زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 28
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب - 00:00:00ضَ
مسح الخفين باب مسح الخفين بعدما انهى ما يتعلق بفرائظ او فروظ الوضوء وصفته عقبه بهذا الباب لانه تابع لهم. لان ما يجب غسله او مسحه قد يكون مكشوفا وقد يكون عليه حائل. فاذا - 00:00:28ضَ
فعلا مكشوفا فبين حكمه فيما فيما سبق. والان عقد هذا الباب ليبين ان بعض الاعضاء التي في الاصل يجب غسلها او مسحها قد يكون ثم حائل بين المفروض غسله او مسحه بشيء من الحوائل التي - 00:00:48ضَ
خرافة حينئذ اراد ان يبين هذا الحكم. اذا عقب به بعد الوضوء لان احكامه تتعلق باحد اعضاء الوضوء. باحد اعضاء الوضوء باب مسح الخفين. قال في الفروع باب مسح الحائض وهو اعم من مسح الخفين لان الحائل يشمل كما سيذكر المصنف هنا - 00:01:08ضَ
اربعة امور اربعة امور اولا سيذكر الخف وما في معناه ثانيا يذكر العمامة وثالثا الخمار ورابعا يذكر الجبيرة. هذه اربعة حوائل سيذكرها المصنف متتالية. باب مسح الخفين هذا خاص قد يفهم منه ان الحكم خاص بالخفين دون العمامة والجبيرة والخمار. باب مسح الخفين المسح في - 00:01:28ضَ
اللغة امرار اليد على الشيء. امرار اليد على الشيء. هذا هو الاصل في في المسح في لغة العرب. امرار اليد على واما في الشرع فاصابة الملة لحائل مخصوص في زمن مخصوص لانه اراد ان يعرف المسحة مسحة - 00:01:58ضَ
الخفين والعمامة والخمار والجبيرة. في الشرع لان هذه لها احكام تتعلق بها في الشرع. اصابة البلة لانه لا بد ان يكون ثم ما لان المسح يعتبر من طهارة الماء. يعني الطهارة المائية بخلاف الطهارة الترابية. اصابة - 00:02:18ضَ
الا ولم يقل اليد لانه لا يشترط في المسح على الخفين ان يكون بيديه بل لو بلل خرقة ثم مسح بها الخفين او بلل منديلا ثم مسح به العمامة اجزأ لان المقصود هو المسح. فكيف ما حصل وباي شيء حصل؟ اجزع - 00:02:38ضَ
حينئذ اصابة الملة. اذا لابد ان يكون الشيء الذي يمسح به ان يكون مبلولا. فاذا لم يكن كذلك حينئذ انتفى ولا يشترط في المسح ان يكون باليد. لا يشترط ان يكون باليد. لحائل مخصوص حائل مخصوص يعني له - 00:02:58ضَ
له ضوابط ليس كل حائل يوضع على القدم او على الرأس بل لابد من حائل مخصوص. قد جاءت الشريعة ببيان ضوابط بعض هذه الحوائج في زمن مخصوص وهو ما سيأتي انه للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة - 00:03:18ضَ
حينئذ ليس مفتوحا كما قد يظن الظان. اذا المسح في لغة العرب امرار اليد على الشيء. فهو اخص من المسح بالشرع فكل مسح يكون في الشرع فهو مسح لغوي ولا عكس. ايهما اعم هنا؟ المسح الشرعي اعم - 00:03:38ضَ
ومن المسح باللغة وهذا على العكس من القاعدة الدائمة التي نذكرها ان المعنى اللغوي يكون اعم من المعنى الشرعي اللغوي يكون اعم من المعنى الشرعي. هنا لا. المعنى الشرعي اعم من المعنى اللغوي. هذا ذكر. شوي - 00:03:58ضَ
هنا المعنى الشرعي اعم من المعنى اللغوي. اصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص. مسح الخفين تثنية خف وهو واحد الخفاف التي تلبس على الرجل. قيل سمي خفا لخفته لانه خفيف - 00:04:18ضَ
وقيل سمي خفا لانه مأخوذ من خف البعير. مأخوذ من خف البعير. واما في الشرع فالخف هو للكعبين فاكثر من جلد ونحوه. الساتر للكعبين. لانه يشترط في في ان يكون ساترا للكعبين. لماذا؟ لانه اقيم مقام غسل الرجلين. الاصل في الرجلين الغسل - 00:04:38ضَ
وارجلكم الى الكعبين. اذا لابد من ادخال الكعبين في مسمى الغسل. حينئذ لما اقيم الخف مقام غسل الرجلين لابد ان معمما للمحل المفروض كما سيأتي انه لا بد ان يكون ساترا للمفروظ. اذا شرعنا الساتر الكعبين فاكثر - 00:05:08ضَ
من جلد ونحوه. اما في لغة العرب فالاصل في الخف ان يكون من جلد وما عداه فلا يسمى خفا. لا يسمى خفا هنا قال من جلد وغيره لان كل ما يستر الكعبين يسر القدمين مع الكعبين بلسان العرب فالاصل انه - 00:05:28ضَ
عمموا له اسم الخف. يعمم له اسم الخف. فحينئذ نقول الخف في الشرع اعم منه في لسان العرب لان العرب ما كان مأخوذا من جلد فقط. وما عداه لا يسمى خفة. وحديث المغيرة وغيره ومسح على خفيه. هل - 00:05:48ضَ
المقصود به على خفيه مصنوعين من جلد او هو اعم. نقول هو اعم. هو اعم من من الجلد. اذا شرعنا ساتر الكعبين فاكثر من جلد ونحوه. باب مسح الخفين عرفنا ان المراد هنا المراد به مسح الحائل. ليعم كل ما - 00:06:08ضَ
يمكن مسحه كالجوربين والجرموقين والعمامة والخمار والعصابة والجبيرة ونحو ذلك. ولذلك عبر في الفروع بمسح الحائل وهو وهو اشمل. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. نقول هذا مما اجازه الائمة - 00:06:28ضَ
خدمة الاعلام ائمة السنة المسح على الخفين وصار اجماعا بعدما كان ثم خلاف في صدر الاول. انكر المسح على بعض الصحابة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لانه كان فيه نوع خفاء كان فيه نوع خفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر - 00:06:48ضَ
وما ورد من السنة انه كان يمسح في السفر انه كان يمسح في السفر ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى قيده بالسفر كما سيأتي. بعض اهل العلم يجعل في المسألة ثلاثة اقوال. المسح على الخوفين هل هو جائز او لا؟ يقول فيه ثلاثة - 00:07:08ضَ
اقوال جماهير اهل العلم عقد الاجماع عليه انه يجوز المسح على الخفين حظرا وسفرا لادلة كل ما جاء من حديث علي جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن هذا مفصل - 00:07:28ضَ
المدة للمقيم وللمسافر. فدل على ان المقيم له ان يمسح كما ان المسافر له ان يمسح. وعن الامام مالك رحمه الله انه يجوز في السفر خاصة دون الحظر انه جائز المسح على الخفين في السفر دون الحظر لما روى شريح بن هاني - 00:07:48ضَ
قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين. فقالت عليك بابن ابي طالب فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا خرجه مسلم. اذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن المسح على الخفين احالت على من؟ على علي رضي - 00:08:08ضَ
الله تعالى عنه لماذا؟ لانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اخذ الامام مالكا عائشة لم تطلع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مقيما فحينئذ قيد المسح بماذا؟ بالسفر دون الحظر لانه لو كان عليه الصلاة والسلام يمسح حظرا لعلمت - 00:08:28ضَ
عائشة رضي الله تعالى عنها حيث هي زوجه واجيب عنه بحديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال وهو في جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم - 00:08:48ضَ
حينئذ كون علي رضي الله تعالى عنه وهو الذي احالت عليه عائشة للعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم سفرا يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر او جعل للمقيم يوما وليلة دل على ان المسافر على ان المقيم كالمسافر. ان المقيم كالمسافر يعني - 00:09:08ضَ
في جواز المسح لا في في المدة. حينئذ عائشة رضي الله تعالى عنها نقول علم علي ما لم تعلمه. ان وقفت مع هذا اللفظ فحسب. فنقول من علم حجة على من لم يعلم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والمثبت مقدم - 00:09:28ضَ
على على النافل فان فهم من حديث عائشة النفي للمقيم ان يمسح نقول هذا نفي وحديث علي يثبت ان المقيم يمسح حينئذ القاعدة ان المثبت مقدم على على النافل. وذهب بعضهم الى انه لا يجوز - 00:09:48ضَ
المسح على الخفين مطلقا لا في السفر ولا في الحضر وذهبوا الى ان الاحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم امره انها منسوخة بقراءة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر بالكسر عطفا على ماذا - 00:10:08ضَ
نعم ليس بالكسر وانما هي بالنصب. وارجلكم بالنصب. قالوا هذا امر بالغسل. امر بالغسل حينئذ كل ما جاء في احاديث المسح على الخفين فهو منسوخ باية المائدة. لان اية المائدة من اخر ما ما نزل - 00:10:28ضَ
حينئذ كل ما نقل من جواز المسح على الخفين نقول هذا منسوخ لماذا؟ لانه جاء الامر الصريح في اية المائدة وهي مما نزل اخر بانه يجب تعميم غسل الرجلين. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة - 00:10:48ضَ
اي مع الكعبين. فهذا عام يشمل وجوب تعميم الرجلين مع الكعبين وهذا ناسخ لي لما سبق. لكن نقول هذا يجاب عنه بالاحاديث الثابتة. عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة. ولذلك جاء حديث جرير رأيت النبي صلى الله عليه - 00:11:08ضَ
وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ان النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على هذا جرير يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قال ابراهيم النخعي فكان يعجبهم ذلك. يعني من يثبت - 00:11:28ضَ
المسح على الخفين يعجبه حديث جرير. لماذا؟ لان جرير ما اسلم الا بعد نزول سورة المائدة. فدل على ان المسح باب بعد نزول سورة المائدة. فكان يعجبهم ذلك لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. فدل على ان المسح - 00:11:48ضَ
اقم وان المسافر يجوز له المسح والمقيم يجوز له المسح وصار اجماعا بعد ذلك انعقد على ان المسح على الخفين يعتبر من الامور المشروعة سواء كان في السفر او في الحضر بل صار لا ينكره الا - 00:12:08ضَ
البدع من الرافضة ونحوهم ولذلك اهل العلم صاروا يذكرون المسح على الخفين في كتب العقيدة في كتب العقيدة هي مسألة فقهية. لماذا تذكر في كتب العقيدة؟ لانها صارت في المخالفة شعارا لاهل البدع. شعارا لاهل البدع حينئذ تكون - 00:12:28ضَ
قال في ذلك اثباتا للسنة. اذا دلت الاحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في والسفر وامره بذلك وترخيصه فيه قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله - 00:12:48ضَ
عليه وسلم انه مسح على الخفين. سبعون. وهذا يحصل به التواتر. وقال النووي روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. ويأتي قول الامام احمد ليس في نفسي من المسح شيء. فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه - 00:13:08ضَ
وسلم. وقال ابن مبارك وغيره ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلافهم. هو جائز ليس بين الصحابة اختلاف هو جائز وابن تيمية رحمه الله يثبت ان في اول عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم خلاف ثم بعد ذلك اندثر وهذا مما يقال - 00:13:28ضَ
او يصلح ان يكون مثالا لما وقع فيه الخلاف اولا ثم حصل الاجماع. وهذا لا اشكال فيه. بين الصحابة قد يقع نزاع في اول الامر ثم ينعقد الاجماع تتحد وتتوافق كلمتهم على امر معين. قال ابن مبارك ليس في المسح على الخفين - 00:13:48ضَ
من الصحابة اختلاف هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على جوازه واتفق عليه اهل السنة والجماعة. وقال ابن القيم صحفي الحظر والسفر ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد او عدة احاديث - 00:14:08ضَ
خفين مما تواترا مما تواترا حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعته والحوض ومسح خفين في بعض وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهب بل الصواب انه كثير وفيه لي مؤلف نظيره هكذا قال - 00:14:28ضَ
رحمه الله خمس وسبعون رووا من كذبة او منهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على خفين فالمسح على الخفين هذا نقول من المتواتر. وهل ثبت المسح على الخفين بالكتاب؟ هذا بالسنة. واضح لا اشكال فيه. لا من فعل النبي - 00:14:48ضَ
صلى الله عليه وسلم وامره كما في حديث صفار بن عساف لكن هل ثبت بالقرآن المسح على الخفين؟ ذهب بعض اهل العلم الى ان قراءة بالخفض تحمل على المسح على خفيه. لانه قرأ بالنصب حينئذ يكون من عطف المغسول على المغسول - 00:15:08ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ارجلكم. بالنصب يكون عطفا على المغصون. حينئذ لا اشكال. واما بالخفظ حينئذ يرد الاشكال. فهل الاية محملها - 00:15:28ضَ
واحد او محملها متعدد فيه نزاع كما سبق بيانه. ومان الشيخ الى ان السنة ليست معارضة لاية المائدة بل مبينة. يعني الى تعارض بين اية النصب النصب ارجلكم وبين السنة لا تعارض بينهما لماذا؟ لانه في قراءة اخرى سبعين - 00:15:48ضَ
في ايضا ان انه قرأ وارجلكم بالخفظ عطفا على الممسوح عطفا على على الممسوح. فحملها بعظ اهل العلم على ان للرجلين على ان الرجلين لهما حالان اما ان تكون مكشوفة لا حائل عليها فتحمل عليها قراءة - 00:16:08ضَ
النصب وارجلكم فيجب حينئذ تعميم المحل محل المفروض بغسله بالماء. فان لم تكن مكشوفة حينئذ تكون مستورة واذا كانت مستورة فالسنة كما سيأتي انه لا تنزع او لا ينزع ما عليها من اجل ان ان تغسل ماذا يصنع - 00:16:28ضَ
يعمل الاية الاخرى والقراءة الاخرى وارجلكم بالخفظ يعني وامسحوا برؤوسكم تمسح الرأس وهذا واضح وارجلكم يعني استحوا بارجلكم. وهذا انما يكون متى؟ اذا كانت القدم مستورة. اذا كانت القدم مستورة. لكن - 00:16:48ضَ
هذا يشكل عليه كما ذكرنا سابقا قوله الى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. سيأتي انه يمسح ظاهر دون اسفله وعقبه. كيف؟ هذا هو السنة. انه يمسح ظاهر الخف يعني اكثره. دون اسفله ولا العاقل. وهنا يقول الى - 00:17:08ضَ
شعبين يعني مع الكعبين لانه سبق النئيل بمعنى بمعنى مع هي على اصلها. حينئذ كيف تفسر الاية على هذا المحمل قال يعني ابن تيمية رحمه الله الى ان حمل قراءة الاية بالخوض على مسح الخفين. فاذا لم نحملها على ظاهرها على مسح الخفين. حينئذ - 00:17:28ضَ
نقول المراد به المسح لكن المسح في لسان العرب يطلق ويراد به المسح بدون اسالة. يعني بدون ريان للماء. وقد يطلق المسح والمراد به الاسالة. يعني مع جريان الماء ولذلك قال ابو علي الفارسي العرب تقول تمسحت للصلاة يعني توضأت تمسحت للصلاة - 00:17:48ضَ
يعني توظأتم ومعلوم ان الوضوء اكثر اعظائه انما هي الغسل انما هي الغسل. اذا باب مسح الخفين نقول هذا مشروع ومجمع عليه بين اهل السنة والجماعة ويكون في الحظر السفر كما قال غير واحد من اهل العلم. قال - 00:18:18ضَ
وهو رخصة اختلف اهل العلم هل المسح على الخفين رخصة؟ او عزيمة. والرخصة والعزيمة حكمان وضعيات لان الحكم الشرعي حكم شرعي تكليفي وهو محصور في خمسة الايجاب والتحريم والاستحباب والكراهة والاباحة. وكل ما جاء عن الشرع في غير هذه الخمسة فنقول هو حكم وضعي. والفرق بينهما - 00:18:38ضَ
ان الحكم الشرعي التكليفي يكون في ها في مقدور المكلم مطلوب منه ايجاده. فكل قول او فعلا تعلق به التحريم فمطلوب من المكلف الكف عنه. وكل قول او فعل او ترك تعلق به الايجاب فمطلوب من - 00:19:08ضَ
من الفعل من العبد ايجاد وهلم جرا. واما الحكم التكليفي الحكم الشرعي الوضعي فليس فيه فليس مطلوبا من المكلف ايجاده. هذا هو الاصل. هذا اهم ما يذكر في الفرق بينهما. هل المسح على الخفين رخصة - 00:19:28ضَ
ذهب الائمة الاربعة الى انه رخصة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى ان المسح على الخفين رخصة ورواية عن الامام احمد انه انه عزيمة انه عزيمة والفرق بين الرخصة والعزيمة قالوا الرخصة في - 00:19:48ضَ
لسان العرب هي الانتقال من صعوبة الى سهولة. الانتقال من صعوبة الى سهولة. هذا عام يشمل الاحكام الشرعية وغيرها. واما في الشرعي فهي حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. حكم غير - 00:20:08ضَ
اذا خرج ما لم يتغير فكل ما لم يتغير فهو عزيمة كوجوب الصلوات الخمس. فاذا قيل وجوب الصلوات الخمس رخصة او عزيمة تقول عزيمة لماذا؟ لانها وجبت خمسا وحينئذ هل طرأ عليها تغيير او لا؟ نقول لم يطرأ عليها تغيير. فكل - 00:20:28ضَ
كل حكم باق على اصله فلم يتغير فهو عزيمة. فان تغير من صعوبة الى سهولة من صعوبة الى الى سهولة. حينئذ نقول خرج ما تغير من صعوبة الى اصعب او من سهولة الى صعوبة. من سهولة الى صعوبة مثل ماذا؟ قالوا التخيير في الصيام. كان في الاصل - 00:20:48ضَ
مخيرا فبدية صيام ففدية طعام مسكين. اليس كذلك؟ فمن تطوع خيرا فهو خير. اذا انت مخير ان تطوعت فصم فهو خير لك. وان تصوم خير لك. الاولى من الاطعام الصيام. هذا نسخ بماذا؟ فمن شهد منكم - 00:21:18ضَ
فليصمه. حينئذ تغير الحكم من سهولة وهو التخيير بين الصيام وترك الصيام مع الاطعام الى وجوب الصيام. نقول هذا تغير من سهولة الى صعوبة. ومن سهولة الى سهولة. هذا قالوا مثلوا له باستقبال - 00:21:38ضَ
بيت المقدس كان اولا الصلاة يستقبل بيت المقدس ثم تغير الى الى القبلة هذا يسمى نسخا وهو تغيير ولذلك الشيخ الامير رحمه الله يثبت الواسط بين الرخصة والعزيمة لانه قد يكون الحكم - 00:21:58ضَ
قد يكون الحكم منسوخا. اذا خرج بقيد السهولة ما بين الى اصعب او مساو ثم وهما نسخ. فالاصعب تخييره تغيير حكم التخييد بين صوم رمضان وبين الاطعام. والمساوي كاستقبال الكعبة. مع قيام لعذر وخرج - 00:22:18ضَ
بقوله لعذر يعني ما تغير لعذر اذا اذا لم يتغير لعذر فهو عزيمة فهو عزيمة فان تغير لعذر ما تغير الى سهولة لكن لا لا لعذر. مثلوا له بتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة - 00:22:38ضَ
الى جواز الاتيان بصلاة الفروض الخمس بوظوء واحد. قالوا هذا لا لعذر. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني كل صلاة حينئذ يجب عليه ان ان يتوضأ سواء كان متوضئا غير محدث او او محدث. فالاية عامة ثم - 00:22:58ضَ
ثم لما نسخ قيد اذا قمتم الى الصلاة محدثين وقيدها زيد بن اسلم قائمين من النوم. حينئذ نقول هذا تغير لكن لا لا لعذر وبما هو اسهل منه وهو ان يصلي بوضوءه ما شاء - 00:23:18ضَ
هذا اسهم منه لا شك فيه. لكن هذا التغير لا يعتبر لعذر فلا يسمى رخصة. وخرج بقيد قيام سبب المصابرة مصابرة كان في الاول يجب على المسلم ان يصابر الواحد يصابر عشرة يعني يقف في وجهه عشرة من المقاتلين - 00:23:38ضَ
هذا لقلة المسلمين. ثم بعد ذلك خفف عنهم وانتقل وتغير الحكم من مصادرة واحد الى من عشرة الى الى اثنين حصل التغيير لكن لعذر او لا؟ لا شك انه لعذر. وهل السبب الذي من اجله شرع مصاب - 00:23:58ضَ
الواحد العشرة باق او لا؟ نقول غير باقي. وهذا يعتبر نسخا يعتبر نسخا. ما عدا هذا يسمى عزيمة. يعني الحكم الذي لم يتغير يسمى عزيمته. او الحكم الذي تغير من صعوبة الى سهولة - 00:24:18ضَ
او من سهولة الى اسهل او سهولة مثلها ان لم يكن نسخا فهو عزيمة. فان تغير لا لعذر فهو عزيمة. ان تغير مع عدم قيام السبب العاصي فهو فهو عزيمة وغيرها عزيمة النبيين والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام - 00:24:38ضَ
العلة الاصلي وغيرها عزيمة النبي. اذا هذا ما يسمى بالرخصة. وهي الانتقال من صعوبة الى الى سهولة. وعرفها بعض هو مشهور ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما يعني حكم شرعي. ثبت على خلاف دليل شرعي - 00:24:58ضَ
لمعارض الراجحي يعني تعارض حكمان ثم كان احدهما وهو المعارظ باق بعد سجود المعارض. وهنا في المسح على الخفين وارجلكم ارجلكم. ما هو العزيمة في الاصل؟ وجوب غسل الرجل جايني مع الكعبين عرض بماذا؟ بحديث المغيرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على على الخفين. اذا نستثني وارجلكم نجعل - 00:25:18ضَ
في ماذا؟ فيما اذا كانت الرجل مكشوفة. حينئذ وجد دليل معارض على عدم وجوب غسل الرجلين ومتى اذا كان في الرجلين خفان لحديث المغيرة وغيره. وفي الحديث ان الله يحب ان يؤخذ برخصه وعنه عزيمة - 00:25:48ضَ
يعني ان المسح على الخفين يعتبر عزيمة. وهي لغة القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وهذا ان كان هو الظاهر لكن اما الاربعة على على الاول. لماذا؟ لان الحالة التي - 00:26:08ضَ
وجب غسل الرجلين فيها ليست هي عين الحالة التي ها. جوز المسح عليها. ليس واحدة انما هما حالان اليس كذلك؟ هل المحل واحد؟ لو قيل بان المسح يكون على الرجل وهي - 00:26:28ضَ
مكشوفة لقينا تعارض حينئذ نحتاج الى الجمع ونحو ذلك. واما اذا كانت الرجل مكشوفة او كانت عليها حائل فحينئذ نقول المحل مختلف المحل مختلف. التعارض هنا قد يكون فيه نوع الجمع بينهما قد يكون فيه نوع كلفة. وان الاصل عدم وجود التعارف - 00:26:48ضَ
لان الرجل التي وجب غسلها وارجلكم من الكعبين غير الرجل التي قيل فيها وارجلكم بالخفظ لماذا لان تلك مكشوفة وهذه مستورة. وحينئذ اختلف المحل واختلف المحل. ولذلك رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:27:08ضَ
ان المسح على الخفين يعتبر عزيمة وهو حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وهذا لم يعارض كون الرجل داخلة في الخف فتمسح هذا الحكم غير معارظ. وكون الرجل مكشوفة فيدي - 00:27:28ضَ
يواصلها هذا حكم غير معارض فليس بينهما تعارض. لكن لما ذهب الاربعة على انها رخصة وينبني على هذا خلاف بانها عزيمة او رخصة ان الرخص قاعدة عندهم انها لا تستباح بالمعاصي. لا تستباح بالمعاصي. فمن عصى بسفره لا - 00:27:48ضَ
امسح. ان قلنا بان المسح رخصة. وان قلنا بان المسح عزيمة. فالعاصي بسفره يمسح هذا الذي ينبني عليه. فهو خلاف طويل عريض عند الفقهاء. العاصي بسفره ليس هو العاصي في سفره. فرق بينهما - 00:28:08ضَ
السفر فعل نفسه السفر فعل قد يكون طاعة وقد يكون معصيته قد يكون طاعة من سافر الى البيت ليعتمر او يحج. هذا نسميه سفر طاعة ثم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا - 00:28:28ضَ
الذي سافر سافر من اجل فعل المحرم. نقول سفره نفسه هذا محرم. واما من ساهم ترى لامر مباح كنزهة ونحوها ثم فعل فيه امرا محرما. الاول نقول عصى بسفره سفره - 00:28:48ضَ
كله معصية. منذ ان يخرج الى ان يرجع وهو اثم. يكتب عليه الوزر. واما ان خرج لنزهة ونحوها ثم وقعت منه معصية في السفر نقول هذا عصا في سفره. حينئذ يترتب الحكم وهو الاثم على وقوع الفعلة فقط المعصية - 00:29:08ضَ
عاداه فلا. ان عصى في سفره هذا قولا واحدا له ان يمسح ويأتي برخص السفر. واما ان عصى في سفره هنا محل الخلاف بين الفقهاء هل هل له ان يترخص او لا - 00:29:28ضَ
هم لا يرى انه يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان ولا يمسح على الخفين ولا العمامة ولا الخمار. فكل الرخص التي وردت في الشرع انما تناط بالطاعة لا بالمعصية. تناط بالطاعة لا لا بالمعصية. وهو رخصة. اذا لماذا قالوا - 00:29:48ضَ
له رخصة قالوا لاطلاق لفظ الرخصة في بعض الاحاديث. وهو انه جاء بعض الاحاديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. رخص جاء اللفظ جاء جاء اللفظ كما جاء في في - 00:30:08ضَ
رخص للعباس قالوا اذا هذا دل على ماذا؟ على انه مخالف للاصل. الثاني قالوا ينطبق وعلى مسح الخفين حد الرخصة. ينطبق عليه حد الرخصة وهذا فيه اشكال. هذا فيه فيه - 00:30:28ضَ
في اشكال لانه ليس بينهما تعارض. ليس بينهما تعارض. الاحاديث الواردة في مسح الخفين تحمل على الحائل والاحاديث اللي واردة بغسل الرجلين تحمل على ما اذا كانت مكشوفة. اذا وهو رخصته. نقول المسح على الخفين رخصة. لماذا - 00:30:48ضَ
هذا لوروده في بعض الاحاديث. رخص كذا. ثانيا لانطباق حد الرخصة على المسح. على المسح وهل الغسل افضل ام المسح؟ يعني اذا كانت القدم مكشوفة حينئذ يتعين ماذا؟ الغسل لا اشكال. لكن لو كانت القدم مستورة عليها حائل. ايهما افضل؟ هل - 00:31:08ضَ
الخف فيغسل؟ ام انه يمسح؟ ام هما سواء؟ ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ثلاث روايات الامام احمد رحمه الله المذهب ان المسح افضل. ان المذهب المذهب ان المسح افضل من من الغسل وهو من المفردات - 00:31:38ضَ
مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام بهذا امرني ربي. لما اراد ان ينزع قال بهذا امرني ربي فدل على ان القدم اذا كانت مستورة بالخف ونحوه حينئذ المأمور به ان يمسح عليها ولا ولا - 00:31:58ضَ
الخوف. كذلك جاء في حديث صفوان امرنا او امرنا الا ننزع خفافنا. ها امرنا او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الروايات. اذا هو مأمور به. المسح على الخفين مأمورا ولو كان النزع افضل الذي هو الغسل - 00:32:18ضَ
من المسح على الخفين لما امرهم بالمفضول وترك الفاضل. لما امرهم بالمفضول وترك الفاضل. وكذلك حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه. قالوا الرخص هذا مقابلة للعزيمة. وسبق ان المسح على الخفين يعتبر من الركن - 00:32:38ضَ
فهو محبوب حينئذ فعل الرخصة اولى من الرجوع الى العزيمة. قالوا وفيه مخالفة لاهل البدع اظهار للسنة اظهار لي للسنة مخالفة اهل البدع من الرافضة ونحوهم. ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:32:58ضَ
اليس كذلك؟ مسحوا هذا متواتر. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مسحوا على الخفين. حينئذ هل طلبوا الافضل او المفضول لو كان الغسل لو كان الغسل فاضلا والمسح مفضولا وفعل - 00:33:18ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وفعل اصحابه فعل الفاضل او المفضول. لا شك انهم طلبوا الافضل. وما الذي فعلوه هو المسح وكان الغسل هو الفاضل لما تركوا ولازموا ملازمة المسح وهو مفضول ثم يتركون الفاضل. ففعلهم - 00:33:38ضَ
ازماتهم للمسح دل على ان المسح فاضل وليس بمفضول. اذا المسح افضل من من الغسل. هذه رواية وهو الاصح وهو الاظهر ان المسح افضل. والرواية الثانية الغسل افضل من من المسح. يعني اذا وصل الى قدميه وكانتا - 00:33:58ضَ
في خفيها والافضل ان ينزع الخفين. الافضل ان ينزع الخف. على الرواية الثانية. لماذا؟ لانه المفروض في الله تعالى والمسح رخصة. والعزيمة افضل من الرخصة. لان الذي جاء فرضه في - 00:34:18ضَ
كتاب الله والغسل وارجلكم الى الكعبين. وحينئذ المسح رخصة وايهما اولى؟ اعتبار العزيمة او الرخصة؟ على هذه الرواية اعتبار العزيم لانها الاصل وهي المفروض في كتاب الله. وهذه الرواية هي مذهب الحنفية والمالكية والشافية. جمهور اهل العلم على ان - 00:34:38ضَ
افضل من المسح. غسل افضل من من المسح. وعنه عن الامام احمد انهما سوا. يعني انت مخير بين النزع فالغسل او المسح على الخفين. لورود السنة بهما. روى حنبل عن احمد انه - 00:34:58ضَ
قال كله جائز. المسح والغسل كله جائز. ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل سلم. لا من هذا من ذاك لان السنة جاءت بهذا وجاءت بهذا. ولذلك لا يضيق طالب العلم ان ان يتبع الدليل. سواء كان مع هذا القول او القائل او - 00:35:18ضَ
انا مع ذاك ما دام انه من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يضيق به صدره. ان صح هذا او ذاك لا يتعصب لشيء معين. حينئذ هذا - 00:35:38ضَ
الرواية هما سواء الغسل والمسح لوروده في السنة. يعني جاء الغسل وجاء المسح. لكن نقول هو الغاسل هو المسح. اذا كانت القدم مكشوفة فالافضل هو المسح ولا ولا ينزع. ولذلك قال - 00:35:48ضَ
ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يتحرى لبس الخف ليمسح. انما كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه ان كانتا مكشوفتين ويمسح اذا كان لابسا للخف. الحال الذي عليه هو الذي يرجح ان - 00:36:08ضَ
افضل. فان كان فان كانت القدم المكشوفتين فلا نقول له البس من اجل ان تمسح. لا تتكلف لبس الخوف من اجل المسح بل اغسل رجليك وهذا المأمور به انت. واذا كانت القدمان في خفيها فالافضل حينئذ المسح. وهذا - 00:36:28ضَ
هو الذي محل النزا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدم ما هو؟ بل ان كانت في الخف مسح عليهما. وان كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه - 00:36:48ضَ
قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وهذا اعدل الاقوال. هذا اعدل الاقوال. اذا اذا قيل بان المسح افضل من الغسل المراد به ماذا؟ اذا كان تا في الخفين. واما في خفيها. واما اذا كانت مكشوفة فالافضل فيها الغائب - 00:37:08ضَ
ويرفع الحدث اذا قيل بانه يمسح على الخفين. طيب متى يمسح؟ سيأتي انه من اول حدث او من الحدث بعد لبس فحينئذ اذا مسح غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم جاء الى - 00:37:28ضَ
قدميه فاذا بهما في الخفين. المسح اذا مسح لو غسل قلنا رفع الحدث ولا شك. لو غسل رفع الحدث لكن لما انيب المسح منابى الغسل هل يقوم مقامه في رفع الحدث او لا - 00:37:48ضَ
لو غسل الرجلين وهما مكشوفتان او نزع الخف غسل ارتفع الحدث او لا؟ ارتفع الحدث ولا شك. لكن لما انيب المسح مناب الغاسل هل يأخذ حكمه في رفع الحدث او لا؟ المذهب انه يرفع الحدث. لكنه رفعا مؤقتا - 00:38:08ضَ
رفعا مؤقتا. ويرفع الحدث. لذلك هنا قال ويرفع الحدث. اي ويرفع المسح على الحائط الحدث عما تحته نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لانه طهارة بالماء اشبه الغس - 00:38:28ضَ
ان المسح كما سبق اصابة البلة على حائل مخصوص. في زمن مخصوص. اذا بلة لا بد ان يكون ماذا؟ بالماء فاذا كان بالماء هل هي طهارة مائية او ترابية؟ طهارة مائية والاصل في الطهارة المائية انها رافعة او لا؟ رافعة - 00:38:48ضَ
ده تقرير المذهب انها انه يرفع. لانه طهارة بالماء اشبه الغسل. ولان رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة رفع الحدث للصلاة شرط. حينئذ لو قيل بانه لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث - 00:39:08ضَ
لوجب نزع الخفين لان رفع الحدث والتطهر للصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. فلما اجيب فلما اجيز ان فلما اجيز ان يمسح على الخفيين لو قيل بانه لا يرفع الحدث هل له ان يصلي؟ قالوا لا ليس له ان يصلي - 00:39:28ضَ
حينئذ يجب عليه ان ينزع الخفين. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ يعني حتى يتطهر وهذا لم يتطهر. حينئذ لزمنا لزمنا لما قلنا بصحة صلاة الماسح على خفيه القول - 00:39:58ضَ
بطهارة المحل الممسوح. لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح فصلى. اذا صلاته صحيحة او لا؟ صلاته صحيحة لا شك. هل تصح الصلاة مع عدم رفع الحدث. الجواب لا. فدل على ماذا؟ مقدمات هذي. دل على ماذا؟ على ان المسح رافع للحدث. لان رفع - 00:40:18ضَ
حدث شرط للصلاة مع القدرة. فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به. فصحة الصلاة دال ضمنا على ان الحدث فقد ارتفع عن المحل الممسوح. هذا قول وقيل مبيح لرافع وهو مذهب المالكية. وهو مذهب - 00:40:38ضَ
المالكية انه مبيح له لرافع وهو مذهب المالكية. لماذا؟ قال لان المسح طهارة تبطل بظهور الاصل فلم ترفع الحدث سيأتي انه اذا رأب منه بعضه بطلة من نواقض المسح على الخفين. لو انكشف انكشفت القدم - 00:40:58ضَ
بعدما مسح قالوا بطل المسح فبطلت الطهارة. بطلت الطهارة. يدل على ماذا يدل على ان الموضع لم يرتفع عنه حدثه. اذ لو كان الممسوح المحل قد ارتفع حدثه لما بطل طهارة من مسح على الخفين. وهذا سيأتي في اخر الباب ان شاء الله. لان المسح - 00:41:18ضَ
تبطل بظهور الاصل فلم ترفع الحدث كالتيمم. ولانه مسح قائم مقام الغسل فلم يرفع الحدث كالتيمم. اذا قولان يرفع الحدث وقول الاخر انه انه مبيح. والمذهب انه يرفع الحدث مذهب مالكية انه لا لا يرفع. هل يسن ان - 00:41:48ضَ
يمسح هل يسن ان يتعمد لبس الخفين من اجل ان يمسح نقول لا وهذا هو المذهب ايسن ان يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص. لا يسن للانسان انه اذا جاء رمضان قال جو - 00:42:08ضَ
حارة اذا نريد ان اسافر من اجل ان ان افطر وهذا ممنوع هذا يعامل بنقيض قصده لا يجوز له ان يفطر. ولو سافر ولو ولو سافر. ولا يسن ان يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه - 00:42:28ضَ
كالسفر لي للترخص. كما ذكرناه عن ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم. قال مصنف يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة ايام بلياليها. ثلاثة بلياليها. يجوز هذا فعل مضارع مأخوذ منه جاز يجوز. وتعبير الفقهاء بيجوز اعم من تعبيرهم الوادي - 00:42:48ضَ
او المباح او المستحب او المكروه. لان الفعل اما ان يكون مأذونا فيه او لا اما ان يكون مأذونا فيه او لا يعني مأذونا في فعله. اولى اولى هذا الممنوع. هذا الممنوع - 00:43:18ضَ
ممنوع اما ان يكون منعا باتا جازما وهو المحرم او لا وهو المكروه. والمأذون فيه مسموح بفعله والمأذون فيه اما مأذونا فيه على جهة الايجاب او على جهة الاستحباب او على السواء - 00:43:38ضَ
وهو ما خير بين فعله وتركه. فاذا عبر حينئذ بالاذن او بالجواز نقول يعم الواجب ويعم المستحب ويعم المباح. ويعم المباح. قوله لا يجوز. ما مراده بيد ما الذي يجوز؟ ما الذي جوزه المصنف هنا؟ المسح - 00:43:58ضَ
المسح على الخفين. وسبق انه سنة. وهل للجائز مرادف للسنة ها ها عم نعم سبق ان المسح على الخفين رخصة. انه انه رخصة. والرخصة تدور مع الاحكام الشرعية يعني قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة. والمكروه - 00:44:28ضَ
محرم فيه خلاف. هل الرخصة تكون او تتعلق بغير المأذون فيه او لاذ محل النزاع؟ محل النزاع. فحين اذا قوله يجوز هذا مراعاة لما اختاره من كون المسح على الخفين رخصة. الاصل في - 00:45:18ضَ
فيه الاستحباب المسح على الخفين. وقد يكون واجبا كما لو توظأ كما لو توظأ ولم يبقى ماء لغسل رجليه. وعليهما خفان. فاذا جوزنا له الخلع فسيبقى الموضع بدون غسل. حينئذ نقول له يجب عليك عدم نزع الخفين مع المسح - 00:45:38ضَ
مسح عينين يكون واجبا. يكون واجبا. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يأتي بالطهارة المائية على وجهها الا بماذا؟ الا المسح على الخفان لانه لم يبقى ماء الا لبن يديه ومسحها على الخفين فلو نزع الخفين وقلنا هذا جائز حينئذ سيبقى بدون - 00:46:08ضَ
بدون ماء يغسل به الرجلين. فيجب عليه المسح اذا صار المسح صار المسح واجبا. يجوز لانه رخصته وهي انما في المأذون فيه بلا نزاع. والمأذون فيه هو ما لم ينهى عنه. فيشمل الواجب والمندوب والجائز. فمراده ان فعل - 00:46:28ضَ
قد يكون واجبا ومندوبا وجاهزا وغير المأذون فيه وهو الحرام والمكروه هل يكون متعلق الرخصة ام لا وتلك في المأذون كوني جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. اذا قوله يجوز هذا بناء على ما اختاره هو من كون الرخصة من كون المسح على الخفين رخصة - 00:46:48ضَ
فقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا. يجوز المسح على الخفين. اذا الظمير يعود على مسح على الخفين حينئذ المدة التي نصبت للمقيم والمدة التي نصبت للمسافر هذه - 00:47:08ضَ
جماهير اهل العلم على التقدير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. حينئذ يحتمل ان الجواز هنا منصب على على المدة كما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان الجواز هنا اما ان يكون منصبا على المدة او على المسح. على المدة لا اشكال. واما على المسح فيرد - 00:47:28ضَ
الاشكال السابق وهو ان المسح انما هو سنة لكن نقول مراعاة بكونه رخصة فنعمم الحكم الذي اراده المصنف ولذلك قال في الحاشية وتعبيرهم بيجوز فيه تنبيه على انه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره. ليس للنفي المطلق وانما - 00:47:48ضَ
فلا يتعين له واحد وهذا فيه نظر ولا اصل فيه الاستحباب. الا ان احدث ومعه ماء يكفي المسح فقط او خاف فوت الجمعة او او الجماعة او عرفة او انقاذ اسير او تعينت عليه صلاة الميت وخاف انفجار الى اخره يعني ذكر بعض الصور التي يجب فيها - 00:48:08ضَ
حينئذ نقول حكم عام لانه رخصة قد يكون واجبا وقد يكون المسح مستحبا. يوما وليلة لمقيم يوما وليلة. يعني المقيم غير المسافر. المقيم غير المسافر. وعلى المذهب وعلى مذهب الانسان اما ان يكون مقيما واما ان يكون مستوطنا واما ان يكون مسافرا. فالاحوال ثلاثة فالاحوال ثلاثة - 00:48:28ضَ
المستوطن هذا من اتخذ البلد وطنا له. بلده يعني او انتقل فاراد ان يتخذ هذا البلد وطنا له ولن يعدل عنه ابدا حتى الممات. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مستوطنا. واما المقيم فهو في الاصل مسافر. في - 00:48:58ضَ
انه مسافر اقام اقامة تمنع القصر. اقام اقامة تمنع كما اذا نوى ان يمكث اكثر من اربعة ايام. قالوا هذا مقيم وليس بمسافر. او سافر سفرا قصيرا بمعنى انه لا يبلغ اربعة برد ثلاث برد مثلا قالوا هذا مسافر لكنه لا لا يقصر ماذا يسمى - 00:49:18ضَ
قالوا يسمى مقيما. اذا المقيم هو نوع من انواع المسافر. خرج عن بلده ليس مستوطنا قطعا. لكنه لم يبلغ رتبة الذي يباح له القصر. فكل مسافر لا يباح له القصر فهو مقيم. وهو مقيم - 00:49:48ضَ
ومنه المسافر الذي عصى بسفره. عصى بسفره فله حكم حكم المقيم. اذا قوله ثلاثة يوما وليلة لمقيم. هذا يدخل فيه من المستوطن. يقصد بالمقيم هنا ما يقابل المسافر الذي يباح له القصر. فحينئذ يشمل المستوطن والمسافر - 00:50:08ضَ
الذي لا يباح له القصر. كم يمسح؟ قال يوما وليلة. يوما وليلة. للنص لحديث علي رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة. هذا الحديث في مسلم جعل للمقيم يوما وليلة. اذا - 00:50:38ضَ
المسح على الخفين عبادة مؤقتة. عبادة مؤقتة لا بد ان تأخذ هذه من من النص جعل النبي اذا نادى تشريع جعل ماذا؟ جعل للمقيم يوما وليلة. لما لم يجعله يوما لم لم - 00:50:58ضَ
تعالوا يوما ها؟ تعبد نعم تعبد تشريع. اذا هي عبادة مؤقتة كدخول صلاة الظهر وخروجها. لا نقل لمن الساعة الثانية عشر والنصف لم لم يكن الثاني عشر؟ ما نرده او نريد مثل هذه الامور. فحينئذ نأخذ - 00:51:18ضَ
ان المسح على الخفين عبادة مؤقتة. لا يجوز زيادة على ما ورد النص به. ولا يجوز النقص عما ورد النص به فكل من زاد او نقص حينئذ نرده بحديث علي ونحوه. يجوز المسح على الخفين يوم - 00:51:38ضَ
وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة على الساعات الموجودة الان. لمقيم ولو عاصيا. ولو كان عاصيا. لماذا لان المسافر اذا عصى بسفره قالوا هنا الرخص لا تناط بالمعاصي. وهنا اقامته والشيطانه هل هو معصية؟ لا ليس بمعصية. المقيم الذي يعصي وهو ماء وهو لابس - 00:51:58ضَ
خفين نقول لو عصى له ان يمسح لماذا؟ لان الرخصة هنا علقت بالاقامة والاقامة في اصلها مباح لا لا محرمة بخلاف المسافر الذي عصى بسفره. عصى بسفره. نقول هناك ماذا؟ سفره محرم. نفس سفره - 00:52:28ضَ
محرم فعله. بخلاف اقامته هنا واستيطانه ليس ليس بمحرم. يوما وليلة لمقيم نقول ولو ولو ولو عاصية ولو عاصيا. ومسافر لا يباح له القصر. يعني كان دون المسافة لم يبلغ اربعة برد ثمانية واربعين ميلا ستة عشر فرسخا خمسة وسبعين او الى ثمانين كيلة لم يبلغ هذه المسافة - 00:52:48ضَ
في المذهب كل من خرج من البلد اذا خرج من البلد واعطى البلد ظهره هذا في اللغة يسمى مسافرا. يسمى مسافرا لكن هل كل مسافر ها هل كل مسافر له القصر هذا الذي فيه - 00:53:18ضَ
بين اهل العلم ليس كل مسافر له القصر لا بد من ضوابط شرعية قالوا كل من خرج من بلده فيصدق عليه في لسان العرب انه سافر. لو خرج كيلو واحد هذا يسمى مسافر هذا الاصل. لماذا؟ لانه قد خرج ولذلك - 00:53:38ضَ
فقيل سمي المسافر مسافرا من السفر وهو ماذا؟ وهو الخروج والايضاح لانه برز بنفسه والصبح اذا اسفر يعني لانه في داخل بلده ما يرى لو سلطت عليه امور ما يرى ضايع بين الناس لكن اذا خرج يمشي صار لوحده الكل يراه - 00:53:58ضَ
لذلك سمي مسافرا. فلو خرج ولو بمقدار كيلو قالوا هذا يسمى مسافرا. لكنه مسافر دون مسافة القصر التي جاء الشرع بتقييدها. حينئذ هل هذا يمسح يوما وليلة او يمسح ثلاثة ايام - 00:54:18ضَ
هو مسافر لكنه ليس مسافر شرعا ليس مسافرا فحينئذ هل يمسح يوما وليلة فله حكم المقيم؟ او له حكم السفر التي رتب الشرع عليها مسافة ونحوها. قالوا يسمى مسافرا لكنه مسافر دون مسافة القصر. فحينئذ حكمه حكم المقيم - 00:54:37ضَ
تمسح يوما وليلة. يوما وليلة. اذا يجوز يوما وليلة لمقيم وهو المسافر الذي لم يبلغ مسافة القصر. ولمستوطن ولمن عصى بسفره. فيدخل في قوله مقيم. ومسافر لا له السفر القصر دون المسافة او عاصم بسفره. ولمسافر ثلاثة - 00:55:07ضَ
لياليها لمسافر يعني يجوز لمسافر المسح على الخفين سفرا يبيح القصر ثلاث ايام بلياليها لحديث علي رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. هذا خرجه مسلم واجعله اصلا عض عليه بالنواجذ - 00:55:37ضَ
لانه في صحيح مسلم وحديث علي واحالت عليه عائشة رضي الله تعالى عنه كما كما سبق سلوا عليا فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا المسافر سفرا يبيح القصر له ثلاثة ايام بلياليها. كما قال علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا. وعن مالك - 00:56:07ضَ
الله ان مدة المسح غير محددة مطلقا. يمسح ما شاء كل من لبس الخفين فله ان يمسح متى متى ما شاء شهرا شهرين سنة سنتين غير محددة. غير غير محددة فهي عبادة مؤقتة عند الجماهير - 00:56:27ضَ
عبادة غير مؤقتة عند مالك رحمه الله تعالى. ما الدليل؟ الدليل حديث ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين يستفتي امسحه على الخفين؟ قال نعم. قال يوما - 00:56:47ضَ
قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة. قال نعم وما شئت قال نعم وما شئت. هذا يدل على ماذا؟ مؤقتة او لا؟ غير مؤقتة غير غير مؤقتة. اذا من؟ قال نعم وما شئت. لكن الجواب نقول هذا الحديث الرجاء هو ابو داوود وقال ليس بقوي. هو حديث معلول ضعيف. حينئذ - 00:57:07ضَ
لا يترك ما في مسلم وغيره الى حديث معلوم. وعند ابن حزم ان المدة محددة في الخفين ونحوهما غير محددة في غيرها من الحوائل. لان الباب هذا معقود لاربعة انواع. خفان - 00:57:34ضَ
نحوهما العمامة الخمار الجبيرة. سيأتي ان المذهب الخفان والخمار والعمامة يشملها وهذا النص يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. عند ابن حزم رحمه الله الذي يحدد فقط هو المسح - 00:57:54ضَ
على الخفين وما عداه فهو غير غير محدد سيأتي ان هذا القول هو الراجح. وعند شيخ الاسلام رحمه الله انها محددة الا في حال الظرورة والمشقة. الا في حال الظرورة والمشقة كالبريد. قالوا هذا يأتي بالبريد يذهب ويأتي ليس عند - 00:58:14ضَ
وقت ينزع الخفين فيغسل قال هذا ظرورة وفيه مشقة حينئذ لو بقي عليهن الخفان شهرين او ثلاثة او سنة او سنتين له ان يمسح هذا مستثنى. لكن نقول هذا مجاب عنه بحديث علي وغيره فهي عبادة مؤقتة. والتوقيت حكم شرعي - 00:58:34ضَ
لا يزاد عليه ولا ينقص منه. تبقى عليه ولذلك قل عض عليه بالنواجذ. ولذلك جاء ايضا غير حديث علي اخرج احمد والترمذي وصححه من صفوان امرنا او امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن - 00:58:54ضَ
وادخلناهم على طهر ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولكن من جنابة قال احمد هذا اجود حديث في المسح. لانه في غزوة تبوك وهي من اخر ما غزى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احدث منه حديث جرير كما قال اهل العلم - 00:59:14ضَ
لانه في غزوة تبوك اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري وليس في التوقيت اصح من حديث صفوان دل على ان التوقيت وعلى اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو اجماع. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث حسنة والصحيحة. وقال - 00:59:34ضَ
الترمذي هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال خطابي هو قول عامة الفقهاء. وقال الطحاوي ليس لاحد ان يترك الاثار المتواترة في التوقيت الى مثل حديث ابن عمارة ابي ابن عمارة السابق ضعيف. حينئذ لا يترك ما جاء - 00:59:54ضَ
صفوان وحديث علي وغيرهما الى حديث عمارة لانه ابي ابن عمارة لانه لانه ضعيف. فاذا انتهت المدة التي شرعت له المقيم المسافح حينئذ نقول يخلع ولذلك قال ويخلع عند انقضاء المدة لماذا؟ لمفهوم الاحاديث - 01:00:14ضَ
في السابقة لانه قيده قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ما عدا هذا التوقيت نقول يرجع الى الاصل وهو غسل غسل الرجلين. ولذلك سيأتي ان هذا التوقيت من ادلة انه اذا تم - 01:00:34ضَ
تمت المدة استأنف الطهارة. لانه يعتبر من من نواقض المسح على الخفين. لانه قال له هذا الوقت لك ان تمسح فيه. فما عدا تمت المدة استأنف الطهارة. فاذا خلع فاذا خلع - 01:00:54ضَ
الجوربين او الخفين نقول انتقض حدثه كما سيأتي. قال من حدث بعد لبس من حدث عرفنا ان المد يوما وليلة للمقيم. وثلاثة ايام للمسافر. متى يبدأ؟ متى نحسب؟ كيف نحسب المدة؟ يوما وليلة - 01:01:14ضَ
اربعة وعشرين ساعة متى؟ هذا يحتمل اما ان يكون اول مدة طول المدة اما ان يكون من حيث اللبس. لبس الخفين. وهذا قال به الحسن البصري. او من اول حدث او من اول مسح. هكذا عقلا هكذا اما ان تجعل الحكم ابتداء المدة - 01:01:34ضَ
باللبس لبيسه بعد الفجر من الساعة التي لبسها اربعة وعشرين ساعة انتهت المدة. او الحدث الذي بعد لبس الخفين او اول مسح يعتبر للمدة. هنا قال من حدث هذا ابتداء يعني ابتداء المدة للمقيم المسافر من حدث بعد لبس اما قبل اللبس هذا ما يصح ان يلبس - 01:02:04ضَ
على حدث كما سيأتي لابد ان يكون بعد كمال الطهارة. فحينئذ اذا تطهر طهارة كاملة ثم لبس نقول بعد اول حدث انتقضت الطهارة اول حدث نقول هذا هو الذي يعلق به - 01:02:34ضَ
ابتداء المدة ابتداء المدة. من حدث بعد لبس يعني لبس له ماذا؟ المسح على وهذا عند الجمهور. لماذا؟ لان الحدث سبب وجوب الوضوء. وعلق الحكم به. سبب وجوب الوضوء. لان الوضوء - 01:02:54ضَ
بعدما لبس الخفين واجب او ليس بواجب ليس بواجب اليس كذلك؟ قبل ان يحدث لبس الخفين وهو على طهارة. حينئذ نقول هل وجب الوضوء عليه ام لا؟ ليس واجبا. لماذا؟ لعدم وجود سببه. عدم وجود - 01:03:14ضَ
سبب هل له ان يمسح قبل الحدث؟ كيف يمسح؟ هو ما شرع له الوضوء؟ فكيف يمسح؟ حينئذ لا امسح اذا احدث نقول وجب الوضوء وجب الوضوء. ثم قد يتوضأ بعد وجوبه وقد - 01:03:34ضَ
وقد يؤخر. لو احدث بعد صلاة الفجر ولبس الخفين لصلاة الفجر احدث في الساعة الثانية عشر ظهرا حينئذ نقول الى الساعة الثانية عشر من اليوم الذي يليه يعتبر ماذا؟ مدة - 01:03:54ضَ
جواز المسح فيمسح بين هاتين مدتين. من الثاني عشر الى الثاني عشر. لو توظأ في الساعة الواحدة ومسح الساعة هذه من الثانية عشر التي هي وقت الحدث الى اول مسح هل هي محسوبة من المدة او لا؟ ان قلنا اول مدة الابتداء هو الحدث - 01:04:14ضَ
وهو المذهب وهو قول الجمهور حينئذ تعتبر محتسبة محسوبة. فان قيل بانه اول مسح حينئذ تصير هذه المدة غير غير محسوبة. لذلك قال من حدث بعد لبس له لان الحدث سبب وجوب الوضوء. فعلق الحكم به وهذا المذهب - 01:04:34ضَ
مدام الحنابلة والصحيح من المذهب وهو مذهب الحنفية والشافعية. لان ابتداء المدة من حين جواز الفعل كالصلاة. وهذا اختاره رحمه الله تعالى وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى من اول مسح من - 01:04:54ضَ
من اول مسح. يعني بعد بعد الحدث. اول ما توظأ بعد ان احدث فمسح. نقول هذا اول مسح فهو اول المدة. لماذا؟ قالوا لظاهر النصوص يمسح المقيم. يمسح كافر فدل على ماذا؟ على ان المسح هو الذي علق به الحكم الشرعي. فيكون اول مسح هو اول المدة للمقيم - 01:05:14ضَ
والمسافر ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو اختيار ابن المنذر. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه روى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال حدثني عاصم بن سليمان الاحول عن ابي عثمان النهدي قال حظرت سعدا وابن عمر يختصمان الى عمر - 01:05:44ضَ
في المسح على الخفين فقال عمر يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته. يمسح عليه الى مثل ساعته من يومه وليلته هذا ليس نصا لكن ظاهره ان عمر رضي الله تعالى عنه يرى ان اول المد هو اول مسح - 01:06:04ضَ
هو اول مسح. اذا وعنه عن الامام احمد منه. اي من اول مسح. لحديث يمسح المقيم وهذا لا يصدق والا على الماسح بالفعل. يمسح المقيم قال ويمسح المسافر. متى يسمى ماسحا اذا باشر المسح؟ وقبل ذلك لا لا - 01:06:24ضَ
بكونه ماسحا. لكن الجمهور اجابوا عن هذه الاحاديث انه اراد السباحة الفعل. اراد استباحة الفعل يمسح يعني له ان يمسح. له ان يمسح. لانك لو تأملت عند اول حدث اول ما احدث الى ان يتوظف يمسح - 01:06:44ضَ
هلأ ويمسح هل له ان يمسح او لا؟ نقول له ان يمسح. له ان يمسح. فلو احدث في الساعة السابعة صباحا الساعة الثانية عشر ظهرا من السابعة الى الثانية عشر هو لم يمسح هل له ان يمسح؟ له ان يمسح. اذنت له في مدة - 01:07:04ضَ
او قبلها في مدة المسح ما دام انه جاز له ان يمسح اذا هذا وقته اذا جاز له ان يمسح معناه اجزته في في الوقت المفتوح له في في الشرع. فدل على ان اول مسح انما يعتبر بالحدث. من حدث بعد لبس لبس بضم الله - 01:07:24ضَ
مصدر لبس يلبس لبسا فهو فهو لابس. على طاهر اراد ان يبين لنا شروط الذي يجوز المسح عليه الخف ونحوه. قال على طاهر الطاهر ضد النجس. والنجس هو القذر. ثم - 01:07:44ضَ
نجس نوعان نجس ها بعينه ومتنجس وهو ما كان عصره طاهرا ولكن طرأت عليه النجاسة. هنا قال على طاهر ولا شك ان الطاهر يستعمل في مقابلة نجس العين وفي مقابلة المتنجس لكن المذهب مشهور من المذهب انه يصح المسح على الخف المتنجس - 01:08:04ضَ
يصح المسح على الخف المتنجس. يعني هو في اصله طاهر لكنه وقعت فيه نجاسة كان يكون في باطنه ونحوه هذا يصح المسح عليه لكن لا يصلي به. لماذا؟ لان اجتناب النجاسات يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة - 01:08:34ضَ
حينئذ صحت الطهارة لانه ليس من شرط صحة طهارة الحدث ان يكون البدن طاهرا. يتوضأ وقد يكون على كتفه نجاسة. يجوز او لا يجوز؟ ها يتوضأ وعلى كتفه نجاسة. يجوز او لا يجوز. يجوز - 01:08:54ضَ
على بطنه نجاسة قالوا يجوز. وانما اذا كانت النجاسة خارجة من القبل او الدبر هنا يأتي ولا يصح قبله وضوء ولا لا تيموما. واما ما عدا ذلك فيصح الوضوء مع وجود النجاسة. كذلك الخف المتنجس له ان يمسح عليه - 01:09:14ضَ
ولكن لا يصلي به. حينئذ يجوز ان يمس المصحف او لا؟ يجوز ان يمس المصحف. لماذا؟ لانه متطهر طهارة كاملة وهذه النجاسة في غير محل مس المصحف يعني الا تكون في يده. بان تكون في رجله ونحو ذلك. اذا قوله على طاهر - 01:09:34ضَ
المراد به طاهر العين احترازا من النجس نجس العين. كجلد حمار على المذهب او خنزير ولو كان جلدا بعد الدبغ على المذهب. حينئذ لا يصح المسح على خف مصنوع من جلد جلد - 01:09:54ضَ
ميتة ولو كان مدبوغا ولو كان مدبوغا على المذهب. لماذا؟ لانه نجس العين لانه نجس العين. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. لان نجس العين منهي عنه. فلا يصح المسح عليه. خفا كان او غيره - 01:10:14ضَ
وقد حكي الاجماع على هذا. قال النووي رحمه الله تعالى لا يصح المسح على خف من جلد كلب او خنزير او جلد ميتة لم يدبغ. وهذا لا خلاف فيه. وفي الانصاف قال ومنها طهارة عينه. يعني الخف ان لم تكن - 01:10:34ضَ
ضرورة بلا نزاع يعني يشترط طهارة عين الممسوح عليه بلا نزاع بلا بلا نزاع. واما المتنجس فيجوز المسح عليه على المذهب وهو المشهور من المذهب لكن لا يصلي به وله ان يمس المصحف وهذا المذهب ولا يصلي به الا بعد - 01:10:54ضَ
يعني اغسله ثم ثم يصلي به. وعند المالكية والشافعية لا يمسح على المتنجس. لا يمسح على المتنج كالنجس. اذا عند المالكية والشافعية لا فرق بين المتنجس والنجس. المتنجس كالنجس والمذهب الجواز لما لما ذكرناه - 01:11:14ضَ
طهارة حدث لا يشترط لها ان يكون البدن طاهرا. مباح هذا الشرط الثاني ان يكون طاهرا يطهر العين مباحا احترازا منه المحرم اعترازا من المحرم فما كان محرما مطلقا سواء كان التحريم ها لعينه او لغيره - 01:11:34ضَ
لعينه لذاته لنفسه مثل ماذا؟ الحرير على الرجل. نقول هذا محرم لعينه هو ملكه. قد يكون ملكه ها ولكن نقول هذا حرام. تحريم هنا لعينه لانه حرام على ذكور امتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محرم - 01:12:04ضَ
لغيري هو في نفسه مباح في اصله. ولكن عرظ عليه التحريم كالمغصوب والمسروع لو سرق خفا ولمسه. المذهب لا يجوز ان يمسح عليه. لماذا؟ لانه محرم. محرم لذاته هو حري. قال لا - 01:12:24ضَ
قد لا يكون قد يكون قطنا مثلا نقول القطن مباحة وحرام مباح لماذا حرم عليه ان يمسح عليه لكونه مغصوبا او اذا مباح يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه ان يكون مباحا. فلا يجوز المسح على المحرم - 01:12:44ضَ
في غيره كالمسروق والمغصوب ولا على المحرم لعينه كالحرير لرجل. لماذا؟ للقاعدة السابقة ان المسح على الخفين رخصة. والرخص لا تناط بها المعاصي. يعني لا تستباح بالمعصية. وعلى ما هو منهي عن استعماله. فاذا نهي عنه حينئذ كان التحريم وكان النهي للتحريم. والنهي يقتضي - 01:13:04ضَ
فساد المنهي عنه يقتضي فساد المنهي عنه. واذا صححنا المسح على الخف المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم اثرا صحيحا وهذا مضادة لله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. ولحديث عائشة كما سبق مرارا - 01:13:34ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا قاعدة المذهب. كل عمل في الاصل الا بقليل. كل عام ليس عليه امرنا ديننا. حينئذ نكون ردا اي مردودا على على صاحبه. وعندهم ان الرخص لا تناط - 01:13:54ضَ
المعاصي ولذلك استدلوا بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. في اكل الميتة استثنى من باغي والعادي. على المذهب الباغي هو الخارج على الامام. الخارج على على الامام لانه عاصي. والعادي هو - 01:14:14ضَ
محارب قاطع الطريق هؤلاء لا لا ليستبيحون ماذا؟ اكل الميت. لانهم عصاة لانهم عصاة. فاذا كان الله تعالى لم يبح اكل الميتة للمضطر اذا كان عاصيا فغيرها من الرخص من باب اولى واحرى. وهذه الاية يجيب بان الباغي - 01:14:34ضَ
هو من يأكل فوق حاجته والعادي من يأكل هذه المحرمة تجد عنها ممدوحة فيها خلاف. ساكن للمفروظ هذا الشرط الثالث ان يكون الذي يلبس على القدمين ان يكون ساترا للمفروظ يعني لمحل الفرض. لمحل الفرظ بحيث - 01:14:54ضَ
لا يظهر شيء من محل الفرض. لا يظهر شيء من محل الفرض. ومحل الفرض من رؤوس الاصابع الى الكعبين والكعبان داخلان اذا لابد ان يكون ساترا للقدم والكعبين معا. لابد ان يكون ساترا - 01:15:14ضَ
كعبين والقدمين معا. فلو كان ساترا للقدمين دون الكعبين قالوا هذا لا يعتبر ساترا. لا يعتبر ساترا لماذا؟ لان الخف الذي شرع مسحه انيب فيه المسح مناب الغسل فاذا ظهر شيء من محل الفرض بان ولم يسره الخف. ما واجبه؟ ما حقه؟ الغسل. والمسح - 01:15:34ضَ
يكون على الخفين. اذا عندنا غاسل ومسح قالوا لا يجتمعان. لا بد من تغليب جانب الغسل. فاذا غلب جانب الغسل بطل جانب المسح لانه ذاك الاصل وهو عزيمة. حينئذ قالوا لابد ان يكون ساترا للمفروظين. والاصل في الخفين - 01:16:04ضَ
احاديث الخفين معدودة محصورة. الحجر ذكر تسعة فقط في بلوغ المرام. واكثر الشروط التي يذكرها الفقهاء اكثرها اجتهادية بل باب المسح على الخفين من اصله اكثر مسائله هو من قبيل الاجتهاد. لان الاحاديث ومسح على خفيه فقط - 01:16:24ضَ
امرنا ان نمسح على الخفين. مسح على ناصيته والعمامة. ما فيها تفاصيل ليس فيها شروط من حيث ما يجوز المسح عليهم من حيث ما لا يجوز فهي عامة. حينئذ ما جاء من القواعد العامة والاصول مقيدا لبعض - 01:16:44ضَ
في هذه الاحكام او هذه المحال اخذ به. وما لم يكن كذلك فالاصل عدمه. كيف نقول ما جاء من الاصول؟ لانه قال ومسح على خفيه يقول لا بد ان يكون طاهرا. من اين اخذنا ان يكون الخف طاهرا؟ من احاديث وادلة اخرى. الادلة هذه هل يصح اعتبارها في هذا الموضع او لا - 01:17:04ضَ
نقول نعم تشمل هذا الموضع. ان يكون مباحا ان يكون مباحا. هذا دلت عليه قواعد واصول عامة تشمل الخفين وغيرها من ابواب الفقه. حينئذ نقول اعتبار الطهارة والاباحة مع الاجمال الواقع في - 01:17:24ضَ
الاحاديث الواردة هذا لا شك فيه. لا لا اشكال فيه. وما عدا ذلك من الصفات المتعلقة بذات الخفين نقول الاصل في الادلة كأنها مطلقة. مسح على خفيه. والخفان اسم لكل ما يصح ان يسمى خفة. فحينئذ كل - 01:17:44ضَ
كل ما صح ان يسمى خفا. فالاصل ماذا؟ جواز المسح عليه. ان قيد بقيد من حيث وجوب الستر تعميم نحو ذلك نقول لابد من دليل زائد على النص. فان جيء به قبل والا والا فلا. لماذا؟ نقول لان - 01:18:04ضَ
حديث مطلقة والمطلق لا يقيد الا بدليل شرع صحيح من كتاب او او سنة. وما عدا ذلك فلا. قال اتن للمفروظ يعني لمحل لمحل الفرض. فلا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض وهو القدم. قالوا محل - 01:18:24ضَ
حكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع بينهما فوجب الغصب يعني غلب جانب الغسل لان انه الاصل. قال الشيخ ابن تيمية وقولهم ان فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح خطأ بالاجماع. خطأ - 01:18:44ضَ
بل هو منتقب بالجبيرة اذا كانت في منتصف الذراع يجمع بين الغسل وبين المسح. والشارع اجاز مسحة على الخفين مطلقا. ولم يشترط الستر فلا اصل له. ولذلك قال في الفتاوى المجلدة احد العشرين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا - 01:19:04ضَ
وسنته وعملوا بها لم ينقل عن احد منهم تقييد الخف بشيء من القيود. بل اطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف واحوالهم فعلم انهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا. فالحكم - 01:19:24ضَ
الحكم حينئذ المتعلق بنفس بذات الخف نقول النصوص مطلقة. واما ما دلت النصوص على اعتبار الحكم في كل ما لا يمكن ان يستعمل من قبل المكلف كالاباحة والطهارة. لا نأتي نبطلها. لان بعضنا يقول النصوص عامة ما جاءت على الاباحة. نقول لا الادلة - 01:19:44ضَ
دلت على ان الانسان لا يعتبر ولا يستعمل ولا ملك له الا فيما ابيح له شرعا. وما عدا ذلك هو الاصل عدم عدم استعماله اذا سأل اللي المفروض نقول هذا الاصل عدم عدم اعتباره لعدم ورود النص. ولذلك قيل ان المقطوع من - 01:20:04ضَ
دون الكعبين فلا يجوز المسح عليه. هذا المذهب لو لبس خفا دون الكعبين قالوا هذا لا يجوز المسح عليه. يسمى المقطوع دون الكعبين دون ولو مشي فيه. ولو يعني يستطيع ان يمشي فيه. قال هذا لا لا يجوز المسح عليه. وهذا قول الشافعي والصحيح عن مالك - 01:20:24ضَ
وحكي عن ما لك جواز المسح عليه لانه خف. يمكن متابعة المشي فيه اشبه الساتر. والمذهب قالوا لنا انه لا يستر محل الفرض اشبه النعلين والنعلان عندهم اذا كانت مفردة لا يصح المسح عليهما. ولان حكم ما ظهر - 01:20:44ضَ
الغسل وحكم ما استتر المسح ولا سبيل للجمع من غير ظرورة فغلب الغسل. ساتر للمفروظ ولو بشده ساكن للمفروض لانه قد يكون واسعا فاذا مشي بان محل الفرض يمكن او لا يمكن قد يكون واسع - 01:21:04ضَ
فاذا مشي ظهرت قدمه من الخلف بان محل الفرض اذا شده قالوا الشد وثبوته اما ان يكون منه او من خارجي ان كان منه يعني في نفسه قالوا لا بأس. وان كان من خارج قالوا فلا. ان كان مشدودا ثابتا - 01:21:24ضَ
بنفسه ان يكون ضيقا او فيه ازرار يزرر مثلا في نفسه مصنوع معه قالوا لا بأس ويمسح عليه. وان كان من خارج لو بحبل وربطته شددته قالوا هذا لا لا يمسح عليه. قل ايتوا بالدليل. ساكن اللي المفروض قالوا فلا يمسح ما لا - 01:21:44ضَ
استر محل الفرض لقصره او سعته او صفائه او صفائه يعني ما ما لا اللون ولو ستر القدم والكعبين قالوا هذا ايضا لا يسمى ساترا. لا يسمى ساترا. يعني لو - 01:22:04ضَ
ولبس خفا لكنه يظهر لون الجلد. ولو الى انصاف الساقين. قالوا هذا لا ييسر. لماذا؟ لو لبس في الصلاة مثل هذا هل يعتبر غير ساتر. لا تصح الصلاة. لو لبس سروال مثل هذا وصلى ستر عورته او لا؟ لم - 01:22:24ضَ
السرعة عورة لكن فرق بين القدم والعورة قل فرق بين القدم والعورة اذا ما يصف البشر لصفائه فهو غير ساتر غير ساتح على المذهب بدليل انه لا يعتبر سترة في الصلاة. وعند الشافعية ان ما لا يسر لصفائه - 01:22:44ضَ
يجوز المسح عليه لان محل الفرض مستور لا يمكن ان يصل اليه الماء. ورؤية البشر لا يضر لانها ليست ليست بعورة ليست بعورة اذا قوله ساتر للمفروظ يعني به المصنف وهو المذهب ان يكون ساترا لمحل الفرض بحيث لا - 01:23:04ضَ
يرى وللون محل الفرض اذا فلا يمسح ما لا يسر محل فرض لقصره كان لا يشمل الكعبين او سعته قالوا هذا اذا مشى بان محل الفرض او صفائه يعني يظهر - 01:23:24ضَ
لو او فيه خرق وان صغر ولو كان مقدار الابرة قالوا هذا لا يصح المسح عليه. لماذا قالوا لانه ليس ساترا لمحل الفرض. ولان الاحاديث الواردة مسح على خفيه. هذه تحمل على الاطلاق والكمال - 01:23:54ضَ
فحينئذ اذا قيل بان ما كان مخروقا يجوز المسح عليه. قالوا انتم ماتوا بالدليل. لماذا؟ الدليل عليكم لانه اذا قيل النبي على خفين كانت سليمة او غير سليمة. يقول العصر انها سليمة. واذا كانت سليمة تحمل على اعلى درجة - 01:24:14ضَ
السلامة وعلى الوسط والادنى قالوا اعلى. فكل الاحاديث تحمل على هذا المعنى لكن هذا فيه نظر اثبت بنفسه يثبت بنفسه. ولذلك هنا يقول قال الشيخ ومذهب ما لك وابي حنيفة ابن المبارك وغيرهم انه يجوز المسح على - 01:24:34ضَ
على ما فيه خرق يسير وهو اصح. وهو قياس اصول احمد ونصوصه واختار جواز المسح على المخرق لن يتخرق اكثره. يعني اذا سلب اسمه يعني لا يسمى خفا. حينئذ نقول ما دام اسمه باقيا ويسمى خفا ولو في عرف الناس ولو تغيرت الاعراف. نقول هذا - 01:24:54ضَ
باق على اسمه فحينئذ يجوز مسحه. الا ان يتخرق اكثرهما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. والا فكالنعل. وقال معلوم ان الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق او خرق. وكان كثير من الصحابة فقراء والعادة في اليسير لا يرقق - 01:25:14ضَ
يعني اليسير قليل. هذا العهد انه لا يرقع. يبقى كما هو لا يضر. ولما ورد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح حمل على الاطلاق والتحديد لابد له من دليل. قال والشارع علق المسح بمسمى الخف ولم يفرق بين خف وخف - 01:25:34ضَ
فيدخل في ذلك المفتوق والمخلوق وغيرهما من غير تحديد. ومن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بينما جمع الله بينهم فرقا لا اصل لهم. وهذا كلام حق يثبت بنفسه وهذا المذهب ومذهب الحنفية والشافعية. ان يثبت بنفسه يعني في الساق ولا يسترسل - 01:25:54ضَ
عند المشي يعني لو كان يمشي ثم يخرج من القدم قالوا هذا لا لا يجوز المسح عليه او لا يثبت بنفسه وانما يثبت يعني بشيء منفصل قالوا هذا لا لا يجوز المسح عليه. فاذا لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه - 01:26:14ضَ
لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لان ما جاء في السنة انما يحمل على الخف المعتاد. والخف المعتاد هو الذي يثبت بنفسه. وما لا يثبت بنفسه لا يسمى خفا. لا يسمى خفا. يثبت بنفسه ثبت الشيء - 01:26:34ضَ
يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت اذا لم يتغير من موضعه او عن حاله. اذا الرخصة ثبتت في الخف المعتاد وهو ثابت بنفسه وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يلحق به. وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته - 01:26:54ضَ
يعني قد يثبت الخف بنعلين. هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف ونعليه. خفين ونعليه. قالوا اذا كان الخف لا يثبت بنفسه ولكن لو ادخلهما في نعلين ثبتا فامكن المشي عليهما قالوا اذا يمسح على - 01:27:14ضَ
وعلى الخفين. فاذا نزع النعلين قالوا بطلة. لماذا؟ لانه لا يجوز المسح عليه استقلالا وانما جاز المسح عليه تبعا. اليس كذلك؟ جاز المسح عليه تبعا ما دام انه في النعلين منعم - 01:27:34ضَ
فحينئذ لما جاز المسح عليه بنعليه لا يجوز بعد المسح ان تخلع النعلان. فاذا خلع بطلا. ولذلك قال وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته يعني باقية مع بقاء النعلين اي مسح على احدهما قدر الواجب - 01:27:54ضَ
خلعهما ما دامت مدة المسح. ولا يجوز المسح على ما يسقط. اذا كان يسقط. ولو في اثناء المشي قالوا هذا لا يجوز المسح عليه. لان الذي تدعو الحاجة الى الى لبسه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه. فاما ما يسقط اذا مشى فيه - 01:28:14ضَ
فلا يشق نزعه ولا يحتاج الى المسح عليه. لانهم قالوا انما جاءت الرخصة لماذا؟ لمشقة النزع. لمشقة النزع. فاذا لم تشق فاذا لم توجد العلة التي من اجلها رخص في المسح على الخفين حينئذ نرجع الى الاصل - 01:28:34ضَ
اليس كذلك؟ اذا كان الخفان يمسكان في القدم وكلما اراد ان يتوضأ نزع قالوا هذا فيه مشقة لكن اذا كان بنفسه هو يخرج ويدخل. ما ليس فيه مشقة. قالوا اذا ليس هو الذي علق عليه الحكم الشرعي. فيجب نزعه. يثبت - 01:28:54ضَ
يثبت بنفسه من خف هذا بيان لقوله من حدث بعد لبس ها هناك هكذا قال على طاهر طاهر ما هو هذا الطاهر؟ قال من خف من هنا بيانية من خف اذا من بيانية بيان لطاهر ما هو هذا الطاهر؟ قال خف وسيعطف عليه الجوربين ونحوهما - 01:29:14ضَ
هل يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الامام احمد ليس في قلبه من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المذهب ان الخف اسم لما صنع من جلد وهذا هو الذي - 01:29:44ضَ
في لسان العرب ان ما كان مأخوذا من الجلد فهو اسمه خف هذا الاصل لكن الخف الشرعي اعم. لعموم ادلة فيشمل كل ما كان مصنوعا من جلد وقطن وكتان ونحو ذلك. ولو من خشب وحديد وزجاج الا اذا كان - 01:30:04ضَ
في صفاء هذا يخرج بالسابق. يعني اذا كان لا يرى منه اه لون البشرة. فكل ما يكون على القدم بشرطه يسمى خفا لكن في في الشرع. وعند المالكية يشترط يعني ان يكون من جلد لان الرخصة وردت في الخفاف المعهودة وكان - 01:30:24ضَ
الخفاف من من الجلود. فما كان من الجلد فحينئذ قالوا هذا يجوز المسح عليه لانه هو المعتاد. وما لم يكن من فقالوا هذا لا يجوز المسح عليه لانه ليس هو الخف المعتاد. ليس هو الخف المعتاد. بل الصواب نقول الخف هذا اسم لكل ما يكون - 01:30:44ضَ
على الرجلين سواء كان من جلد او او غيرهم. وجورب صفيق يعني من خف وجورب صفيق صفيق ثقة ظد الخفيف صفق الثوب كثر نسجه كثر نسجه. وجورب جورب اعجمي معرب - 01:31:04ضَ
جمعه جوارب وجواربة. قال في القاموس نفافة الرجل نفافة الرجل. جورب صفية يعني ما لا يظهر منه ما وراءه ولا يصف جلد البشرة. جورب هذا اشبه ما يكون الان بالشراب ونحوه - 01:31:24ضَ
صفيق يعني كثيف. لا يرى منه البشرة. لا يظهر منه ما وراءه ولا يصف جلد البشر. قال لشرح المنتهى ولعله يعني جورب لان هذه اسماء قد تختلف في صنعها من من زمن الى زمن قد لا تبقى كما هي. ولعل - 01:31:44ضَ
له اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. فيشمل الصوف وغيره. وفي الشرح هنا قال وهو - 01:32:04ضَ
ايلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه احمد يغير الصحح والترمذي هذا لما روى المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه - 01:32:24ضَ
وهذا يدل على ماذا؟ على ان النعل لم يكن عليهما. لم تكن على الجوربين. لانه لو كان كذلك لم يذكر النعلين لو كان كذلك لم يذكرن عليه لو كان المسح على الجوربين منتعلين لما ذكر النعلين. انما قال مسح - 01:32:44ضَ
على النعلين فقط او قال على الجوربين. لم يذكر النعلين كما لا يقال مسحت الخف ونعله. ولان جماعة من صحابة مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان كالاجماع. ولانه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي - 01:33:04ضَ
فيه اشبه الخفاء اشبه الخفة لانها تم خلافا في الجوربين هل يجوز المسح عليهما او لا؟ مذهب انه يجوز المسح عليهما. وقال ابو حنيفة ومالك الشافعي لا يجوز المسح عليهما الا ان ينعلا. اذا كانا في النعلان - 01:33:24ضَ
واما اذا لم يكونا منتعلين حينئذ لا يجوز المسح عليهما. والمذهب يجوز مطلقا وجورب صفيق فاطلق المصنفون يعني نعل او لا؟ نعل يعني اذا كان يمشي على الجوربين لكن في النعلين ثم اراد ان يتوضأ وهو في نعل - 01:33:44ضَ
اليه لابسا للجوربين. حينئذ يجوز له ان يمسح ما دام في النعلين. طب لو كانت الجوربان؟ ملبوستين وليس منتهية هل يجوز المسح او لا؟ هنا محل الخلاف. هنا محل المذهب يجوز. انه يمسح على الجوربين الصفيقين ولو - 01:34:04ضَ
ولم ينعل. واما الجمهور ابو حنيفة ومالك الشافعي لا بشرط ان ان ينعل. لانه لا يمكن متابعة المشي فيهم هل يمكن للانسان يخرج مشواره بالشراب؟ لا قالوا اذا لا يمكن المشي عليهما فاذا كان كذلك لا يكون - 01:34:24ضَ
هو المعتاد الذي اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليه. وجوابه حديث المغيرة السابق انه قال مسح على الجوربين وقولهم لا يمكن متابعة المشي فيه قلنا انما يجوز المسح عليهما اذا ثبت بنفسه. وامكن متابعة المشي فيه - 01:34:44ضَ
الا فلا. يعني حجة الجمهور بانه لا يمكن متابعة المشي فيه. لا يمكن متابعة المشي فيه. المذهب يسلمون بهذا ولذلك الشروط السابقة هي في الخف وفي الجوربين. ساتر للمفروظ يثبت بنفسه. يمكن متابعة المشي فيه مباح طاهر. هذا - 01:35:04ضَ
كلها عامة في الخوف وفي الجوربين. فقالوا نحن معكم اذا لم يمكن متابعة المشي في الجوربين ولو كانا صفقين لا يجوز المسح عليهما. والكلام في ماذا؟ في جوربين صفيقين كثيفين يمكن متابعة المشي فيهما. وجورب - 01:35:24ضَ
صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف. قال ابن المنذر يروى اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تسعة ويكفي واحد. علي وعمان ابن مسعود وانس ابن عمر والبراء وبلال ابن - 01:35:44ضَ
اوفى وسهل ابن سعد نعل او لم ينعل. نعل او لم ينعل. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. قال في المبدع فكان كالاجماع. ولان الجورب في معنى الخف لانه ساتر لمحل الفرض. وورد انه صلى الله عليه وسلم توظأ - 01:36:04ضَ
ها هو مسح على نعليه. جماهير اهل العلم الائمة الاربعة على انه اذا كانت النعلان مجردتين لا يجوز المسح عليهما. وابن تيمية له هذا اذا وجورب صفيق ونحوهما ونحوهما اي نحو الخف والجورب - 01:36:24ضَ
ويسمى الموق. الجرموق بضم الجيم والميم نوع من الخفاف. قال الجوهري الذي يلبس فوق والخف بحفظه من الطين وغيره. وقيل خف صغير معرب. وقال النووي شيء يشبه الخف فيه اتساع. يلبس - 01:36:44ضَ
فوق الخف في البلاد الباردة. وهو معرض اصله قيل سرموزا. وكذا كل كلمة فيها جيم ونحوهما اي نحو الخف والجورب. عرفنا ان من خف وجورب صفيق. الخوف مجمع عليه في المسح. واما الجورب - 01:37:04ضَ
ثم خلاف فيه. ويسمى الموق الذي هو الجرموق. لما روى بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الموقين يمسح الموقين. رواه احمد ابو داوود. ولانه ساتر يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخوف. اذا الخوف - 01:37:24ضَ
بدلا من ان يقاس عليه كل شيء. يقال الخف له معنى لغوي ومعنى شرعي. معنى لغوي هو ما يذكرونه. والمعنى الشرعي هو هو الذي يقال في اشبه الخوف فحمل عليه. اذا كل ما كان ساترا للمفروظ ويمكن متابعة المشي فيه فهو خفو - 01:37:44ضَ
فهو خف شرعا. ولذلك يشمله بالعموم المعنوي كما يقال. عموم معنوي في كل ما ستر على الخف ما ستر القدم والكعبين. واذا قلنا لا لا يشترط ان يكون ساترا للمفروض. حينئذ كل ما يصح المشي - 01:38:04ضَ
فيه ولو لم يكن ساترا للكعبين حينئذ يسمى خفا. يسمى خفا. وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام رواه احمد و وغيره. لانه ساتر لمحل الفرض اشبه الخف. وجواز المسح عليه مذهب - 01:38:24ضَ
العلماء قال ابو حامد هو قول كافة العلماء كافة العلماء. هذا ما يتعلق بالخوف ونحوه ثم النوع الثاني الذي يصح المسح عليه العمامة. العمامة لكن هذا اظنها تؤجل. هو سيذكر - 01:38:44ضَ
اشياء الخوف ونحوه ثم العمامة ثم الخمار ثم الجبيرة نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 01:39:04ضَ