زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصيام

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصيام للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 5

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. ذكرنا فيما سبق ان - 00:00:01ضَ

او اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على المذهب على كل من صار في اثناء اهلا لوجوبه. ثم عطف علي مسألة اخرى وهي مسألة الحائض والنفساء اذا طهرتا والمسافر اذا قدم هذه المسألة اشكلت على البعض من حيث الامساك قلنا في - 00:00:28ضَ

المسألة الاولى يتعين الامساك والجماهير على انه يقضي صواب انه لا لا قضاء. والمسألة الثانية مسألة الحيض والنفاس والمسافر اذا قدم مفطرا لا يلزمه الامساك على الصحيح. قول ابن مسعود من اكل في اول النهار فليأكل في في اخره. الفرق الجوهري بين المسألتين اتضح القول - 00:00:48ضَ

ان من اسلم في اثناء رمظان او بلغ صبي في اثناء رمظان واو افاق مجنون في اثناء رمضان او قامت البينة الشرعية في اثناء رمضان نقول هؤلاء اوجبنا عليهم الامساك - 00:01:08ضَ

ان سبب الوجوب لم يثبت قبل طلوع الفجر. سبب الوجوب لم يثبت قبل طلوع الفجر. واما الحائط والنفساء نقول هذه مسألة متصورة في ماذا؟ فيما اذا دخل شهر رمظان فقد ثبتت البينة الشرعية حينئذ - 00:01:28ضَ

لا يلزمهما الامساك. وكذلك المسافر اذا قدم مفطرا. حينئذ المسألة الاولى في من لم يثبت في حقه او ينعقد في حقه الوجوب يعني لم يرى الهلال لم يعلم بانه من من رمضان. والحائض النفساء هو في رمضان وتعلم وطلع عليه - 00:01:48ضَ

صباح الفجر وهي تعلم انه من رمضان. ولكن لم تمسك لماذا؟ لقيام المانع لقيام المانع. فلما زال المانع بعد الزوال حينئذ كيف نقول لها امسكي لان سبب الوجوه قد انعقد قبل طلوع الفجر والاصل ان تكون النية - 00:02:08ضَ

الامساك متصاحبين في اول جزء من اجزاء النهار. حينئذ لما ارتفع المانع بعد الزوال قلنا الاصل ان انه ابيح لها الفطر باذن الشرع في اول النهار. حينئذ نقول هذا الاذن مستمر الى غروب الشمس. ولا يرفع الا بدليل - 00:02:28ضَ

شرعي واين هو؟ ولا دليل شرعا. اذا الفرق بين مسألتين في سبب الوجوب. انعقد لم ينعقد فيمن قامت البينة في اثناء رمضان وكذلك من اسلم كاف الى اخره. وانعقدت في حق الحائض والنفساء. فيلزم من لم - 00:02:48ضَ

عقد في حقه سبب الوجوب يلزمه الامساك فقط على الصحيح على على الصحيح انه يلزمه الامساك لانه لم يعلم بوجوبه ولم يجب عليه الا في اثناء ارتفاع المانع فحينئذ نقول هذا واجبك. هذا واجبك. فيجب عليه ان يمسك مثلا من الزوال الى الغروب وهذا - 00:03:08ضَ

يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل فليصم يومه او بقية يومه. عن اذن امرهم بالصوم والاصل بالصوم انه يطلق على الحقيقة شرعا واما ما قاله بعض الحنابل بان الصوم جاز هنا نقول هذا خلاف خلاف الاصل والاصل اعمال اللفظ وحمله على حقيقته حتى يثبت - 00:03:28ضَ

او تثبت قرينة واضحة. بين ان المراد به المجاز. ثم قال رحمه الله تعالى ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. هذا النوع من اهل الاعذار ممن لا يجب عليه - 00:03:48ضَ

الصوم واصل وهذا قد خرج بقوله قادر لاننا سبق ان قررنا ان الصوم يلزم من؟ يلزم كل مسلم مكلف كل قادر هذا احترز به عن العاجز. ثم العاجز نوعان عاجز لا يرجى برؤه ولا زوال المانع - 00:04:08ضَ

المستقبل وعاجز يرجى زوال برؤه وزوال المانع في في المستقبل. هذا النوع يتعلق بمن تلبس فبمانع ثم هذا المانع لا يرجى زواله في المستقبل ولا رفعه حينئذ نقول من اصله لم يتعين عليه - 00:04:28ضَ

ولم يتعلق به به الخطاب. لماذا؟ لانه يعتبر غير مكلف بالصوم. لا يكلف الله نفسه الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم وهذا النوع قد اسقط الرب تعالى عنه الصوم. قال ومن افطر لكبر؟ يعني رجل هرم وامرأة - 00:04:48ضَ

كشيخ هرم وعجوز يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة بل قد يكون ميئوس من ان يصوم. حينئذ نقول قال المصنف افطر من افطر هذا عام. لفظ العام من؟ فاسم موصول بمعنى الذي يعم المرء والرجل. وافطر - 00:05:08ضَ

وعلق هذا الفطر بسببين اثنين لكبر ومرظ لا يرجى بره وقد رتب عليه الحكم وهو الافطار واباح لهما فدل على ان لهما الفطر. فدل على ان لهما الفطر كأنه قال من كان كبيرا او مريضا لا - 00:05:28ضَ

يأمره فله الفطر فله الفطر لان الاصل من شهد الشهر انه يلزمه الصوم فمن شهد منكم مشارى فليصمه لقد شهد حضر الشهر حينئذ الاصل فيه وجوب الصوم. ولكن نقول لم يتعلق به الصوم مع كونه مسلما مكلفا - 00:05:48ضَ

لعدم او لتخلف الشرط الثالث وهو وهو القدرة. حينئذ يكون قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وما حمل عليه كما سيأتي من قول ابن عباس وعلى الذين يطيقونه الى اخر الاية وما حمل - 00:06:08ضَ

يكون مخصوصا من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن هذه؟ اسم موصول بمعنى اسم شرط كل من شهد الشهر حينئذ ثبت التخصيص. ومن افطر اذا من افطر لما ذكر فله الفطر اجماعا ولا خلاف - 00:06:28ضَ

بين اهل العلم في هذه المسألة انه انه يفطر له الفطر وانما وقع خلاف يسير في ترتب الفدية عليه هل تجب او او لا تدوم. ومن افطر لكبر داموا هذه السببية او بمعنى التعليم. يعني كان الفطر بسبب لعذر وهذا العذر - 00:06:48ضَ

وهو هو الكبر. او مرض وهذا المرض من صفته انه لا يرجى برؤه. حينئذ قوله لا يرجى برؤه هل يعود على كبر او يختص بالمرض يحتمل هذا وذاك. لكن يكون قوله لا يرجى برؤه اذا كان راجعا للكبر. تكون الصفة - 00:07:08ضَ

كاشفة بانه ليس ثم كبر يرجى برؤه. ليس عندنا شيخوخة يرجى ان تعود الى الى الشباب يا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل مشيبه. حينئذ قوله لا يرجى برؤه اذا كان عائدا على الموصوفين - 00:07:28ضَ

والمرأة نقول عوده على الاول صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني لا للاحتراز. واذا كان عائدا على الثاني وهو الظاهر انه مقيد به. حينئذ يكون للمرض نوعان. يكون المرض نوعين. مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه - 00:07:48ضَ

او مرض لا يرجى يعني لا يطمع رجاء بمعنى الطمع او مقطوع برؤه يعني شفاؤه برؤه يعني شفاؤه في عندنا المرض كما ذكرنا نوعان مرض نوعان. مرض يرجى برؤه يعني شفاؤه في المستقبل يكون باذن الله مترقب - 00:08:08ضَ

ومرض لا يرجى برؤه. مثل له بالسل في القديم. والان كالسرطان والفشل الكلوي وكذلك السكر اذا كان على صاحبه هذا مما لا يرجى برؤه فيأخذ الحكم الذي علق عليه المصنف هنا. ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه - 00:08:28ضَ

اذا له الفطر له له الفطر. والدليل على ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على وجه الاستبداد الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه اطعم لكل يوم مسكينا. اذا امران يفطر ويطعم - 00:08:48ضَ

يفطر ويطعم ولكل منهما دليل. اطعم لكل يوم يعني عن كل يوم. فاللام هن بمعنى بمعنى عنه وصرح بها في الاصل هو المقنع. اطعم لكل يوم مسكينا. وهذا المذهب مذهب الحنابلة. ومذهب ابي حنيفة - 00:09:08ضَ

قال مالك لا يجب عليه شيء. اذا الخلاف ليس فيه في الفطر بل الفطر مجمع عليه. وانما الخلاف في في الفدية. هل تجب عليه فدية ام لانه اذا جاز له الفطر بنص الشرع كذلك الفدية لابد ان تكون منصوصة في في شرعه. وقال ما لك لا - 00:09:28ضَ

يجب عليه شيء يعني غير الفطر. لانه ترك الصوم لعجزه. فلم يجب عليه فدية كما لو لمرض اتصل به كما لو تركه لمرض اتصل به. حينئذ لو افطر ممن يرجى برؤه في رمضان - 00:09:48ضَ

ثم واصل به المرض حتى منتصف شوال ثم مات. هل عليه شيء؟ جواب ليس عليه كفارة. ليس عليه فدية. شبهه الامام ما لك بهذا الصنف. اذا قول ما لك لا يجب عليه شيء يعني غير غير الفطرة. غير الفطرة لانه ترك الصوم لعجزه - 00:10:08ضَ

فلم يجب عليه فدية كما كما لو تركه لمرض اتصل به. وللشافعي رحمه الله تعالى قولان كالمذهبين. يعني تلزمه الفدية والقول الاخر لا يجب عليه شيء وفاقا لمالك. ومن افطر لكبل او مرض لا يرجى برؤه اطعمان - 00:10:28ضَ

لكل يوم مسكينا اطعم هنا اطلق المصنف رحمه الله تعالى الاطعام ولم يقيده بشيء ولم يقيده بشيء يعني كم يطعم وما الذي يخرجه؟ عينه في الشرح فقال ما يجزئ في كفارتي ما يجزئ فيه في كفارته وهو مد بر او نصفه - 00:10:48ضَ

صاع من غيره على التخيير. يعني ان شاء اخرج مدبر وان شاء اخرج نصف صاع من غيره. يعني من غير البر كتمني او الزبيب او شعير او اقطن ونحو ذلك. وهنا مد البر ساواه بنصف صائم من غيره لانه اطيب - 00:11:08ضَ

عند الناس واغلى في نفوسهم. او نصف صاع من غيره. والصاع كما هو معلوم الصاع النبوي لانه الذي يرتبط في مثل هذه الكفارات. الصاع النبوي اربعة امداد. اربعة امداد. ونصف الصاع حينئذ يكون ماذا؟ يكون - 00:11:28ضَ

والمد بالتقريب العاصي الان ما يقارب الكيلو ونصف على جهة التقريب. اذا كيلو ونصف من التمر او زبيب ونحو ذلك او مد وهو ربع الصاعد. فيكون حينئذ ثلاثة ارباع الكيلو. ما يجزئ في - 00:11:48ضَ

كفارة مد بر او نصف صاع من غيره. حينئذ نقول الاصل في فيما اطلقه الشرع اطلاقا. ولا نحده الا بدليل شرعه. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية - 00:12:08ضَ

مسكين. هذا هو الدليل الذي بنى عليه المصنف والمذهب قائم على هذا الاستدلال. قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة ليست بمنسوخة. هي - 00:12:28ضَ

الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا هذا النص الذي في صحيح البخاري في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ليست بمنسوخة هذا فيه - 00:12:48ضَ

وهو ان مراتب الصوم من حيث التشريم معلومة ان اول ما شرع هو ايجاب ايجاب يوم عاشوراء ثم كان التشريع في صيام شهر رمضان لكن لا على جهة التعيين بل على التأخير وعلى - 00:13:08ضَ

الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع ها فهو خير له. وان تصوموا خير لكم اذا فيه تخيير بين الصيام وبين ترك الصيام والاطعام. هذا في حق من؟ في حق المقيم - 00:13:28ضَ

القادم فهو مخير بين الاطعام. والصيام وترك الاطعام. ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا نسخ من اخف الى الى اشد. عن اذن ارتفع الحكم الشرعي الثابت من - 00:13:48ضَ

السابقة لقوله فمن شهد يعني فمن حضر منكم الشهر فليصمه وليس ثم تخيير بين اطعام وصيام او ترك قول ابن عباس ليست منسوخة ليست منسوخة وهي قوله على الذين يطيقونه الا يرد فيه نوع - 00:14:08ضَ

كان اذا عرفنا ان مراتب الصوم اولا كانت تخيير ثم نسخ وتعين الصوم ثم يقول ابن عباس في هذه السابقة ليست بمنسوخة ليست بمنسوخة. حينئذ يحتمل احد امرين اما ان يقال بان - 00:14:28ضَ

اصله في الاطعام او التخيير بين الصوم وترك الصوم مع الاطعام كان ثابتا بالكتاب السنة كان ثابتا بالكتاب والسنة. في حق كل من المقيم الصحيح القادر وفي حق العاجز الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يكون ثابتا بالسنة لا بالقرآن - 00:14:48ضَ

يكون ثابتا بالسنة لا لا بالقرآن. فابن عباس لئلا يتوهم متوهم بان حكمين قد نسخا فكأنه اشار بنفي النسخ عن هذه الاية للحكم الذي ذكره فيما ذكره هنا فيه في الشرح هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. فحينئذ يكون الحكم ثابتا بالسنة لا لا بالقرآن. وهذا جوزه - 00:15:18ضَ

بعضهم لكن فيه نوع بعدي فيه نوع بعده لان النفي مسلط هنا عن عن الاية يقول ليست منسوخة ونحن نقول الحكم ثابت بالسنة لا لا بالكتاب. ثابت بالسنة لا لا بالكتاب. واذا كان الامر كذلك حينئذ ما جاء من الايات ناسخة لايات فلا - 00:15:48ضَ

ان تكون محل النسق هو الايات فحسب. وليست مطردة للسنة. هذا هو الاصل. حينئذ نقول القول الاخر وهو اوجه ان الله تعالى هنا جعل الفدية عديلا ترك الصيام مع القدرة. هذا فهم من من ابن عباس - 00:16:08ضَ

رضي الله تعالى عنهما ترك او جعل الله تعالى فدية عديلا للصيام عند تركه مع القدرة ان يتعين عند العجز عن الصيام من باب اولى واحرى. كأن ابن عباس يقول اذا كانت هذه الاية محلها - 00:16:28ضَ

في المقيم الصحيح وهو مخير بين صيام وترك الصيام مع الاطعام فالذي لا يستطيع الصيام ويعجز عن الصيام يتعين عليه ما جعل عديلا للصيام. كأنه قيل بان الصائم او العاجز الاصل - 00:16:48ضَ

فيه ان يصوم. فلما عجز عن الصوم ماذا يصنع؟ ما اشبه شيء يمكن ان يكون نائبا عن الصوم. ما جعله الله تخييرا في حق المقيم الصحيح القادر. فحينئذ يكون هذا فهما من من ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:17:08ضَ

فيحمل عليه انه تفسير للاية. انه تفسير للاية. هو تفسير الصحابي. قد قال بعض محدثين والاصوليين والفقهاء ان له حكم الرفع. ان له حكم الرفع. فهو كما لو قال من السنة كذا او قال من كنا نفعل كذا او كنا نقيم كذا. حينئذ قالوا هذا له حكم حكم الرفع - 00:17:28ضَ

قالوا مثله لو فسر الصحابي تفسيرا مطلقا. يعني سواء كان اشعارا بسبب النزول اولى. والمرجح ان قول الصحابي اذا كان تفسيرا لسبب النزول فله حكم الرفع. وما عدا ذلك فالاصل فيه انه موقوف على على الصحابة. ولكن - 00:17:58ضَ

قول ابن عباس هذا لا يعلم له مخالف من الصحابة. ومعلوم ان قول الصحابي ولو كان فهما لنص ولم يعلم له مخالف من الصحابة قلنا هذا هو الاجماع السكوت ويكون حجة في اثبات الحكم الشرعي. فالقول بقول ابن عباس - 00:18:18ضَ

اولى مين؟ من انكاره. واولى من الاعمال او لمالك رحمه الله تعالى وغيره. اذا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه او اطعم لكل يوم مسكينا. ما الدليل؟ فهم ابن عباس الذي صار حجة بعد التقرير الذي ذكرناه سابقا - 00:18:38ضَ

اطعم قال اطعم وعرفنا الاطعام المراد به الصاع النبوي حسابه يكون بالصاع النبوي. وهل يكون المقدار ما جرى فيه العرف اولى. بمعنى ان المصنف شارح وهو المذهب انه مخير بين مد بر او نصف صاع من غيره - 00:18:58ضَ

هذا تحديد هذا تحديد وعلمنا ان الشرع اذا اطلق الشيء لا يصح تحديده الا بدليل شرعي حينئذ ان كان راجعا العرفي فالعرف يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى الى مكان فالاصل ان يقال اطعم فقط فما تعارف عليه الناس في ذاك الزمان يحمل عليه - 00:19:18ضَ

الاطعام اذا المرد الى الى العرف. لكن وردت نصوص عن بعض الصحابة بتعيين ما ما يخرج. روى الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:19:38ضَ

يقول هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة نصف صاعد من حنطة. اذا جاء مقيد في قول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا رواه الدار القطني وصححه. واخرجه من - 00:19:58ضَ

عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام اطعم عن كل يوم مدا مدة مودا مودا عن كل يوم. وقالت دارقطني اسناد صحيح واخرج ايضا من طريق عن انس ولفظه - 00:20:18ضَ

انه ضعف يعني انس عن الصوم عاما ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة فريد يعني اشبه ما يكون بالصحن الذي يكفي الكثير وروى نعم فصنع جفنة ثليب ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعه. وهذا ما يعبر عنه بعضهم بالاطعام - 00:20:38ضَ

بالاطعام. بمعنى انه لا يملكهم البر ولا الشعير ولا التمر. بل يدعوهم كعشاء وغداء فيأكلون ثم ثم يذهبون. وان كان المذهب المرجح في المذهب عند الحنابلة انه لا لابد من التمليك. لان - 00:20:58ضَ

الدعوة على الطعام ونحوها هذا مختلف فيه بين اهل العلم هل هو اباحة او تمليك؟ اذا دعيت في زفاف مثلا ووضع العشاء قال لك تفضل واكلت هل هو اذن باباحة او تمليك لك بالاكل؟ بالمأكول هذا فيه قولان - 00:21:18ضَ

يا اهل العلم ينبني عليهما انه اذا قيل اباحة لا يجوز لك ان تأخذ معك شيء ابدا. فتأكل ما تحتاجه وترفع يدك اذا كان اباحة واذا كان تمليكا عن اذ جاز لك ان تأكل كما تريد وتأخذ البقية معك الى الى البيت. فينبني عليه هذا - 00:21:38ضَ

هذا الخلاء هنا المذهب لابد من التمليك ولا يلزأ الاطعام فيه. والصواب انه ثبت من فعل انس انه افطر عاما او عامين ودعا اناسا على جفنة فريد فاطعمهم. يعني اكلوا من الطعام من المائدة وذهبوا. حينئذ نقول هذا هو حقيقة - 00:21:58ضَ

اطعام ولا يلزمه من؟ يعطوا الطعام ويذهب به الى الى بيته. وهذا الحديث الذي ذكرناه عن انس سنده صحيح ايضا علق البخاري بنحوه وعن مالك عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها فقال - 00:22:18ضَ

تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة. من حنطة بكسر الحاء. تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدمن من حنطته. فدل على ان التقييد هذا ليس بالعرف وانما هو مرده الى الى الصحابة فيجوز حينئذ الامر - 00:22:38ضَ

الاطعام والتمليك. الاطعام على الوجه الذي فعله انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو صحابي. والتمليك على الجهة التي ذكرها ابن عباس وكذلك في حديث ابن عمر في الحامد لقول ابن عباس في قوله تعالى - 00:22:58ضَ

الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. عرفنا وجه الاستدلال. ان الله الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر. لمن؟ قدر. فاذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية وهو - 00:23:18ضَ

رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير في حكم الكبير يعني مثله في طعم لكل يوم مسكينا ما يطعم كبير عاجز عن صومه. لانه لما عجز لما عجز عن الصوم سقط عنه لعجزه - 00:23:38ضَ

قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا ليس في وسعه ان يصوم. حينئذ رجعنا الى البديل وهو الفدية على الوجه المذكور وهل يجزئ لو افطر ان ان يصوم عنه غيره؟ لو افطر قلنا له - 00:23:58ضَ

لا فدية هل يجوز ان يصوم عنه غيره؟ صواب لا لا يصح. وان قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وانه اقرب الى الى المال. ولا يلزأ ان يصوم عنه غيره. يعني رمضان ولا قضاؤه ولا ولا كفارة. لانه عبادة بدنية محضة. وجبت باصل الشرع - 00:24:18ضَ

لم تدخله النيابة كالصلاة اجماعا. وقال ابن تيمية وان تضرع انسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه او عن ميت وهما معسران توجه جوازه لانه اقرب الى المماثلة من المال والصواب انه لا لا يجزي وهذا عليه جماهير اهل العلم لان الصوم - 00:24:38ضَ

عبادة بدنية محضة وجبت باصل الشرع. والاصل في النيابة المنح. اصل في النيابة المن. ولا يجوز فعل من افعال العبادات يفعلها شخص عن شخص الا باذن شرع. فما جاء فيه الشأن - 00:24:58ضَ

الاذن كالصدقة وهذا محل وفاق كما قاله الترمذي وغيره والحاج والعمرة وما عاداه يبقى على الاصل وهو المنع ولم يجوز الا الصلاة تبعا لا استقلالا فيما اذا طاف فيما اذا طاف معتمرا عن غيره حينئذ يطوف - 00:25:18ضَ

وهو يصلي يقول هذه الصلاة تكون عاما صلاة تكون عاما عما انيب عنه ليس عن النائم نفسه وان معاني الذي انيب عنه سواء كان في الحج او او في العمرة. وما عداها في الاصل هو المنع. لا في قراءة القرآن ولا في غيرها - 00:25:38ضَ

لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى مسافرا فلا فدية فيه لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه هذي مسألة قيل انه يعاير بها يعني يلغز بها رجل كبير في السن او مريض لا يرجى - 00:25:58ضَ

وهو سافر سافر لا قضاء ولا فدية. لا قضاء ولا فدية. لماذا؟ لانه لما سافر سقط عنه سفره لان السفر صار عذرا معتادا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او - 00:26:18ضَ

على سفره. فسافر فسقط عنه الصوم. تعال اقضي بعد رمضان. قال انا عاجز. اذا افطر لاي شيء للسفر او للكبار للسفر عينين سقط عنهن في شهر رمضان للسفر لا للكبار فلما قيل له اقضي قال ما استطيع - 00:26:38ضَ

اذا نقول لا كفارة. كذلك من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وافطر لكونه مسافرا نقول ماذا؟ لا قظاء ولا كفارة لماذا لا قظى؟ لانه مريظ لا يرجى برؤه لا يستطيع الصوم ولا كفارة - 00:26:58ضَ

ترى ولا فدية لماذا؟ لانه لما سافر افضل للمرض او كونه مريضا افطر لي للمرض. هل هذا صحيح ها اذا سافر كبير هرم سقط عنه الصوم للسفر. هل هذا صحيح؟ ها؟ لم يجب عليه - 00:27:18ضَ

فكيف نقول سقط عنه الصوم؟ كيف نقول سقط عنه؟ هو ما تعلق ليس داخلا في قوله فمن شهد منكم فليصم سافر او لم يسافر قبل سفره نقول انت ليس واجبا عليك الصوم فاذا سافر كيف نقول سقط - 00:27:48ضَ

عنه الصوم لا يسقط الصوم عن احد الا اذا تعلق به. تعلق بذمته وهذا لم يتعلق به ها صومه اذا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه نقول تخلف عنه شرط من شروط - 00:28:08ضَ

الختام الشرعي به وهو كونه غير قادر. لان شرط ايجاب الصوم اداء او قضاء هو القدرة. هو القدرة فاذا كان قادرا ومنع من تأثير سبب الوجوب مانع او تخلف شرط تعلق به - 00:28:28ضَ

الى جهة القضاء لا على جهة الاداء. وهذا من اصله لم يجب عليه الصوم. فحينئذ نقول المسألة هذه لا يعاير بها بل هي ساقطة امي من اصلها. ثم قال رحمه الله في بيان النوع الثاني من نوعي المريض لانه ذكر ان المريض الذي - 00:28:48ضَ

لا يرجى برؤه لا يتعلق به الصوم ولا يجب اصلا. وانما عليه الفدية وجوبا. واما النوع الثاني من نوعين المرض اشار اليه بقوله وسن لمريض يضره وسن اي الفطر لانه قال في الاول ومن افطر من - 00:29:08ضَ

اذا الكبير مفطر. والمريض مرضا لا يرجى برؤه هذا مفطر. وسنة الفطر ظميره يعود على من افطر وسن الفطر لمريضه سنة بمعنى انه يجوز فعله ويجوز تركه. ولكن تركه ترك الصوم ارجح من من فعله. هذا المراد به بالسنة. لان السنة حقيقة وما طلب الشارع فعل - 00:29:28ضَ

ها طلبا غير جازم. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. غير جازم ويقابله الواجب جاهزة. الفرق بينهما ان الجازم ما رتب الشارع على تركه عقوبة في الدنيا او في الاخرة - 00:29:58ضَ

وما كان غير جازم بان جوز الترك. بان جوز الترك. فالفرق بين الواجب المضيق والسنة بان الواجب لا يجوز تركه مطلقا. هذا الاصل فيه. فان جاز تركه حينئذ لابد من العزم على ماذا؟ على تأخيره. على نية فعله في وقته. واما السنة فهو جائز الترك مطلقا. لا - 00:30:18ضَ

الى بدني ولا يتعين عليه ان ينوي بان يأتي بالفعل. هنا قال وسن اذا يجوز ان يصوم سؤال ان يفطر. ولكن الصوم مرجوح. والفطر راجح. يعني الصوم مين؟ ها من الفطرة. هكذا عبارة المصلي وسنة لمريض يضره. ما الذي سن - 00:30:48ضَ

الفطر ايهما ارجح؟ الفطر ارجح الفطر ارجح من من الصوم فالصوم مرجوح قوم مرجوح. والفطر راجح. لان السنة دائرة بين الرجحان. ما ترجح فعله فهو سنة وما ترجح تركه فهو خلاف خلاف السنة. وسن الفطر لمريض اجمع اهل العلم على اباحة - 00:31:18ضَ

الفطر للمريض في الجملة في الجملة يعني في الغالب في غالب انواع المرض اجمع اهل العلم على اباحة الفقه للمريض في الجملة والعصر فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:31:48ضَ

من كان منكم مريضا هذا شرط معلق على صفتين احداهما صفة المرظ والثانية صفة فكل من تلبس بمرض وكل من تلبس بسفر قال تعالى فعدة من ايام يعني فافطرا فليصم عدة او فعليه عدة اوفى الحكم عدة فهو خبر مبتدأ - 00:32:08ضَ

محذوف وسنة لمريض المرض او الامراض تختلف. منها ما يضر منها ما ما يضر صاحبها الصوم لان الكلام هنا في المرظ وتعلقه بالصوم. اذا الامراظ تختلف. منها ما يظر صاحبه الصوم ومن - 00:32:38ضَ

ما لا اثر للصوم فيه كوجع الاصبع والضرس ويسير الصداع ونحو ذلك. ونحو ذلك. المصنف قال سنة لمريض سنة لمريض يضره الجملة صفة لمريض. واذا كان الصفة هل هي كاشفة؟ ها هل هي صفة كاشفة؟ او - 00:32:58ضَ

للاحتراس فحينئذ لمريض لا يضره الصوم لا يسن بل لا يباح له الفطر لا يباح له له الفطر. فما كان مريضا من كان مريضا ومرظه يسير مثلوا بالاصبع ويسير والزكام ونحو ذلك. قالوا هذه امراض يسيرة لا علاقة لها بالصوم. فحينئذ من كان مرضه يسيرا قالوا هذا لا - 00:33:28ضَ

فيباح له الفطر لا يباح له الفطر. فلو افطر حينئذ اثم اثم وهل يقضي ذلك اليوم او بناء على ماذا؟ على مسألة التأويل. ان كان متأولا حينئذ يلزمه القضاء. والا فلا. المصنف - 00:33:58ضَ

لمريض يضره يعني يضره الصوم. عينين اذا ادرك ضرر الصوم سنن له الفطر. قال هنا قال الوزير اجمعوا على ان المريض اذا كان الصوم يزيد في مرضه انه يفطر ويقضي. اذا كان المرض يزيد فيه اذا كان - 00:34:18ضَ

صوم يزيد في مرضه فانه حنين يفطر ويقضي. واذا احتمل وصام اجزأ وفي الانصاف ان خاف المريض زيادة مرضه او طوله او صحيح مرضا في يومه او خاف مرضا لاجل العطش سحب له الفطر - 00:34:38ضَ

كره صومه واتمامه اجماعا. للاية ولان فيه قبول الرخصة مع التلبس بالاخص لقوله صلى الله عليه وسلم لما خيرت بين امرين الا اخترت ايسرهما. اذا ضابط المرض الذي يضر هو ما ذكروه من قول من خاف زيادة المرظ - 00:34:58ضَ

ان خاف ان المرض يزيد بالصوم. او يخشى منه تباطؤ برئه يعني يتأخر شفاؤه. فعينئذ سن له الفطر. سن له الفطر. والاصل في ان ما كان ضارا ومضرا بالمكلف الاصل فيه - 00:35:18ضَ

والمنع فيه على جهة التحريم لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فان علم بان الصوم ضار ومضر بالمكلف فالاصل فيه ليس سنية الفطر بل وجوب الفطر. بل وجوب الفطر لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم - 00:35:38ضَ

واستدل بها عمرو بن العاص على ماذا؟ على كونه ترك الاغتسال من الجنابة والعدول عن التيمم خوف ما هذا خوف البرد خوف البر والخوف من التلف يكون من باب اولى واحرى. والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا الفهم. حينئذ قوله - 00:35:58ضَ

لا تقتلوا انفسكم هذا نأخذ منه قاعدة عامة بان كل ما كان مضرا بالمكلف فالاصل فيه المنع لان قوله ولا تقتلوا لا ناهي وتقتلوا هذا فعل مضارع سلط عليه نهي والاصل فيه التحريم فيحمل على التحريم الا بقرينة - 00:36:18ضَ

اذا كان الصوم مضرا بالمكلف وقد اثبت ذلك طبيب ثقة ولا يشترط ان يكون مسلما حينئذ نقول حرم عليه الصوم. هذا ان كان ضارا. وان كان فيه نوع مشقة ولكن لا يصل الى درجة التلف - 00:36:38ضَ

او تأخر البرء وهو النوع الثاني ما كان فيه مشقة لا ظرر. حينئذ يأتي كلام المصنف هنا وهو انه يسن له الفطر ويكره له الصوم. واما النوع الثالث وهو الذي لا يتأثر به المكلف مع الصوم. فهذا - 00:36:58ضَ

محل نزاع. فالمصنف هنا وعليه كثير من الفقهاء انهم يقيدون المرظ في قوله تعالى فمن كان منكم مريظا ان المرض هنا ليس على اطلاقه. بل المراد به المرض الذي يضر صاحبه. او يكون فيه مشقة. واما - 00:37:18ضَ

لا ضرر فيه ولا مشقة فيه فيحرم الفطر. وحكي عن بعض السلف انه اباح الفطرة بكل مرض حتى من وجع الاصبع. حكي عن بعض السلف انه اباح الفطرة بكل مرض - 00:37:38ضَ

حتى من وجع الاصبع والضرس لعموم الاية. لعموم الاية. ولان المسافر يباح له الفطر من غير حاجة وكذلك المريض. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. قال بعدها يريد الله بكم اليسر ولا - 00:37:58ضَ

بكم العسر؟ اخذوا من هذه علة وهي ان تخفيف عن المريض لارادة اليسر ورفع المشقة فعينئذ ما لا مشقة فيه فيبقى على اصله فمن شهد منكم يصمه. فمن شهد منكم الشهر - 00:38:18ضَ

فليصمه تعليل واضح واضح يريد الله بكم اليسر بعد ان رفع الصوم عن المريض علله بان المراد رفع المشقة وارادة اليسر اذا ما لا مشقة فيه فيبقى على اصله في دخوله في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر - 00:38:38ضَ

فليصمه لكن هم في هذا الموضع يضطربون. ويجمعون على ان قوله او على سفر على اطلاقه ولو بلا مشقة. ولو بلا مشقة. فقيدوا المريض بقوله يريد الله بكم اليسرى وقالوا في المسافر ولو بلا مشقة وهذا يكاد يكون اتفاق. فحينئذ اورد بعضهم وهذا شرح - 00:38:58ضَ

لما ذكر لعموم الاية ولان المسافر يباح له الفطر من غير حاجة. المسافر يباح له الفطر ومن غير حاجة. وهذا متفق عليه او يكاد يكون فيه اجماع. فكذلك المريض. لان الله تعالى ساقهما في مساق - 00:39:28ضَ

واحدة وقد سبق معنا تقرير قاعدة وهو ان الحكم بالشيء على اشياء ان كانت معطوفات بعض وعلى بعض فالاصل للسواه. الاصل الاستواء. قررنا ذلك عند قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر - 00:39:48ضَ

والانصار والازلام رجس. هذا خبر. خبر عن اي شيء؟ عن شيء واحد او متعدد عن شيء متعلق. فالاصل فيه بالسواك فالاصل فيه الاستواء. فحين اذ لبس من عمل الشيطان. فكما فسر - 00:40:08ضَ

الازلام والانصار بانها نجسة نجاسة معنوية وحملتم رجس من عمل الشيطان على وكذلك ولا يقال بان هذا من دلالة الاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة. نقول دلالة الاقتران ضعيفة اذا افرد كل منهما بحكم - 00:40:28ضَ

واما اذا اطبق على الكل بحكم واحد فالاصل دلالة الاقتران. فليست على اطلاقها في النفع عند عند الاصولية في هذا المقام قال تعالى فمن كان منكم مريضا من شرطيا كان فعل ماضي خبرها يعود على - 00:40:48ضَ

اسمها ضمير يعود على مال. فمن كان منكم مريضا او هذا تنويع للاحوال. تنويع للاحوال لان قد يكون مريضا وقد يكون مسافرا. ثم قد يجتمعان وقد يفترقان. قد يكون مريضا مسافرا او مسافرا مريظا او مريظ - 00:41:08ضَ

بلا سفر او سفر بلا بلا مرض يحتمل هذا او ذا. والله تعالى اطلقه هنا. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة الفاء واقعة في جواب الشرط. وعدة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف. تقديره فالحكم - 00:41:28ضَ

عدة او فعليه عدة. فحينئذ اخبر بشيء واحد وهو ايجاب عند الفطر لانها بدل عن عن الفطر. اخبر بها عن شيئين اثنين متحدين في سياق واحد حكي عن بعض السلف بان مريض اي مرض كان سواء كان شاقا او فيه ضرر او - 00:41:48ضَ

الى مشقة ولا ضرر داخل في مفهوم قوله مريضا. وهذا موافق للقاعدة الاصولية وهي ان مريضا نكرة في سياق الشرط والاصل فيها العموم الاصل العموم ولا يخرج الا بدليل شرعي. فان قلتم - 00:42:18ضَ

شرعي ثبت وهو بمفهوم العلة لان العلة قد تخصص حينئذ خصصوا السفر كما خصصتم المرء فان فرطتم وابطلتم علتكم. هذا الذي حكي عن بعض السلف. ولان المسافر يباح له الفطر من غير حاجة فكذلك - 00:42:38ضَ

وكذلك المريض. بماذا ردوا؟ بماذا ردوا؟ قالوا لنا انه شاهد للشهر. فهو داخل في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. موجود شاهد. موجود وشاهد. لا يؤذيه قوم فلازمه كالصحيح. لزمه كالصحيح. اذا فرقوا بين المريض وبين الصحيح. فاثبتوا انه مريض - 00:42:58ضَ

لما كان لا يؤذيه الصوم بصومه حينئذ قالوا حكمه حكم الصحيح لدخوله في قوله تعالى فمن كان فمن شهد الشهرة فليصم. والاية مخصوصة في المسافر والمريض جميعا. بدليل ان المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير. وسيأتي هذا - 00:43:28ضَ

لا دليل عليه. اذا من باب الاصول والقواعد نقول قوله ايضا هذا عام. هذا عام. يشمل كل انواع المرض. اي مرض كان كان عذرا في اسقاط الصوم على المكلف. هذا ظاهر النص. هذا ظاهر النص. ولذلك قال القرطبي في تفسيره عند هذا الموضع قوله - 00:43:48ضَ

تعالى قولوا لكم نصا مريظا للمرض حالتان احداهما الا يطيق الصوم بحاليه الفطر واجبة وهذا صحيح. الا يطيق ابدا ما يطيق الصوم. هذا وجب عليه الفطر. وجب عليه الفطر. الثاني - 00:44:18ضَ

الحالة الثانية ان يقدر على الصوم بضرر ومشقة. فهذا يستحب له الفطر والصواب انه يحرم الصوم فيجب عليه الفطر اذا كان فيه ظرر ومشقة غالبة. ولا يصوم الا جاهل وهذا هو المشهور عند الفقهاء على ما ذكره من - 00:44:38ضَ

من الحالتين ثم حكى عن المسيرين قوله قال ابن سيرين متى حصل الانسان في حال يستحق بها اسم المرض صحة الفطر متى حصل الانسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر بماذا - 00:44:58ضَ

لان الله تعالى اطلق فقال فمن كان منكم مريضا. كيف نحد المرض؟ نرجع الى الحقيقة الشرعية هل اثبت الله تعالى صفة لهذا المرض الذي يجوز له الفطر او لا يوجد نص لا يوجد نص بان المرض الذي يجوز معه الفطر بانه من كان على - 00:45:18ضَ

مرضي كذا وكذا وكذا واما من كان كذا وكذا فلا. فليس له ان ان يفطر. لم يأت نص بهذا. فحينئذ نقول القاعدة اذا لم كذلك رجعنا الى العرف. والعرف هذا يكاد يكون متفقا. انه متى وجد فيه - 00:45:48ضَ

معين استحق ان يوصف بانه مريض. فمتى قال الناس هذا مريض؟ جاز له الفطر. سواء كان مريضا بصداع يسير او كفيل مريض باصبع عملية ونحو ذلك فيه حصبة فيه اي مرض نقول هذا مريظ. ولذلك تثبت - 00:46:08ضَ

سنية من زيارته والا لو قيل بان المرض يتفاوت هنا لا يفطر اذا في سنية الزيارة او وجوب الزيارة هنا نقيده بالمرض اذا كان مضرا فهو مريض فيزار والا فلا. قل لا الادلة عامة. فحينئذ لما قال تعالى فمن كان منكم مريضا - 00:46:28ضَ

علمنا ان الرب هنا اطلق الوصف فعينئذ متى ما صح اطلاق اسم المرظ على شخص وقلن انا مريض وقال الناس هذا مريض بقطع النظر عن كثرته او يسره قلنا جاز له الفطر وهذا هو قول ابن سيرين متى حصل - 00:46:48ضَ

الانسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر. والمسافر كذلك او على سفر اطلقه الله تعالى وتقييده بانه سفر يقصر احترازا عن السفر القصير فلا يحل له الفطر وهذا تقييد للنص بلا بلا دليل كما سيأتي - 00:47:08ضَ

وان لم وان لم تدعو الفطر وان لم تدعو الى الفطر ضرورة يعني متى ما صدق عليه اسم صح فطره وان لم تدعو الى الفطر ضرورته. قال طريف ابن تمام العطاردي دخلت على محمد ابن سيرين في رمضان وهو - 00:47:28ضَ

دخلت على محمد ابن سيرين في رمضان وهو يأكل. فلما فرغ قال انه وجعت اصبعي هذه من اجلها. يعني مرض بماذا؟ بالعصبة. والفقهاء اذا ارادوا ان يمثلوا المرض الذي لا يباح له الفطر يمثله بالاصبع. لعله رد الاعلى - 00:47:48ضَ

ابن سيرين رحمه الله تعالى. والصواب قوله. وقال جمهور من العلماء اذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه او ويخاف تماديه او يخاف تزيده صح له الفطر. هذا قول جماهير الفقهاء ان المرض لا يكون مبيحا للفطر الا اذا كان مضر - 00:48:08ضَ

على ما ذكره. ثم ذكر رحمه الله اقوال الفقهاء ونحو ذلك. ثم قال قرطبي رحمه الله قلت قول ابن سيرين اعدم شيء في هذا الباب ان شاء الله تعالى. قول ابن سيرين اعدل شيء في هذا الباب ان شاء الله تعالى. واقول قول ابن - 00:48:28ضَ

اصح شيء في هذا الباب ان شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى اعتللت بنيسابور علة خفيفة في سابور اعتل بها يعني كان في نيسابون. اعتدلت علة خفيفة خفيفة. يعني ضد المظر الذي فيه مشقة - 00:48:48ضَ

ذلك في شهر رمضان فعاد لاسحاق ابن راهوية المحدث المشهور في نفر من اصحابه فقال لي افطرت يا ابا عبد الله علة خفيفة فقال له اسحاق نوره افطرت يا ابا عبدالله؟ فقلت نعم. البخاري؟ قال نعم افطر لعلة خفيفة - 00:49:08ضَ

فقال خشيت ان تضعف عن قبول الرخصة. لانها رخصة حينئذ النفس قد تضعف تريد ان تصوم مع الناس. ولا يصوم قلت قال البخاري حدثنا هذا اهل الحديث لا يتكلمون هكذا بالاراء ما عندهم الا حدثنا وهذا حق - 00:49:28ضَ

قلت بخاري قال حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء قلت لعطاء من اي مرضي افطر من اي مرض ما هو المرض؟ عين لي قد اطلقه الله تعالى لابد من تحديد او يبقى على على اطلاقه. من اي المرض - 00:49:48ضَ

لاخت قال من اي مرض كان؟ كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا. من اي مرض كان كما قال تعالى فمن كان مريضا. قال البخاري وهذا الحديث لم يكن عند عند اسحاق. اذا مذهب البخاري وغيره من اهل الحديث بان المرظ في الاية - 00:50:08ضَ

تطلق مطلق بمعنى كل من صدق عليه الاسم ها وجد العذر في حقه فله الفطر فله قد يقول قائل الناس الان بين مصدع رأسه ويوجعه اصبعه ونحو ذلك. نقول الفتوى - 00:50:28ضَ

اول شيء والعلم شيء اخر. الفتوى شيء والعلم شيء اخر. فمن باب تقرير العلم الشرعي يقال الارجح مثل هذه الاقوال هو ان المرظ مطلق. ولكن الناس يكملون دائما على على الاورى والاحتياط ونحو ذلك. فاذا كان جماهير اهل العلم - 00:50:48ضَ

على انه لا يحل له الفطر من هذا النوع من المرض حينئذ نقول من باب الاحتياط يا امة محمد صوموا في فيما اذا تلبستم بمثل هذه الامراض تستفيد انت كطالب علم فيما اذا قال لك قال افطرت افطرت وكان الموجب هذا - 00:51:08ضَ

المرض الذي يكون عند الفقهاء غير مبيح للفطر. حينئذ لا تعنفه ولا توجب عليه انه لابد ان يتوب استغفر وتب الى الله عز وجل وفي قضائك قولان لانك افطرت بدون عذر ونحو ذلك نقول لا بل تبقى في نفسك ان هذا فعل ما هو صواب بل ما هو - 00:51:28ضَ

فحينئذ لا تعنفه تأمره بالقضاء على على الاصل لانه اذا افطر فالاصل فيه وجوب القضاء. اذا لمريض قلنا المرض ثلاثة انواع مرض مضر وهذا يجب فيه الفطر على الصحيح ويحرم الصوم. ثم اذا - 00:51:48ضَ

الصوم هل حرم الصوم لذاته ام لخارج عن عن الصوم؟ لانه ينبغي علينا قلنا الصوم لانه حرام فلو صام هل يجزئه الصوم او لا؟ هل يجزئه الصوم او لا؟ عند ابن حزم رحمه الله له صام - 00:52:08ضَ

مريض او صام المسافر ها صيامه وفطره سواء. اتعب نفسه فيلزمه القضاء. لماذا لان الله تعالى قال فعدة من ايامه اخر. حينئذ يلزمه القضاء لان الله اسقط عنه تلك الايام وابدله - 00:52:28ضَ

في ايام اخر فالايام التي كان فيها مريضا ليست واجبة عليه. بل الواجب هو القضاء. الواجب هو هو القضاء. لكن لو قلنا بانه يحرم عليه الصوم وهو مريض. هل يجزئه لو صام او لا؟ هذا مبني على خلاف القاعدة مشهورة. النهي يقتضي فساد - 00:52:48ضَ

منهي عنه. فاذا قلنا بالقاعدة حينئذ لو صام نقول النهي هنا عن عين الصيام. ليس لامر خارج عنه. لان الصوم كصوم في يوم العيد لو صام يوم العيد صومه باطل ولا اشكال فيه لماذا؟ لانه منهي عن عين الصيام كذلك هنا لو كان المرض - 00:53:08ضَ

يزداد بالصوم ويضره حينئذ صار الصوم عينه منهيا عنه. فاذا صام فالاصل على القاعدة انه لا لا يصح ولا ولا يجزئ بل لا بد من من القضاء. هذا النوع الاول وهو اذا كان المرض يضره. فيجب عليه الفطر ويحرم عليه - 00:53:28ضَ

ثم هل يرزقها او لا قولان لاهل العلم؟ والنوع الثاني ان يكون فيه مشقة لا يبلغ الى حد الظرر هذا ما ذهب اليه بانه يسن له الفطر. النوع الثالث الذي لا يكون مضرا ولا فيه مشقة لو - 00:53:48ضَ

هذا محل خلاف قلنا الجماهير على انه لا يباح له الفطر والصواب انه يباح لعموم قوله فمن كان منكم مريظا ولما ذكرناه من والبخاري. وسنة لمريض يضره. لمريض يضره. والعلم بالمظرة هنا اما ان تكون بالحس - 00:54:08ضَ

هو يدرك يشعر بانه لو صام وتأخر عن شرب مثلا او نحو ذلك انه يزداد به المرض فالحس هنا يكون شاهد ويكون دليل او اخبره طبيب ثقة ولو لم يكن مسلما حينئذ نقول وجب الصوم. ولمسافر ولمسافر - 00:54:28ضَ

ان يقصر ولمسافر يعني يسن الفطر لمسافر. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفري او على سفري. فاثبت ان السفر يعتبر عذرا في اسقاط الصوم مع القضاء ويسن وسنة لمسافر. سفر قصر اذا فارق بنيان قريته العامرة. قيده المصلى - 00:54:48ضَ

هنا بقوله يقصر هذا على الصحيح من المذهب انه لا قصر الا في سفر انه لا لا اسقاط لصوم الا في سفر يصح فيه قصر الصلاة. لا اسقاط للصوم الا في سفر - 00:55:18ضَ

فيه قصر الصلاة لان السفر عندهم نوعان سفر طويل وسفر قصير والسفر الطويل هو الذي بلغ مسيرة يومين قاصدين للابل. وهو ما بلغ ستة عشر فارسخا او من خمس وسبعين الى ثمانين - 00:55:38ضَ

بالكيلو من المترات الان. ما بلغ الخمس والسبعين الى الثمانين. هذا يسمى سفر سفرا طويلا. يباح له القصر قصر الصلاة رباعية ثنتين. واذا ابيح له قصر الصلاة ابيح له ان يترخص بترك الصوم. بترك الصوم - 00:55:58ضَ

النوع الثاني وهو ما كان دون مسافة ستة عشر فرسخة يعني خمسة وسبعين فاقل لو خرج من بلده مسافة عشرين او ثلاثين كيلا قالوا هذا يسمى سفر. يسمى سفرا هل تشمله النصوص الواردة كقوله او على سفر؟ قالوا لا لا يشمله. لماذا؟ لان كل الرخص الواردة هي مقيدة بسفر - 00:56:18ضَ

يصح فيه القصر وهو السفر الطويل. واما السفر القصير فلا يباح فيه شيء البت. ولا يشارك القصير الطويل الا في ثلاثة احكام فحسب على المذهب. وهي اباحة التيمم في القصيد كالطويل واباحة اكل الميتة - 00:56:48ضَ

كالطويل الثالث اباحة الصلاة صلاة النفل على الراحل. هذه ثلاثة احكام يستوي القصير مع الطويل وما عداها فلا. فلا يباح في سفر قصير ان يقصر الرباعي ركعتين. ولا يباح في السفر القصير - 00:57:08ضَ

ان يفطر في في نهار رمضان. فنقول هذا تفصيل هل له دليل او لا؟ جاءت النصوص مطلقة بان النبي صلى الله عليه وسلم سافر فقصر. وجاء في النص هنا او على سفر فاطلقه. والسفر في اللغة يطلق على - 00:57:28ضَ

كل من اسفر وخرج وبرز عن ملوت ها مدينته. فكل من خرج عن بيوت قريته العامرة يسمى ماذا؟ يسمى مسافرا. لان السفر هو الايضاح. ولذلك سمي التفسير تفسيرا مأخوذ من من السفر وهو - 00:57:48ضَ

والكشف هو والايضاح. لان المسافر اذا خرج هو اذا كان في داخل بلدته لا يظهر. لا يبان لا ينكشف. لكن لو كانت هذه مدينة محاطة وخرج يمشي صار مكشوفا صار واضحا بارزا فاذا برز صح تسميته انه مسافر - 00:58:08ضَ

في اصل اللغة. فحينئذ في الاصل قائد المطردة. كما اطلقنا قوله او فمن كان منكم مريضا كل من صدق عليه وصح ان يسمى مريضا للعرف كذلك في الاصل ان كل من اطلق عليه اسم السفر فهو مسافر فالاصل - 00:58:28ضَ

ماذا؟ الاستواء في الاحكام. الاستواء في في الاحكام. ولكن نظر الفقهاء الى ادلة كل منهم اخذ حد يمكن ان يكون مناسبا لان تقيد به الاحكام الشرعية المترتبة على السفر فقيده به. كما كما صنعوا - 00:58:48ضَ

المتواتر متواتر من باب التقريب المتواتر هل يحد بحد؟ عدد معين؟ لا. منهم من حده باربعة لمناسبة قوله فاتوا باربعة شهداء. قال جعلهم الله عز وجل اربعة اذا يحصل بهما العلم. منهم من قيدهم باربعين. منهم من قيده بسبعين واختار موسى قومه - 00:59:08ضَ

فكل منهم نظر في دليل فاخذ منه عدد. هذا العدد قد افاد اليقين في هذا الموضع. مثله في في السفر علي ابن عباس انه قال لا تقصروا فيما دون الطائف وعثمان وجدة ونحو ذلك. وورد انه هو ابن عمر كانوا يفطران - 00:59:28ضَ

ويقصران على مسافة اربعة برد. وورد من نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأته تسافر مسافة يوم وليلة الا مع ذي محرم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفرة وهو يوم وليلة وهو الذي اخذ عليه اكثر الفقهاء وظاهر صنيع البخاري في صحيح - 00:59:48ضَ

على هذا كما نص ابن حجر عليه. فحينئذ قيدوا نصوص نصوص السفر بهذه المسافة بناء على هذه الرواية. بناء على هذه الرواية لا يحل لامرأته تسافر مع غير تسافر يوما وليلا الا مع ذي محرم. قالوا يوما وليلة مفهومه انها - 01:00:08ضَ

لو ذهبت معه دون اليوم والليلة لا يحرم. اليس كذلك؟ لا يحرم لماذا؟ لان الحكم معلق هنا بالسفر فلما سعى لما ذهبت معه دون اليوم والليلة قالوا ارتفع الحكم لارتفاع العلة وهو وهو سامر. نقول ورد في سنن ابي داوود بسند صحيح - 01:00:28ضَ

البعض قال انها شاذة لا يحل لامرأة تسافر مسافة برد واحد بريء مسافة بريد والبريد هذا اقل من من اليوم والليلة قاطعا. فحين اذ نقول الاصل في هذه المسائل ان يطلق ما اطلقه الشر. فكل ما سمي سفرا عرفا - 01:00:48ضَ

في عرف الناس كالمرض حينئذ تعلقت به الاحكام الشرعية. هذا ما يتعلق بالاصول والقواعد. ولكن من حيث افتاء الناس والنظر في احوالهم فحملهم على باب الاحتياط او قول جماهير اهل العلم انه محدد من مسافة آآ مسيرة يومين من ابل - 01:01:08ضَ

قاصدين او ثمان خمسة وسبعين الى ثمانين كيلو. حينئذ نقول الوقوف مع هذا من باب اولى واحرم الجهة الافتاء. فان وقع من افطر في من دون ذلك لا لا يطالب بالتوبة ولا يطالب بالاستغفار ونحو ذلك بل فعل ما هو جائز له من جهة الشرع. اذا قوله يقصر نقول - 01:01:28ضَ

الاحترازا عن السفر القصير. فلا يحل له الفطر. والصواب انه كالمرض. هذا هو الصواب. ان كل سفر سواء كان قصيرا او طويلا فهو مبيح للفطر. ولمسافر يقصر ولمسافر يعني يسن - 01:01:48ضَ

لمسافر سفر قصر اذا فارق بيوت قريته العامرة. يقصر على الصحيح من من المذهب. مسيرة يومين قاصدين للابل هذا هو المسافة. ستة عشر فرسخا او من خمس وسبعين الى احدى وثمانين كيلو تقريبا. قال احد - 01:02:08ضَ

احمد رحمه الله هنا قال في الشرح ولو بلا مشقة وهذا محل اشكال. ولو بلا مشقة محل اشكال ليس في السفر. وانما في تقييد المريض بقوله يضره ولو بلا مشقة وهذا يعتبر من من المفردات يعني سواء كان السفر فيه - 01:02:28ضَ

على المكلف اولى. فالفطر يكون هو الارجح من من الصيام. لماذا؟ لعموم قوله او على سفر ولم يقيده بالمشقة. نقول كذلك قوله مريضا لم يقيده بالمضرة. فيستوي الحكم فيهما معا. والتفريق يحتاج الى - 01:02:48ضَ

دليل واضح بين. قال احمد الفطر للمسافر افضل. الفطر للمسافر افضل وان لم يجهده الصوم وقاله ابن حبيب المالكي وثبت في السنن ان من الصحابة من يفطر اذا فارق عامر قريته ويذكر ان ذلك - 01:03:08ضَ

سنة رسول الله صلى الله ان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولانه اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبارة مقنع وهي واضحة اوضح من عبارة الزاد. والمريض اذا خاف الضرر والمسافر لهما الفطر. واما كونه جائزا - 01:03:28ضَ

من نصوص واجماع المسلمين. هذا مجمع عليه في الجملة ان المريض يجوز له الفطر وكذلك المسافر يجوز له الفطر. وفي الجملة يعني في في بعض الانواع واما في بعضها فقد وقع فيه نزاع كالسفر القصير. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى سواء كان سفر حج - 01:03:48ضَ

او جهاد او تجارة ونحو ذلك من من الاسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية. فاما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فانه يجوز فيه الفطر باتفاق الامة. وقال يجوز في كل ما يسمى سفرا ولو كان قصيرا هذا هو الصواب انه يجوز في - 01:04:08ضَ

في كل سفر ولو كان قصيرا. كل ما سمي سفرا. حينئذ نقول وجد الوصف فتعلق به الحكم. لان المرض وصف والسفر وصفه. فمتى ما وجد فالعصر ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ولو بلا مشقة قلنا هذا المذهب وهو - 01:04:28ضَ

من المفردات سواء وجد فيه مشقة ام لا لقوله ومن كان منكم بريء ومن كان مريضا او على سفر فعدة يعني فافطر او فليفطر وليقضي عدد ما افطره. والمراد بالاية بيان البدن ان افطر لا وجوب - 01:04:48ضَ

ان يكون عدة من ايام اخر كما فهمه الظاهرية وابن حزم على رأسه. ابن حزم يقول والسبب في الخلاف هنا ان قوله فعدة من ايام اخر. الاصل عدم التقدير. وحمل اللفظ على ظاهره. نعم صحيح هذا هو الاصل. والتقدير على خلاف - 01:05:08ضَ

الاصل. جماهير اهل العلم على التقدير. فافطر فعليه عدته. فالحكم عدته. فالواجب عدته. حينئذ على رأي ابن حزم رحمه الله ان عدم التقديم وحمل اللفظ على حقيقته مقدم على المجاز. لان المجاز منه الحذف منه - 01:05:28ضَ

حينئذ اذا قلنا فعليه عندة فالواجب عدة حملنا اللفظ على المجاز مع امكان حمله على الحقيقة وهذا ممتنع وهذا ممتنع. نقول قاعدة عدم التقدير اولى من التقدير ليست على اطلاقها. بل قد يتعين التقدير ويكون مقدما على عدم التقدير - 01:05:48ضَ

وقد يترجح عدم التقدير وقد يترجح التقدير على عدم التقدير. حينئذ يكون المرجع الى الى السنة فعدة من ايام اخر لو اخذناه على ظاهره معناه ان صام في السفر او المرض فصومه باطل - 01:06:08ضَ

صومه باطل ولا يجزئه. بل عليه ان يصوم مقدار الايام التي سافرها. فان سافر خمسة ايام وصام في سفره نقول عليك خمسة ايام من شوال او بعده تقضيها. والايام التي صامها قال هذه باطلة. لان - 01:06:28ضَ

الله تعالى قال من كان مريضا قال فعدة يعني فحق عدة. اذا لو صام في وقت مرضه حينئذ نحمل على على البطلان لو سافر في وقت سفره حملنا صومه على البطلان وورد من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواتر انه كان يصوم في - 01:06:48ضَ

سفري كان يصوم في السفر وكان يصوم الصحابة وقال انس منا المفطر ومنا الصائم ولم يعب المفطر انا الصائم ولا الصايم على المفطر. اذا ثبت بالسنة ان المسافر قد يصوم واذا صام اقره النبي صلى الله عليه وسلم فصح صومه. اذا - 01:07:08ضَ

نرجع الى النص ونقول لا بد من التقدير. فيترجح التقديم على عدم التقدير ولو كان عدم التقدير هو الاصل ونرتكب المجاز ان سميناه مجازا ولو كان الاصل الحقيقة. لانه اذا حمل اللفظ على حقيقته ليس معناه الا يعدل عنه - 01:07:28ضَ

لا متى متى ما ترجح المجاز عن الحقيقة اعمل ومتى ما ترجح اعمال الاصل الحقيقي على اصلها اعمى حينئذ نقول لا تعارض بين بين الامرين فلذلك يتعين هنا التقدير. اي فعليه صيام عدة. وعدة بالرفع - 01:07:48ضَ

هذا خبر لمحذوف اي فالحكم عدة. او فالواجب عدة. ويصح فافطر فعليه عدة. فيكون الجار خبرا مقدما فلا اشكال في هذه التقديرات. قال الكسائي فليصم عدة بالنصب. عدة فعدة من - 01:08:08ضَ

ايام اخرى يجوز او لا يجوز؟ يجوز على ان يكون مفعولا به لفعل محدود لفعل محدود. اذا فعليه صيام عدة صيام علة على حذف مضاف. فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه. والعدة فعلة من العد وهو بمعنى - 01:08:28ضَ

المعدود ومنه عدة المرأ ومنه عدة المرأة. اذا عرفنا ان السنة في حق المسافر انه يصوم او يفطر انه يفطر لانه قال ولمسافر يقصر. نقول الصواب اسقاط قوله يقصر ويكون الحكم عاما في السفر - 01:08:48ضَ

والقصير. لكن هل يوافق في كون السنة هو الفطر مطلقا لكل مسافر؟ ولو كان السفر فيه مشقة وضرر عليك نقول الجواب لا. الجواب لا. بل من احوال الواقع ان السفر يختلف. فمنه ما يكون الصوم فيه مضرة على - 01:09:08ضَ

فحين اذ نقول الحكم هو حكم المريض لان الله تعالى جمع بينهما في سياق واحد فاذا كان في الصوم على المسافر ظررا بتلف ونحو ذلك حرم عليه الصوم. وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة - 01:09:28ضَ

لان العصاة وصفهم بالمعصية هذا دليل على انهم فعلوا ما هو محرم. اليس كذلك؟ من الاستدلال على كون الشيء محرما اطلاق لفظ المعصية عليك. فقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة. دل على ان فعله محرم لانه لما شق عليه وافطر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:09:48ضَ

ومع وجود المشقة اتموا صومهم فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعصية. فان كان فيه مشقة لا ضرر فيها يعني يصوم ويستطيع ان يجاهد نفسه مع وجود شيء من من المشقة حينئذ يتأتى قول المصنف هنا سنة لمسافر فيسن - 01:10:08ضَ

الفطر ولو صام عينين نقول اجزأه ولا اشكال في ذلك ولا اشكال في ذلك. فان استوى الامر ان استوى الامران. حينئذ ورد الخلاف بين اهل العلم في هذه الجزئية. هذا النوع هو الذي ورد فيه - 01:10:28ضَ

بين اهل العلم. فالمذهب انه يكره له الصوم. يكره له الصوم مطلقا ولو استوى عنده الامر بان لا يكون فيه مشقة. بان لا يكون فيه مشقة. والفطر في السفر افضل وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وابن المسيب - 01:10:48ضَ

والشعب والاوزاعي. هذا اذا لم يكن فيه مشقة او مضرة. لا لا مقارنة بين الامر المحرم او الواجب وبين الامر اذا استوى فيه الامران حينئذ نقول الفطر في السفر افضل هذا متى؟ اذا استوى الامران. واما اذا ترجح حينئذ نقول - 01:11:08ضَ

تعين او يكره الصيام. قد يحرم اذا كان فيه مضرة. وقد يكره اذا كان فيه نوع مشقة ويستوي الامران اذا لم يكن فيه مشقة ولا ضرر والفطر في السفر افضل. وقال ابو حنيفة ومالك والشافعي الصوم افضل لمن - 01:11:28ضَ

عليه. روي ذلك عن انس وعثمان بن ابي العاص. وقال عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وقتادة افضل امرين ايسرهما لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر فان استوى الامران حين اذ يخير المكلف لا نعطي قاعدة عامة - 01:11:48ضَ

بان الفطر افضل من الصوم او الصوم افضل من من الفطر. بل حينئذ يكون المرجع الى نفس المكلف. فان كان في نفس في نشاطا وقوة واراد الصوم فالصوم افضل. وان لم يكن الامر كذلك عينين يكون الفطر افضل. قال ابن كثير رحمه الله - 01:12:08ضَ

تعالى في سياق هذا الخلاف قالت طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر افضل من الافطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت طائفة بل الافطار افضل من رخصة ولحديث صمت فلا بأس. ومن صام فلا جناح عليه. وقالت طائفة هما سواء - 01:12:28ضَ

لحديث الاسلمي كما سيأتي بيانه. اذا ثلاثة اقوال في صوم المسافر. هنا قال ولو بلا مشقة فانشق بان جهده كره له فعله على المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم يستدلون بهذا الحديث ليس من البر الصوم في السفر ليس من - 01:12:48ضَ

قل لي الصوم في السفر وهذا ليس على اطلاقه. لان ليس من البر ليس من البر دخلت عن الجنسية على البر وهو في معنى النكرة بمعنى النكرة وجاء في سياق النفي حينئذ ليس من البر مطلقا وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله بر عليه الصلاة والسلام - 01:13:08ضَ

هي نادم كيف نتعامل مع هذا النص؟ نقول هذا النص له سبب له له سبب. والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من الناس قد اجتمعوا على شخص وقد سقط من من الصوم فقال ما ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر يعني الصوم الذي - 01:13:28ضَ

يؤدي الى هذه الحالة بان يسقط من شدة العطش ونحو ذلك. هذا ليس من البر. ولذلك قلنا الصواب انه محرم اذا كان فيه مبرأ يؤدي الى سقوطه فحين اذ هذا يؤيد القول بالتحريم فنقول يحرم عليه الصوم اذا كان يؤدي الى الى المظرة وحين - 01:13:48ضَ

نقول عموم اللفظ هنا عام في مثل هذا الشخص. عام في مثل هذا الشخص لانه قد يرد سؤال بان ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا السبب له عموم من جهة. وهو ان كل من وقع فيما وقع في هذا الرجل فهو عام - 01:14:08ضَ

لا لا يخص زيدا او عمرا لا بل كل من صام فسقط بسبب صومه لعطش ونحو ذلك نقول هذا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في في السفر. حينئذ صار هذا الحديث مقيدا. صار هذا الحديث مقيدا. ويجمع معه - 01:14:28ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة العصاة. اولئك العصاة العصاة فيحمل على نوع من انواع السفر فان شق بان جهده كره له فعله وكان الفطر افضل. وصومه صحيح. حكاه الوزير وغيره اتفاقا. وهذا محل - 01:14:48ضَ

نزاع بين اهل العلم. روي عن ابي هريرة انه لو صام المسافر هل يصح صومه او لا؟ مثل المريض هناك. روي عن ابي هريرة انه لا يصح صوم مسافر لا يصلح لو صام ما انزعه. قال احمد الامام احمد عمر وابو هريرة يأمرانه بالاعادة - 01:15:08ضَ

لو صام يأمرانه بالاعادة هذا اصل لمذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم لا يكاد وروي الزهري عن ابي ثبت عن ابيه عن عبد الرحمن ابن عوف انه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحرم انا اريد ان اترك الكلام عن ابن حزم - 01:15:28ضَ

وعمدا لان البعض اذا اذا انصف ابن حزم ظن انه متكلم ظاهري هذا غلط لان الظاهرية كما ذكرناه سابقا مرارا لكن ابن حزم رحمه الله تشدد في في الظاهرية وانكر القياس فوقع في بطوام كثيرة وهو احيانا يتناقض في في كثير من - 01:15:48ضَ

وان الظاهرية هي الاصل. هي الاصل في التعامل مع النصوص. الاصل ان اللفظ اذا وظع لمعنى استعمل عند عند اطلاقه في موضعه. لماذا نقرر هذه القاعدة في باب النحو؟ والبيان والصفح اذا جينا في الشريعة لا هذا مستقيم - 01:16:08ضَ

ليس بمستقيم. فان دل الدليل على ان المعنى اوسع من اللفظ اعتبرناه. واضح؟ الاصل هو وانه دال على معناه فيستعمل فيما وضع له في لسان العرب الا اذا صرفه الشارع وجعل له حقيقة شرعية - 01:16:28ضَ

حينئذ نعمل ما اعمله الشارع. فان دل دليل خارجي بان المعنى اوسع من من اللفظ حينئذ ابن حزم ليس عنده هذا الكلام. دائما اللفظ في مسماه وليس عنده ما يعمم المعنى دون دون اللفظ. نقول هذا محل نزاع معه - 01:16:48ضَ

رحمه الله تعالى والا العصر ان يقف الطالب مع مع النص ويظن البعض انه من الفقه اذا سمع النص وعنده ايرادات عقلية كلما اورد ايرادات على الناس صار فقيها. هذا خطأ هذا جناية. هذا يستحق التعزير ان كان هذا القول ليس له امام - 01:17:08ضَ

في هذا القول والا انت تعترض على من؟ عندما يقال قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكان ظاهره ايجاب او تحريم او تعليل وايقاف النص مع العلة. عندما تقول يرد عليه يرد على من؟ يرد على من؟ علي انا القائل او على النص. على - 01:17:28ضَ

هذا هو الاصل فكأنك تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نقول الاصل اعمال اللفظ في فيما دل عليه. وما جاء من القياس ونحو ذلك يعمل ولذلك نص اهل العلم من اهل الحديث الائمة المعتبرين الشافعي والامام احمد على ان القياس الذي هو محل نزاع بين ابن حزم وغيره الذي - 01:17:48ضَ

يدندن في التشييع على ابن حازم وان يشن على ان القياس الذي انكره ابن حزم قالوا هو كالميتة. اذا ما محل الخلاف اذا كان القياس الذي انكره ابن حزم كله انكره. قالوا هذا القياس متى نلجأ اليه - 01:18:08ضَ

نبحث عن النص في القرآن ونبحث عن السنة ونبحث عن اقوال الصحابة وان كان تم اجماعه نادرا تخرج عن هذه النصوص كلها وتحتاج الى القياس. هذا من اندر النادر. ولذلك نص الزركشي في البحر المحيط قال من تشب - 01:18:28ضَ

بلسان العرب لا يحتاج الى القياس. هو زركشي من اصحاب القياس. ومن ائمة الوصول صاحب هو قسمي نقول قال من تشبع بلسان العرب والصحابة هم ائمة اللغة. من تشبع بلسان - 01:18:48ضَ

لا يحتاج الى كثير من القياس. فكل ما يذكر في ابواب القياس الغالب ان الطالب ما يحتاج. لا عالم مجتهد مطلق. ولا مقيد ولا فتوى ولا ممتن ما نحتاجه. حينئذ اذا كان هذا محل نزاع مع ابن حزم وقلنا التعامل مع القياس الذي صنع لابن حزم عليه بانكاره - 01:19:08ضَ

وتعاملنا معه بهذه الصورة صار الخلاف ظيقا مع الظاهرية. فحينئذ نقول ما استفرد به ابن حزم رحمه الله تعالى ويعني تطاول في طريقته في عرظ الحق ولذلك بعظ الناس قد يكون عنده حق لكن اذا عرظه - 01:19:28ضَ

بصورة غير مرضية قد يفوت كثير من قبول هذا الحق. والا ابن حزم لو حفظ لسانه وقلمه لكان لمذهبه رواد اكثر من الفقهاء. لماذا؟ لانه لا يأتي الا بشيء فيه قال الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصح ابدا. وقول - 01:19:48ضَ

الصحابي هذا له مأخذ عنده اذا كان فيه فيه معارضة. فحينئذ اذا كانت هذه الاصول هي المعتمدة عند الناظر عند المتبع. ها الذي لا يقلد كانت هذه هي الاصول المتبعة حينئذ لا خلاف بين ابن حزم وغيره. ولو كانت النتيجة بعدم التسليم في بعض الاحكام لخاصتها - 01:20:08ضَ

قد تتفق مع زيد في اتباع المذهب الحنبلي. اليس كذلك؟ ثم هو قد ينفرد باقوال وانت تنفرد بالاقوال. حينئذ الاتفاق على الاصل الاتفاق على الاصل مع الاختلاف في الفرع لا يلزم منه تضارب في الاصل. اذا كلنا كنا نتبع الكتاب والسنة وانت - 01:20:28ضَ

قلت الكلب نجس. وانا قلت لا طاهر. ما اختلفنا. انت متبع للدليل وانا متبع للدليل. انت تحكم الكتاب والسنة وانا احكم القياس الذي هو محل خلاف انا ما الجأ اليه لعند الضرورة وانت كذلك اذا لا خلاف بيني وبينك. فنقول يعني الخلاف مع الظاهرية وعدم - 01:20:48ضَ

واعتمادهم في الاجماع ونحو ذلك كله من الشطط وليس بصحيح. ليس ليس بصحيح. هنا في مسألة الصوم لو صام المسافر او المريض حازم ما يرى انه ماذا؟ ان صومه صحيح. بماذا احتج؟ قوله فعدة من ايام اخرى. قال هذا حقيقة. نحن - 01:21:08ضَ

لانه ثم تقدير اذا قلنا مجاز يعني مما يسوغه ان يقول بانه مجاز. اذا هل احتج ابن حزم بدليل غير معتبر اصلا عند الفقهاء ها؟ هل يحتاج بدليل غير معتبر؟ لا. حمل اللفظ عن حقيقته هو الاصل - 01:21:28ضَ

ودائما نرد عليه هو وغيره نقول هذا اللفظ الاصل فيه حمله على حقيقته. حينئذ لو استدل هو بدليل نستدل به نحن في مواضع اخرى لا نأتي نشنع عليه في هذا الموضع صار هذا ليس من الانصاف لانه استدل بدليل نستدل به نحن - 01:21:48ضَ

اذا اتفقنا في الدليل واختلفنا في التنزيل. اتفقنا في ماذا؟ في الدليل. دليل واحد وهو حمل لفظي على حقيقته ولا نلجأ الى الى دعوة المجاز. هو يقول في هذا الموضع صح حمل اللفظ على حقيقته. فاذا صح حمل اللفظ على حقيقته حين - 01:22:08ضَ

لا يصح دعوة المجاز. الجمهور قالوا يصح حمله على المجاز بقرينه. وان الحقيقة هنا غير مراده بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هينادي الله ويشنع عليه. يقول هذا قول شاذ وهذا قول لاخيه قل لا. له دليله ولا له دليلنا. هنا قال روي عن ابي هريرة انه لا يصح - 01:22:28ضَ

والمسافر انه لا يصح صوم المسافر. فلو صام المسافر صومه باطل. وهذا صح عن ابي هريرة. قال احمد عمر وابو هريرة يأمرانه بالاعادة. ها هذا كان عمر وابو هريرة. يأمرانه بالاعادة. روى الزهري عن ابي - 01:22:48ضَ

عن ابيه عبدالرحمن ابن عوف انه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر صيام الصائم في السفر كالمفطر كأنه يقول بصيامه كما استفدت منه شيئا بل هو بل هو فطر. قال ابن عمر من صام في السفر قضى في الحضر وهذا - 01:23:08ضَ

صح عن ابن عمر من صام في السفر قضى في في الحضر وهو قول لبعض اهل الظاهر قول لبعض اهل الظاهر فقهاء اذا قالوا هذا العبارة يقصدون بها اللمس. يعني قول لبعض طائفة لا لا يعتد بهم لا يعتد بهم. واذا كان قول عمر وقول لابي هريرة - 01:23:28ضَ

حينئذ نقول نثبت بدليل ونرد بدليل. ولا نرد بكونه منسوبا الى الظاهرية. لماذا؟ لان الظاهرية الاصل انه الكتاب والسنة والاجماع. فحينئذ اتفقنا في في جملة الاصول وان اختلفنا في اصل وفي الحقيقة نحن معهم في في التعامل مع - 01:23:48ضَ

هذا الاصل نريد الطالب يستفيد مثل هذه قواعد عامة حتى يسير سيرا طيب في الفقه. وهو قول لبعض اهل الظاهر لحديث ليس من البر الصوم في السفر استدلوا بهذا ليس من البر الصوم في السفر حينئذ اذا صام لم يفعل برا واذا لم يفعل برا البر - 01:24:08ضَ

والطاعة ها والامتثال والقربى كلها مترادفة اذا اطلق احدها دخل فيها سائر المصطلحات. حينئذ اذا نوفي البر نفيت الطاعة. واذا نفيت الطاعة حينئذ ليس عندنا الا ما يقابله هو المعصية. فصيامه يعتبر معصية - 01:24:28ضَ

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فدل على ان صومه ليس ليس بصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يفطر في السفر اولئك العصاة سماهم العصاة. اذا كل من سافر فهو صام في سفره فهو داخل في هذا النص. اولئك - 01:24:48ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في هذا اللفظ؟ هذا غريب هذا وعامة اهل العلم على خلاف هذا القول انه يصح صومه الا اذا قلنا بانه حرام. الا اذا قلنا بانه حرام. فاذا لم يحرم بان كان لمشقة لا تصل الى درجة - 01:25:08ضَ

الظرر او كانت السواء او كان السواء في حقه المشقة وغيرها. حينئذ نقول جاز له الصوم وجاز له في طرق والفطر افضل وعامة اهل العلم على خلاف هذا القول قال ابن عبد البر هذا قول يروى عن عبدالرحمن ابن عوف - 01:25:28ضَ

الفقهاء كلهم والسنة تردهم. سنة ترد نعم حقيقة. سنة ترد اجماله لانه مطلق. واما في بعض فالسنة تثبته. وحجتهم في ذلك ما روى حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر - 01:25:48ضَ

سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فاخطأ متفق عليه. خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعل والترك فكيف يقال بانه معصية؟ وبانه اذا صام يكون صومه باطل فعليه قظاء. وعند النسائي انه قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:26:08ضَ

قوة على الصيام في السفر فهل عليه جناح يعني في الصوم؟ قال هي رخصة فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا عليه وقال انس رضي الله تعالى عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على - 01:26:28ضَ

متفق عليه كل له دليله وكل يحتمل يقوى على على الصوم فحينئذ لا انكار لا لا انكار. واما اذا وصل الى الضرر هيلاقي اذ جاء حديث ليس من البر الصوم في السفر وجاء حديث اولئك العصاة العصاة. فهذا قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة - 01:26:48ضَ

فتحي لما بلغ قراع الغميم ان اناسا قد شق عليهم الصوم فدعا بقدح من ماء فشرب فجاء جيء وقيل ان بعض الناس قد صام. اذا قيل له شق الصوم على الناس. فدعا بقدح فصام امرا ظاهرا امام الناس ليقتدوا به - 01:27:08ضَ

فجيء اليه فقيل ان بعض الناس لم لم يفطر مع كون الصوم قال قد شق قال اولئك العصاة اولئك العصاة. فدل على ان هذا مخصص لكنه مخصص بصفة عامة. بمعنى ان كل من وقع فيما وقع فيه اولئك فالحكم حكمه - 01:27:28ضَ

ولو بلا مشقة لقوله تعالى من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال ويكره لهما الصوم يعني في للمريض ومن المسافر. يكره صومه واتمامه لمريظ يظره الصوم والصواب انه يحرم - 01:27:48ضَ

او يخاف زيادة مرضه او طوله او لصحيحه يخشى مرضا في يومه او خاف مرضا بعطش او غيره ويكره الصوم واتمامه النقص والصواب انه انه مطلق. ثم قال رحمه الله وانه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر والله اعلم وصلى الله - 01:28:08ضَ

سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:28:28ضَ