زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 18

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قبل ان نقول المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

لا يطهر الجلد ميتة بدباء. عرفنا ان هذا هو المذهب وانه مطلقا اي ميتة نجسة اذا ماتت لا صحوا ان يؤخذ جلدها وهو نجس فيدبغ ثم نحكم عليه بالطهارة. وهذا كما ذكرنا في السابق - 00:00:29ضَ

ان المذهب لا يختلف في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ. قال ابن قدامة ولا نعلم فيه خلافا فيه ونعلم احد من خالف فيه. واما بعد الذبح ففيه خلاف مشهور من المذهب وهو المرجح انه نجس ايضا وهو احدى الروايتين عن ما لك رحمه الله تعالى - 00:00:49ضَ

دلوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميت. حرمت عليكم الميت. والجلد جزء منها. وهذا يدل كما قال الزركشي المختصر يدل على القول بعمومها. يعني المذهب اختار ان هذه فيه خلاف هو بين الاصوليين. هل قوله حرمت عليكم - 00:01:09ضَ

الميت عامة او لا؟ مذهب ابي بكر القاضي انها مجملة. لان التحريم لا يتعلق بالذوات وانما يتعلق بافعال يقيل هذا حرام حينئذ لا يتعلق بذات الميت وذات الميتة لا لا يحرم وانما فعل المكلف ممن يكون الاكيل ممن - 00:01:29ضَ

شرب اللبن والانتفاع بعظمها او جلدها او النظر اليها او لمسها او نحو ذلك. حينئذ اما ان قدر فعل خاص واما ان يقال بعموم الافعال. وعلى كل هذا او ذاك على الاول ليست عامة - 00:01:49ضَ

اذا قدر بان المراد بقوله حرمت عليكم الميتة اي اكلها ليست بعامة. ليست بعامة وهذا خصه ابن تيمية بهذا لحديث انما حرم او حرم من الميتة اكلها. والصواب ان يقال انها عامة لكن لا من هذه الجهة. وانما من جهة عموم الافعال - 00:02:09ضَ

متعلقة بالميتة صادرة من من المكلفين. لان الميت اجزاه منها ما ينتفع باكمله كاللحم والشحم ومنها ما ينتفع بعملية ونحو ذلك او خرس كالجلد منها ما ينتفع به بشربه كاللبن. ونحو ذلك. فكل افعال الانتفاع التي هي في العرف. ليست خيالية - 00:02:29ضَ

او في الذهن او في العقل انما هي في العرف فكل فعل صادر من المكلف يتعلق جزء من اجزاء الميتة فهو داخل في هذا التحريم حينئذ نقول الصواب انها عامة. وعمومها من هذه الحيثية. حرمت عليكم الميت. ميتة منها ما يؤكل. ومنها ما يشرب. ومن - 00:02:59ضَ

فيها ما ينتفع به لا في اكل ولا في شرب كالجلد. اذا نقول هل الحكم خاص بواحد من هذه الافعال؟ وما عداه فهو على الاباحة او يعم هذه الافعال كلها. نقول يعم هذه الافعال كلها. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يجرون ميتة. قال هلا اخذتم - 00:03:19ضَ

ابها ماذا قالوا؟ قالوا انها ميتة. اذا فهموا من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ليس خاصا بالاكل لانه لو فهموا انه خاص بالاكل لاخذوا الجلد بمفهوم الاية. والاية لا تشمل كما يقول بعضهم منه ابن تيمية رحمه الله انه لا تشمل غير الاكل - 00:03:39ضَ

كشرب اللبن ويعظم ونحو ذلك. نقول لا. الصحابة فهموا ماذا؟ فهموا ان قوله حرمت عليكم الميتة عام في بكل فعل يصدر من المكلف تجاه الميتة لان الميت اجزاء مركبة. وهذه الاجزاء يختلف - 00:03:59ضَ

الانتفاع بها من حال الى حال. كالانتفاع من اللحم او الجلد او اه نحو ذلك او اللبن ونحو ذلك. فحين اذ لما قال النبي فهلا اخذتم ايهابها؟ قالوا انها ميتة. اذا فهموا ان الاهاب داخل في قوله حرمت عليكم الميتة. فدل على - 00:04:19ضَ

ان هذه الاية عام فقال ماذا قال؟ هل لاخذتم ايهابها؟ قال انها قالوا انها ميتة قال يطهره الماء والقه. هل اقرهم على هذا الفهم؟ اقرهم على هذا الفهم. فدل على ان المراد بالاية عموم - 00:04:39ضَ

الافعال الصادرة من المكلف على خلاف ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. لان كما سيأتي نرى ان ابن تيمية خاصة هذه بالاكل فقط. قال لا يحرم من الميتة الا اكلها. فعظم الميتة طاهر وقرنها طاهر. وعظمها ولبنها طاهر. لماذا - 00:04:59ضَ

لان الاية خاصة بالاكل. والصواب نقول هذه عامة. ولذلك ذكر الزركشي هذه فائدة في شرحه. عند قوله ولا وجود ميتة بذباء قال لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. وهذا على القول بعمومها - 00:05:19ضَ

كما هو ظاهر كلام الامام احمد واصحابه. اذا وجه الاستدلال هو بعموم هذه الاية. لانه اذا قيل كيف تستدلون على ان انه يحرم جلد الميتة وقوله تعالى حرمت عليكم الميت هذا خاص باكل لحمها. انما حرم من الميتة اكلها والجلد لا - 00:05:39ضَ

الجلد لا لا يؤكل. حينئذ نقول الاية عامة. واستذلال الاصحاب وظاهر كلام الامام احمد بان هذه الاية عامة وعلى هذا اما ان يمنع صحة الاحاديث الواردة في الدماغ كما اشار اليه احمد وذكرنا هذا في رواية ابنه صالح - 00:05:59ضَ

عنه انه قال ليس عندي في الدماغ حديث صحيح. ليس عندي في الدماغ حديث صحته حديث ابن عباس في مسلم يضعفه الامام احمد رحمه الله وحديث ابن عكيم اصحها. او يلتزم صحتها انها صحيحة. ولكن يمنع تخصيص عموم القرآن - 00:06:19ضَ

السنة يمنع عموم تخصيص القرآن من السنة. والصواب ان نقول ان الاية عامة وجاء جاءت احاديث دالة على ان من الميتة ما يطهر بالدبغ حينئذ نقول لا تعارض بين عامي وخاص ولا نحتاج ان نمنع عموم القرآن بالسنة المخصصة - 00:06:39ضَ

والاية ليست عامة وانما المحرم تحريم الفعل هكذا قال الزركشي. هو قال ليست عامة لكنه رجع الى عمومها. من حيث المعنى. قال والاية ليست عامة. وانما المحرم تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها. اذا صار ماذا - 00:06:59ضَ

صار عامة رجعنا الى الى العموم. لانه قال ليست عامة. قد يكون المراد ليست عامة على الاصطلاح العموم الاصطلاح ولكن المحرم منها يعني تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها ما المقصود من اللحمة لكن - 00:07:19ضَ

ما المقصود من اللبن الشرب؟ ما المقصود بالجلد؟ الانتفاع به؟ قال اذا المراد به تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها. والمقصود من جلد الانتفاع به كما ان المقصود من اللحم الاكل كما ان المقصود من اللبن هو الشرب. فالاية حينئذ رجعت الى العموم. سواء - 00:07:39ضَ

عموم لفظي او عموم معنوي لا اشكال. ولكن نقول المحرم كل فعل صادر من المكلف عرفا تجاه هذه الميتة لان الميتة الاصل فيها انها نجسة كما دل عليه قوله تعالى الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فان - 00:07:59ضَ

انه رجس فانه رجس فالمحكوم عليه هذه الثلاثة الاشياء بالرجسية وهي وهي النجاسة. فالاصل ان كل جزء من اجزاء الميتة نحكم عليه بانه نجس. ولا نحتاج الى ان نقول العكس هو الاصل. كما سيأتي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يطهر جلد ميتة - 00:08:19ضَ

قلنا هذا هو المذهب وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لان ابا حنيفة ومالكا والشافعي لهم اراء مختلفة في الدرس السابق وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. وقلنا هذا هو الاصح. لماذا؟ لعموم قوله ايما - 00:08:39ضَ

ايهاب طه ايما ايهاب دبغ فقد طهر. او اذا دبغ الايهاب فقد طهر. هذا الحديث عام يشمل المأكول وغيره والطاهر في حال الحياة وغيره. كالكلب والفهد والاسد والنمر ونحو ذلك. هذه نجسة في حال الحياة وفي حال الموت - 00:08:59ضَ

يخص الحديث نبي بما كان في حال الحياة لماذا؟ لماذا؟ العلة ما هي العلة نعم. نعم احسنت. ان الدماغ هذا تطهير تطهير اذا فعله فعل فاعل والفعل بالتطهير او فعل التطهير انما يزيل النجاسة الحادثة - 00:09:19ضَ

التي يمكن معالجتها فتزول وما كان نجسا في حال الحياة ثم صار ميتة نقول قد ازداد بالموت نجاسة. ازداد بالموت نجاسة. اذا هل النجاسة طارئة؟ ام اصلية اسد في حال الحياة على المذهب المشهور انه نجس في حال الحياة. مات صار ميتا. هو في حال - 00:09:49ضَ

نجس وفي حال الموت ازداد نجاسة نقول ازداد نجاسة. اذا اذا اردنا تطهير جلده نقول هل يمكن ان تزول النجاسة بالدبغ؟ قل لا لماذا؟ لان النجاسة ليست بطارئة بخلاف الابل. ابل - 00:10:19ضَ

في حال الحياة طاهر لو ذكي قبح اكله وجلده طاهر. اليس كذلك؟ لو مات. صار نجسا اذا اخذ جلده ودبغ نقول هذه نجاسة طارئة حادثة لانه في العصر جلده لو ذكي - 00:10:39ضَ

هو طاهر ليس كالاسد الاسد لو ذكي على الصحيح نقول هو نجس لحمه وجلده فحينئذ لم يزدد بالموت الا نجاسة واما الابل لو مات فاخذنا جلده فدبغ قلنا هذه النجاسة عارظة حادثة - 00:10:59ضَ

فيمكن ازالتها بالدبغ. كما اذا لو وقع البول على ثوب احدكم. الرواية الثانية انه يطمر منها جلد ما كان مأكولا في حال الحياة. وهذا ذكرنا انه لحديث زكاة الاديم دباغ - 00:11:19ضَ

ووردنا ان هذا مجاز مراد بالذكاة هنا التذكية الذي هو التطيير يعني الاديم في العصر انه يكون عليه رطوبات اللحم والدم ونحو ذلك. فاذا ازيل طيبت رائحته لان راحت تكون فيها نوع وكراهة نتن فساد. فاذا دبغ نقول هذه - 00:11:39ضَ

يعتبر تذكية من قولهم طيب ذكي بمعنى انه ذو رائحة طيبة فليس فيه دليل على ان الحكم خاص بالمذكاة والصواب ان يقال بان جلد ما كان في حال الحياة طاهرا سواء كان مأكول اللحم او لا مأكول اللحم كالشاة - 00:11:59ضَ

ونحويها اولى كالهر فما دونها في الخلقة. فهو يطهر في يطهر بالدبغ. وما عاداه فهو باق على على اصله. واما جلود هذي ورد النهي فيها كما سيأتي. حينئذ اذا ورد النهي عنها نقول لا يشملها قوله عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقط طهور - 00:12:19ضَ

لاننا كما قعدنا في السابق ان الشرع اذا حرم الشيء حرم كل وسيلة مفضية اليه. هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم اذا جاء نص دل على انه ليس بوسيلة او نحو ذلك فهو معتبر. فحينئذ اذا نهى الشرع عن استعمال وافتراش جلود النمور - 00:12:39ضَ

حينئذ هل يقال ايما ايهاب يشمل جلود السباع فتدبغ فتصير طاهرة ثم ماذا؟ هو محرم عليه ان يستعملها يفترشها هل هذا يليق بالشرع؟ نقول لا اذا احاديث النهي عن استعمال جلود السباع تعتبر مخصصة لقوله - 00:12:59ضَ

ايما ايهاب دبغ فقد طهور. فنخرج النجس بهذه الاحاديث وبالعلة التي ذكرناها. حينئذ نقول ايما ايهاب دبغ فقد طهر هذا يشمل او يختص. يختص بما كان طاهرا في حال الحياة. سواء كان مذكاة او لا يعني مما تحله الذكاء - 00:13:19ضَ

هؤلاء. واما النجس فهو خارج باحاديث النهي عن استعمال جلود السباع. وبالعلة التي ذكرناها ان النجس في حال الحياة لا يزداد بالموت ان نجاسة والدماغ وانما يؤثر في ازالة النجاسة الطارئة. الحادثة التي يمكن معالجتها فتزول. ولذلك يعبر - 00:13:39ضَ

بعضهم عن هذه او هاتين الروايتين هل الدباغ يصير الجلد كالحياة او كالذكاء؟ اذا صبغ الجلد هل يصيره هذا الدبغ كالحياة؟ حينئذ يختص الدبغ بجلد ما كان طاهرا في حال الحياة او كالذكاة فيختص حينئذ الدبغ بما كان مأكولا وتحله الذكاء. قول - 00:13:59ضَ

والمرجح هو هو الاول كما ذكرناه سابقا. واما قوله زكاة الاديم دماغه. وهذا ان كان قد يتبادل الى الذهن انه يعتبر مخصصا لكن اذا احتمله حينئذ لا يمكن ان اه يوقف معه. الحديث يحتمل انه اراد بالذكاة التطييب من قولهم رائحة ذكية - 00:14:29ضَ

اي طيبة وهذا يطيب الجميع ومعلوم من ان الدبغ يطيب الجلد. حينئذ نقول هذا لا يصلح ان يكون مخصصا. لهذا الاحتمال ويحتمل المراد بالذكاء هنا معنى مجاز. وبعضهم توسع في الاستدلال بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدبغ بالذكاء. اذا اذا دبغ ولو كان - 00:14:49ضَ

في الاصل نجس كانه مذكى فيباح اكله. فيباح اكله. قل لا الصواب لا يباح عقله كما سيأتي معنا. اذا ولا يطهر جلد ميتة ولا يطهر جلد ميتة بدماغ جلد ميتة لا يطهر جلد ميتة هذا نكرة مضاف الى - 00:15:09ضَ

جلد ميتة نكرة مضاف الى نكرة فهو فهو نكرة. اليس كذلك؟ هل يعم او لا يعم اي نعم. في نفسه نكرة يضيف الى نكر لا يعم. لكن حكمنا عليه انه نكرة وجاء في سياق النفي فيعم كل جلد ولا يطهر جلد ميتة مطلقا. سواء كانت - 00:15:29ضَ

من مأكول اللحم او لا طاهرة في الحياة اولى. فيعم كل جلده. وبعضهم يرى كداوود الظاهر رحمه الله تبعه الشوكاني والبعض بان الجلد بان الدباغ يطهر كل جلده. والصواب نقول لا وهذا حكي عن ابي يوسف كما ذكرنا - 00:15:59ضَ

سابقا طهارة كل جلد وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى. وان كان ثم رواية عن الامام مالك بانه كالمذهب يعني ولا يباح قال ويباح ويباح استعماله بعد الدبغ في يامس من - 00:16:19ضَ

حيوان طاهر في الحياة. ولا يطهر جلد ميتة بذباب. هذا ذكر في الشرح انه روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عنهم اجمعين. قال في الشرح وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. هذا على القاعدة اللي ذكرناها انها قاعدة المذهب - 00:16:39ضَ

كل ذكاة لا تفيد اباحة اللحم ها لا تفيد ذكاء اذا ذبح اذا ما افاد ترتب عليه باحة اللحم لا يفيد طهارته لا يفيد طهارتهم. فلو ذكي الاسد ذكي بسم الله على بركة الله - 00:16:59ضَ

ها يباح لحمه؟ لا ما يباح. وبعض اهل العلم يرى انه يباح اذا ذكي زكاة الشرعية. الصواب لا وكذا لا يطهر الجلد غير مأكول طاهرا في حال الحياة او نجسا مطلقا. فلو ذكي الهر او الكلب او نحو ذلك نقول لا - 00:17:29ضَ

لا يطهر ولا يباح لحمه. حينئذ يكون الجلد والطهارة تابعة لاباحة اللحم. كل ذبح لا يفيد باحة اللحم لا يفيد طهارته. هذي قاعدة عامة وهي صحيحة. لا يطهر جلد غير مأكول طاهرا كان او نجسا - 00:17:49ضَ

بذكاة ولو كانت مستوفية لي الشروط التي ذكرها اهل العلم كلحمه بل قالوا لا يجوز ذبحه لاجل ذلك لابي حنيفة رحمه الله تعالى. لا يجوز ان يتعمد ان يذبح من اجل ان يأخذ جلده فيدبغه. لا يجوز ان يقدم على ذبح اسد من - 00:18:09ضَ

لاجل ان يأخذ جلده او ان يقدم على ها على نمر او هر او فأل او ثعبان او نحو ذلك ذلك او حيا او عقرب لا يجوز ان يقدم على ذبحه من اجل ان يأخذ جلده فيدبغه خلافا لابي حنيفة ولا - 00:18:29ضَ

لغيري قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو كان في النزع. يعني ولو كان هذا الذي ذكي وهو غير مأكول اللحم ولو كان في النزع لا يجوز يجوز الاقدام على ذبحه. ثم قال ويباح استعماله. عرفنا انه لا يطهر جلد ميتة بدباغ. لكن اذا دبر - 00:18:49ضَ

وخالف وحصل هل يجوز استعماله في اليابسات؟ والمائعات ام يقيد بالاول دون الثاني فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى اذا دبر قلنا المذهب ما هو؟ لا يطهر جلد ميتة بدماغه اذا هو نجم - 00:19:09ضَ

لا يطهر ضده النجاسة. فحينئذ لو دبر الجلد ما حكمه؟ نجس حكمنا عليه بانه نجس. وبعد الحكم عليه بانه نجس. هل يجوز ان يستعمل او لا؟ هل يجوز استعماله او لا - 00:19:29ضَ

مطلقا او في اليابسات في روايتان عن الامام احمد. وان كان قيده ابن قدامة رحمه الله والشارح علي اليابسات. احداهما لا يجوز لعموم حديث ابن عكيم الا تنتفعوا من الميتة بشيء باهاب ولا عصا. وجاء في لفظ ان لا - 00:19:49ضَ

من الميتة بشيء بشيء الا تنتفعوا من الميتة بشيء نكرة في سياق النهي او النفي. حينئذ يعم فلا يصح استعماله قبل الدبغ ولا بعد الدبغ. في يابس ولا في غيره. فنقول هذا لا يجوز استعماله مطلقا - 00:20:09ضَ

الرواية الثانية وهي التي اختارها هنا وهي المذهب انه يجوز الانتفاع به ولو حكمنا عليه بانه نجس ولكن في اليابسات المائعات لماذا؟ لحديث ابن عباس او لحديث قوله صلى الله عليه وسلم الا اخذوا - 00:20:29ضَ

فانتفعوا به الا اخذوا ايهابها فانتفعوا به. وفي لفظ الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به. فدل على ماذا؟ توفيقا بين النصين الدال على انه لا يطهر والنص الدال على جواز الانتفاع به - 00:20:49ضَ

لكن بعد الدبغ قالوا اذا هو نجس. ولكن يباح استعماله. نجمع بين الدليلين بدلا من ان نقول نجس ولا يجوز استعماله مطلقا فقد اهملنا هذا الحديث. قال هلا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم او حثهم على الانتفاع - 00:21:09ضَ

بعد الدبغ هذا نص اذا يباح يباح الانتفاع به لكن بعد الدبغ وهو نجس في نفسه. فحينئذ حكمنا عليه المذهب قالوا حكمنا عليه بانه نجس بعد الدبغ للنص. والاصل في النجاسات في الجملة انه لا يجوز الانتفاع بها. لكن ورد هنا نص - 00:21:29ضَ

بانه نادس وامر النبي صلى الله عليه وسلم او حثهم على الانتفاع به. اذا لا تعارض بين هذا وذاك. وكذلك الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم واسلحتهم وذبائحهم ميتة. فارس لما فتحوها انتفعوا - 00:21:49ضَ

سروجهم واسلحتهم وذبائحهم ميتة. وكذلك النجاسة هنا لا تمنع الانتفاع به فيه كالاصطياد بالكلب الركوب ركوب البغل والحمار قالوا الحمار هذا نجس معنى ما يركب عن مذهب الحمار نجس او لا؟ نجد - 00:22:09ضَ

لان الطاهر هو ما كان دون الهر فدونه في الخلقة. ما عدا فهو فهو نجس اذا الحمار هذا نجس والبغظ نجس. طيب معناه ما يركى؟ ما ننتفع به؟ قالوا لا - 00:22:29ضَ

لكون هذه النجاسة غير متعدية غير متعدية لا اثر لها حينئذ قالوا يجوز الانتفاع في النجاسة في الجملة سيأتي عبارة البهوت رحمه الله تعالى. اذا لهذه الثلاثة الادلة قالوا مع الحكم بالنجاسة - 00:22:49ضَ

مع الحكم بالنجاسة يباح استعماله. وهذا هو المذهب وهو اللي قدمه المصنفون قال ويباح استعماله. اي استعمال الجلد جلدي الطاهر في الحياة بعد الدبغ لا قبله ولا حينه. لان الاوجه والاحتمالات ثلاثة - 00:23:09ضَ

اما ان يستعمل قبل الدبغ واما ان يستعمل بعد الدبغ واما ان يستعمل حين الدبغ. خاصة المصنف هنا الاباحة استعمال بعد الدبغ لا قبله ولا حينه في اثنائه. اما قبل الدبغ فهذا مجمع عليه ما - 00:23:29ضَ

الم يجف هذا متفق عليه. لانه في الاصل فيه رطوبات. وفيه دماء وفيه نحو ذلك. قالوا هذه نجسة باجماع ما في خلاف. حينئذ لو استعملت ووضع فيها شيء يابس او فيها شيء ما انت قلت النجاسة منه اليه. فصار نجسا - 00:23:49ضَ

واما اذا جف فحينئذ وقع فيه نزاع. وابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز الانتفاع بالنجاسات على اذا كانت على لوجه الله يتعدى. لان النجاسة لا يحكم بحكمها وهو المنع الا اذا تعدى اثرها. ولذلك يقال لا نجاسة بين يابسين - 00:24:09ضَ

لا نجاسة بين يابسين. فلو كان الشيء نجسا فوضعت فيه تمرات وهي جافة لا يحكم على التمرات بانها نجسة لكن لو كانت رطبة وكان الاناء نجسا حينئذ حكمنا على التمرات بانها نجسة لانها تعدت اثرت نجاسة الاناء - 00:24:29ضَ

اثرت فانتقلت حكمها الى الى التمرات. اذا لا ينتقل حكم النجاسة الا اذا انتقل اثرها. واذا كانت بين يابسين قالوا لا حكم للنجاسة لانها غير غير متعدية. فيبقى حكمه على محلها. اذا اذا قبل الدبغ نقول - 00:24:49ضَ

يحرم الانتفاع بالجلد مطلقا. متى؟ قبل جفافه. واما اذا جفف فهو محل محل نزاع كذلك حين الدبغ هو رطب ولم يحصل الدبغ وشرط الشرع اباحته متى؟ او طهارته بعد الدبغ اذا دبغ - 00:25:09ضَ

والايهاب فقط طهرا. اذا متى يوجد الجواب؟ جواب الشرط بعد تحقق فعل الشرط. اذا اذا تحقق الدبغ فقد طهورا. واذا لم يتحقق كأن لم يدبغ اصلا او لم يزل في حالة الدبغ فلا يتحقق الجواب. ويباح عرفنا معنى الاباحة فيما - 00:25:29ضَ

فيما سبق استعماله اي استعمال الجلد بعد الدبغ لا قبله ولا ولا حينه. يعني استعماله مع الحكم بنجاسته. قيدوا هذا. ويباح استعماله مع الحكم بنجاسته او القول بنجاسته. لكن هل يشترط - 00:25:49ضَ

فيه الغسل او لا؟ هل يشترط ان يغسل او لا؟ يعني اذا دبغ واردت استعماله في هل يشترط قبل استعماله ان يغسل من اجل ان يطهر المحل او لا؟ هذا فيه وجهان فيه وجهان. هل يطهر الجلد بمجرد - 00:26:09ضَ

الدبغ قبل قصده بالماء فيه وجه. الاول لا تحصله لحديث يطهره الماء والقرف. والقرظ هذا ورق شجر كان تعمل في في الدبغ فشرط النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الاثر والحديث شرط الماء في ماذا؟ في الدبغ فاذا انتفى - 00:26:29ضَ

حينئذ لم يأتي الدبغ على وجهه الشرعي. لم يأتي الدبغ على وجهه الشرعي. الماء والقرظ هكذا قال في النص ولان ما يدبغ به او ما يدبغ به نجس. ما يدبغ به نجس. لماذا؟ لانه لاقى - 00:26:49ضَ

نجسا فتنجس به. اذا جئت الجلد وهو رطب ووضعت عليه ملحا. قالوا هذا الملح تنجس لماذا؟ لملاقاة النجاسة فاذا جف فحينئذ نحكم عن الالة التي هي الملح التي حصل بها الدبغ نحكم - 00:27:09ضَ

عليها بانها نجس ولا يطهرها الا الماء فلا بد من اشتراط غسله قبل استعماله. قالوا ولان ما يدبغ به نجس ملاقاة الجلد فاذا اندبغ الجلد بقيت الالة نجسة فتبقى نجاسة الجلد لملاقاتها له فلا يزول الا بالغسل - 00:27:29ضَ

هذا وجه والوجه الاخر انه يطهر لحديث ايهما ايهاب دبغ فقد طهوا. هل اشترط الماء لم يشترط الماء. وانما اشترط الدبغ. والدبغ هذا احالة على عرف. يعني ليس له حقيقة شرعية. الدب ليس - 00:27:49ضَ

حقيقة شرعية. وانما يرجع الى الى العرف فيختلف من زمن الى زمن ومن عصر لا الى عصر. قد يستعمل الان بعض الالات او بعض المواد التي قد تكون اشد طهارة من الملح ونحوه او القرض الذي جاء فيه في النص حينئذ نقول البغ ليس له حق - 00:28:09ضَ

حقيقة شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم هنا احال الى العرف فاذا ولد العرف فقد حصلت الطهارة اذا دبغ الايهاب فقد طهور لم يشترط الماء ولا نحوه. اذا الرواية الثانية يطهر لحديث يوم ايهاب دبغ فقد طهر. ولانه طهر بانقلابه فلم يفتقر الى استعمال - 00:28:29ضَ

الماك الخمري كالخمرة اذا انقلبت خلا. اذا منذ او منذ حصول الدبغ فقد طهر ولا نحتاج الى الى غسله. ولا نحتاج هنا غسله. ذكر بعضهم تحقيقا او تحريرا لهذه لهاتين الروايتين ان اشتراط الغسل مفرع على رواية - 00:28:49ضَ

طهارته بالدبغ. اشتراط الغسل مفرع على رواية ليست الرواية الثانية التي في عدم الطهارة او في الطهارة بدون الغسل. ذكرنا انه هل يشترط في استعمال الجلد بعد الدبغ الغسل بالماء - 00:29:09ضَ

اولى فيه وجهان يطهر لا يطهر. يحصل لا يحصل. هل هي محلها واحد؟ ام او باعتبار روايتين مختلفتين. نقول الصواب انه باعتبار روايتين مختلفتين. اشتراط الغسل بناء على رواية طهارة الدبغ او طهارة الجلد بالدبغ. واشتراطه اذا قيل بهذا هو الصحيح. لماذا؟ لانه - 00:29:29ضَ

على القاعدة السابقة لا تزول النجاسة الا بالماء. لا تزول النجاسة الا الا بالماء. لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس الطارئ غيره. وهذا نجس ونريد ازالته وتطهيره بالدبغ اذا لابد من استعمال الماء. فاذا قيل - 00:29:59ضَ

ان الدبغ يطهر الجلد وحينئذ لابد من الماء. لا بد من من الماء. وهذا قول الموفق والمجد ابن تيمية. وظاهر كلام كثير من الاصحاب لا يشترط قال في تصحيح الفروع وهو اولى. بناء على ماذا؟ على ان المرجح في المذهب لا يطهر جلد - 00:30:19ضَ

وعليه لا يشترط الماء. لانه لو وضع الماء على الجلد بعد الدبغ هل طهور؟ ما فائدة من استعمال الماء. متى يشترط اذا قيل بانه يطهر بالدبغ. حينئذ الاشتراط الصحيح في محله ويجري على قاعدة المذهب. انه - 00:30:39ضَ

لا تزول الا بالماء الطهور. وعدم القول بطهارته نقول اذا ما الفائدة فيه؟ في الماء. لا فائدة في اشتراط الماء. اذا الروايات اتان السابقتان ليست على محل واحد. بل هي مفرة على روايتين مختلفتين. الاشتراط بناء على رواية الطهارة بالدمغ وعدم - 00:30:59ضَ

بناء على انه لا يطهر مطلقا. ويباح استعماله بعد الدبغ بعد الدبغ. والرواية الرواية الثانية لا يجوز استعماله فلا يجوز دبغه اذا قيل يباح استعماله بعد الدبغ يباح استعماله بعد الدبغ هذا فيه اشارة الى ماذا؟ نعم هل يجوز دبؤه اصلا - 00:31:19ضَ

اذا قيل لا يطهر جلد ميتة بدباب. على المذهب لا يطهر جلد ميتة بدمار. اذا هل يجوز ان هو نجس. هل يجوز ان يدبغ او لا؟ نقول بناء على الاباحة. يجوز. لان فيه نفعا - 00:31:49ضَ

واذا قيل على الرواية الثانية لا يجوز لعموم حديث ابن عكيل والا تنتفعوا من الميتة بشيء حينئذ فيه وجهان فيه فيه فيه وجهان. اذا نقول الرواية الثانية لا يجوز استعماله. وعليه فلا يجوز دبغه. على الرواية التي فيها - 00:32:09ضَ

المن؟ قال في تصحيح الفروع الصواب انه اقرب الى التحريم اذ لا فائدة في ذلك وهو عبث. وهو عبث. هذا متى اذا قيل لا يجوز استعماله. واذا قيل يباح استعماله يجوز. اذا هذه المسألة تحتها مسألة - 00:32:29ضَ

اخرى تحتها مسألة اخرى. ولذلك قال في المنتهى يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعد مرحبا وسنتين وهي اوضح فهمتم المراد؟ اذا قيل يباح استعماله اذا اباح لنا استعمال النجس نفهم منه - 00:32:49ضَ

مسألة اخرى وهو جواز الدبغ لان الاقدام على الشيء يحتاج الى اذن شرعي. هذه المسألة بعبارتيها بشقيها صرح في فقال ويباح دبغ جلد النجس بموت واستعماله بعد اي بعد بعد - 00:33:09ضَ

الدبغ وهذا واضح بين. ويباح استعماله بعد الدبغ الدبغ بطاهر منشف. للخبث يعني فيما يدبغ به ان يكون منشفا. لان الاصل انه رطب. ونحن نريد ازالة هذه الرطوبة التي تؤدي الى نتل - 00:33:29ضَ

وفساد هذا الجلد وما استعمل فيه. ماذا نصنع؟ لابد ان نأتي بطاهر منشف لهذه الرطوبة للخبث بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد. هكذا قالوا. وزاد ابن عقيل وان يكون قاطعا للرائحة - 00:33:49ضَ

السهوك لا بد ان يكون قاطعا للرائحة الخبيثة. ولا يظهر منه رائحة ولا طعم ولا لون خبيث. اذا تقع او انتقع بعد بعد دبغه يعني في المائعات. ولا يحصل الدبغ بنجس. لان النجس لا يطهر النجس. ها - 00:34:09ضَ

النجس يزيد النجس نجاسة. ولا يحصل الدبغ بنجس على الصحيح من المذهب كالاستجمار. لانها طهارة من فلم تحصل بي بنجس لم تحصل بي بنجس. اذا لا بد في الذي يحصل به الدبغ ان يكون مزيلا لهذه - 00:34:29ضَ

في الرطوبات وهذه الرائحة النتنة التي تكون في الجسم. ان بقيت الرائحة كما هي. او بقي النتن وهذا يختبر في وضعه في ماء بان يظهر اثره في الماء ان بقيت حينئذ الدبغ ليس على اصله فلابد من دبغه مرة اخرى - 00:34:49ضَ

ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. لعله وضع في الشمس وزالت منه رطوبات. هل حصل الدبغ او لا لا يحصل الدبغ لماذا؟ لانه لا يسمى في العرف دبغا. وقد احال الشرع على ماذا؟ على الدبغ اذا دبغ الايهام. والعرف لا يسمي هذا - 00:35:09ضَ

تبغى تثريب التراب لو استعمل التراب نقول هذا لا يسمى لا يسمى دبغان هل يشترط فيه فعل فاعل؟ نقول لا لانه من قبيل ازالة النجاسات وازالة النجاسات من قبيل التروك فلا تشترط فيها القصد ولا فعل الفاعل. كالمطر اذا نزل على ارظ نجسة او - 00:35:29ضَ

نحوها وطهرها نقول طهرت. نقول طهرت. لذلك قيل ولا ولا يفتقر الى الفعل آدمي لا يفتقر الى فعل ادم فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله لانه ازالة نجاسة فهو كالمطر فهو كالمطر. في - 00:35:49ضَ

هذا جار مجنون متعلق بقوله ها ويباح في يابس او استعماله في يابس استعماله الجدار مزرور الجار مزرور متمم للمعنى. اذا اردت ان تعرف باي شيء متعلق ركبه هكذا. يباح في يابسة. ايش يباح اي في يابس هذا - 00:36:09ضَ

استعماله في يامس اذا هذا اليق. هذا اليق وتقول جار مجرور متعلق بقوله استعماله. يابس ضد الرطب اذا له مفهوم. مفهومه انه لا يجوز استعماله في غير اليابسات كالمائعات نحوها وهو كذلك رواية واحدة. رواية واحدة انه لا يجوز استعماله الا في في اليابسات. ولذلك عنون ذلك ابن - 00:36:39ضَ

والشالح هل يجوز الانتفاع به في اليابسات ولم يذكروا المائعات. ونقل عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه جوز الاستعمال في بالذات المائعات. اذا في يابس نقول مفهومه انه لا يجوز استعماله في غير - 00:37:09ضَ

اليابسات كالمائعات وهذا رواية واحدة. لماذا؟ قال لان اليابس مع اليابس لا نجاسة بينهما. ولا نحكم على الشيء بانه تنجس اذا لاقى نجاسة الا اذا تعدى اثرها. ولا يتعدى اثرها الا اذا كانت بين رطبين او يابس ورطب. لان النجاسة لا - 00:37:29ضَ

عد حكمها الا اذا تعدى اثرها. وعلى قول الراجح بانه يطهر ها يباح استعماله او لا؟ في يابس فقط او في المائعات؟ مطلقا على القول الراجح بانه يطهر جلد الميتة. التي هي طاهرة في حال الحياة. نقول يباح استعماله مطلقا. في يابس - 00:37:49ضَ

وفي مائعات لماذا؟ لانه طاهر والمائع قل والمائع قد لاق محلا طاهرا فلا نجاسة. اذا وعلى القول الراجح او يباح استعماله في اليابس والرطب. وسبق ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من مزادة امرأة مشركة. ومعلوم ان ذبائح المشركين نجاة - 00:38:19ضَ

وتوضأ من ما زادت امرأة مشركة اناء صنع من جلد وهي مشركة وذبائحهم ميتة ولاقى هنا ها ها لاقى الاناء الذي هو الجلد المدبوب فدل على انه طاهر. لمفهوم حديث ابن عمر انه كان نجسا لكان الماء نجس - 00:38:39ضَ

ولا يصح الوضوء به ولا يصح الوضوء به. اذا عرفنا انه لا يجوز استعماله. قال في يابس من حيوان طاهر في الحياة. يعني ها من حيوان طاهر في الحياة ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر في الحياة - 00:38:59ضَ

اذا ليس مطلقا. مرادهم لو دبغ النجس في حال الحياة بعد موته لا يباح استعماله. مع كونه وما كان مأكولا في حال الحياة او طاهرا في حال الحياة. ما حكمه على المذهب؟ نجس ايضا. اذا لم - 00:39:29ضَ

فرقوا بين هذا وذاك. في يابس من حيوان طاهر في الحياة. اذا ما كان طاهرا في الحياة. اذا دبر جلده فهو نجم ويباح استعماله في اليابس والاسد هو نجس. فلو دبغ فهو نجس ولا يجوز استعماله لا في يابس ولا في غيره. لماذا - 00:39:49ضَ

قالوا للناس لما جاء حديث شاة ميمونة هلا انتفعت هلا اخذتم فدبغتموه فانتفعتم به شاء. اذا طاهرة في حال الحياة. ولما جاءت الاحاديث ناهية عن الجلوس فراش جلود السباع قالوا هذا ليس داخلا فيه ها في الاباحة ليس داخلا في الاباحة فيمنع - 00:40:09ضَ

من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة او لا كالهر. اما جلود السباع كالذئب نحوه فلا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده. مع الحكم عليه بانها لو دبغت لا تطهر. لما ذكرناه سابقا. لحديث - 00:40:39ضَ

احمد وابي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور. ونهى ايضا في حديث عن لبس جلود السباع الركوب عليها. وروى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع. مع ما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:40:59ضَ

الانتفاع بشيء من الميتم. فالجمع حينئذ بين الاحاديث الدالة على طهارة جلود الميتة على ما كان طاهرا حال الحياة وحمل احاديث النهي على ما لم يكن طاهرا لان متى ما امكن الجمع فهو متعين. متى ما امكن - 00:41:19ضَ

جمع فهو متعين. فنقول ما دل على جواز الانتفاع يحمل يحمل على ما كان طاهرا في حال الحياة. واما النهي عن جلود السباع او افتراشه او نحو ذلك فهذا يخصص الاحاديث السابقة كلها سواء الاحاديث الدالة على طهارة جلد الميتة بالدفن - 00:41:39ضَ

او على استعمال جلد الميتة بعد بعد ما دبغت. اما جلود السباع نقول هذه لا يجوز الانتفاع بها لا قبل الدبغ ولا ولا بعده. ثم قال ولبنها اذا قيل بانه يباح استعماله بعد الدبغ في - 00:41:59ضَ

اسم من حيوان طاهر. حيوان طاهر. ما المراد بالحيوان الطاهر هنا؟ كم نوع ذكرناها؟ نوعان ها مأكول اللحم. طاهر. ثاني نعم ما لا نفس له سائلة. وش دليله هذا؟ ما لا نفس له سائلة يعني ايش معنى هذا الكلام - 00:42:19ضَ

نعم؟ لا ايش معنى الكلام هذا؟ معنى النفس له سائلة. ايش المقصود بالنفس؟ الدم ليس له دم ساعي ليس فيه دم فيه دم لكن لا يسير اذا جرح او قتل - 00:42:49ضَ

هذا الثاني مثل الذباب والعقرب ونحو ذلك. والوزغ فيه خلاف. دليله حديث الذباب. حديث الذباب. وش هو حديث ها ايه فليغمسه وجه الاستدلال ها نعم الغمس اي البارد لو غمس في ماء بارد قبل - 00:43:09ضَ

لا يموت. الا اذا كان ثلج. واذا غمس في الماء الحار. الغالب انه يموت. طيب ايش ترتب عليه؟ نعم؟ نعم اي ما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بافساد الماء هو حي بامكانه يؤخذ مباشرة. في الاصل انه حي لانه يدخل بجهة واحدة. نعم - 00:43:39ضَ

فالاصل انه يعني اذا وقع على الماء يدخل بجهة واحدة فيكون حيا. فامر النبي بغمسه. فاذا كان الماء حارا قد يقع في الشاي مثلا وهو توه صب يعني حار اذا غمسه مات. فاذا مات لو حكم عليه بانه نجس تنجس الماء. وهل امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:19ضَ

باراقته او هل يأمر بافساد الماء؟ قل لا. فدل على ان ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت اذ لو كانت الذبابة نجسة لاثرت في الماء النجاسة. وهذا بناء على ماذا؟ على - 00:44:49ضَ

فاذهب وهو ان الماء اذا كان قليلا وضابطه اذا كان دون القلتين انه ينجو بمجرد الملاقة. فالعورة الملاقاة لا التغير. ولكن هذا اقول دائما لا يستقيم الاستدلال بهذا. معنى كونك كل - 00:45:09ضَ

هذا حتى ابن تيمية رحمه الله يرى انه لا نجاسة للقليل والكثير الا بالتغير الا بالتغير. نقول الذبابة وقعت في مثل هذا المال تغير او لا؟ لا تغير هذا هو العرف هذا هو الغالب. فحينئذ لو وقعت فغمست فاخرجت. حينئذ - 00:45:29ضَ

هذا لا يدل على انها ليست بنجسة. لان ممكن تكون نجسة ولم تؤثر في الماء وحكمنا على الماء بانه طاهر. على الاصل انه لا لا نجاسة الا بالتغير. والذبابة واحدة لا تغير في الماء. فحينئذ نقول هذا الحديث على هذا القول لا يدل على ان - 00:45:49ضَ

الذباب طاهر بل هو نجس. لانه لم يؤثر. العبرة عندك بماذا؟ بالتغير فلم يتغير الماء. هذا محتمل حينئذ لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان ما لا نفس له سائلة ينجها ما لا نفس له سائل يكون طاهرا. هذا الثاني الثالث - 00:46:09ضَ

نعم؟ الهرة فما دون. حديث نعم. انها ليست بنجس هذا ليست بنجس. يعني ليست ليست ليست نجسة. انها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل على ان الهرة ما دونها مما يكون فيه تطواف على الناس وتشق او يشق التحرز عنها فهو فهو طاهر - 00:46:29ضَ

العلة اعم الهرة. يعني كل ما كان يشق التحرز عنه من هذه فالاصل فيه الطهارة كالحمار البغل نحوها سيأتي هذا. هذا الثالث. رابع ولا ما في رابع؟ من الادمي طاهر او نجس. متأكدين؟ كافر مسلم - 00:47:09ضَ

شو الدليل؟ ها؟ في اصح اصلح ان المؤمن لا ينجس فان المؤمن لا ينجس. مؤمن اسم فاعل دخلت عليه دخلت عليه ال وال هذه من صيغ العموم لانها ها لانها موصولية هذا وجه الاستدلال لابد الطالب يتربى على هذا السفيه ربط الاصول بالفقه هذا احسن - 00:47:39ضَ

ما يعين الطالب مساء المسائل مسائل هذا ما يستفيد كثير. لانك بهذه الصورة تقرأ كتاب الطهارة لا تطبق هذا. ممكن تقرأ بعض كتب وتذهب انت تستطيع ان يكون عندك حنكة ممارسة لمعرفة او ربط الفروع باصوله. ان المؤمن لا ينجس - 00:48:19ضَ

نقول ان المؤمن مؤمن دخلت عليه الف. فيعم المؤمن حيا وميتا. لانه ما وجه العموم لابد من هل دخلت على موصول صفة صريحة صلة ال. اذا المؤمن هذا له حالان له حالان اما ان يكون حيا واما - 00:48:39ضَ

يكون ميتا حينئذ دخلت عليه ال فالحكم المرتب على هذا الوصف بعمومه يلحقه يلحق كل فرد من على القاعدة التي ذكرناها الحكم المرتب على اللفظ العام يتبع كل فرد من افراده. مؤمن لا ينجس - 00:48:59ضَ

نفي النجاس هذا حكم. نفي النجاسة حكم يتبع كل فرد من افراد المؤمن. وعندنا فردان فقط. وهم الحي الميت. فالحي لا ينجز. والميت لا ينجس. والكافر هذا ما فيه دليل على الكافر نتكلم عن المؤمن حيا وميتا والكافر ولقد كرمنا بني ادم - 00:49:19ضَ

يا ايها الذين امنوا ها ولا ليس فيها الذين انما المشركون نجس هي الذين امنوا انما المشركون نجس. انما المشركون ناجس. ولم يقل انجاس ان العرب اذا فتحت العين افردت مع المفرد والمثنى والجمع فيقال زيد ناجس - 00:49:49ضَ

الزيداني ناجس والمشركون ناجسون. هذه النجاسة ماذا؟ معنوية نحزم حملها نجاسة حسية يعني هم انجاس بالفعل كنجاسة البول. بماذا نجيب هل هناك ادلة تدل على طهارة الكافر في حال الحياة؟ ها - 00:50:19ضَ

ايه؟ تعامل معهم تعامل اعطيه مال وخذ مال ها؟ سبق معنا؟ ها وتباح انية الكفار. قلنا وبدن الكافر. ها؟ طاهر كالمؤمن. بدن الكافر. طاهر المؤمن كالمسلم هذا الاصل فيه. والاصل في الاشياء والاعيان. الطهارة - 00:50:49ضَ

الاصل في الاعيان الطهارة والكافر عيب كالارض كالساعة هذه نقول الاصل فيه انه طه كذلك اباح الله عز وجل نكاح الكتابيات ولابد من الاتصال ولابد ولا بد فدل على ان كتاب - 00:51:19ضَ

طاهرة اذ لو كان ذلك لا امر بغسل كل ما يخرج منها من ريق وعرق ونحو ذلك. وهذا على قول ابن حزم نجد العرق الكهف النجس ودمعه وريقه كله نجس. حينئذ اباح الله عز وجل نكاح الكتابيات. فدل على ان الخلطة به بهن - 00:51:39ضَ

دليل على انهن طاهرات. انهن طاهرات من حيث الابدان. اذا من حيوان طاهر في الحياة. هذا يشمل ثلاث ولا يجد معنى الادمي ولا يرد معنا الادمي. ثم قال ولبنها وفي بعض النسخ وعظم الميتة ولبنها - 00:51:59ضَ

وكل اجزائها نجسة ولبنها وكل اجزائها نجسة عظم الميتة هل يحتاج الى دليل خاص؟ للحكم بكونه نجسا اولى اذا قيل اختلف اهل العلم في عظم الميتة ولبنها هل نحكم عليها بالنجاسة او لا؟ حينئذ ترجع الى الاصل. ترجع الى الى الاصل. وهذا فائدة يعرف كل طالب - 00:52:19ضَ

في كل باب ما هو الاصل فيه؟ لانك تستصحبه معك في كل مسألة وقع فيها النزاع. فالاصل في الميتة النجاسة الا ان يكون ميتة. قال فانه رجس. ميتا. نقول هذا لفظ. كما ان قولك - 00:52:59ضَ

يصدق على ماذا؟ على رجله دون انفه او على كل جزء من اجزائه الظاهرة والباطنة. كل ما ما يرد الاشكال في هذا؟ يقول جاء زيد يعني جاء بكل ما ترك عينه في البيت وجاء اليس كذلك؟ فحينئذ نقول اللفظ - 00:53:19ضَ

على مسماه ظاهرا وباطنا. واذا قيل الا ان يكون ميتة. فحينئذ نقول الميتة اسم للحيوان الذي خرجت روحه وبغير زكاة شرعية او مات حتف انفسه انفه. فحينئذ يشمل الميتة ظاهرا وباطنا. كل من استثنى شيء - 00:53:39ضَ

شيئا من هذه الاجزاء نقول ائتي بالدليل. ان جاء بدليل معتبر قبل والا رجعنا الى الاصل. رجعنا الى الى الاصل فحينئذ نقول الاصل يدل على ان عظم الميتة نجس. وعلى ان لبن الميتة نجس - 00:53:59ضَ

فمن قال بالطهارة فيهما حينئذ طولب بالدليل. وعظم الميتة ولبنها اي لبن الميتة وان لم يتغير بها لا يشترط ان نقول اللبن هل هو متغير او لا؟ بناء على قاعدة المذهب ان المائعات اذا - 00:54:19ضَ

النجاسة فحينئذ تنجس بمجرد الملاقاة بمجرد الملاقاة هذي ميتة وهي داخلة في عموم قوله حرمت عليكم وقلنا هنا المحرم عموم الافعال الصادرة من المكلف في مقابلة كل جزء من اجزاء هذه الميتة - 00:54:39ضَ

حرمت عليكم الميتة. والميتة منها لحم. اذا اكلها. حرمت عليكم الميتة. ومنها اللبن اذا حرم عليكم شرب لبن الميتة فهو داخل فيه في هذا العموم فهو محرم. فهو محرم. اذا لعموم قوله تعالى حرمت - 00:54:59ضَ

عليكم الميتة والميتة اسم يقع على كل الحيوان ظاهره وباطنه وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول مالك والشافعي لانه مايع لاقى وعاء نجسا هذا في اللبن. فتنجس به وعنه - 00:55:19ضَ

مباح طاهر مباح عن الامام احمد رحمه الله. رواية اخرى ان لبن الميتة طاهر مباح. وهو قول ابي حنيفة وداوود ان لبن الميتة طاهر مباح. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لان الصحابة اكلوا الجبن لما - 00:55:39ضَ

دخلوا المدائن. مدائن وهم مجوس. لما دخلوا المدائن اكلوا الجبنة وهو يعمل بالانفحة الانفحة هذا شيء يؤخذ من من لبن الميتة. تموت اولا ثم يستخلص من هذا الاتي ذكره وهو يعمل والجبن يعمل بهذه الانفحة انفعة الميتة. فدل على ماذا؟ على ان لبن الميتة وان - 00:55:59ضَ

طاهرة. ولولا انه طاهر لما ابيح الجبن الذي استعمل فيه تلك الانفحاء. وهو تعمل بالانفحة وهي تؤخذ من صغار المعز فهو بمنزلة اللبن. وذبائح معلوم انها ميتة. ذبائحهم ميتة. ومجرد ملاق - 00:56:29ضَ

النجاسة لا يوجب تنجيسه الا بالتغير بها. اذا عارضوا عموم الاية بفعل بعض الصحابة من اكل الجبن ونحوه وان الجملة انما يصنع من هذه الانفحة. اجيب انهم ما كانوا يذبحون بانفسهم. لما - 00:56:49ضَ

ففتحوا المدائن وهم مجوس اجيب باحد جوابين. الاول يحتاج الى نقل والثاني محتمل. اولا قالوا هؤلاء المجوس فيهم يهود ونصارى فيهم يهود ونصارى. ومعلوم عندهم ان اليهود والنصارى هم الجزارون. الذين كانوا يذبحون للمجوس - 00:57:09ضَ

واذا ذبح اليهودي والنصراني حينئذ صارت ذبيحته حلال. اجيب بهذا. اذا الصحابة لما دخلوا المدائن اكلوا الجبن المعمول بالانفحة وهذه الانفحة من اين اخذت مما ذبحه اليهود والنصارى فان قيل هذا يحتاج الى الى نقل قالوا يجاب بان المدائن المجوس وهذا مقطوع به - 00:57:29ضَ

انهم كانوا خليط مجوس ويهود ونصارى. فحينئذ ما حصل من الصحابة من اكل الجبن المأخوذ من يحتمل انه بذبح اليهود او بذبح النصراني او بذبح المجوس واذا كان كذلك وقع الشرك - 00:57:59ضَ

ووقعت الشبهة والاصل ماذا؟ الحل والاباحة والطهارة. ولبنها اي لبن الميتة نجس وان لم يتغير والصواب نقول له نجس لعموم الاية لعموم الاية وما ورد عن الصحابة فهو فهو محتمل. واما عظم الميتة فهو نجس كذلك - 00:58:19ضَ

على الصحيح لعموم قوله حرمت عليكم الميتة. وهذا عام يشمل كل جزء من اجزاء الميتة العظم ومنها العظم. والعظم معلوم انه كانوا يستخدمونه في الاواني والكتابة عليه ونحو ذلك. ولذلك ايضا يستدل - 00:58:39ضَ

فعل النبي او قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم اهبة او لم يستثني؟ العظم فدل فدل على انه باق على على عمومه حرمت عليكم الميتة والعظم من جملتها. العظم من جملتها. فيكون محرما فيكون محرما. وما - 00:58:59ضَ

دل به ابو حنيفة وغيره بانه لا تحله الحياة. نقول لا بل تحله الحياة. لقوله تعالى قل من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي انشأها اول مرة. فدل على ان ان العظام تحيا وتوصف بالحياء. وما يحيى فهو يموت - 00:59:19ضَ

ما كان قابلا للحياة فهو قابل للموت. ولان دليل الحياة الاحساس والالم. دليل انه حي يحسها ويعلم واذا لم يحس ويعلم حينئذ فقد الحياء. والالم في العظم اشد منه في اللحم والجلد - 00:59:39ضَ

اشد منه في اللحم والجلد والضرس يعلم. ويحس ببرد الماء وحرارته. وما تحله الحياة يحله الموت. اذ كان مفارقة الحياة. وما يحله الموت حينئذ يحكم عليه بانه نجس اولى. فدل على ان العظم قابل - 00:59:59ضَ

الحكم عليه بكونه نجسة او طاهرة. ودلت الاية هنا عمومها حرمت عليكم الميتة مع قوله الا يكون ميتا فانه رجس دل على ان العظم نجس. على ان العظم نجس. والقول بانه طاهر كما هو قول ابو حنيفة. نقول هذا قول ضعيف - 01:00:19ضَ

ولبنها اي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها من صحتها وجلدتها نجسة. لعموم الاية. فلا يصح بيعها حينئذ. ولا من ذلك على القول الراجح الا جلدها فحينئذ اذا دبغ فقد طهرا على الشروط التي ذكرناها. وهنا - 01:00:39ضَ

قال قال شيخ الاسلام رحمه الله هذا اختياره عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر والشعر والريش طاهر وهو مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وقول في مذهب مالك واحمد وهو الصواب. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 01:01:09ضَ

لكن تعليله لا يسلم له. لان الاصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. قل لها. بل الاصل فيها النجاسة ولا دليل على الطهارة فان جيء بدليل صحيح بين واضح حينئذ قبل والا فلا. وايضا هذه الاعيان من الطيبات ليست من الخبائث - 01:01:29ضَ

نقول لا بل الصواب انها من الخبائث وليست من من الطيبات لعموم قوله لا يكون ميتة ثم قال فانه رجس هذا يدل على انها ليس من الطيبات والحكم على الشيء بكونه طيبا او نجسا او طاهرا او نجسا او باحا او حلالا فهذه احكام شرعية - 01:01:49ضَ

والمقاصد الشرعية التي يعتني بها شيخ الاسلام وغيره رحمه الله يقول هذه ليست مضطردة في كل نص وانما الاصل في التعامل مع هو الوقوف مع الظاهر. هذا هو الاصل. الظاهرية عندهم حق وعندهم باطل. مذهب الظاهرية هكذا باطلاق دون ان - 01:02:09ضَ

مقيد بابن حزم او غيره نقول هذا هذا مذهب السلف. الوقوف مع النصوص ظاهرا. نقول الهو الاصل اذا دل الدليل على المعنى وانه اعم من اللفظ عمل به والا وقف معا له. خذها فائدة - 01:02:29ضَ

ماذا نقول؟ الاصل هو الظاهر. فان دل دليل شرعي ليس عقلي واراء ونحو ذلك ان دل دليل اي بان المعنى اعم من اللفظ حينئذ نقول الحكم مع مع المعنى. والا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه سائل اعرابي - 01:02:49ضَ

تجيبه بالفاظ ويمشي. اعرابي ليس كل اعرابي يكون فقيها. قد عرف مقاصد الشريعة وعرف اولها واخرها. ثم يؤول هذا فداك وهذا بذاك كلها. فالاصل ان يقف الاعرابي مع هذا اللفظي. فيتعبد الله عز وجل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفظا - 01:03:09ضَ

ثم ان وجد دليل اخر يعمم المعنى نصير اليه. حينئذ نقول حرمت عليكم الميتة هذا الظاهر في ماذا؟ عموم الميتة الا ان يكون ميتة فانه يريد السوء. هذا هو الظن انها نجسة والقول بانها من الطيبات ليس بشيء. ليس بصواب. وايضا هذه الاعيان من - 01:03:29ضَ

الطيبات ليست من الخبائث وتدخل في اية التحليل ولم تدخل في اية ما حرم الله من الخبائث فان الله حرم الميتة. وهذه الاعيان لا تدخل فيما حرم الله لا لفظا - 01:03:49ضَ

ولا ولا معنى بل الصواب ما ذكرناه سابقا. غير شعر ونحوه غير شعر غير. او غير غيره لماذا غيرة غيرة بالرفع او بالنصب او بالجر. نحو سؤال نحو. فقوا نحو كله. بالنص. يجوز - 01:03:59ضَ

يجوز. لا يجوز. قولان او روايتان او وجهان. ها يجوز الرفع؟ يجوز الرفع على ماذا لا يجوز. طيب صحيح لا يجوز الرفع. يتعين النص لماذا؟ لانه استثناء تصل موجب وحكم غير. ما بعدها الا. ما بعده الا اذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصبه. قام القوم - 01:04:29ضَ

الا زيدا زيدا هذا بالنصر قولا واحدا. قولا واحدا هو المنصوب. حكم غير غير نفسه هراؤها تأخذ حكم ما بعد الا. فان جاز فان وجب النصب وجب نصب غير. وان جاز الوجهان مع ترجيح النصب - 01:05:09ضَ

او الاتباع جاز الوجهان فيه في غيره. تقول ما قام القوم الا زيدا الا زيد. ما قام القوم غير غير زيد قام القوم الا زيدا غير زيد واجب النصر. هنا قال كل وكل - 01:05:29ضَ

اجزائها كل اجزائها نجسة غير بالنصب وجوبا قولا واحدا. واضح؟ حينئذ نقول هذه منصوبة اما فيها قولان. هل هي منصوبة على الحالية وهو قوله او على الاستثناء؟ غير شعر ونحوه - 01:05:49ضَ

اذا نجسة غير شعر. معلوم ان ما بعد الا حكمه نقيض حكم ما قبله الا وكذلك غير. وحكم ما قبل غير هنا النجاسة. ما بعد غير وهو المستثنى الذي يضيف حكمه الطهارة. لم ينص عليه. قال غير - 01:06:09ضَ

ونحوه احال على اللغة غير شعر ونحوه فهو طاهر. فهو طاهر. هذا من جهة المعنى لا يقدر لكن من جهة المعنى غير شعر وش فيه؟ غير شعر فهو طاهر. من اين اخذنا هذا الحكم بانه طاهر؟ نقول ما قبل الا - 01:06:29ضَ

حكم عليه بانه نجس. وما بعد الا فهو محكوم عليه بنقيض ما حكم عليه قبله غير. وليس عندنا الا نجاسة وطهارة. حينئذ حكم الشعار انه طاهر وهو المذهب. وهو المذهب عند المتأخرين. قال غير شعر - 01:06:49ضَ

تحويه نحو الشعر والشعر يكون للماعز والبقر ونحوه كصوف وهذا للغنم ووبر للابل وريش للطيور. قال شعر احترازا من اصول الشعر والريش فهي نجسة على المذهب. اصول الشعر والريش هذي نقول نجسة على على المذهب لا تطهر بالغسل لانها جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا - 01:07:09ضَ

صوفا. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب ان اصول الشعر واصول الريش هذه تعتبر نجسة لانها من الميتة. فلو نزعه نزعا ولذلك اشترطوا انه يجز جزا. حش يعني. واما اذا اطلع قالوا اصوله نجسة - 01:07:39ضَ

ولو غسلها لا تطهر. لماذا؟ لانها اجزاء من اللحم. واللحم اذا اخذه فغسله مئة مرة او دبغه يطهر لا يطهر. كذلك اصول الشعار واصول الريش. غير شعل ونحوه نقول لا اصول الشعر - 01:07:59ضَ

والريش فهي ناجسة على المذهب. ولا تطهر بالغسل لماذا؟ لانها جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا صوفا. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وهو وهو الصواب. قال من طاهر في الحياة من طاهر في الحياة - 01:08:19ضَ

من طاهر في الحياة احترازا مما لو كان نجسا في الحياة فحينئذ يكون حكمه انه نجس. انه نجس. فلا ينجس بموت. يعني الشعر والريش والوبر والصوف هذه لا تنجس بموته. اذا مات البعير حينئذ نقول شعره طاهر او نجس طاهر - 01:08:39ضَ

والدليل عندنا عام حرمت عليكم الميتة الا ان يكون ميتة فانه رجس. فنحتاج الى دليل الا قلنا العصر فيه انه نجس. لابد من دليل شرعي. قالوا الدليل على ذلك قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها - 01:09:09ضَ

واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. وجه الاستدلال انها سيقت بالامتنان. والامتنان من صيغ في العموم فليس عندنا الا حالتان موت وحياته. فحينئذ لعمومها هذه الاية لعموم هذه الاية تشمل ما اخذ من الصوف وما عطف عليه تشمل حالة الحياة وحالة الموت - 01:09:29ضَ

فدل على انها طاهرة. لماذا؟ لان الله تعالى لا يمتن على خلقه الا بما هو طاهر. ومن واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين نقول هذا سيق مساق الامتنان. والله جل وعلا لا يمتن على عباده - 01:09:59ضَ

الا بالطاهرات لا يمتن بالنجس. كيف يمتن بشيء وهو محرم عليهم؟ التلبس به؟ فدل على ان هذه طاهرة. الاصواف عليها. وهي عامة لانها في سياق الامتنان. وليس عندنا صوف الا على حي او ميت. فيعم الصوف حال الحياة وحال الموت بانه - 01:10:19ضَ

وكذلك ما ما عطف عليه. فيجوز استعماله. يجوز استعماله يعني استعمال ماذا شعر والريش وماء عطف عليه. فحينئذ نقول الميتة ثلاثة اقسام. ميتة ثلاثة اقسام هو تعرض لاي شيء لجلد الميتان. والصواب انه يطهر. وتعرض لشعر وصوفي وو - 01:10:39ضَ

الميتة والصواب انه طاهر كما ذكر المصنف هنا ماذا بقي؟ بقي ما لا في كونه نجسا كاللحم وما جاوره. هذا متفق على انه نجس. وانما الخلاف فيما لا ان صح - 01:11:09ضَ

التعبير فيما لا تحله الحياة كالعظم والقرن ونحو ذلك. واما الجلد فهذا في الاصل انه نجس ودلت الادلة على انه على انه يطهر بالدبغ. فحين اذ نقول الميتة ثلاثة اجزاء نجس لا يطهر مطلقا - 01:11:29ضَ

وهو ما عدم ونجس يطهر بالدبغ وهو الجلد وطاهر وهو الصوف والشعر ونحو ذلك وما ابينا من حي فهو كميتته. هذا خاتمة الباب. ما ابينا من حي فهو كميتة. هنا قال غير شعر ونحوه - 01:11:49ضَ

هذا الشعر يختص بماذا؟ يتكلم عن الميتة. واما الحي لو لو اخذ الشعر من من حي. قال في الانصاف في الصوف الشعر والريش المنفصل من الحيوان الحي الذي لا يؤكل غير الكلب والخنزير والادمي ثلاث روايات علم - 01:12:09ضَ

احمد يعني في الشعر والصوف ونحوه من الحيوان الحي في حال الحياء لو اخذت منه الصوف وهو حي غير الخنزير والكلب والادم. لان الادمي صواب انه ان شعره طاهر كما سيأتي. والخنزير - 01:12:29ضَ

الكلب لو جزء في حال الحياء فهو فهو نجس. غير المأكول من غير هذه الثلاثة ما حكمه فيه ثلاث روايات طهارته نجاسته طهارته من الطاهر نجاسته من النجس وهذه هي المذهب الثالثة. ان اخذ من النجس في حال الحياة فهو نجس - 01:12:49ضَ

وان اخذ من الطاهر فهو فهو طاء. لو جز شعر الاسد نجس. لو جز شعر الابل طه اذا طاهر من الطاهر نجس من من النجس هذا في حال الحياة في حال الحياة. واما شعر الكلب والخنزير - 01:13:09ضَ

فهو نجس فهو نجس وهو المذهب. ولو اخذ منه في حال الحياء. واما شعر الادمي المنفصل فالصحيح من المذهب طهارته هو في خلاف قيل نجس رواية عن الامام احمد. والصحيح من المذهب طهارته. وعنه نجاسة غير شعر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:13:29ضَ

وحكي قول بان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نجس. ولذلك محقق محمد رشيد رضا في الشرح الكبير حذفها من المغني والشارح وشرحه كبير. يقول هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجوز له ان يتصرف مثل هذا التصرف بل يبقى - 01:13:49ضَ

ويرد القول. وعنه نجاسة غير شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه نجاسته من الكافر من من الكافر ثم قال وما ابينا من من حي فهو كميتته. هذه قاعدة عامة. ما ابينا يعني ما فصل. وقطع - 01:14:09ضَ

وجز من حي يعني من حيوان حي. حكمنا على ان اجزاء الميتة نجسة. او لو فصل الجزء منها في حال الحياء الميتة نقول رجلها نجسة سنام الابل الغنم نجسة هي لانها ميتة. طب لو اخذت منها في حال هي حية جزء سنامها. او اليتها. نقول ماذا - 01:14:29ضَ

ها هو يريد ان يبين هذه المسألة ما اخذ من الحيوان الحي وهو حي. فما حكمه؟ قال وما ابين اي فصل من حيوان حي كما اذا فصل من سنام والية ونحوهما فهو كميتته. يعني - 01:14:59ضَ

تنظر الى ميتته ما حكم ميتته؟ ليس كل ميتة تكون نجسة. بل منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس فان كانت الميتة نجسة فما اخذ منه في حال الحياة. فحكمه حكم ميتته. وما اخذ من مما حكم - 01:15:19ضَ

على ميتته بانه طاهرة بانها طاهرة. فحكمه حكم تلك الميتة. فما قطع من السمك. طاهر لماذا لان ميتته طاهرة وما قطع من الابل نجس لان ميتته نجسة ما قطع من الادمي - 01:15:39ضَ

طاهر لكنه يحرم الانتفاع به مطلقا لكن لن اغيره. وما ابينا من حيوان حي فهو طهارة ونجاسة حلا وحرمة. لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن قوم يجزون اسنمة الابل - 01:15:59ضَ

الغنم فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه احمد وابو داوود والترمذي وغيرهما قال العمل عليه عند اهل العلم. وقال شيخي علي ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا متفق عليه بين العلماء فما قطع من السمك فهو طاهر وما قطع من بهيمة - 01:16:19ضَ

انعام من الابل والبقر والغنم ونحوها. مع بقاء حياتها فهو نجس وما قطع من الادمي فهو طاهر حرام طاهر نحكم عليه بانه طاهر لان ميتته طاهرة. ان المؤمن لا ينجس. عرفنا انه اذا مات فهو طه. اذا - 01:16:39ضَ

قطع منه في اثناء حياته نقول هذا طاهر لكنه حرام لحرمته. وما ابين يعني فصل. قال هناك في المنتهى ما لم تكن الايمان بالطبع كالمسك وفارته او تكن الابانة ذكاة له كالطريدة - 01:16:59ضَ

ولذلك استثنوا مسألتين غير مسك وفأرته يعني وعاء المسك والطريدة. طريدة هذه لم يرد فيها نص وانما هو فعل الصحابة في الصيد اذا ارادوا ان يصيدوا فلم يتمكنوا منه ذاك يضرب يأخذ رجله وذاك يأخذ آآ يده وذاك يأخذ شيء من - 01:17:19ضَ

قالوا هذه تعتبر ماذا؟ مستثناة. الاصل في الغزال مثلا انه ان ميتته نجسة فلو اخذت منه قطعة وهو حي حكمنا عليه بانها نجسة. هذا هو الاصل. الا اذا كانت طريدة في في - 01:17:39ضَ

طريدة كما قال هنا وهي الصيد بين قوم لا يقدرون على زكاته فيأخذونه قطعا حتى يؤتى عليه وهو حي ثم يموت اما اذا فر ولم يدركوه صار ما في ايديهم نجس. لا بد من ان يتمكنوا منهم. يعني هذا ياخذ رجله وهذا ياخذ كذا. الى ان لا - 01:17:59ضَ

شيء منه فيموت. حينئذ كلما قطع قبل مفارقة الحياة حكمنا عليه بانه طاهر. وهذا مستثناه لانه فعل الصحابة هنا عن حسن لا بأس اذا كان الناس يفعلون ذلك في مغازيهم واستحسنه احمد وكذا الناد من - 01:18:19ضَ

ابل وغيره عن الذي يفر ما ابينا من ذلك وهو حي فطاهر. فطاهر. هنا قال ويسن ان يقول العبد في كل شيء اعزم عليه ان شاء الله. لانه قال بالصيد ولم يذكرها في الصيد. لانه ما قال ان شاء الله. الشارع هنا الاصل المسألة الطريدة تأتي في باب الصيد هناك - 01:18:39ضَ

لم يشرحها في هذا الموضع قال وتأتي في الصيد يعني في باب الصيد. لم يقل ان شاء الله. فنسيها هناك ما ذكرها غير مسك وفأرته فأرته. والمراد بها المسك بكسر الميم وسكون السين فارسي معرم - 01:18:59ضَ

العرب تسميه المشموم وهو طيب معروف. وفأرته دم ينعقد في صرة حيوان يعيش في بلاد الحارة قرب الصين يسمى غزال المسك وهو نوع من الظباع بري يتميز بهذا الكيس يحمله الذكر البالغ منه في وقت معلوم يتميز اجوده بالرائحة الذكية يسقط - 01:19:19ضَ

يبقى فترة ثم يسقط هذا الكيس وهو معقود عند سرته فيسقط الكيس بما فيه. نقول اصله جلد. جلد الغزال فلو اخذ جلد في اثناء حياته نقول حكمه حكم ميتته فهو نجس. استثنيت هذه المسألة لما ذكره اهل العلم. اذا وما ابين من - 01:19:39ضَ

حي فهو كميتته ما لم تكن الابانة بالطبع كالمسك وفارته. او تكن الابانة ذكاة له كالطريدة اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:59ضَ