زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصيام
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصيام للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 16
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قلنا القاعدة انه اذا عين مسجدا - 00:00:00ضَ
المساجد الثلاثة لا لا يلزمه وفاء بنذره في ذلك المسجد ولا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف الصلاة فيه للمساجد الثلاثة بالنص. لان الله تعالى اطلق قال وانتم عاكفون في المساجد حينئذ لا يتعين. الله عز وجل قال في المساجد فاذا - 00:00:28ضَ
عينه الزم نفسه به حينئذ نقول لا لا يتعين فاي مسجد ولو كانت فيه او كان دون ذاك المسجد من حيث المزية الفضيلة الشرعية حينئذ له ان يعتكب فيه الحديث الذي ذكرناه ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيينه - 00:00:48ضَ
في غيره وانما تعينت المساجد الثلاثة بالخبر كأنه يقول قاعدة انه لا يعين من المساجد الا بنص الا الا بنص جاء التعيين في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. لذلك قال ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة - 00:01:08ضَ
غيري او غيره ثلاثة وافضلها الحرام كمسجد المدينة في الاقصى لم يلزمه يعني لم يلزمه فيه يعني في المسجد الذي عينه ان لم يكن من الثلاثة وان كان من الثلاثة وان عين الافضل فان كان من الثلاث فعين الافضل المسجد الحرام لم يجلس فيما دونه وهو المسجد النبوي - 00:01:28ضَ
والمسجد الاقصى. والدليل على ذلك بان عمر نذر رضي الله تعالى عنه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوف بنذرك. وهنا نذرا يعتكف في المسجد الحرام. قال له او في بنذلك متفق عليه. وان نذر ان يعتكف في مسجد - 00:01:48ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم جاز ان يعتكف في المسجد الحرام. لان المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي. لا في المسجد الاقصى. يعني اذا نذر في المسجد النبوي له ان يعتكف في المسجد النبوي او المسجد الحرام. لا في المسجد الاقصى. واذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى له - 00:02:08ضَ
ان يعتكب فيه او في النبوي او في المسجد الحرام وافضلها المسجد الحرام. وعكسه بعكسه يعني من نذر الادنى جاز فيه في الاعلى عكسه بعكسه. في الاول قال وان عين الافظل. يعني المسجد النبوي او المسجد الحرام. جاز في - 00:02:28ضَ
ما دونه. وهنا ان والعكس بالعكس العين الادنى جاز في الاعلى. هذا مراده. فلو عين المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام. فلو عين المسجد الاقصى جاز في المسجد النبوي والمسجد الحرام لما ذكرناه من حديث لذكره ورواه احمد وابو داود عن جابر ان رجلا - 00:02:48ضَ
قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا اعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات صلي ها هنا - 00:03:08ضَ
الى اخره فسأله فقال شأنك اذا فامره بالصلاة في المسجد الحرام لفظله على ما سواه من المساجد فدل على انه يجزئ في الافضل وانه الافضل لمزيد فضله للصلاة لمحل الحرم. ثم قال ومن نذر زمنا معينا نذر زمنا - 00:03:18ضَ
معين يعني عين بنذره زمنا فتعين تعين عليه الزمن. في الاول نذر ماذا؟ ما كان عين المسجد وهنا عين ماذا من الزمن. قاعدة في المذهب مسنون كل وقت. ويتأكد في العشر الاواخر من رمضان. هذا قال لله علي ان - 00:03:38ضَ
اعتكف العشر الاول من ذي الحجة. فعين زمنا او شهر صفر مثلا فعين زمنا. نقول هذا النذر متعلق قم بالزمن فالتعيين هنا ومن نذر اعتكاف زمنا معينا متى يدخل؟ قال كشهر كشهر وكعاشر - 00:03:58ضَ
في ذي الحجة كعشر ذي الحجة او عشر رمضان الاخير مثلا وكشهر بعينه شهر صفر او محرم ونحو ذلك تعين عليه لتعيينه له ولم يجز فيما سواه بلا نزاع. هذا مخالف للمكان والمحل. قلنا في المساجد هناك - 00:04:18ضَ
جاء الشرع بالاطلاق. ولم يفظل بينها الا في ثلاث مساجد. ان عين غير الثلاث استوت المساجد كلها في استيفاء النذر او الوفاء بالنذر. وهنا عين الزمن فحينئذ لا خيار له. فاذا عين ان - 00:04:38ضَ
يعتكف شهر محرم حينئذ لا يجزئ عنه صفر بل لابد ان يعتكف في شهر محرم. اذا عين بنذره زمنا تعين عليه لان الله تعالى عين للعبادة زمنا فتعين بتعيين العبد بخلاف الاول. والله تعالى حكم فيه وبين انه في - 00:04:58ضَ
مساجد وسوى بينها ويلزمه الشروع فيه هذا الذي اراده المصنفون قال دخل معتكفه قبل ليلته وهذا الكلام في الاعتكاف الواجب واما الاعتكاف المسنون الذي لم يلتزم بنذره فهذا هو مخير فيه لا يجب عليه دخول المعتكف في وقت معين. وانما اذا اوجب - 00:05:18ضَ
فعلى نفسه حينئذ متى يبتدئ هذا الشهر؟ ومتى تبتدئ هذه العشر؟ الاواخر مثلا اذا عينها واوجبها على على نفسه واما التطوع هذا امره امره سهل. دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. يلزمه الشروع فيه قبل - 00:05:48ضَ
قبل دخول ليلته الى انقضائه. وهذا قول ما لك والشافعي وحكي او وحكى ابن ابي عن احمد رواية اخرى انه يدخل في معتكفه قبل طلوع الفجر من اوله. يعني متى يدخل؟ اذا قيل بانه - 00:06:08ضَ
نذر ان يعتكف العشر الاخيرة من شهر محرم. متى يدخل؟ هل يدخل قبل غروب الشمس؟ من يوم عشرين لتكون الليلة ليلة احدى وعشرين داخلة في المسمى. او انه يدخل بعد طلوع الفجر. يوم يوم واحد وعشرين. هذا محل النزاع. اذا - 00:06:28ضَ
بالوجوب اذا قيل بالوجوب متى نوجب عليه ان يفتتح هذه العشر؟ المذهب انه بغروب شمس عشرين. لماذا؟ لان تلك الليلة تابعة للعشر. تلك الليلة تابعة للعشر. ولا يتم الواجب الذي هو العشر الاواخر. الا بادخال تلك الليلة في الاعتكاف. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:06:48ضَ
ذلك قال دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. ليلته الاولى. ما هي ليلة الاولى؟ اذا قال عشر الاواخر ومتى تبدأ العشر بالايام؟ تبدأ يوم واحد وعشرين. صبيحة يوم واحد وعشرين. ليلته الاولى السابقة. ليلة احدى وعشرين - 00:07:18ضَ
حينئذ يلزمه ويجب عليه ان يدخل قبيل غروب يوم العشرين. فان تأخر حينئذ لم يوف ندري لانه واجب ولا يتم الواجب الا بالدخول قبل غروب شمس ليلة احدى وعشرين. فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي - 00:07:38ضَ
في قبله اي قبل ذلك الزمن المنذور اعتكافه لان اوله غروب الشمس اذ الشهر يدخل بدخول الليل بدخول الليلة لكن لو ثبت ان الليل من رمضان حينئذ صارت هذه الليلة مما يشرع فيها القيام مع كون الصيام لم يشرع بعد لان الصيام محله - 00:07:58ضَ
هذه الليلة تكون سابقة. تكون سابقة. فاذا ثبت دخول شهر رمظان بهذه الليلة بغروب الشمس. حينئذ نقول يشرع القيام بدليل ترتيب الاحكام المعلقة به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وخبر عائشة انه صلى الله عليه وسلم اذا - 00:08:18ضَ
اذا صلى الفجر دخل معتكفه هذا مؤول عند عند الجمهور. وهذا المذهب الذي اختاره المصنف هنا انه دخل معتكفه قبل ليلته الاولى فيدخل قبيل الغروب نسبه بعض من الائمة الاربعة. الى الائمة الاربعة. واول حديث عائشة - 00:08:38ضَ
بان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب خباء. خباء يعني اشبه ما يكون بالخيمة او شيء في داخل المسجد. فدخل المسجد وهو ناوي وهو ناوي الاعتكاف قبل غروب شمس ليلة احدى وعشرين. ثم لما صلى الصبح - 00:08:58ضَ
دخل ذلك الخباء الذي ينام فيه ويستريح فيه فحين اذ الله تعارض بين هذا وذاك. فيحمل هذا المؤول على ما ذكره الجمهور وخبر عائشة انه صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر دخل معتكفه حملوه على انه دخل من اول الليل قبل غروب الشمس - 00:09:18ضَ
ولكن انما يخلو بنفسه في المكان الذي اعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح فلا اعتراض حينئذ قال ابن عبد البر لا اعلم احدا من الفقهاء قال بهذا الحديث. يعني ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه يبدأ الاعتكاف المنذور بعد صلاة - 00:09:38ضَ
الصبح ولكن هذا فيه فيه نزاع ونوزع بقول الاوزاعي والليث واسحاق. اذا نقول اذا عين بنذره زمنا تعين زمنا تعين ويلزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته الى انقضاءه. والانقضاء انما يكون بغروب شمس اخر يوم منها - 00:09:58ضَ
فاذا نذر العشر الاواخر من شهر رمضان وقل نذر لانه يجب عليه والا صار مستحبا. اذا نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وجب عليه ان يدخل قبل غروب شمس يوم عشرين. ثم يخرج متى؟ غروب شمس - 00:10:18ضَ
وعشرين اذا رؤيا هلال شهر شوال والا فغروب شهر آآ اليوم الثلاثين من شهر رمظان لهذا نقول دخل وخرج وحينئذ صار الدخول والخروج ابتداء وانتهاء العشر الاواخر. وانما عينوا ذلك لان - 00:10:38ضَ
انه يصدق عليه المسمى اولا ثم لا يتم الواجب الا الا بذلك وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. وهذا قول مالك والشافعي اللي هو المذهب فيكون حينئذ قول الجمهور. وحكى ابن ابي موسى عن احمد رواية اخرى انه يدخل في معتكفه - 00:10:58ضَ
قبل طلوع الفجر من اوله بناء على حديث عائشة. ولذلك قيل قول ابن عبد البر لم يأخذ احد من الفقهاء بهذا الحديث هذا فيه فيه نظر فهو منازع بل رواية عن الامام احمد انه يدخل في معتكفه قبل طلوع الفجر من اوله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعتكف - 00:11:18ضَ
الصبح ثم دخل معتكفه متفق عليه. حديث صحيح ثابت. لكن لا يحمل على هذا المعنى بل الصواب انه يدخل من الليل اول الليلة ثم بعد ذلك حتى اذا قيل بانه سنة اذا اراد ان يجمع على ان يتم العشر كلها وهو معتكف حينئذ يسن - 00:11:38ضَ
له الدخول قبيل غروب يوم شمس يوم عشرين. ولان الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولا يلزم الصوم الا من قبل طلوع الفجر نقول هذا حكم خاص بالصوم والكلام في عبادة اخرى مستقلة وهي وهي الاعتكاف وقد جاء نص فيها - 00:11:58ضَ
يرجع الى ما نص فيه. وهذه الاية في احكام الاعتكاف تعتبر اية مجملة وهي منفصلة. حينئذ اذا ورد نص على احكام متعلقة بالاعتكاف واحكام عامة. اليه الله لا نرد الخاص بكون العامي قد يدل عليه ولو نوع دلالة - 00:12:18ضَ
نقول لا بل ننظر ونأخذ الاحكام من ماذا؟ من مظان المسألة. فكل مسألة حدث عنها. لا نأتي بحديث اخر. هذي كقاعدة عامة تكون مع الطالب. اذا كان حديث في الصلاة ثم قد يشير اشارة ليس نصا بمسألة تتعلق بالحج او بالزكاة ونحو ذلك - 00:12:38ضَ
يأتي او تأتي نصوص خاصة في الزكاة او في الحج. لا نقول هذا يعارض هذا. بل نقول نأخذ الاحكام من مظانها. فنجمع احاديث الزكاة تكون هي الاصل. ان ورد احتمال في حديث اخر محتمل نحمله على ما عندنا من من اصل في الزكاة. هذي القاعدة العامة. حينئذ فمن شهد من - 00:12:58ضَ
منكم الشعر فليصمه. متى يبدأ الصيام؟ بعد طلوع الفجر او مع طلوع الفجر او قبله؟ مع طلوع الفجر اذا الاعتكاف يكون مع الصيام. وهذا افضل. الى متى يبدأ الاعتكاف؟ قبيل طلوع الفجر. نقول هذا ليس بسديد. لماذا - 00:13:18ضَ
لان المسألة هنا النص فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا خاص بالصوم. ثم وردت احاديث دالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلته ولذلك رأى رأى ليلة القدر في ليلة احدى وعشرين فدل على انه كان في في المسجد. ولان الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر - 00:13:38ضَ
فليصمه. ولا يلزم الصوم الا من قبل طلوع الفجر. من باب الاحتياط ولا الاصل انه معه. ولان الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجب ابتداؤه قبل شرطه وهذا فيه نظر كما ذكرناه. ولنا انه نذر الشهر او العشرة. واول الشهر متى يثبت - 00:13:58ضَ
بغروب الشمس اول الشهر متى يثبت؟ ولذلك الاحكام المتعلقة على الشهر. لو قال قائل ان دخل رمظان طالق وعبده حر. متى بالفجر او بغروب الشمس؟ بغروب الشمس. يكاد ان يكون قولا واحدا - 00:14:18ضَ
حينئذ لماذا لو نذر شهرا نقول بعد الفجر؟ واذا قال لزوجته انت طالق دخل شهر رمظان. نقول بغروب الشمس نعجل بهذا لو نأخر ذاك والحكم واحد فما علق من احكام على الشهر او على العشر او على الشهر على العشر عشر اذا نذر عشرة حينئذ نقول يدخل - 00:14:38ضَ
اولها وذلك بغروب شمس اليوم الذي قبله. ولنا انه نذر الشهر والعشرة واوله غروب الشمس. فوجب ان يدخل قبل الغروب توفي جميع الشهر او العشر. فانه لا يمكن الا بذلك. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما - 00:14:58ضَ
الصوم فمحله النهار فلا يدخل فيه شيء من الليل في اثنائه ولا في ابتدائه الا ما حصل ضرورة بخلاف الاعتكاف. واما الحديث الذي ذكرناه فيما سبق فقال ابن عبد البر لا اعلم احدا من الفقهاء قال به وهو الامام احمد قال برواية حينئذ نقول هذا حكاية الاجماع في - 00:15:18ضَ
على ان الخبر انما هو في التطوع فمتى شاء دخل وفي مسألتنا نذر شهر اذا فرق بين الاعتكاف المتطوع فامره سهل. دخل الصبح دخل غروب الشمس لا يترتب عليه اثم. واما النذر فقد لا يستهو في نذره. وقد يأثم بتأخيره - 00:15:38ضَ
اذا لم لم يدخل عند اول وقته. وفي مسألتنا نذر شهرا او عشرة فيلزمه اعتكاف شهر كامل. ولا يحصل الا ان يدخل فيه قبل غروب الشمس من اوله. ويخرج بعد غروبها من اخره. فاشبه ما لو نذر اعتكاف يوم. اذا قال لله - 00:15:58ضَ
علي ان اعتكف يوما متى يبدأ؟ اليوم هو بياض النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اذا متى يدخل قبل طلوع فجر. ويخرج بعد غروب الشمس هذا هو الاصل. يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره. ويخرج - 00:16:18ضَ
بعد غروب شمسه هذا هو الاصل. واذا نذر شهرا حينئذ الحكم يكون مثل حكم اليوم. وكذلك لو نذر عشرا حينئذ يكون الحكم الحكم الشهري. والقاعدة حينئذ نقول كما قال المصنف هنا. ومن نذر زمنا معينا عينه كشهر او عشر - 00:16:38ضَ
قال معتكفه قبل ليلته الاولى. فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله كما ذكرناه سابقا وخرج يعني من المسجد من معتكفه بعد اخره. وانما يكون اخره متى؟ بعد غروب شمس اخر يوم - 00:16:58ضَ
من الشهر او من العاشر. حينئذ يكون قد تم نذره. واما في التطوع خرج بعد الغروب قبل الغروب قبله بيوم الامر سهل. لماذا لانه لا يترتب عليه اثم ولا ابطال لنذره. وخرج من معتكفه بعد اخره. اي بعد غروب الشمس اخر - 00:17:18ضَ
الى يوم منهم وان احب اعتكاف العشر الاواخر تطوعا ففيه روايتان. الاولى يدخل قبل غروب الشمس من ليلة احدى وعشرين. هذا هو الصواب. انه كالواجب. لا فرق بين النذر الواجب والنذر المتطوع به في الابتداء والانتهاء - 00:17:38ضَ
وانما يلزم في الاول لان النذر واجب. ويستحب في الثاني لان النذر مستحب. فالدخول والخروج من حيث والايجاب يتبعان ها الاعتكاف من حيث الايجاب والاستحباب. فان كان الاعتكاف واجبا حينئذ تعين - 00:17:58ضَ
قول والخروج. واذا كان مستحبا حينئذ استحب له دخولك كالواجب وكذلك من حيث الخروج. اذا الرواية الاولى يدخل قبل غروب الشمس الشمس من ليلة احدى وعشرين. لما روي عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من رمضان - 00:18:18ضَ
حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان معي فليعتكف في العشر الاواخر متفق عليه. ولان العشر بغير هاء عدد الليالي. عدد الليالي عشر وليال عشر وليال - 00:18:38ضَ
هل العشرة او ليال عشر وليال عشر لماذا؟ لان التاء تحذف مع المؤنث وتثبت مع المذكر. فالايام مذكرة وتثبت معها التاء. والليالي مؤنثة وتحذف معها. واذا قال العشر الاواخر يعني العشر الليالي الاواخر. صحيح؟ وليال عشر. لماذا ذكر هنا؟ ولم - 00:18:58ضَ
لان الليالي مؤنثة. عندنا ايام وعندنا ليالي. فاذا قيل عشر ايام نقول هذا خطأ. لماذا لانه يجب التأنيث عشرة ايام لان ايام جمع يوم ويوم مذكر فيجب حينئذ التأنيث تأنيث العدد. واذا قال عشر - 00:19:28ضَ
قلنا صحيح. واذا قال عشرة ليال قلنا خطأ. لان الليالي جمع ليلة وهي مؤنث. فيجب التذكير معها. هنا العشر الاواخر. اذا العشر بدونها يدل على ان المعدود مذكر او مؤنث؟ العشر بدونها - 00:19:48ضَ
بدون تاء يدل على ان المعدود مذكر او مؤنث؟ مؤنث. فحينئذ متى تبدأ؟ بليلة احدى وعشرين. هذا وجه جيد. ولان العشر بغير هاء عدد الليالي فانها عدد المؤنث كما قال تعالى وليال عشر. واول الليالي العشر - 00:20:08ضَ
ليلة احدى وعشرين. وهذا هو القول الراجح. والرواية الثانية اذا كان متطوعا في اعتكاف العشر الاواخر يدخل بعد صلاة الصبح قال حنبل قال احمد. احب الي ان يدخل قبل الليل. ولكن حديث عائشة الذي ذكرناه سابقا. عن النبي - 00:20:28ضَ
صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه. قلنا هذا مؤول. بمعنى انه كان يضع له خباء. اشبه ما شيء ييسره كذا. فكان سيصلي الصبح ثم يدخل ليلي ينام ويستريح و تكون اعماله غير مرئية. وخرج بعد اخره اي بعد غروب الشمس - 00:20:48ضَ
اخر يوم منهم وان نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه ليستوفي جميعا. وفاقا لابي حنيفة والشافعي فان اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وان نذر يومين او ليلتين او اكثر واطلق. وقلنا يجب التتابع لزمه - 00:21:08ضَ
ما بينهما من يوم او ليلة سيأتي هذا. وان نذر زمنا معينا تابعه ولو اطلق. وعددا فله تفريقه لو نذر زمنا معينا هل يلزم فيه التتابع او لو قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام عشرة عشرة ايام - 00:21:28ضَ
ما قال العشر الاواخر من رمضان. هذا معين. العشر الاواخر من رمضان معين. شهر نقول هذا معين. ثلاثين يوم معين او غير معين غير معين. ثلاثين يوم غير معين. شهر هذا معين. هل يلزمه تتابع في الوفاء او لا - 00:21:48ضَ
لو عين شيئا معينا وجب فيه التتابع لانه لا يصدق عليه الا المتتابعة. وان اطلق لم يجب على لو قال لله علي اعتكاف عشرة ايام فاعتكف يومين ثم خرج اسبوع ثم رجع - 00:22:08ضَ
يومين ثم خرج اسبوع ثم رجع حتى السوف العاشر. اجزأه او لا؟ اجزأه لان هذه الايام التي اعتكف فيها يصدق عليه انه اعتكف عشرة ايام. كما لو قال لله علينا اصوم عشرة ايام فصام في كل شهر يوم. اجزأه او لا؟ اجزأه - 00:22:28ضَ
لانه لم يعيب قال عشرة ايام لم يحدد شهرا ولو حدد شهرا عشرة ايام من شهر ولم يقيدها بالاول او الاوسط او الاخير. حينئذ لو صام ثلاثة ايام متفرقة من الاوس من الاول عشر الاول او ثلاثة ايام متفرقة من الاوسط او من الاخير. نقول - 00:22:48ضَ
ارجى لان هذه الايام التي صامها يصدق عليها انه قد صام ايام مثلها في الاعتكاف. فلا يلزم حينئذ ان يكون اعتكاف متتابعا لكن لو عين لزمه تتابع. لو قال لله ان اصوم شهرا لابد من شهر كامل - 00:23:08ضَ
لو الا اذا نوى اذا نوى المراد بالشعر ثلاثين يوم حينئذ لا اشكال. لو قال لله علي ان اعتكف او اصوم العشر الاخيرة من شوال حينئذ يلزمه التتابع. هنا قال وان نذر زمنا معينا تابعه. ولو - 00:23:28ضَ
ولم ينوي تعيينا ولا تفريقا وعددا فله تفريقه. ان نذر معينا عرفنا المعين تابعه لزم فيه المتابعة لانه لا يصدق عليه اللفظ الذي علق به الحكم الا بالتتابع. لكن لو اطلق - 00:23:48ضَ
او نوى عددا ولم يعيب. حينئذ لم يلزمه كتاب. اطلق ماذا؟ بمعنى انه لم ينوي في قلبه انه بهذا اللفظ لان النذر والايمان لا تعلق كبير بالنية. قد يقصد قد يطلق لفظا معينا ولا يقصد به شيء - 00:24:08ضَ
حينئذ نقول المعتبر هنا النية. فاذا قال شهرا وقصد في قلبه انه لم يعينه حينئذ لا يلزمه التتابع. وان نذر زمنا معينا تابعه ولو اطلق اي فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته وجوبا وفاقا لمالك وابي حنيف يعني - 00:24:28ضَ
معه وجوبا لاقتضائه ذلك. سواء كان صوما او اعتكافا ونحوهم كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا ونحوه. ولو اطلق فلم يقيده بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته لفهمه من التعيين. حينئذ يكون الحكم واحدا وهو يجب انه يتابع. وعدد - 00:24:48ضَ
فله تفريقه. اي العدد ولو ثلاثين يوما. لان مقتضى اللفظ. لانه مقتضى اللفظ. والايام المطلقة توجد بدون لو قال اياما فقط هذه توجد بدون تتابع ما لم ينوي تتابعا فيلزمه. وان نذر شهرا متفرقا فله - 00:25:08ضَ
وفاقا للشافعي وقياس قول اهل الرأي ولانه الافضل. ثم قال ولا يخرج المعتكف الا لابد منه. اراد ان يبين الاحكام المتعلقة بعد الدخول. عرفنا متى يدخل ومتى يخرج؟ ماذا يصنع؟ او - 00:25:28ضَ
ما هي الاحكام المتعلقة حد الاعتكاف لزوم المسجد لابد ان يكون لابثا في المسجد؟ هل من ضوابط ام يرجع الحكم الى الى العرف متى ما كان لازما للمسجد فهو معتكف واذا خرج خروجا يخل بهذا اللزوم لزوم - 00:25:48ضَ
من مسجد صار غير معتكف اهل العلم ارادوا ان يجمعوا بعض الاحكام التي قد تنافي الاعتكاف من اصله او كماله واستدلوا ببعض الاحاديث التي قد يكون ظاهرها ما يذكروه من من احكام الا لا يخرج لان الاصل ماذا؟ هو اللزوم - 00:26:08ضَ
لزوم مسجد اذا الخروج يعتبر ضده من اصله. ولكن هل كل خروج يعتبر منافيا لاصل الاعتكاف؟ الجواب له الجواب؟ لا. ولا يخرج نقول هذا هو الاصل. ولا يخرج المعتكف. ولا يخرج المعتكف من معتكفه الا لما لا - 00:26:28ضَ
مد له منه فانه لا يحرم ولا يقتل. يعني اذا خرج بشيء يضطر اليه. او يحتاجه حاجة ماسة نقول لا بأس له ان ان يخرج لماذا؟ لان الاصل هو المكث واللزوم في في المسجد. هذا هو حقيقة الاعتكاف. فكل ما ينافيه فالاصل - 00:26:48ضَ
في المنع. هنا قال ولا يخرج يعني ممنوع من الخروج من معتكفه. اذا عين مدة او شرط التتابع في عدد خروج ويمكن حمل قوله لا يخرج على التحريم وعلى الافضلية. ان كان النذر ان كان - 00:27:08ضَ
اعتكاف واجبا حرم عليه الخروج. اليس كذلك؟ اذا كان الاعتكاف واجبا لا يحل له ان يخرج قبل غروب شمس اليوم الذي عينه. وان لم يكن واجبا حينئذ هو مباح له ان يخرج. يجوز ان يقطع اعتكافه بناء على - 00:27:28ضَ
القاعدة السابقة ان النفل لا يجب به ان النفل لا يجب بالشروع ولا يخرج المعتكف من معتكفه اذا عين مدة او شرط تتابع في عدد حرم خروجه. مختارا ذاكرا لا ناسيا او مكرها بلا حق. اذا اخرج كتف اخرجوه - 00:27:48ضَ
وبقي ساعة او ساعتين او يوم. هذا منذ ان يرفع عنه الكراهة حينئذ الاكراه. يرجع الى معتكفه ولا يحرم ولا يبطل ليس اثما واعتكافه صحيح. لماذا؟ لان ما حصل من اخراج له عن المسجد انما حصل بغير اختياره. لانه خرج - 00:28:08ضَ
بغير اغتياله ذاكرا لو نسي وخرج ها قلنا النسيان هذا لا يترتب عليه فيه حكم من حيث الابطال. واما من حيث عدم الايجاد فلابد من الاجهاد. ولذلك النسيان لا تصير المعدوم موجودا. ها؟ لا يصير المعدوم موجودا. ويصير الموجود معدوما. يسير الموجود. اذا كان - 00:28:28ضَ
من قبيل الايجاد. واما من قبيل الترك ونحو ذلك فلا اثر له. لا لا اثر له. ولذلك اذا نسي نجاسته على بدنه وصلى قد علم بها ما حكم الصلاة؟ لا اثر لي للنسيان صلاته صحيحة. يعني لم يترتب عليه اثم ولا بطلان. لكن لو نسي الوضوء - 00:28:58ضَ
يترتب فالنسيان يختلف لا يصير المعدوم الذي هو الوضوء موجودا. ولا الموجود الذي هو الصلاة معدوما لكون النجاسة ثابت فرق بينهما الا لما لابد منه. فانه لا يحرم ولا يبطل. بل قد يتعين. يعني الخروج بما لا بد منه - 00:29:18ضَ
وليس المراد من نفي الحرمة ثبوت الاثم من الاباحة والكراهة. لا اذا عينت لا يخرج بان المراد به ما هذا لان المراد به الاعتكاف الواجب حينئذ يحرم. يحرم عليه ان يخرج فلو خرج اثم وبطل اعتكافه. بطل اعتكافه - 00:29:38ضَ
قالت عائشة السنة للمعتكف ان لا يخرج الا لما لابد له منه. هذا اعتماده وهذه جملة مجملا وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. فسره الزهري بالبول والغائط. بالبول - 00:29:58ضَ
وقد وقع الاجماع على استثنائهما واختلفوا في غير في غيرهما من الحاجات. هذا مجمع لو خرج للبول غاط هذا لابد لا لا بد منه لان النبي كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وهذا كناية عن البول والغائط. فعين - 00:30:18ضَ
نقول غير هذين الشيئين من الحاجات محل نزاع بين اهل العلم. قول عائشة رضي الله تعالى عنها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة. هذا قول الشوكاني رحمه الله - 00:30:38ضَ
فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة من غير فرق بينما كان مباحا او قربة او غيرهما الا الذي لا لابد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها. وما عداه فالاصل فيه المن. ما في حكم القضاء قضاء الحق - 00:30:58ضَ
عادة الاكل والشرب مما لابد منه. وكقيء ومرض ونحو ذلك ودواء. نقول هذا لا بد منه. واما ما عدا ذلك فالاصل في نصي الذي هو في حكم المرفوع من السنة نقول عاصم في ايه؟ فيه المنع فيه المنع. اذا قول عائشة السنة للمعتكف نقول هذا - 00:31:18ضَ
فله حكم الرفع. للمعتكف الا يخرج الا لما لابد منه. رواه ابو داوود وقالت ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه هو في المسجد. هذا ليس بخروج وانما قضاء شيء من من الحاجات التي قد تكون كمالية لكنه دون خروج - 00:31:38ضَ
كان اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. متفق قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمعتكف ان يخرج من معتكفه للغائط والبول - 00:31:58ضَ
لكن المصنف عمم وذكر بعض الامثلة هنا قال كاتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. وفاقا لابي حنيفة والشافعي من غير ان يأكل او يشرب في بيته ولا يجوز خروجه لاكله وشربه في بيته هذا هو الاصل. اذا اراد ان يخرج اذا اراد ان يأكل ويشرب فالاصل انه - 00:32:18ضَ
لا يجوز ان يخرج. هذا هو الاصل. ان كان من يأتيه بالاكل الى داخل المسجد ها؟ حينئذ لا يجوز له الخروج فان لم فان لم يجد من يأتي له بالمأكل والمشرب حينئذ يخرج لحاجته. يخرج الى اين - 00:32:38ضَ
يتقصد بيته او اقرب مكان يكون قريبا من من معتكفه. لا شك انه الثاني وهو انه يتقصد اقرب مكاني يكون قريبا من من معتكفه. وان كان غير موجود ما يتقصده من المكان القريب حينئذ له ان يرجع الى - 00:32:58ضَ
الى بيتي بالشرط الذي سيأتي. وفاقا لابي حنيفة والشافعي من غير ان يأكل او يشرب في بيته ولا يجوز خروجه لاكله وشربه في بيته اختاره الموفق والمجد وهو مذهب ابو حنيفة وغير عدم الحاجة. لاباحته في المسجد هو مباح. فاذا كان الشيء مباحا في المسجد حينئذ لا يحل له الخروج البث - 00:33:18ضَ
مطلقا وعند الشافعي يجوز لما فيه من ترك المروءة ويستحي ان يأكل وحده. اذا وجد نوع من الناس انه يستحي ان يأكل امام الناس او في المسجد قالوا هذا له ان ان يذهب الى بيته فيأكل لاجل هذه الحاجة. وكقيء بغته وبول وغائط اجماعا - 00:33:38ضَ
وطهارة واجبة. اما الطهارة المستحبة كتجديد وضوء او غسل جمعة قالوا هذا لا يحل له الخروج من المسجد ومن رأى وجوب غسل الجماعة هذا صار واجبا. الطهارة الواجبة له ان يخرج من المسجد. واما الطهارة المستحبة فليس له ذلك. فلو خرج - 00:33:58ضَ
لطهارة مستحبة بطل اعتكاف. بطل اعتكاف. لماذا؟ لان الاصل البقاء في المسجد يلزم المسجد ولا يجوز له الخروج الا لما لا بد منه كما جاء النص. فما عدا ذلك فالاصل فيه فيه المنع. فكل ما تعدت ان - 00:34:18ضَ
تأتي الى المسجد فلا يحل له الخروج من اجله. قال في الشرح الكبير كقاعدة عامة كل ما لا بد منه ولا يمكنه فعله في المسجد فله الخروج اليه. كل ما لا بد منه وهو في وقته ذاك. كل ما لا بد منه - 00:34:38ضَ
لا يمكنه فعله في المسجد فله الخروج اليه. هذا يكون الظابط. بدلا من ان يعدد امثلة قد تكون بحاجة عند شخص دون اخر. نقول كلما ما لا بد فعله ها كل ما لا بد منه ولا يمكنه فعله في المسجد فله الخروج اليه ولا يفسد اعتكافه وهو عليه - 00:34:58ضَ
يعني وهو يؤدي هذا الشيء. ما لم يطل وكذلك قال به وكذلك له الخروج الى ما اوجبه الله عليه. فالجمعة ولانقاذ غريق واطفاء حريق. كل واجب يتعين عليه الخروج. لماذا - 00:35:18ضَ
الاعتكاف سنة. وهذا واجب ولا يعترض او يعارض بين بين واجب ومسنون. اذا قاعدة عامة هو الذي ذكرناه. ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل. وكذلك له الخروج الى ما اوجبه الله عليه. كالجمعة والانقاذ - 00:35:38ضَ
واطفاء حليب. ولا يطيل الجلوس بعدها. يعني بعد ان يقضي حاجة اذا خرج لا يطيل. اذا يحتاج الى عشر دقائق اكل وشرب لا يجلس ثلث ساعة فان جلس حينئذ صار اعتكافه معرضا البطلان. وليس له الاقامة بعد قضاء حاجته لاكل ولا لغيره - 00:35:58ضَ
وقال ابن حامد يجوز ان يأكل اليسير في بيتي كاللقمة والثنتين ولا يأكل جميع اكله. ما الفرق بينهما؟ له ان يأكل واحد والثانية والثالثة لا وقال القاضي يتوجه ان له الاكل يتوجه ان له - 00:36:18ضَ
في بيته والخروج اليه ابتداء. لان الاكل في المسجد دناءة. وقد يخفي جنس قوته عن الناس. وقد يكون في المسجد فيستحيي منه ان يأكل دونه وان اطعمه لم يكفيهما. يعني اذا وجد عذر من اجل اكل وشرب كحياء وخجل او قليل - 00:36:38ضَ
فاذا دعا الناس ما تركوا له شيئا قالوا له ان يأكل في بيته. له ان يأكل في في بيته. وله المشي على عادته وله المشي عن عن عادته. لكن المذهب على خلاف هذا. انما يذهب ويأكل في المحل الذي له - 00:36:58ضَ
ان يأكل واما البيت فلا. البيت فلا. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت الا لقضاء الحاجة بحاجة الانسان فدل على ماذا؟ على انه لغير حاجة الانسان كالاكل والشرب لا لا يدخل اليه. لكن يقال لماذا - 00:37:18ضَ
فسر قول حاجة الانسان بالبول والغائط هذا قول الزهري كلام عائشة عام الا لحاجة الانسان هذا يشمل البول ويشمل الغائط ثم الغائط ما كان اوله يدخلون البيوت من اجله. كانوا يبعدون كانوا يبعدونه. كانوا يبعدون حينئذ يحمل قول - 00:37:38ضَ
الا لحاجة الانسان دل على ماذا؟ على ان اللفظ فيشمل الاكل والشرب. فيكون هو الاصل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت الا الانسان وهذا كناية عن عن الحدث. يقول هذا يحتاج الى الى تنصيص. نعم. ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة - 00:37:58ضَ
الا ان يشترطه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا. اما اذا كان اعتكاف متطوعا به. ها وجاءت جنازة فله ان يشهد. هو مخير. لكن الاولى الا الا يخرج. فان خرج يترتب عليه - 00:38:18ضَ
بطلان اعتكافه فحسب يعني لا اثم ولا يلزمه القضاء وانما يقال بطل اعتكافه. واما النذر فلا لا يجوز. ففرق بينهما فرق بينه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وهو قول مالك الشافعي واصحاب الرأي الجمهور على على هذا وعنه له ذلك - 00:38:38ضَ
من غير شرط فله عيادة المريض وشهود الجنازة ثم يعود الى معتكفه. وهو قول علي وسعيد ابن جبير والنخعي والحسن فعن علي رضي الله تعالى عنه قال اذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأتي اهله وليأمرهم - 00:38:58ضَ
في الحاجة وهو قائم رواه احمد. رواه احمد. ووجه الاولى مقالته عائشة انه ماذا؟ لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. متفق عليه - 00:39:18ضَ
وعنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا نصت على هذا. وهذا الحديث صحيح ثابت اسناد صحيح. السنة للمعتكف الا يعود مريضا. واذا قالت السنة معناه ان ان له حكم الرفع. الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا - 00:39:38ضَ
مس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. فاما ان كان تطوعا فاحب الخروج منه لعيادة مريض او شهود جنازة جاز له ذلك لان كلا منهما تطوع. ولا تعارظ ولا تعارظ لكن يقال بانه اذا خرج - 00:39:58ضَ
ماذا ترتب عليه بطلان اعتكافه؟ ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. اذا هذا الحكم مقيد بماذا؟ اذا كان الاعتكاف واجبا واما اذا لم يكن واجبا حينئذ العصر سواه الامرين. حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا. اما لتقييده بالنذر بالتتابع او نيته - 00:40:18ضَ
له او اتيانه بما يدل عليه كشهر. ما لم يتعين عليه ذلك. يعني ان تعين فصار فرض عين. لان الاصل في شهود الجنازة ونحوها انها فرض كفاية وقد تكون فرض عين. ان تعين عليه حينئذ نظر فيه. فان تعين عليه ذلك - 00:40:38ضَ
فامكنه فعلها في المسجد لم يجز الخروج اليها. يعني كانت الصلاة ستكون على الميت او شهود جنازة يكون في المسجد لا يحل له الخروج لا يحل لم يجز الخروج اليها وان لم يمكنه ذلك فله الخروج اليها. وان تعين على - 00:40:58ضَ
دفن الميت او تغسيله فله الخروج لان هذا واجب معين فيقدم على على الاعتكاف. لعدم من يقوم به هذا تعليل التعيين الا ان يشترطه الا ان يشترطه يعني يشترط كما هو الشأن في الحج. كما في - 00:41:18ضَ
الضباع ها اني امرأة شاكية فقال لها اشترطي بمعنى انه اذا اراد ان يعتكف يقول لله يا الله يا ربي ساعتكف واشترط في اعتكافي ان لو عرض لي جنازة او مريض ان اخرج او يكون عنده مريض في البيت يريد ان يعوده كل يوم - 00:41:38ضَ
حينئذ له ان يشترط في في اعتكافه. فينص على ذلك بلسانه بلفظ ينوي الاعتكاف ويقول اشترطوا ماذا؟ اشترط ان اخرج لكذا او بكذا لو لو كان لا اكل وشرب ونحو ذلك. الا ان يشترطه يعني يشترط ذلك بابتداء اعتكاف الخروج الى عيادة المريض او شهود الجنازة - 00:41:58ضَ
فيجوز له بالشرط قال في المبدع وهو قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم وكذا قاله الشافعي وغيره وقال الوزير هو الصحيح عندي لان الاشتراط انما يكون لان الاشتراط يصيره كالمستثنى. قال ابراهيم كان - 00:42:18ضَ
يستحبون للمعتكف هذا الخصام. لكن نقول هذا الاشتراط يحتاج الى دليل. صحته يحتاج الى الى دليل. الا ان يشترطه فله فعله واجبا كان الاعتكاف او تطوعا. وكذلك ما كان قربة كزيارة اهله او رجل صالح او عالم وكذلك ما كان - 00:42:38ضَ
مما يحتاج اليه كالعشاء في منزله والمبيت فيه فله فعل ماذا بقي؟ اذا كان اعتكافه لزوم المسجد ثم نشترط كل هذا الامور ماذا بقي الاعتكاف؟ هل بعد هذا الابطال ابطال؟ ولذلك قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط هذا هو الظاهر. قال مالك - 00:42:58ضَ
لا يكون في الاعتكاف شرط وهذا هو الظاهر لماذا؟ لانها عبادة ثبتت بالشرع. حينئذ والاصل فيها لزوم المسجد لطاعته فلا يحل الخروج الا اذا ماذا؟ الا اذا دل دليل على ذلك والاشتراط هذا من باب القياس قياس الاعتكاف على - 00:43:18ضَ
الحج حينئذ نقول اصل عدم عدم القياس. واما المذهب فيجوزون الاشتراط وفائدته عندهم كما قال فائدة الشرط هنا سقوط القضاء في المدة المعينة. في المدة المعين. يعني لو عين مدة قال عشر الاواخر ثم - 00:43:38ضَ
اشترط فخرج هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا. فاما المطلقة كنذر شهر متتابع فلا يجوز الخروج منه منه الا لمرضي فانه يقضي زمن المرض لامكان حمل شرطه هنا على منع انقطاع التتابع فقط. فنزل على الاقل ويكون - 00:43:58ضَ
وافاد هنا البناء مع سقوط الكفارة على اصلنا. ونقول الصواب من اصل انه لا لا يقال بالاشتراط. الا ان يشترطه يعني شريط عودة المريض وشهود الجنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه وماله منه بد - 00:44:18ضَ
كعشاء ومبيت في بيته لا الخروج للتجارة هذا ينشد الاعتكاف من من اصله فلا يصح اشتراطه ذلك قولا واحدا وهو مذهب ابو مالك وغيره لانه ينافيه. قال احمد كان يحتاجه فلا يعتكف. من اصله لا يحتاج ان يشترط. اذا احتاج التجارة والتكسب - 00:44:38ضَ
حينئذ لا يعتكف من اصله بل يترك الاعتكاف. ولا التكسب بالصنعة في المسجد هذا محرم ولا الخروج لما شاء لانه ينافيه صورة ومعنى ان وطأ في فرج فسد اعتكافه هذا مبطلات الاعتكاف. الوطء للنص. الوطء محرم. بل ما هو - 00:44:58ضَ
اهم من ذلك. قال ولا تباشروهن وانتم عاقبون في المساجد. وهل المباشرة المراد بها هنا الجماع خاصة او المراد بها الجماع مقدمات الجماع الظاهر الثاني الظاهر الثاني ان المراد بها العموم لانه فعل مضارع في صيغة النهي - 00:45:18ضَ
لا تباشروهن فيعم حينئذ كل مباشرة فيشمل القبلة وما زاد على ذلك. وان وطأ في فرج فسد اعتكافه منذ من كان او مسنونا اجماعا. للاية التي ذكرناها. والنهي فيها للفساد. لانه فعل منهيا عنه. والنهي يقتضي فساد - 00:45:38ضَ
منهي عنه كما يقتضي تحريمه. فلما قال ولا تباشروهن في المساجد. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. دل على ان هذه مباشرة تفسد الاعتكاف. فالنهي حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد المنهي عنه. والنهي فيها - 00:45:58ضَ
للفساد. ولما روى حرب عن ابن عباس اذا جامع المعتكف بطل اعتكافه وسنده صحيح. وظاهر اطلاقهم ولو ناسيا كالحج وهو مذهب مالك وابي حنيفة والوطو في الاعتكاف محرم بالاجماع. قال تعالى ولا تباشروهن الاية. اي ما دمتم عاكفين في المساجد ولا في غيره - 00:46:18ضَ
قال ابن كثير وغيره هو الامر المتفق عليه عند العلماء ان المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده ولو ذهب الى منزله لحاجة فلا يحل له ان يلبس فيه الا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك. وليس له ان يقبل امرأته ولا ان يضمها اليه ولا يشتغل بشيء سواه - 00:46:38ضَ
لعموم قوله ولا تباشروهن فانه عام يشمل الوطأ وغيره. ولكن المذهب ذهبوا الى ماذا؟ الى التفصيل ان وطأ او باشر فانزل فسد اعتكافه والا فلا. فلو قبل وضم ولم ينزل. حينئذ قالوا كالصوم. هذا لا يفسد الصوم - 00:46:58ضَ
اينئذ لا يصيب الاعتكاف. وان وطأ المعتكف في فرج فسد اعتكافه. او انزل باشرت دونه والا فلا ان باشر ضم وقبل ولم ينزل قالوا هذا لا يفسد الاعتقاد. مع كون الاية عامة فنحتاج الى الى تفصيل - 00:47:18ضَ
وقياس الاعتكاف على الصوم الاصل عدمه. الاصل عدمه. فليس كل ما افسد الصوم يفسد الاعتكاف وليس العكس بالعكس وان لم ينزل مع المباشرة فلا. والا فلا. المباشرة لشهوة محرمة. للاية التي ذكرناها. ولقول عائشة السابق ولا - 00:47:38ضَ
تمس امرأة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. فان فعل فانزل فسد اعتكافه وان لم ينزل لم يفسد. لم يفسد بهذا قال ابو حنيفة والشافعي في احد قوله. وفي الاخر يفسد في الحالين وهو قول مالك. لانها مباشرة محرمة فافسدت الاعتكاف كما لو انزل - 00:47:58ضَ
ولنا انها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا. فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة. المباشرة لغير الشهوة كأن يكون صافح زوجته نقول هذا باشر هل هذه تفسد الاعتكاف قولا واحدا لا ولكن مع الشهوة ها حينئذ اما ان ينزل او لا ان انزل اتفاقا يرشد اعتكافه - 00:48:18ضَ
ان لم ينزل هذا محل الخلاف. فسد اعتكافه فسد اعتكافه. اي او انزل المعتكف مباشرة دون الفرج فسد اعتكافه وفاقا. نعم محل وفاق. والا في احد قوله الشافعي وان لم ينزل لم يفسد. ولا - 00:48:38ضَ
تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوة وفاقا. وذكر القاضي احتمالا تحرم كشهوة وفاقا. والنص عام فيبقى على عمومه هنا قال فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين ان كان الاعتكاف منذورا. لماذا؟ لافساد نذره افسد نذره - 00:48:58ضَ
حينئذ يرجع الى ماذا؟ الى يرجع الى الى الكفارة. يكفر كفارة يمين. لا ليساد نذره لا قبره اي ليست الكفارة لوطه بل ليسادي نذره. ثم قال ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه - 00:49:18ضَ
يعني يشتغل بالعبادة التي هي الاصل ويستحب اشتغاله بالقرب جمع قربى وهي كل ما يتقرب به الى الله تعالى ان يطلب به القرب عنده سبحانه وتعالى من صلاة وقراءة وذكر ونحوها كصيام وصدقة وليس له ذكر مخصوص ولا تعيين مخصوص - 00:49:38ضَ
ان اللهم اذا كان معتكفا في المسجد الحرام حينئذ يكثر من طوافه ونحوه. ولا فعل اخر سوى اللبس في المسجد بنية الاعتكاف. قال الوزير اجمعوا على انه يستحب للمعتكف ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ونقل عن مالك واحمد لا يستحب اقراء القرآن والفقه يعني تعليما - 00:49:58ضَ
الناس لا يستحب للمعتكف. ثم قال والذي عندي ان مالكا واحمد لم يريا استحباب الا يقرئ المعتكف غير القرآن في حال اعتكافي الا انه من حيث ان غيرهم يصرف همه عن تدبر القرآن الى حفظ القرآن على القرآن يعني اذا - 00:50:18ضَ
درس غيره القرآن والعلم هذا انصرف به عن ان يتدبر القرآن. الاصل الاعتكاف مأخوذ من عكوف القلب على على ذكر الله تعالى. فاذا علم غيره فحينئذ اشتغل بذلك عن ان يتدبر هو. واجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره - 00:50:38ضَ
لانه مكروه في غيري. ففي اشد ففيه اشد كراهته حتى كره بعض اهل العلم تعليم القرآن كما فقد لا يعنيه يعنيه بفتح الياء والمراد به يهمه اي لا. واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء اي يهمه ولا يجوز ظمه. لقوله عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام - 00:50:58ضَ
المرء تركه ما لا يعنيه من قول او فعل. والعناية بالشيء شدة الاهتمام به. فما لا تتعلق عنايته به ولا يكون من قصده ومطلوبه فمن حسن اسلامه تركه واذا حسن الاسلام اقتضى ترك ما لا يعنيه كله من المحرمات والشبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا - 00:51:18ضَ
يحتاج اليها فان هذا كله لا يعني المسلم اذا كمل الاسلام وبلغ الى درجة الاحسان. وهذا الحديث كما ذكرناه في صحيح البخاري ومسلم. ولا بأس ان تزول زوجته في المسجد وتتحدث اليه ومعه وتصلح رأسه او غيره ما لم يتلذذ بشيء منها وله ان يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ما - 00:51:38ضَ
يكثر قال عطاء كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى ان تقرأه او امرا بمعروف او نهيا عن او تنطق في معيشتك بما لابد لك منه. اذا عصر انه ما اعتكف الا من اجل ان ها - 00:51:58ضَ
ان يذكر الله تعالى فكل ذكر ثبت من جهة الشرع قولا او فعلا فالاصل فيه ان يأتي به والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:18ضَ