم وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. والمجوس امة من العجم - 01:21:27ضَ

وغيرهم يعبدون الشمس والقمر. وقيل يعبدون النار. يعبدون النار. اذا الحديث واضح مبين لها ان الرجل فهو قالوا في هذا تنبيه على كراهية تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم. وقيس على الفم الانف - 01:21:47ضَ

قيس على الفم الانف. لا شك ان المخصوص بالنهي تغطية الفم. فيبقى على اصله. حينئذ اذا علل لكونه منصوصا عليه وبانه من فعل المجوس فيبقى على حاله. فحينئذ تغطية الانف الاصل فيها ماذا؟ الاصل فيها الاباحة - 01:22:07ضَ

الاصل فيها فيها الاباحة. وعليه نقول يحرم في الصلاة تغطية الفم فحسب. تغطية الفم فحسب اما الانف فالاصل بقاء ما كان على على ما كان. وعنه عن الامام احمد لا يكره يعني تغطية الانف لا يكره - 01:22:27ضَ

وعلى المرجح عندنا لا يحرم. لان تخصيص الفم بالنهي يدل على اباحة غيره. تخصيص النهي بالفم يدل على اباحة غيره. اذا الحكم خاص بماذا؟ بالفم. فيبقى الاشكال في ماذا؟ في تغطية الوجه - 01:22:47ضَ

تغطية الوجه. حينئذ ننظر فيه من جهتين. اما ان يتخذ وسيلة الى تغطية الفم فيكون حكمه وحكم تغطية الفم ما هو؟ لا على الصحيح. انه محرم. حينئذ يكون تغطية الوجه محرم - 01:23:07ضَ

ان لم يكن وسيلة الى تغطية الفم لم نقصد ذلك لان وسائل يعتبر فيها بعض النيات. حينئذ يرجع الى مسألة الحائل بين اعضاء السجود والجبهة والانف هل هي مكروهة ام لا؟ والمشهورة انها انها - 01:23:27ضَ

حينئذ يحمل تغطية الوجه على النوعين. قد يكون في حال محرم اذا اتخذ وسيلة لتغطية الفم. يعني قصدت من تغطية الوجه ان اصل لتغطية الفم. والوسائل لها احكام المقاصد. حينئذ نقول هذا محرم. ان لم يقصد ذلك لم - 01:23:47ضَ

لذلك حينئذ نقول هل عدم اصابة مواضع السجود الى الارض بوجود حائن بينهما مكروه او لا ان رجحنا الكراهة صارت هذه التغطية مكروهة. اذا قد يفصل في الحكم على على ما ذكر. والله اعلم. وصلى الله وسلم - 01:24:07ضَ

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل انتم تجيبون؟ من استتر في غرفة فهل سترته بالثوب وهل حقق هذا الشرط وهو شرط السترة في الصلاة؟ افيدونا. ها نجيب عريان ها عريان قال سترتي هذا المسجد لوحدي. حين اذا الجدران هي سترة. ستر او حقق الشرط او لا - 01:24:27ضَ

لم يحقق باجماع اهل العلم لم يحقق الشرع. لابد من السترة التي تكون ملاصقة للبدن. لا بد من هذا. هذا محل اسمع ان لم يجد العاري الا ثوب ثوب النجس او محرما او مغصوبا. وهل يجب عليه - 01:24:57ضَ

لبسه وقت الصلاة افيدونا. ها لم يجد الا ثوبا نجسا او محرما او المحرم هذا داخل نجس محرم والمغصوب محرم. والمغصوب والمحرم شيء واحد. وفصل بينهما المصلي بين النجس والمحرم. من كان محرما - 01:25:17ضَ

وليس بنجس وان هذا لا يجوز لبسه. لا يجوز لبسه ويصلي عاليا. واما النجس فالمذهب انه مستثنون وجعلوا انه يلبس وعليه الاعادة. والصحيح الذي ذكرناه انه يصلي عاليا ولا يعيده قول الشافعي. اذا في هذه الاحوال الثلاث انه يصلي عاليا - 01:25:37ضَ

ولا يعيد من كان عنده ثياب عديدة هل يجب عليه اعطاء من لا يملك ستر نفسه في الصلاة خاصة لا اذا كان هو مالكا لها الوجوب صعب اذا كان مالكا لها لا اذا كان - 01:25:57ضَ

المكان ضيق اذا كان المكان ضيقا جدا لا يسع الا صف. وهناك رجال ونساء وهم عراة فكيف تكون الصلاة؟ لا يسع الا صف. اذا يصلي الرجال صف والنساء يعطين الرجال ظهورهن. ثم تصلي - 01:26:17ضَ

صفا واحدا ويأتي الرجال هو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. ما صفة اشتمال الصماء؟ ايش هذا والذي شرحنا ما هو؟ تأملوا تأملوا والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:26:37ضَ