زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 5
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول ما الفرق بين الجنون المقبط وغير المطبق؟ هنا المطبق الذي يستمر به واما غير المطبق الذي يفيد - 00:00:01ضَ
او يفيق في بعض الوقت دون بعض. يعني قد يكون من اول النهار الى اخره غروب الشمس هو ليس بعقله ثم في آآ بعد الغروب يفيق يدرك هذا موجود. وما قول الامام احمد عن صلاة المجنون يقضي لا المشهور انه لا يقضي. انما هذه رواية - 00:00:27ضَ
لذلك بعضهم ضعف هذه الرواية بيننا وبينهم الصلاة قلت المراد هنا الترك لا الايجاب لا الايجاب فرق بين يكون العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها. هذا المراد به ماذا؟ الترك لا - 00:00:47ضَ
الايجاد وليس الايجاب. المبنج او من شرب دواء فغطى عقله. سواء كان عمدا او مكرها هل يقضي الصلاة وهو الصواب؟ هل يقضي الصلاة؟ قلنا فيه قولان لاهل العلم واذا جينا من حيث الوصول مكلف وغير مكلف هو غير غير مكلف حينئذ الاصل انه لا يلزمه قضاء لا يلزمه قضاء المراد به اذا - 00:01:07ضَ
فدخل عليه الوقت وهو مبنج لا يلزمه القضاء. وهذا هو الصواب. لكن اذا كان فرضا اصلا مع البنج ونحوه او فرضين هذي خفيفة القضاء حينئذ لا بأس ان يقال له اقضي ما لم يشق عليه فان شق فالاصل عدم - 00:01:37ضَ
ماذا؟ عدم القضاء هذا هو الاصل. الاصل وعدم القضاء. والاصل عدم التكليف. لانه هو اليقين. اليقين عدم البلوغ حينئذ اذا بلغ نحتاج الى اثبات. لذلك ما ما احتيج فيه الى اثبات هو الذي يكون فرعا. وما لا يحتاج - 00:01:57ضَ
لا نقول انه هو الاصم. هل يصح ان نقول ان معنى المصلين في قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين للمتعبدين؟ من اين هذا الصلاة يقول للمصلين استنفاع المشتق من من الصلاة طيب الصلاة قلنا لها حقيقة شرعية او لا؟ لا حقيقة - 00:02:17ضَ
شرعية اذا جاء لفظ الصلاة الشرع حينئذ نعم حينئذ صرفت على ماذا؟ فسرت بالحقيقة الشرعية. مثل هذه الامور يرد عليهم بالقاعدة التي ذكرناها. يهديك يعني الانسان ينظر في عقله لا لعل المراد به متعبدين. متعبدين اعم هذا. معناه لو ما صلى - 00:02:37ضَ
اسبح وذكر الله وقرأ القرآن نهيت عن قتلهم ايضا. انظر كيف اذا فسرت اللفظة بما هو اعم. يقول المصلين خاص نرجع الى القاعدة الصلاة لها حقيقة شرعية وما المراد بهذه حقيقة شرعية مراد انه اذا جاء اللفظ - 00:02:57ضَ
في شرع كتاب وسنة وعلق الحكم على هذا اللفظ الصلاة مثل هذا النهي. نهيت عن قتل المصلين. اذا المصلين هذا معلق عليه محكوم عليه. والحكم ما هو النهي. نوي عن قتل المصلين. اذا المصلي هذا هل المراد به المعنى اللغوي - 00:03:17ضَ
هل يمر به المعنى الشرعي؟ نقول يحتمل هذا ويحتمل ذاك من حيث اللفظ من حيث هو لكن اذا اثبتنا ان الصلاة لها حقيقة فرعية. حينئذ نقول الاصل حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغة - 00:03:37ضَ
قوي على الجنين. خلافا لابي حنيفة رحمه الله فان المشهور من مذهبه تقديم الحقيقة اللغوية على الشرعية والصواب ما ذكرناه. لانه اذا لم يكن حقيقة شرعية ما الفائدة؟ اذا قيل الصلاة هي اقوال وافعال مفتتحة - 00:03:57ضَ
مخصوصة او معلومة بتتعب التكبيرة بالتسليم. على هذا انها عبادة حينئذ نقول هي عبادة خاصة وليست بعبادة عامة. اذا حدت قل واخ وجعلت اقوال وافعال مخصوصة حينئذ نقول هذه اريد بها التعبد. واذا كان الامر كذلك حينئذ ما الفائدة من - 00:04:17ضَ
لفظ الصلاة بهذه الاقوال والافعال اذا لم يكن لها معنى. واذا جاء لفظ الايمان لذلك الايمان له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. كذلك كفر له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فاذا جاء لفظ الايمان حينئذ لا يفسر بمعناه اللغوي. وانما يرجع الى معناه الشرعي - 00:04:37ضَ
الاصطلاح نقول الشرع فالايمان الشرعي حيثما ورد لفظ الايمان حيثما ورد في الكتاب والسنة فسر بالمعنى الشرعي وهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. المعنى اللغوي لا يشمل عمل الجوارح - 00:04:57ضَ
ولذلك فسر بماذا؟ فسر بالتصديق. وما انت بمؤمن لنا اي مصدق لنا. حينئذ نقول اذا فسر تصديق محله القلب. ولذلك قال الايمان يكون في القلب فقط. اذا الجوارح والاعمال هذه ليست داخلة في مسمى الايمان - 00:05:17ضَ
يزيد عليه معنى الاقرار حينئذ لابد ان يقر بلسانه ما صدق بقلبه فاضفنا الى التصديق ماذا؟ المعنى ها اضفنا اليه عمل اللسان. ماذا بقي؟ باقي الجوارح والاركان. هل هي داخلة في مسمى الايمان او لا - 00:05:37ضَ
هذا فيه خلاف لكنه عند المتأخرين وليس عند السلف. واما السلف فهو محل اجماع ان الايمان كما انه يصدق على تصديق وعمل القلب وقول اللسان كذلك يصدق على ماذا؟ يصدق على اعمال الجوارح. ولذلك سيأتي معنا - 00:05:57ضَ
وما كان الله ليضيع ايمانكم. اطلق الايمان على الصلاة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول قاعدة العرب انه لا يطلق الكل مرادا به الجزء الا اذا كان فوات الجزء يؤدي الى فوات - 00:06:17ضَ
وهنا الصلاة ليست هي كل الايمان. وما كان الله ليضيع ايمانكم. يعني الصلاة التي صليتموها تجاه بيت المقدس حينئذ هذه الصلاة اطلق عليها لفظ الايمان. والايمان لا شك انه كل يعني مركب. واذا كان كذلك لم يختص - 00:06:37ضَ
بعمل الجوارح دون عمل القلب او قول القلب وقول اللسان. فلما اطلق لفظ الايمان على الصلاة دل على شيئين بهذه الاية دل على ان العمل ظاهر في مسمى الايمان وهو ركن باجماع السلف ولو عبر عنه بجنس - 00:06:57ضَ
عملي كذلك لا لا مشاحة بالاصطلاح. لو عبر عنه لقل ركن لا بأس. ولو قيل جنس لا بأس لماذا لانه اذا قيل جنس حينئذ يفسر الجنس بالمعنى الاصطلاح عند المتأخرين. وهو انه القدر المشترك بين العمل. حينئذ يصدق - 00:07:17ضَ
بعمل واحد وهل هو معين او لا محل نزاع عند متأخرين؟ من كفر تارك الصلاة حينئذ عين هذا الجنس وقال ان الايمان قول واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح اذا فات الركن الثالث هذا فات وزال الايمان - 00:07:37ضَ
طيب ما الذي يوجده؟ هل كل الاعمال؟ هل كلما فعل طاعة؟ نقول وجد جنس الايمان. نقول هذا اذا لم يكفر تارك الصلاة حينئذ لو فعل الزكاة لو حج وجد جنس الايمان فيصدق عليه انه مؤمن لوجود العمل الظاهر. وان - 00:07:57ضَ
فان لم يكفر وان كفر عينيه جعل جنس الايمان معينا. وهو ماذا؟ وهو فعل الصلاة. فكأنه قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان. وعمل بالجوارح والاركان المتمثل في الصلاة. متمثل فيه في الصلاة. فمن - 00:08:17ضَ
ترك الصلاة فقد كفر لفوات ركن من اركان الايمان. فوات ركن من اركان الايمان. اذا الحقيقة الشرعية للايمان هي ما ما ذكرناه هذا اولا يدل على ان الايمان على ان العمل الظاهر داخل في مسمى الايمان ويدل على ان تارك الصلاة - 00:08:37ضَ
كما سيأتي في مسألتنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. فان بلغ فيها - 00:08:57ضَ
في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد. هذا ما يتعلق بمفهوم قوله تجب على كل مسلم مكلف. ثم ذكر بعض الاحترازات المتعلقة بمفهوم الاسلام وبمفهوم المكلف باعتبار احد احد جزئيه وهو الجنون. لان مكلف المراد به العاقل البالغ. انتفاء العقل هو المراد به الجنون. حينئذ - 00:09:17ضَ
اذا انتفى العقل ثبت الجنون عن اذ لا تجب عليه ولا ولا تصح منه الصلاة لو صلاها. لانه اذا لا تجب حينئذ لا يفهم من نفي الوجوب عدم الصحة. بل قد يقال بانها لا تجب ومع ذلك هي صحيحة في - 00:09:47ضَ
في نفسها لاجتماعها شروط انتفاه الموانع. وهل يؤمر بالقضاء باجماع اهل العلم انه لا يؤمر بالقضاء وما الامام احمد هذا اما ان يقال بانه رواية ضعيفة واما على التأويل الذي ذكرناه. باقي الجزء الاخر من مفهوم - 00:10:07ضَ
في قوله مكلف وهو من هو؟ البالغ. مفهومه ان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة وهذا الذي اراد ان يصرح هنا بما يتعلق بهذا الصغير الذي لم يبلغ. يعني البلوغ وضع له - 00:10:27ضَ
علامة ظاهرة. بل هو علامة ظاهرة. بلوغ نفسه علامة ظاهرة الى ان الصبي قد بلغ الى حد التكليف الذي هو مورد الايجاب والتحريم. لان هذين الحكمين مجمع عليهما انهما من احكام التكليف - 00:10:47ضَ
واما الندب والكراهة فهما محل نزاع خلاف بين الاصوليين. قال رحمه الله ويؤمر صغير ويؤمر بها طريق لسبع. اذا الصغير هو محل الامر هنا. هو المأمور. هو المأمور. يؤمر بها. يعني بالصلاة وبلا - 00:11:07ضَ
وبلاوازمها يعني بما لا تصح الصلاة الا الا به. صغير حينئذ نحتاج ان نعرف ما المراد بقوله صغير صغير فعيل صفة مشبهة لانه ملازمة لملازم للصغر. فالصغير نقول هذا فعيل - 00:11:27ضَ
صفة مشبهة مشتق من الصغر وهو الصبا وهو الصبا من صغر صغرا كعنب وصغرانا فهو صغير اذا قل حجمه او سنه. صغير يعني قل حجمه لو كان بالغا. او سنه - 00:11:47ضَ
هذا فيما دون خمسة عشر فيعبر عنه بصغير. اذا الصغير المراد به في لسان العرب من قل حجمه فتقول هذا جهاز صغير. اليس كذلك؟ هذا جهاز صغير بمعنى انه قليل الحجم. ويقال زيد سنه صغير بمعنى - 00:12:07ضَ
انه خمسة سنين مثلا او خمسة سنين او نحو ذلك حينئذ يشمل المعنيين ما قل حجمه او سنه ثم هو من حيث ترتب الاحكام الشرعية من حيث لسان العرب واستعمال او عادات او عرف الناس لا يختلف. صغير منذ ان يولد الى ان يبلغ - 00:12:27ضَ
لكن من حيث ترتب الاحكام الشرعية فالصغير او الصبي قسمان. صبي مميز وصبي غير مميز. وهذا محل وفاق بين اهل العلم. ان الصبي الصغير من ثغر وقل آآ سنه هذا محل - 00:12:47ضَ
تقسيم عند فقهاء الاصوليين. ولا يسوى بينهما قط. لان لكل منهما احكاما تخصه دون دون الاخر وهو الصغير المميز منفرد عن الصغير ايه؟ المميز. وانما اذا هذه القسمة متفق عليها بين اهل العلم. وخاصة - 00:13:07ضَ
وانما محل النزاع في الفاصل بينهما. اذا كان الصغير من حيث هو في عرف الناس العرب منذ الولادة الى تمام خمسة عشر. ان لم يبلغ بالاحتلام قبلها. فحينئذ اذا قيل مميز وغير مميز اذا - 00:13:27ضَ
وصلنا بين القسمين. ما الضابط؟ ما الفاصل؟ على قولين بين اصوليين وهذا الخلاف موجود عند الفقهاء. وكذلك موجود عند المحدثين. قيل بالتمييز بالوصف. تمييز ان يكون مميزا بالوصف ولا يحدد بسنه. فيقال من ميز بين الحقائق وعرف - 00:13:47ضَ
المحسوسات وبعضهم ظبطه بان فرق بين الحمار الحمار والبقر والبقرة وبين الجمرة والتمرة واذا اوصاه ابوه بشيء اتى به على ما جاء به على ما اوصاه واذا القي اليه خطاب رد الجواب على وجهه قالوا هذا ماذا؟ هذا مميز. ولذلك بعظهم يقول اذا رد الجواب - 00:14:17ضَ
فهم الخطاب ورد الجواب حينئذ صار مميزا. يعني يسلم عليه السلام عليك يقول وعليكم السلام ورحمة الله فهم. كيف حالك؟ الحمد لله. ها اين انت؟ انا في المدرسة ادرس كذا. قال اذا وجدت هذه الاوصاف وفهم الخطاب مع الناس حينئذ وجد فيه الوصف وهو - 00:14:47ضَ
تمييز وهذا قد يوجد عند الخامسة مثلا او السادسة بل قد لا يورد عند بعضهم الا في الثامن او التاسع. هذا وصفه وذهب بعضهم الى انه يحدد بالسن. لان المسألة هنا ماذا؟ مسألة شرعية. لانه يترتب - 00:15:07ضَ
عليه حكم من حيث الصحة امامته. اذا قيل مميز معناه له ان يؤم الناس. وهذه اذا لم يكن فيها ضابط وضابط واضح وبين حينئذ قد تلتبس الامور واه يقع الناس فيه في حرج. حينئذ قالوا ننظر في الكتاب والسنة - 00:15:27ضَ
فان وجد ما يمكن تعليق الحكم به فهو هو. والا فرجعن الى العرف وهو التمييز. وهو ان يفهم الخطاب ويرد الجواب. فنظرنا فاذا بحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. دل على ان الصلاة وهي اعظم ما يؤمر به المسلم من حيث - 00:15:47ضَ
هو مسلم ولو لم يكن مكلفا علقها الشارعون بوصف او بسن. قالوا اذا تعليق الشرع النبي وسلم الحكم هنا بالسن دليل على انه مراد ومقصود. فحينئذ مروا اولادكم لسبع اذا لا يؤمر لست - 00:16:17ضَ
ولو كان مميزا يعني يفهم الجواب يفهم كلام ويرد الجواب. لا يؤمر بها لخمس من باب اولى لانه اذا نفي الست من باب اولى ما ما دونه. اذا اذا وجدنا حكما او نصا يمكن ان يستنبط منه الحكم الشرعي فيعلق - 00:16:37ضَ
اتقوا به بالسن فحينئذ لا يختلف اثنان ان تعليق المميز الصبي المميز بالسن لتمام سبع انه اضبط وادق من تعليقه بالتمييز بان يفهم الجواب ويرد بان يفهم الخطاب ويرد الجواب. فاذا كان - 00:16:57ضَ
كذلك حينئذ اولى ما يقال وهو الصحيح ان الصبي المميز هو من بلغ سبع سنين. بمعنى انه تمت له سبع سنين فما دونه لا يوصف بكونه مميزا. لا ينصب بكونه مميزا. حينئذ عرفنا الفرق - 00:17:17ضَ
بين المميز وغير المميز. كثير من اهل العلم يرون انه ان التمييز انما يقع بالوصف وهذا مرجح عند اهل الحديث تمييزه ويفهم الخطاب قد ضبطوا ورده الجواب. اي يفهم الخطاب قد ظبطوا ورده جوابا. وغالبا - 00:17:37ضَ
ان يحصلوا ان خمس غبر. لكن هذا المراد به ليس في تحديد الحكم الشرعي من حيث امره بالصلاة وعدمها. والامر بالصلاة امر اخف وانما المراد لانه اذا صح منه فعل الصلاة صح اذانه وصحت صلاته وصحت خطبته وصحت - 00:17:57ضَ
امامته بالناس وهذا يترتب عليه احكام شرعية والا هو في نفسه امره اخف كونه اذا قيل بانه ما دون السبع او او زاد على ذلك فصار الا فاخطأ في صلاته نقول هذا عاقبته على نفسه واما ترتيب الاحكام الشرعية كجماعة المسلمين والصلوات الخمس به هذا امر يحتاج - 00:18:17ضَ
الى تدقيق ومجال المحدثين هناك في ماذا؟ في التحمل والتحديث بعضه اخف مما ينكر هنا. حينئذ لابد من ان نفرق بين مميز عند المحدثين وبين المميز عند الاصوليين. فلو كان مرجح هناك ان من صح - 00:18:37ضَ
اتى حمله للحديث انه من بلغ خمسة وغالبا يحصل من خمس غبر. فحده الجل بها ثم استقر. هكذا قال السوطي هناك اذا هذا قد يقال بانه الراجح هناك. لان المسألة ليست مسألة ماذا؟ ترتيب احكام شرعية عليه. وانما مجرد ان يكتب الحديث وان يحفظه نحو ذلك - 00:18:57ضَ
فامره اخف واما هنا فنقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بالصلاة وهي اعظم ما يؤمر به المسلم من حيث هو مسلم بقطع النظر عن كونه مكلفا ام لا؟ الصلاة حينئذ نقول علقها بالسبع فحينئذ نقف معهم. فما دون السبع اذا - 00:19:17ضَ
الا نأمره بالصلاة حينئذ نقول فعله للصلاة لا يستلزم الصحة بل لا تصح صلاته. ولذلك اجمعوا على ان صلاة غير المميز ليست صحيحة. بالاجماع. واذا كانت صلاته ليست صحيحة حينئذ من كان دون سبع سنين نقول - 00:19:37ضَ
فاصل انه لا يقف بين المسلمين وهذا خطأ الان شائع. انه يقف بين صف. نقول هذا يقطع الصف. يقطع الصف لماذا هذا لان صلاته غير معتبرة شرعا. ولو ركع وسجد ويلعب. نقول هذا ماذا؟ كله يسمى عبث ويسمى لعب ولا يسمى صلاة شرعية - 00:19:57ضَ
لماذا؟ لاطباق اهل العلم واجماعهم ان الصبي غير المميز لا نية له وليس له قصد ليس له قصد واذا انتفى القصد انتفت النية. واذا انتفت النية انتفى العمى لانه لا عمل الا بنية - 00:20:17ضَ
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا كل عمل فعله الصبي غير المميز وهو دون السبع فمحل وفاق بين اهل العلم انه لا يوصف بالصحة. لا يوصف بالصحة. هذا محل وفاق. وانما يبحث - 00:20:37ضَ
في باب الحج او كتاب الحج مسألة ماذا؟ هل له حج ام له؟ هل له حج ام لا؟ واذا كان كذلك حينئذ هل يثاب او او لا ويؤمر بها صغير لسبع. عرفنا ان غير المميز غير مكلف وهذا محل اجماع. والمميز وهو من بلغ سبع سنين - 00:20:57ضَ
اي تمامها ليس بلوغها اول السبع وانما باعتبار النهاية يعني تمت عنده السابعة وغدا يدخل في الثامنة مثلا حينئذ نقول هذا صبي مميز يؤمر بالصلاة هل هو مكلف ام لا؟ هذا محل نزاع بين - 00:21:17ضَ
السورية وليس محل وفاق. صبي غير مميز دون السبع. هذا محل اجماع انه غير مكلف. لا يوصف عمله بايجاب ولا تحريم ولا كراهة ولا ندب. وانما اعماله اذا صلى وفعل هذه الامور الاصل فيها انها عبث ولعب الا ما جاء الشرع - 00:21:37ضَ
باستثنائه كالحج ونحوه. واما الصبي المميز فهذا محل خلافه. وعند جماهير اهل العلم انه غير مكلف وهو الرواية المشهورة عن الامام احمد رحمه الله تعالى. غير مكلف مطلقا لا بالصلاة ولا بغيرها. بلغ السبع - 00:21:57ضَ
او العشر او لم يبلغ. اذا غير مكلف مطلقا. وهذا هو الاصح وهو المرجح للنص والتعليم للنص اما النص فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث رفع القلم والمراد بالقلم - 00:22:17ضَ
قلم تكليف. فهو غير مكلف. فاذا نفي عنه التكليف الذي هو ها مقتضى خطاب الشرع الزام مقتضى خطاب الشرع. انتفت عنه الاحكام المتفرعة عنها وهي الايجاب والتحريم وما الى ذلك - 00:22:37ضَ
وهذه قلنا الرواية المشهورة عن الامام احمد لكثرة الروايات في هذه المسألة. وكونه عاقلا يفهم الخطاب لان شرطي التكليف العقل وفهم الخطاب. والصبي المميز قد يكون عنده عقل بل قد يكون اعقل من المكلف - 00:22:57ضَ
وقد يفهم الخطاب ويكون عنده من الذكاء في فهم الخطاب اشد من ذاك المكلف الذي بلغ العشرين والثلاثين. اليس كذلك؟ حينئذ نقول فيه شروط التكليف او وجد فيه شرطا تكليف العقل وفهم الخطاب. لكن هذا الشرع دائما في - 00:23:17ضَ
في الاحكام الشرعية الاصل فيه ان يأتي بضابط مطرد. واذا قيل بانه بالتمييز لا بالسبع. فحينئذ هذا يقع في يقع الناس في حرج سواء ولي الصبي او وصيه او من كان قائما عليه هل بلغ او لم هل يؤمر بالصلاة ام لا؟ لانه يجب على - 00:23:37ضَ
وليه ان يأمره بالصلاة فان ترك الامر وقع في الحرج بالشيخ الاسلامي يرى انه يجب ان يعزر اذا ترك امر ولده اه بالصلاة كما سيأتي بيان. فحينئذ هذا يوقع في الحرج. حينئذ نقول الجواب عن هذه كونه عاقلا يفهم الخطاب جعل - 00:23:57ضَ
جعل تكليفه غير مستحيل. هو ليس كالصبي غير المميز. هذا يستحيل. لانه يكون من تكليف ما لا يطاق. وتكليف وما لا يطاق محل اجماع بين السلف انه غير واقع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا - 00:24:17ضَ
الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم. هذا النصوص في القرآن اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم على ان المسلم لا يكلف بما ليس في طوقه. واما محل النزاع عند المتأخرين فهم لا عبرة بهم ممن تبع الكلام ونحو ذلك - 00:24:37ضَ
اما عند السلف فهو محل وفاق. والنصوص واضحة وبينة. اذا كونه عاقلا يفهم الخطاب. هذا رفع استحالة تكليفه. اذا هو جائز ان يكون من مكلفين ولذلك وقع فيه النزاع. الامام احمد نراه في رواية انه مكلف مطلقا. بالصلاة وغيرها - 00:24:57ضَ
عنه لا. اذا كونه عاقلا يفهم الخطاب جعل تكليفه غير مستحيل. ولكن حط الشارع عنه التكليف تخفيفا ورفعا للحرج عنه وعن وليه او وصيه. لماذا؟ لان العقل خفي وباطن والفهم يتزايد خفي التدريج فلا يعلم هو بنفسه انه قد كلف لانه امر خفي - 00:25:17ضَ
خفي واذا قيل بانه اذا تم عقله حينئذ وجبت عليه الواجبات. وحرمت عليه المحرمات. طيب هو يعرف من نفسه الان في هذه الساعة كمل عقله وصار من المكلفين لا يدري. هو بنفسه لا لا يدري. فحدد له الشارع - 00:25:47ضَ
وقتا للتكليف وهو علامة ظاهرة دالة على الباطن الخفي. الذي يلتبس على الصبي نفسه وهو البلوغ. ويعرف البلوغ بعلامات ظاهرة علامات ظاهرة مثل الانبات وتتم الخمسة عشر والاحتلال وتزيد المرأة - 00:26:07ضَ
بماذا؟ هذه كلها علامات ظاهرة تدرك بالحس ولا يختلف فيها اثنان. ان وجد منها واحد حينئذ حكمنا عليه بانه قد تم عقد وفهمه اللذان هما شرطا التكليف. واما قبل ذلك فهو في محل شك وريب ولبس. هل تم ام لا - 00:26:27ضَ
سيبقى في في حرج والشريعة لا تأتي بالحرج خاصة فيما كثر وعم وطم. اذا هو غير مكلف للنص الذي ذكرناه رفع القلم عن ثلاث يعني قلم التكليف فليس بمكلف بحكم شرعي وذكر منها - 00:26:47ضَ
عن الصبي حتى يحتلم. وفي رواية حتى يبلغ وفي رواية حتى يكبر. هذه الروايات الثلاث تدل على ان الحكم هنا الذي هو التكليف معلق بماذا؟ بما بعد حتى لان الحكم مغيى لا رفع عنه القلم عن الصبي - 00:27:07ضَ
يحترم فاذا احتلم وقع عليه قلم التكليف حتى يبلغا فاذا بلغ وصل الى حد التكليف وقع عليه قلم التكليف هو مطالب بالاحكام الشرعية. هذا قول جماهير اهل العلم من الاصوليين والفقهاء والمحدثين - 00:27:27ضَ
ان الصبي المميز غير مكلف. ولو امر بالصلاة كما سيأتي. الرواية الثانية عن الامام احمد انه مكلف بالصلاة اذا بلغ العشر. عشر سنين هو مكلف بايجاب الصلاة عليه فحسب. لعظم الصلاة نص الذي - 00:27:47ضَ
سيأتي مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم. قال هذا ضرب واضربوهم عليها لعشر. يعني في تمام لتمام العشر. هل يقع الضرب الذي هو عقاب؟ لا على ترك واجب او فعل محرم الاصل له - 00:28:07ضَ
حنين نقول هنا واضربوهم عليها لعاشر نقول الضرب هذا عقاب. ومتى يعاقب الانسان او المسلم اذا ترك واجبا او فعل محرما فدل على ان ترك الصلاة هذا يعتبر فعلا للمحرم وعلى ان ايجاب الصلاة عليه لانه مكلف - 00:28:27ضَ
والا لما ضرب عليها. فصار ماذا؟ فصار مكلفا بالصلاة دون غيرها. فحملت النصوص السابقة كلها على غير الصلاة وخص منها الصلاة فهذا خاص وذاك عام خاص مقدم على العام. الرواية الثالثة الامام احمد انه مكلف - 00:28:47ضَ
مطلقا. يعني بالصلاة وغيرها. الصبي المميز من بلغ تمام سبع سنين على الرواية الثالثة عن الامام احمد مكلف مطلقا يعني بماذا؟ من صلاة وغيرها. بلغ العاشرة ام لا. لماذا شرطي التكليف. لانه قطعا هو يعقل يميز بين المحسوسات يدرك الحقائق ونحوها. ويعرف الحق - 00:29:07ضَ
من الباطن ويعرف الضار من النافع. ووجد فيه الفهم وفهم الخطاب اذا تحقق فيه شرط التكليف. لكن نقول شرطي التكثيف وان كان محل اجماع بين اهل العلم الا انه مستنبط من نصوص الوحيين. وهذا - 00:29:37ضَ
النص رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم نقول هذا نص مقدم على من استنبط من نصوص الوحيين حينئذ لا نقوم بتكليفه الا بماذا؟ الا ببلوغه. وعلامة البلوغ ما ما ذكرناه. قول الرابع - 00:29:57ضَ
منسوب لي المشهور عند المتأخرين من المالكية انه مكلف بالندب والكراهة دون الايجاب ابي والتحريم. صبي مكلف بماذا؟ بالمندوبات. المكروهات غير مكلف بالمحرمات والواجبات. قد كلف صبي على الذي اؤتمي. على الذي اختير - 00:30:17ضَ
بغير ما وجب والمحرم. قد كلف الصبي. اذا مكلف قد كلف الصبي على الذي اعتمي اختيرا بغير ما وجب الذي وجب والمحرم غير الواجب المحرم هو الندب والكراهة. هو الندب والكراهة لماذا؟ لان النبي صلى الله - 00:30:47ضَ
سلم رفعت اليه امرأة صبي وقالت له الهذا حج؟ قال نعم. ولك يا الهذا حاج؟ نحن نقول ماذا؟ نقول الصبي الصغير الاصل فيه ماذا؟ انه لا تصح منه العبادة. لا تصح منه العبادة. وهنا قد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه ان له حاجا - 00:31:07ضَ
وهل يقع الحاج منه على وجه الايجاب؟ الجواب لا. الحج اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا. وباجماع انه لم تبلغ باجماع انه لا يجب عليه الحج. ماذا بقي؟ المندوب. ولذلك لما اثبت له الحج - 00:31:37ضَ
دل على انه مخاطم بالمندوبات. كذلك فعل الصلاة اذا فعل الصلاة. قلنا الصلاة صحيحة. هل يوصف الشيء غير الشرعي صحة او لا؟ قلنا من دون السبع صلاته اذا قام فيصلي نقول هذه لعب ليست بصلاة شرعية. لكن اذا صلى المميز - 00:31:57ضَ
نقول هذه صلاة شرعية. ثابتة وهي صحيحة اذا استجمعت الشروط وانتفت فيها الموانع. طيب اذا قيل بانها صلاة صحيحة. الصلاة لا تقع الا واجبة او مندوبة. ما نوع هذه الصلاة؟ مندوبة منه حتى حتى الفرائض المكتوبات - 00:32:17ضَ
مندوبة اذا فعل مندوبا لو لم يكن مكلفا بالمندوب كيف وقع منه المندوب؟ وهذا في الحقيقة محل اشكال عند ماذا؟ عند الاصوليين. ولذلك العطار في حاشيته على جمع الجوامع المحلي شرحه قال اما ان نلتزم - 00:32:37ضَ
بان الندب والكراهة ليست من احكام التكليف واما ان نقول انها من احكام التكليف ونقول الصبي مكلف بالمندوبات المكروهات. اما هذا واما هذا. واذا قيل بان الصبي تصح منه الصلاة ندبا والحج ندبا وسائلا مندوبات - 00:32:57ضَ
اذا تصح منه هذه الاعمال وهي شرعية. وهو غير مكلف غير مكلف بماذا؟ الحكم التكليفي اربعة ايجاب وندب وتحريم وكراهة. هو غير مكلف فننفي عنه الايجاب والندب. وتقع منه الصلاة ندبا - 00:33:17ضَ
هذا محل تعارض. فاما ان نقول بان المندوبات الحكم الندب والكراهة ليست من احكام التكليف. واما ان نقول بانها من احكام ام التكليف الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم. ولكل وجهة هو مولية يعني من اختار هذا او ذاك فالامر واسع. اذا - 00:33:37ضَ
هذه اربعة اقوال في الصبي غير المميز هل هو مكلف ام لا؟ اذا ليس في الصبي المميز هل هو مكلف ام لا؟ فيه اربعة اقوال وجماهير اهل العلم على انه ليس مكلفا مطلقا لا بالايجاب والندب ولا بالتحريم والكراهة لكن يبقى الاشكال الذي - 00:33:57ضَ
ذكرناه. هنا قال ويؤمر يؤمر بها. بها صغير بها يعني الصلاة. وبما لا تتم الصلاة الا به من شروط شروط ومعرفة اركان ونحو ذلك. لان الصلاة الشرعية لابد لها من اركان تتألف منها الماهية. ولابد - 00:34:17ضَ
من شروط تتوقف على ايجادها المهية. فحينئذ اذا امر الصبي بالصلاة لا يؤمر بصلاة مطلقا هكذا فيقوم يصلي على غير طهارة او على غير قبلة لا نقول لا بد ان يعلم ويؤمر بماذا؟ بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا - 00:34:37ضَ
به ويؤمر من الامر هنا؟ هنا صيغة يؤمر وفعل مضارع مغير الصيغة. لماذا امهمه لان في التعيين ها هل فيه فائدة ام لا لان المراد ان وليه بقطع النظر قال عن كونه ابا او اما او وصيا او اخا او عما او خالا ايا كان. قيما ايا كان هو - 00:34:57ضَ
المخاطب بالنص فتحديده بالاب هذا قصور في مفهوم النص لانه قال مروا اولادكم بالصلاة واولادكم هذا يشمل ما اذا كان تحت ولاية اب او من ينوب عنه. اب او من ينوب - 00:35:27ضَ
عنه اذا يؤمر هنا نقول العامل مبهم ليفيد العموم اي يلزم وليه ابا او جدا او اخا او وصيا او اما ان يأمره يعني يأمر المميز. لاننا عرفنا ان مراده بالصغير هنا مميز بقوله - 00:35:47ضَ
في لسبع يؤمر لسبع. اذا لتمام سبع لا لبلوغ السبع. فصار صبيا مميزا. صار صبيا مميزا امروا بها صغير لسبع. اذا الصبي مأمور او لا؟ هل نقول بانه مأمور؟ او لا - 00:36:07ضَ
مأمور نعم احسنت. الصبي مأمور من جهة الولي لا من جهة الشرع الصبي مأمور نعم قطعا. لانه قال يؤمر بها صغير. اذا الصغير لابد انه قد وقع عليه الامر. واذا - 00:36:27ضَ
عليه صار مأمورا واذا صار مأمورا حينئذ اما ان يكون مأمورا من جهة الشرع واما ان يكون مأمورا من جهة الولي والمراد به هو الثاني. مراد الثاني ويؤمر يعني من جهة الولي لا من جهة الشارع. فان النص الاتي يتضمن - 00:36:47ضَ
امر الشارع للولي وهو مأمور بامره. حينئذ لا يصح وصف الصبي بكونه مأمورا من من الشارع. لانه لو كان مأمورا من الشارع لكان الاصل في الامر هو الوجوب فصارت الصلاة واجبة على الصبي المميز - 00:37:07ضَ
هذا ليس ليس بمراد وايضا وفقا للقاعدة المشهورة عند الاصوليين وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر. اذا امر شخص ثاني شخصا وقال له مر ذاك الثالث بكذا هل يعتبر الاول امرا للثالث او لا محل النزاع - 00:37:27ضَ
محل النزاع والصواب انه لا يعتبر امرا للثالث. لو قلت لك انت مر محمد بالصلاة. هل انا امر لمحمد او امر لك. امر لك انت. ولست امرا له مباشرة. وانما امرتك انت. قل لمحمد او مره - 00:37:47ضَ
صلاتي. حينئذ لا اكون انا امرا لمحمد بالصلاة الا اذا ظهر انه مبلغ. وهذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر مره فليراجعها. وجاء في رواية فامره النبي صلى الله عليه وسلم فراجعها. فدل على ان عمر رضي الله تعالى مبلغ عن النبي - 00:38:07ضَ
سلم وهذا محل اجماع محل اجماع بين اصول انه يعتبر امرا الثالث وما عدا ذلك فالاصل عدمه. اذا نقول فان النص يتضمن امر الشارع للولي وهو مأمور بامره. اذا الحاصل نقول فالاصل لا تجب الصلاة على صغير لم يبلغ - 00:38:27ضَ
للخبر وهذه عبارة مقدمة في المقنع. لا تجب على صغير لم يبلغ للخبر قطعا. خبر ما هو؟ رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبيح حتى يحتلي. ولانها عبادة بدنية فلم تلزمه كالحج. ثم الطفل لا لا يعقل. ولا يصح منه لو صلى دون - 00:38:47ضَ
كيس لا تصح منه الصلاة وانما تنصب بكونها عبثا ولعبا. الا من مميز. لماذا؟ لوجود القصد والنية وان كان فيها نوع ضعف. القصد الا انها معتبرة لاعتبار الشرع لها. الشرع هو الذي اعتبرها. حينئذ هذا يكون كالاستثناء او كالتخصيص - 00:39:07ضَ
له لفقد شرطها وهو النية. وتصح من مميز وهو من بلغ سبع سنين. ويؤمر بها صغير لسبعه. قال في الحاشية اذا فهم الخطاب رد الجواب هذا بناء منه على اختيار القول الثاني ونسبه النووي للجمهور والصواب انه لسبع سنين لان - 00:39:27ضَ
انه اذا دارت المسألة بين ان يجعل الفاصل بين اجتهاد ونص له اعتبار من حيث تعليق الحكم على السبع دون غيره لانه محل سؤال. لم علق النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحكم مروه بالصلاة لسبع. هذا امر يحتاج الى الى جواب - 00:39:47ضَ
يقول الله اعلم به لاننا لا نأمره قبل السبع ولو بيوم ولو بيوم لا نأمره ولا يشرع لنا ولا يشرع لنا الا من باب الترغيب فقط اما الامر الجازم الذي سيأتي وصفه نقول هذا لا يؤمر به. لماذا حد السبعة دون غيرها؟ الله اعلم - 00:40:07ضَ
فلما كان كذلك حينئذ كان انسب ما يعلق به الحكم ما هو دون الصلاة بالسبع من باب اولى واحرى ان نتجه الى وصف قد يصيب فيه الانسان وقد يخطئ. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة - 00:40:27ضَ
البالغ لعموم الادلة لا يقبل الله صلاة احدكم سواء كان بالغا او من دونه ممن تصح منه الصلاة وهو الصبي المميز حينئذ نقول هذه الادلة كلها عامة تشمل كل من قام الى الصلاة. سواء كان قيامه على جهة الايجاب وهو المكلف - 00:40:47ضَ
فيما وجب فيه ما وجبت عليه الصلاة او من لم يكن مكلفا وهو الصبي المميز الا في السترة وهذا لها استثناء يأتي في محله والثواب لمن؟ مروه بالصلاة لمن للولي او للصبي. الثواب له وفاقا - 00:41:07ضَ
عموم قوله تعالى من جاء بالحسنة وهذا يشمل ماذا؟ وهذا جاء بالحسنة قطعا. صلى بل هي من اعظم الحسنات. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. من صيغة عموم تشمل الصبي المميز او لا؟ تشمله قطعا. اذا الثواب له - 00:41:27ضَ
كتاب كذلك وليه على ما امتثل به امر ربه جل وعلا. ولقوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت اليه امرأة صبية وقالت الهذا حج صبي؟ عرفنا الصبي هنا قد يلتبس يقال هل هو صبي مميز او غير مميز؟ نقول المهم ان الصبي هنا المراد - 00:41:47ضَ
به المعنى اللغم يعني من كان دون البلوغ. من كان دون دون البلوغ. الهذا حاج؟ قال نعم ولك اجر. وكذا اعمال البر كلها. كل عمل بر فعله الصبي المميز ولو لم يكن ولو لم يكن مكلفا - 00:42:07ضَ
حينئذ نقول الثواب له. هل يتعارض هذا مع رفع قلم التكليف عنه؟ نقول لا. رفع القلم عنه لا ايدل على انه لا يوثى وانما المراد انه ليس داخلا في خطاب الايجاب والتحريم والندب والكراهة هذا المراد فرفع قلم التكليف عن غير المكلفين - 00:42:27ضَ
لا ينافي ثبوت الاجر لهم بما عملوه من من خير. لان معنى التكليف هو ماذا؟ انهم مخاطبون بالشرعيات على الجهة الايجابي او التحريم. رفع قلم التكليف رفع هذا المعنى الخاص. وثبوت الاجر اعم من مسألة مكلفة وغير مكلف - 00:42:47ضَ
للدليل هذا النص من جاء بالحسنة وهذا قد عمل حسنات. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. حينئذ قد يقال بان الاجر هنا لمن؟ للمرأة. طيب. الهذا حج؟ قال نعم. نقول نعم هذي يعني معناه نعم له - 00:43:07ضَ
احج حذو المنتدى قبل العلم به. نعم له حج والحج لا يقع على جهة الاباحة. فلا ثواب له. وانما فاما ايجابا او استحبابا هو قربة هو حسنة مقطوع بها. فاذا انتفى الايجاب لكونه غير بالغ ثبت - 00:43:27ضَ
الثاني وهو كونه مستحبا. واذا كان كذلك حينئذ نقول ثبت الثواب. ثبت الثواب. اذا الثواب له. كذلك كما ان الثواب لوليه او لمن حدده نحو ذلك. حينئذ نقول ثبوت الاجر له لا يستلزم ماذا؟ انه مكلف - 00:43:47ضَ
ورفع التكليف عنه لا يقتضي انه لا يثاب. لا يقتضي انه لا يثاب. كما ان رفع التكليف عنه لا يستلزم انه لا يؤدب ولا يعاقب ولا يضرب لا بل قد يضرب لفعل المندوبات بل قد يظرب للتأدب بمعنى - 00:44:07ضَ
انه لا يقع في الامور القبيحة. فباب الادب اوسع من باب رفع التكليف. فحين اذ لو عوقب بظرب على ترك صلاة ونحو او ادب ونحو ذلك حينئذ نقول لا نقول عوقب لانه ترك واجبا او فعل محرما لا لان العقاب على - 00:44:27ضَ
ترك ما هو محمود وفعل ما هو قبيح. نقول هذا لا يتعارض مع رفع التكليف. لان رفع التكليف معناه لا ايجاب اب ولا تحريم ولا تعارض بين النوعين. وهكذا لا ينافي امره بالصلاة وضربه على تركها رفع التكليف عنه - 00:44:47ضَ
كما سيأتي في في النص. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويجب على كل مطاع ان يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار. الاولاد لقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة. ومن عنده صغير مملوك او - 00:45:07ضَ
يتيم او ولد فلم يأمره فانه يعاقب الكبير اذا لم يأمر الصغير لانه ترك واجبا. لانه ترك واجبة ويعزر تعزيرا بليغا لانه عصى الله ورسوله. اذا كان عنده ولد وهو صبي - 00:45:27ضَ
شيء مميز وجب عليه ان يأمره بالصلاة. وحينئذ لو ترك نقول ترك واجبا فوجب تعزيره لما ذكر. ويؤمر فيها صغير لسبع لسبع يعني لتمام سبع سنين. اخرج غير المميز فلا يؤمر بها. بل لا تصح الصلاة - 00:45:47ضَ
وكذلك يؤمر بتعليمه اياها وبتعلم الطهارة ليعتادها ذكرا كان او انثى يعني سواء كان المأمور الصبي ذكرا كان او انثى. وان يكفه عن المفاسد. يعني عن المحرمات. لانه على الكبير وهذه ذكرها شيخ الاسلام ايضا رحمه الله يحرم على الكبير ان يمكن الصغير مما حرم على - 00:46:07ضَ
مكلف مما يحرم على المكلف لا يحل له ان يمكن صغيره ذكرا كان او انثى من فعله. ولذلك البعض ماذا؟ انه اذا لم يكن ثم حرام او ايجاب حينئذ يكون الحبل متروكا له على الغالب. الصواب لا. بل يجب على وليه - 00:46:37ضَ
ان يكفه عن كل مفسدة وقد حكم الشرع بانها محرمة. لماذا؟ لانه مأمور بتربيته وتأديبه. فاذا لم يعتد منذ الصغر على ترك القبائح كالغيبة والزنا ولواط ونحو ولذلك حينئذ قد يصعب عليه تركها فيما اذا كبر. اي ويلزمه تعليم احكام الصلاة والطهارة من الحدث والخبث - 00:46:57ضَ
وكذا الصوم ونحوه وتحريم الزنا والسرقة والغيبة ونحوها. ويكف عن جميع المفاسد. قال ابراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يعني من اجل ان يعتادوها لينشأوا على ذلك ويعتادوه فلا يتركونه - 00:47:27ضَ
من اعتاد الشيخ سيره عادة لنفسه. فان من شاب على شيء شاب عليه. وهذا يدل على ماذا؟ على ان هذا الامر متأكد وجود النص في الصلاة ونحوها. ويضرب عليها لعشر ويضرب الضرب معلوم. لكن المراد به هنا الضرب اقل ما يصدق - 00:47:47ضَ
وعليه انه ضرب لماذا؟ لانه ليس على جهة المعاقبة. وانما هو على جهة التأديب. والتربية الحسنة لله يكون هذا الظرب شديدا يعني يؤثر فيه. وانما هو ضرب خفيف باليد مثلا ويتجنب الوجه او بالمسواك او - 00:48:07ضَ
نحو ذلك. واما ما قد يفعله البعض من انه قد يفعل بابنه كانه يصارعه نحو ذلك. يقول هذا ليس ليس مما فجاء به الشرح يعني اذا امر من دون البلوغ يؤمر بالتي هي احسن. واذا ضرب حينئذ يضرب ضربا غير مبرح يعني غير - 00:48:27ضَ
وليس المراد بالضرب هنا الاهلاك ونحو ذلك. نقول لا هذا ليس مخالف ليس موافقا للشرع. بل هو مخالف للشرع ويضرب واذا عرفنا بان الضرب هنا ليس مطلقا. وانما المراد به اقل ما يصدق عليه انه ضرب. لان الباب هنا باب رحمة. وباب - 00:48:47ضَ
تأديب وباب اعتياد على صلاة وحسن تنشئة. وليس المراد به انه ترك واجبا. ويضرب من هو المميز عليها يعني على ترك الصلاة ليفعلها. من اجل ان يفعلها. في الاولى بين ماذا؟ قال يؤمر بها صغير لسبعه. حينئذ قد يستجيب - 00:49:07ضَ
ويبلغ وهو يصلي. وقد لا يستجيب وحينئذ يأمره ويأمره ويأمره ولا يضربه. يعني في السنة الثامنة ومنتصفها والتاسعة لا يباح له ظربه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتا للامر وللظرب - 00:49:27ضَ
واذا كان كذلك حينئذ وجب على ولي الصبي ان يلتزم ما امره به الشرع. فان قدم او اخر نقول قد وقع في مخالفة الشرع وعصى الله ورسوله. فيؤمر لسبع تمام السبع ولا يؤمر قبلها. ولو رغب - 00:49:47ضَ
ترغيبه ما فيه بأس لكن الامر الذي قد يكون فيه نوع شدة ونوع تهديد ونوع تخويف نقول هذا لا يكون الا تمام السبعين. ثم يأمره ويأمره ولو لم يفعل. ويأمره ليس عليه الا البلاغ. فقط. فان تمت - 00:50:07ضَ
العاشرة حينئذ اذن له الشارع ان يضربه. واما قبل ذلك فلا يكون ممتثلا للامر لو لو ضرب ويضرب يعني المميز على تركها عليها يعني ليفعلها بعشر سنين تامة يعني لتمام العشر - 00:50:27ضَ
لان العشرة لماذا نقول لتمام السبع ولتمام العاشر؟ لانه ما يصدق انه بلغ الا اذا تمت. عندما نقول هذا سبع سنين نقول لا هذا ست ونصف. بقي على السبع كم؟ سنة ونصف. اذا كان ست ونصف معناه بلغ السادسة والنصف. حين - 00:50:47ضَ
بلغ كم؟ او بقي له كم؟ سنة ونصف من اجل ان يؤمر بالصلاة. ها؟ اذا سنة ونصف نصف السنة ستة اشهر. سنة ونصف اذا كان ست سنين ونصف. ست سنين وستة اشهر - 00:51:07ضَ
متى يؤمر بالصلاة؟ اذا تمت ست اشهر تمت له كم؟ السادسة. ودخل في السابعة اليوم نقول لا لا يؤمر. ليس بدخوله السابعة يوما. وانما بنهايتها اذا انتهت السابعة دخل في الثامنة حينئذ يوما. مثلها ماذا - 00:51:27ضَ
الضرب اذا دخل في العاشرة نقول لا ما يظرب وانما اذا تمت العاشرة الليلة يتم العاشرة غدا يصير الحادي عشر حينئذ نقول ده هو ان يضربه. لعشر سنين تامة لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يرفعه - 00:51:47ضَ
ابناءكم وفي رواية صبيانكم وفي رواية اولادكم. والابناء هذا خاص بالذكور. والصبيان هذا خاص صل الذكور ايضا. واما الاولاد فهذا يشمل الذكور والاناث. ولكن محل وفاق ان ما ثبت في حق الذكور - 00:52:07ضَ
هو ثابت في حق الاناث. مروا اولادكم ابنائكم صبيانكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. الصلاة هنا قال للعهد الذهني والمراد بها الصلوات المكتوبة الخمس الواجبة. هي التي يؤمر بها هذا هو الاصل فيها. وهم ابناء سبع - 00:52:27ضَ
سنين يعني تمامها واضربوهم عليها لعشر يعني لتمام عشر سنين فيضرب حتى يصلي في كل حتى يصلي في كل وقت. يعني يظرب يؤمر بها لصلاة الفجر. فاذا ترك يظرب ويؤمر بها لصلاة - 00:52:47ضَ
الظهر فاذا ترك وهلم جرا. حتى يبلغا. فاذا بلغ حينئذ تعين الايجاب عليه. واضربوهم عليها على تركها لعشر وفرق بينهم في المضاجع. اذا عندنا امران هنا مروا اولادكم هذا امر والامر يقتضي الوجوب - 00:53:07ضَ
حينئذ امر الصبيان واجب. لكن الوجوب هنا متعلق بمن؟ بالولي وهو مكلف ولا اشكال فليس الامر هنا موجها للصبيان فيقال كيف يقال مروا فحينئذ يكون يكون الصبيان مأمورين والامر فيه الاصل انه يحمل على الوجوب. نقول لا هنا الجهة منفكة. فالمأمور من الشرع هو الولي - 00:53:27ضَ
والامر يقتضيه الوجوب. حينئذ يحمل على الوجوب. والصبي مأمور لا من جهة الشرع مباشرة وانما من جهة الولي فصار امره من جهة الندل حمل امره على على الندب واضربوهم الخطاب هنا موجه - 00:53:57ضَ
للاولياء والامر يقتضي الوجوب. حينئذ وجب عليهما امران الامر اولا ثم الضرب ثانيا وفرقوا بينهم في المضال فرقوا هذا يحتمل انه معطوف على قوله مروهم. ويحتمل انه معطوف على قوله واضربوهم. واذا - 00:54:17ضَ
عطف على الاول وفرقوا بينهم في المضاجع لتمام سبع واذا عطف على الثاني وفرقوا وبينهم في المضادع لتمام عشر يحتمل هذا ويحتمل ذاك. والاصل ان يكون معطوفا الى اه الاخي هذا هو الاصل. وهذا ما رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى. ولهذا قال الحديث يدل على وجوب امر الاولاد والصبيان - 00:54:37ضَ
الصلاة اذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها اذا بلغوا عشرا. والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين فيكون معطوفا على الثاني دون دون الاول. فالامر حينئذ يدل على الوجوب. وقيل مستحب. يعني يستحب - 00:55:07ضَ
ولي الصبي ان يأمره وليس بواجب وليس بواجب. وحملوا الامر على الندب لماذا؟ لان الصبي غير مكلف فيمتنع ان يحمل الامر على حقيقته. لان الاجبار انما يكون على فعل واجب او ترك محرم وليست الصلاة - 00:55:27ضَ
بواجبة على الصبي ولا محظور في تركها. اذا لم يكن واجبا فعل الصبي وهو الصلاة حينئذ كيف يؤمر الاب بامر ابنه هل هذا محل اعتراض؟ قالوا نعم محل اعتراض حينئذ اذا كان الصبي غير مكلف بالصلاة حينئذ لا - 00:55:47ضَ
تؤمر الوالد الاب بامر صبيه امر ايجاب. لماذا؟ لان المأمور به وهو الصلاة غير واجب. فكيف يكلف بايجاد ابي امر يؤدي الى الندب. فجعلوا الصلاة كونها مندوبة للصبي قرينة صارفة للامر الموجه - 00:56:07ضَ
الاباء. والصواب ان يقال بانها للوجوب وان الصلاة مندوبة. وان المحل هنا او الجهة منفصلة مكة وليست في محل واحد. واجيب بان ذلك انما يلزم لو اتحد المحل وهنا مختلف فان محل الوجوب الولي - 00:56:27ضَ
محل الوجود من؟ الولي مروء بالصلاة. مروهم اذا المأمور هو الولي. والاصل فيه للوجوب. ومحل عدمه الذي هو عدم الوجوب ابن العشر او من هو دونه ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي. اذا قيل بانه ليس واجبا على - 00:56:47ضَ
لا يلزم الا يكون واجبا على الولي بل هو واجب على الولي مندوب على على الصبي. ويضرب عليها لعشر يعني لعشر سنين اذا الصبيان ثلاثة اقسام في الشرع. باعتبار الصلاة من دون السبع من من الولادة الى تمام السبع. هذا لا - 00:57:07ضَ
يؤمر ولا يضرب. لا يؤمر ولا واذا صلى صلاته غير غير صحيحة. وينبني على نفي صحة الصلاة انه لا يصف مع المسلمين في الصلاة. فان صف معهم حينئذ نقول هذا قطع للصف. قطع للصف اذا رأيته لا - 00:57:27ضَ
اجنبوا مساجدكم صبيانكم لا وانما المراد انه يقطع الصف. بمعنى ان صلاته غير صحيحة. النوع الثاني من تم له سبع الى العشر هذا يؤمر ولا ولا يظرب عليها. النوع الثاني الثالث ممن تم عنده العشر - 00:57:47ضَ
وهذا يضرب يؤمر بها ويضرب عليها. ثلاثة اقسام باعتبار الشرع. فان بلغ في اثنائها فان بلغ في اثنائها يعني في اثناء الصلاة. بلغ فهد للتفريع. يعني اذا عرفنا الحكم السابق فهو انه - 00:58:07ضَ
يؤمر بها لسبع سنين. هو لم يصرح بالصحة هنا. اليس كذلك؟ قال ولا تصح من مجنون ولا كافر. ولم ينفي الصحة عن الصغير وانما نفى ماذا؟ اثبت ماذا ونفى ماذا؟ في الجملة السابقة - 00:58:27ضَ
بها صغير لسبع اثبت ونفى. ها اثبت الامر انه يؤمر. ونفث فهذا الامر عمن دون السبع. عن من دون السبع. واذا اثبت الامر بانه يؤمر به على جهة الندب فحينئذ اذا كان موجه اليه الامر بالندب بفعل الصلاة هل يستلزم الصحة او لا؟ يستلزم الصحة - 00:58:47ضَ
لذلك لم ينص على الصحة كما هو الشأن في المجنون. وانما قال ويؤمر بها صغير لسبع دل على ان صلاته صحيحة. فاثبت ونفع. اثبت الامر لمن بلغ وتمت عنده السبع ونفاه بالمفهوم عمن هو دونه فلا يؤمر ولا تصح الصلاة - 00:59:17ضَ
ولا تصحوا فان بلغت فهذه للتفريط. ان بلغ يعني ماذا؟ بلغ. يعني وصل الى مرحلة البلوغ وهو حد التكليف بان تمت عنده خمس عشرة سنة. او احتلم او انبت. وتزيد - 00:59:37ضَ
الانثى بان تحيي. حينئذ اذا بلغ اما ان يبلغ قبل الوقت واما ان يبلغ بعد الوقت واما ان يبلغ في الوقت ها في اثناء الصلاة او بعد قضاء الصلاة قبل خروج الوقت - 00:59:57ضَ
رباعية ان بلغ قبل الوقت فمحل وفاق وجبت عليه الصلاة. ان بلغ بعد الوقت محل وفاقا انها لا تجب عليه الصلاة. بقي سورتان هي التي ذكرها المصنف ففيها نزاع بين اهل العلم. وهي فيما اذا بلغ في اثناء الصلاة كبر. الله اكبر - 01:00:17ضَ
واطال الصلاة فتمت له خمسة عشر سنة. خمس عشرة سنة وهو في اثناء الصلاة. حينئذ اولها نفل لانها مندوبة ليست فتن عليه وفي الركعة الثانية بلغاه وجبت عليه الصلاة. او انه اتى بالصلاة صلى سلم ثم بلغ تمت له او احتلم. نام - 01:00:37ضَ
قبل خروج الوقت حينئذ وجبت عليه الصلاة. هل تلزمه الصلاة؟ ام يكتفى بهذه الصلاة المندوبة؟ هذا محل نزاعا بين اهل العلم. اذا قيل بانه بلغ في اثنائها حينئذ بدأ الصلاة بماذا؟ بنية النفل. ثم وجبت - 01:00:57ضَ
فعليه لو وجبت عليه هل ينوي الوجوب؟ نقول الفرض لا ينبني على الواجب. اه الفرض لا ينبني على النفل انما لابد انه يستأنف واما انه يخرج من صلاته فيشرع في صلاة جديدة. ويتم تلك على انها نفل. اذا سلم من الصلاة - 01:01:17ضَ
ثم بلغ حينئذ ادى الصلاة كاملة نفلا. وورد سبب الوجوب. هل يلزم منه اعادة تلك الصلاة على جهة الايجاب ام انه فعل المأمور به وهو المندوب ويسقط عنه الطلب هذا محل النزاع بين الفقهاء. والصواب انه في الصورتين - 01:01:37ضَ
انه يطالب بالصلاة. صواب في الصورتين انه يطالب بالصواب. وهو مذهب الحنابلة و حنفية والمالكية فان بلغا في اثنائها يعني في اثناء اثناء ثني واحد واثناء الشيء اي تضاعيف في يعني في وسطها هذا المقصود بعد ان كبر وقبل ان يسلم. وهذا لا يتصور انه انبت في هذه الساعة او انه احتلم لم يبقى الا - 01:01:57ضَ
سورة واحدة انه ماذا؟ تمت له خمس عشرة سنة وهذا قليل. المسألة هذه لذلك بعضهم يقول كثير من اولاده الصحابة بلغوا في الصلاة. ما الذي ادراك؟ ما هو بصحيح هذا. هذه المسألة وقوعها قليل. لانه لا بد ان يضبط الساعة التي ولد فيها. وفي السابق ما كانوا - 01:02:27ضَ
يضبطون الان يخلطون فيها نقول اذا بلغ في اثنائها يعني في تضاعيف الصلاة بعد ما كبر للصلاة وكبر لها نفلة قبل التسليم بلغ. حينئذ نقول في اثنائها في بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة - 01:02:47ضَ
وهو فيه في الصلاة. سمي بلوغا لبلوغه حد التكليف حد التكليف. او بعدها يعني بعد انقضاء الصلاة بعد ما سلم لكن قبل خروج وقتها وهو في الوقت حينئذ نقول الصلاة لها اول ولها - 01:03:07ضَ
هو صلى في اول الوقت على انها نفل الندب. ثم بلغ بعدها نام فاستيقظ هذا يتصور فيه ماذا احتلام وتمام خمسة عشر خمس عشرة سنة. حينئذ اذا بلغ بعدها قبل خروج وقتها نقول هنا وجد سبب الوجوب - 01:03:27ضَ
وهو ماذا؟ انه مخاطب بهذا الوقت في هذا الوقت بان يصلي الصلاة على جهة الايجاب. فصارت صلاة الظهر واجبة فتى عليه فهل تجزئ النافلة السابقة في اسقاط الطلب او لا؟ هذا محل النزاع والصواب لا. لا بد - 01:03:47ضَ
من اعادته. ولذلك اجمعوا وهذا يرجح ما نذكره. اجمع على انه لو حج قبل البلوغ انه يلزمه هذا اعادة الحج. اليس كذلك؟ بالاجماع. لا خلاف بين اهل العلم. انه لو حج قبل البلوغ - 01:04:07ضَ
لزمهما على اعادة الحج اذا بلغ. لانه حج نفلا قبل وجود سبب الوجوب. فلما وجد سبب الوجود لزمه حج واجب. والنفل لا يسقط الواجب. مثله صلاة هنا وهي صلاة واحدة. فاذا قيل بانها واجبة - 01:04:27ضَ
الامر فيه فيه سعة. او بعد قول تنويه يعني صورة اخرى او بعدها بعد انقظاء الصلاة النافلة في وقتها اما اذا خرج الوقت فحينئذ لا نقوم بالوجوه لانه ما وجبت عليه تلك وانما وجبت عليه التالية اعاد - 01:04:47ضَ
وجوبا لزمه اعادته لذلك شرح بهذا اعاد بمعنى انه تلزمه اعادتها لانها نافلة في حقه شرع فيها نفلا فلم تجزئه عن الفريضة. فريضة لا بد ان ينوي من اولها الى اخرها انها فرض. انها فرض - 01:05:07ضَ
ولذلك من شرع في صلاة العصر وتذكر انه نسي الظهر قالوا قولا واحدا لا يقلب الصلاة ظهرا لماذا لانه قد فاته الجزء الاول تكبيرة الاحرام وما تلاها فاته ان ينويه ظهرا. واذا كان كذلك حينئذ لم - 01:05:27ضَ
تصطحب النية من اول الصلاة. والنية نية فرظية لا التعيين نية فرظية. يجب ان تكون من همزة الله لا اخر التسليم. وانما قدمت قبل التكبير من باب ماذا؟ من باب اللطف بالناس لئلا يقعوا في في الوسوسة. كذلك هو - 01:05:47ضَ
هنا اوقع الصلاة نفلا ثم بلغ فوجبت عليه صلاة الظهر. حينئذ نقول هو مخاطب بصلاة واجبة هي صلاة الظهر. هل ادى هذه الصلاة العصر لا. والصلاة السابقة التي اداها اداها على جهة النفل. والامر موجود وهو وجود الوقت وهو وجود الوقت - 01:06:07ضَ
فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد. وهذا قول ابي حنيفة. يعني الامر بالاعادة. وهو قول المالكية. ثلاثة مذاهب على القول بالاعادة وهو ارجح. وقال الشافعي لا تلزمه في الموضعين في السورتين ان بلغ في اثنائها اتمها - 01:06:27ضَ
ولا يعيد. واذا انقضى من الصلاة ثم بلغ كذلك لا يعيد. في صورتين لا لا يعيد لماذا؟ لانه ادى وظيفة الوقت فلم تلزمه اعادتها كالبالة. وظيفة الوقت باعتبار اوله ثم - 01:06:47ضَ
وجبت عليه الصلاة فوجب انه ينظر الى اخره. فدخل عليه الوقت وهي لن تجب عليه. وحينئذ في اثنائها او بعدها في وقتها وجبت عليه ففرق بين الخطابين. اولا لم يخاطب بها مباشرة. وانما خاطب بها من جهة امر وليه بان يأمره. وثانيا انه لما - 01:07:07ضَ
بلغ في اثنائها او بعدها تجدد له الخطاب فخوطب بها على مباشرة على جهة الايجاب. حينئذ نقول الجهة منفكة ولا مانع ان يؤمر بصلاتين اذا دل الدليل ولا مانع ان يقال له اعد الصلاة اذا دلت دليل كما امرناه باعادة الحج وهو اشق من صلاة واحدة - 01:07:27ضَ
لان الحكم هنا لا يتصور في صلاتين. هي صلاة واحدة. فاذا امرناه ان يعيد الحج. فمن باب اولى ان نأمره ان يعيد الصلاة لانها اخف من من الحجين. لانه ادى وظيفة الوقت لم فلم تلزمه اعادتها كالبالغ. ولنا انه صلاها قبل - 01:07:47ضَ
وقتي قبل وجوب وجوبها وسببه. يعني قبل ان تجب عليه وقبل وجوب السبب. لماذا؟ لانه زوالي نقول وجبت الصلاة في حق المكلفين. ثم هو متى وجبت عليه؟ مثلا في الساعة الثانية. فالساعة الثانية دخل وقت - 01:08:07ضَ
الوجوب بالنسبة لهذا الصبي. وهذا لا مانع لاننا نقول اذا وجب عليه الصوم في منتصف الشهر بلغ في اثناء شهر رمظان حينئذ نقول له وجب عليك باقي الشهر. ما صام شهرا هو ادرك الشهر كله لكنه لم يصمه على جهة الايجاب - 01:08:27ضَ
هل يلام؟ نقول لا يلام. لماذا؟ لانه لم يخاطب باوله على جهة الايجاب بل فعله ندبا في اخره على جهة الايجاب. فما استطاع ان يأتي به حينئذ يلزمه الاتيان به. ولا نقول له وجب عليك اخره ووجب عليك - 01:08:47ضَ
اوله فيجب عليك القضاء لا. لماذا؟ لان الواجب هنا مضيق. واما هنا الواجب في الصيام مضيق. واما هنا فالواجب موسع فيمكنه القضاء ويمكنه اعادة الصلاة. ولنا انه صلاها قبل وجوبها وسببه فلم تجزه عما وجد - 01:09:07ضَ
ده سبب وجوبها كما لو صلى قبل الوقت. فمذهبنا حنابلة وهو مذهب الحنفية والمالكية تلزمه الاعادة. والشافعية تلزمه وذهب ابن تيمية رحمه الله انها لا تلزمه الاعادة فيها لانه صلى على وجه قد امر به - 01:09:27ضَ
فقط فسقط عنه الطلب بالفعل. ويؤيده ان كثير من الصحابة لم يأمروا اولاده. قل هذا ساقط. الاعتراض هذا بان كثير من اولاد الصحابة بلغوا في اثناء الصلاة نقول هذا يحتاج الى اثبات. يحتاج الى الى اثبات. ثم كونه مأمورا بها اولا ثم امر بها ثانيا له - 01:09:47ضَ
في الشرع. والمسألة هذي محتملة. يعني محل اجتهاد. ليس فيها امر قاطع. اما ان يؤمر بالاعادة او لا. هذا محتمل هذا محتمل حينئذ يقال في مثل هذه الاحكام الشرعية هل هذا الحكم له نظير او لا؟ فاذا كان له نظير في الشرع فحمل الاجتهاد - 01:10:07ضَ
في هذه الصورة على ما له نظير ليتحد ويتوافق الشرع اولى من المفارقة بين النظيرين. لان هذا حج وهذه الصلاة والصلاة اعظم من الحج. فاذا امر باعادة الحج فمن باب اولى ان يؤمر باعادة اذا له نظير. فبدلا من ان يستقل الناظر في مثل هذه الصور - 01:10:27ضَ
راعي يعني جديد او استنباط من عنده ولو كان له اصل من جهة القواعد والاصول الا انه اذا وجد حكم شرعي ومجمع عليه نقول حمل النظير على نظيره اولى من ان يستقل بحكم مخالف لما لما سبق. فالصواب في الصورتين انه تلزمه الاعادة. وان - 01:10:47ضَ
ان الصلاة التي اداها نافلة وليست بواجبة. وهذه فلة انقضى منها واضحة وبينة. واما التي فجب او بلغ في اثنائها فهذه بعظهم يرى ان ما وقع فيه البلوغ الاتمام واجب. ولذلك في الانصاف - 01:11:07ضَ
وجب عليه الاتمام ووجبت عليه الاعادة يقول هذا حكم ورأي لا لا يوافق عليه لماذا؟ لانه اذا قيل بايجاب الاتمام على اي صفة على انها ظهر ليست بظهر. لان الظهر لا بد ان يأتي بالنية من اولها. واذا لم يكن كذلك حينئذ كيف تنصب بكونها واجبة؟ نقول هو خوطب بالصلاة - 01:11:27ضَ
ثم يتم هذه الصلاة على انها نفل. واما على انها فرض نقول لا ليس بصواب. ولذلك قال في الانصاف حيث وجبت وهو فيها لزمه اتمامها مع القول باعادتها. وهذا قول ضعيف. بل الصواب انه لا يلزمه اتمامها لانه شرع - 01:11:47ضَ
فيها نفلا. والفرظ لا ينبني على على النفل. لا يقال في صلاة لا نظير له. بانه يشرع في نفل ثم يقلبه واجبة قل هذا لا نظير له بل يتمها نفلا ثم بعد ذلك يأتي بالواجب. فان بلغ في اثنائها او بعد - 01:12:07ضَ
في وقتها اعاد يعني اعاد ماذا؟ اعاد الصلاة لزم لزمه اعادة الصلاة. وهل يعيد الطهارة هل يعيد الطهارة؟ ان كان وضوءا او غسل جنابة فلا. لان رفع الحدث لا يشترط فيه - 01:12:27ضَ
ها رفع الحدث لا يشترط فيه تكليف. لانه حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. يعني ليس حكم شرعية. ليس حكما تكليفيا حكم التكليف والوضع حكمان شرعية. خلافا لما ذهب اليه ابن الحاكم من ان - 01:12:47ضَ
الحكم الوضع حكم العقل صواب غلط. ليس بصواب هذا بل هو حكم شرعي. ليس عندنا اسباب وشروط قوانع وعلل واداء وقضاء ورخصة وعزيمة الا من الشرع. العقل ليس له مدخل. العقل ليس مصدرا من مصادر - 01:13:07ضَ
تشريع لابد ان ان تبني احكامك التي تنظر في الكتاب والسنة على قواعد واصول. وهذه قواعد الاصول تكون على نصوص الوحيين. واما العقل فلا مجال له في مثل هذه الامور. بل لا يحل له ان ينظر دون ان يستعين بقاعدته - 01:13:27ضَ
او اصل او دليل او اقوال او اجماع لاهل العلم. اذا لزمه اعاد نقول لا يعيد الوضوء ولا التيمم تعيد الوضوء ولا غسل الجنابة واما التيمم فعلى المذهب انه اذا تيمم لنفل لا يستبيح به فرضا فحينئذ - 01:13:47ضَ
الزمه ماذا؟ اعادة التيمم. يلزمه اعادة التيمم. ويعيد التيمم لان تيممه قبل بلوغه كان في نافلة فلا يستبيح به فريضة وهذا تقدم فيه باب التيمم لا الوضوء والاسلام لا اعادة الوضوء - 01:14:07ضَ
وغسل الجنابة والاسلام كذلك لان وضوءه رافع للحدث. وهو حكم وضعي لا يشترط فيه التكليف. ولان الاسلام اصل الدين فلا يصح حنف لا يقع نفلة بل هو مولود على الاسلام هذا هو الاصل فيه وهو يقين وهو فرض لكن لا يقال بانه وقع على جهة النفل بل ان - 01:14:27ضَ
لو وجد فهو على وجه الوجوب. فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد. ونقف على هذا والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:14:47ضَ