زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصيام

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصيام للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 11

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:01ضَ

اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء باب ما هذا حكم شرعي يعني في الصوم وحذف الجار المجرور للعلم به بما في قوله الصوم. ومن يكون من باب التنازع - 00:00:29ضَ

الصوم ويستحب بالصوم عليه من يعلق قوله بالصوم بقوله يكره ويقدر بالثاني او يكون بالعكس كلاهما جائز لكن الاولى مختلف فيه عند بين البصريين والكفرين. باب ما يكره عرفنا ان الكراهة حكم شرعي وهي ما طلب الشارع - 00:00:49ضَ

تركه طلبا غير الجازم. فكل امر طلب الشارع اعدامه وعدم ايجاده. لكن لا على جهة جزم حينئذ يطلق عليه بالصلاح اصوليين متأخرين يسمى بالمكروه. واما في شرع فهو اعم من ذلك. يعني يطلق - 00:01:09ضَ

مكروه في الشرع ويراد به المصطلح عليه عند الفقهاء وعند الاصوليين. ويطلق ويراد به المحرم فهو جامع. لذلك بقاعدة عامة ليست في المكروه فحسب لا كل المصطلحات عند المتأخرين الاصوليين والفقهاء لا تنزل مباشرة على نصوص الوحيين - 00:01:29ضَ

قاعدة انتبه لها يا طالب العلم والا وقعت في مهاوي. لا تنزل النصوص الوحيين على ما اصطلح عليه المتأخرون. وانما ينظر فيما اراد به الاصوليون مثلا من هذا الاصطلاح ثم ينظر في اللفظ الشرعي هل له حقيقة شرعية او لا؟ لا بد من - 00:01:52ضَ

بحث هذه المسألة اولا هذا اللفظ هل له حقيقة شرعية او ان مثلا الكراهة جاءت في شرع بمعنى المحرم وجاءت بمعنى ما هو دون المحرم ما هو دون محرم. كره لكم ثلاث ومنها سؤال. منها كثرة السؤال. قال بعض من - 00:02:12ضَ

المراد به هنا ما دون المحرم. وجاء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. استعمل المكروه بمعنى محرم. اذا ليس كل كما جاء لفظ المكروه في الشرع حملناه على المصطلح متأخر عند اصوله. ما يكره عرفنا الكراهة هنا المراد بها ما طلب الشارع - 00:02:32ضَ

تركه طلبا غير الجاز. فان كان جازما بان رتب العقوبة على الفعل والايجاد. حكمنا عليه بانه محرم وكذلك المحرم محرم قد يطلق بالشرع ولا يراد به المحرم الصلاحي بل قد يراد به المعنى اللغوي وحرام على قرين - 00:02:52ضَ

حينئذ نقول ليس التحريم هنا مسلطا على قرية لانها غير مكلفة. ولذلك اذا سمعنا من العامة مثلا حرام عليك كذا ليس لا لا على انه يحرم ما ما احل الله عن اذ نوجد له مخرجا وهو ان هذا اللفظ محمول على المعنى اللغوي حرام عليك تفعل كذا يعني - 00:03:14ضَ

ممنوع ولو كان من جهة العرف ولو كان من جهة العقل. انت ممنوع ان تفعل هذا الامر. هذا لا يليق بك فيطلق اللون حرام عليه لا انكار في مثل هذه الكلمة. وما يستحب يعني والذي يستحب في الصوم الاستحباب مرادف للسنة. وهذا كما - 00:03:34ضَ

قلنا هو المرجح عند الاصوليين ان الاستحباب والسنة والتطوع والندب كلها مترادفة ويجمعها قدر مشترك هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. فان كان جازما حينئذ هو هو الواجب. فالمكروه والمستحب - 00:03:53ضَ

يشتركان في امر ويفترقان في امر يشتركان في ان كلا منهما حكم شرعي الكراهة حكم شرعي فلا بد من من دليل شرعي يثبت الكراهة والا فلا. الاستحباب حكم شرعي فلابد من دليل يثبت هذا الحكم والا - 00:04:13ضَ

والا فلا. كذلك كل منهما يثاب على ما علق عليه فيثاب في المكروه على الترك. ويثاب في الاستحباب على على الفعل. ثم يشتركان لا عقاب على فعل مكروه ولا عقاب على ترك ماذا؟ المستحب. لا عقاب على فعل المكروه ولا عقاب على ترك - 00:04:33ضَ

قوله بالصوم مراده مطلق الصوم يعني ما يشمل الصوم الواجب وما يشمل الصوم النفي وحكم القضاء القضاء هذا كما سبق معنا مرارا هو فعل العبادة خارج وقتها كلها. واما فعلها كلها فعلها كلها في - 00:05:01ضَ

داخل الوقت ما بين الوقتين فهذا يعتبر اداء. واذا فعل بعضا في اخر وقت الاداء وبعظا بعظه الاخر في اول او بعد خارج الوقت حكمنا على الكل بانه بانه اداء. وهذا لا يتصور في الصوم. لا يتصور فيه في الصوم. قد يكون في - 00:05:21ضَ

قال ان يؤخر صلاة الظهر الى اخر الوقت فيصلي ركعتين في الوقت ثم يخرج الوقت فيصلي الركعتين الثالثة والرابعة في خارج الوقت هذا محل النزاع. هل توصف هذه الصلاة بانها اداء؟ او بانها قضاء؟ الصواب انها اداة. اقيم قضاء اقيم. الاول - 00:05:41ضَ

الثاني يعتبر قضاء وصوبنا جميعا. يوصف بكونه قضاء. هذا لا يتصور في الصوم لان الصوم هذا واجب مضيق. واجب مضيق يعني لا يسع الا الفرض نفسه. حينئذ اذا كان كذلك لا - 00:06:01ضَ

اولا يأتي ببدنه في وقته. واذا كان كذلك لا يتصور ان يتنفل في اثناء الشهر. فالشهر كله من اوله الى اخره لا يسع الا ثلاثين يوما او تسعا وعشرين يوما. وحكم القضاء اي قضاء الصوم ويلحق به النذور. يعني صوم رمضان - 00:06:18ضَ

او غيره وما يتعلق بذلك قال في الحاشية ويقع القضاء بمعنى الاداء فاذا قضيتم الصلاة فاذا قضيتم المناسك مناسك الحج مناسككم حينئذ نقول قضاء هنا بمعنى الاتمام لكنه اذا جاء لفظ القضاء لا - 00:06:38ضَ

يفسر اذا جاء لفظ القضاء في الشرع لا يفسر مباشرة بالقضاء عند عند الاصوليين. قد يكون وقد لا يكون وانما يتريث الطالب وهو ينظر ولذلك جاء حديث وما فاتكوا فاتموا وما فاتكم فاقضوا. اختلف اهل العلم في تفسير هاتين الروايتين. فاقضوا كيف - 00:06:55ضَ

وكيف نسميه قضاء؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حينئذ اذا دخل المسبوق مع الامام في الركعة الثالثة ثم قام يأتي بالركعة بالنسبة للامام والاولى له. فالرابعة ثانية. وحينئذ الاولى والثانية اذا قام فيأتي بالاولى والثانية. هل الاولى والثانية هذه اتمام - 00:07:15ضَ

فتكون ثالثة ورابعة في حق المسبوقة تكون قضاء فتكون اولى وثانية في حقه وقد قدم الثالثة والرابعة. هذا محل نزاع بين اهل العلم بناء على ماذا؟ ان قوله فاقضوا فسر بماذا؟ بالقضاء الاصطلاح. وهذا غلط. فانما فقد المراد به قضاء - 00:07:35ضَ

اللغوي وهو بمعنى الاتمام. اذا الروايتان لا لا خلاف بينهما. قول فاتموا هو معنى قوله فاضموا فلا خلاف وبينهما مع كون فقد هذه اه رواية شاذة. وحكم القضاء قضاء الصوم - 00:07:55ضَ

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره وقوله بطل صومه ونحو ذلك بمعنى وجب القضاء وجب قظاؤه لا بمعنى انه لا يثاب عليه بشيء اذا حكمنا بوجوب القضاء على من فوت شيئا من من اليوم او من الشهر قد يكون بسبب مباح وقد يكون - 00:08:13ضَ

بسبب محرم بسبب مباح لماذا؟ كالسفر والمرض ونحو ذلك او بسبب محرم كاكل عمدا كالاكل عمدا والجماع عمدا نقول هذا قد بطل صومه بسبب محرم. والاول بطل صومه بسبب مباح. كل منهما اذا قيل بطل صومه على رأي - 00:08:33ضَ

حينئذ يلزمه القضاء فاذا قيل بطل صومه بمعنى انه وجب عليه القضاء. في الامرين سواء افطر بسبب مباح او افطر بسبب محرم والصواب ان القضاء وجب القضاء يكون بسبب مباح فقط. وما عداه فلا قضاء عليه. لا يؤمر بقضاء صلاة ولا صوم تركه - 00:08:53ضَ

عمدا وانما القضاء يكون فيما اذا ترك ذلك بعذر وهو بسبب مباح. طيب اذا صام في اول اليوم الى الى الزوال الى الزوال ثم اتى بسبب مباح او محرم فابطل صومه. وهل يلزم من ذلك الا يثاب على اول اليوم الذي قضاه في عبادة او لا - 00:09:17ضَ

هل يثاب او لا يثاب قام الى الزوال امسك بنية هذا عمل صالح او لا؟ عمل صالح لا شك في ذلك. وحينئذ اذا ابطل صومه عند الزوال او بعد العصر. فنقول قد افسد - 00:09:38ضَ

قومه ووجب عليه القضاء ويثاب على ما بذل من من عبادة في اول الوقت ولا شك في هذا. مثالها اوضح من لتضح الصورة لو دخل جاء قبل الاذان صلاة العصر - 00:09:55ضَ

ومكث ينتظر ثم اقيمت الصلاة فصلى الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة عند التشهد خرج منه ريح بطل الصلاة لبطلان وضوئه. هل فعله اربع ركعات بانتظار الصلاة بمشيه الى المسجد؟ صار - 00:10:11ضَ

هباء منثورا او يثاب عليه يثاب عليه. اذا بطلت صلاته مع كونه حكمنا ببطلان صلاته مع كونه يثاب على ما بدا. مثل الصوم. مثله الصوم. لو بطل صومه في اثناء النهار - 00:10:32ضَ

لا يفوت اجره في اول النهار. وذاك عمل اخطأ فيه ويأثم ببطلان صومه. ويترتب عليه واما اوله فقد اتى به على الوجه المشروع فعينئذ نقول يثاب على اوله. ولذلك يقول ابن تيمية قوله بطل صومه - 00:10:48ضَ

معنى وجب القضانا بمعنى انه لا يثاب عليه بشيء. وجاءت السنة بثوابه على ما فعل. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى سيدي اذا جاء بما امر به ثم ما استطاع ان يكمل لسبب مباح او لفعل محرم حينئذ نقول يثاب على تلك العبادة - 00:11:08ضَ

شرع في اولها وقد تسحر ونوى وامسك الى ان وقع في المحظور حينئذ نقول هذا كله يثاب عليه ويؤمر بالقضاء وجاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه. وانه لو كان باطلا كعدمه ولا ثواب فيه. لم يجبر بالنوافل شيء - 00:11:28ضَ

وقوله ولا تبطلوا اعمالكم ليس بطلان جميعه بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون موطنا لجميع عمله هذه قاعدة عامة ان ما بذله يثاب عليه وما بطن فيترتب عليه الحكم. قال رحمه الله - 00:11:51ضَ

يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره عرفنا المراد بالكراهة. يكره لمن؟ لصائم يكره لصائم واما غير الصائم فلا يتعلق به حكم بالكراهة في مثل هذا. لماذا؟ لان جمع الريق الاصل فيه الاباحة سواء بلعه دون - 00:12:08ضَ

او بلعه بجمعه حينئذ نقول الاصل فيه الاباحة ولا كراهة. ولكن لما كان فيه شبه بي لما كان فيه شبه ارادة ايصال شيء الى المعدة حينئذ وقع فيه نوع نزاع وان كان ضعيفا وان كان ضعيفا ولذلك الباب هذا كله من اوله الاخير الخلاف - 00:12:28ضَ

فيه ضعيف. واكثر اهل العلم متفقون على جل المسائل في الجملة. يكره جمع ريحه. قلنا يكره للصائم. سواء كان الصوم فرضا او كان نفلة مطلقا. لماذا؟ لان حقيقة الصوم يستوي فيها الفرض والنفل. هذا هو الاصل - 00:12:48ضَ

العصر فيه استواء الفرض والنفل. كمن توضأ لفرض او توضأ لنفله فالامر سيان. من جهة الصفة التاء الكامنة ومن جهة الصفة المجزئة. كذلك حقيقة الصوم ان يمسك امساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس عن اشياء مخصوصة في زمن - 00:13:08ضَ

سابقا نقول هذا حقيقة الصوم يستوي فيها الفرظ والنفل. يكره جمع ريقه ريقه يعني ريق الصائم نفسه فاما اذا كان ضيق غيره فهذا لا خلاف في المذهب. واظن عند غيرهم انه يعتبر من من المفطرات - 00:13:28ضَ

يكره جمع ريقه جمع ريقه فيبتلعه. جمع ريقه فيبتلعه. اذا جمع ريقه اذا جمع ريقه وابتلعه قصدا عمدا كره بلا نزاع. كره بلا نزاع في المذهب. ولا به على الصحيح من من المذهب كما لو امتنعه قصدا ولم يجمعه. لان القسمة ثنائية اما ان يجمعه او لا - 00:13:47ضَ

به العادة وانه يمتص ريقه فيبتلعه مباشرة دون جمع هذا لا خلاف بين اهل العلم انه لا يفطر لا نزاع فيه. وانما النزاع في فيما اذا تقصد جمعه جمع وجمع وجمع ثم بعد ذلك ابتلعه هل يفطر او لا المذهب قولا واحدا لا - 00:14:17ضَ

لا يفطر وانما يكره ولماذا كره؟ قالوا للخروج من خلاف من قال بفطره. وهو ابو حنيفة رحمه الله تعالى. فاقل احوال المختلف فيه ان يكون مكروها وقال في الفروع وقيل يفطر فيحرم ذلك كعوده وبلائه من بين شفتيه فمساه حينئذ نقول كرهها هنا - 00:14:37ضَ

على ماذا؟ على مراعاة قول اخر. وسبق القاعدة في المذهب ان المختلف فيه يعطى حكما دون دون المحرم. دون محرم فيكون مكروها مراعاة لهذا الخلاف. لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يليق الى ما لا يريب. هذا فيه نوعه نوع ريبة بان يجمع - 00:15:00ضَ

طريقه ثم بعد ذلك يفطر او لا يفطر يقع في نزاع بين اهل العلم. وجماهير اهل العلم على انه لا لا يفطره لو بلع ريقه ولو واما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فهذا مبناه على اجتهاد. لان الريق هو ماء الفم. ماء ماء الفم. واذا كان كذلك ففيه شبهة الماء طبيعي - 00:15:20ضَ

الذي يشرب حينئذ هل يشبهه او لا؟ هذا لا شك انه فرق بينهما وهذا مما لا يمكن التحرز عنه ولو جمعه اذا قوله يكره نقول مراعاة لخلاف ابي حنيفة واذا كان خلاف قويا قلنا الكراهة لها وجه - 00:15:41ضَ

مقاعدنا قاعدة في اول كتاب الطهارة. اذا كان الخلاف قويا. وانما يكون قويا اذا استدل بدليل من كتاب او سنة وكان صحيحا واستدل بوجه استدلال وله وله وجه له وجه من حيث تطبيق قاعدة معينة او اصل او ظابط او نحو ذلك - 00:16:01ضَ

عليه قول كثيرين من اهل العلم هذا يكون خلاف فيه قويا. حينئذ يراعى فيحكم بالكراهة. واما اذا لم يكن ثم دليل من كتابنا وسنة وانما فيه اجتهاد ونظر وتعليم. حينئذ نقول هذا خلاف ضعيف - 00:16:21ضَ

واذا كان الخلاف ضعيفا حينئذ لا ينبغي ان يقال بالكراهة والتحرز من الوقوع فيما قال به المخالف. وعليه في الصواب ان جمع وابتلاعه ولو قصدا لا لا يكره. صواب انه لا لا يكره وهو قول جماهير اهل العلم خلافا ابي حنيفة رحمه الله تعالى. يكره جمع ريقه فيبتلعه - 00:16:38ضَ

يبتلع بالنصب يبتلع او يبتلع يبتلعه بنصب الفعل المضارع عطفا على ماذا على جمع وجمع هذا مصدر. والفعل المضارع اذا وقع بعد الفاء وعطف على اسم الخالص نصب بان مضمرة جواز بعدها بعد الفاء - 00:17:02ضَ

بعد بعد الفاء ولبس عباءة وتقر عين تقر بالنصب لماذا نصب؟ عطفا على لبسه وهو مصدر وهنا يبتلعه وقع فعل مضارع بعد الفاء فاء السببين حينئذ نقول معطوف على جمع. والجمع هذا مصدر حينئذ ها. ينصب الفعل المضارع بان مضمرة جوازا بعد بعد الفاء ومثل - 00:17:22ضَ

وبعد الواو كما في المثال الذي ذكرناه عباءة وتقر عين يكره جمع ريقه فيبتلعه لا يفطر من ابتلع ريقه اذا لم يجمعه. هذا بلا خلاف في المذهب وفي غيره. لماذا؟ قالوا لانه لا يمكن التحرز منه لا يمكن - 00:17:47ضَ

الرجوع منه. واذا اخرج ريقه اذا اخرج ريقه الى شفتيه ظاهر شفتيه او باطن شفتيه. ثم اعاده وبلعه حرم عليه وافطر به على الصحيح من المذهب وقوله جمع ريقه هذا يحمل على انه لم يخرجه عن فمه. لانه واصل من فمه. وما كان - 00:18:09ضَ

من فمه فالاصل فيه الفطر الا ما شق الاحتراز عنه وهو الريق ونحوه. حينئذ اذا اخرج ريقه كما قال الشارق الى ما بين شفتيه ثم اعاده وبلعه حرم عليه وافطر به على الصحيح من من المذهب. وقال المجد ابن تيمية رحمه - 00:18:36ضَ

لا يفطر الا اذا خرج ظاهر شفتيه ثم يدخله ويبتلعه لامكان التحرز منه عادة كغير الريق. حينئذ وكانه ينكت عليهم بان الظابط ليس فيما اذا خرج بين الشفتين لانه اذا خرج بين الشفتين فيه شبهة انه لم يخرج عن عن الفم. وكذلك او مراعاة لقاعدة انه لا فطرة مع الشك - 00:18:56ضَ

كما نقول لا واجب مع الشك. لا تحريم مع الشك. كذلك لا حكم بالافساد. افساد الصوم مع مع الشك. فاذا كان بين الشفتين ثم اعاده الى فمه فابتلعه هل يفطر به او لا؟ نقول كونه بين شفتيه مشتبه هل هو خارج عن فمه او لا - 00:19:23ضَ

هذا محتمل واذا كان محتملا حينئذ لا نفطر بالشك. لا نفطر بالشك. ولذلك المذهب انه اذا اخرج الى ما بين شفتيه ثم اعاده وبلعه حرم عليه وافطر به على الصحيح من المذهب. قال المجد لا يفطر الا - 00:19:43ضَ

اذا خرج ظاهر شفتيه. ومن باب اولى انه لو خرج على اصبعيه مثلا او على منديل او نحو ذلك ثم رده محله في فمه وابتلعه هذا واضح مبين انه يفطر به لماذا؟ لانه واصل من من - 00:20:03ضَ

خالد عن عن الفم. ويكره جمع ريقه فيبتلعه. ولا يفطره لانه يصل الى جوفه من معدنه ثم قال رحمه الله ويحرم بلع النخامة. ويحرم بلع النخام. اذا المسألة الاولى في الكراهة. ثم عطف عليها يحرمه وهو لم يبوب لي التحريم - 00:20:20ضَ

وانما بوب لماذا؟ ما يكره ويستحب في الصوم. ولم يذكر ما يحرم فيه في الصوم. لماذا؟ لان ما يحرم هو ذكر مسألتين فقط ومع ذاه فهو اما مكروه واما مستحب. فتغليبا لجانب المكروهات لم يذكر المحرمات. تغليبا لجانب المكروهات - 00:20:43ضَ

لم يذكر المحرمات. يكره جمع ريقه فيبتلعه. ما دام في في فمه. واما اذا انفصل عن فمه ثم ابتلعه افطر انه فارق معدنه مع ان كان التحرز منه في العالم. ويحرم بلع النخامة. يحرم على الصائم او مطلقا - 00:21:03ضَ

كنا هناك يكره جمع ريقه المراد به الصائم. وما عدا الصائم فلا فلا كراهة في حقه. بل هو مباح على على الاصل وهنا قال يحرم بلع النخامة هل هو حرام على الصائم او مطلقا؟ ظاهر والله اعلم انه على الصائم واما ما - 00:21:23ضَ

فالاصل على على الاباحة. وذهب بعضهم الى ان نخامة مستقفرة. واذا كان كذلك حينئذ يحرم مطلقا سواء كان للصائم او او غيري لكن لم اقف على دليل ان ان النخامة مستقذرة شرعا - 00:21:44ضَ

ولا شك انها مستقذرة طبعا وفرق بين النوعين فما حكم الشارع عليه بانه مستقذر بان اوجب ازالته او غسله ونحو ذلك حكمنا عليه بانه نجس حكمنا عليه بانه نجس. واما اذا كان طبعا - 00:22:02ضَ

ولم يأمر الشارع بازالته ولا بغسله ولا نحو ذلك حينئذ لا نحكم عليه بانه بانه محرم بانه نجس. بانه نجس ويترتب عليه التحريم. ولكن بعضهم يذهب الى ان ما استقذر طبعا كره شرعا - 00:22:21ضَ

ولا يقال بانه يستقذر شرعا. ما استقذر طبعا كره كره شرعا فيعطى حكم الكراهة. حينئذ لو قيل بانه يكره بلع قامت بغير الصائم لكان له وجه بناء على هذه القاعدة ان صحت من حيث دليل. واما مطلقا تحريم مطلقا فهذا فيه نظر. وهنا قال يحرم - 00:22:39ضَ

النخامة للصائم لانها وسيلة الى افطاره. والقاعدة في باب الصوم ان كل ما كان وسيلة الى افساد الصوم الفرضي فهو محرم كل ما كان وسيلة الى افساد الفرض صوم الفرض فهو محرم. فهو محرم. فاذا قيل يحرم - 00:23:00ضَ

بلع النخامة فتفهم ماذا؟ انه وسيلة للوقوع في فساد الصوم. حينئذ اذا اطلق المصنفون ويحرم بلع النخامة مطلقا للصائم فرضا او نفلة سلمن في الفرظ ومنعن في في النفل. لماذا؟ لانه لا يحرم افساد - 00:23:23ضَ

الصوم بالنسبة للمتطوع المتنفل. واما الفرض هو الذي يحرم افساد الصوم. فمن تعمد بلع النخامة وهي من المفطرات على ما ذكره هنا بشرطه بلع النخامة وهو متنفل بصومه لا نقول بانه يحرم. لا نقول بانه يحرم وانما نقول هو جائز ان يترك - 00:23:43ضَ

ويخرج عن عن صومه باي وسيلة كان. ويحرم على الصائم ولابد من تقييده بالصوم الفرض بلع النخامة سلع النخام قال جوهري النخامة النخاع فهما شيء واحد وهو البلغم الذي حكاه الجوهري وغيره في المطالع النخامة بالصدر وهو البلغم اللزج. وقال غير النخامة من الصدر والنخامة من الرأس على كل - 00:24:07ضَ

هو شيء مستقر طبعا يخرج من الصدر ويخرج من الجوف ومن الدماغ. هذه مخارجه الثلاثة ويحرم بلع النخامة قال ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. اذا التحريم هنا مقيد بماذا؟ اذا - 00:24:34ضَ

حصلت في فيه ثم ابتلعها ليس على على اطلاق اذا حصلت في فيه في فمه ثم بعد ذلك ابتلعها لماذا؟ لانها ليست من من الفم بمعنى ان ثم فرقا بين النخامة وبين الريق. لو جمع ريقه فابتلعه نقول لا يفطر. لو خرجت - 00:24:54ضَ

قام من الصدر او من الدماغ او من الرأس ثم خرجت الى الفم خرجت الى الفم. ثم بعد ذلك ابتلعها حكمنا على صومه بانه انه فسد. حكمنا على صومه بانه فسد. في المذهب خلاف طويل عريض في النقامة. وعلى ما ذكره المصنفون قال سواء كانت - 00:25:19ضَ

من جوفه او صدره او دماغه فهي مفطرة مطلقا بشرطه. واما في الانصاف فذكر الطرق التي للاصحاب وقال وما ذهب اليه صاحب الفروع وهي النخامة ان كانت من جوفه افطر بها قولا واحدا - 00:25:40ضَ

ان كانت من الجوف افطر بها قولا واحدا والا بان كانت من الرأس من الدماغ او صدره فروايتان عن الامام احمد رحمه الله وهذه الطريق هي الصحيحة وهي طريقة صاحب الفروع احدى الروايتين يفطر فيحرم وهو المذهب - 00:25:58ضَ

اذا كانت ماذا؟ اذا كانت من غير الجوف. والثانية لا يفطر فيكره. اذا على التفصيل اذا ذكره صاحب الانصاف. روى حنبل قال سمعت ابا عبد الله الامام احمد رحمه الله يقول اذا تنخم ثم ازدرده يعني ابتلعه - 00:26:17ضَ

فقد افطر اذا تنخم ثم ازدرده فقد افطر لان النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم ففرق بين النقامة من الرأس فاذا وصلت الى الفم ثم ابتلعها كمن وضع في فمه اكلا ثم ابتلعه - 00:26:35ضَ

والريكم مصدره الفم. حينئذ نشق الاحتراز عنه. واما النخامة اذا وصلت الى الفم فالاصل لفظها وطرحها ورميها. فعينئذ اذا ابتلعها نقول كمن ابتلع اكلا وضعه في فمه ثم ابتلعه لماذا؟ لان النخامة ليست محلها وليست مصدرها الفم - 00:26:54ضَ

ولو تنخى من جوفه ثم ازدرده افطر ثم ازدرده بمعنى ابتلعه افطر. وهذا مذهب الشافعي. لانه امكن التحرز منها. يمكن التحرز منها. ولانها من غير افهمي اشبه القيد كما لو تيأ ووصل الى فمه ثم ابتلعه. حينئذ نحكم بفطره. وفيه رواية اخرى لا يفطر. قال في - 00:27:14ضَ

ويأتي المروزي ليس عليك قضاء اذا ابتلعت النخام وانت صائم لانه معتاد في الفم اشبه الريق. معتاد في الفم اشبه هذي رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهي قول في المذهب كذلك. ان النخامة اذا وصلت الى فم لا لا تفطر. والظاهر انها اذا تعمد ذلك - 00:27:39ضَ

وعممنا الاكل فيما سبقه ايصال جامد الى الجوف حكمنا عليه بانها مفطرة. اذا عممنا الاكلة كلوا واشربوا. قلنا الاكل هناك يعمم بماذا؟ ايصال ايصال جامد الى الجوف ها ولو من غير المعتاد ولو اوصل حصاة - 00:27:59ضَ

او ترابا او خيطا ابتلعه حكمنا بفطره لماذا؟ لانه داخل في مسمى الاكل وكذلك الشرب. حينئذ اذا عممنا هذا ولم نخصصه بالاكل المعبود او الشرب المعهود. حكمنا بان النخامة مفطرة. واذا خصصناه بالاكل المعهول قلنا هي ليست اكلا ولا - 00:28:19ضَ

ولا شربا ولا في معنى الاكل ولا في معنى الشرب فلا نفطر بها. والمذهب هو القول بالفطر. ويحرم منع النخامة اذا حصلت في فيه للفطر بها سواء كان من جوفه او صدره او دماغه - 00:28:39ضَ

او دماغي ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمي يفطر بها يعني بالنخامة فقط اشارة الى ان جمع لا يفطر لانه ذكر مسألتين وهو وهما يكره جمع ريقه فيبتلعه. ثم قال ويحرم بلع النخامة. قال - 00:28:57ضَ

ويفطر بها يعني بالنخامة فقط دون دون الريق. يعني الفطر خاص بالنخامة دون الريق. فلا يفطر ببلع ريقه اجماعا والفرق بينهما ان النخامة تنزل من الرأس او تخرج من الجوف والريق من من الفم. لكن - 00:29:17ضَ

قدموا ولم يطلقه قال ان وصلت الى فمه يعني الى ظاهر فمه. لان الفم كما سبق انه في حكم في حكم الظاهر اليس كذلك؟ في باب المضمضة والاستنشاق قلنا الانف والفم ليس من حكم الباطن بل لهما حكم الظاهر - 00:29:37ضَ

والعصر حصول الفطر بكل واصل منه. هذا هو القاعدة العامة ان كل ما وصل الى الفم ان لفظه لا فطر به وان ابتلعه فان كان ضيقا حكمنا بماذا؟ بعدم الفطر والا فالاصل ماذا؟ الاصل ان يكون مفطرا. كل ما وصل - 00:29:56ضَ

الجوف عن طريق الفم ما عدا الريق فالاصل فيه انه مفطر. والاصل حصول الفطر بكل واصل منه لكن عفي عن الريق بعدم امكان التحرز منه فيبقى فيما عداه على على العصر. ولذلك قال ان وصلت الى فمه. مفهومه - 00:30:16ضَ

ان لم تصل الى فمه وتحركت في صدره او وصلت الى حلقه ولم تخرج وابتلعها لا تفطر لماذا؟ لانه حرم النخامة ان وصلت الى فمه وحكم بالفطر بها مفهومه ان لم تصل الى فمه لا فطر بها. يدخل فيه امران. ان شعر بها وتحركت في صدره. او - 00:30:37ضَ

في دماغه ولم تخرج تصل الى حلقه لا فطر بها. او وصلت الى حلقه ولم تخرج. حكمنا بماذا؟ بصحة الصوم. لماذا لان داخل لان ما عدا الفم وهو الحلق وما دونه له حكم الباطل. له حكم حكم الباطل فما دامت في محلها - 00:31:07ضَ

ان تخرج الى الفم يعني الى ظاهر الفم. حكمنا عليها بانها في الباطن وما دامت كذلك فلا حكم لها. لا حكم لها الا اذا ظهرت كما هو الشأن في الدم والبول ونحو ذلك. ويفطر بها فقط. هذا اراد به اخراج الريق. ان وصلت الى فمه - 00:31:27ضَ

مفهومه ان لم تصل الى فمه لا يفطر بها. وهي في حكم الباطل. وقيل لا تفطر ايضا ولو وصلت الى الفم. هذا قول وذكره صاحب الانصاف. لانها لم تخرج منه ولا يعد بلعها اكلا او شربا. وهذا مبني على الخلاف الذي ذكرناه - 00:31:47ضَ

سابقا ان وصلت الى فمه لانها من غير من غير الفم كالقيء. وذلك لامكان التحرز منها. وهو مذهب الشافعي وغيره لا نخامة لن تصل الى الى فمه. ومثله كل ما خرج من الفم من دم او قيء او قنس - 00:32:07ضَ

حكمه حكم النخامة. بمعنى انه اذا وصل الى فمه فلفظه فلا اشكال ولا اشكال يعني لا يحكم بالفطر واما اذا ابتلعه دون لفظه حكمن بفطره لماذا؟ لان الاصل ان كل واصل - 00:32:27ضَ

الى الفم مع ذا الريق يحكم بالفطر اذا دخل جوفه وكذلك اذا تنجس فمه بدم كان يكون خارجا من اسنانه ونحوها او قيء او قلس ونحوه. فمنعه افطر وان قل لامكان التحرز منه. والاصل - 00:32:44ضَ

الدم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. اذا كل ما يكون في الفم من النخامة وما شاكلها من الدم او القيء او القنس ونحو ذلك فالاصل فيه ماذا؟ ان يطرح ويلقى فاذا ابتلعه وان كان قليلا حكمنا بفطر الامكان - 00:33:04ضَ

للتحرز منه. ولان الفم في حكم الظاهر كما ذكرناه. وان تنجس فمه فبصق النجاسة وبقي الفم نجسا. فابتلع ان خرج داو في فمه ان خرج داو في فمه ثم بصقه - 00:33:24ضَ

ثم امتلأ ريقه هل نحكم بفطره او لا؟ قالوا ان بقي جزءا من اجزاء النجاسة المنجس وهو الدم حكمنا في فطنه والا فلا. يعني ان تيقن وجود اجزاء بان يكون لم يستقصي في البصق. يعني لم يتحرى. وانما - 00:33:43ضَ

لما يكون تفل مرة واحدة ثم يظن ان اجزاء من المنجس وهو الدم باق فابتلعه حكمنا على حكمنا على صومه من فساده. والا بان يكون قد استقصى في البسط قالوا هذا لا لا نحكم به بفطره. لماذا؟ لان - 00:34:03ضَ

وصول جزء من اجزاء النجاسة الى الجوف مشكوك فيه. ولا فطرة مع مع الشك. لا نحكم بالفساد مع مع وان تنجس فمه فبصق النجاسة وبقي الفم نجسا فابتلع ريقه فان كان معه جزء من المنجس افطر بذلك الجزء - 00:34:23ضَ

والا فلا. يعني لا يفطر. قطع به ابو البركات. لانه لا يتحقق ابتلاءه لشيء من اجزاء النجاسة. وان استقصى في البصق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر. والا افطر في صحيح من المذهب. استقصى بمعنى تحرى في اخراج الدم من فمه - 00:34:43ضَ

ان تحرى ثم وجد طعم الدم في حلقه لم يفطر. ان لم يتحرى ويستقصي بالبسط ثم وجد طعم الدم ونحوه في حلقه قالوا بفطره قاله في في الانصات وسيأتي ان مناطق حكم بالحلق هذا ليس له دليل واضح بين - 00:35:03ضَ

وان قل الامكان التحرز منه وان اخرج من فمه حصاة او درهما او خيطا ثم اعاده نظرت فان كثر كثر ما عليه اخطر يقولون لو وضع شيئا في فمه ها وظع حديدة في فمه ثم اخرجها - 00:35:26ضَ

واعاد ما دامت في فمه وامتصها حينئذ الريق على العصر يكره جمع ريقه لكن اذا اخرجها ثم ردها ثم حينئذ يكون قد امتص شيئا من خارجه كما لو وضع ريقه على يده ثم ابتلعه. حكمنا بفطره لماذا؟ لانه من خارجه. وانما عفي - 00:35:43ضَ

عن الريق في محله لعدم امكان التحرز منه. لكن لو تفله في منديل ثم ابتلعه. قالوا هذا في هذا مفطر واما اذا وضع شيئا في فمه ثم لفظه ثم رده قال هذا فيه تفصيل - 00:36:09ضَ

فيه تفصيل. نظرت فان كثر ما عليه ها افطر. يعني ان كان كثير لانه واصل من خارج لا يشق منه والا فلا يعني لا يفطر بابتلاع هذا الضيق الموجود على الدرهم ونحوه. وقال بعض اصحابنا يفطر الابتلاء - 00:36:27ضَ

في ذلك البلل الذي كان على الجسم. ولنا انه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله الى حلقه كالمضمضة والتسوك سواك الرطب والمملوء. فحينئذ التفريق بين القليل والكثير ونقول هذا لا اصل له. تفريق بين القليل والكثير هذا لا لا اصل له. ولو ترك - 00:36:47ضَ

الناس وشأنه ها لما احتاج الى مثل هذه المسائل التي قد تزعج العامة لو علموا بها لانها تدخلهم في وساوس وتدخلهم في في نعم لكن على المذهب نقول ما وضعه في فمه ثم اخرجه ثم رده ان كان كثيرا افطر وان كان قليلا - 00:37:07ضَ

نحكم بفطره. ولو اخرج لسانه ثم اعاده ها قلنا الريق في محل الريق فيه فيه محله معفون عنه. اطال لسانه واخرجه عن الفم. ها؟ ثم رده. وعليه ريق ان نقول خرج الريق خارج الفم ثم ارجعه فيفطر به او لا؟ قالوا لا. لانه لم ينفصل عن محله ولو - 00:37:29ضَ

كثر ولو اخرج لسانه ثم اعاده لم يفط بما عليه وفاقا ولو كثر على الصحيح من المذهب لانه لم ينفصل عن محله ويفطر بريق اخرجه الى ما بين شفتيه ثم بلع. هذا كل المسائل المتعلقة بالريق. منذ مسائل كلها متعلقة بماذا؟ بالريق - 00:37:57ضَ

اصحها ان يقال بان ما اخرجه من فمه ثم رده وافطر به ولا اشكال وما عدا ذلك فالاصل عدم البحث عنها ويبقى الناس على ما هم عليه. ان اخرجه من فمه ثم رده هذا كمن شرب ماء. كمن شرب ماء - 00:38:17ضَ

فنحكم بفطره لانه ادخل شيئا الى جوفه عن طريق فمه ليس منه. هو منه في الاصل لكن لما رماه وطرحه صار ليس منه واضح فحينئذ نحكم بفطره وساد صومه وما عدا ذلك فيبقى على على الاصل ولا نبحث فيه. ثم قال ويكره ذوق طعام - 00:38:36ضَ

بلا حاجة يكره ذوق طعام في الاصل الذي هو المقنع قال ويكره ذوق الطعام. هكذا اطلقه فيعم الحاج وغير الحاجة والشارح هنا او المصنف صاحب الزاد قيده بقوله بلا حاجة. فحينئذ تكون الكراهة مقيدة بماذا؟ بما اذا لم - 00:38:58ضَ

يحتج فان احتاج ارتفعت الكره وهذا هو المذهب. هذا هو هو المذهب. وان كان فيه خلاف كبير عندهم. وفي المقنع ويكره ذوق الطعام هكذا باطلاقه. وقال ابن قيل يكره من غير حاجة ولا بأس به للحاجة. لا بأس به للحاجة. فعلى الاولى التي هي كلام صاحب - 00:39:22ضَ

ان وجد طعمه في حلقه افطر. اذا قيل يكره مطلقا لحاجة او غيرها. فان احتاج طعم ثم وجده في حلقه طعمه في حلقه افطر مطلقا. افطر مطلقا. وعلى رواية ابن عقيل له وهو ظاهر كلام الزاد - 00:39:47ضَ

انه مقيد بالحاجة ان احتاج الى ذوق الطعام فذاق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر. هذا الذي ينبني على الخلاف في هذه المسألة. هل الكراهة مطلقة او مقيدة بالحاجة؟ والصواب انها مقيدة بالحاجة. فعلى الاولى ان وجد - 00:40:09ضَ

طعمه في حلقه افطر لاطلاق الكراهة. وعلى الثاني اذا ذاقه فعليه ان يستقصي في البسط. ثم ان وجد طعمه في حلقه لم يفطر وان لم يستقص في البسط افطر لتفريطه على الصحيح من من المذهب. وجزم جماعة انه يفطر مطلقا وهذا ظاهر - 00:40:29ضَ

كلام صاحب المقنع. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. الى ذوقه لماذا؟ لانه لا يأمن ان يصل الى حلقه في حكم بفطر تذوق لماذا؟ انت ممنوع من هذا الطعام وممنوع من هذا الشراب ولو كانت ثم حاجة هذه الحاجة ليست - 00:40:49ضَ

في مقام الفطر او الحكم بفساد الصوم يعني لا لا تقارنها ما يترتب على فساد الصوم اعظم مما يترتب على عدم الذوق ذوق الطعام يعني اذا لم تذقه في وضع الملح مثلا ما ضرك؟ ما الذي حصل؟ لا اشكال. لكن لو حكمنا بكون الذي يذاع قد وصل الى حلقه - 00:41:09ضَ

واناطة الحكم بالحلق بانه مفسد للصوم هذا شأنه شأنه خطير. حينئذ لانه لا يأمن ان يصل الى حقه فيبطله قال احمد احب الي ان يجتنب ذوق الطعام فان فعل فلا يضره. فان فعل فلا يضره وظاهره الاطلاق - 00:41:33ضَ

وهو عبارة صاحب المقنع وهو مذهب ما لك رحمه الله تعالى. قال المجد المنصوص عنه عن احمد انه لا بأس به حاجة ومصلحة. وان كان ظاهر العبارة الاطلاق. ولكن حكى المجد هنا انه لا بأس به لحاجة ومصلحة. لقول ابن - 00:41:53ضَ

بأس لا بأس ان يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه يريد شراء شيء معين فاراد ان يذوقه حينئذ قال ابن عباس لا بأس ان يذوق شيء يريده شراءه عين اذن الله يحكم - 00:42:13ضَ

في فطر ولو وصل الى حلقه اذا كان على جهة العموم. وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. يعني حكى المجد والبخاري ابن عباس رضي الله عنهما جواز ذوق الطعام لحاجة ومصلحة. واختاره بالتنبيه وابن عقيل وفاقا لابي حنيفة والشافعي. وقال ابن تيمية اما اذا ذاق طعاما ولا - 00:42:29ضَ

او وضع في فيه عسلا ومجه فلا بأس به للحاجة. كالمضمضة والاستنشاق. وعلى قول المجد ومن تابعه استقصى في البسط ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر. وان لم يستقس افطر. قال في الانصاف على الصحيح من من المذهب. والذي جرى عليه - 00:42:49ضَ

صاحب الزاد هو الصحيح من المذهب خلافا لما ذهب اليه صاحب المقنع. المقنع اطلق العبارة. قال يكره ذوق الطعام مطلقا. سواء لحاجة او غيرها وقيده مستدركا عليه صاحب الزاد قال بلا حاجته وفرق بينهما على الرواية الاولى التي اختارها صاحب المقنع - 00:43:09ضَ

انه اذا ذاق فوجد طعمه في حلقه افطر مطلقا وعلى الثاني ينظر هل ازال ما على ريقه؟ يعني تحرز في البصق فان وصل الى حلقه وجد طعمه في حلقه لم يفطر لا - 00:43:29ضَ

يضره ذلك والا حكمنا بفطره. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ومضغ علك قوي يعني يكره مضو علك قوي وان وجد طعمهما في حلقه افطرا ويكره مضغ علك قوي قال ابن فارس العلك كل صمغة تعلك اللبان مراده به اللبان هل له ان يأكل اللبان او لا؟ هذا فيه - 00:43:46ضَ

قال ابو فارس كل صمغة تعلق يعني تمضغ قال ابن سينا العلك ضرب من صبغ الشجر كاللبان يمضى والجمع عالوك وبائعه علاق. ويطلق على كل ما يمضغ ويبقى في فمك المصطفى واللبان - 00:44:16ضَ

قال ابن سيدا ضرب من صمغ الشجر على ما ذكرناه سابقا. فحينئذ هل له للصائم مطلقا سواء كان يصوم فرضا او يصوم آآ نفلا هل له ان يأكل العلك الذي هو اللبان ونحو ذلك - 00:44:36ضَ

المنقول عن احمد رحمه الله كراهة مظغ العلك. كراهة مظغ العلك. قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد الصائم يمضغ العلكة؟ قال لا. يعني يسأل الصائم يمضغ العلكة؟ قال لا. وقال اصحابنا العلك نوعان بناء على ما ذكر - 00:44:53ضَ

من الرواية وغيرها العلك نوعان يعني يختلف الحكم باختلاف الشيء. وهذا امر مطلب ان الشيء اذا كان له عدة صفات وكان الحكم متعلق وكان الحكم متعلقا بنوع معين لابد من التفصيل. ولا يقال بان الحكم مطرد - 00:45:13ضَ

مع جميع الانواع لان العلمة ما هي الا عدم ايصال شيء الى الجوف. هل كل علك يصل منه شيء الى الجوف او لا؟ الجواب لا. اذا لابد ان يختلف الحكم لاختلاف انواع العلك - 00:45:33ضَ

فاذا كان قويا اختلف حكمه فيه اذا كان يتفتت ويصل ويصير اجزاء مفتتة في الفم وينزل الى الجوف. صار له حكم اخر. حينئذ قال اصحابنا العلك نوعان الاول ما يتحلل منه اجزاء وهو الرديء رديء الذي يتحلل بالمضغ فلا يجوز مضغه. وسيصر - 00:45:49ضَ

المصنف بذلك ويحرم العلك المتحلل يعني الذي يتفتت وتكون له اجزاء في في الفم فلا يجوز الا ان لا يبلع ريقه. يعني لو تفتت ثم بصق واستقصى في البسق قالوا لا يحرم. لان الحكم معلق. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا انتفى دخول - 00:46:14ضَ

تلك الاجزاء الى الجوف انتهى الحكم المرتب عليها والا والا فلا فان فعل فنزل الى حلقه منه شيء افطر به كما لو تعمد اكله. هذا في المتفتي متحلل الظعيف الرديء. ان - 00:46:41ضَ

نزل منه شيء بعد تفتته في الفم نزل الى الجو فافطر به. لماذا لماذا افطر به؟ لانه داخل في مفهوم وكلوا واشربوا. هذا يسمى اكلا او لا. على ما ذكرناه سابقا يسمى - 00:46:58ضَ

اكلة يسمى اكلة قل له وان قل والشرب كذلك ايصال مائع الى الجوف ولو لم يكن معتادا وان قل. فالحكم واحد هذا النوع الاول وهو ما يتحلل منه اجزاء وهو الرديء لا يحل مضمه يحرم المصلي بذلك النوع الثاني - 00:47:16ضَ

العلك القوي الذي يصلب بالمضغ. يعني كلما مضغه اشتد صلابته ولا يتفتت ولا يتحلل منه اجزاء تصل الى ماذا الى الجوف. فعينئذ قال يكره فحكمه يكره مضغه ولا يحرم. واذا كان كذلك نقول الكراهة حكم شرعي - 00:47:36ضَ

الاصل فيها ماذا؟ الا تثبت الا بدليل شرعي. فاذا انتفت العلة وهو تحلل هذا العلك المصطفى ونحوه ووصول اجزاء الى الجوف الاصل انتفاء الحكم كليا وهو التحريم. لان الاول قلنا يتحلل منه اجزاء - 00:48:01ضَ

ثبت الحكم وهو التحريم لانه يؤدي الى ماذا؟ الى افساد الصوم الفرض والكلام فيه. واذا لم يكن كذلك حين يؤذن الاصل انتفاء الحكم من اصل وهو الاباحة. فنقول الاصل ارتفاع التحريم فيبقى على الاباحة. لكن هنا قال فهذا يكره مضغه ولا يحرم. وممن - 00:48:20ضَ

فيها الشافعي واصحاب الرأي. ورخصت عائشة رضي الله تعالى عنه في عنها في مضغه. القوي رخصت عائشة في وبه قال عطاء. لانه لا يصل الى الجوخ منه شيء. فهو كوضع الحصاة في فيه. لو وضع الحصاة في فمه - 00:48:40ضَ

يلعب بها ما حكمه؟ يفطر او لا لا يفطر هل يكره لا يقرأ لانه من قبيل العبث حينئذ نقول لا حكم لهذه الحصاد في في فمه لان الحكم معلل بايصال اجزاء ولو كانت قليلة الى الجوف وهذا لا لا - 00:49:00ضَ

اجزاء له. فالاصل دفاع الكراهة من اصلها. ولا يقال بالتحريم ولا بالكراهة. ويكره مضغ علك قوي لا منه اجزاء. وهو الذي كلما مضى مضغه صلب وقوي. ولم يتحلل منه اجزاء. قال احمد - 00:49:20ضَ

في الرجل يبطل الخيط يعجبني ان يبزق. يعني الذي يضع الخيط في فمه ويخيط مثلا. قال يعجبني ان يرزق لماذا لانه قد يقع في ريقه شيء من تلك الاجزاء. فيصل الى الى فمه. قال وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لانه - 00:49:40ضَ

يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش هذا سبب الكراهة. لماذا كره؟ لانه يحلب البلغم. يخرج البلغم. عرفنا البلغم في فيه خلاف. ويجمع الريق. ما الداعي وليجمع الريق حينئذ نقول جمعه الريق فيبتلعه فيدخل في خلافه ابو حنيفة. اذا ما يؤدي الى الوقوع في - 00:50:00ضَ

او في المكروه حكمه مكروه قلنا يكره ان يجمع ليقال اليس كذلك؟ مراعاة بخلاف ابي حنيفة. طيب اذا وجد شيء يؤدي الى اجتماع الريق. تكثير الريق في الفم قالوا يكره لماذا؟ لانه وسيلة للوقوع في في المكروه. وما ادى الى المكروه فهو فهو مكروه. ويورث العطش فكره له ذلك. اذا عدة - 00:50:26ضَ

نراها نقول فيها فيها نظر والصواب انه لا لا يقضى. اذا امن بان العلكة قوي ولا يتحلل منه شيء نقول العلة انتفت ويبقى على الاصل وهو الاباحة. وهو تشبيهه بالحصاة - 00:50:50ضَ

يضعها في فمه او لا من مراعاة هذه المسائل التي ذكرها. ثم قال رحمه الله وان وجد طعمهما في حلقه وان وجد طعمهما ضمير يعود الى ماذا؟ الى طعام الطعام والعلك - 00:51:07ضَ

في حلقه هنا اناط الحكم بماذا؟ بالحلق. والاصل في عدم وصول الاكل والشرب الى حلقي او الى الجوف معدة. لا شك انه الثاني. وكلوا واشربوا حتى يتبين الى اخره ونقول الحكم معلل هنا بماذا؟ بما يسمى اكلة. والذي يصل الى الجوف سواء كان جامدا او مائعا هو الذي يسمى - 00:51:25ضَ

اكلا او شربا. اناطة الحكم بالحلق دون الجوف وهو المعدة يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل واضح مبين لانه يفتلق الحكم فاذا قيل اذا وضع قطرة في انفه مثلا - 00:51:54ضَ

وقلنا ان الانف هذه منفذ لا الى الجوف. طيب ما وصل وضع دواء في انفه ولم يصل الى الى معدته بل وصل الى حلقه ان نحكم بفضله او لا؟ ان جعلنا اناطة الحكم بالحلق حكمنا بفطره. وان قلنا الاصل هو الوصول الى الجوف لم نحكم به - 00:52:11ضَ

فطره ولذلك نقول من وضع قطرة في انفه ووجد حرارتها في حلقه وطعمها ولم يتأكد من وصولها الى الجوف فالاصل عدم فساد صومه. هذا هو الاصل. لان الحكم معلل وهو عدم ايصال الطعام والشراب الى المعدة. فان - 00:52:33ضَ

لا الى المعدة بل الى الحلق ووقف. لان ليس كل ما وصل الى الحق تعداه الى الى المعدة. بل هذا يحتاج الى تحقق والتحقق مثل هذي المسائل فيه نوع تعذب. حينئذ لو وضع قطرة واحدة في انفه نقول لو مشت ووصلت الحلق ووجد حرارتها او طعمها - 00:52:53ضَ

اصل عدم وصولها الى المعدة الا بشيء ظاهر بين. فان لم يصل فالحلق ليس مناطا للحكم بالفطر وعلى الاصل وهو صحة الصوم. هنا قال في حلقه نقول هذا فيه نظر. لان الحلق ليس مناطا للحكم بالفطر بل هو الجوف وهو - 00:53:13ضَ

واذا قلنا بان كل مجوف من الدماغ والدبل ونحو ذلك على ما ذهبوا اليه بانه لا يكون مناطا للحكم بل المعدة فحسب. وما عداه ولو كان مجوفا لا نحكم به بالفطرة على الصحيح. والمذهب على التعميم. وان وجد طعمهما - 00:53:33ضَ

متى مضغ العلكة ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر هذا واضح وان وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان يفطره الكحل اذا وجد طعمه في حلقه هذا وجه. والوجه الاخر لا يفطره لانه لا يترك منه شيء. والصواب - 00:53:55ضَ

اذا عللنا الحكم بالوصول الى الجوف. نقول اذا وصل طعم الطعام الى الحلق انه لا لا يفطر. وكذلك لو وصل الكحل انه لا لا يفطر حتى على المذهب. يعني حتى على المذهب نقيد بانه اذا وصل الى الحق فالصواب انه لا لا يفطر حتى لو قيل - 00:54:16ضَ

بفطره اذا وصل الى الجوف وفرق بين المسالتين ان يقال كحل يصل الى المعدة. وكحل يصل الى الحلق. الثاني لا يمكن ان يقال بانه يفطر الاول قد يقع في في الخلاف. لماذا الاول وقع فيه خلاف والثاني لا نرتضي خلاف فيه؟ لان مناط الحكم في الشرع ان الصيام - 00:54:36ضَ

امساك عن ايصال شيء الى الجوف وهي المعدة فقط وما عداه فلا فلا يعرج عليه. هنا قال وان وجد يعني من ذاق طعم الطعام او من وضع العلكة في فمه وهو ماذا؟ وهو العلك القوي ان وجد طعمه في حلقه - 00:54:59ضَ

قلنا الصواب انه لا يكره ان يمضغ العلك القوي. طيب وجد له طعن في حلقه. ما الحكم؟ يفطر او لا؟ المذهب نعم المذهب انه يفطر. والصواب لا لماذا؟ لان الحلق ليس محلا الاكل ولا للشرب. وانما الاكل والشرب يصل الى الجوف - 00:55:19ضَ

وكذلك لو طعم الطعام فوجد طعمه في حلقه على المذهب يفطر والصواب لا. وان وجد طعمهما في حلقه افطر صوبه في تصحيح الفروع وغيره لاطلاق الكراهة. ومقتضاه انه لا فطرة اذا قلنا بعدم الكراهة - 00:55:40ضَ

كما صرح به في شرح المنتهى وذلك لانه لا ينزل منه شيء اشبه ما لو لطخ باطن رجله بحنظل ومجرد الطعم لا مجرد الطعم لا يفطر. ومجرد وصوله الى الحلق كذلك يضاف اليه لا يفطر - 00:56:00ضَ

بل لابد من الوصول الى الى الجوف وهو المعدة. لانه اوصله الى جوفه. كيف وصله الى جوفه ما ما يقال بانه وصله الى جوفه. ليس كل ما وصل للحلق وصل الى الجوف - 00:56:17ضَ

بل الحلق طريق الى ان يصل الى الى الجوف. وهذا شيء قليل يسير كيف الاصل فيه عدم الوصول الى الى الجوف. فمن دعا انه يصل الى الجوف هو الذي عليه ان يبين ذلك والا بقينا على على الاصل. ثم قال ويحرم العلك المتحلل. هذا - 00:56:33ضَ

النوع الثاني متحلل الذي له اجزاء له اجزاء. يحرم العلك المتحلل. لماذا؟ لانه صار وسيلة الى افساد الصوم الواجب وكل ما كان وسيلة وطريقا الى افساد الصوم الوادي فهو محرم. فهو محرم - 00:56:53ضَ

ويحرم العلك المتحلل. لماذا يحرم؟ لانه صار وسيلة الى افساد الصوم الواجب. وكل ما كان وسيلة استاذ الصوم الواجب فهو محرم سواء كان علك او غيره. ويحرم مضغ العلك المتحلل الذي له اجزاء اجماعا - 00:57:17ضَ

قاله في المبدع والفروع لانه يكون قاصدا لايصال شيء من خارج الى جوفه مع الصوم وهو حرام فيه تعرض لفساد صومه. لكن قيده المصنف هنا ان بلع ريقه مفهومه ان لم يبلع ريقه فليس بمحرم. ان بلع ريقه. المتضمن لهذه الاجزاء المتحللة من العلك - 00:57:37ضَ

الرديء فان لم يبلع ريقه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حكمنا بالتحريم لامكان ايصال هذه الاجزاء الى الجوف. فاذا انتفى اكل العلك مضغوا مضغوا مضغوا وتحلى ثم بصقه نقول لا لا يفسد صومه ولا يحرم. لذلك هنا قال ان بلع ريقه والا فلا يعني بان يلفظه اذا تحلل فلا - 00:58:05ضَ

فلا يحرم فلا يحرم واذا لم يكن حراما لا يترتب عليه الحكم بفساد الصوم. ان بنى عريقه مفهومه ان لم يبلع طريقه فليس بمحرم. وهذه من المسائل التي خالف فيها المذهب. لان المذهب مصحح في الانصاف وغيره انه يحرم العلك - 00:58:33ضَ

مطلقا سواء بلع ريقه او لا سواء بلع ريقه او لا فهو محرم فهو محرم. لكن الصواب ما ذهب اليه المصنف هنا ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه. وفي الاقناع ولو لم يبتلع ريقه - 00:58:53ضَ

نفيا لما اخرجه المصنفون او اثباتا لما اخرجه المصنف لانه اخرجه ان لم يبلع ريقه فليس بمحرم في الاقناع ويحرم العلك المتحلل ولو لم يبتلع ريقه. فهو حرام يعني بمعنى انه طرحه وقذفه اقامة - 00:59:12ضَ

مظنة مقام المئنة. لانه مظلوم. من الذي يجزم بانه لم يتحلل شيء؟ او انه تحلل شيء ولم ولم يخرج او ينزل الى جوفه هل كل ما بصقه يكون خارجا مخرجا لكل الاجزاء الموجودة في الفم؟ هذا مظنون. واذا كان كذلك قالوا - 00:59:32ضَ

اصلوا حفاظ الصوم بكل جزء من هذه الاجزاء ان تصل الى الجوف. ولا يمكن ان يقال بهذا الا اذا منع مضغ العلك المتحلل مطلقا. والصواب كما ذكرنا ما ذكره المصنف. ولذلك بالشرح قال هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح - 00:59:52ضَ

التفصيل الذي ذكره صاحب لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه ولم يوجد اذا رمى ريقه ولم يبتدعه نقول الحكم يدور مع اللاتي وجودا وعدما. المحرم هو ايصال هذه الاجزاء الى الجو وهو رماها. فكيف نقول يحرم عليه؟ والصواب عدم عدم - 01:00:14ضَ

تحريم وقال في الانصاف والصحيح من المذهب انه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقا وجزم به اكثر وهو الصحيح من المذهب عند المتأخرين يعني على ما اصطلحوا عليه على ما اصطلحوا عليه يكون المصنفون خالف خالف المذهب. والبهوت اراد في الشرح ان يجمع بين القولين فاضطرب. قال ويحرم - 01:00:33ضَ

رأيكم متحلل ومطلقا اجماعا. ثم قال ان بلع ريقه والا فلا. فزيادة مطلقا هذه الاولى حثها لولا حثوى ثم ينبه على ما ذكره في فيما بعد ذلك. لانه قال ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا. يعني سواء يبتلى عليه - 01:00:57ضَ

اولى وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب. ثم قاله في المودع انبلع ريقه والا فلا. هذا تناقض كيف يطلق اولا ثم يقيد كيف يطلق اولا ثم يقيم؟ فالصواب تأخير قوله مطلقا الى كلام صاحب الانصاف. ولذلك التزم به في الاقناع - 01:01:15ضَ

المنتهى والاقناع على الاطلاق. واذا كان كذلك فما اتفق عليه المنتهى والاقناع فهو اول مذهب. وان اختلف فالمنتهى هو هو المدح ثم قال رحمه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. وتكره القبلة سبق معنى ان مباشرة اذا انزل او - 01:01:36ضَ

اذا امن او املى حكم بماذا؟ بفساد الصوم. بفساد الصوم اراد هنا ان يبين حكم المباشرة باصلها. يعني دون انزال او امداء. ما حكمها؟ ويعبرون عن ذلك لانها مفتاح مفتاح المباشرة القبلة ومرادهم المباشرة بما دون الجماع. فيذكر ان تذكر القبلة - 01:01:58ضَ

دلالة على ما عداها من مقدمات الجماع. ولذلك قال بعضهم القبلة اي مقدمات الوطي فالحكم عام. فالحكم فيشمل المباشرة ويشمل الملامسة التي تؤدي الى شهوة ويشمل المعانقة ويشمل التقبيل وكل ذلك. ما دون الجماع. واما الجماع فقد سبق بيانه. والحكم - 01:02:26ضَ

هنا فيما اذا انزل او اندى سابق في المسائل السابقة قد تحدث عنه. فحينئذ الحكم هنا دون ان ينزل او يمدي ما حكمه؟ والا لو كانت المسألة بالقبلة التي يترتب عليها الانزال او الامداد لا يقال بانه يكره. وانما نقول - 01:02:50ضَ

نقول ماذا؟ يهرب لان عندنا قاعدة كل ما ادى الى افساد الصوم فهو حرام. سواء كان قبلة او مسا او معانقة او الى اخره فما ادى الى افساد الصوم قطعا حكمنا بتحريمه. ولذلك ان ظن الانزال بالقبلة حرما. فدخل في المسائل السابقة - 01:03:12ضَ

والخلاف هنا فيما اذا لم يظن انزالا وعلى المذهب ولا ولا امداد. فنبقى على الخلاف الذي سيأتي القبلة ودواء الوطئ. قال لمن تحرك شهوته؟ قال في الشرح المقبل مقبل ومثله المعانق ونحو ذلك لا يخلو من ثلاثة احوال. يعني اما واما واما ثلاثة احوال - 01:03:33ضَ

الاول او الاولى ان يكون ذا شهوة مفرطة المقبل من حيث هو لا يخلو من ثلاثة احوال. ان يكون ذا شهوة مفرطة يعني صاحب شهوة قوية. صاحب شهوة مفرطة. يغلب على - 01:04:01ضَ

ظنه انه اذا قبل انزل او انذر فهذا تحرم عليه القبلة قولا واحدا وغيرها قال المجد بلا خلاف نعلمه لتعريضه للفطر ثمان انزل افطر او امدى او وان لم ينزل اثم مع عدم الحكم بفطره. يعني صاحب الشهوة المفرطة ما حكم تقبيله - 01:04:16ضَ

نقول محرم لماذا؟ لانه وسيلة الى الوقوع في في المحرم. لان الشيء المظنون اذا غلب على الظن حصوله اخذ حكم العلم به ومعلوم ان العلم بالانسان المني او المذي هذا يؤدي الى افساد صومه وما ادى الى - 01:04:46ضَ

صومي فهو فهو محرم. اذا اذا كان شهوته مفرطة وغلب على ظنه الانزال حرم. حرم عليه التقبيل وغيره. لماذا لانه مظنة الى الوقوع في افساد صومه. اذا اذا قبل ثم انزل فلا اشكال في ابطال صومه - 01:05:06ضَ

لانه فعل محرما اولا من جهة الاقدام. من جهة الاقدام. وثانيا من جهة افساد صومه. طيب قبل وهو من الحالة الاولى ولم ينزل ولم يمضي. نقول فعل محرما واثم ولكن هل نحكم بصومه بكونه فاسدا؟ الجواب لا. لان الصوم مرتب على وجود المني او المذي. فان انتفيا - 01:05:26ضَ

انتفى الحكم. هذه الحالة الاولى وهذي لا خلاف فيها. الثانية ان يكون ذا شهوة ايضا صاحب شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك لا يغلب على ظنه الانسان. يعني يحكم نفسه. كما قالت عائشة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه املككم لارى به لاربه - 01:05:52ضَ

فمثل هذا وهو صاحب شهوة وغلب على ظنه عدم الانزال المذهب الكراهة المذهب انه يكره لانه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد. والافظاء الى الفساد هنا مشكوك فيه. ولا يثبت التحريم بالشك - 01:06:13ضَ

الاول قلنا ماذا الحالة الاولى؟ تحريم. لماذا؟ لانه مظنون ان ينزل او ينفي. ظن غالب هو يغلب على ظنه والثاني عنده شهوة لكن يغلب على ظنه ماذا؟ ان يمسك نفسه. قالوا الحكم كراهة. لماذا لا نقول كالحالة الاولى؟ في التحريم؟ نقول - 01:06:35ضَ

افظاء الى افساد الصوم في الثاني مشكوك فيه ولا تحريم مع مع الشك بخلاف القسم الاول. اذا الثاني ان يكون ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك الله له التقبيل. لانه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد. والافظاء الى الفساد هنا مشكوك فيه ولا يثبت التحريف بالشكل - 01:06:55ضَ

الثالث حالة الثالثة ان يكون ممن لا ممن لا تحرك القبلة شهوته ابدا قبله ما قبل مكانك سر. هذا حكمه يختلف عن الاول والثاني الشيخ الكبير عجوز ها ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا تكره له لا تكره يقبل ما شاء ما في بأس وهو مذهب وابي حنيفة والشافعي - 01:07:19ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. هنا يستدلون في الحال الثالث في هذا الحادث. صواب انه يستدل بالحالة الثانية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا لكنه ايضا كان ذا شهوة. ويغلب على ظنه انه - 01:07:50ضَ

ها الا يخرج منه شيء. حينئذ يستدل بهذا اولى في الحالة الثانية سيأتي ان شاء الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. ولما كان مالكا نرى به وغير للشهوة في معناه. هذه الرواية الاولى انه يكره وهو مذهب ابو حنيفة والشافعي. لوروده عن النبي صلى الله - 01:08:04ضَ

عليه وسلم انه كان يقبل بل ويباشر وهو صائم وكان املككم لارى به لاربه عينين هنا كان ماذا كان صاحب شهوة او لا؟ صاحب شهوة. ولماذا يجعل هذا الحديث في هذا القسم؟ نقول هذا محل نظر. محل محل نظر. الرواية الثانية - 01:08:24ضَ

لانه لا يأمن حدوث الشهوة. يكره لانه لا يأمن حدوث الشهوة. اذا هذه ثلاثة احوال ثلاثة احواء والصواب منها ان يقال ان الحكم معلق بمظنة الانسان والامداع حكم معلق هنا بماذا؟ بمظنة الانزال او الامداد. فمن غلب على ظنه الانزال او الامداد حرم. والا - 01:08:48ضَ

لا فالاصل الاباحة ولا ولا كراهة. فالاصل الاباحة ولا يقال بالكراهة. ولذلك قال في الانصاف فاعل القبلة لا يخلو اما ان يكون ممن تحرك شهوته او لا ممن ان تحرك شهوته او لا؟ فان كان ممن تحرك شهوته فالصحيح من المذهب كراهة ذلك فقط. ومحل الخلاف - 01:09:17ضَ

اذا لم يظن الانزال اذا الخلاف في ماذا؟ في حالة واحدة وهي اذا لم يظن الانزال او الامذاب فان ظن الانزال حرم قولا واحدا. واذا لم يظن الانزال فهو فيه خلاف يكره او لا يكره. والصواب عدم عدم - 01:09:44ضَ

الكراهة ومحل الخلاف اذا لم يظن الانزال والا فحرم عليه قولا واحدا. وان كان ممن لا تحرك شهوته فالصحيح من المذهب انها لا لا تكره اذا العبرة تحريك الشهوة او الانزال وعدمه. نقول الظاهر الثاني وليس - 01:10:04ضَ

الاول الظاهر الثاني لانه يمتنع ان يقال بانه يباح له ان يقبل زوجته ثم يقال له لا تتحرك شهواتك. هذا فيه بعد فيه فيه بعد فحينئذ يكون مدار الحكم على على الانسان. ولذلك قالت عائشة ولكنه كان املككم لعربي. فدل على ان التعليم - 01:10:26ضَ

بمثل هذا يكون وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. فان لم تحرك شهوته فلا تكره. فلا فلا تكره. حينئذ نقول هذه مسألة ليست مدارها القبلة فحسب. بل على كل ما ادى الى الوقوع في الواقع. اي ما كان وسيلة له. ما كان وسيلة له. فالاصل في - 01:10:47ضَ

مباشرة الاباحة الاصل في المباشرة الاباحة. ويحمل قوله تعالى فالان باشروهن ليس المراد المباشر بالمعنى العام. بل المراد بها المباشرة بالمعنى الخاص وهي الجماع وما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة للصائم الا اذا ظن الانزال او الامداع. ولذلك مع قوله تعالى لو حمل - 01:11:10ضَ

على المباشرة بالمعنى العام وقد نقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صوي يباشر هذا فعل مطلق يدخل تحته كل ما يمكن ان يكون مباشرة دون الجماع - 01:11:38ضَ

فهذا الحديث يدل على ان المراد بقوله فالان باشروهن الجماع فحسب وما عداه فيبقى على على الاصل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ذكر خلاف القبلة ونحوها. قال قوم بكراهة التقبيل - 01:11:51ضَ

مباشرة مطلقا. وهو المشهور عند المالكية. وروى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يكره القبلة والمباشرة. ونقل ابن المنذر عن قوم تحريما تحريم. واباحها قوم مطلقا اذا فيها كراهة - 01:12:09ضَ

التحريم مطلقا التفصيل. تفصيل واختلفوا في في التفصيل. قال في الفتح وهو المنقول صحيحا عن ابي هريرة يعني الاباحة مطلقا وقال بعض الظاهرية انها مستحبة يستحب للصائم ان يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل - 01:12:29ضَ

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولذلك جاء في حديث عائشة كان يقبل وهو صائم ولكم في رسول الله صوت حسنة. هذا رواه احمد وقال الشيخ الالباني صحيح على شرط البخاري رحمه الله. وفرق اخرون بين الشاب والشيخ - 01:12:46ضَ

فأباحوها للشيخ دون الشام. قالوا الشاب هذا مفرط الشهوة في الاصل. فلو قبل واصل واما الشخلة يقبل ويقف. اذا تكره للشاب وتباح للشيخ. وورد في حديث لكنه ضعيف كما سيأتي. وفرق اخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك - 01:13:03ضَ

هذا الذي ذكرناه من يملك نفسه في عدم انزال انزال او امداد وبين من يملك نفسه وبين من يملك نفسه وبين من لا يملك نفسه. فان كان يملك نفسه فالاباحة. والا فالكراهة. فان ظن الانزال غلب على ظنه الانزال او الامداد. نقول - 01:13:23ضَ

واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقا بقوله فالان باشروهن فمنع من المباشرة نهارا واجيب بان النبي صلى الله الله عليه وسلم مبين عن الله تعالى واباح المباشرة نهارا. فدل على ان المراد بها في الاية الجماع لا ما دونه من قبلة - 01:13:43ضَ

ونحوها. ما دون من قبلة ونحوها. واما ان قبل توددا ورحمة ما حكم من باب التودد والرحمة هذا هل يتصور في الزوج ان تصور حينئذ نقول هذه خارجة عن الخلاف. خارجة عن عن الخلاف. والا فالحكم فالحكم واحد. قال لانه عليه الصلاة والسلام - 01:14:03ضَ

السلام تكره القبلة لمن تحرك شهوته. قلنا والصواب انها لا تكره على الاطلاق. الا اذا ها. كان لا يملك نفسه نقول بالكراهة. لانه عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ رأوه دول لكنه ضعيف. من حديث ابي هريرة ان رجلا - 01:14:34ضَ

سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له. واتاه اخر فنهاه عنها. فاذا الذي رخص له شيخ والذي شاب رواه ابو داوود المنذر والحائض وفي اسناده ابو العامس الحارث ابن عبيد سكتوا عنه وقال بالتقريب مقبول. اذا نقول هذا - 01:14:54ضَ

الضعف ولا يعتمد عليهم. ورواه سعيد عن ابي هريرة وابي الدرداء وكذا عن ابن عباس باسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم لما كان مالكا لارى به لاربه. كان يقبله وهو صائم. وكذلك يباشر وهو صائم. ولكنه - 01:15:14ضَ

لارب متفق عليه. يعني املككم لنفسه. وامنكم من الوقوع في قبلة يتولد منها انزال او شهوة او هيجان هذا يؤكد وما ذكرنا انه اذا لم يغلب على ظنه ذلك فالاصل ماذا؟ الاصل الاباحة ولا يقال بالكراهة. ورواه اكثر المحدثين بفتح - 01:15:34ضَ

حمزة والراء املككم لارى به. وبعضهم بكسر الهمزة وسكون الراء. يعني لاربه حاجة النفس ووترها. وقيل العضو وبالتحريك الحاجة اذا فيه خلاف. وتحريم وتحرم ان ظن انزالا مع القبلة لفرط شهوته. هذا متفق عليه قلنا - 01:15:54ضَ

ولا خلافا فيه. لتعريضه للفطر ثم ان انزل افطر وان لم ينزل لم يفطر. ذكره ابن عبد البر اجماعا. ذكره ابن عبد البر اجماعا ان عرفنا خلاصة ما يذكر في القبلة الاصل فيها الاباحة. الا اذا ادت الى غلبة ظن او غلب على ظنه انه ينزل. حينئذ صارت - 01:16:14ضَ

ولا وجود لقبلة مكروهة. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ثم قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ويجب هذا مطلقا الوجوب ليس خاصا بالصوم ولكن الوجوب هنا اكد - 01:16:34ضَ

وجوب هنا اكل لماذا؟ لان الصوم الاصل فيه انه يورث التقوى. ولذلك قال ولعلكم لعلكم تتقون. فدل على ان ثمرة التقوى ان ثمرة الصوم الحقيقية هي ان يورث التقوى في المرء في المسلم. فحينئذ اذا وقع في المحرمات في رمظان - 01:16:54ضَ

في غيره انتفت حقيقة التقوى لانتفاء الثمرة التي تترتب على على الصوم. يجب مطلقا في كل وقت وكل في رمضان وغيره ومكان فاضل اكد وزمن كذلك فاضل. اجتناب كذب. والكذب خلاف الصدق وصدق الاخبار - 01:17:14ضَ

بما يطابق المخبر عنه. والكذب هو الاخبار بما لا يطابق المخبر عنه. ولا يشترط فيه القصد لا يشترط فيه القصد. خلاف الصدق والغيبة هي ذكر الانسان بما فيه مما يكره. سواء ذكره بلفظه او - 01:17:37ضَ

او كتابة او اشارة اليه بعين او يده او رأسه وظابطها كل ما افهم به غيره نقصان مسلم فهي غيبة محرمة باجماع لمستثنى اهل العلم مما يعرف بمكانه. وشتم وشتمنا الشتم المراد به السب والاسم - 01:17:56ضَ

والاسم الشتيمة. ونحوه يعني من كل فاحش ومن كل قول وفعل محرم. لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وهو الكذب والعمل به وهو الفعل المحرم فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه - 01:18:16ضَ

رواه احمد والبخاري وابو داوود وغيره من لم يدع قول الزور يعني يترك القول المحرم او الكذب اذا خص به او العمل المحرم فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه هذا المراد به الزجر والتحذير مما ذكر في الحديث وانه لا بد من ان يجتنبه الصائم حتى - 01:18:36ضَ

يثمر الصوم حقيقته وثمرته في نفسه وليس المراد انها مفطرة وقد قيل بان الغيبة مفطرة وبان سماع الغيبة كذلك يعتبر من المفطرات ولذلك قالوا يجب كف لسانه عما يحرم. ويسن عما يكرهون. قال في الكشاف ذكر الشيخ تقي الدين وجها - 01:19:00ضَ

يفطر بغيبة ونميمة ونحوها قال في الفروع فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم. اذا ليس هو من شذوذات ابن حزم رحمه الله تعالى القول بالفطر بالغيبة ونحوها لان ابن حزم رحمه الله ان من ابتاب افطر. ومن نم فقد افطر فهو مسبوق هنا نقل ابن الكشاف وجها منسوبا لابن تيمية رحمه الله - 01:19:22ضَ

يفطر بغيبته ونميمة. قال في الفروع فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم. وقال انس اذا اغتاب الصائم افطر وعن إبراهيم قال كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم وعن الأوزاعي من شاتم فسد صومه لظاهر النهي وذكر بعض أصحابنا - 01:19:46ضَ

رواية يفطر بسماع الغيبة. يفطر بسماع الغيبة. اذا قوله فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اخذ بعضهم بان هذه من مفسدات الصوم. ولولا الاجماع الذي حكي لقيل بظاهره وهو ان من وقع في فعل - 01:20:06ضَ

محرم نقول ليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اذا يأكل ويشرب فاستوى امساكه عن الاكل والشرب واكله وشربه. هذا ظاهر الحديث. ولكن حكى الاجماع على انه لا لا فطر بذلك. قال احمد ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه - 01:20:26ضَ

لسانه ولا يماري ويصون صومه وكانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه يعني من المعاصي فيسقط اجره او يضعف ولا يفطر بغيبة ونحوها وفاقا يعني على ما ظهر للمصنف وقال - 01:20:46ضَ

قال احمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم الله المستعان. لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم وذكره الموفق اجماعا لان فرض الصوم بظاهر القرآن الامساك عن الاكل والشرب والجماع. وظاهره صحته يعني اذا اخذنا بظاهر القرآن - 01:21:09ضَ

وقد قال وكلوا واشربوا ثم قال فالان باشروهن دل على ان من اتى بهذه ثلاثة الاشياء صح صومه حينئذ اذا جاء نص ظاهره افساد بغير هذه الثلاث. عينين نقول يمنع الكمال - 01:21:29ضَ

يمنع الكمام. وهنا فليس لله حاجة المراد به ان هذه الامور تنقص من اجر الصوم او تضعفه. بل قد تعدمه من اصله. فيبقى الصوم صحيحا في الحكم الشرعي. واما ثوابه فهذا الذي يكون موردا لما ذكر. ينبغي للصائم ان يتعاهد - 01:21:45ضَ

ان صومه من لسانه ولا يماري يعني لا يجادل ويصون صومه فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا يغتب احدا. وان كان ذلك لا ينبغي في كل وقت بحالة الصوم هكذا. وكانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد - 01:22:05ضَ

وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ - 01:22:20ضَ

المراد به هنا الكلام الفاحش. رفث هو اعم وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكر ذلك مع النساء او مطلقا قال في الفتح ويحتمل ان يكون النهي لما هو اعم منها. وعام رفث كل رفث سواء كان مقدمات الجماع او كان جماعا او ذكر ذلك - 01:22:40ضَ

مع النساء او كان كلاما قبيعا فهو عام لانه فلا يرفث هذا فعل مضارع منسمك من مصدر ووقع في او بعد نفي او نهي فيعم فيكون عاما. وهذا ما ذكره صاحب الفتح. ولا يصخب وفي رواية ولا يجهل. اي لا يفعل شيئا من افعال الجهل - 01:23:00ضَ

كالسياح والسفه ونحو ذلك. ولا يصخب والصخب هو الرجة واضطراب الاصوات للخصام. والمراد ان المنع من ذلك يتأكد في الصوم يتأكد فيه في الصوم قاتله يعني جاءه شاتمه او قاتله هذا يمكن حمله على ظاهره ويمكن ان يراد بالقتل اللعن - 01:23:20ضَ

الى معنى الشتم قوله قاتله هذه مفاعلة شاتمه الاصل في الصائم ماذا ان يقابل المشاتمة بالمشاتمة والمقاتلة بالمقاتلة والاصل الكف الاصل الكهف وهذا المراد بالحديث. حينئذ فاعل مثل ضارب كل منهما يضرب الاخر. قاتل كل منهما يقتل الاخر. لكن ليس مرادا هنا. ليس مرادا. فان اذ لا تكون الباب هنا باب مفاعلة او فاعلة - 01:23:40ضَ

مثل سافر سافرا بمعنى انه احدث السفر اذا ليس فيه مفاعلة في السفر بين شخص وشخص اخر بخلاف ظارب حينئذ نقول هنا قاتله وشتمه لا يمكن حمله على المفاعلة لان الصائم مأمور بان يكف نفسه عن ذلك - 01:24:09ضَ

تكون من طرف واحد. وسنة لمن شتم قوله اني صائم الحديث السابق. الحديث السابق فاذا ولا فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. هذا توجيه نبوي فليقل. والاصل في ظاهره انه امر لكن اهل - 01:24:29ضَ

العلم على على الاستحباب وسنة لمن شتم يعني وسب او لعن او قوت او فعل كل ما يستوجب ان يقابله بمثل المكروه. عينين لو كانت مصيبا او صاحب حق فيسن ان يقول اني صائم. وجاء في الحديث فليقل - 01:24:49ضَ

والقصر فيه القول باللسان. القول باللسان. وقد اختلف اهل العلم هنا هل يقوله جهرا؟ او يقوله سرا منهم من قال جهرا مطلقا في الفرض والنفل ومنهم من قال يسر مطلقا في الفرض والنفل ومنه من فصل قال - 01:25:09ضَ

جهرا في الفرظ دون النفي لان الجهر في الصوم الفرض هذا لا لا يحتمل الرياء لان الكل صائم فالخوف من الرياء واما في النفل قالوا هنا يسر والصواب انه يقوله جهرا. يقوله جهرا مطلقا سواء كان صوم فرضه او صوم نفله. بل - 01:25:29ضَ

ان الدخول في الخلاف في مثل هذه المسائل هذا مبني على مقدمة ان سلمت بها دخلت معهم والا فلا وهي القول اذا اطلق في لسان العرب في لسان العرب هل يطلق - 01:25:49ضَ

ويصح اطلاقه دون قيد على ما في النفس او لا سرا لم تتلفظ في نفسك اني صائم. هل هذا يسمى قولا او لا؟ الصواب لا يسمى قولا. في لسان العرب لا يسمى قولا - 01:26:02ضَ

ولكن كثير ممن يكتب من الابواب المذاهب لما عندهم من انحراف في مسألة الكلام شاعرة طلابية ونحو ذلك فيأتون بمثل هذه المسائل ولو ورد خلاف عن الامام احمد او غيره لابد من تأويله بانه لا يخرج على مثل هذا الاصل. وانما هم يخرجونه على اصل انه يسمى - 01:26:21ضَ

سلاما ويسمى قولا ولو حدث به نفسه ولو حدث به نفسه ان الكلام لفي الفؤاد هذا الاصل واللسان دليل. اذا الدليل ليس ليس هو عين المدلول عليه والدليل الذي هو اللسان اللفظ هذا ليس ليس كلاما وانما الذي يكون في الفؤاد هو الكلام. حينئذ اذا جاء اللفظ في الكتاب والسنة - 01:26:41ضَ

بقوله قال او قل فالاصل فيه انه يقول بلساني يحرك لسانه ويجهر به هذا هو الاصل. حينئذ اذا قيل بانه يقول في نفسه ما نتنزل وندخل في مثل هذا الخلاف هذا خلاف فاسد. لانه مبني على ماذا؟ على انه يصح ان يطلق على ما - 01:27:05ضَ

في النفس بانه قول والصواب انه لا يصح ذلك. بل اذا اطلق القول قال فيحمل على ماذا؟ على النطق باللسان مثل الكلام مثل مثل الكلام ولذلك قال تعالى ويقولون في انفسهم - 01:27:25ضَ

لو كان يقولون يصدق على ما في النفس لكان هذا القيد حشوا ما المراد به؟ ويقولون في انفسهم يعني لا لا بالسنتهم. واذا قيد القول في النفس حينئذ لا اشكال فيه. ولكن المراد به اذا اطلق فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل صوابا انه اذا اطلق - 01:27:41ضَ

ينصرف الى اللسان وحركة اللسان. وسنة لمن شتم يعني ممن كان صائما وظاهر كلام المصنف هنا جهرا كما قيده في الشرح اني صائم اي قول قول الصائم جهرا في رمضان وغيره اني صائم وهو ظاهر المنتهى يعني هو المذهب - 01:28:04ضَ

كان صاحب يقول المذهب والتفريق قوله جهرا في الفرظ وسرا في في النفي. قال في الانصاف هو المذهب على ما اصطلحنا واختاره الشيخ ابن تيمية لان القول المطلق باللسان. وفي الفرض لا نزاع فيه. حكاه ابن عربي وغيره وغيره وانما الخلاف في التطوع بعد - 01:28:27ضَ

على الرياء بعدا عن الرياء. اذا خشي الرياء نقول العاصم مطابقة او موافقة السنة ان شاء الله تبعدك عن الرياء. فاذا قلت اني قائم وبينت لمن قابلك بالاخبار بالصوم فهذا هو الاصل موافقة السنة وهي مما تبعد عن الرياء ولا ولا توقع في - 01:28:47ضَ

وسنة لمن شتم قوله جهرا اني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صالح وشاتمه اي شتمه متعرضا مشاتمته وقاتله نازعه ودافعه. ثم قال والسنة خير سحوره - 01:29:07ضَ

وسنة تأخير سحوره نؤخر السحور الى الغد ان شاء الله صلى الله وسلم - 01:29:28ضَ