زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 13
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في بيان ما - 00:00:01ضَ
يتعلق بقسم الثاني من اقسام المياه وهو الطاهر غير المطهر. قال رحمه الله تعالى بعد ان بين ما يتغير بي التغير حسي او ما تغير لونه او طعمه او ريحه على ما ذكرناه من تفصيل سابق انتقل الى بيان بعض انواع - 00:00:28ضَ
التي جاءت دليل شرعي ببيان كونها قد تعثرت بما حصل او غمس فيها ثم انتقل حكمها من الطهور الى الى قال رحمه الله او رفع بقليله حدث هذا اشارة الى الماء المستعمل الماء المستعمل والماء المستعمل كما سبق المراد به - 00:00:48ضَ
ما يتقاطر من العضو سواء كان اعضاء الوضوء او العضو اذا كان البدن يكون له عليه جنابة او حيض ونفاس ونحو ذلك حينئذ ما يتساقط من البدن يعتبر الماء مستعملا. ما يتساقط ويتقاطر من البدن. يعتبر الماء مستعملا - 00:01:08ضَ
الماء المستعمل هذا قسمان مستعمل فيه رفع حدث او في طهارة واجبة. في رفع حدث او في طهارة واجبة. وهذا حكم الذي اه يذكره الان معنا. وسبق الماء المستعمل في طهارة مستحبة. وهذا سبق حكمه فيما اه تعلق بالماء الطهور المكروه - 00:01:28ضَ
او رفع بقنينه رفع بقنينه يعني بقليل الماء الطهور وهو ما دون القلتين. حدث بمعنى انه استعمله في رفع حدث اي حدث كان سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر. سواء كان لجميع الاعضاء او لبعض الاعضاء - 00:01:48ضَ
لو غسل يده فقط ناويا رفع الحدث وهو على جنابة فما استعمل في اليد يعتبر ماء مستعملا ولا يشترط فيه ان اغتسل غسلا كاملا لا بل لو استعمل بعض الاعضاء ناويا رفع الحدث عنها فحينئذ يصار الماء يصير الماء مستعملا - 00:02:08ضَ
اي حدث كان سواء كان لجميع الاعضاء او لبعضها. وهذا الحكم مقيد كما ذكرنا بقليل الماء. اما الكثير فهذا طهور ولو استعمل في رفع حدث لماذا؟ قالوا لانه لاقى بدنا طاهرا. الماء الكثير لاقى بدنا طاهرا - 00:02:28ضَ
الكثير كما سبق انه اذا وقعت فيه نجاسة غير بول ادم او عذرته حينئذ فلم يتغير بتلك النجاسة ما حكم الماء طهور؟ اذا دفع الطهور حكم النجاسة عن نفسه. فاذا لاقى بدنا طاهرا من باب اولى الا يتعثر. اذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير - 00:02:48ضَ
احدى صفاته حينئذ نقول الا مستثناه المصنف على مذهب المتقدمين والمتوسطين آآ نقول الماء طهور طيب والنجاسة التي وقعت فيه؟ نقول لم يتأثر الماء بهذه النجاسة. فقد دفع عن نفسه حكم النجاسة. فحينئذ نقول اذا لاق هذا الماء الطهور الكثير - 00:03:08ضَ
وبدن الطاهرة من باب اولى الا يتأثر كما ان الماء الطهور الكثير لم يتأثر بالنجاسة اذا لم تغير احدى صفاته. اذا بقليله هذا قيد لابد منه فان انتفى هذا القيد رجعنا الى الاصل وهو كون الماء طهورا. قيده بان الحدث هنا حدث مكلف بل - 00:03:28ضَ
لانه هو الذي تصح منه النية وعطف عليه حدث صغير مميز لصحة وضوءه فاذا صح الوضوء حين اذ حكمنا بكون حدثه قد ارتفع. بكون حدثه قد ارتفع. وذكرت امس انه قد وجب عليه الوضوء. نقول لا. بل مراده بان الوضوء - 00:03:48ضَ
قد صح منه وهو صغير مميز. ووجدت النية وصح وضوءه فدل على ان الحدث قد ارتفع. حينئذ لو رفع بقنينه بقنين الماء الطهور حدث صغير مميز نقول الماء مستعمل في رفع الحدث فحكم انه طاهر ايه؟ غير مطهر - 00:04:08ضَ
فطاهر غير مطهر. طاهر لما ذكرنا سابقا انه لاقى بدنا طاهرا فحين اذ لم يتأثر حكمه ولم ينتقل من من الطاهرية الى الى النجاسة كما هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى واختارها او رواية عن عن ابي حنيفة واختارها ابو يوسف وهي رواية - 00:04:28ضَ
ايضا عن الامام احمد رحمه الله تعالى. فطاهر وذكرنا ادلة بان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه هذا رواه البخاري وكذلك اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وبدن المسلم في حال الحياة طاهر بالاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يندم - 00:04:48ضَ
فيكون الماء قد لاق بدنا طاهرا فكيف حينئذ يحكم عليه بالنجاس؟ هذا كونه طاهرا. اما كونه غير مطهر لابد من دليل يخصه قالوا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو وهو جنب - 00:05:08ضَ
هنا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. وهو جنب هذا قيد. فدل على ان على ان الجنابة تؤثر في الماء والا لما نهى عنه. لولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام - 00:05:28ضَ
وهذا واضح لكن لا يلزم منه ان يكون المنع هو سلبه طهورية. لو لم يفد منعا لولا انه يفيد منعا لم ينه عنه عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول هذا الحديث كما قال الحنابلة انه لولا انه يفيد - 00:05:48ضَ
منعا لم ينهى عنه لكنهم فهموا ان المنع هنا من اجل سلبه الطهورية. ونقول الصواب في فهم الحديث ان المنع هنا لكونه ما يفضي اليه من افساد. لان البول بعد البول سيفضي الى افساده. كذلك لما يفضي الى وقوع المغتسل فيه في الوسواس - 00:06:08ضَ
انه يرى نفسه قد بال فيه ثم يغتسل او يرى غيره انه قد بال فيه ثم يغتسل لا بد وانه قد يعتريه نوع من من الوسواس ويكون من باب ذرايح ويكون من باب سد الذرائع وان كان المذهب نستدل به على انه قد سلب الطهورية. اذا المذهب في الماء المستعمل - 00:06:28ضَ
في رفع حدث انه طاهر غير مطهر. لما ذكرناه؟ طاهر للادلة التي ذكرناها وهذا متفق عليه في المذهب الا رواية لم يقل بها احد من الاصحاب. ثم هو غير مطهر للحديث الذي ذكرناه وعندهم بعض التعليلات التي ذكرناها بالامس وكلها لا لا تسلم. كلها لا تسلم - 00:06:48ضَ
والصواب نقول ان الماء طهور. ان الماء طهور. وان الاجابة عن هذا الحديث نقول نعم. لولا انه يفيد منعا لم ينه عنه عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول ما هو هذا المنع؟ كونه يفضي الى افساده. اذا منع من التبول ثم - 00:07:08ضَ
الاغتسال لكونه لو بال ثم بال ثم بال. زيد فعمرو فخالد قد يتندس الماء. او قد يفضي الى وقوعه في في الوسواس لانه يبول ثم يغتسل. فحينئذ هل اصابني شيء لم يصبني شيء فيقع في آآ نحو ذلك؟ ولذلك قال هنا وعلم - 00:07:28ضَ
منه يعني من المسألة السابقة ان الماء المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور هذا تقدم في قسم الطهور وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا فهو طهور. يعني اذا كان قلتين فاكثر فهو طهور. لماذا؟ لانه اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره لا يأخذ - 00:07:48ضَ
حكم النجاسة فمن باب اولى واحرى انه لو وقع فيه جنب نحو ذلك. لكن يكره الغسل في الماء الراكد. لكن نقول الصواب انه يحرم. انه او يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن. هذا نهي والنهي يقتظى التحريم ولا ولا صالح له. وذكرنا الادلة على انه طهور - 00:08:08ضَ
اه فيما سبق بدرس الامس. ثم قال ولا يظر اقتراف المتوظي لمشقة تكرره بنوا مسائل عليه اذا كان الماء طاهرا غير مطهر. اذا كان الماء طاهرا غير غير مطهر. قالوا اذا كان كذلك فيصير حينئذ طاهرا غير - 00:08:28ضَ
باستعماله بنية رفع الحدث. طيب ماذا يصنع المتوضي؟ اذا كان عنده اناء ويغتلف منه والاناء قليل عادة يتوضأ المتوضئ من اناء قليل دون القلتين. فماذا يصنع؟ اذا اخذ بيده حينئذ نقول قد صار الماء - 00:08:48ضَ
استعمله فلن يتوضأ. اليس كذلك؟ قالوا ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. يعني مشقة تكرر الوضوء لانه كثير. ولكن قيده في الحاشية كما في شرح المنتهى وغيره اذا لم ينوي غسلها فيه فطهور. لانه يأخذ اولا بيده فيغسل - 00:09:08ضَ
يديه وهذا سنة ليس فيه رفع حدث. ثم يأخذ فيتمضمض ويستنشق. وليس فيه رفع حدث لليد. ثم يأخذ فيغسل وجهه ليس فيه رفع حاجة لليد. في هذه المرات الثلاث وضع وادخل يده في الماء. هل تأثر الماء؟ الجواب لا - 00:09:28ضَ
لماذا؟ لانهم لانه لم ينوي غسلها فيه. فحينئذ نحكم على الماء بانه طهور. لكن لو جاء دور اليد مثلا في غسلها او رفع الحدث عنها فاخذ الماء بيده من الاناء الصغير ونوى رفع الحدث حينئذ صار الماء مستعملا - 00:09:48ضَ
لانه غسل بعض العضو في داخل الماء. ونوى رفع الحدث فصار الماء مستعملا. فصار الماء مستعملا. لكن هذا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ورد في السنة ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين. ثم ادخل يده في الاناء - 00:10:08ضَ
فغسل يديه لا الى المرفقين. وهذا يدل على ان الماء طهور وليس مستعمل ولو نوى انه يرفع الحدث في داخل الماء خلاف من عليه حدث اكبر جنابة ونحوها فان نوى وانغمس كله او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعمل - 00:10:28ضَ
لو نوى وعليه جنابة رفع الحدث وانغمس في ماء قليل. قالوا لا يرتفع حدثه ويصير الماء مستعملا لماذا؟ لانه بمجرد انغماسه في الماء اول جزء لاقى الماء ناوي الرفع حدث قد صار هذا الجزء بالماء المستعمل فيه ناويا رفع حدثه صار الماء مستعملا. لما صار - 00:10:48ضَ
مستعملا بقية الاعضاء واجزاء البدن لما ادخلها في الماء قد استعمل ماذا؟ ماء مستعملا. اذا باول جزء قد ادخله في الماء القليل صار الماء مستعملا ثم لما اكمل بعضه بقية البدن نقول قد غسل الباقي بماذا؟ بماء طاهر غير - 00:11:18ضَ
غير متاح. ولذلك قال لو انغمس كله او بعضه في قليل لم يرتفع حادثه. وصار الماء مستعملا. لم يرتفع حدثه لم ماذا؟ لانه قد اكمل طهارته بماء طاهر غير مطهر. وصار الماء مستعملا لانه باول جزء لاقى الماء - 00:11:38ضَ
نوى رفع الحدث. فحينئذ سلبه الطهورية. سلبه الطهورية. وحينئذ نقول على القول الراجح بان الماء طهور بان الماء طهور. نقول ايضا لا يرتفع حدثه. لا يرتفع حدثه. لو انغمس جنب في ماء - 00:11:58ضَ
ونوى رفع الحدث. فحينئذ نقول الماء طهور. وهل ارتفع حدثه؟ نقول لا لماذا؟ لانه استعمل الماء او عبادة على وجه منهي عنه. لا من هي؟ حرام. كالماء المغصوب. فلما انغمس في هذا الماء وقد نوى رفع الحدث نقول قد - 00:12:18ضَ
اعمل ماء محرما عليه استعماله. فحين اذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فالماء طهور على اصله ولكن حدث ولم يرتفع. قالوا يصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله من الموصول لانه حينئذ يصدق عليه انه استعمل. يعني ما دام - 00:12:48ضَ
محددا على العضو لا يسمى ماء مستعملا. في الاصطلاح لا يسمى ماء مستعملا. وانما يأخذ الحكم بكونه في طاهرا غير مطهر اذا انفصل عن العضو او عن الاعضاء فيصير الماء حينئذ مستعملا. لا قبله ما دام مترددا على على الاعضاء - 00:13:08ضَ
طهور كالكثير. فطهور كالكثير. اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة ان الماء المستعمل في رفع الحدث وهو ماء قليل على المذهب طاهر غير مطهر. والصواب نقول انه طهور مطهر. طهور مطهر. ولو اعطي حكم - 00:13:28ضَ
تراها على القاعدة السابقة هذا لا بأس به بل هو مذهب مالك رحمه الله تعالى انه طهور مكروه في رفع الحدث دون ازالة الخبث اذا قول قيل به فلا بأس ان ان يقال. ثم انتقل الى النوع اخر قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض - 00:13:48ضَ
لوضوء فطاهر. هذا قسم من اقسام الماء الطاهر. وثبت بدليل شرعي يعني ليس بما يدرك بالحس الذي تغير بطبخ او ساقط فيه. حينئذ لم يتغير له لون ولم يتغير له طعم ولا رائحة. هذا هو الاصل فيه. هذا هو الاصل فيه - 00:14:08ضَ
فحينئذ نقول المذهب انه طاهر غير غير مطهر. والاصل بقاء الماء على اصله بانه طهور. حينئذ نطالب بالدليل. لانه ايش ثمة تغير حسي؟ فان صح الدليل واستقام. حينئذ صح ما بني عليه والا رجعنا الى الاصل. رجعنا الى الى الاصل - 00:14:28ضَ
او غمس او هذه التنويع والتقصير. يعني من انواع الطاهر ما تغير حكما لا حسا وهذا بسبب غمس سين او غمس بسبب غمسه او غمس فيه يد قائم. وهذه من مفردات المذهب. هذه المسألة تعتبر من مفردات - 00:14:48ضَ
المذهب والا الحنفية والمالكية والشافعية على انه طهور مطهر على انه طهور مطهر واما المذهب فهو طاهر غير؟ غير مطهر او غمس في فيه يعني في الماء القليل. غمس فيه في الماء القليل. والانغماس واضح. ان يدخل يده في داخل الاناء - 00:15:08ضَ
انا فيه ماء اذا كان فيه فيه ماء. وفي الدليل او انغمست فيه وهذا ليعم سواء على ما ذكره صاحب او غيره ليعم الجاهل والناسي والمكروه والغافل وهذا هو المذهب. يعني غمست فيه يد عالم - 00:15:28ضَ
بالحكم ها او بالماء او ناسيا او مكرها او غافلا او نائما فلو كان نائما ووضع يده حينئذ نقول وكان النوم ناقضا لوضوء نقول الحكم ما رتبه المصنفون لانه عام وهذا هو - 00:15:48ضَ
هو المذهب. اذا ولو جاهلا او ناسيا او مكرها وهو المذهب. حتى على القول بعدم تكليفه. حتى لو قيل بان هؤلاء المكروه غير مكلف والناس غير مكلف والنائم غير مكلف والغافل غير مكلف هذا هو الصحيح فيها حينئذ كيف يترتب الحكم الشرعي عليها - 00:16:08ضَ
على فعل هؤلاء ولم يتعلق بهم حكم نقول الحكم هنا حكم وضعي شرعي. وليس حكما تكليفيا حتى يقال بانهم مكلفون او ليسوا بمكلفين. اذا حتى على القول بعدم تكليفهم هؤلاء لو رمسوا ايديهم في الماء نقول الماء تأثر - 00:16:28ضَ
على على المذهب. او غمس فيه ما الذي غمس؟ قال يد يد هذا نائب فاعل. وغمس هذا فعل ماض مغير الصيغة. غمس سفيه يد قائم يد يعني لا رجل ولا ذراعه ولا وجه ولا رأسه ولا نحو ذلك. كل ما - 00:16:48ضَ
كان من الجسم لو غمس فيما سوى اليد لا يأخذه لا يأخذ حكمه. لماذا؟ لورود النص. لان النص اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه نص على اليدين. وفي الرواية الاخرى فلا يدخل يده - 00:17:08ضَ
فنص على على اليد. اذا الحكم معلق على شيء معين. يوجد بوجوده وينتفي بانتفاءه. يدور معه يدور معه وجودا وعدما. اذا اليد هذي لها احتراز. ما عدا اليد لا يأخذ الحكم. اليد اذا اطلقت - 00:17:28ضَ
في الشارع وفي لسان العرب كما ذكرنا بالامس انه يصدق على اليد من رؤوس الاصابع الى الكوع. من اوصي الاصابع يعني الكف الى الكوع وطرف الزند الذي يلي الابهام. فالحكم هنا معلق بجميع اليد. بجميع اليد - 00:17:48ضَ
لو غمس كل اليد من اطراف الاصابع الى الكوع نقول سلبه الطهورية بقية شروط مع بقية الشروط لو غمس بعض اليد هل يأخذ الحكم حكم غمس كل اليد اولى؟ هل يكون غمس بعض اليد - 00:18:08ضَ
كغمس الكل جاء النص بغمس الكل هذا واضح لانه قال فلا يدخل يده هذا يطلق على الجميع لان مسمى اليد هو الجميع. طب لو غمس بعضه هل يأخذ حكم الكل او لا؟ قال في الشرح الكبير هل يكون غمس بعض اليد كغمس الكل؟ هذا فيه - 00:18:28ضَ
المذهب فيه وجهان في المذهب. الاول لا يكون لا يكون غمس البعض كغمس الكل. يعني لا يأخذ حكمه الماء يتأثر فينتقل من الطهورية الى الطاهرية اذا وضعت كل اليد. واما اذا وضعت بعض اليد ليس كوضع - 00:18:48ضَ
الكل. اذا لا يكون لماذا؟ لان الحديث ورد في غمس الجميع جميع اليد. والحكم تعبد الحكم كما هو سيأتي معنا التعبد. ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا. لا يلزم من كون الشيء كله مانعا - 00:19:08ضَ
اذا رتب الحكم على جميع اليد لا يلزم من ذلك ان يقاس عليه بعض اليد. فلو ادخل اطراف اصابعه لا يأخذ الحكم. لماذا؟ لان المسألة تعبدية وورد النص بالجميع والمنع اذا رتب على الجميع لا يلزم منه ان يكون بعضه مثله كما لا يلزم من كون شيء - 00:19:28ضَ
سببا كون بعضه سببا. لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا. قد يوجد بعض السبب فلا يترتب عليه ما رتب على السبب كله. وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب. لا بد من كل اليد. فلو غمس بعض اليد لا يأخذ حكمه. لا يأخذ - 00:19:48ضَ
الوجه الثاني حكم البعض حكم الكل. يعني لو غمس بعض اطراف اصابعه فحينئذ سلبه الطهورية. لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم الى اخر الحديث. لان ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة. كالحدث - 00:20:08ضَ
والنجاسة اذا قيل انه يجب الاستنجاء حينئذ لخروج النجاسة. وجوب الحكم مع جميع النجاسة كثرتها وقلتها لا كذلك هنا لا يختلف الحكم المعلق على جميع اليد عن تعلقه ببعض اليد كما هو الشأن في الحدث - 00:20:28ضَ
والنجاسة والصواب الاول ان الحكم معلق الجميع فلا يتجاوزه الى غيره لان الحكم تعبدي. لذلك قدر في الشرح كل يد لابد من الكل. مفهومه لو غمس بعض اليد لا يسلب الطهورية. لو غمس بعض اليد نقول لا يسلبه الطهورية. يد - 00:20:48ضَ
من مكلف قيدوه الاسلام وبالتكليف. لماذا بالاسلام؟ احترازا عن الكافر. فلو وضع الكافر يده كان من انجس خلق الله لوضع يده لا يسلب الطهورية. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم. خطأ - 00:21:08ضَ
الصحابة فدل على ان الخطاب محصور فيه اهل الاسلام. والكافر لا يشمل الحكم. مكلف لا صغير لانه قال فليغسل هذا وجوب ومتعلق الوجوب هو ماذا؟ ها التكليف وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى الشارح - 00:21:28ضَ
قائم لو كان مستيقظا لا يشمله الحكم ولو توهم النجاسة لو شك ان يده فيه نجاسة شكة ولم يتيقن فوظع يده هل يسلبه الطهورية؟ لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لان الماء طهور - 00:21:48ضَ
يقين والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك. حينئذ قائم من نوم فلو كان مستيقظا لو توهم النجاسة ولو شك في النجاسة لا يسلبه الطهورية ولا الطاهرية. قائم من نوم النوم - 00:22:08ضَ
قيل انه غشية ثقيلة تقع على القلب فتبطل عمل الحواس. هذا هو ضابط النوم. وعليه لا يسمى نوما ولو سمي نوما صار مجازا. قال تبطل معه عمل الحواس فاذا لم تبطل حينئذ نقول هذا لا يسمى - 00:22:28ضَ
نوما. ولذلك قال بعضهم النوم كله يعتبر من نواقض الوضوء بلا تفصيل. لانه اذا استثني الا يسيرا من قاعد او قائم حينئذ قالوا لان شعوره معه. اذا هل بطلت حواسه؟ اذا لا يسمى نومه. لا يسمى لا يسمى نوم - 00:22:48ضَ
من نوم ليل قيدوه بانه نوم ليل. والنوم قد يكون في الليل وقد يكون في النهار. لكن النوم اذا اطلق انصرف الى الى الليل وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. لماذا قيد بالليل؟ دون النهار - 00:23:08ضَ
في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه قالوا نوم هذا مصدر مضاف والمصدر اذا ساضيف عامة عامة فيشمل كل نوم سواء كان في الليل او في النهار. هذا اول الحديث لكن - 00:23:28ضَ
انه دلت قرينة في اخر الحديث بان المراد به نوم الليل. لانه قال عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري باتت يده والبيتوتة تكون بماذا؟ في الليل او في النهار تكون في الليل خاصة بالليل. بيتوتة لا يلزم منها النوم - 00:23:48ضَ
لكن هنا النوم لازم للبيتوت. والا بات بمنى لا يلزم ان يذهب بنا كما يظن بعض العوام. لا يذهب يبقى في منى الى الفجر او قبيل الفجر ولو لم ينام. نقول بات حصلت البيتوتة ولو لم ينام. لكن النوم اذا علق بالبيتوتة حينئذ - 00:24:08ضَ
عين ان يكون في الليل نائما. ولذلك قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده. المذهب اخذ من هذا ان قولهم اذا استيقظ من نومه مخصوص بنوم الليل لا مطلقا. ولذلك قيده المصنف هنا بقوله من نوم ليل لا - 00:24:28ضَ
نهار للحديث الذي ذكرناه. كذلك النوم اذا اطلق لا يراد به الا نوم الليل. ثالثا علل بان نوم النهار غير متيقن. وحمل النص على نوم الليل متيقن. فحينئذ دخول دخول المشكوك فيه في النص - 00:24:48ضَ
الحكم الشرعي عليه مشكوك فيه. ولا اجابة مع الشك ولا تحريم مع مع الشك. لانه فليغسل يديه فلا يدخل يده الاناء هذا تحريم وايجاب. ويترتب عليه سلب الطهورية عند في المذهب. ولا يترتب الحكم على - 00:25:08ضَ
على مشكوك فيه. اذا المتيقن حمل النص على نوم الليل دون النهار. فيبقى اليقين على ما هو عليه والمشكوك يطرح ذلك سبق معنا قول بعضهم انا لا نوجب بالشك. لا نوجب بالشك. يعني لا واجب مع الشك. فاذا شك في الامر نقول - 00:25:28ضَ
انتفى الوجوب. من نوم ليل ناقض لوضوء. قيد ليس كل نوم. بل لابد ان يكون هذا النوم ناقضا ما هو النوم الناقد في الوضوء؟ على المذهب كل نوم الا نوما يسيرا من قاعد او قائم. كل نوم فهو - 00:25:48ضَ
ناقض من ناقض من نواقض الوضوء. الا اذا كان النوم يسيرا قليلا من قاعد او قائم لانه يدرك. لماذا قيد هنا الحكم الشرع بكون النوم ناقضا لوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري. واذا لم يكن يدري حينئذ نام نوما - 00:26:08ضَ
مستغرقا وهذا هو ضابط النوم الذي يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. ناقض لوضوء ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثة لو وضع يده وادخلها في الاناء قبل غسلها ثلاثا مع هذه القيود قالوا فالماء طهره قبل غسلها - 00:26:28ضَ
ثلاثة فلو غسلها ثلاثا كاملة يعني لابد ان يكمل كل غسلة كاملة. فحينئذ ينتفي الحكم الشرعي المرتب على ما ذكره المصنفون لو غسل يده ثلاثا قبل ادخالها الاناء ثم ادخلها الاناء الماء طهور مطهر لا اشكال فيه. ولكن لو - 00:26:48ضَ
بهذه القيود قبل غسلها ثلاثا قالوا سلب الماء طهوريته. قبل غسلها ثلاثة وهذه الثلاثة ثلاث مرار ثلاث مرات لا بد ان تكون كل غسلة كاملة للنص. لان غمسها بعد غسلهما دون - 00:27:08ضَ
عافيك غمسهما قبل غسلهما. لو غسل مرة واحدة ثم ادخل يده في الاناء على المذهب مطاهر غير مطهر سلبه الطهورية. لو غسل يده مرتين ثم ادخلها الاناء. فالمذهب ان الماء طاهر - 00:27:28ضَ
غير مطهر. لو غسلها ثلاثا نواقص لم يتمها. ترك بعض الاطراف نقول هذا الماء وثم ومسها في في الماء الماء طاهر غير غير مطهر. لماذا؟ لورود النص فلا يدخل يده الاناء قبل ان يغسلها ثلاثة. نص على على التثليث فما دون التثليث ولو ناقصا مع التثليث - 00:27:48ضَ
حينئذ الحكم يترتب الذي ذكره المصنف هنا كونه طاهرا. قال فطاهر لم؟ ذكرناه. فطاهر لماذا طاهر؟ وليس بنجس لان اليد ليست متنجسة حتى تنجس الماء اليس كذلك؟ لانه لا يرى نجاسة لو رأى لو رأى نجاسة وعلم انها نجاسة فوضع يده حينئذ انتقل الى الماء القليل المتغير الماء - 00:28:18ضَ
مع القليل الذي لاقى نجاسة وهو يسير او لاقاها وهو يسير. سيأتي معنا. اذا علم بكون اليد متنجسا علما راجحا ووظع وادخل يده في الماء قد تنجس الماء قطعا هذا. لكن لو لم يدري على النص السابق حديث فادخل يده. نقول - 00:28:48ضَ
ليست متنجسة. فحينئذ نحكم على الماء بكونه طاهر. نحكم على الماء بكونه طاهرا. لماذا سلب الطهورية قالوا للنهي ليه؟ النهي فلا يدخل يده الاناء. لولا انه تفيد منعا لم ينه عنه. لماذا نهاه الشرع؟ حفظا للماء واليد ليست متنجسة - 00:29:08ضَ
اذا لن تسلبه الطاهرية. وقطعا ان هذه اليد ستؤثر في الماء وليس عندنا الا القسم الثالث وهو وهو الطاهر وهذا جعله اصحاب قائلين بالقسمة الثلاثية من ادلة التقسيم الثلاثي. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يدخل يده في - 00:29:38ضَ
في الاناء ومعلوم ان اليد هذه مشكوك فيه او متوهم نجاستها. ولا تنجيس مع الوهاب ولا تنجيس مع مع الشك. فالماء قطعا مطهر ليس متنجسا. فلو وضع يده قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. اذا دل على انه يؤثر في الماء. هل يؤثر تنجيسا؟ لا - 00:29:58ضَ
ماذا بقي؟ يؤثر سلبه الطهورية. فحينئذ الماء طاهر غير؟ غير مطهر. طاهر لكون اليد طاهرة ليست متندسة. غير مطهر للنهي عن ادخال اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثا. نهيه دل على انه - 00:30:18ضَ
يفيد منعا والا لما لما لما نهى عنه. هل يشترط النية في ذلك الغمس او لا؟ يعني هل يشترط نية الغسل اولى المذهب المختار انه لا يشترى. ولذلك قال نوى الغسل بذلك الغمس اولى. يعني لا تشترط النية في سلب الماء - 00:30:38ضَ
ها الطهورية. وان قيده صاحب الدليل بنية وتسمية لكنه ليس هو المذهب. المذهب لا يشترط فيه نية ولا ولا تسمية لماذا؟ لان التسمية لا اصل لها. وانما قيست وهو قول لابي الخطاب قيست على الوضوء. ولا قياس في في العبادات. وكذلك النية - 00:30:58ضَ
يشترط لان الحديث مطلق قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا فليغسل يديه ولم يقيده بنية ولم يقيده بنفاق ثم هذا الحكم تعبدي. اذا لا تشترط النية في سلب الماء الطهورية. هذا في ادخال اليد الماء. لو وضعت اليد حصل - 00:31:18ضَ
حصل الماء على اليد. هل الحكم سيان؟ او لا؟ نحن الان نقرر مسألة ماذا لو ادخل يده في الاناء طيب ما ادخل يده في الاناء اتى باناء واتى بالماء القليل فوظعه وغسل يده قبل غسلها ثلاثة. نقول ماذا - 00:31:38ضَ
الحكم واحد ام يختلف؟ الحكم واحد. لماذا؟ لان الحكم تعبدي. لان الحكم فحين اذ سواء حصل حصل ماذا؟ سواء ادخلت الياء ادخلت اليد في الاناء او حصل الماء على اليد. فالحكم سيان في سلبه الطهورية. في سلبه الطهورية. ولذلك قال كذا اذا حصل الماء في كلها - 00:31:58ضَ
اه بمعنى الماء القليل لو وضع على نفس اليد لو وضع على نفس اليد بان صب على جميع يده من الكوع الى اطراف الاصابع لماذا؟ لانه منهي عن استعمال الماء ادخالا في الاناء وصب الماء الاناء على يده فهما فهما - 00:32:28ضَ
وان كان هذا لا يشير اليه الحديث ليس فيه اشارة. ولو باتت مكتوفة او في جرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ لا يدري اين باتت يده؟ لو درى وتيقن الطهارة - 00:32:48ضَ
هل حكم صيان؟ هنا مبني على الخلاف في التعليم. هذا الحكم مبني على الخلاف في التعليل تعليل الحكم اذا استيقظ احدكم من نومه هل الحكم معقول المعنى؟ ام انه تعبدي - 00:33:08ضَ
هذا فيه خلاف. المذهب انه تعبدي. بمعنى اننا لا ندرك علته. فحينئذ سواء كانت مطلقة او مشدودة في جراب ونحوه او مكتوفا يعلم مكتوف يده اعلم اين باتت يده؟ حينئذ نقول الحكم سيئا لا فرق بين اليد المطلقة واليد المشدودة المدخلة في جراب ونحوه - 00:33:28ضَ
واليد المكتوفة. لماذا؟ لان الحكم اذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة. هنا اولى ان يعبر بعموم الخبر. اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه مطلقا سواء علم اين هذه اليد ام لا. ثم قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده - 00:33:58ضَ
اختلف اهل العلم فيه هل هو تعليل بالشك او شك في العلة؟ فرق بينهما. هل هو تعليل بالشك فتكون كونوا العلة هي الشك. او شك في وجود العلة. ان قلنا بانه تعليل بالشك صار تقوية - 00:34:28ضَ
لقول من يرى ان الحكم تعبدي. واذا قيل شك في العلة. يعني عدم دراية اين باتت يده لاحتمال وتوهم النجاسة حينئذ قوي قول من يرى ان العلة هو توهم النجاسة واحتمالها. واحتمالها. اذا ولو بات - 00:34:48ضَ
مكتوفة او في جراء نقول هنا الحكم مبني على الخلاف في العلة. من رأى ان العلة غير معقولة المعنى الا وهو المذهب نقول فالحكم سيان يشمل اليد المطلقة سواء علم لم يدري اين باتت يده او - 00:35:08ضَ
مشدودة او مكتوفة وقد علم اين باتت يده. لانه لا يدرك معناه. وبعضهم علل بان العلة معلومة. وعللوا لانها الشك في نجاسة اليد. الشك في نجاسة اليد. يعني نجاسة متوهمة نجاسة متوهمة. وهذا عليه اكثر اهل العلم - 00:35:28ضَ
لان النجاسة او تعليل الحديث هنا بكون النجاسة متوهمة. وعليه اذا قرر هذا يصير قرينة صارفة لقوله فليغسل من الوجوب الى استحباب. فلا يدخل يده صار قليلة صارفة مع وجود العلة - 00:35:48ضَ
توهم النجاسة من النهي التحريم الى النهي الذي هو كراهة تنزيه. فالحكم او التعليل ان كان مدركا صار صارفا للامن من الوجوب الى الاستحباب وصار صار صارفا للنهي من التحريم الى الى كراهة. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له تعليل اخر ويرى ان العلة مدركة - 00:36:08ضَ
ويقول العلة هو حديث ورد قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فان الشيطان يبيت على خيشومه قالوا كذلك فان احدكم لا يدري اين باتت يده قد يكون الشيطان اخذ شيئا آآ مما يفسد - 00:36:28ضَ
اليد او مما يضر الانسان او مما يفسد الماء فحينئذ لو ادخل يده في الماء لافسده. لو ادخل يده في الماء لافسده. حينئذ عاب الشيطان باليد المعلل بعبث الشيطان بالخيشوم وبيته وبيتوتته على الخيشوم وامر النبي صلى الله - 00:36:48ضَ
الله عليه وسلم بالاستنثار ثلاثا هو الذي يدرك به هذا هذا النص. فحمل النص هنا بالتعليل على الحديث الذي ذكرناه. اذا ثلاثة اقوال في التعليل اصحها ان يقال بان الحكم تعبدي. بان الحكم تعبدي ولا يدرك علته. وقوله فان احدكم لا يدري - 00:37:08ضَ
في اين باتت يده قال بعضهم هذه مقدمة لمقدمة مطوية. فان احدكم لا يدري اين فباتت يده هذه ليست هي العلة والفاء ليست داخلة على هذه الجملة. بل فانه جاهل لا يدري اين باتت يده - 00:37:28ضَ
كما في قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ونحن نعلم ولذلك امرنا بالاستعداد والصنعاني رحمه الله تعالى في العدة شرح او حاشيته على الاحكام لدقيق كلام نفيس في مثل هذه المسألة قرر ان - 00:37:48ضَ
هذه ليست بعلة وانما هي مقدمة علة او مقدمة مطوية. اذا المسألة هذه بهذه القيود اذا غمس اليد كل اليد من مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بهذه القيود وهذه الشروط - 00:38:08ضَ
نحكم على الماء بكونه طاهرا غير غير مطهر. فقد سلبه الطهورية. ما الدليل لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده - 00:38:28ضَ
اذا استيقظ اذا اذا كان مستيقظا في نفسه حكمه لا يترتب عليه. احدكم خطاب للمسلم من نومه عام مخصوص بما ذكر في اخر الحديث فليغسل امر وهو للوجوب فيختص بالمكلف. يديه لا رجليه ولا وجهه - 00:38:48ضَ
ولا ذراعه قبل ان يدخلهما في الاناء. والاناء صغير اخرج البرك الحياظ التي لا تفسد بغمس اليد فيها. قال شيخ الاسلام رحمه الله الاناء الذي للماء المعتاد لادخال اليد وهو صغير. فالحكم ليس عاما يشمل البرك الكبار والحياط - 00:39:08ضَ
يعني لا يأتي انسان عند البحر فيقول انا كيف ادخل يدي؟ يقول لا الحكم خاص بالاناء الصغير هو الذي يكون اه مسلوبنا اه طهوريا. قبل كان يدخلهما في الاناء ثلاثة. اذا يجب عليه ان يغسلها اولا ثلاثا ثم بعد ذلك يدخلهما الاناء - 00:39:28ضَ
فان خالفا فحين اذ بالنهي نقول قد سلب الماء الطهورية. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. رواه مسلم. قال في الشرح ولا اثر لغمس يد كافر. لان الحكم مخصوص المسلم فالكافر ولو كان انجس - 00:39:48ضَ
هنا انجس ليست على بابها. ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون. لماذا؟ لان هذا حكم مختص بالمكلفين وهؤلاء لا يتوجه اليهم الخطاب. نقول لا يتوجه اليه الخطاب في الاحكام التكليفية نعم - 00:40:08ضَ
اما كما هو معنا هنا الحكم الوضعي فهو متوجه اليه. ولذلك نقول تجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في مال ها المجنون وعروش الجنايات ونحو ذلك واجبة على الصبي وواجبة على المجنون وحتى النائم ما هذه الاحكام - 00:40:28ضَ
نقول هذه احكام وضعية. ولا تعلق لها بما يذكر من العلم والتكليف. وقائم من نوم نهار. هذه رواية واحدة عن الامام احمد نوم لا يترتب عليه ما رتب على آآ القائم من نوم الليل. وهل يصح قياس كما قال النووي وغيره؟ هل - 00:40:48ضَ
يصح قياس نوم النهار على نوم الليل نقول هذا متعلق بالعلة هل هي مدركة او لا؟ قلنا الحكم متعبد لا يصح لانه لا يصح تعدية حكم الاصل الى الفرع الا اذا عقل ها علة الاصل والا كيف تعد؟ اذا كان - 00:41:08ضَ
علة الاصل غير مدركة وهو التعبد. حينئذ كيف يعد الحكم الى الى الفرع؟ فجعل نوم النهار فرعا. ونوم الليل اصلا ما الذي يعدى؟ ليس عندنا شيء يعد. نقول الحكم خاص بنوم الليل. او ليل اذا كان نومه - 00:41:28ضَ
لا ينقض الوضوء لقوله فان احدكم لا يدري فاذا كان يدري ولو نام ليلا لكنه يسير نقول هذا لا يترتب عليه الحكم لا يترتب عليه الحكم. قال ويستعمل هذا الماء ان لم يجد غيره ثم يتيمم. المذهب يراعون - 00:41:48ضَ
الخلاف في مثل هذه المسائل لقوة الخلاف فيه والقائلين بطهورية الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل اكثر قلنا الجمهور من حنفية والمالكي والشافعي على انه طهور. والمذهب بل من مفردات المذهب انه طاهر غير غير مطهر. مراعاة لهذا الخلاف قالوا - 00:42:08ضَ
اذا وجد الماء هذا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم الليل ولم يرد غيره وجب عليه ان يستعمله. لان القائلين بطهوريته اكثر قائلين بي طهوريته اكثر من القائلين بسلبها. ثم هل يرفع حدثه ويزيل نجسه؟ قالوا لا. يجب ان - 00:42:28ضَ
استعمل هذا الماء وينوي رفع الحدث وازالة النجاسة. وهل ارتفع حدثه؟ قالوا لا. هذا غريب هذا ان توجب عليه مع وجوب نية رفع الحدث. ثم يقول لا يرفع حدثه. لو قالوا انه ينوي رفع الحدث قد يرتفع حدثه كان - 00:42:48ضَ
اما انه يجب عليه ان يستعمل الماء هذا. وينوي رفع الحدث ثم لا يرتفع حدثه. هذا فيه اشكال. ان لم يجد غيره ثم يتيمم ليقع التيمم بعد عدم الماء وجوبا. لان حدثه لم يرتفع. لانه قد توضأ واغتسل بماذا - 00:43:08ضَ
من طاهر غير غير مطهر وحينئذ الحكم لا يترتب عليه وهو رفع الحدث لانه لابد من ماء من ماء مطلق ثم يتيمم ثم قال اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة والصواب نقول ان الماء هنا طهور مطهر. لماذا - 00:43:28ضَ
لانه ماء لاقى اعضاء طاهرة. فكان على على اصله. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد. اما ان يكون تعبدا واما ان يكون لوهم النجاسة. على القولين. اما ان يكون تعبدا واما ان يكون لوهم - 00:43:48ضَ
ان كان لوهم النجاسة هل وهم النجاسة والشك في النجاسة نجاسة اليد يوجب سلب الماء الطهورية؟ قل الجواب لو شك انسان مستيقظ الان انت لو شككت في اصبعك هذا هل فيه نجاسة لو وضعتها في الماء واخرجتها؟ هل - 00:44:08ضَ
الطهورية لم يسلبه الطهورية. كذلك اذا كان مستيقظا من نوم ليل ولو كان ناقضا لوضوء. اذا نهيه اما ان يكون لوهم نجاسة فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية. وان كان تعبدا نقول النص لم يتعرض للماء. النص لا - 00:44:28ضَ
لم يتعرض للماء. فاذا قلنا العلة هي التعبد حينئذ نقتصر على ما جاء النص ولا نتعدى. فنقول من استيقظ من نوم ليل ناقظ لوظوء يحرم عليه ادخال يده في الاناء والماء طهور لو ادخل يده. فنقتصر - 00:44:48ضَ
على النص. وان كان تعبديا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل بل وجوبه. وهذا ما يتعلق بهذه ثم قال او هذا النوع الاخير من انواع الطاهر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. او كان او للتنويع والتقسيم - 00:45:08ضَ
كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. الطاهر هذا يعود الى الى الجميع. ان تغير طعمه او لونه. فطاهر مواقع في جواب الشرط وطاهر هذا خبر مبتدأ محذوف يعني فهو طاء كل ما ذكر ما تغير بطبخ او ساقط فيه او رفع - 00:45:28ضَ
بقليله حدث او غمس الى اخره او كان اخر غسلة زالت النجاسة به. هذه خمسة انواع قال فطاهر فالحكم يعود على على الجميع او كان ظمير يعود على الماء القليل. الماء القليل. اخر غسلة زالت - 00:45:48ضَ
النجاسة بها هذا ما يسمى بغسالة النجاسة. غسالة النجاسة او الماء المستعمل في غسل النجاسة. اذا عندنا مع ماء مستعمل في رفع حدث. وعرفنا حكمه وهو انه على المذهب طاهر غير مطهر. والصواب انه طهور ولو - 00:46:08ضَ
كان مكروه لكان حسن. الماء المستعمل في ازالة النجاسة. هذا له حكمه وهو انه غير غير مطهر. وسيأتي انه طهور. او كان القليل اخر غسلة زالت النجاسة بها. اي ماء - 00:46:28ضَ
قليل استعمل في ازالة خبث وانفصل. على المذهب انه لابد من سبع غسلات. ازالة النجاسة لا لا تزال الا بغسل الموضع سبع غسلات وهي متعينة. من الاولى الى السابعة من الاولى الى السادسة قالوا هذه اما ان تتغير - 00:46:48ضَ
بالنجاسة اولى. ان تغيرت بالنجاسة فهي ها. فهي نجسة بعد انفصالها عن محل التطهير واما في محل التطهير سيأتي انه طهور. ان لم تتغير بالنجاسة فحينئذ قد لاقت محلا نجسا لانه لا يحكم بطهارة الموضع الا بالغسلة السابعة. يعني اذا كان عندنا موضع - 00:47:18ضَ
في يده الانسان مثلا نجاسة. لو غسل النجاسة فازيلت عينها بمرة واحدة. قالوا الموضع هذا ما زال نجسا متى نحكم عليه بكونه عاد الى الى طاهريته؟ قالوا لابد ان تغسله الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة - 00:47:48ضَ
وكل الماء المنفصل من هذه الغسلات فهو نجس. لانه ان لاق عين النجاسة فتأثر فهو نجس ولا اشكال. ان زالت عين النجاة للاسف فقد لاقى موظعا محلا نجسا. والماء القليل اذا لاقى النجاسة فهو نجس فهو فهو نجس. متى نحكم - 00:48:08ضَ
الا الموضع بانه طهر. طهورا بالسابعة. فاذا جاءت السابعة نقول هذا الماء قد استعمل في ازالة حكم النجاسة. قد استعمل في ماذا؟ في ازالة حكم النجاسة. اذا تأثر الماء واثر - 00:48:28ضَ
اثر في محل فتأثر. كما ان الماء المستعمل في رفع الحدث اثر فتأثر. فصار ماذا؟ صار من فحاكموا على الماء هنا بانه طاهر غير غير مطهر. او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها وهي الغسلة السابعة هذا مراده. مراد - 00:48:48ضَ
بهذه المسألة الغسلة السابعة التي يحصل بها ازالة حكم الموضع النجس. طهور القليل استعمل في في ازالة خبث وانفصل. فان لم ينفصل فطهور وان تغير في محل التطهير. يعني في موضعه - 00:49:08ضَ
ها في موضعه لو تغير بالنجاسة فهو طهور. فهو طهور سيأتي هذا في مبحث النجس. ما دام في محل التطهير فان انفصل متغيرا بالنجاسة فنجس لا اشكال فيه. مع زوال الخبث. فان انفصل والخبث باق فنجس - 00:49:28ضَ
مطلقا تغير او لا. تغير او اولى. عرفتم المسألة؟ لا يحكم اذا وقعت نجاسة على موضع لا يحكم على بانه طاهر وعاد الى اصله الا بسبع غسلات. لو زالت عين النجاسة الحكم ليس معلقا على عين النجاسة - 00:49:48ضَ
لو زالت عين النجاسة بالمرة الاولى والثانية ثم بقي المحل في ادراك حسي طاهر لا وجود للنجاسة. قالوا الموضع لماذا؟ سيأتي حديث منا بغسل الانجاس سبعة. الحديث ابن عمر ضعيف هذا. اعتمدوه المذهب وسيأتي مبحثه في باب ازالة النجاسة. امرنا بغسل - 00:50:08ضَ
الانجاس سبعا فهي واجبة. حينئذ لا يطهر الموضع الا اذا اتى بالثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. كل المنفصل هذا ان تغير بالنجاسة فلا اشكال في نجاسته. ان لم تكن ثم نجاسة فقد لاقى الموضع وهو نجس فحكمنا عليه بالنجاسة. متى - 00:50:28ضَ
زولوا حكم النجاسة عن الموضع بالسابعة. لان هي المنتهى. فاذا غسل السابعة حينئذ نقول هذا الماء طاهر غير مطهر والثامنة طهور لا اشكال فيه. الثامنة طهور باتفاق. او كان القليل اخر غسلة - 00:50:48ضَ
قالت النجاسة بها يعني حكم النجاسة. وانفصل غير متغير هذا لا اشكال لانه لو بقيت عين النجاسة. حينئذ لابد من الزيادة الى التاسعة والعاشرة والحادي عشر. لكن الكلام في ماذا؟ فيما اذا انقلعت النجاسة قبل نهاية السبت - 00:51:08ضَ
حينئذ نقول الحكم يتأتى الذي ذكره المصنفون رحمه الله. فطاهر لماذا؟ قالوا لانه اثر شيء الان وهو التطهير. اثر شيئا وهو التطهير. اذا له له فعل. والمحل له انفعال. فصار كالمستعمل - 00:51:28ضَ
في رفع الحدث صار كالمستعمل فيه رفع الحدث. ولم يكن نجسا لماذا؟ لانه انفصل عن محل طاهر فصل عن محل لان المنفصل بعض المتصل والمتصل طه لان هذه السابعة اتصلت بالموضع بحلولها - 00:51:48ضَ
على الموضع طهرته فصار الموضع طاهرا. اذا الماء قد لاق محلا طاهرا. والماء المنفصل بعض المتصل فحكمه انه قاهر في حكمه انه طاهر. اذا هذه المسألة وهي مسألة غسالة النجاسة الماء المستعمل في ازالة النجاسة هل هو طاهر ام على الاصل - 00:52:08ضَ
نقول المذهب انه طاهر غير غير مطهر. والصواب نقول انه طهور على اصله. لماذا؟ لان تعيين السبعة لا دليل عليه كما سيأتي في في موضعه بل الصواب انه يشترط مرة واحدة ان ازيلت النجاسة ثم يكرر حتى تزول النجاسة - 00:52:28ضَ
لا زالت النجاسة بمرة او مرتين اكتفي بها ولا يزاد الى الى السمع. هذا ما يتعلق بالماء الطاهر غير غير المطهر. اذا كل المسائل التي زادها المصنف رحمه الله تعالى وان التغير فيها غير حسي قلنا الصواب فيها انها طهور فيبقى الطاهر غير المطهر - 00:52:48ضَ
قاهر محصور في قوله بطبخ او ساقط فيه. وما عداه الصواب انه طهور قد يكون مكروها وقد لا يكون مكروها. وكل من دعي فيه انه قد سلب الطهورية والصواب انه طاهر مطهر. النوع الثالث النجس. صلى الله وسلم على - 00:53:08ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:28ضَ