زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 34

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة لو قطع جلد المصحف او الورق الابيض الذي هو طرف الايات فانه لا يسمى قرآنا. ويصبح كالمناديل وغيرهم لا يقلن القرآن - 00:00:00ضَ

لما يقول هو له حكم حكم القرآن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الاصل انه مثلا كهذه الورقة الان هذا شيء مكتوب هنا وهذا البياض بياض الاصل انه لا لا حكم له لو لم يكتب فيه شيء صار كغيره كما قال هنا دين لكن لما كتب فيه القرآن حينئذ - 00:00:29ضَ

صار له حرمة فليست لذاته. فاذا مسح القرآن او وضع في ماء فذهب حينئذ الورقة صارت كلا شيء. ولذلك قال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. فاذا وضع اصبعه على الاحرف قالوا هذا يحرم لانه ماس للقرآن وهذا محل وفاق - 00:00:49ضَ

لا خلاف بين الائمة الاربعة في هذا وانما الخلاف لو مس القرآن من نحو البياض هذا مسك الصفحة هكذا لم يضع اصبعه على على الحروف عند الشافعية بعض الشافعية وجه انه لا يسمى قرآنا فليس له حكم القرآن. وعند الجماهير انه له حكم حكم - 00:01:09ضَ

القرآن اذا لم يقولوا بانه قرآن حتى المذهب اما لو قطع من الايات الذي هو الحروف اية واحدة فانه يسمى قرآنا نعم ما في اشكال. اذا كيف المذهب يحرم لمس الورق الابيظ؟ وما هو الصواب في لمس الورق الذي ليس مكتوبا فيه ايات انه له حكم القرآن - 00:01:29ضَ

لذلك قالوا جلده الجلد الذي ركب كهذا الكتاب قد يكون قرآن المصحف عليه جلدك هذا يأخذ حكمه لا شك في هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ارى في اغلب الاوقات نقاط صغيرة بيظاء ملتصقة على قبلي. واحيانا نقاط مثل الماء. ولا ادري ما هي - 00:01:49ضَ

وهل يلزم ازالتها وذلك بغسلهما عند كل وضوء لا يلزم الا اذا عرفت ما هي. لانه لا لا وجوب مع الشك لا في ازالة النجاسة ولا فيه الغسل. مس الام او الام مس القبل والدبل لابنها او ابنتها - 00:02:09ضَ

نعم هذا ينبني على المسألة. اذا ام غسلت لابنتها او ابنها حينئذ تمس دبرها ولو كانت قبله لو كانت متوظية هل ينتقض الوضوء او لا؟ ينبني على المسألة التي ذكرناها. ان كان الحكم خاصا بذكره هو - 00:02:29ضَ

قبولها هي حينئذ لا يتعدى الحكم. وهذا هو الصحيح. ان الحكم خاص بذكره هو من مس ذكره. ينتقض وضوءه. من مست قبلها ينتقد الظهر لكن على المذهب ها ينتقض وضوءها لماذا؟ لانها مست ذكر او قبل غيرها نقول ان الحكم في مس الذكر - 00:02:49ضَ

تعبدي. نعم. ولكن يشمل ذكره وذكر غيره من باب القياس الاول. كيف هذا يا جماعة؟ يقول تعبدي معناه ما في قياس اذا قلت قياس معناه غير تعبدي. اياتي. هل القيح نجس؟ وهل اعيد صلاة؟ الصلاة التي صليت بها بثوب فيه قيح - 00:03:09ضَ

في خلاف القيح نجسة وليس بنجس. الصواب انه ليس بنجس. النجاسة لابد من دليل اذا جاء الشرع لكون هذا الشيء لها ريكس نحكم عليه بانه نجس. امر بغسله كما قال اغسل ذكره او ليغسل ذكره ويتوضأ. علمنا ان المذي نجس - 00:03:29ضَ

لابد من هذا. فاذا لم يرد الشرع بغسله او ازالته لا نحكم عليه بانه نجس. لان النجاسة حكم شرعي. حكم شرعي فلا تثبت الا الا بدليل. والقيح لم يرد فيه كالماني. ماني لم يرد فيه انه يجب غسله ولذلك احتج الفقهاء جمهورهم على انه يطهر وليس - 00:03:49ضَ

وليس بنجس. اذا غسل عضوا او غسل عضوا مقطوعا من حي فهل وضوءه صحيح كيف هذا؟ ما فهمته هذا. ها؟ هو يقول غسل ما في مسة مقطوعة من حي ما ادري على كل ذكر المقطوع اخذ الحكم السابق - 00:04:09ضَ

ها؟ ايه؟ ايه؟ اذا غسل عضوا مقطوعا من حي فهل وضوءه؟ نعم يعني غسل الميت هناك من غسل ميتة فليغتسل قيل انه من نواقض الوضوء قلنا الصواب انه لا لا لا ينقض الوضوء هذا قول الجماهير ومن المفردات انه من النواقض لما - 00:04:39ضَ

ورد عنه ابن عمر ابن عباس ابو هريرة وعلي وحذيفة ولكن نقول الصواب انه على الاصل. ولو صح عن هؤلاء حينئذ على الاستحباب. لماذا كان لحم الابل ناقضا من نواقض الوضوء؟ لماذا؟ تعبدي - 00:05:09ضَ

نعم ما يحتاج ان اذا صح الخبر حينئذ وجب الوقوف معه ولا نقول لماذا؟ هذه لماذا لا تأتي عند المسلم الذي يسلم لاحكام الله تعالى. الا يتوجه بان لحم الخنزير ينقض الوضوء من جهة نجاسته ما يتوجه. لماذا؟ لان الاصل والاحكام - 00:05:29ضَ

الشرعية من التحريم والنقض هذه الاصل التوقف. يعني الاشكال هذا ما ينقده ابن حزم رحمه الله عن الفقهاء. الاصل ما الله هو عفو ما تأتي تحشر نفسك توجب ما لم يوجبه الله عز وجل. وكل ما اوجب غصن اوجب وضوءه - 00:05:49ضَ

ان كل هنا من الظوابط وليست من القواعد. اي نعم. يعني كل هذه ليست من القواعد. لانها تعتبر من الظوابط. لماذا يشترط الاحلام النية بالتيمم دون الغسل والوضوء. لان التيمم غير معقول المعنى. والوضوء معقول المعنى - 00:06:09ضَ

واضح؟ تيمم غير معقول المعنى عبادة محضة ما يدرى لماذا تراب؟ ولماذا الوجه واليدين؟ الله اعلم لماذا؟ فهي عبادة غير معقولة المعنى يعني لا يدرك العقل علتها. واما الوضوء لا. قالوا المراد به تنظيف. وهذا محل الخلاف - 00:06:29ضَ

على ان اتفقوا على ان العبادات المحظة لابد من النية ولذلك لم يختلفوا في الصلاة والزكاة الحاج انه لابد من من النية هذا لا خلاف فيه. واتفقوا على انه يعني الائمة الاربعة على ان العبادات معقولة معنى لا يشترط لها النية - 00:06:49ضَ

لا يشترط لها النية. ولذلك نقول نفقة على الزوجة هذا واجب وهو طاعة وقربة لله عز وجل. لكن هل يشترط فيه النية لا يشترط فيه النية. لكن لو نوى اثيب لو لم ينوي برئت الذمة واجزأه - 00:07:09ضَ

لكن لا لا لا اجر. ما يؤجر. وذهابه صباح ومساء ويخرج الدوام ويأتي والراتب ثم كسوة عيد ثم حج ونحو ذا. كل هذا ما يؤجر عليه. الا اذا نوى انه امتثل امر الله تعالى فيه - 00:07:29ضَ

النفقة علة النقض في نقض الوضوء بمسجد ذكر واضحة فلما لا يعلم؟ واضحة عين لابد من لابد من الاصل في العضو انه ماذا؟ انه شيء منك. واذا جاء في الحديث الاخر مع الخلاف فيه انما هو بضعة منك. الاصل انه - 00:07:49ضَ

مثل يدك لو مسست يدك او مسست عضك شيء واحد. حينئذ نقول اذا قيل بانه ينقض من مس الذكر دون مس الكف وجاء الامر به فان ورد علة منصوصة في الشرع عللنا بها. وان لم يرد حينئذ نقف هذا هو الاصل. ثم - 00:08:09ضَ

الاصل في مثل هذه عدم الالحاق. عدم الالحاق يعني القياس هو الاصل عدمه. فالحاق شيء بشيء نقول في العبادات الاصل انه يبتعى دعاء. هل الاستحباب توجه في وضوء الغاسل للميت بعد؟ نعم هم جعلوا الغسل ناقر. غسل الميت نفسه اذا غسله - 00:08:29ضَ

انتقم كانه خرج منه ريح. الم يرد المسح على الخمر الا يدل بعمومه المعنى على خمر النساء نعم مسح على العمامة او على الخفين والخمار. المراد به في الحديث حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار - 00:08:49ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي مسح. مسح على على الخفين والخمار. ودل على ان المراد بالخمار هنا العمامة. فلا يشمل خمار النساء. ما حكم المسح على كنادر رياضية علما انها تحت الكعبين. هنا لا بأس. وعلى المذهب لا يصح. ما الدليل على نجاسة الدم والقيء؟ هذا سيأتي معه - 00:09:09ضَ

ان شاء الله. هل تستوي عورة الصغير والكبير المميز اذا لمستها الام؟ يعني يقصد بالغسل. هذا عام. حكم عام يعني يستوي في النقظ ها لا اذا اذا قلنا على المذهب ينقض مطلقا سواء مست عضو - 00:09:29ضَ

الرظيع او سنتين او سبع او عشر كلهم الحكم واحد. هل يشترط ستر العورة عند الوضوء اذا كان مناظر هذا عام لا يحل لاحد ان يكشف عورته عند من لا يحل النظر اليه. لكن هل يصح الوضوء وهو عالم؟ نعم الصواب - 00:09:49ضَ

فلو اغتسل ثم توضأ قبل ان يجفف جسمه او يلبس ما في بأس. سبب هنا في وجوب المضمضة والاستنشاق قد ذكرناها. ما وجه العموم من حديث ابي ايوب؟ ذكرناه. ما وجه الاستدلال بقول اغسلوه - 00:10:09ضَ

بماء وسدر على ان قسمين فقط ولا كيف على ان الماء قسمين عله على ان الماء اغسلوه بماء وسدر. قالوا السدر وضع في الماء فغيره. اليس كذلك؟ فصار طاهرا. وغسل الميت - 00:10:29ضَ

واجب. حينئذ لابد من ماء طهور. لابد من من ماء طهور. وهذا ماء ليس بطهور بل هو طاهر فدل على ماذا؟ على ان الماء المتغير ببعض الطاهرات لا يكون ها مخرجا له عن اصله وهو انه - 00:10:49ضَ

لكن يجاب بانه جمعا بين الادلة بان السدر هنا قليل. لا يؤثر تأثيرا بالغا فيه. كما قيل في العجين هناك ويقال هذا قليل جمعا بين الادلة. لان ثم نصوص دلت على ان فرقا بين الماء الطاهر والماء الطهور. بسم الله الرحمن - 00:11:09ضَ

الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل. اي هذا باب بيان حقيقة الطهارة الكبرى وهو القسم الثاني او النوع الثاني من نوعي الطهارة الحدث - 00:11:29ضَ

ان طهارة الحدث قسمان طهارة صغرى وطهارة كبرى. مضى الكلام في الطهارة الصغرى وهي الوضوء وذكرنا ان له اركانا شروطا وسننا ونواقض ثم شرع في بيان الطهارة الكبرى. وهذه يعتبر - 00:11:49ضَ

من مقاصد كتاب الطهارة. لان ثم وسائل وثم مقاصد. والمقاصد مختصة بالوضوء وما يلحق او يلحق به والغسل وما يلحق به. وقدم الوضوء على الغسل لتكرره. لانه اكثر يقع اكثر من وقوع الغسل يحتاجه المرء في يومه اقل الاحوال خمس مرات واما الغسل وقد يستغني عنه آآ اكثر من - 00:12:09ضَ

من ذلك باب الغسل بظم الغين بظم الغين. باب الغسل اي هذا باب بيان حقيقة الغسل مما يوجبه وصفة الكامل منه والمجزي وما يمنع منه الجنب وغير ذلك مما يلتحق بهذه الاحكام. باب الغسل - 00:12:39ضَ

قلنا بضم الغين. اسم مصدر وهو الذي عناه الفقهاء او خصصه الفقهاء. وان كان يأتي بالفتح والظم يعني فيه الامر اللغتان فيه. يقال الغسل والغسل سيا. لكن اختار الفقهاء الظن. كما اختار هناك - 00:12:59ضَ

الفعل الاصل فيه الفعل والفعل وجهان في اللغة يستويان وجعلوا الفعل هو الاصل والفعل مصدرا له وكلاهما مصدران وهذا يعتبر من باب الاصطلاح. من باب الاصطلاح والا الفعل والفعل سياء. والغسل والغسل من حيث المصدر - 00:13:19ضَ

اذا الغسل اسم وهو الذي تستعمل الفقهاء يعني خصوه دون غيره الذي هو الفتح. وعند اهل اللغة بالفتح والضم لغتان. قال الجوهري غسلت الشيء غسلا. غسلت الشيء غسلا من باب ضربه. ضربت زيدا ضربا - 00:13:39ضَ

غسلت الشيعة غاسل يعني بالفتح والاسم الغسل بالضم. قال عياض بالفتح الماء وبالضم الغسل. وقال ابن مالك الغسل بضم اوله وسكون ثانيه الاغتسال والماء الذي يغتسل به يعني يطلق على الماء ويطلق - 00:13:59ضَ

وعلى الفعل نفسه. الغسل الاغتسال. والغسل هو الماء الذي يغتسل به عند ابن مالك رحمه الله تعالى وقال غيره لا بالفرق الغسل الغسل بالضم هو الفعل المصدر المعنى المصدري الذي هو استعمال - 00:14:19ضَ

الطهور في جميع البدن. والغسل بالفتح هو الماء وقد يطلق على الفعل. فخص الفعل بالظم واما الفتح فتح فيطلق على الماء ويطلق على الفعل نفسه. واما عند ابن مالك رحمه الله فالغسل يطلق على الاغتسال - 00:14:39ضَ

وعلى الماء نفسه لذلك قال هنا باب الغسل بظم الغين الاغتسال يعني هو الفعل وهو معناه المصدري معناه الغسل لغة تعميم البدن بالغسل. تعميم البدن بالغصب. واما في اصطلاح الفقهاء عرفه - 00:14:59ضَ

بقوله استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. استعمال الماء استعمال بمعنى افاضة او اسالة. استعمال الماء خرج استعمال التراب. فلا يسمى غسلا. يعني خرج التيمم استعمال الماء خرج به التيمم. الماء اطلقه والاصل كما قال غير واحد استعمال ماء - 00:15:19ضَ

مباح استعمال ماء طهور مباح. لانه يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء الا ما اختص وذكرنا فيما سبق عشرة شروط للغسل منها ثمانية للغسل منها ثمانية وهي اسلام وعقل وتمييز ونية واباحة ما وطهوريته وازالة ما يمنع وصوله - 00:15:49ضَ

من البشر انقطاع موجبه. قطاع موجب لا يصح الغسل الا بهذه الامور الثمانية. لابد ان يكون مسلما لانه عبادة هذا لا تصح من من كافر. ولابد ان يكون عاقلا. فالمجنون هذا لا يصح منه الغسل كالصلاة. ولابد - 00:16:19ضَ

لابد ان يكون مميزا يعني بلغ سبع سنين ودون التمييز هذا لا يصح منه الغسل كما انه لا تصح منه الصلاة ولابد من نية لانه عبادة محظة حينئذ لابد من النية لعموم قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين سبق معناه هذا - 00:16:39ضَ

ولحديث انما الاعمال بالنيات. ولذلك قال والنية شرط بطهارة الاحداث كلها. في ذكر في الغسل فيما ينكر هناك في احكام النية ماذا ينوي رفع الحدث ماذا ينوي السباحة ما لا يباح الا برفع الحدث الاكبر - 00:16:59ضَ

حينئذ ان نوى طهارة مستحبة هل تجزئ عن الواجب او لا؟ كل الحكم موحد. ما قيل هناك يقال هنا. وطهورية المال يعني لابد ان يكون الماء طهورا فان كان نجسا فقوله واحدا لا يصح غسله وان كان طاهرا حينئذ على المذهب لا يصح - 00:17:19ضَ

غسله لان الماء المشترط في رفع الحدث وازالة النجس هو الماء الطهور وما عداه فلا يرفع حدثا ولا يزيل اباحته ان يكون مباحا الماء. فاذا كان مغصوبا على قول الجمهور يصح غسله مع - 00:17:39ضَ

يصح غسله مع الاثم وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وعلى المذهب مذهب الحنابلة لا يصح. لانه منهي عنه عن استعماله حينئذ قد تقرب او اوقع العبادة على وجه منهي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه - 00:17:59ضَ

امرنا فهو رد وهذا قد اقام او عمل عملا ليس عليه اه دين فهو مردود عليه. ازالة ما يمنع وصوله وصول الماء يعني الى البشرة الى الى البشرة لان البدن باعتبار الغسل كعضو واحد وهناك اشترطن - 00:18:19ضَ

ازالة ما يمنع في الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة والمقصود به اعضاء الوضوء. فلو كان على يده شيء كبوية ونحوه لابد من ازالتها. لو كانت على صدره هل تؤثر في وضوءه؟ لا لا تؤثر. لماذا؟ لان المشترط ازالة ما يمنع وصول - 00:18:39ضَ

هو الاعضاء الاربعة. وما عداه فلا يشترط. واما الغسل لا. لان البدن كله ظاهره وباطنه يعتبر كعضو واحدة. ولذلك لا يشترط فيه الموالاة. لا تشترط فيه الموالاة. حينئذ لابد من ازالة ما يمنع من وصول الماء الى البشر. انقطاع - 00:18:59ضَ

موجب يعني ما اوجب الغسل من الموجبات الستة التي سنذكرها حينئذ لابد من ان ينقطع ثم بعد ذلك يصح غسله. ولذلك قيل في الحيض انه وجب الغسل بخروج الدم. والانقطاع شرط لصحته - 00:19:19ضَ

قطاع شرط نصحته يعني متى وجب؟ اذا اه حاضت المرأة يوم السبت وطهرت يوم الاربعاء. متى وجب؟ وجب عليها الغسل متى وجب؟ هل وجب بخروجه يوم السبت او بانقطاعه يوم الاربعاء قولان؟ والمذهب انه بخروجه - 00:19:39ضَ

وجب وجب عليها ان تغتسل. لكن لو اغتسلت يوم الاحد هل يصح؟ هي فعلت واجب. اذا عليها نقول فعلت واجبا يوم الاحد. هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لان من شروط صحته انقطاع الموجب - 00:19:59ضَ

وهو الدم لابد ان ينقطع. فوجب الغسل بخروجه. حينئذ لا يجوز لها ان تتلبس بهذه العبادة وهي الغسل الا اذا انقطع الموجب الا اذا انقطع الموجب ومثله النفاس. تبقى اربعين يوم ونقول وجب عليها الغسل. فاذا انقطع الدم في الاربعين او دونه حينئذ - 00:20:19ضَ

نقول هذا يعتبر شرطا لصحة ايقاع الغسل على الوجه الشرعي. لذلك قال هنا استعمال الماء وغيره قال استعمال ماء طهور مباح. احترازا من الماء الطاهر فلا يرفع الحدث الاكبر ولا الاصغر. واحترازا من الماء - 00:20:39ضَ

محرم كالمغصوب والمسروق فلا يرفع حدثا اصغر ولا ولا اكبر. ولذلك الحق به الماء الذي يجعل وقفا سبيلا للشرب هذا لا يجوز الوضوء به ولا الغسل. فان توظأ فهو لم يكن ثم عرف عند الناس انه مما - 00:20:59ضَ

وبه حينئذ نقول لا يرتفع حدثه لا الاصغر ولا الاكبر. لماذا؟ لانه ممنوع من استعماله في غير الشرب استعمال الماء في جميع بدنه في جميع بدنه البدن هذا اسم يطلق على - 00:21:19ضَ

للجسم وباطنه. على الظاهر والباطن حينئذ يدخل فيه الفم والانف. فتجب المضمضة والاستنشاق في الغسل كما تجب فيه الوضوء. ولذلك قررنا فيما سبق انها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولو في - 00:21:39ضَ

وضوء مستحبين. بمعنى انها فرض في الوضوء وفرض في الغسل. لو نسيها هل تسقط ام لا؟ نقول لا. لا تسقط. وثم خلاف روايات عن الامام احمد في ايجابها في الوضوء دون الغسل لكن عموم قوله فاطهروا - 00:21:59ضَ

يشمل كل البدن ظاهرا وباطنا. ومفهوم قوله ايضا حتى تغتسلوا. هذا يقع على كل البدن ظاهرا باطنا ولا شك ان الفم والانف يعتبران من ظاهر البدن يعتبران من ظاهر البدن فحينئذ وجب غسلهما. اذا في جميع - 00:22:19ضَ

في بدنه خرج به الوضوء فان الوضوء استعمال ماء طهور مباح لا في جميع بدنه بل في الاعضاء الاربعة. الاعضاء الاربعة. اذا في جميع بدنه هذا تأكيد لو قال في بدنه قد يقال بانه اطلق العام - 00:22:39ضَ

ما اراد به الخصوص عن اذ يحتمل ان بعض البدن قد يخرج بنص ونحو ذلك. لكن المراد العموم ولذلك اكده وبقوله جميع بدنه ظاهره وباطنه. حينئذ يشمل المضمضة والاستنشاق. على وجه مخصوص - 00:22:59ضَ

على وجه مخصوص يعني على طريقة معينة جاء بها شرعا جاء بها الشرع. وهذه الطريقة التي سيذكرها المصنف في صفة الغسل المجزي والكامل منها ما هو واجب كالنية لابد من من النية لانه على وجه مخصوص فارق به - 00:23:19ضَ

الغسل الذي يراد به التنظيف. لان الغسل الذي يراد به التنظيف استعمال ماء في جميع بدنه ذلك لكنه لا يكون غسلا او رافعا للحدث لو كان عليه جنابة. لو كان جنبا ثم اغتسل تنظفا او تبردا - 00:23:39ضَ

هل يرتفع حدثه؟ نقول لا يرتفع حدثه. هو استعمل الماء في جميع بدنه وتمضمض واستنشق. ها وعمم وعمم بدنه نقول هذا لا يرفع الحدث. لماذا؟ لان من شرط صحة الغسل النية. ولم توجد هنا. اذا على - 00:23:59ضَ

مخصوص لابد ان يكون بعض هذا الوجه المخصوص ما يتوقف عليه صحة الغسل وهو النية. وعلى المذهب تجب التسمية قياسا على الوضوء. تجب التسمية قياسا على الوضوء. حينئذ منه ما هو شرط في صحة الغسل - 00:24:19ضَ

ومنه ما هو واجب وهو التسمية. والصواب ان التسمية كما سيأتي موضعها لا لا يقاس على على الوضوء. استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. لم يذكر الدلك هنا او التدليك وهو الفرك والدعك. هل هو فرض او لا - 00:24:39ضَ

يعني ايصال الماء واستعمال الماء قد يكون باستعمال اليد ان يفرك مع الماء. وقد لا يكون كذلك هل يشترط مع استعمال الماء الدلك؟ او لا يشترط قولان لاهل العلم. قولان لاهل العلم - 00:24:59ضَ

منهم من اشترط ومنهم من لم يشترط. ووجه الخلاف الغسل والغسل في في اللغة. في لغة العرب في لسان العرب. هل يشمل الدلك اولى. يعني هل الدلك داخل في مسمى الغسل او لا؟ كما قيل هناك في المضمضة. هل يشترط فيه - 00:25:19ضَ

في ادارة الماء اولى؟ الخلاف مبني على المعنى اللغوي. من قال بان الادارة داخلة بمعنى التحريك داخلة في بمسمى المضمضة حينئذ لا تصدق الا بتحريك الماء وهو الاصح هناك. وهنا من قال بان الدلك داخل في مسمى - 00:25:39ضَ

اما الغسل حينئذ لا يصح الغسل الا اذا دلك بدنه. يعني يصب الماء ويمر بيده على على البدن. لابد من ذلك واذا لا يكون مغتسلا فلو افاض الماء على عموم بدنه ولم يدلك ولم يفرك لا يسمى مغتسلا ولا يرفع - 00:25:59ضَ

الدلك ليس بواجب وهو مذهب الجمهور. ليس بفرض. قيل بل هو سنة. ومحل الخلاف هنا ليس في كل انواع الدلك. استعمال الماء في جميع البدن. البدن لا شك انه قد ينبو عنه الماء ليس على مستوى - 00:26:19ضَ

واحد بدن ليس بعظو مستقيم حتى اذا صب الماء على رأسه نزل على كل البدن؟ لا بل قد ينبو يعني يمتنع ايصال الماء الى بعض المواضع. فاذا امتنع وصول وايصال الماء الى بعض مواضع البدن الا باستعمال - 00:26:39ضَ

يدي تعين ووجب. وليس هذا محل الخلاف. وانما محل الخلاف فيما اذا وصل الماء بنفسه الى العود هل يشترط معه الدلك ام لا؟ اما ما لا يصل اليه الماء الا باستعمال الدلك وتحريك اليد والفرك حينئذ - 00:26:59ضَ

قالوا هذا واجب لماذا؟ لان ايصال الماء الى ذلك الموضع واجب. وهو لم يصل بنفسه الا بوسيلة اليد فحينئذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا لا خلاف فيه. لا لا خلاف فيه. ولذلك المواضع التي قد ينبو عنها الماء - 00:27:19ضَ

بين الاليتين او الابطين او نحو ذلك لابد من استعمال الدلك وهذا لا خلاف فيه. لا لا خلاف فيه وانما الخلاف فيما زاد على ذلك فيما اذا استعمل الماء ووصل الماء بنفسه دون يده. هذا محل الخلاف. الجمهور على انه سنة وليس مستحب وليس - 00:27:39ضَ

ارض وليس بفرض. وقيل فرض وهو مذهب المالكية. قيل فرظ وهو مذهب المالكية. اذا عند المالكية اذا لم تحرك يدك وتدلك وتفرك لم تكن مغتسلة ولم يرتفع الحدث ولذلك قال القرافي ومنشأ الخلاف القرافي - 00:27:59ضَ

قال في الذخيرة ومنشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة؟ الايصال مع الدلك فيجب وهو صحيح يعني عندهم منشأ الخلاف بين اهل العلم هل حقيقة الغسل يعني لغة الايصال مع الدلك فيجب - 00:28:19ضَ

وهو الصحيح. ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لاجل التدليك. فتقول غمست اللقمة في المرق ولا تقول غسلتها. غمست اللقمة في المرق. هذه ايصال ايصال المرق لكل اللقمة ولم يسمى غسلا وانما سمي غمسا. او تقول حقيقته الايصال فقط يعني دون التدليل - 00:28:39ضَ

لقول العرب غسلت السماء الارض اذا امطرتها. غسلت السماء والارض اذا امطرتها هل السماء لا تدلك الارض لا وسمي وسمي غسلا. اذا ثم خلاف هو حكى الخلاف وجوز اطلاق الغسل - 00:29:09ضَ

مع عدم التدليك. ولكنه رجح الاول. وعلى كل الخلاف في مثل هذه المسائل. المعنى اللغوي لا يكون حاكما على المعنى الشرعي. المعنى اللغوي لا يكون حاكما على المعنى الشرعي. فاذا نظر في اللفظ الذي جاء - 00:29:29ضَ

في الشرع كالغسل والغسل والوضوء ونظر في استعمال العرب له. فحينئذ يثبت المعنى اللغوي اولا. ثم ينظر في الشرع هل له زيادة استعمال او لا؟ هل استعمله في ذاك المعنى اللغوي فحسب ولم - 00:29:49ضَ

ينقله الى معنى اخر او لم يضف اليه قيد او لم يسقط شيئا من مدلوله. حينئذ اذا لم يكن شيء من ذاك بالمعنى اللغوي. اليس كذلك؟ واذا نظرنا في الشرع فاذا استعمل اللفظ في معنى - 00:30:09ضَ

مغاير نوعا ما للمعنى اللغوي. فحينئذ لا نفسر المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي. فالخلاصة ان يقال ان الغسل سواء ثبت في لسان العرب انه لا بد من الدلك او لا نقول له استعمال شرعي فله - 00:30:29ضَ

حقيقة شرعية. فاذا كان كذلك حينئذ لابد من النظر في الادلة. ولا نقول غسلت السماء ولا غمست اللقمة ولا اي شيء من هذا لماذا لان هذا معنى لغوي بحت. والغسل عبادة. كما ان الوضوء له معنى لغوي وله معنى شرعي - 00:30:49ضَ

اذا اطلق في الشرع حملناه على المعنى الشرعي لان الشرع خصه صفة مخصوصة. وهنا خصه الشرع بصفة مخصوصة ولذلك قيل فيه على وجه مخصوص والتخصيص في الغسل سواء كان وضوءا او غسلا التخصيص على شيء معلوم او شيء مخصوص هذا لا بد من - 00:31:09ضَ

من دليل فدل على انه انه عبادة. ولذلك نقول الاصح انه لا يشترط فيه الدلك. وهذا في مال اذا لم يجب ولذلك جاء في النص يعني مذهب الجمهور استدلوا بحديث ام سلمة قال بعد قصة - 00:31:29ضَ

انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ثم تفيضين افاضة هي الاسالة. وهي استعمال الماء في جميع البدن. فلم يشترط فيه الدلك. فدل على ان الدلك ليس داخلا في مسمى الغسل - 00:31:49ضَ

لي شرعا ولو دخل فيه لغته. لو صح مقاله القرافي انه داخل في مسماه لغة. نقول ليس معتبرا في الشرع ليس معتبرا في في الشرع. فلم يذكر سوى افاضة الماء على البدن. ولذلك قال انما يكفيك يعني هذا الذي - 00:32:09ضَ

يكفيك وانما تفيد ماذا؟ تفيد الحسرة. وما سوى الافاضة ثم تفيضين على رأسك داخل فيه الدلك ما سوى الافاضة الذي خرج بانما هذا داخل فيه الدلك. اذا ليس مشروطا في صحة - 00:32:29ضَ

وجاء في التيمم الصعيد الطيب وضوء المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده يعني وجد الماء ليمسه بشرته. وهذا يشمل التيمم عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. فدل على ان مس الماء - 00:32:49ضَ

البدن هو المشترط في صحة الغسل وما عداه ليس شرطا. وهو الدلك. لهذين الامرين اخذ الجمهور ان الدلكة ليس بواجب بل هو مستحب. استعمال الماء في جميع بدنه على وجه - 00:33:09ضَ

هذا هو حقيقة الغسل في في الشرعين. والاصل فيه في وجوبه لانه واجب قوله جل وعلا ان كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا هذا امر والامر يقتضي الوجوب. الامر يقتضي الوجوب. مع - 00:33:29ضَ

ما يأتي من السنة واجماع الامة مع السنة ثابتة مستفيضة بوجوب الغسل من الجنابة وان كان في تفسير الجنابة نوع خلاف في الجملة وكذلك الحيض والنفاس ونحو ذلك. وذكر السهيلي وغيره ان الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية - 00:33:49ضَ

من بقايا دين ابراهيم. كما بقي فيهم الحج والنكاح. هذا كما يقال في الوضوء. هل هو مما شرع قبلنا؟ يعني من شرع من سبق او انه خاص من بهذه الامة الغسل فيه فيه كلام والخلاف هناك ذكرنا ان الاصح انه من - 00:34:09ضَ

خصائص هذه الامة واما الغسل ففيه اثار ذكرها ابن تيمية وغيرها انها مما كان من بقايا دين ابراهيم يعني كانت الجاهلية يغتسلون من من الجنابة. ولذا عرفوا مع قوله وان كنتم جنبا فاطهروه. يعني عرفوا الغسل لما امروا بهذا عرفوه - 00:34:29ضَ

ما سألوا عنه ما استفسروا. وان كنتم جنبا عرفوا معنى الجنابة قال فاطهروا. ولم يحتاجوا الى الى تفسيره. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله كان مشروعا قبل. يعني قبل شرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وموجبه - 00:34:49ضَ

خروج المني وموجبه بكسر الجيم. يعني الذي اوجبه الذي يوجب الغسل خروج المني وما عطف عليه. وهي ستة استقراء الشرف. حينئذ نقول موجب موجب هذا حكم شرعي او عقلي؟ شرعي. والموجب خروج المني. او - 00:35:09ضَ

ما شاء الله. موجبه يعني الذي تسبب في وجوبه. وليس المراد به انه هو الذي لان الشرع هو الذي يوجب. فاطهروا هو الذي اوجب غسل الجنابة. واما خروج المني فليس موجبا بل هو - 00:35:39ضَ

وسبب لترتب الحكم الشرعي عليه. وموجبه اي الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل. ستة اشياء كلام الشارع. احدها خروج المني دفقا بلذة. لا بدونهما من غير خروج المني المني بتشديد الياء. وبها جاء القرآن من منى وحكي تخفيف - 00:35:59ضَ

مني بالتشديد ومني بالتخفيف كعمي فيه لغتان فيه لغة سمي بذلك لانه يمنى ان يصب ويراق ويدفق. قال في المطلع وهو من الرجل في حال صحته ماء غليظ ابيض يخرج عند اشتداد الشهوة. يتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور - 00:36:29ضَ

ورائحته كرائحة طلء النخل تقرب من رائحة العجين. وقال النووي خواصه المعتمدة الخروج بشأن قهوة بلذة. يعني لا يكون منيا الا اذا اتصف بهذه الصفات. من الذي رتب الشرع عليه الاحكام؟ اذا اتصف بواحد - 00:36:59ضَ

من هذه الصفات حينئذ ترتبت الاحكام. فان انتفى انتفت. هذا مراده ببيان خصائص المني. قد يقول لماذا الفقهاء يصفونه بهذه الاوصاف هل ينبني عليه شيء؟ الناس يعرفون المني؟ ويعرف كلا يعرف هذه الامور لماذا يخصونه بعض الظوابط؟ لان - 00:37:19ضَ

انه ليس كل مني يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الاغتسال. ولذلك يذكرون هذه الاوصاف ليس تطفلا وانما لبناء الاحكام الشرعية. خواصه المعتمدة الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. والرائحة التي تشبه - 00:37:39ضَ

الطلعة والعجيب والخروج بتزريق خروج بتزريق ودفق في دفعات وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في كونه منية. وقال في المطلع ومن المرأة ماء رقيق اصفر. ولا له الا التلذذ وفتور شهوته عقب خروجه وفي صحيح مسلم وغيره ماء الرجل غليظ ابيظ - 00:37:59ضَ

وماء المرأة رقيق اصفر. ومن المني يخلق الله جل وعلا الحيوان باذنه. لخروجه من جميع البدن. ولهذا يضعف بدنوا بكثرته فيجبر بالغسل. فيجبر بالغسل. حينئذ عرفنا الفرق بين المني مني الرجل - 00:38:27ضَ

ومني المرأة خروج المني اذا خرج هذا المني بتلك الصفات من مخرجه ويشترط فيه ان ليكون على وجه الصحة كالبول والغائط والريح. لانه اذا لم يكن على وجه الصحة كان كان على وجه المرض - 00:38:47ضَ

حينئذ له حكم. من به سلس البول. فلا يجب به غسل وانما يجب منه الوضوء على وجه الصحة لا على وجه المرض. لانه كما يقال او كما يكون سلس بول بمعنى انه يتقاطر بوله مدة وقته - 00:39:07ضَ

كذلك قد يكون به سلس مني. هذا موجود. فحينئذ هل سلس مني كسلس البول او ان حكمه حكم الصحيح. نقول الصواب ان حكمه حكم سلس البول. يعني لا يجب منه الغسل بل يجب منه الوضوء فقط - 00:39:27ضَ

كلما خرج وجب عليه ان يغسل العضو ويجدد الوضوء الا اذا كان ينقطع في بعض الوقت وحينئذ يجب ان يتأخر الخروج المني من مخرجه على وجه الصحة. من مخرجه المعتاد فان فتح له مخرج - 00:39:47ضَ

غير المخرج المعتاد. ذكرنا فيما سبق انه لا يأخذ حكم المعتاد. فلو فتح له فتحة فوق سرته او تحتها حينئذ نقول وخرج منها مني. هل يجب الغسل؟ لا يجب الغسل. لان شرط المني الموجب للغسل ان يخرج - 00:40:07ضَ

من مخرجه المعتاد. فان خرج لا من مخرجه المعتاد لا يوجب الغسل. لا يوجب الغسل. مما قالوا ولو خرج دما اي احمر كالدم للعمومات للعمومات ما دام ان الشهوة واللذة موجودة مع - 00:40:27ضَ

حينئذ لو خرج لا على لونه المعتاد بل على لون الدم او قريب من لون الدم قيل كمرق اللحم الاحمر حينئذ يوجب الغسل لانه وان لم يصل الى حالته المعتادة الا انه في طريقه ان يكون منيا في عصره - 00:40:47ضَ

من مخرجه المعتاد ولو خرج دما اي احمر كالدم العمومات. دفقا بلذة اشترط المصنف هنا في خروج ان يكون دفقا بلذة دفقا اي مدفوقا دفق الماء صبه. فهو ماء دافق - 00:41:07ضَ

اي مدفوق والاندفاق الانصباب ان يخرج في دفعات. يتعبر عنها النووي بقوله ودفق في دفعاته يعني ان يرمى به رميا. وكما يأتي بحديث اذا فظخت الماء اي دفقته. اي غلب عليه فخرج كانه - 00:41:27ضَ

ترمى رميا. حينئذ هذه هي صفة المني الذي يترتب عليه الغسل. دفقا بلذة يعني بشهوة. ولذلك هذان قيدان مردهما شيء واحد. لان الدفق لا يكون الا بلذة. ولذلك اختصر عليها في المنتهاه وغيره. قال بلذة - 00:41:47ضَ

ولم يذكروا الدفق لماذا؟ لانه اذا خرج بلذة يلزم منه ان يكون دفقا. واذا خرج دفقا لزم ان يكون منه بلذة والاصل هو اللذة. الاصل هو اللذة لانها سابقة على على الدفق. ولذلك يقال خروج المني بلذة - 00:42:07ضَ

ويكفي ويكفي ولعله ذكر الدفقة هنا موافقة لقوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق الذي واصله الخلقة دفقا بلذتك. اذا نفهم من هذا القيد ان خروج المني على حالين - 00:42:27ضَ

خروج المني على حالين. قد يكون بلذة وقد لا يكون وقد لا يكون بلذة قد يكون بلذة بشهوة وله صورته التي يخرج عليها في دفعات دفقة وقد يكون بدون لذة - 00:42:47ضَ

اذا خرج بدون لذة هذا فيه خلاف بين اهل العلم. وقيد المصنف هنا دفقا بلذة احترازا عن ذاك النوع فلا يجب على الصحيح من المذهب اذا خرج المني بدون لذة لو سال سيلالا هكذا او فترت شهواته - 00:43:07ضَ

اخوته ولم ينتقل ثم خرج. قالوا هذا لا يجب به الغسل. لانه ليس عن ليس عن لذة. دفقا بلذة لا ان خرج بدونهما يعني بدون الدفق واللذة. فان خرج عنه المني بدون لذة - 00:43:27ضَ

هذا فيه تفصيل. لانه اما ان يكون نائما واما ان يكون يقظان. يقظان. فان كان اقبال قلنا هذا له حالان اما ان يخرج منه بلذة واما ان لا يخرج منه بلذة. واما النائم ونحوه كالمجنون - 00:43:47ضَ

سكران والمغمى عليه قالوا هذا لا يتصور فيه انه يخرج منه المني بلذة. اذا نقول خلاصة الامور التبست خروج المني هذا له حالة. قد يخرج من يقظان. يعني استيقظ انسان صاحي وقد يخرج من نائم ونحوه. ان خرج من نائم هذا لا يشترط فيه الدفق ولا اللذة - 00:44:07ضَ

وسيأتي تفصيله. وان خرج من يقظان فاما ان يكون بلذة اولى. الثاني على المذهب لا يوجب الغسل والاول هو الذي عاناه المصنفون ولذلك نص عليهم. ونفى الثاني فقال لا ان خرج بدونهما. اختلفوا في - 00:44:37ضَ

خروج المني بدون لذة. اختلفوا في خروج المني بدون لذته. جمهور اهل العلم انه لا يوجب الغسلة مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة انه لا يوجب الغسل. وهذا المعني بالجمهور خلافا لمذهب الشافعية. خلافا - 00:44:57ضَ

لمذهب الشافعية. اذا الخلاف هنا بين ثلاثة مذاهب في مقابلة مذهب الشافعية. انه لا يوجب الغسلة. لقوله تعالى خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق عن به المني فالماء الذي يجب منه الغسل هو - 00:45:19ضَ

والماء الذي يخلق منه الولد. ووصفه الله تعالى هنا بكونه دافقا. يعني في دفعات وهذا لا يكون الا بلذة لا يكون الا الا بلذته. وصفته هي المذكورة في الاية. فاذا خرج بدون دفق فليس هو - 00:45:39ضَ

هو الذي يخلق منه الولد. هذا من جهات النص القرآني وليس فيه دليل. ليس فيه دليل. الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه يرفعه اذا الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل. هذا - 00:45:59ضَ

اصله في الصحيحين هو الحديث المشهور. كنت رجلا مذاعا فامرت المقداد الى اخره. في بعض الروايات هذه بزيادة. والاصل في الصحيحين واكثر الرواة على عدم هذه الزيادة. لذلك حكم بعضهم بشذوذها. فاذا اذا - 00:46:19ضَ

الماء يعني المني فضخت يعني دفقته. ويروى حذفت الماء وهو الرمي. ولا يكون بهذه الصفة الا بشهوة لا يكون الفظخ ولا الحذف ولا الرمي الا بشهوة. فاغتسل. هذا امر والامر يقتظي الوجوب. مفهومه - 00:46:39ضَ

انه اذا لم يكن فاضحا لا يغتسل. ونص عليه بقوله وان لم تكن فاضحا فلا فلا تغتسل. فلا تغتسل لهذا النص القرآني وهذا الحديث المعلول قالوا انه لا يجب الغسل اذا خرج المني بدون لذة - 00:46:59ضَ

دون لذة هذا من النقضان. المستيقظ ومذهب الشافعية وجوب الغسل على اي صفة خرج. هذا مذهب الشافعي مطلقا متى ما خرج المني من مخرجه المعتاد قالوا وجب الغسل وجب الغسل مطلقا سواء كان بشهوة او - 00:47:19ضَ

بدوني شهوة من كبير من صغير الى اخره. قال النووي في المجموع وهو يحكي مذهب الشافعية. ولا فرق عندنا بين خروج بجماع او احتلال او استمناء او نظر او بغير سبب سواء خرج بشهوة او غيرها. وسواء تلذذ بخروجه ام لا - 00:47:39ضَ

وسواء خرج كثيرا او يسيرا ولو بعض قطرة. وسواء خرج في النوم او في اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون فكل كل ذلك يوجب الغسلة. مطلقا بلا تفصيل ولا استثناء. ان خروج المني متى ما كان منيا خرجا من محله - 00:47:59ضَ

حينئذ نقول وجب الغسل وجب الغسل. والدليل قالوا حديث ابي سعيد انما الماء من الماء. الماء من الماء. روايتان. الماء من الماء. انما الماء من الماء توجه الاستدلال؟ الماء من الماء. الماء الذي هو الغسل يجب من - 00:48:19ضَ

الماء الذي هو المني. والماء هنا المني هل دخلت على اسم جنس؟ وقال اذا دخلت على الجنسي افادت فادت نعم افادت ايش افادت العموم افادت العموم يعني كل ما ذكره النووي رحمه الله فهو داخل في قوله - 00:48:49ضَ

ما فاذا خرج المني بشهوة قيل هذا ماء واذا خرج بدون شهوة قيل هذا ماء سمي يمنيا فحينئذ تعلق الحكم به بقوله انما الماء من الماء انما الماء من الماء - 00:49:19ضَ

الثاني علاج الحشفة يجب به الغسل مطلقا بلذة ام بغير لذة. سيأتي ان من الموجبات تغيب حاشا اصلية يعني ادخالها واخفاؤها في فرج اصلي سواء كان بلذة او بدون لذة اذا اللذة غير معتبرة - 00:49:39ضَ

غير غير معتبرة فاذا لم تعتبر في بعض افراد موجبات الغسل دل على انها غير معتبرة مطلقا. دل على ان انها غير معتبرة مطلقا لا في تغييب الحشفة ولا في خروج المنية. لان هذا موجب وهذا موجب - 00:49:59ضَ

القول بكون خروج المني بلذة هو الموجب قولهم بلذة هذا زيادة على النص. فحينئذ يكون قيدا فاذا كان قيدا او كان تخصيصا لعام لابد ان يكون من جهة الشرع. واين الدليل على تخصيص النص بكونه بلذة - 00:50:19ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. ولم يقم من الماء بلذة او الماء الدافئ. لان المقام هنا مقام بيان احكام وليس هو كالشأن في قوله خلق من ماء دافق. لك في مقام الامتنان. فالاصل اخذ الاحكام الحل والحرمة من محالها - 00:50:39ضَ

لا من الاماكن التي يكون فيها مقام امتنان. لان الامتنان الاصل فيه ان يؤتى بالفاظ عامة. وليس المقصود التحليل والتحريم والتشريع. بخلاف ماذا؟ بخلاف المواضع التي تكون نصا لذكر الاحكام الشرعية. فقوله انما - 00:50:59ضَ

الماء من الماء اطلق. فحينئذ يجب الغسل مطلقا. كذلك تغييب الحشفة لا يشترط فيها اللذة فغير اللذة كاللذة كما وجب الغسل بتغييب الحشفة بلذة وجب كذلك بدون لذة اذا لا فرق. فكذلك خروج المني بلذة - 00:51:19ضَ

خروج المني بغير لذة لا فرق بينهما. في ان كلا منهما موجب للغسل. الثالث القياس على النائم بل استئناس النائم لا يشترط فيه اللذة. اليس كذلك؟ لذلك قال لا بدونهما من غير نائم. فاما النائم فلا يشترط فيه - 00:51:39ضَ

ان يكون المني خارجا منه بلذة. فدل على ماذا؟ بهذه النصوص الثلاث يدل على انه لا يشترط في خروج المني ان يكون دفن لان النصوص جاءت مطلقة. غير مقيدة بهذا القيد. فحينئذ يبقى المطلق على اطلاقه. يبقى المطلق على - 00:51:59ضَ

اطلاقه. اجاب الجمهور عن حديث الماء من الماء قالوا هذا يحمل على المعهود المعروف ماء من الماء ايهما؟ الماء الذي يخرج عند الجماع. ولا يمكن ان يخرج عند الجماع الا بلذة ودفقا. نقول هذا - 00:52:19ضَ

تخصيص بماذا؟ تخصيص بالعرف. ثم غير الخارج بلذة هذا يعتبر صورة نادرة. واللفظ العام اذا كان له افراد افراد مشهورة وافراد نادرة هل دخول غير المشهور غير المعروف غير المعهود - 00:52:39ضَ

كدخول المعهود في اللفظ ام انه خارج عنه فلا يشمله؟ هذه مسألة سبق التنبيه عليها انها مسألة اصولية نادر في ذي العموم يدخله ومطلق او لا. خلاف ينقل. بين الاصوليين. فقوله الماء من الماء الماء - 00:52:59ضَ

هذا يشمل المعهود وغيره. اللفظ يشمله. هل هو مراد غير المعهود او ليس بمراد؟ من رجح ان الصورة الناجية غير داخلة في العموم اخرج المني اذا خرج بدون لذة. واما من عمم وهو الاصح والمرجح عند الاصوليين حينئذ - 00:53:19ضَ

الا يخرج عن قوله الماء. ولذلك نقول الصواب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ان خروج المني مطلقا موجب للغسل لماذا؟ لان قولهم بلذة دفقا هذا قيد زائد على النص. نحتاج الى دليل - 00:53:39ضَ

في اثباته. وقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. هذا بعضهم ادعى انه منسوخ. والصواب انه ليس بمنسوب صواب انه ليس بمن لماذا؟ لان هذا له جهة. لان هذا اللفظ له جهتان. منطوق ومفهوم. الماء - 00:53:59ضَ

من الماء بتعريف الجزئين او على رواية انما الماء من الماء. انما تفيد الحصى. مفهوم الحديث كيف؟ انه لا غسل الا بخروج المني. خاص به. منطوقه ان الغسل واجب من خروج المني - 00:54:20ضَ

بسبب خروج المني اذا له مفهوم وله منطوق. منطوقه الغسل واجب بخروج الماء هذا منسوخ او باقي؟ باق مفهومه لا غسل الا بخروج المني. وجاء انه يجب بالتقاء الختانين. فحينئذ يعتبر تلك الاحاديث التي اوجبت الغسل بمجرد ارتقاء الختان - 00:54:40ضَ

دون انزال ووجب الغسل تعتبر ناسخة لمفهوم حديث ابي سعيد. وليست ناسخة للمنطوق هذا يقال لان الدليل الواحد قد يكون له جهتان كل منهما يستدل به على اثبات الاحكام الشرعية. ودائما - 00:55:10ضَ

المفهومات موافقة والمخالفة كدليل شرعي مستقل. هذا هو الاصل. فاذا ثبتت الاحكام الشرعية بمجرد المفاهيم حينئذ لابد ان تعامل معاملة دليل مستقل. فاذا جاء الناس المفهوم لا يلزم منه نسخ المنطوق. بل يبقى المنطوق على حاله. فحين اذ يعبر عن هذا النسق يقال الحاصل - 00:55:30ضَ

منسوخ. الحصر منسوخ. لانه قال انما الماء من الماء. كانه قال لا غسل الا بمني لا الا هو الذي نسخ. فبقي غسل بمني وزيد عليه التقاء الختانين واضح؟ الماء من الماء. اشتهر انه منسوخ. وليس الامر كذلك على اطلاقه. بل نقول هذا - 00:56:00ضَ

النص له دلالتان منطوق ومفهوم. ومعرفة المنطوق والمفهوم والخلاف بينهما ونحو ذلك هذا ما مبسوط في كتب الاصول. منطوقه ان الغسل يجب بخروج المني. مفهومه مفهوم المخالفة ان انه لا غسل بغير خروج المني. وقد دل الحديث حديث عائشة وغيره ان الغسل واجب بالتقاء الختانين - 00:56:30ضَ

وحينئذ هذه الزيادة هل تعود على الماء من الماء فتنسخه؟ لا هو باق الحكم كيف نسخ كيف باق الحكم؟ وانما حصر الغصن في خروج المني حصره كأنه قال لا غسل الا بخروج من - 00:57:00ضَ

نقول لا والا هو المنسوخ. وما بعدهما وبينهما فهو باق على اصله. لا غسل الا بمني الغسل بمني باق. واما لا والا هو الذي نسخ. تنبهوا لهذا. واضح هذا؟ اذا - 00:57:20ضَ

مفهومه وعبر بعضه بالحصد هو الذي نسق وهذا قاله الشافعي او مالك رحمه الله نسيت في قوله تعالى قل لا اجد في فيما اوحي الي محرما. قيل بانه اظن المالكية. قيل ان الحصر هو الذي نسخ. وزيد عليه بعض المحرمات. بعض - 00:57:40ضَ

المحرمة. اذا اجاب الجمهور عن حديث الشافعية الماء من الماء بحمله على الماء المعهود المعروف. ونقول هذا ليس بصحيح لماذا؟ لان قوله الماء عام فيشمل الصورة المعروفة عهودة ويشمل غيرها. لان الحمل هنا لابد ان يكون بقيد لا بد ان يكون بقيد تخصيص بنص - 00:58:00ضَ

من كتاب او سنة الماء من الماء من المني حينئذ لا بد ان يخرج بعض افراد العام بنص شرعي والاصل والقاعدة ان العام يجب حمله على كل افراده. ليس هذه قاعدة؟ اليست هذه القاعدة؟ نقول نعم نطبقها - 00:58:30ضَ

الفقه مبني على الاصول نطبقها الماء هذا عام وله افراد. هذه الافراد يستوي فيها كلها في تطبيق الحكم وحمل الحكم عليه حينئذ نقول المرجح هو مذهب الشافعية خلافا للجمهور. خروج المني دفقا بلذة لائم بدون - 00:58:50ضَ

فان خرج بدونهما. ولذلك يختلفون من اشترط جمهور حنفية والمالكية. والحنابل يختلفون في اللذة. هل يشترط مقارنتها للخروج او لا؟ وهذه المسألة مبناها اجتهادية ايضا. هل يشترط في اللذة ان تكون مقارنة للخروج - 00:59:10ضَ

اللذة الشهوة التلذذ هل يشترط ان يكون وقت الخروج؟ فاذا كان بعده او قبله اختلف الحكم او لا فقيل لا يشترط قيل لا لا يشترط فاذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ثم خرج بعد - 00:59:30ضَ

ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل. اذا انتقل من مكانه بلذة ثم امسكه ثم راحة اللذة فترة شهوة راحة ثم خرج يجب عليه الغسل لماذا؟ لانه انتقل من مكانه بلذته ولا يشترط في اللذة ان تكون مقارنة - 00:59:50ضَ

لي للخروج. الثاني وهذا مذهب حنيفة المشهور عند المالكية. الثاني لا يشترط الاول لا يشترط وهو مذهب ابي حنيفة المشهور عند المالكية. الثاني يشترط وهو قول عند المالكية. فحينئذ لو انتقل بلذة ثم امسكه - 01:00:10ضَ

وفترة يعني راحت الشهوة ثم خرج لا يجب لماذا؟ لانه يشترط ان تكون اللذة مقارنة ان تكون اللذة مقارنة. الثالث يجب الغسل اذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج - 01:00:30ضَ

مذهبنا حنابلة انه يشترى انه يجب الغسل اذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج سيأتي انه اذا انتقل من مكانه وشعر ولو لم يخرج وجب له غسله. وجب الغصن. واما على مذهب الشافعية. فالمسألة ليست - 01:00:50ضَ

طاردة من اصلها. ليست واردة من من اصله. لماذا؟ لان كل خروج عندهم فهو موجب للغسل. لعموم قوله الماء منه من الماء. الماء من من الماء. خروج المني دفقا بلذة. دفقا بلا - 01:01:10ضَ

لا بدونهما. لا بدونهما. يعني فان خرج الماء المني بدون لذة او دفق لا يجب الغسل والصواب يجب. والصواب انه انه يجب. من غير نائم النائم له حال تخالف حال اليقظة فاليقظان هذا لابد في المذهب من ان يكون خروج المني بدفقة دفقا بلذته. واما النائم ففيه - 01:01:30ضَ

من غير نائم ونحوه ونحو النائم كمجنون ومغمى عليه وسكران فانه لا لذة لهم يقين لفقد ادراكهم. وجعلت اللذة حاصلة في حقهم حكما. كأن الذي عندهم حقيقية بالفعل وحكمه يعني بالقوة. فما جاء الشرع في كونه يجب الغسل - 01:02:00ضَ

منه وهو يقضان قالوا لابد من اعتبار اللذة. حقيقة وما جاء الشرع بترتب الغسل وجوب الغسل على خروج المني ومعلوم قطع ان النائم لا يتلذذ عند خروج المني. قالوا هنا اللذة موجودة لكنها حكما. لكنها حكم. هذا يدل على ضعف القول - 01:02:30ضَ

فلو خرج من يقظان بغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل وهو المذهب وهو المذهب عند عند الحنابلة وعنه يوجب الغسل. نص فيمن جامع ثم اغتسل ثم انزل فعليه - 01:02:50ضَ

الغسل مع ان ظاهره انه خرج بدون بدون شهوة هذا نص الامام احمد على هذا. ولذلك رواية اخرى انه يجب مطلقا وفاقا الشافعي رحمه الله تعالى. لم يجد به غسل لحديث علي يرفعه اذا فظخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاظخا فلا تغتسل. قلنا - 01:03:10ضَ

بزيادة على ما اشتهر في الصحيحين حديث المقداد وغيره. والفظخ خروجه بالغلبة. خروجه بالغلبة. وقال بعظهم خروج على وجه الشدة على وجه الشدة. قاله ابراهيم الحرب. وعلى ذلك على المذهب المشهور عند الجمهور وهذا سيأتي معنا في - 01:03:30ضَ

باب ازالة النجاسة هل المني نجس او لا؟ فيه قولان فيه قولان الجمهور على انه طاهر على انه طاهر وقيل نجس وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قوله بنجاسته الجمهور على انه طاهر والمذهب على انه طاهر - 01:03:50ضَ

لكن طاهر متى اذا خرج بلذة وان لم يخرج بلذة فهو نجس. فهو نجس لماذا؟ قالوا لان الذي يخلق منه المسلم يجب ان يكون طاهرا. فحينئذ ما لم يخلق منه الذي انتفع عنه وصف - 01:04:10ضَ

ومن ماء دافق رجع الى الاصل وهو انه نجس. واظنه نجس. يأتي معنى هذا ان شاء الله. اذا ليس كل مني يكون طاهرا. بل المني الذي علق عليه الاصحاب بانه طاهر هو الذي يخرج بلذة دفغة. وما عاداه فهو - 01:04:33ضَ

هو نجس فيجب غسله وازالته. وليس بمذيه هذا لا شك انه ليس بمذي. المذي له وصف مغاير للمني. من غير نائم علم منه انه ان خرج من نائم وجب الغسل مطلقا. المني اذا قطع النائم استيقظ ووجد بلى - 01:04:53ضَ

وعلم انه مني تحقق انه مني هذا وجب الغسل. وجب الغسل. وان خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل. لاننا قيدنا بان الخروج انما يكون من مخرجه المعتاد. وحكمه - 01:05:13ضَ

حكم النجاسة المعتادة فيجب غسله وما اصابه. يجب غسله وما اصابه. وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه وجد بللا. فان تحقق انه مني اغتسل فقط. ان تحقق انه مني اغتسل فقط. يعني اوجب - 01:05:33ضَ

بل غسل دون ازالة ما اصاب ثوبه. لان ما اصاب ثوبه مني على اصله. فحين اذ يكون طاهرا ولا يجب ازالته. واما الغسل فلتحقق انه مني وجب الغسل. نعم اذا رأت المال. نعم. اذا رأت المال - 01:05:53ضَ

ولو لم يذكر احتلاما لان الظاهر ان خروجه كان الاحتلام نسيه. كان الاحتلام نسيه. اذا نائم اذا رأى الماء سواء ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل. متى؟ اذا تحقق انه مني - 01:06:13ضَ

وكان في باطن ثيابه لا في ظاهرها. لا في ظاهرها. ولذلك قال في الانصاف النائم اذا رأى شيئا في ثوبه ولم يذكر احتلاما ولا لذة فانه يجب عليه الغسل. يجب عليه الغسل. ومرادهم فيما اذا رآه - 01:06:33ضَ

بباطن ثوبي. والمراد بالوجوب اذا امكن ان يكون المني منه كابن عشر على الصحيح من المذهب. يعني لو رأى ابن سبع في ثوبه هل يجب الغسل؟ قالوا لا. لا لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يخرج منه بني. هو سبع سنين - 01:06:53ضَ

ما احتلم بعد. واما اذا رآه في ظاهر ثوبه ولو كان بالغا. قالوا هذا يحتمل انه من غيره. يحتمل انه غيره فاذا كان كذلك حينئذ لا وجوب مع الاحتمال. لا وجوب مع مع الاحتمال. واما اذا رآه في محله في - 01:07:13ضَ

ثيابه حينئذ يبعد ان يكون من غيره يبعد ان يكون من من غيره فلذلك تعين القول بوجوب عليه. النائم ان رأى انه قد احتلم ولم يرى بللا. احتلم ولم يرى بللا. هذي الصورة الثانية. الاولى رأى - 01:07:33ضَ

سواء ذكر احتلاما او لم يذكر وجب الغسل. وجب الغسل قولا واحدا. وان رأى انه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. رأى حلم احتلام قيل مأخوذ افتعال من الحلم بظم من الحلم بظم المهملة - 01:07:53ضَ

الله مما يراه في النوم. ثم غلب على ما يراه من الجماع. يقال احتلم الرجل جامع فيه في نومه. جامع في نومه. فان رأى احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل وفاقا. لا يجب عليه الغسل. لانه ها - 01:08:13ضَ

لم يرى بلنا يعني لم يرى من يا. والحكم معلق على رؤيته. نعم اذا هي رأت الماء. فاذا لم ترى الماء حينئذ له وجوبا وهنا رأى انه جامع في نومه ولم يرى بللا. ولو شعر بلذة وانس نقول هذا لا يوجب الغسل. لا يوجد - 01:08:33ضَ

ان رأى انه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم. لان صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء يدل على انه لم يجب اذا لم تره. نعم اذا رأت الماء - 01:08:53ضَ

على المرأة غسل اذا هي احتلمت. قال نعم اذا رأت الماء. مفهومه مفهوم مخالفة اذا لم ترى الماء فلا يجب عليه الغسل. وروت عائشة عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بلل. قال لا غسل عليه - 01:09:13ضَ

قالت ام سليم المرأة ترى ذلك اعليها غسل؟ قال نعم انما النساء شقائق الرجال. انما النساء شقائق وان لم يتحققه منيا رأى بللا ولم يتحققه منيا. يعني لم يجزم بانه مني او مذي. ان تحقق انه مذي فلا غسل عليه - 01:09:33ضَ

وان شك فيهما هل هو مني او مذي؟ حينئذ قال المصنف فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او انتشار ونحو ذلك او كان به مرظ كابردة لم يجب الغسل على الصحيح من؟ من المذهب. يعني - 01:10:02ضَ

ان وجد سبب يمكن ان يعلق عليه الحكم في حكم عليه بانه مذي او مذي علق الحكم به ان وجد سبب لان الملاعبة سبب في خروج المذي. والفكر والنظر والمداعبة ونحو ذلك قالوا - 01:10:22ضَ

سبب فيه خروج المذي. فان رأى بللا ولم يتحقق ووجد السبب حينئذ علق الحكم به فحمل على انه مذي ولا يجب الغسل به وانما يغسل ما اصابه لانه لانه نجس لانه نجس لم يجب الغسل - 01:10:42ضَ

يقين الحدث لعدم يقيني الحدث. وان لم يكن سبب يمكن تعليق الحكم عليه يعني ما سبق نومه شيء ما سبق نومه شيء حينئذ ماذا نقول؟ يقول تعارض اصل وظاهر تعارض اصل وظاهر. الاصل انه ها مني او لا؟ ليس بمني - 01:11:02ضَ

هذا هو الاصل. والاصل وجوب الغسل او عدمه عدمه. والظاهر ان النائم مظن لخروج المني. هذا ظاهر. فحينئذ اما ان يغلب الظاهر واما ان يغلب الاصل ولذلك فيها قولان منهم من غلب الظاهر قال النوم مظنة للحدث كاكا ليس النعل النوم - 01:11:32ضَ

للحدث الاصغر خروج الريح ومثله ان يكون مظنة لخروج المني فيوجب الغسل قيمة المظنة مقام الحقيقة. فغلب الظاهر على على الاصل. وهذا هو الذي ذهب اليه المصنف والا فسلا وطهر ما اصابه احتياطا. تغليبا للظاهر تغليبا للظاهر. وليس هذا من باب الايجاب - 01:12:02ضَ

وانما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب. لانه لا يخرج عن كونه منيا او مذيا. اما هذا واما هذا ان لا ثالث لهم. اما واما مني ولا سبب لاحد الامرين يرجح به. ما عندنا قرينة لو داعب قبل النوم - 01:12:32ضَ

قلنا لعله منه لكن اذا ما بقي ما ما وجدت قرينة ماذا نصنع؟ تعارض امران. فلم يخرج عن عهدة الواجب الا بما ذكر. الا بما بما ذكر وقيل لا بل الاصل عدم وجوب الغسل فنبقى على الاصل ولا ننتقل عنه الا - 01:12:52ضَ

من كتاب او سنة او اجماع. بدليل من كتاب او سنة او اجماع. وهذا هو الظاهر انه اذا لم يتحقق انه مني حينئذ لا نقول به ولم يرى في نومه شيء حينئذ نقول هذا لا لا يوجب غسلا - 01:13:12ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وهذا مشكوك فيه ولا واجب مع مع الشك. وان اغتسل احتياطا فالاحتياط والورع هذا بابه بابه واسع. بابه واسع. اذا النائم ان رأى من يا - 01:13:32ضَ

بللا في ثوبه الباطن. وتحقق انه مني سواء ذكر احتلاما او لا نقول قولا واحدا يجب وان رأى ورجح انه مذي يغسل ما اصابه ولا يجب عليه الغسل. طيب شك جهل رأى بللا هل هو مني او مذي؟ حينئذ ننظر هل ثم سبب يمكن ان يعلق - 01:13:52ضَ

الحكم عليه اولى. ان وجد سبب للمذي كفكر ونحوه سابق عن على النوم علق الحكم به وقيل هذا مذي وان لم يوجد فقولان تعارض اصل وظاهر. منهم من قدم الاصل وله وجه ومنهم من قدم الظاهر وله وجه ايضا - 01:14:22ضَ

له وجه وانما يقال الاولى القول بالاصل لان قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء واظح وظاهر. وان انتقل المني انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. هذا تفريع على ماذا؟ على ما سبق. انتقل يعني بشهوته على - 01:14:42ضَ

بلذة ولم يخرج اغتسل له اغتسل له يعني الظمير يعود الامام للانتقاء للانتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء. حينئذ نقول ما وجه وجوب الغسل بالانتقاد قالوا لانه صار جنبا والله تعالى يقول وان كنتم جنبا. فاطهاروه. كيف صار ذنوب - 01:15:02ضَ

قالوا لان الماء قد انتقل وابتعد عن محله. ولو لم يخرج ولو لم يخرج. يعني احس ان الماء تحرك سواء كان رجلا او او انثى. ولم يخرج حس بانتقاله. حينئذ قالوا وجب لانه صدق عليه انه - 01:15:32ضَ

انه جنوب انه جنوب. لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم واصل الجنابة البعد لقوله والجار الجنب اي البعيد جار القريب والجار البعيد الحكم بالشهوة وتعليقا له على المظنة. اذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه. لانه اذا انتقل فالغافل - 01:15:52ضَ

الكثير انه يخرج. واذا لم يخرج ولو قطرة حينئذ هذا قليل. قالوا تغليبا لجانب الكثرة على القلة فحيث ما انتقل الاصل فيه انه خرج انه خرج ولذلك الامام احمد انكر ان انه ينتقل ولا يخرج - 01:16:22ضَ

قال هذا بعيد هذا هذا بعيد لكنه موجود. وان انتقل المني يعني المني ظمير يعود الى الى المني. يعني حس رجل او امرأة بانتقال مني فامسك ذكره لم يخرج. حسن انه بيخرج فما في حاله يغتسل - 01:16:42ضَ

فامسك على ذكره لم يخرج. حينئذ هل نقول الماء من الماء؟ لا لا نقول الماء من الماء. انما يوجب الغسل بشيء بدليل اخر. وهو انه صدق انه جنب. ولم يخرج عن المني اغتسل له. اغتسل له - 01:17:02ضَ

الضمير هنا يعود للمني الذي انتقل ليس الانتقال. للمني وجوبا اغتسل له وجوبا وهو المذهب وهو من المفردات وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. ولذلك انكر احمد ان الماء يرجع اذا خرج ما يمكن ان اذا انتقل ما يرجع مكانه - 01:17:22ضَ

لابد انه يخرج لابد ان انه يخرج فحين اذ يغتسل وجوبا لذلك الانتقال فان خرج بعده قالوا يعيد الغسل. لانه ماء واحد لا يوجب غسلين. لا يوجب غسلين. والرواية الثانية لا غسل عليه - 01:17:42ضَ

يعني بالانتقال اذا لم يخرج. اما اذا خرج هذا يأتي. اذا انتقل الماء حسب انتقاله ولم يخرج كأن يكون امسك نحو ذلك. فحينئذ المذهب والمرجح وهو من المفردات انه يجب الغسل. الرواية الثانية عن الامام احمد لا - 01:18:02ضَ

اصلح عليه وهو ظاهر قول الخرق وقول اكثر الفقهاء وهذا هو الصحيح. انه لا يجب بمجرد الانتقال اذا لم يخرج اما اذا خرج فحين اذ دخل في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء حينئذ يشمله ذلك العموم واما اذا لم يخرج فالصواب انه لا - 01:18:22ضَ

لا غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء اذا رأت رأى رأى بالبصر رؤية بصرية هنا اذا رأت الماء حينئذ وجب الغسل. مفهومه اذا لم ترى الماء لا غسلة. اذا هنا - 01:18:42ضَ

الا بماذا؟ بالمفهوم. دليل شرعي. اذا رأت الماء فلا يثبت الحكم بدونه. فلا يثبت الحكم بدونه. وهم قد ذكروا لماذا؟ ذكروا تعليلا ليس دليلا. ذكروا تعليلا وهو ان الماء قد باعد محله فصدق عليه انه انه جنون - 01:19:02ضَ

انه جنون. لانه يقال جنب بضمتين جنب فعل. من صار جنبا بجماع او انزال وهذا هو الجنب في الشرع. من جامع او انزل لانه قد يجامع ولا ينزل وقد ينزل - 01:19:22ضَ

وبدون بدون هذا جنب وهذا جنب كلاهما جنوب. كلاهما جنوب. بجماع او انزال يقال جنوبا فهو جنب واجنب فهو مجنب. وفي تسميته بذلك وجهان. قيل لبعده عما كان مباحا له - 01:19:42ضَ

قيل لمخالطته اهله وان لم يكن منه انزال. ويقال جنب للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع قال ويقال اجناب وجنوبون وجاء في الصحيح حديث عائشة جنبان اذا لان الماء قد باعد محله فصدق عليه - 01:20:02ضَ

اسمه اسم الجنون. والصواب انه نقول لا لا يجب الغسل. لا لا يجب الغسل. وما ذكروه من الاستقاق ممنوع لانه يجوز ان يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل الا بخروجه او لمجانبته الصلاة او المسجد يعني - 01:20:22ضَ

سمي جنبا. قيل لانه ابتعد هو فيه معنى البعد. ابتعد عن المسجد. والصلاة وقراءة القرآن على المذهب ومس والاذكار التي يشترط فيها رفع حدث الاصغر. لانه يجوز ان يسمى جنبا - 01:20:42ضَ

مجانبته الماء ولا يحصل الا بخروجه. او لمجانبته الصلاة ونحوها. وقيل لمجانبته الناس حتى يتطهر قيل لان الماء جانب محله. ولكن قوله لان الماء جانب محله لم يعتبره الشرع. بمعنى انه - 01:21:02ضَ

او سمي جنبا لكن الشرع لم يعتبره. ولذلك نقول الجنب في الشرع هو من جامع او انزل فقط واما اذا انتقل الماء من محله قلنا هذا الانسان قد يشعر بماذا؟ بالريح ولا يحكم - 01:21:22ضَ

له الا ها؟ بخروجه. كذلك قد يكون يشعر بالبول ويضايقه ولا يحكم بكونه قد انتقضت طهارته الا بخروجه اذا لا عبرة بالانتقاد. ولذلك قال هنا وعنه لا يجب الغسل بالانتقال حتى يخرج. قال غير واحد وهو قول العلماء - 01:21:42ضَ

كافة الا احمد في قول يعني فرد به الامام احمد. واختار عدم وجوب الغسل الموفق والشانح وجماعات. لانه صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء لقوله اذا رأت الماء فلا يثبت الحكم بدونه بدونه يعني بدون رؤية - 01:22:02ضَ

وللاجماع على عدم الوضوء من الاحساس بالحدث. اليس كذلك؟ كالقرقرة والريح ما لم يخرج منه شيء فكذا هنا وكلام احمد الرواية التي اعتمدوها في المذهب انما يدل على ان الماء اذا انتقل لزم منه الخروج وانما يتأخر - 01:22:22ضَ

فحينئذ اذا تأخر الماء فخرج بعد الانتقال وجب غسله لا اشكال في هذا. لكن وجب لانتقاله او لخروجه الثاني الامام احمد يرى انه قد ينتقل لكن اذا انتقل لابد ان يخرج يقول ما يرجع الى محله. حينئذ قد يتأخر ما يخرج مباشرة - 01:22:42ضَ

المذهب وجب الغسل فلو اغتسل دون خروجه قبل ان يخرج. صدق انه اتى بالواجب وامتثل الواجب فان خرج بعده لم يعده. الامام احمد يقول لا الاصل انه ينتقل ثم يخرج مباشرة - 01:23:02ضَ

وقد يتأخر فاذا تأخر الاصل انه لا يجب بالانتقاد. بل يجب بماذا؟ بالخروج. هم فهموا ماذا؟ انه قال ليتأخر اذا بالانتقال وجب الغسل. فاعتمدت انها هي الرواية. ولذلك قال هنا فان خرج - 01:23:22ضَ

بعده لم يعده. خرج المني بعده يعني بعد غسله لهذا الموجب وهو الانتقال. لم يعده يعني ان لم يعد الغصن صورته انتقل الماء احس بخروجه ولم يخرج فقام اغتسل بعد غسله انتهى - 01:23:42ضَ

اغتسل لاي شيء ما الموجب الانتقال ما رأى من يا ثم بعدما اغتسل خرج المني الذي انتقل تأخر والماء من الماء هل يجب الغسل اولى. ها على المذهب لا يجب الغسل. لماذا؟ لانه ماء واحد لا يوجب غسلين - 01:24:02ضَ

وعلى مذهب الشافعية الارجح اللي ذكرناه انه يجب عليه الغسل. والاول الاصح انه انه ليس ليس بواجب وانما يعتبر بالخروج. لم يعده وهو المذهب ومذهب المالكية ويجب عند الشافعية الاعادة يجب عند الشافعي لماذا؟ لان العبرة بالخروج وهذا هو ظاهر السنة ان العبرة في الحكم بايجاب الغسل هو - 01:24:22ضَ

خروجه وبروزه. الماء من من الماء. لم يعده لانه مني واحد. فلا يوجب غسلين. ولانه خرج سبيل لذة وهو شرط عندهم. ولان الوجوب تعلق بالانتقال وقد اغتسل. له فلم يجب عليه - 01:24:52ضَ

في غسل ثان لا بد من دليل اخر. نقول وجدت دليل اخر وهو الماء من الماء. الماء من؟ من الماء. واما الغسل الاول الذي اوجبوه عليه فليس بمحله. بل الصواب انه لا لا يجب الغسل. فان خرج اي المني بعده اي بعد غسله لانتقاله - 01:25:12ضَ

لم يعده هذا على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج. وهذا المذهب المذهب مرجح عند الحنابلة. قال الخلال الروايات عن ابي عبد الله انه ليس عليه الا الوضوء بال او لم يقل. يعني لا يجب عليه غسل ثاني - 01:25:32ضَ

وهذا متواتر عن الامام احمد رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بموجب الاول وهو خروج المني دفقا لذته ويأتي الثاني معنا غدا ان شاء الله تعالى - 01:25:52ضَ