زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصيام
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصيام للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 9
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. عرفنا ان المفسدات قسمان - 00:00:01ضَ
القسم الاول ما يفسد ولا يوجب الكفارة. والقسم الثاني ما يفسد ويوجب الكفارة. قلنا الاول على نوعين. ما يكون داخلا الى الجوف والنوع الثاني ما يكون خارجا من من الجوف ولكل منها من الامثلة على ما سبق. وهذه القاعدة العامة تفصل بما ذكرناه - 00:00:27ضَ
الاحاديث هنا شرع في ذكر ما لا يفسد الصوم. بعض المسائل او بعض الامور التي ترد على المكلف و لو قيل بكونها مفسدة لكونها داخلة الى الجوف او خارجة من الجوف لوقع من الحرج ما لا يعلمه الا الله - 00:00:47ضَ
فحينئذ ارتفع الظرر او ارتفعت المشقة لكون هذه الامور لو رتب عليها فساد صوم المكلفين لو وقعوا في الحرج والمشقة. ومعلوم قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار. والقاعدة المشقة تجلي التيسير - 00:01:07ضَ
بل قبل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا سيشرع في ذكر ما لا يفسد الصوم لعدم بقدرة المكلف على على منعها. قال رحمه الله او طار الى حلقه ذباب او غبار - 00:01:27ضَ
هذا معطوف على قول لا ان كان ناسيا او مكرها. فان فعل المفطرات السابقة ناسيا فلا يترتب عليها الحكم بفساد صومي ولو فعلها مكرها لا يترتب عليه الحكم بفساده صومه. كذلك مما يرتفع - 00:01:47ضَ
اثاره ولا يترتب عليه الحكم بفساد الصوم اذا طار الى حلقه ذباب او غبار الذباب لا شك انه لا يمكن دفعه قد يفتح فمه ويدخل الذباب الى اقصى الحلق. عين اذ في اخراجه ومطالبة - 00:02:07ضَ
المكلف بانه لابد ان يخرجه والا فسد صومه فيه نوع حرج. ثم التحرز عن هذه الحشرات او نحو هذه التي تطير ولا ضابط لها فيه نوع مشقة. او طار الى حلقه ذباب او غبار. مقصوده كل ما يدخل عن طريق الفم - 00:02:27ضَ
ويكون المكلف غير قادر على على دفعه. او او يشق التحرز منه. هذي القاعدة ليس المقصود الحكم بالغبار والذباب فقط. ولكن الذباب مما يكثر وجوده مع الناس وكذلك الغبار مما يكثر ان يتعامل معه الناس وخاصة اذا كان يعمل كصاحب عمل ويكون عمله في نحو غباره. حينئذ - 00:02:47ضَ
هل يمنع من مزاولة عمله لان لا يدخل الى جوفه شيء فيترتب على ذلك ترك رزقه ونحو ذلك؟ نقول لا وانما يباشر عمله ولو دخل شيء من الغبار الى حلقه ولو شعر به حينئذ نقول هو لم يتقصد ان يدخل الغبار الى - 00:03:13ضَ
حلقي وكذلك لا يمكن ان يتقصد ان يدخل الذباب الى الى حلقه. اذا او طار الى حلقه ذباب او من طريق او دقيق او دخان لم يفطر لماذا؟ لان طيرانه هنا من غير قصد فلم يفسد صومه. قال الشارح - 00:03:33ضَ
لا نعلم فيه خلافة. يعني لا خلاف في هذا. انه لو دخل الذبابة الى الحلق انه لا يبطل. ولو ابتلعها ولو امتلعها لماذا؟ لانه اذا وصل الى الحلق واقصى الحلق فلو اراد ان يخرجها قد يقع في محظوره وهو - 00:03:56ضَ
والاستقاء وهو الاستقام فدفعا لهذا فدفعا لهذا قالوا اذا لا حكم لما يترتب على دخول الذباب ولو ابتلعه لمشقة التحرز. اذا قال الشادح لا نعلم فيه خلافه. لانه لا يمكن التحرز منه اشبه - 00:04:16ضَ
اما لو دخل حلقه شيء وهو نائم. وهو نائم هذا فاقد للادراك في الاصل. حينئذ كل ما دخل في فم النائم ولو ما ولو اكد حينئذ نقول هذا لا حكم لا حكم له. او طار الى حلقه ذباب او غبار لم يفطر. وفاقا - 00:04:36ضَ
كالنائم يدخل حلقه شيء وقال الوزير ابن هبيرة اجمعوا على ان الغبار والدخان والذباب والبق اذا دخل حلق الصائم فانه لا يفسد صومه بالاجماع. ودائما القاعدة ان ما يقول فيه ابن الوزير اجمع على كذا مراد - 00:04:56ضَ
الائمة الاربعة وليس مراده واجمع يعني الصحابة لا قد يكون ثم اجماع يقول ابن الوزير ولكن فيه خلاف يمر بك خلاف وهو يقول اذا ما مراده باجمعه مراده الائمة الاربعة وما عداهم فلا يلتفت اليهم. لم يفطر وفاقا اجمعوا على ان الغبار - 00:05:16ضَ
والدخان والذباب والبوق اذا دخل حلق الصائم فانه لا يفسد صومه. بعدم امكان التحرص من ذلك اشبه النائم في عدم كان التحرص وهو لا يفطر بشيء من ذلك. فكذا من طار الى حلقه من غير قصده. فان قصد ذلك فان قصد - 00:05:36ضَ
هذا فيه بعد لكن لو سلم بانه يقصد اكل الذباب. حينئذ نقول دخل في قوله فكلوا واشربوا دخل بقوله فكلوا واشربوا ولو كان غير معقول لاننا قلنا الاكل هو ايصال جامد الى الجوف. سواء كان ممنوعا منه او لا. حين - 00:05:56ضَ
كل ما قيل بانه لا يفسد الصوم لعدم التحرز منه. لو امكن التحرز منه وقصده رجعنا الى الاصل وهو الحكم بفساد صومه ولا اشكال في هذا. ولذلك لو تمضمض فاخطأ فوصل شيء من المال الى جوفه قلنا لا يفسد صومه. لو تعمد - 00:06:13ضَ
افسد صومه. اذا المسألة هذه تكون مضبوطة بما بما ذكرناه. وقال ابن تيمية وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصالح الاصلي الاصل ان الصائم لا يمنع من شيء الا اذا دل الدليل على على ذلك. قال او فكر فانزل فكر الفكر - 00:06:33ضَ
هو اعمال الخاطر في الشيء يعني يتخيل بذهنه او يتخيل في مخيلته شيئا يترتب عليهما يترتب عليه الانزال كما اذا تخيل في نفسه انه يجامع ونحو ذلك سواء كان مباحا له او محرما فانزله - 00:06:53ضَ
ان قالوا هذا الانزال ليس هو كان الاستمناء والمباشرة. لان ثم هناك عمل من المكلف. وهنا ليس عمل ثم التحرز عن الفكر هذا فيه نوع صعوبة قد يدفع قد يهجم الفكر - 00:07:13ضَ
النظر على المكلف ولا يستطيع دفعه عنه. فحينئذ قالوا لا يترتب الحكم بفساد الصوم اذا خرج مني المفكر او فكر فانزل فكر يعني في جماع او نحوه فانزل يعني فترتب عليه - 00:07:33ضَ
انزاله. قال فانزل الفاهنا فيها معنى السببية. بمعنى ان الانزال هذا سببه الفكر فحسب انضم اليه شيء اخر كقبلة او مس ذكر ونحوه ها ما الحكم؟ فسد صومه. فسد صومه - 00:07:53ضَ
من اين اخذنا هذه؟ من قوله فالفاء هنا كقوله سها فسجدا. فالسجود سببه السهو هنا الانزال سببه الفكر فقط. حيث لم يضم اليه شيء اخر المصنفون في هذا المحل. فحينئذ لو - 00:08:17ضَ
الجماع ومسك عضوه فانزل افطر افطر. كذلك لو فكر ثم قبل فانزل حينئذ نقول افطر. اما اذا كان مجرد تفكير فحسب. حينئذ نقول هذا عدم التحرز منه وامر واضح بين - 00:08:37ضَ
او فكر فانزل دون ان يضيف اليه عمل. والا افطر. او فكر فامدى او فكر فاملى هل يترتب عليه الافساد؟ لو استمنا فام ذاه او باشر فامذى على المذهب وهو الظاهر انه يفسد صومه. لو - 00:08:57ضَ
نقول اذا نفينا الاعلى وهو خروج المني فنفي الادنى من باب اولى واحرى اذا فكر فامنى فلم يفسد صومه من باب اولى الا يفسد صومه اذا فكر فامدى حينئذ التنصيص على الانزال في - 00:09:20ضَ
في تنصيص على مسألة اخرى. اذا قوله او فكر فانزل نأخذ منه ثلاث مسائل. ثلاث مسائل فكر فانزل هذا لا يترتب عليه افساد الصوم. فكر فظم اليه شيء اخر فانزله - 00:09:40ضَ
يفسد صومه. فكر فام ذاه ها لا يترتب عليه افساد صوم. فكر في الجماع وهيج نفسه لم ينزل ولم يمضي. هذي مسألة رابعة ايضا لا شيء عليه من باب اولى. وهذه من مما يستفيده الطالب من قراءة المتون الفقهية. تفتح الذهن وتبين - 00:10:00ضَ
المحل المسائل على وجهها الصحيح. اذا او فكر فانزل وكذا لو فكر فامدى وهو صحيح من المذهب فيهما انه لا يترتب عليه افساد لصومه اذا فكر فانزل او فكر فام ذا ومن باب اولى اذا فكر فلم ينزل ولم - 00:10:25ضَ
لم يفطر على الصحيح من المذهب. ومثله لو قبلته امرأة بغير اختياره فانزل رجل صائم قبلته زوجته فانزل هل يفطر او لا؟ لا يفطر. لانه ليس بفعله. هو لم يباشر هو بوشر. واضح؟ هو لم يباشر فانتفى بحق - 00:10:45ضَ
المباشرة حينئذ نقول اذا قبلته امرأة مثلا زوجته عينين فانزل او امدأ لا استوديو صومه. لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام عفي لامتي ما حدثت به انفسها. ما لم تعمل به او - 00:11:10ضَ
تتكلم به. فان عملت او تكلمت حينئذ يترتب عليها ماذا؟ عدم العفو. عفي عن امتي او لامتي يعني تجوز ولا يترتب الاثم على كل ما وقع في النفس. ولم يتحدث به او لم يعمل. الفكر هذا داخل في - 00:11:30ضَ
في حديث النفس فاذا ترتب عليه فعل عمل ونحو ذلك او كلام حينئذ نقول يترتب عليه ما يترتب على يترتب عليه ما يترتب على فعله هو وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لانه دونه. يعني بعضهم رأى انه يقاس على تكرار النظر. وسبق ان من كرر - 00:11:50ضَ
النظر فانزل هذا حكمه انه يفسد صومه. هل هذا مثله او لا؟ قل لا ليس مثله. لان تكرار النظر النظر فعل. هذا فعل منه يعني ينظر مرة اخرى ثالثة رابعة وهذا لا هذا لا يمكن ان ان يدفعه وليس فعلا من عنده فحينئذ ثم فرق بين - 00:12:16ضَ
بين المسألتين. قال او احتلم لم يفسد صومه او احتلم يعني انزل في نومه منية. انزل فيه في نومه من يا. هذا يسمى الاحتلام. لم يفسد صومه بلا نزاع بلا خلاف. لانه من غير اختيار منه وقد - 00:12:36ضَ
رفع عنه القلم وجاء الحديث رفع القلم عن ثلاث. وذكر منهم عن النائم حتى حتى يستيقظ. فحينئذ لو احتلم انزل من يا ولو انا نائما على فكر يعني فكر وفكر وفكر حتى هيج نفسه ثم نام فاحتلم. حينئذ نقول الفكر لوحده لا يترتب عليه حكم - 00:12:56ضَ
من حيث الانسان وكذلك النوم لوحده دون فكر لا يترتب عليه حكم دون انزال. فاذا جمع بينهما حينئذ لا يترتب عليه ما حكم ولو ثم ولو كان ثم انزال؟ حينئذ نقول او احتلام يعني ولو سبقه فكر مطلقا. لم يفسد صومه لم يفسد - 00:13:16ضَ
صوم قال ابن تيمية باتفاق الناس باتفاق الناس يعني لا خلاف فيه لانه مرفوع عنه القلم. واذا قلنا بانه لو وضع في فمه ماء او وضع في فمه اكل فاكل وتم اكله وكذلك لو وضع في فمه ماء وشربه وتم شربه حينئذ نقول لا يؤاخذ - 00:13:36ضَ
وهو كالناس يتم صومه ويقول انما اطعمه الله ووسقاه. لان ذلك ليس بسبب من جهته فلا واخذ به. فلا يؤاخذ به. وكذا لو ذرعه القيؤ قلنا فيما سبق اذا استقاء طلب القيء. حينئذ يترتب عليه الحكم - 00:13:56ضَ
وهو ما جاء منصوصا عليه في الحديث الصحيح من استقاء عمدا فليقضي. ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا قضاء يعني غلبه. مثل اذا فكر فانزل وكذا لو ذرعه القيء غلبه لم يفسد صومه وفاقا. لخروجه بغير - 00:14:16ضَ
اختياره اشبه المكره وقال الخطابي وغيره لا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وحكاه الوزير لحديث ابي هريرة من زرعه القي فلا قضاء عليه. ولسبق القيء وانتفاء الاختيار. ويلحق به ما في معناه. ولقوله - 00:14:34ضَ
عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولو عاد الى جوفه بغير اختياره الاصل فيما اذا زرعه القيء ان يلفظه اطرحه فاذا رجع فان رده عمدا افطر وان غلبه فرجع حينئذ لا ينبني عليه حكم لانه لا يمكنه التحرز منه فلم يجعل منافيا للصوم. ولان من لم يقصد - 00:14:54ضَ
غافل والغافل غير غير مكلف هذا قاعدة عامة في كل ما يذكره. كل من لم يقصد الشيء فهو غافل والغافل غير غير مكلف. او اصبح في فيه طعام فلفظ. اصبح يعني دخل في في الصباح. يعني طلع عليه الصباح والاصل فيه ان - 00:15:19ضَ
يترك ويمسك عن الاكل ونحوه. حينئذ اذا اصبح يعني دخل في الصباح وفي فيه يعني في فمه طعام فلفظه بمعنى ترحم بمعنى طرحه. هذه المسألة لا تخلو من حالين. اذا اصبح دخل في الصباح - 00:15:39ضَ
وفي فمه طعام حينئذ لا يخلو من من حالين. الاولى ان يكون يسيرا ان يكون هذا الطعام يسير قليل جدا كما يكون بين الاسنان لا يمكنه لفظه فيبتلعه فانه لا يفطر بذلك. اذا كان يسيرا جدا. فان - 00:15:59ضَ
قالوا هذا لا لا يفطر بذلك. لانه لا يمكن التحرز منه اشبه الريق. يعني لا يمكن ان يتحسسه. لا يمكن ان حسسه فيلفظه. قالوا هذا يسير اجزاء لطيفة. اجزاء لطيفة لا يمكن اخراجها. قال ابن المنذر لا يمكن التحرز منه اشبه الريق - 00:16:19ضَ
قال ابن المنذر اجمع على ذلك اهل العلم اجمع على ذلك اهل العلم اذا كان الطعام الذي يكون في الفم اذا اصبح عندما تسحر نام فاستيقظ فوجد في فمه بعض الطاعات ان كان يسيرا لا يمكن التحرز منه كالريق ونحوه فابتلع - 00:16:39ضَ
انه لا يفطر بذلك. حكاه ابن المنذر اجماع اهل العلم الحالة الثانية ان يكون كثيرا ان يكون كثيرا. والظابط بين اليسير والكثير هنا مرجعه والشخص نفسه. ان ظن ان هذا كثير فهو كثير. وان ظن انه يسير فهو فهو يسير. ويحكم بظنه ولا يتبعه شكا ولا وسوسة. فمتى ما ظن ان هذا - 00:16:59ضَ
فليقل كثير ثم لا يفكر فيه بعد ذلك. لانه قد لا ينضبط هل تذهب للاخرين؟ تقول هذا كثير او يسير. هذا بعيد. ولا يمكن فعينئذ ما ظنه المكلف نفسه انه يسير اتبع العلم الحكم. واذا ظنه كثيرا حينئذ اتبع العلم - 00:17:24ضَ
الحكم. الثاني ان يكون كثيرا يمكنه لفظه. فان لفظه طرحه رماه فلا شيء عليه. وهذا واضح. وكذلك اذا دخل حلقه بغير اختياره. يعني كثير واراد ان يطرحه فاذا به مضى معاليقه ونحو ذلك. ابتلعه قال - 00:17:44ضَ
هذا لا لا يضر لا لا يترتب عليه الحكم وهو افساد صومه. لمشقة الاحتراز منه. بقي ماذا؟ ان يبتلع هذا الكثير عامدا متعمدا باختياره. حينئذ يترتب عليه الحكم وهو الافطار. فيفسد بذلك صومه وهو قول اكثر اهل - 00:18:04ضَ
للعلم قول اكثر اهل العلم اذا كان في فمه طعام وهو كثير عرفا في ظنه وامكنه دفعه وطرحه ولفظه فابتلعه عامدا افطر. ويستثنى حالتان فقط فيما اذا كان يسيرا كرير فهذا لا يفسد وحكي عليه الاجماع. اذا كان كثيرا وابتلعه ها - 00:18:24ضَ
دون قصد ولم يمكنه دفعه قالوا هذا لا يترتب عليه الحكم. بقي حالة واحدة وهي اذا كان كثيرا ويمكنه دفعه فابتلعه وعمدا عند اكثر اهل العلم يكون مفسدا للصوم. وقال ابو حنيفة لا يفسد لا يفسد ولو كان كثيرا - 00:18:55ضَ
بلعه لا يفسد عنده لماذا؟ قال لانه لا بد ان يبقى بين اسنانه شيء مما يأكله فلم يفطر بابتلائه كالريق هذا لا بد ان يكون هذا امر عرفي ان الانسان اذا اكل لابد ان يبقى كثير نقول لا الاصل انه يبقى يسير وبقاء كثير هذا ليس هو - 00:19:15ضَ
عن اذن اذا لم يكن عرفا حينئذ نرجع الى الاصل وهو الامساك عن كل طعام سواء كان في فمه او خارج خارج فمه كما لو وضع في فمه ماء يتمضمض به ثم طلع الصبح فابتلعه. نقول وضعه قبل طلوع الصبح وابتلاعه كذلك - 00:19:35ضَ
لا اثر له. وبعد الصبح نقول يؤثر او لا؟ لا شك انه يؤثر. اذا قول ابو حنيفة هنا فيه نظر في في في نظر ولنا انه بلغ طعاما يمكنه لفظه باختياره. ذاكرا لصومه فافطر به. ويخالف الريح - 00:19:55ضَ
بانه لا يمكنه لفظه. الريق ما يمكن يلفظه كل مرة. هذا فيه فيه مشقة. ثم لو لفظ بعظه فاصل الريق باقي وقوله بان الريق يمكن لفظه مطلقا. هذا ليس بممكنه. ليس ليس بممكنه. لانه متى ما القى ما في فمه نابه - 00:20:15ضَ
ما هو غير عنيد اذا اراد ان يخرج كل ما ما في فمه نقول هذا فيه مشقة وفيه عسر وسيأتي انه لا بأس ان يجمع ريقه فيبتلعه الا انه يكره. ويخالف الريق بانه لا يمكنه لفظه. وان قيل يمكنه قلنا لا يخرج جميع الريق بوساقه - 00:20:35ضَ
وهذا امر واضح بين. اذا قوله او اصبح في فيه طعام فلفظه بمعنى طرحه لم يفسد صومه لابد من لابد من من التقييد بان هذا يسير او ها كثير فلفظه واما اذا الا اذا قمنا بظاهر العبارة - 00:20:55ضَ
فلفظه لم يمسس صومه. فاما اذا ابتلعه بمفهومه فحينئذ يفسد صومه. نعيد العبارة قوله او اصبح في فيه طعام فلفظه بمعنى طرحه لم يفسد صومه. مفهومه انه اذا ابتلعه فسد صومه - 00:21:15ضَ
نقول ليس على على الاطلاق بل لا بد من التفصيل. ان كان يسيرا فهو غير مفسد وهذا محل وفاق. وان كان كثيرا وشقا التحرز عنه قلنا هذا لا يفسد صومه. اذا المفهوم يكون خاصا بحالة واحدة وهو اذا كان كثيرا ويمكنه دفعه - 00:21:35ضَ
حينئذ يحكم بفطره. او اصبح في فيه طعام فلفظه اي طرحه. لم يفسد صومه. قال في وفي بلا نزاع اذا اخرجه هو الاشكال فيما اذا ابتلعه قال في الانصاف بلا نزاع. ولا يخلو منه صائم غالبا وطرح الشيء رمى - 00:21:56ضَ
وابعده. ولذلك فسر هذه المسائل في الشرح فقال وكذا لو شق عليه ان يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد كما ذكرناه. وان تميز عن ريقه وبلعه باغتياله وكان كثيرا افطر. نص عليه وهو قول الجمهور. ولا يفطر - 00:22:16ضَ
ان لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلق هذا ان ان وجد يعني رجل او امرأة وضعت الحنة في قدمها ثم شعرت بها في حلقها. يظر او لا يظر لا يظره. لا يظر لماذا - 00:22:36ضَ
ليس بمنفذهم ليس بمنفذهم ثم التحرز عنه هذا فيه فيه فيه مشقة ثم قال او اغتسل او مضمضة او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد - 00:22:55ضَ
يفسد او اغتسل يعني اغتسل الصائم اغتسل الصائم لا بأس ان يغتسل الصائم سواء كان عن جنابة او كان غسلا مسنونة. اما الجنابة فقد جاء في حديث عائشة ام سلمة قالتا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح جنبا - 00:23:16ضَ
من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم متفق عليه. اذا يجوز ان يصبح جنبا ثم بعد ذلك يغتسل وروي عن ابن عباس انه دخل الحمام وهو صائم في شهر رمضان هو واصحاب لهم هو واصحابه لهم. وهذه او هذا - 00:23:39ضَ
حكم قد دل عليه قوله تعالى وكلوا واشربوا. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاباح الجماع واباح الاكل والشرب الليل كله. فكل - 00:23:59ضَ
جزء من اجزاء الليل هو صالح لان يجامع او يأكل او يشرب. لانه قال فالان باشروهن. يعني سامعهن وابيح لهم الجماع. قال حتى يتبين حتى يتبين فان تبين لكم الخيط الابيض بمعنى - 00:24:19ضَ
طلع الفجر عينين كفوا عن الجماع والاكل والشرب. فاباح الليل كله من اول جزء الى اخر جزء من اجزاء الليل الجماع وحينئذ اخر جزء من اجزاء الليل ابيح فيه الجماع. واذا كان كذلك حينئذ لزم منه ان - 00:24:39ضَ
ان يصبح وهو جنب. وصحح صومه لقوله ثم اتموا الصيام الى الى الليل. فدل على ان الصوم لمن اصبح جنبا جائز ولكنه يجب عليه ان يغتسل من اجل صلاة الفجر. هذا يسمى بدلالة الاشارة لان النص هنا لم يسق - 00:25:03ضَ
من اجل ان يبين حكم من اصبح جنبا. وانما اراد ان يبين حكم الجماع والاكل والشرب في الليل ثم يكف عنه في النهار فدل بهذا الاعتبار وهذا اللازم على ان من اصبح جنبا حينئذ يلزمه الغسل وصومه صحيح وهذا - 00:25:23ضَ
وما حكي من خلاف عن ابي هريرة وغيره بعضهم يقول انه لا لا يثبت عنه وبعضهم يقول هذا في اول الامر كان ثم نسخ اذا يجوز ان يصبح جنبا ثم بعد ذلك يغتسل لان الله تعالى اباح الجماع وغيره الى طلوع - 00:25:43ضَ
تجري فيلزم جواز الاصباح جنبا ولو كانت السنة ان يغتسل قبله. واما حكم المرأة اذا انقطع حيضها فهي حكم الجنود لانه قد ينقطع حيضه عند اخر جزء من اجزاء الليل ثم بعد ذلك تصبح. فيكون الغسل ماذا - 00:26:03ضَ
بعد الاصباح يجب عليها ان تنوي يجب عليها ان تنوي الصيام فتصوم ثم تغتسل بعد ذلك بعد طلوع الفجر وحكم المرأة اذا انقطع حيضها من الليل واخرت الغسل حتى اصبحت حكم الجنب. يصح صومها اذا - 00:26:23ضَ
نوت من الليل بعد انقطاعه. لانه حدث يوجب الغسل فلا يمنع صحة الصوم كالجنابة. اذا قطاع الحيض قبل الفجر كمن اصبح جنبا بدماع او احتلام ونحو ذلك قبل قبل الفجر. فالحكم فالحكم واحد ولذلك سبق - 00:26:43ضَ
في المذهب وفي عند غيره من الفقهاء ان حكم الجنب كان الحائض اذا انقطع حيضها حكمها حكم الجنب فالحكم واحد. هنا اغتسل اغتسل فدخل الماء حلقه. حلقه او دخل في مسامعه - 00:27:03ضَ
نقول هنا لم يقصد ادخال الماء للحلق. والاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه القول بالفطر لانه ماء وصل الى جوفي. والقاعدة ان من اكل او شرب فقد افسد صومه. لكن قلنا هناك لا بد من تقييده بالعمد. فان لم يكن عامدا فحينئذ لو - 00:27:23ضَ
مع غسله دخل الماء في حلقه ووصل الى جوفه نقول لا يترتب عليه الحكم بإفساد صومه لا يترتب عليه الحكم افساد صومه بل هو صحيح او دخل مع مسامعه لان الاذن كما سبق معنا منفذ في المذهب وغيره. او تمضمض او استنثر - 00:27:43ضَ
ها؟ فدخل الماء حلقه من جهة الانف او من جهة الفم. المضمضة والاستنشاق. هل عين المضمضة والاستنشاق تكون مفطرة؟ الجواب لا. يعني لو مضمضة فقط دون ان يبتلع الماء لا عمدا ولا قصدا. نقول المضمضة والاستنشاقنا يفطران - 00:28:03ضَ
وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. والا كيف كيف يتوضأ؟ اذا قلنا بانهما ركنا. سواء كانا بطهارة او غيرها. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء وغيره. فقد كان صائما وقد كان مفطرا. ولحديث ابن حديث عمر رضي الله تعالى عنه في القبلة لما - 00:28:23ضَ
قال وقعت في امر عظيم بانه قبل اهله وهو وهو صائم قال ارأيت لو تمضمضت حينئذ مثل النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة او شبه القبلة بماذا؟ بالمضمضة للصائم. وهل يشبه حلال بمحرم؟ الجواب لا. فدل على ان المضمضة للصاد - 00:28:43ضَ
لا بأس بها ولا تؤدي الى الى فطره. والكلام على المظمظة فقط دون ان يصل شيء الى الجوف عمدا او او او سهوا عند نوسخ ولان الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل اليه كالانف والعين. فان تمضمض - 00:29:03ضَ
استنشق فسبق الماء الى حلقه من غير قصد. وهذه التي عناها المصنفون رحمهم الله تعالى. من غير قصد ولا اسراف فلا شك عليه ولم يفسد صومه. وهذا قول الشافعي. وهذا قول الشافعي. انه لو تمضمض واستنشق فوصل - 00:29:23ضَ
الماء الى حلقه لم يفسد صومه. لماذا؟ لانه بغير اختياره ولم يقصد. وقد شرطنا شرطا عاما بان انما يعتبر اثرها ويترتب عليها حكمها اذا كان عامدا ذاكرا لصومه. حينئذ اذا لم يكن عامدا نقول - 00:29:43ضَ
فهذا من باب الخطأ وهو معفو عنه. وهذا قول الشافعي في احد قوليه. وقال ابو حنيفة ومالك يفطر. يعني لو اخطأ فوصل الماء الى حلقه وقد توظأ ومظمظة واستنشق قال يفطر وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك لانه اوصل الماء الى حلقه ذاك - 00:30:03ضَ
بصومي لكنه ليس متعمدا يعتبر الثاني ولم يقفوا معه مع الاول. لانه اوصل الماء الى حلقه ذاكرا لصومه فافطر كما لو تعمد شربه فيما لو تمضمض فتعمد ايصال الماء الى الجوف وفيما اذا تمضمض واخطأ فاوصل الماء الى جوفه قاسوا هذه على هذا - 00:30:23ضَ
وسيان بينهما بين الناس وغيره. ولنا انه فارق المتعمد لعدم القصد ولا اسرافه اشبه ما لو طارت ذبابة الى حلقه ذكرنا فيما سبق انه لو طار الغبار الى حلقه لم يفطر ولم يفصل صومه لماذا؟ لانه بغير اختياره ولم يقصد هذا الفعل. كذلك لو - 00:30:46ضَ
الاكل بغير اختياره ولم يقصده وكذلك لو وصل الماء الى جوفه بغير اختياره فالاصل انها قاعدة مطردة في كل ما ما يعد من من المفطرات. حينئذ استثناء هذه المسألة محل محل نظر. والصواب انه متى ما تمضمض او استنشق فوصل الماء - 00:31:06ضَ
الى جوفه من غير قصد منه نقول هذا لا لا يفسد صومه. او تمضمض او استنثر يعني فوصل الماء حلقه بلا قصد او بلع ما بقي من اجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر اجماعا ليس اجماعا - 00:31:26ضَ
فيه فيه خلاف. والصواب ما ما ذكرناه او زاد على الثلاث او بالغ. لو تمضمض مرة او ثانية او ثالثة. فوصل الماء الى حلقه. من غير قصده. قد يقال بان المضمضة جاءت على وفق السنة. اليس كذلك؟ لانه تمضمض ثلاث مرات. عينئذ القاعدة عند الفقهاء - 00:31:46ضَ
هذا يكاد يكون متفق عليه ان اي امر يقع فيه خلل من المكلف اذا فعل الامر المأذون له فيه من جهة الشرع لا يظمن. ولذلك ينصون على ما ترتب على المأذون غير مظمون لا يظمن. حينئذ لو تمضمض مرة او - 00:32:16ضَ
مرتين او ثلاث فوصل الماء الى حلقه لا اشكال فيه. وهذا واضح بين لكن لو خالف وعصى. كان يكون فعل امرا محرما او مكروها لان الزيادة على الثلاث كالرابعة والخامسة هذه ظاهر السنة انها محرمة وليست بمكروهة لانه وصفه النبي - 00:32:36ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بانه اساء وتعدى وظلم. وليس بالظلم ما هو مكروه. ليس بالظلم ما هو مكروه. حينئذ لو قيل بانها مكروهة او انها محرمة. فوصل الماء الى جوفه. حينئذ ترتب هنا وصول الماء الى الجوف هل هو بطريق مأذون فيه شرعا - 00:32:56ضَ
الثاني هل الحكم واحد او لا؟ محل خلاف بين اهل العلم اشد من الخلاف السابق. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديثنا وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فلا تبالغ. فلو خالف وبالغ - 00:33:16ضَ
حينئذ وصل الماء الى جوفه. هل وصل الى جوفه من طريق مشروع او لا؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. ان زاد على الثلاث مبالغ في الاستنشاق والمضمضة فقد فعل فعلا مكروها لحديث لقيط بن صابرة - 00:33:34ضَ
فان دخل الماء حلقه فقال احمد يعجبني ان يعيد الصوم اذا وصل الماء الى حلقه زيادة على الثلاث لانه فعل مكروها او محرما او بالغ في الاستنشاق ولم يقف مع السنة - 00:33:51ضَ
قال الامام احمد يعجبني ان يعيد الصوم. فاختلف الاصحاب في فهم قوله يعجبني على قولي. على قولي احدهما يفطر لانه فعل مكروها تعرض به الى ايصال الماء الى حلقه. انه يفطر - 00:34:10ضَ
ولذلك قال يعجبني ان يعيد الصوم. لماذا؟ لانه قد افطر وفعل مكروها تعرض به الى هذه الماء الى حلقه اشبه من انزل بالمباشرة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم لانه قال - 00:34:30ضَ
الا ان تكون صائما فاستثنى صائما. لاي سبب للصيام. لو قيل ما علة الاستثناء؟ لكونه صائمة. ولذلك هنا علق الحكم على مشتق وهو اسم فاعل. واذا علق الحكم على مشتق قالوا يؤذن - 00:34:50ضَ
ما منه الافتقار يعني يكون الوصف الذي اشتق منه هذا اللفظ الاسم اسم الفاعل ونحوه يكون هو علة الحكم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. ما علة قطع اليد السرقة. السرقة. اذا السرقة علة. والسارق هو فاعل - 00:35:10ضَ
ذلك الحدث. مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لماذا؟ للصوم. اذا اذا فعل هذا الفعل وهو ما هو المبالغة في الاستنشاق فقد افسد الصوم؟ هذا ظاهر السنة اذا ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم فدل على انه يفطر به. ولانه وصل بفعل منهي عنه اشبه العم. الثاني - 00:35:30ضَ
الثاني في تفسير قول الامام احمد يعجبني ان يعيد الصوم انه لا يفطره لانه وصل من غير قصده. حينئذ يكون يعجبني ان يعيد الصوم من باب من باب الاحتياط وابراء الذمة. لان باب الاحتياط هذا باب باب واسع. اذا قولان فيما - 00:35:58ضَ
اذا وصل الماء الى جوفه من غير طريق شرعي. يعني بطريق غير مأذون له في في الشرع. المصنف هنا اختار ماذا اختار انه لا يفطر. ولذلك قال او اغتسل او تمضمض او استنشق او زاد على الثلاث - 00:36:18ضَ
قال لم يفسد اذا وصل الماء الى الى حلقه. او زاد على الثلاث في المضمضة او الاستنشاق لم يفسد صومه كره لهم او بالغ فيهما في المضمضة والاستنشاق. فدخل الماء حلقه او في مسامعه ان اغتسل لم - 00:36:38ضَ
يفسد صومه لعدم القصد. ومن لم يقصد قلنا هو غافل. والغافل غير غير مكلف. اشبه ما لو طار الذباب الى حلقه او دخل الغبار الى الى حلقه. وصححه غير واحد وهو مذهب الشافعي وغيره. حينئذ نقول هنا اما ان ينظر الى ذات النص - 00:36:58ضَ
يغلب جانب الناس واما ان ان ينظر الى جانب عدم القصد فيغلب هذا الجانب. يعني كانه تعارض عندنا بالظاهر والله اعلم انه يقال بان عدم القصد هنا له تأثير في كل المفطرات فكل مفطر لم يقصد فلا يترتب عليه - 00:37:18ضَ
حينئذ الصواب اذا زاد على الثلاث او بالغ في المضمضة والاستنشاق ووصل الماء الى حقه انه لا لا يفطر. وان احتاط وقضى ذلك اليوم فهو من باب اولى واحرى. لذلك قال وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم كما سبق معنا في باب سنن - 00:37:38ضَ
الوضوء. وكره له عبثا او اسرافا او لحر او عطش كغوص في ماء لغير غسل مشروع. يعني المضمضة اذا كانت لغير طهارة هكذا جف فمه واراد ان يتمضمض في السابق قلنا لطهارة شرعية فما ترتب على على المأذون فهو ايه؟ غير مضمون اذا كانت لغير طهارة شرعية - 00:37:58ضَ
فان كانت لحاجة فحكمه حكم المضمضة بالطهارة. ان كان لحاجة جف فمه وضعف ريقه واراد ان ها ان فتمضمض واستنشق من اجل النشاط. حينئذ حكمه حكم المضمضة. وان كان عبثا او لعطش كره. وسئل - 00:38:20ضَ
احمد عن الصائم يعطش فيمضمض ثم يمجه. قال يرش على صدره احب الي. احب الي. يعني لا لا الى المضمضة في غير الطهارة في غير الوضوء والغسل من الجنابة او الحيض الا لحاجته. فان فعل من باب العبث يلعب ها او - 00:38:40ضَ
واراد ان ان يلبس على غيره بانه مثلا يفطر نحو ذلك. وبالغ فدخل في في جوفه. قال الامام احمد رحمه الله يرش على صدره احب الي. يعني يترك المضمضة. فان فعل فواصل الماء الى حلقه. او ترك الماء في فيه عابثا او - 00:39:00ضَ
في التبرج فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لانه مكروه. يعني الحكم في هذه المسألة والخلاف فيها كالخلاف فيما زاد على الثلاث. لانه مكروهة والاولى فعل ما هو مأذون له من جهة الشرع. فاما السباحة والغوص في المال وهو صائم يغوص - 00:39:20ضَ
ما يتسبح ها من باب التنشيط من باب اللهو من باب اللعب. فاما الغوص في الماء في غسل غير مشروع او اسراف او عبثا. فيكره له ذلك ولا يفطر بما يصل الى جوفه بلا قصد. وبعضهم جعلها كالزيادة على الثلاث او المبالغة في المضمضة - 00:39:40ضَ
الاستنشاق يعني فيها قولان فيها قولان والظاهر انها كلها لا لا تفطر يعني الضابط في هذه المسألة كلها دون نظر الى كونه مكروها او محرمة سواء كان مأذونا فيه من جهة الشرق طهارة شرعية او غير طهارة شرعية كالتبرد او العبث او الاسراف كل ذلك نقول - 00:40:02ضَ
الدائر او الحكم يدور مع القصد وعدمه. فان قصد ايصال الماء الى جوفه افطر. سواء تظاهر انه يتمضمض او يستنشق او نسبح او نحو ذلك اراد ان يعبث اراد ان يتبرد فالقصد هنا هو الذي يؤثر فان قصد ايصال الماء الى جوفه ترتب عليه الحكم وافساده - 00:40:22ضَ
الصوم. وان لم يقصد سواء كان العمل مشروعا او غير مشروع حينئذ نقول لا لا يفطر. لماذا؟ لان الصوم شيء وذاك شيء اخر. فجهة هنا يقال بانها منفكة وغير مترابطة في في الاصل - 00:40:42ضَ
ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. هذي القاعدة العامة. قاعدة العامة. ثم قال رحمه الله ومن اكل التنفيذ طلوع الفجر صح صومه. من اكل يعني او شرب او جامع. المراد انه اتى - 00:40:59ضَ
اتى مفطرا من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. والشك ما هو الشك؟ تردد بين الشيئين دون ترجيح. وسبق ان الشك عند الفقهاء اعم من الشك عند الاصوليين. فيدخل فيه الظن. لان الظن - 00:41:20ضَ
احد الاحتمالين. فالراجح هو الظن مظنون. والمرجوح هو هو الوهم. فحينئذ مس والطرفان او رجح احدهما فالراجح هو ظنه والمرجوح يكون وهما. حينئذ قوله فان ومن اكل شاكا يدخل فيه الظن - 00:41:45ضَ
يدخل فيه الظن لان الظن عندهم شك. لان فيه تردد. فيه فيه تردد. سواء كانت نتيجة التردد ترجيح احد الاحتمالين اولى. عنين كل ظن فهو شك عند الفقهاء. هذا هو الاصل ونص على ذلك بشرح المنتهى. من اكل - 00:42:05ضَ
شاكا في طلوع الفجر يعني اكل في الليل وتردد. هل طلع الفجر او لا؟ فاستمر. استمر في في الاكل فصومه صحيح. او ظن ان الفجر قد طلع. ظن ان الفجر قد - 00:42:25ضَ
طلع فاستمر في اكله وشربه وجماعه ما حكم صومه انه صحيح؟ انه صحيح فلا قضاء عليه. فيصح صومه ولا قضاء عنه. نص عليه احمد. وهو قول شافعي واصحاب الرأي وقال مالك رحمه الله يجب القضاء كما لو اكل شاكا في غروب الشمس. يجب القضاء - 00:42:45ضَ
كما لو اكل شابا في غروب الشمس. تم فرق بين الشك في طلوع الفجر وبين الشك في غروب الشمس فرق بينهما. اذا شك هل طلع الفجر ام لا؟ ما هو الاصل؟ الاصل انه ليل - 00:43:09ضَ
يتيم ما عنده شك في وجوده ويعلم انه في الليل صلي التراويح وتعشى ونام واستيقظ وتسحر الى اخره ما عنده شك. يقين يقطع بانه ليل. حين اذن اليقين الاصل انه يستصحب - 00:43:27ضَ
فاذا استيقن طلوع الفجر وجب عليه الكف. اليس كذلك؟ فلا يحل له حينئذ ان يأكل او يشرب بعد لطلوع الفجر. فاذا شك في طلوع الفجر او تردد واخذ ببعض القرائن بان الفجر قد طلع - 00:43:40ضَ
في الحالين في الحالين نقول الاصل بقاء الليل. والشك واليقين لا يزول بالشك حينئذ يكون الشك مطروحا فالحكم بطلوع الفجر الذي يترتب عليه الكف والامساك عن الاكل والشرب. هذا مظنون - 00:44:00ضَ
مشكوك فيه. واليقين انه حينئذ يبقى على اصله حتى يتيقن. حتى يتيقن. الامام ما لك رحمه الله قال لا يجب عليه القضاء اذا اكل شاكا في طلوع الفجر في طلوع الفجر. فحينئذ قوله يجب القضاء كما لو اكل شاكا في غروب الشمس. قلنا هذا الشك في طلوع - 00:44:20ضَ
يقابله الشك في غروب الشمس. الاصل قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل الى الليل. ما بعد الى ليس فيما قبلها فاول جزء من الليل يقابل اخر جزء من النهار. اذا اتفقا نقول يكف عن الامساك - 00:44:46ضَ
عند اخر جزء من النهار اذا غرب غربت الشمس. فحينئذ لو اراد ان يفطر وشك هل الشمس غربت ام لا ما الاصل؟ العصر النهار. حينئذ لو شك في في غروب الشمس فاكل او شرب. نقول اليقين لا يزول بالشكل - 00:45:06ضَ
فالاصل وجوب الامساك. والاصل الكف عن المفطرات. ولا يعدل عن ذلك الا بيقين او غلبة ظن بيقين او غلبة ظن. فان افطر اكل او شرب شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء. وهذا لا يكاد يكون فيه خلاف بين - 00:45:26ضَ
وانما الخلاف فيما لو اخطر ظانا غروب الشمس ثم تبين عدم غروبها ففيه قولان كما كما سيأتي الامام مالك رحمه الله موافق للجمهور في الشك في غروب الشمس. الشك في غروب الشمس. فمن اكل شاكا في طلوع الفجر حكمه - 00:45:46ضَ
وحكم من اكل في شاكا في غروب الشمس. والثاني حكمه انه فسد صومه. لا يجوز له ان ان يفطر وهو شاك في غروب الشمس. قال الحكم واحد لا فرق بين اول الليل واخره. لا فرق بين اول الليل واخره. والصواب التفريق لا شك في هذا - 00:46:08ضَ
لان اليقين لا لا يزول بالشك. فاذا كان اليقين هو الليل فهو المستصحب حتى نستيقن طلوع الفجر او يغلب على ظننا واذا كان النهار هو الاصل هو اليقين وجب استصحابه حتى نتيقن او يغلب على ظننا غروب الشمس - 00:46:28ضَ
فرق بين بين المسألتين. هنا قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. قلنا هذا لا قظاء عليه وهو قول الشافعي واصحاب الرأي وقال فمالك رحمه الله تعالى ولنا في صحة هذه المسألة قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين - 00:46:48ضَ
لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. مد الاكلة والشرب والجماع الى غاية التبين. والتبين تفاعل ولم يقل حتى يبين. ايهما اشد في الوضوح والبيان؟ حتى يبين او حتى يتبين - 00:47:08ضَ
الثاني فاذا قيل حتى يتبين الشك وغلبة الظن والظن اين يدخلان؟ قبل التبين او بعد التبين؟ قبل التبين. اذا مد الاكل والشرب والجماع حتى يتبين. فاذا لم يتبين فهو اما انه مستيقن انه ليل او انه شاك في طلوع الفجر او ظان في طلوع الفجر. فحينئذ - 00:47:28ضَ
له الاكل والشرب والجماع في هذه الاوقات مع هذه الاعتقادات. واضح؟ قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين قيد لنا الكف عن الاكل والشرب بالتبين. تبين ما معنى التبين؟ يعني ان يبين بيانا واضحا لا - 00:47:56ضَ
ولذلك جاء بصيغة التفاعل التعلم ليس كالعلم وطلب العلم بل التعلم فيه كلفة وفيه زيادة جهد ونحو ذلك. فالتبين فيه زيادة وضوح وتأكيد وظهور وكشف للفجر. فحينئذ قبل التبين ابيح لنا الاكل والشرب. ضد التبين ما هو؟ اليقين بانه ليل. وان - 00:48:16ضَ
الفجر لم يطلع. ضده الشك. وضده الظن. فاباح لنا الاكل مع اليقين انه ليل واباح لنا الاكل مع الشك بطلوع الفجر لانه لم يتبين. واباح لنا الاكل مع ظن طلوع الفجر لانه لم يتبين. فدل - 00:48:46ضَ
على ماذا؟ على انه لو اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. ولو شك ظنا ها ولو اكل ظانا طلوع الفجر يعني ثم قليلة ان الفجر قد طلع ولكنه لم يتبين عنده حينئذ يقول صح صومه. صح؟ صح صومه - 00:49:06ضَ
مد الاكل الى غاية التبين. وقد يكون شاكا قبل التبين. فلو لزمه القضاء لحرم عليه العقل. وقال صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان رجلا اعمى لا يؤذن لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت - 00:49:26ضَ
حتى يقال له اصبحت يعني دخلت في الصباح ثم يؤذن فيكف الناس عن عن الاكل. لانه قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متى يؤذن؟ اذا قيل له اصبحت يعني دخلت في الصباح. اذا قبله يكون مشكوكا ويكون متيقنا - 00:49:46ضَ
المظنون فاباح الاكل. لانه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن. فاذا لم يؤذن حينئذ ابيح لكم الاكل والشرب. ولان عشر بقاء الليل فيكون زمن الشك منه يعني من الليل. ما لم يعلم يقين زوالي. بخلاف غروب الشمس فان العصر - 00:50:06ضَ
النهار فبني عليه. اذا فرق بين بين المسألتين. ومن اكل او شرب او جامع بمعنى انه اتى مفطرا مؤكدا في طلوع الفجر هل طلع او لا؟ او غلب على ظنه انه طلع. قال صح صومي. لكن على المذهب - 00:50:26ضَ
مسألتين مقيد ما لم يتبين طلوع الفجر ما لم يتبين طلوع الفجر. بمعنى انه اذا اكل بناء على شكه طلع او لا؟ قلنا يأكل تأكد ان اكله بعد طلوع الفجر. قالوا عليه قضاء. يلتزمون ان يقضي. كذلك قالوا اذا غلب على - 00:50:46ضَ
ان الفجر قد طلع. قالوا يباح لك الاكل والشرب فاذا تبين بعد ذلك انه قد طلع الفجر قالوا لزمك القضاء. اذا متى تكون صورة هذه المسألة تكون هذه المسألة في حالين اذا دام شكه ما يدري شك بطلوع الفجر وعدم طلوع الفجر فاكل - 00:51:12ضَ
ما استيقظ الا الظهر دام شكه ما استطاع ان يكشف. ما استطاع ان ان يعرف هل شكه صحيح او لا؟ او نقول اكل وشرب ثم تبين له ان الفجر لم يطلع. في هاتين الحالتين قالوا الحكم بصحة الصوم. اذا تبين - 00:51:37ضَ
ان اكله قد وقع بعد طلوع الفجر سواء شك في طلوع الفجر او ظن حينئذ قالوا يلزمه الصوم. يلزمه ماذا القضاء؟ لماذا؟ لانه قد اوقع في جزء من اجزاء النهار ما هو مناف للصوم. وهو - 00:52:00ضَ
والاكل والشرب. وهذه المسألة مبنية على مسألة الجهل. هل يعذر بجهله لحال واقعه ام لا؟ على المسألة التي ذكرناها. وقلنا المصنف هنا قال عامدا ذاكرا ولم يشترط العلم لماذا ان الجهل عنده ليس عذرا في ها في ارتكاب المفطر. فمتى ما ارتكب مفطرا جاهلا للحب - 00:52:20ضَ
حكم او جاهلا للحال فهو قد افسد صومه. جاهدا للحكم كمن لو جامع ولا يدري انه مفطر قالوا هذا يفسد صومه لماذا؟ لانه وقع في مفطر مفسد وان كان لا يعلم حكمه - 00:52:50ضَ
بانه مفسد قالوا العبرة بي بنفس الامر. ونفس الامر معلوم انه محرم وهو مرسد للصوم. جهل بالحال هو يعلم بانه لو اكل بعد طلوع الفجر انه محرم وان صومه فاسد فحينئذ الجهل في هذه الصورة هل - 00:53:10ضَ
طلع الفجر اولى. وليس في حكم الاكل والشرب بعد طلوع الفجر. على المذهب في كلتا الحالتين انه لا يعذر بالجهل انه لا يعذر بالجهل. فمن عذر هناك وقال انه يعذر هنا فحينئذ يستثني هذه المسألة ويصحح صومه على - 00:53:30ضَ
العموم فكل من اكل شاهدتم في طلوع الفجر سواء تبين انه اوقع الاكل بعد طلوع الفجر او قبله او لم يتبين فصومه صحيح فما وقع بعد طلوع الفجر وقع خطأ وجهلا - 00:53:50ضَ
وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا قد اخطأ فلا يترتب عليه الحكم. واضح من هذا؟ اما ولذلك قيده هنا في طلوع الفجر ما لم يتبين له طلوعه يعني اذا دام شكه فمن لم يتبين - 00:54:08ضَ
فهو اما شاق او ظال وابيح له الاكل والشرب والجماع. فان كشف بعد ذلك بانه قد اوقع المفطرات بعد طلوع الفجر على المذهب لزمه القضاء ويحكم بفساد صومه من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه وفي الفتح - 00:54:28ضَ
فتح الباري وقد روى عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عباس احل الله لك يخاطب شخصا احل الله لك الاكل والشرب ما يعني الشك لا يؤثر في طلوع الفجر اباح الله لك الاكل والشرب ما شككت قال ابن منذر والى هذا صار اكثر - 00:54:51ضَ
وما خالف الا مالك رحمه الله تعالى على ما ذكرناه سابقا. ولا قضاء عليه بلا نزاع ولو تردد لان الاصل بقاء الليل. ولذلك صرح في الانصاف بانه لا يكره الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. يباح له بدون بدون كراهة. ويكره الجماع مع - 00:55:11ضَ
نص عليهما يكره الجماع الاصل انه انه مباح. وانما كره لانه اغلظ المفطرات ولذلك عليه كفارة والصواب انه لا يكره لا الاكل ولا الشرب ولا الجماع مع الشك في طلوع الفجر او او الظن. لا ان اكل - 00:55:31ضَ
كان في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه. ودام شكه ودام شكه. فان شك في غروب الشمس نقول لا يحل له اولا ان يفطر الا اذا ظن غروب الشمس. يعني يعمل بالظن - 00:55:51ضَ
والظن ترجيح احد الاحتمالين على الاخر. او يتيقن غروب الشمس. فحينئذ يباح له الفطر. واما مع الشك فلا لان الشك ليس بعلم شك ليس ليس بعلمي والظن قد اطلق عليه في مواضع كثيرة ها انه علم فان علمتموهن مؤمنات - 00:56:11ضَ
وهذا لا يمكن ان يكون بمعنى بمعنى العلمي يعني القطع والجزم بل هذا المراد به الظن لان الظاهر انه اماء واما في القلوب هذا لا اطلاع على عليه. اذا الظن يطلق عليه انه علم. والعلم علم. بقي ماذا؟ الشك. لانه اما ان يشك واما ان - 00:56:34ضَ
يظن ويترجح واما ان يستيقظ. متى يباح له الفطر اذا استيقظ؟ يعني كان عنده يقين بغروب الشمس او بترجيح مع احتمال مرجوحه. وما عدا ذلك وهو الشك بين اذ لا يباح له الفطر لان الشك ليس بعلم. فيستصحب الاصل وهو النهار فلا - 00:56:54ضَ
يباح له لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا مأمور به حينئذ لا يباح له الفطر. ولذلك قال لا يجوز ان يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء. ما لم يعلم انه اتى بعد الغروب فلا قضاء عليه. ويجوز ان يأكل اذا تيقن الغروب - 00:57:14ضَ
على ظنه حتى على المدى. اذا لا ان اكل. هنا قال صح صومه لا ان اكل لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اذا ثمة شكال شك في اول الليل وشك في اول في اخر الليل. في اول الليل الذي هو غروب الشمس. فالاصل بقاء - 00:57:34ضَ
في النهار فلا يعدل عنه الا بغلبة ظن بظن او يقين. والاصل في الليل بقاؤه فلا يعدل عنه الا بظن او فلا يعدل عنه الا الا بيقين لا ان اكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ودام شكه لان الاصل بقاء النهار. قال الزركشي - 00:57:54ضَ
يتفق على وجوب القضاء فيما اذا اكل شاكا في غروب الشمس لا في طلوع الفجر نظرا للاصل فيهما. اذا الاصل في الليل بقاؤه والاصل في النهار بقائه. قوله لا ان اكل شاكا مفهومه ان اكل ضالا - 00:58:15ضَ
ها صح صوم مباح ان اكل مستيقن غروب الشمس من باب اولى واحرى بشرط ان لا تبين ان الشمس لم تغرب. فان اكل ضانا قلنا يباح له الفطر. لكن لو تبين ان الشمس - 00:58:34ضَ
كان غيم فافطر ظنا ان الشمس قد غربت. ثم انكشف الغيم فاذا بالشمس موجودة. وجب الامساك المذهب ولزمه القضاء. ولزمه القضاء. لماذا؟ لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل بان يجعل اخر جزء من اجزاء الصوم ملاق لاول جزء من اجزاء الليل. وهذا انما علقه الشرع بماذا - 00:58:54ضَ
في غروب الشمس بغروب الشمس اذا غربت الشمس من ها هنا فقد افطر الصائم كما سيأتي معا. حينئذ علقه الشرع بماذا؟ بغروب الشمس. فاذا افطر قبل غروب الشمس حينئذ لم يتم صومه وكان مخالفا لقوله. ثم اتموا الصيام الى الليل. اذا مفهوم قوله - 00:59:24ضَ
ان اكل ضانا غروب الشمس ولم يتبين انها لم تغرب لم يفسد صومه. بشرط الا يتبين بعد انها لم تغرب. لم يفسد صومه فلا قضاء. لانه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن. كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك. اجتهد - 00:59:44ضَ
بالصلاة اي القبلة اي الجهاد والقبلة؟ اتضح بظنه بعلامة بقرين انها هنا. ثم بعد صلاته شك بان هذه الجهة هي جهة القبلة. هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا. الجواب لا. كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك ثم شك في الاصابة بعد - 01:00:04ضَ
وان بان انها لم تغرب قضاء لتبين خطأه لتبين خطأه وهذا قول الجمهور انه يلزمه اذا افطر بناء على اذن شرعي وهو ظن غروب الشمس او يقين ان الشمس قد غربت ثم تبين ان الشمس لم - 01:00:24ضَ
حينئذ لزمه القضاء. وهذا يحصل الان في ماذا؟ في كون الناس يسمعون اي مؤذن من المساجد افطروا معهم. ثم يتبين انه قد اخطأ المؤذن فاذن على المسجد النبوي ماذا يلزم على المذهب وقول جمهور الفقهاء انه يلزمهم القضاء. لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل - 01:00:44ضَ
وهؤلاء لم لم يتموا الصوم الى الى الليل. وقيل لا قضاء عليه اذا تبين ان الشمس لم لم تغرب. لماذا انه قد اخطأ واذا اخطأ حينئذ لا يترتب عليه ما يترتب على الفاعل عمدا للخطايا. لحديث اسماء وهذا اختاره - 01:01:08ضَ
رحمه الله تعالى جاء حديث اسماء حديث اسماء قال البخاري رحمه الله في الصحيح باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس افطر يعني بناء على ظن بناء على على ظن ان الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس. والبخاري هنا لم يرجح واورد الترجمة بصيغة - 01:01:28ضَ
الاستفهام اذا افطر في رمظان ثم طلعت الشمس ثم اورد حديث اسماء افطرنا حديث اسماء هذا فيه نوع اشكال افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس - 01:01:48ضَ
افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم غيم ما رأوا الشمس. افطرنا بناء على الظن. ثم زال الغيم فطلعت الشمس وطلعت الشمس قيل لهشام راوي فامروا بالقضاء امروا بالقضاء قال بد من القضاء - 01:02:04ضَ
يعني لابد من من القضاء وفي رواية قال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقضوا ام لا؟ اقضوا ام لا؟ بمعنى انه لا يدري هل امروا بالقضاء في ذلك الوقت ام لا؟ حينئذ اذا اخذنا بالظاهر انهم افطروا ثم طلعت الشمس - 01:02:24ضَ
اذا جينا للقاعدة التي نستدل بها احيانا انه لو امروا بالقضاء لنقل وحفظ. فلما لم ينقل دل على انهم لم يؤمروا بالقضاء وهذا وجه استدلال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره - 01:02:48ضَ
لانها قالت ثم طلعت الشمس. افطرنا في يوم غيم على عهد النبي موجود النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ لم يأمرهم بالقضاء. بدليل ماذا انه لو امروا لنقل. ولما لم ينقل دل على انهم لم لم يؤمروا بي بالقضاء. حينئذ كل من افطر - 01:03:04ضَ
وان الغروب الشمسي ولو على سماع مؤذن حينئذ اذا تبين انه قد اخطأ فصيامه صحيح بشرط ان يمسك حتى تغرب الشمس على وجهه الحقيقي. وحينئذ نقول هل الاستدلال بحديث اسماء على هذا قول بانه - 01:03:24ضَ
لا يلزم القضاء صحيح او لا؟ نقول اولا حديث اسماء كما قال في الفتح لا يحفظ فيه اثبات القضاء ولا نفي. لا فيه يعني في روايات اثبات القضاء ولا نفيه. فمثل هذه الحوادث والوقائع - 01:03:44ضَ
اما ان يكون عندنا اصل اولى. اما ان يكون عندنا اصل او لا. والاصل المطرد الذي جاء نصا في كتاب الله انه لا يحل الفطر الا اذا ها اقبل الليل بقوله ثم اتموا الصيام الى الليل هذا نص واضح بين صريح في - 01:04:04ضَ
وجوب الامساك الى اول جزء من اجزاء الليل. فحينئذ اذا جاء لفظ محتمل لاثبات قضاء او نفيه وشككنا في هذا النقل وعدمه لا نأتي بالقاعدة فنقول عدم النقل نقل عدم لا. نقول هنا لم يتعرض لا لقضاء ولا لنفيه فنرجع الى الى الاصل. فنرجع الى الى الاصل - 01:04:29ضَ
فحينئذ نقول اذا قعدت القاعدة فهي مطردة في كل ما يتفرع عليها من وقائع. واذا ورد نص ليس فيه اشارة الى ذكر هذه القاعدة حينئذ نقول نرجع الى الى الاصول. واما حديث اسماء فهو محتمل انهم امروا بالقضاء - 01:04:59ضَ
انهم لم يؤمروا بالقضاء. واما القطع بانهم لم يؤمروا بالقضاء هذا يحتاج الى الى نص لو قيل ثم طلعت الشمس فلم نقضي قلنا هذا واضح بين فنجعله مخصصا لقوله ثم اتموا الصيام الى الى الليل. واما عدم النقل بالقضاء باثباته ولا نفيه - 01:05:19ضَ
لا نرجع للاصل بماذا؟ بالنقض. ولذلك سيأتي معنا قصة الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لاكتب واحترقت الى اخره ماذا صنعت؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. سيأتي معنا الفصل التالي. فحين اذ النبي امره بالكفارة. امره بالكفارة. لم - 01:05:39ضَ
تعرض ولا في نص واحد الى الموطوءة. هل فسد صومها او لا؟ هل يلزمها القضاء او لا؟ هل تلزمها الكفارة او لا؟ هل كانت مطاوعة او معذورة؟ لم يتعرض بحرف واحد للمرأة. فحينئذ اهل العلم - 01:06:01ضَ
قالوا بعضهم قال لا فساد لصومها ولا يلزمها القضاء ولا كفارة عليها لماذا؟ لانه لم يذكر لها ذكر في هذا النص وبعض اهل العلم وهم جماهير اهل العلم قالوا عدم الذكر هنا ليس دليلا على عدم الحكم لماذا - 01:06:21ضَ
لان النساء شقائق الرجال. والاصل في الصوم انه عبادة مشتركة بين الرجل وبين المرأة. فما وجب من كان الواجبات في حق الرجل فهو في حق المرأة. وما كان من المفسدات في حق الرجل فهو في حق المرأة. وما ترتب على المرشدات في حق الرجل. فهو كذلك في حق المرأة - 01:06:41ضَ
فعدم النقل في هذا الحديث بالتعرض للمرأة من حيث فساد صومها من حيث فساد صومها ومن حيث امرها بالقضاء ومن حيث الكفار نقول ليس دليلا على عدم الحكم بل نرجع الى الاصل ولفظ الحديث يكفي بجعله اصلا. حينئذ نقول ما - 01:07:01ضَ
معنا هنا من حديث اسماء لا يمكن ان يعتبر حجة في اسقاط القضاء على من اخطأ فافطر قبل غروب الشمس. بل الصواب انه يلزمه القضاء وهو قول جماهير اهل العلم. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس عينين يلزمهم ماذا - 01:07:21ضَ
يلزمه القضاء الا اذا اكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين انها غربت هذا لا اشكال. شك غربت اولى ها فاكل وشرب. ثم فاذا به الناس يجلس مع الناس يصلون. دل على ماذا؟ على ان الاكل وقع بعد غروب الشمس. حينئذ صومه صحيح ولا - 01:07:41ضَ
حتى على على المذهب. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ودام شكه لان العصر بقاء النهار. ولم يتبين بعد ذلك انها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب. كما لو شك في دخول الوقت ومثل - 01:08:01ضَ
دخول الوقت يعني شك هل دخل وقت الظهر ام لا فقام فصلى؟ ثم سمع المؤذن ان نقول اخطأ فلا يترتب عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا وانتهى الامر. ها؟ ما نقول هذا. فحينئذ نقول من لم يتم صومه فالعصر انه - 01:08:21ضَ
وافسده ولو اخطأ حينئذ نقول الاثم مرفوع بقوله قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لان البعض يقول هؤلاء اخطأوا اخطروا قبل غروب الشمس. نقول نعم. كونه الاصل ماذا؟ يأثمون او لا؟ الاصل يأثمون. من افطر - 01:08:41ضَ
قبل غروب الشمس فعل محرما او لا؟ فعل محرما. فحينئذ كونه اخطأ رفع الاثم ولذلك النص واضح لا تؤاخذنا يعني ارفع المؤاخذة والاثم والعقوبة على فعل المحرم ثم الفعل نفسه مسكوت عنه في الاية ونحن مطالبون بماذا؟ بالاصول فالاصل هو القضاء. او - 01:09:02ضَ
انه ليل فبان نهارا. او يعني لا ان اكل شاكا فسد صومه. ولا ان اكل معتقدا انه ليل فبال نهار. الاول في مسألة الشك والثاني في مسألة اخرى. لو اعتقد وجزم انه ليل فاكل وشرب اكل وجامع - 01:09:30ضَ
طبعا انه في النهار ما حكم ها ان دام اعتقاده هذا لا اشكال فيه ان دام اعتقاده بانه لي ولم انه اكل او جامع او شرب في النهار. فصومه صحيح. كالمسائل السابقة. والمسألة مفروضة في ماذا؟ اذا اعتقد غالب ظنه او - 01:09:50ضَ
اعتقادا جازم في نفسه بان الاعتقاد لا ينافي الجزم قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. ان اعتقد انه ليل فاكل وشرب فبال انه نهار فسد صومه فسد صومه. سواء كان من اول الليل او من اخره. الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان - 01:10:14ضَ
ان الاوليين في الشك. والثانية في في الاعتقاد. يعني سواء شك او ظن او اعتقد الخطأ حينئذ لزمه الصوم. فان دام شكه ودام اعتقاده ولم يتبين خطأه. صومه صحيح الا في - 01:10:37ضَ
مسألة الشك في غروب الشمس. فبها التفصيل السابق. معتقدا او اكل معتقدا انه ليل فبان نهارا. يعني من اوله او من اخره. فالجمهور عليه قضاء. وقال شيخ الاسلام لا قضاء عليه. لا قضاء عليه بناء على المسألة السابقة وهي العذر بالجهل والصواب - 01:10:57ضَ
عدم العذر مطلقا. معتقدا انه ليل فبال نهار. اي فبان طلوع الفجر لقوله حتى يتبين وقد تبين وهذا المشهور في مذاهب الفقهاء الاربعة واختار ابن تيمية انه لا قضاء على من اكل او جامع معتقدا انه ليله فبان نهارا وقال به طائفة من السلف او عدم غروب الشمس - 01:11:17ضَ
شمس ايضا قضى لانه لم يتم صومه. والله تعالى امر باتمام الصوم في قوله ثم اتموا الصيام الى الليل. وعنه لا قضاء عليه لقضى عليه اختاره الشيخ وغيره وقال ثبت في الصحيح انهم افطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ولم يذكر في الحديث - 01:11:42ضَ
انهم امروا بالقضاء ولم يذكر انهم لم يؤمروا بالقضاء. لم يذكر انهم امروا بالقضاء. كذلك لم يذكر انهم من يؤمر بالقضاء بل بالعكس لو كانوا لم يؤمرون لم يؤمروا بالقضاء لكان داعيا للنقل. لانه خلاف الاصل - 01:12:02ضَ
خلاف الاصل. فقظينا نقول هذا هو الاصل. كل من افسد صومه فالاصل انه يقضي. فلو قيل ثم ثم طلعت فامرنا بالقضاء ما فيه شيء جديد. لكن لو كانوا لم يؤمروا بالقضاء لكان داعيا للنقل. فلم ينقل فدل على انهم بقوا على على الارض - 01:12:22ضَ
انتبه لهذي فائدة. ثبت في الصحيح انه افطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يذكر في الحديث انهم امروا بالقضاء. ايضا لم يذكر انهم لم يؤمروا بالقضاء فاستوى الامران. ولو امرهم لشاع ذلك. كما نقل فطره فلما لم ينقل دل على انهم لم يأمرهم به. وقوله هشام - 01:12:42ضَ
وضد وقول هشام اوبد من قضاء هذا قاله برأيي لكن لو كان الامر مستفيظا بانه لم يأمرهم بالقضاء لعلم لعلمه ابن عروة هذا ابوه صحابي وثبت عن عمر انه افطر ثم تبين النهار فقال لا نقف. هذا اختلف كما قال الحافظ ابن حجر عن عمر انه روي عنه انه قال - 01:13:02ضَ
يوما بدله. وورد قوله انه قال لا نقضي. وهذي الذي ذكرها بعض الروايات. وثبت عن عمر انه افطر ثم تبين النهار قال لا نقضي ورواه الاثرم فقال عمر من اكل فليقضي يوما مكانه نفس الرواية من اكل فليقضي - 01:13:25ضَ
المكانة ورواه مالك في الموطأ قال الخطب يسير يعني خفة القضاء ولقول هشام في قوله السابق لابد من قضاء وروى مالك وجه اخر عن عمر انه قال لما افطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا وزاد عبد الرزاق في رواية من هذا الوجه نقضي يوما - 01:13:45ضَ
اذا خلاف عن عمر ولا اقول بانه ثبت عن عمر بل اختلف القول عن عمر في رواية امر بالقضاء قال نقضي يوما وفي رواية قال لا نقضي فانا نتجانب لاثم ولانه لم يقصد الاكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناس. قال وهذا القول يعني ابن تيمية اقوى اثرا ونظرا واشبه - 01:14:05ضَ
دلالة الكتاب والسنة والقياس. صوم ما ذكرناه سابقا انه يلزمه قضاءه قول اكثر اهل العلم على ما قال تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:14:25ضَ