زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 37

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف - 00:00:01ضَ

رحمه الله تعالى باب تيمم باب التيمم. لما ذكر الطهارة بالماء كما سبق ان الشرع جعل طهارة محصورة في قسمين لا ثالث لهما. وهما طهارة الحدث وطهارة الخبث. هذا من حيث من حيث ما - 00:00:28ضَ

لهم. واما الوسيلة التي يتطهر بها فهي محصورة في اصلين. او في شيئين. وهما اما ماء واما تراب الاول اصل والثاني فرع وبدل عنه. حينئذ من رحمة الله عز وجل ان اوجب - 00:00:48ضَ

ان وجد الماء تعين استعماله لرفع الحدث الاصغر او الاكبر. واذا انتفى وعدم الماء او حكما حينئذ شرع الرب جل وعلا بدلا له تخفيفا على هذه الامة والتيمم تفعل مين؟ يمم الشيء تيمما اذا قصده. ولذلك هو يدور في لسان العرب على مطلق القصد - 00:01:08ضَ

لذلك قال هنا التيمم اي القصد وهو في اللغة القصد. يممه تيمما قصده. واصل تيمم تامم مدينة الهمزة ياء ويقال يممت فلانا وتيممته واممته اذا قصدته. ومنه ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يعني لا تقصدوا الخبيث ومنه لا ولا البيت الحرام يعني ولا قاصدين البيت الحرام - 00:01:38ضَ

حرام ومنه قول الشاعر وما ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني اذا يممت ارضا اي اذا وارضى ومنه قول امرئ القيس تيممت للعين التي عند ضارجي يفيء عليها الظل عرمضها طامح حينئذ استعمل في - 00:02:08ضَ

لسان العرب التيمم بمعنى القصد. وفي المحكم التيمم التوضأ بالتراب. هذا معنى شرعي ليس لاصل اللغة ان الصفة التي جاء بها شرع هذه حقيقة لغوية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم يقول هذه صفة - 00:02:28ضَ

وليست هي المعنى اللغوي. قال الجوهري واصله التعمد والتوخي. قال ابن السكيت فتيمموا صعيدا طيبا اي الصعيد الطيب. اقصدوا الصعيد الطيب. هذا معناه في لسان العرب. ثم نقل عن هذا المعنى الى معنى شرعي - 00:02:48ضَ

وصار له حقيقة شرعية كسائر الحقائق الشرعية. ونقل الى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الى مسح اليدين الوجه واليدين بشيء من من الصعيم. هكذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى نقل في عرف الفقهاء - 00:03:08ضَ

ليس المراد انه حقيقة اوفية. وانما المراد انه صار له حقيقة شرعية. ولذلك اذا جاء التيمم في الشرع حمل على هذا الذي هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. واما عرف الفقهاء فهو اعم قد يكون اصطلاحا خاصا من مذهب - 00:03:28ضَ

الى مذهب اخر يعني تختلف فيه المذاهب. وقال غيره ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم اسما علما لمسح الوجه واليدين بالتراب. فاذا كان هو القصد الى الصعيد الطاهر فالاسم الشرعي فيه المعنى اللغوي. هذا لا شك - 00:03:48ضَ

ان يكون الاسم الشرعي الحقيقة الشرعية ان تكون متضمنة لشيء من الحقيقة اللغوية والا لما حصل النقل ما بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي نقول في المعنى الشرعي انه يقصد نوعا معينا من من الصعيد حينئذ حصل القصد - 00:04:08ضَ

واذا حصل القصد فتيمموا هو الاصل في هذا اللفظ الذي من جهة اللغة خاص بالقصد. ولكن زاد عليه الشرع قصده مخصوص ولو قيل كذلك بانه في اللغة مطلق القصد وفي الشرع قصد مخصوص لا صح. قصد مخصوص على الصفة التي - 00:04:28ضَ

ذكرها الفقهاء. وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. مسح الوجه لانه ليس عندنا غسل وانما هو مسح والمسح المراد به امرار اليد مثلا او العضو على الممسوح ولا يشترط فيه ان يكون بما او ان يكون بتراب. بل قد يكون بماء وقد يكون بتراب. ولذلك يمسح - 00:04:48ضَ

رأسه في في الوضوء. ويكون مسحه بالماء. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم هذا يكون بالتوبة اذا المسح اعم من من الغسل كما ان الغسل خاص الماء المسح يكون بالماء ويكون بغير بغير الماء - 00:05:18ضَ

مسح الوجه وعرفنا حد الوجه. فيما سبق واليدين والمراد بهما هنا الكفين المراد بهما الكفين. كفان الى كوعيه كما سيأتي في موضعه. ولا يشرع ان يمد المسح الى المرفقين وان قيل به لورود بعض الاحاديث لكنها ضعيفة. مسح بماذا؟ قال بصعيد بصعيده. والصعيد كما سيأتي في - 00:05:38ضَ

محله كل ما صعد على وجه الارض. كل ما صعد على وجه الارض سمى صعيدا. فيشمل التراب. فيشمل التراب والرمال والشجر الحجر ونحو ذلك ما سيأتي في في محله على وجه مخصوص يعني على طريقة مخصوصة لانه سيمسح اعضاء هذه - 00:06:08ضَ

قضاء ليست كل اعضاء الوضوء. وليست كل اعضاء او عضو البدن في غسل الجنابة لانه ينوب عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. حينئذ ان ما الذي يمسح لابد من التوجه الى الشرع واخذ الممسوح منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذا فيه عن الحدث الاصغر - 00:06:28ضَ

عن الحدث الاكبر والحدث الاصغر انما يرفع بالماء بغسل اربعة اعضاء. وهنا يمسح بالحدث الاصغر بالتيمم امسح عضواني فقط حينئذ لابد من الرجوع الى الشر والنظر فيما هو يمسح. مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص - 00:06:48ضَ

زاد بعضهم من شخص مخصوص ليس كل من يريد رفع الحدث الاصغر او الاكبر له ان يتيمم لها لابد ان يكون متلبسا بحال مخصوصة وهو عادم الماء حسا او او حكما. اذا على وجه مخصوص - 00:07:08ضَ

من شخص مخصوص من هو الشخص المخصوص؟ هو عالم الماء حقيقة او حكما حسا او او حكما. هذا تعريفه هنا بالمنتهى عرفه بانه استعمال تراب مخصوص لوجه ويديه. استعمال اعم من المسح اعم من من المسح - 00:07:28ضَ

وخاصة هنا في الروظ قال بصعيد والمذهب كما سيأتي انه المرجح ان يكون بتراب حينئذ صار فيه اجمال. صار فيه اجمال. فعبر في المنتهى بانه استعمال تراب. تراب ثم التراب هذا - 00:07:48ضَ

نوعان تراب اخرج الرمال واخرج كلما صعد على وجه الارض من الاشجار والرمال والاحجار ونحوها فلا يتيمم بها في المذهب وانما هو مخصوص بالتراب كما سيأتي فيه في محله. هذا التراب له شروط قال تراب مخصوص. تراب - 00:08:08ضَ

مخصوص بمعنى انه طهور. سيأتي ان المذهب يقسمون التراب كالماء. ماء ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. والتراب كذلك قياسا على على الماء انه طهور وطاهر ونجس. والصواب انه ليس الا الا قسمان. ان تندس ببول ونحوه فهو نجس - 00:08:28ضَ

والا فهو فهو طهور فهو طهور. طهور مباح غير محتلق له غبار. هذه شروط يأتي بيان في محلها اذا ليس كل صعيد بل هو التراب. ثم ليس كل تراب بل هو تراب مخصوص. هذا المراد وحده حده في هذا الموضع - 00:08:48ضَ

صعيد على وجه مخصوص. استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين. هكذا واطلق حينئذ لابد من زيادة على وجه على وجه مخصوص. ونزيد ايضا من شخص مخصوص لانه ليس على على اطلاقه. هذا التيمم في - 00:09:08ضَ

اللغة والشرع. هل هو من خصائص هذه الامة؟ هل التيمم يعتبر من خصائص هذه الامة؟ هو بدل عن عن الوضوء. وسبق ان ان الوضوء اختلفوا فيه هل هو من خصائص هذه الامة بمعنى انه لم يشرع للامم السابقة وانما اختصت به الامة المحمدية - 00:09:28ضَ

يا من هو عام جاءت لفظ الوضوء فيما سبق في اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامم السابقة. ولكن تفسيره بالوضوء المشروع الذي شرع لهذه الامة يحتاج الى الى دليل خاص واما مجرد الوضوء انهم يتوضؤون - 00:09:48ضَ

ونحن نتوضأ هذا لا شك انه ثابت. لكن هل وضوؤنا كوضوئهم؟ هذا محل نظر بانه على صفة المخصوصة. ولذلك جاء ذكر الصلاة انهم كانوا يصلون. ونحن نصلي هل صلاتنا كصلاتهم؟ بل قد قال الله تعالى كتب عليكم الصيام - 00:10:08ضَ

كما كتب على الذين من قبلكم الكتب بالكتب ثم ذاك صيام وهذا صيام. هل الصيام عين الصيام؟ اكثر الفقهاء على ان انه ليس ليس عينه وانما التشبيه هنا تشبيه لمفروض بمفروظ. وليس لفرض بفرض بمعنى انه او تشبيه لفرض بفرض - 00:10:28ضَ

ليس تشبيها لمفروظ بمفروظ يعني ليس التشبيه للصيام بالصيام. ليس الصيام هناك صيامهم من حيث ابتداء الوقت وانتهائه من حيث ما يمنع منه الصائم بل التشبيه في الكتب فقط يعني هو مفروض علينا كما انه فرظ على من قبلنا اما - 00:10:48ضَ

فيكاد يكون اجماع بين اهل العلم انه من خصائص هذه الامة. لما في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسة لم يعطهن احد قبلي يعني من الانبياء كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. اذا اعطيته - 00:11:08ضَ

خمسة لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. هذه الخمس كلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لما ذكر منها التيمم جعل التيمم من خصائص هذه الامة اعطيت خمسا لم يعطهن احد - 00:11:28ضَ

من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهور مسجدا وطهورا يعني كما فسره وفي الرواية فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. ومعه مسجده او عنده مسجده و طهوره - 00:11:48ضَ

بلفظ فعنده مسجده وطهوره. وللترمذي وغيره وصححه ان الصعيد الطيب طهور المسلم. ان الصعيد الطيب طهور المسلم. اذا جاء في هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي خمسا وذكر منها ان الارض قد جعلت له مسجدا وطهارة - 00:12:08ضَ

وهذه الخصيصة مركبة من المسجد والطهور ليست خاصة بالمسجد يعني لا تعد خصيصة المسجد لوحدها وخصيصة كونه طهورا لوحدها والا صارت ستة لا لا خمسا وقد نص على انها خمس - 00:12:28ضَ

اذا مسجدا وطهورا دل على ان التطهر بالتراب يعتبر من خصائص هذه الامة. ونقل الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى عن ابن التين قوله المراد جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجعلت لغيري مسجدا. ولم تجعل له - 00:12:46ضَ

طهورة. اذا مسجدا وطهورا هذه علة مركبة. لان عيسى كان يسيح في الارض ويصلي حيث ادركته الصلاة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام والاظهر ما قاله الخطابي وهو ان من قبله انما ابيحت لهم الصلوات - 00:13:06ضَ

في اماكن مخصوصة كالبيع والصلوات ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ وكان منقبني انما ما كانوا يصلون في كنائسهم هذا نص في محل او موضع النزاع فثبتت الخصوصية. والخصوصية هنا مركبة من كونها - 00:13:26ضَ

في مسجدا وطهورا. اذا التيمم نقول من خصائص هذه الامة لم يجعله الله تعالى طهورا لغيرها. توسعة عليه واحسانا اليها. فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا طيبا بمعنى طاهرا. والصعيد كما سبق انه كل - 00:13:46ضَ

ما صعد على وجه الارض فيدخل فيه التراب والرمل والحجر والنبات. وهذا مذهب ما لك وابي حنيفة. وقال الزجاج وغيره لا اعلم بين اهل العلم خلافا في ان الصعيد وجه الارض. وهذا يدل على ان قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قد حصل به التشريق - 00:14:06ضَ

في تشريع التيمم ثم اراد ان يبين ما الحكمة من هذا التوجيه؟ والاصل في التيمم انه اه مشروع لقوله تعالى قال فلم تجده مشروع اعم من قول نوادب او مستحب. لانه قد يجب لما يجب له ويستحب لما يستحب له التطهر. الاصل فيه - 00:14:26ضَ

قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. هذا نص واضح بين في اصله التشريع والسنة مستفيضة في ذلك مشهورة كحديث عمار وغيره. وحكى الاجماع في ذلك غير واحد من اهل العلم - 00:14:46ضَ

الاجماع في في الجملة والا بعض المسائل قد اختلفوا فيها. وهل هو رخصة او عزيمة؟ اختلف اهل العلم هل تيمم رخصة او انه عزيمة وسبق معنا معنى معنى الرخصة وهي الانتقال من صعوبة الى سهولة هذا في معناها اللغوي - 00:15:06ضَ

واما في معناها الاصطلاح فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح او انها عزيمة او انه عزيمة وهي لغة المؤكد اصطلاحا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وهما كما سبق وصفانه للحكم الوضعي. وصفان - 00:15:26ضَ

فالجمهور جمهور اهل العلم على ان التيمم رخصة وليس بعزيمة. والمذهب انه عزيمة وليس برخصة ذهب بعضهم الى التفصيل ان تيمم مع وجود الماء وعجز وعجز والعجز عن استعماله حينئذ نقول - 00:15:46ضَ

هذا ماذا؟ تيمم اما ان يكون عن عدم للماء واما ان يكون عن عجز لاستعماله. الاول الماء غير موجود او عزيمة والثاني الماء موجود فهو رخصته. فصل بعضهم هو قول عند عند المالكية. والجمهور من حنفية والشافعية - 00:16:06ضَ

والمالكية المشهور عندهم المذهب انه رخصة. وعند الحنابلة انه عزيم. هذان قولان متقابلان والاظهر انه انه وسبب الخلاف عند بعضهم وكان قول بان الشيء هذا هو سبب الخلاف قد يختلف فيه. لكن نص بعضهم على ان سبب الخلاف بين - 00:16:26ضَ

الجمهور وحنابلة هو ان التيمم فرض لازم. قال تعالى فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا. هو واجب عند عدم وجود الماء اذا كان يؤدى به شيء واجب في الصلاة المفروضات ونحوها. فحينئذ هل الرخصة يدخلها الوجوب او لا؟ هل يوصف بها - 00:16:46ضَ

واجب اولى. بعض اهل العلم ينازع في هذه المسألة. هل الرخصة تدور مع الاحكام الشرعية؟ الخمسة التكليفية او لا؟ هل تكون واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة ام لا؟ من اجاز من اجاز وصف الاحكام الشرعية - 00:17:06ضَ

كلها بالرخصة حينئذ قال التيمم عزيمة. ومن منع؟ قال لا. التيمم رخصة. لماذا؟ لانهم يتفق على ان التيمم فرض لازم واجب لا يجوز تركه عند عدم وجود الماء والعجز عن استعماله. فحينئذ صار واجبا. فكيف - 00:17:26ضَ

تجمع بين الوصفين كونه رخصة وكونه واجبا. نقول لا مانع بان يكون رخصة وان يكون واجبا. وان كان الصواب هنا اقول بان التيمم عزيم لانه يباح له ويجوز بل قد يجب انه يتيمم في السفر سواء كان سفر معصية او او - 00:17:46ضَ

وينبني على هذا ما سبق في المسح على الخفين هل هو رخصة او عزيمة؟ من قال انه رخصة منع العاصي بسفره ان يمسح على الخفين والخمار ونحو ذلك. ومن لم يكن كذلك اجاز له. فحينئذ فحينئذ فيما سبق قلنا - 00:18:06ضَ

مسح الخفين هم ذهبوا الى انه رخصة وان كان لا ينطبق عليه حد حد الرخصة بل الظاهر انه انه وعزيمة. حينئذ جاز مطلقا للمسافر سواء كان مسافرا عاصيا بسفره اولى. سواء كان سفر طاعة - 00:18:26ضَ

او سفر معصيته. سفرا مباحا او محرما مطلقا. هذا على القول بان الرخص لا تستباح بالمحرم ومن عمم فحينئذ لا اشكال عنده سواء قال بانه رخصة او عزيمة. يعني من ذهب الى ان العاصي بسفره ونحوه - 00:18:46ضَ

انه تستباح له الرخص كلها من مسح وغيره او تيمم وغيره حينئذ لا اشكال عنده في في القولين سواء قال رخصة او او عزيمة. ومن فصل بان الرخص لا تستباح المعاصي حينئذ لابد من النظر هل هو رخصة او عزيمة؟ لانه اذا كان - 00:19:06ضَ

كذلك فاما ان يكون رخصة فيمنع العاصي بسفره ان يتيمم ولا قائل به. ولا قائل به لماذا لان اكثر الفقهاء كما سبق في المسح على الخفين اكثر الفقهاء على ان العاصي بسفني لا يمسح على خفيه. وهل العاصي بسفره لا يتيمم اذا دخل - 00:19:26ضَ

هذا وقت الصلاة وهو عادم للماء؟ الجواب لا. بل يجب عليه ان ان يتيمم. اذا كيف يوصف بكونه رخصة على هذا القول بالتفصيل بين ما يستباح في الرخص وعدمها. حينئذ نقول الجمهور على انه رخصة. ما الدليل؟ قالوا انطباق حد الرخصة على - 00:19:46ضَ

حد الرخصة الذي ذكرناه سابقا ينطبق على على التيمم لكن هنا اين المخالفة؟ اين الدليل المعارض هذا دليل راجح هذا لا يثبت لانه اذا قيل وجب التيمم وامتنع استعمال الماء حينئذ لا تعارض بينهما لا تعارض - 00:20:06ضَ

بينهما ان عدم الماء ليس عنده الا التيمم. ليس عنده وضوء حتى يحصل التعارض بين التيمم والوضوء والغسل عن عن الجنابة. ان عجز عن ما هو الحالة الثانية عجز عن استعمال الماء كتضرر لبرد ومرض ونحو ذلك. حينئذ سقط في حقه الوضوء. فاذا سقط في حقه - 00:20:26ضَ

لا يتصور انه تعارض عنده تيمم ووضوء. لذلك القول بالرخصة هنا فيه فيه ضعف. جاء التصريح بلفظ الرخصة في بعض الاحاديث كما في قصة عائشة وهو نزول اية المائدة فجاء فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعودات. فنزلت عليهم الرخصة - 00:20:46ضَ

حينئذ لما قال فنزلت صحابي لما قال فنزلت عليهم الرخصة حمل على الرخصة الاصطلاحية هذا بيناه البارحة انه لا يصح حمل الالفاظ الشرعية سواء كانت جرت على الشرع فيما نطق به الشرع او فيما جرى على لسان الصحابي ونحوه ان تحمل - 00:21:06ضَ

تلك الالفاظ على الالفاظ المصطلحة عند المتأخرين من ارباب الفنون. هذا ليس بصواب ومن جرى على هذا الطريق لابد وانه يزل في فهمي ويزل في تنزيل الاحكام على محالها. فقوله نزلت الرخصة الرخصة التي حدها من؟ الغزالي او الجويني. هذا الصحابي يقول فنزلت الرخصة - 00:21:26ضَ

على اي خلاف؟ رخصة مختلف فيها عند الشافعية وعند الحنابلة على اي الاقوال تنزل؟ كل صاحب مذهب ينزله وعلى على ما يراه من مذهبه. بل الصواب ان يقال ان الالفاظ المطلع عليها عند المتأخرين ارباب الفنون لما دونت الفنون لا يصح - 00:21:46ضَ

حمل الفاظ الشرع سواء كانت في الكتاب او السنة على تلك المعاني ولو كان اللفظ هو هو عين اللفظ اذا فنزلت عليهم الرخصة والمسح بالصعدات. وجاء ايضا جاء ايضا في حديث الذي - 00:22:06ضَ

افتاه ذاك المفتي بان ها بان يغتسل. هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة. اذا سمى التيمم ماذا؟ سماه رخصة. وهل هذا صحيح هو حديث ضعيف لا تثبت به احكام شرعية. حديث صاحب حديث آآ الشجى. قال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قل - 00:22:26ضَ

هل تجدون لي رخصة اذا كان لا يصح حمله لفظ صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم على المصطلحات المتأخرة فغيرهم من باب اولى واحرى اذا نقول التيمم عزيمة وهو المذهب وهو المرجح ان شاء الله تعالى وادلة الجمهور اقواها ان يقال بانه ينطبق - 00:22:50ضَ

عليه حد الرخصة والظاهر انه لا لا ينطبق عليه حد الرخصة. لان الرخصة اصطلاح عن ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعاصر الراجح. وهنا لا يوجد ماء فكيف حصل التعارض؟ او هو عاجز عن استعمال الماء. بل قد يحرم عليه ان يستعمل الماء اذا كان - 00:23:10ضَ

يؤدي الى تلفه او تلف عضو منه هذا يحرم عليه ان يستعمل الماء كمريض ونحوه. حينئذ اين التعارض؟ ليس فيه ليس فيه تعارض. ثم ظاهر اصطلحوا عليه من الرخصة انه يجوز تركه الى الى غير بدن الى الى غير بدن ولذلك يكاد يكون اتفاقا - 00:23:30ضَ

انه اذا اكره على القول والنطق بكلمة الكفر انه لو صبر لكان خيرا له وانما جعل له مندوحة في ان يلفظ بلفظ الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. واما اذا اراد ان يصر حتى يقتل هل يقال بانه ترك الرخصة او لا - 00:23:50ضَ

اذا اصر ولم يقل كلمة الكفر وقتل ترك الرخصة او لا؟ ترك الرخصة. واذا نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان. اخذ بالرخصة اولى اخذ به. هذا الذي يقال بانه رخصة. في مثل هذا المثال يتضح الرخصة عند الاصوليين - 00:24:10ضَ

اذا قيل تيمم يجب عليه ان يتيمم ولا يجوز له ان ان يترك التيمم خاصة فيما اتفقوا عليه كالمسافر سفرا طويلا حينئذ لا يصدق عليه حد حد الرخصة. وهو بدل طهارة الماء. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو اي التيمم بدل طهارة - 00:24:30ضَ

بدل بدل على وزن فعل كفرس. ويقال بدل كعلم على وزن علم يعني بكسر الباء اسكان الدال. وهو اي تيمم بدل طهارة الماء. بدل بمعنى عوض. بمعنى عوظ. بدل طهارة الماء - 00:24:50ضَ

يعني بدل عن طهارة الماء بدل عن طهارة ما. والمراد بطهارة ما هنا. ما يشمل رفع الحدث الاصغر والاكبر وازالة النجاسة. لان الماء كما سبق يحصل به ماذا؟ يحصل به التطهر من الحدث والخبث. لا يرفع الحدث الا الماء الطهور. ولا يزيل النجس الا الماء - 00:25:10ضَ

الطهور فعينئذ الماء جعل وسيلة لرفع الحدث الاصغر وجعل وسيلة لرفع الحدث الاكبر سئل وسيلة لازالة النجاسة مطلقا. سواء كانت النجاسة على البدن او على الثوب او على البقعة قوله وهو بدل طهارة الماء. حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل كل ما ذكر. هذا هو الاصل. لانه اذا كان بدلا عن - 00:25:40ضَ

عن الماء فالماء يرفع به الحدث بنوعيه كذلك التراب. والماء حصرت فيه ازالة النجاسة كما سبق سواء كانت على البدن او الثوب او البقعة. والتراب جعل بدلا عن الماء اذا يتيمم عن عن ها - 00:26:10ضَ

عن النجاسة بانواعها. ولكن هل هذا مراد؟ نقول ليس بمراد للمصنف. اما التيمم عن الحدث الاصغر فهذا محل اتفاق بين اهل العلم. محل اتفاق بين اهل العلم انه يشرع التيمم - 00:26:30ضَ

الحدث الاصغر. فاذا التراب بدل من الطهارة الصغرى قولا واحدا بدل من الطهارة الصغرى قولا واحدا. واما الطهارة الكبرى كالجنب والحائض والنفساء. فهذا حصل خلاف في صدري الاول حصل خلاف في الصدر الاول هل يتيمم عن الحدث الاكبر ام لا؟ واختلفوا في الكبرى فروي - 00:26:50ضَ

عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم انهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى. فلا يتيمم عن الحدث الاكبر ابدا. فيختص حينئذ التيمم عن الحدث الاصغر. وكان علي وغيره - 00:27:19ضَ

وهو من الصحابة يرون ان التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى. وهو قول عامة الفقهاء بل يكاد يكون اجماع عليه عند وسبب الخلاف بينهم هو الاحتمال الوارد في اية التيمم الاحتمال الوارد في اية التيمم مع القول - 00:27:39ضَ

بعدم صحة الاثار. لانه قد يقال بان الاحتمال يرفع بماذا؟ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث كحديث عمار في الصحيحين وغيره. فحينئذ نقول هؤلاء لم يروا صحة الاحاديث كما سيأتي. مع الاحتمال الوارد في اية المائدة - 00:27:59ضَ

وما هو الاحتمال؟ الاحتمال الوارد في اية المائدة قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا الواو هذه اين مرجعها اين مرجعها؟ وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط - 00:28:19ضَ

اولى مستم النساء فلم تجدوا ما الاحتمال هنا يرفعه القول في قوله او لامستم النساء فمن فسر الملامسة بمعنى الجس باليد فحين اذ قوله وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. ذكر سببين للحذر - 00:28:42ضَ

على القول بان الملامسة المراد بها هنا الجس باليد اللمس. لان المس كما سبق مسه بشهوة. هذا المس يعتبر ناقضا الطهارة الصغرى. فاذا فسرت الملامسة بالجس باليد حينئذ ذكر سببين للحدث الاصغر. او لابطال الطهارة الكبرى. فحينئذ اذا قيل فلم تجدوا - 00:29:12ضَ

الظمير يعود الى اقرب مذكور. والذي ذكر اخرا هو المحدث حدثا اصغر. فحينئذ الاية ليست فيها انه يتيمم عن عن الجنابة. ليس فيها انه يتيمم عن عن الجنابة. واضح هذا - 00:29:42ضَ

وان فسرت الملامسة او لامستم النساء وهذا هو ظاهر الاية ان فسرت بالجماع حينئذ او جاء احد منكم من اولى مستم النساء وجد ناقضان الاول للطهارة الصغرى والثاني للطهارة كبرى فلم تجدوا للمحدثين حدثا اصغر او اكبر ماء فتيمموا. فتيمموا. اذا - 00:30:02ضَ

نرجح ان الاية ولذلك ذهب بعضهم ابن عبدالبر وابن رشد ان عمر رضي الله تعالى عنه يرى ان قوله اولى مس المراد به الجس باليد اللمس باليد. بدليل ماذا؟ انه انكر على عمار كما سيأتي. انكر على عمار انه - 00:30:32ضَ

الجنابة. فدل على انه لم يفهم من الاية قوله اولى مسهم ان المراد به الجماع ونحوه. اذا سبب الخلاف في كونه يتيمم عن الطهارة الكبرى او لا؟ تضعيف الاثار الواردة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:52ضَ

في التيمم مع الجزم بان الملامسة في اية المائدة المراد بها الجس باليد. فحينئذ قوله فلم تجد اي المحدثين حدثا اصى لان الضمير يعود الى الى اقرب مذكور الى اقرب مذكور. اذا اما - 00:31:12ضَ

الوارد في الاية فهو قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. يحتمل ان يعود الظمير الى المحدث حدثا اصغر. ويحتمل انه يعود عليهما معا. فمن كانت عنده الاية في الملامسة على الجماع فالاظهر انه عائد عليهما معا. فالا - 00:31:32ضَ

اظهر انه عائد عليهما معا. ومن حملها على اللمس باليد فالاظهر انه يعود على المحدث حدثا اصغر. اذ مرجع الظمير يحمل على اقرب مذكور. واضح الاستدلال هذا؟ استدلال دقيق وهو صحيح. من فسر الاية او لامسهم بانه - 00:31:52ضَ

باليد فحينئذ الاية ليس فيها دليل على انه يتيمم عن الجنابة. بل التيمم خاص بالحدث فيحتاج الى دليل اخر يثبت به ماذا؟ التيمم عن الجنابة. ومن فسرها بالعموم حينئذ يكون قد - 00:32:12ضَ

ترى سببين او كنتم او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ذكر سببا اول للحدث الاصغر ثم سببا ثاني للحدث الاكبر وروى البخاري ومسلم ان رجلا اتى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو خليفة فقال اجنبت - 00:32:32ضَ

فلم اجد الماء اجنبت فلم اجد الماء. فقال له عمر لا تصلي. لا لا تصلي. وهذا سيأتي انه يجد الماء او يسافر. يسافر ليصدق عليه انه جنوب. فقال عمار اما تذكر يا امير - 00:32:52ضَ

المؤمنين اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصلي. فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب فصليت. اجتهد قاس. قاس ماذا على ماذا - 00:33:12ضَ

قاس ها تيمم عن الجنابة على الغسل. الغسل لابد ان يعمم البدن. اليس كذلك؟ ففهم ان التيمم هنا عن الجنابة يعمم به البدن. فتمرغ كما تمرغوا الدابة. كذا جاء في لفظه. هنا قال واما انا فتمعكت في التراب - 00:33:32ضَ

فصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح به وجهك وكفيك. فقال عمر اذا بين له ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الصفة الصحيحة في التيمم عن الجنابة لانه - 00:33:52ضَ

فتمعك يعني عمم اصول التراب الى سائل البدن فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فساد هذا القياس. فبين له فساد هذا القياس وارشده الى الطريقة المشروعة. فقال له عمر لعمار اتق الله يا عمار. يعني هذا كأنه - 00:34:12ضَ

جديد فقال ان شئت لم احدث به. وفي رواية انه قال له عمر نوليك ما توليت ومثله ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا روي عن عمر انه لا يرى التيمم عن الطهارة التيمم عن الجنابة وكذلك عن ابن مسعود ولكن - 00:34:32ضَ

حصل اتفاق عند المتأخرين بعد ذلك في انه يتيمم عن ها عن الجنابة. اذا قوله بدل طهارة ما نقول بدل طهارة ما يعني بدل عن الوضوء. فيتيمم بدلا عن الوضوء. وهذا متفق عليه مجمع عليه. بدل عن الغسل - 00:34:52ضَ

من الجنابة او الحيض والنفاس. حينئذ نقول هذا محل نزاع في الصدر الاول ثم حصل وفاق. واما تيمم عن النجاسة وهي النوع الثاني من نوعي الطهارة طهارة الخبث فهذا لم يثبت فيه نص - 00:35:12ضَ

لم يثبت فيه نص. ولذلك لم يقل الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي انه يتيمم عن النجاسة مطلقا وذهب الحنابلة الى انه يتيمم عن النجاسة اذا كانت على البدن فحسب. واما اذا كانت على الثوب او على البقعة لان من شر - 00:35:32ضَ

صحة الصلاة اجتناب النجاسات مطلقا. سواء كانت على الثوب او على البدن او على البقعة. اجازوا التيمم عن النجاسة اذا كانت على البدن ومنعوها اذا كانت على الثوب او البقعة. لماذا؟ قالوا - 00:35:52ضَ

لا يصح التيمم على نجاسة على غير بدنه. لماذا؟ لا نص فيه ولا قياس يقتضيه. لا نص فيه لم يلد فيه النص ولا قياس يقتضيه لان المقام مقام تعبد. فحينئذ يرد السؤال هل ورد النص في التيمم عن النجاسة على البدن - 00:36:12ضَ

نقول هذا مثل السابق لا نص فيه ولا قياس يقتضيه فالحكم واحد. وهو مذهب جماهير اهل العلم انه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا والمذهب استثنوا النجاسة اذا كانت على على البدن. اذا ظاهر قوله بدل طهارة الماء - 00:36:32ضَ

انه بدل مطلقا. انه بدل مطلقا. حتى في ازالة النجاسة. وليس هذا بمراده. لان المصنف جرى على طريقة الحنابلة والحنابلة لا يرون التيمم عن النجاسة اذا كانت على الثوب او على البقع فلا بد من من تخصيصه. والمذهب - 00:36:52ضَ

يتيمم عن نجاسة على بدنه لا على غيره كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها الا نص فيه ولا قياس بدلوا طهارة الماء اذا بدل عن الوضوء. ولا شك ان الوضوء يرفع الحدث. يرفع الحدث. والغسل - 00:37:12ضَ

كذلك يرفع الحدث. فهل التيمم الذي هو بدل عن طهارة الماء يرفع الحدث كالماء اولى مذهبان لاهل للعلم جماهير اهل العلم على ان التيمم مبيح لا رافع. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة - 00:37:32ضَ

مذهب المالكية والشافعي والحنابلة. وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام ابن تيمية. الى انه كالماء يرفع الحدث يرفع الحدث ولكنه رفع مؤقت الى وجود الماء الى وجود الماء. ولم اقف - 00:37:52ضَ

في كتب الفقهاء على ان من قال الى ان التيمم يرفع رفعا مطلقا يعني لا الى وجود الماء ولكن ذكره مذهبا الشيخ الامين رحمه الله في الاضواء. قال فيه ثلاثة ثلاثة اقوال منهم من يرى انه يرفع رفعا مطلقا - 00:38:12ضَ

االى وقت ومنهم من يرى انه يرفع رفعا مؤقتا. وهذا مذهب حنيفة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومنهم من قال انه لا يرفع مطلقا. بمعنى انه يصلي وهو على على حدث. والجمهور على انه لا يرفع - 00:38:32ضَ

مطلقا الا اذا وجد الماء. الا اذا وجد الماء فيتعين. ادلة الجمهور حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه ابو ذر قد اجنب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاستتر واغتسل ثم قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان الصعيد - 00:38:52ضَ

الطيب وضوء المسلم. سمى تيممه. ولكن لا يلزم منه ان يكون مساويا له في كل وجه وفي كل حال ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك هو - 00:39:12ضَ

وخير دل على ماذا؟ دل على ان الصعيد الطيب انما يرفع الحكم المترتب على الحدث. وقد سبق في اول الكتاب ان بعض الفقهاء اختلفوا في مسألة الحدث. هل هو قائم بالبدن حكمه المنع او هو المنع فقط. اليس كذلك؟ ذكرناه فيما سبق - 00:39:32ضَ

حينئذ المرجح انه وصف قائم بالبدن وحكمه المترتب عليه هو المنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له لكن على القول الاخر انه المنع ولم يعترف بان الحدث وصف امر معنوي امر اعتباري جعله الشرع - 00:40:02ضَ

معتبرا في الذهن وان لم يكن مدركا بالحس. من ذهب الى هذا المذهب فحينئذ اذا تيمم قد رفع المنع من الصلاة ونحوها. وعليه فالتيمم يرفع الحدث ولا اشكال. على هذا القول بان - 00:40:22ضَ

هو المنع نفسه فحين اذ ليس عنده وصف. فحينئذ اذا تيمم لا شك انه بتيممه يصح له ان يصلي يطوف ويمس المصحف الى اخره. فثبت ان التيمم رافع للحدث. ولكن جماهير اهل العلم على ان الحدث وصف - 00:40:42ضَ

قائم بالبدن بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص اصليت باصحابك وانت جنب؟ فو بماذا؟ بالجنابة. فدل على ان الحدث وصف اعتباري. له حكمه. الحكم هو المنع المترتب على وجود هذا الحد - 00:41:02ضَ

فحينئذ على قول الجمهور اذا تيمم فقد ارتفع المنع ارتفع المنع فاذا ارتفع المنع هل الزم منه رفع الحدث. قلنا القاعدة لا. اذا ارتفع الحدث لزم منه ارتفاع المنع كما هو الشأن في - 00:41:22ضَ

الطهارة المائية اذا توضأ فحينئذ لزم منه رفع المنع ورفع الحدث لان الحدث اذا وجد وجد ولا يلزم منه اذا رفع المنع وهو الحكم ان يرتفع الحدث. وحينئذ الشرع قد جعل للماء - 00:41:42ضَ

في رفع الحدث وما يترتب عليه. وفي جعل التراب وهو طهارة ضرورة في كونه يرفع الحكم المترتب على الحدث ويبقى الحدث على على اصله. بدليل ماذا؟ بدليل حديث ابي ذر. النبي صلى الله عليه وسلم سمت تيمم وضوء المسلم. فان - 00:42:02ضَ

الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. اذا اذا تيمم عن ثم وجد الماء نقول وجب عليه بالاجماع ان يغتسل عن الجنابة اين الجنابة - 00:42:22ضَ

اذا قيل بان تيمم قد رفع الحدث رفع الحدث. فحينئذ اذا وجد الماء بطل التيمم فعاد الحدث باي سبب بالسبب السابق الذي ها سبق قبل قبل التيمم. فحينئذ قالوا بان التيمم قد رفع الحدث ثم رجع بدون سبب. فان قيل بدون سبب حينئذ اثبتوا - 00:42:42ضَ

جنابة لا بسبب بدون موجب من الموجبات السابقة. وان قالوا بالسبب السابق فحينئذ يلزم منه بقاء الحدث ما هو؟ والا كيف يكون السبب مؤثرا في الجنابة ثم ترتفع الجنابة؟ ثم ترجع لا بالسبب السابق بل بسبب جديد. نقول - 00:43:12ضَ

هذا يدل على ماذا؟ على ان المسألة مضطربة في القول كون التيمم يرفع الحدث. وهنا النص واضح بين في قوله لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. فلو ارتفع الحدث لا يحتاج الى ان يقال بانه يجب ان ان - 00:43:32ضَ

ان يغتسل بل يقال انه اذا استقبل حدثا جديدا اكبر فحين اذ يتعلق الحكم به. واما ما مضى فالاصل ان انه لو كان التيمم رافعا للحدث لما رجع الحدث ولما وجب ان يغتسل بعد التيمم. كذلك حديث - 00:43:52ضَ

عمران ابن حصين في البخاري وفيه فلما انفتن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته اذا هو برجل تزن لم يصلي معتزل يعني في جانب من المسجد. لم يصلي مع القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان ان - 00:44:12ضَ

صلي مع القوم قال اصابتني جنابة ولا ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيك وفي اخر القصة يكفيك عن ماذا؟ اخذوا بانه يكفيك في رفع الجنابة. في رفع الجنابة وان الحدث قد ارتفع. نقول صل الحديث - 00:44:32ضَ

اخره باوله اخره باوله. قال فانما يكفيك وفي اخر القصة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الماء اعطاه اياه وقال اذهب فافرغه عليك. اذا يكفيك في ماذا؟ في رفع المنع المترتب على وجوب - 00:44:52ضَ

الحدث فاذا تيممت فصلي حتى تجد الماء بعد ذلك فيلزمك ماذا؟ رفع الحدث. فيلزمك رفع فلو ارتفع الحدث بالتيمم لما عاد اليه عند وجود الماء. عند وجود الماء. وحينئذ اما ان نحكم بانه رجع بالسبب الاول فينتقض. من قال بانه رافع للحدث. ثم اذا وجد الماء قال هو محدث - 00:45:12ضَ

بالسبب الاول او بسبب جديد لا يمكن القول بانه سبب جديد. وانما هو بالسبب الاول فكيف حينئذ يقال ارتفع بالسبب الاول ثم رجع اليه مرة اخرى هذا فيه فيه فيه تعارظ فيه تعارف كذلك حديث عمرو بن العاص وفيه فقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب - 00:45:42ضَ

سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا وقد ثبت انه قد تيمم فلو كان التيمم رافعا هل للحدث لما صح السؤال عن ذلك وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اصحابه؟ لو كان التيمم رافعا - 00:46:02ضَ

الحادث لما صح السؤال اصلا ان يقال بانه صلى بنا وهو جنب. ولكن لما كان التيمم ليس رافعا للحدث وانما هو ومباق للحدث على اصله وانما رفع المن حينئذ صح السؤال وقد اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ادلة الجمهور - 00:46:22ضَ

من المالكية والشافعية والحنابلة. واما ادلة القائلين بانه يرتفع فكل لفظ جاء في النصوص بانه طهور بانه طهور. قال تعالى في اخر اية المائدة ولكن يريد ليطهركم. والجمهور يقولون التراب يسمى طهورا ولا شك. ولكن - 00:46:42ضَ

من تطهيره ليس كتطهير الماء. لان الشرع قالوا مسجدا وطهورا وجعلت لي الارض مسجدا. وطهورا فاطلق الطهور على ماذا؟ على التراب. طهور كما سبق في اول الكتاب انه على وزن فعول. وهذا يحتمل انه من اسماء الالام - 00:47:02ضَ

وانه من امثلة المبالغة امثلة المبالغة. حينئذ لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب بكونه طهورا نقول هذا لا يعارض في كونه لا يرفع الحدث. اذ لا يلزم من كونه مطهرا ان يكون رافعا للحدث - 00:47:22ضَ

بل نسميه متطهرا في كونه قد رفع المنع المترتب على على الحدث. ولذلك طهارة من حدثه دائم تسمى طهارة باتفاق. ثم يختلفون هل ارتفع حدثه ام لا؟ والصواب ان حدثه لا يرتفع - 00:47:42ضَ

من به سلس بول او المستحاضة هذه طهارة ضرورة باتفاق انه توضأ او توضأت او اغتسل او اغتسلت وتسمى باتفاق لكن لا يلزم من وصفها بكونها طهارة ان تكون رافعة للحدث. بل رفعت المنع. ولو اردنا القيام - 00:48:02ضَ

اسود تنظيم لقلنا هذا هو الموافق اصلا. لان الشرع لما اثبت ان المحدث متصف بوصف هو حدث يترتب عليه المنع حينئذ كان الماء له قوة. ولذلك جعله اصلا فرفع الحدث وما ترتب عليه. ولما كانت - 00:48:22ضَ

الطهارة ضرورة حينئذ نزل درجة عن الماء فرفع الحكم ولم يقوى على رفع الحدث. لك انا لا اقول بهذا لانه دليل لان المسألة موقوفة على النصوص لكن لو اردنا التنزل النظر فحينئذ نقول هذا موافق للقياس بان يجعل الماء - 00:48:42ضَ

مطهرا ظاهرا وباطنا. والتراب مطهرا ظاهرا لا لا باطنا. لانه اذا تيمم جاز له ان يقدم على الصلاة. فهذه طهارة ظاهرة وليست باطنا لمكان الحدث. لكن نقف مع مع النصوص. اذا هذان قولان في كون الماء يرفع - 00:49:02ضَ

الحدث وكوني التراب لا لا يرفع الحدث. ولذلك القول بان الماء بدل عن التراب بدل عن الماء فيأخذ احكامه من كل وجه هذا ليس ليس بصحيح. لان لفظة بدن ليست هي نص الشرع. اهل العلم - 00:49:22ضَ

ان التيمم بدل. بدل عن ماذا؟ عن طهارة الماء. ثم وقفوا مع هذه اللفظة فقالوا بدل والبدل له حكم المبدل منهم مطلقا. نقول ليس بسديد. وكما قالوا انه طهارة ضرورة ثم وقفوا مع هذا اللفظ - 00:49:42ضَ

عليه من من الاحكام الشرعية الكثيرة. نقول هذان اللفظان كون التيمم بدلا لم يرد به الشرع. فحينئذ لا يصلح ان ان تحتج به على مخالف تقول التيمم بدل. فيترتب عليه كذا. نقول لا الشرع لم يقل انه انه بدن. بل قال طهور المسلم - 00:50:02ضَ

تيمم وضوء المسلم. وقال طهور المسلم. ولذلك له ثلاثة اسماء. ولم يأتي نص انه بدن. فنقف مع الاحكام الشرعية يا المأخوذ من النصوص ثم الالفاظ التي يعبر بها عن تلك النصوص يحترز منها - 00:50:22ضَ

تنظر فيها وتقلب وهل هي صحيحة او لا؟ ثم اذا قيل بالبدالية لا يلزم منه ان يكون بدلا مطلقا في كل الاحكام وهو بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه عند العجز عنه. ولذلك ثم فوارق على - 00:50:42ضَ

قول بانه بدل جماعة بعضها تحتاج الى تأمل. يعني الفوارق بين الطهارة المائية والطهارة الترابية. سبق ان الماء يرفع الحدث باجماع الماء يرفع الحدث باجماع. واما التراب فهذا محل خلاف. محل خلاف فلا يرفع على الصحيح - 00:51:02ضَ

حينئذ لا يجعل المختلف فيه مساويا للمتفق عليه. يكفي في هذا ان نثبت فوارق بين البدل والمبدل منه. لان هذه حجة يأتي بها كل من اراد ان يرتب بعض المسائل في النقض على المذاهب المختلفة بان الماء بان التراب - 00:51:22ضَ

قد جعل بدلا عن الماء فيلزم منه ان يكون مضطرا قل لا ثم فوارق يكفي ان يقال بان التيمم مختلف في كونه يرفع الحدث اولى والماء باجماع انه يرفع الحدث فكيف يكون بدلا عنه؟ مطلقا من كل وجه؟ كذلك الماء شرع في اعضاء - 00:51:42ضَ

في الوضوء والغسل في كل البدن بخلاف التيمم فانه شرع في عضوين من اعضاء الوضوء دون بقيتها ثم اتحدت صورة اتحدت الصورة في رفع الحدث الاصغر وفي رفع الحدث الاكبر. فصار مسح - 00:52:02ضَ

الوجه واليدين بدلا عن ها غسل الاعضاء الاربعة وصار بدلا عن غسل البدن كله وهذا يدل على ان الغرض منه هو رفع اذا اردنا النظر هو رفع الحكم فقط وهو متحد في في الطهارتين. كون - 00:52:22ضَ

الصفة متحدة في رفع الحدث الاصغر والاكبر او في الوضوء او في كون التيمم بدلا عن الوضوء او في كونه بدلا عن الجنابة الغسل الغسل من الجنابة والحيض والنفاس اتحاد الصورة يدل على ان الغرض منه ماذا - 00:52:42ضَ

هو رفع المنع فحسب. كذلك النية في طهارة ما في الاعضاء الاربعة مختلف فيها. وفي التيمم مجمع عليه ابو حنيفة يشترط النية في التيمم ولا يشترطها في في الوضوء. اذا لو كان بدلا عنه لصح الخلاف فيه كما صح في في - 00:53:02ضَ

طهارة الماء تختلف في رفع الحدث الاصغر عنها في رفع الحدث الاكبر. وسوى بينهما في التيمم عنهما فلا فرق بينهما من حيث الصفة الما يزال به النوع الثاني من الطهارتين وهو طهارة الخبث بخلاف التراب على على الصحيح. اختلفوا في الوضوء هل هو - 00:53:22ضَ

سادة معقولة المعنى اولى. بخلاف ماذا؟ بخلاف التيمم فاتفقوا على انه عبادة محضة. اجمعوا على ان الوضوء عزيمة واختلفوا في التيمم والجمهور على انه رخصة لا لا عازيمة. اذا اذا قيل بانه بدل والاصل فيه انه يأخذ حكم المبدل منه نقول هذا ينتقض - 00:53:42ضَ

بماذا؟ بما ذكرناه ولو تأمل المتأمل لوجد اكثر من هذا. وهو بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا لكل ما يفعل بطهارة ما والذي يفعل بطهارة الماء الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة - 00:54:02ضَ

القرآن للجنب ونحو ذلك. اذا يفعل بهذه الطهارة التي هي التيمم كل ما يفعل بطهارة الماء وهذا لا اشكال فيه لان الرب امر بماذا؟ امر بالوضوء للصلاة للمحدث حدثا اصغر وامر بالغسل للمحدث حدث - 00:54:22ضَ

اكبر فحينئذ كل ما كان كالصلاة فهو اخذ حكمهما حكمها. وجعل التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن عن الجنابة. فحينئذ يترتب على التيمم ما يترتب على الوضوء والغسل. ولذلك قال لكل ما يفعل - 00:54:42ضَ

حالوا بطهارة ما عند العجز عن الماء شرعا يعني من جهة من جهة الشرع. فالتيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يفعله بالماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة على قول بالطهارة له وقراءة القرآن ونحو ذلك عند العجز عن الماء - 00:55:02ضَ

لعدم او مرض ونحوهما. يعني اذا وجد سبب التيمم. وبدلا اي بدل من جهة الشرع وان لم عنه حسا بان لم يكن موجودا اصلا من غير فرق بين الجنب وغيره. وهذا التيمم لا يجوز الا - 00:55:22ضَ

شرطين اثنين عدهما المصنف وان كان في المغني عدها ثلاثا وغيره ايضا عدها ثلاثا. يشترط له شرطان احد دخول الوقت. دخول الوقت. دخول الوقت يعني ان يدخل وقت الفريضة. او تباح - 00:55:42ضَ

نافلة تباح النافلة. دخول الوقت اي الوقت الذي يريد ان يتيمم له فلا يجزئ قبله. كما صححه في في الانصاف فقال فلا يجوز لفرض قبل وقته يعني لا يجوز اذا عدم الماء حسا او حكما ان يتيمم قبل - 00:56:02ضَ

قبل دخول الصلاة قبل دخول الصلاة فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنذر في وقت النهي عنه هذا الصحيح من المذهب مطلقا. هذا الصحيح من المذهب مطلقا. وقد ذكره بقوله اذا دخل - 00:56:22ضَ

وقت فريضة اذا اذا شرطية وجوابها ما سيأتي في قوله شرع التيمم اذا دخل وقت فريضة او ابيح نافلة مع الشرط الثاني شرعت تيمم. فيكون واجبا لما يجب له ومستحبا لما يستحب له. اذا - 00:56:42ضَ

قال وقت فريضة بمعنى اذا دخل وقت ما يتيمم لهم. واشترط هنا المصنف رحمه الله وهو المذهب طردوا دخول الوقت قالوا لان التيمم طهارة ضرورة. طهارة ظرورة. فلم تجز قبل الوقت كطهارة - 00:57:02ضَ

المستحاضة اذا ليس فيه نص وانما فيه فيه تعليل. وهل هذا التعليل صحيح ام انه عليم ام انه عليم؟ اذا دخل وقت فريضة قلنا التعليل هنا ليس فيه دليل نص من الشرع لانها - 00:57:22ضَ

ضرورة فلم تجز قبل الوقت كطهارة مستحبة. طهارة مستحاضة هذا تمثيل لمن حدثه دائم. اذا كان امرأة بمعنى ان الحدث مستمر. بمعنى ان الحدث مستمر. حينئذ قبل دخول الوقت هي غير - 00:57:42ضَ

بوجوب الوضوء غير مخاطمة بوجوب الوضوء. فحين اذ الاصل لو توضأت لو توضأت لما صح وضوئها هذا الاصل لو توضأت قبل دخول الوقت لصلاة الظهر مثلا لم يصح وضوئها لماذا؟ لانها غير مخاطبة بوجوبها - 00:58:02ضَ

هذا الوضوء ثم مع وجود الحدث المستمر الناقض للطهارة. فارتفعت طهارتها كلما توضأت لكن اذا دخل الوقت حينئذ صارت مخاطبة بماذا؟ بالصلاة وبما لا يصح الا الا به وهو الوضوء. فصار - 00:58:22ضَ

فصار الوضوء واجبا. فحينئذ مع استمرار الحدث مع استمرار الحدث قالوا دفعا لهذه المشقة ورفعا لهذا الحرج لها ان تقدم على الوضوء فتتوضأ. ثم استمرار الحدث لا يعتبر ناقضا عند من قال بان الحدث قد ارتفع - 00:58:42ضَ

لا يعتبر ناقضا عند من قال بان الحدث لم يرتفع. فحينئذ اذا اردنا ان نسم هذه الطهارة فنقول كونها لا توجد قبل الفرض دليل على ان دخول الوقت شرط لها فلا تصح قبلها وهذا امر مسلم - 00:59:07ضَ

ان طهارة المستحاضة قبل دخول الوقت وقت الفريضة لا تصح طهارتها الا اذا ارادت ان تصلي بها نفلة واما الفرض ولابد من دخول الوقت. لان القاعدة ان الظرورة تقدر بقدرها. فحينئذ لما كانت طهارة مستحالة طهارة - 00:59:27ضَ

سورة قيدت بدخول الوقت فلم تصح قبل دخول الوقت. والتيمم قالوا هو طهارة ضرورة. هو طهارة ضرورة اذا قياسا على المستحاضة لا يصح له ان يتيمم قبل قبل دخول الوقت. وهذا - 00:59:47ضَ

هو المذهب. واشترطه ايضا الشافعي ومالك. يعني مذهب الجمهور هو اشتراط دخول الوقت لمن اراد ان يتيمم. سواء كان الوقت وقت فريضة او وقت نفل غير منهي عنه. ولم يشترطه ابو حنيفة - 01:00:07ضَ

رحمه الله تعالى لم يشترطه ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وقيل ان سبب الخلاف بين الجمهور حنابل والشافعية والمالكية وبين ابي حنيفة قيل انه المسألة السابقة هل التيمم يرفع الحدث ام لا؟ فمن - 01:00:27ضَ

قال انه يرفع الحدث حينئذ يتيمم متى ما شاء. يتيمم متى ما شاء. ومن قال انه لا يرفع الحدث حينئذ قال لا اية تيمم الا اذا دخل الوقت. فحينئذ جعلوا هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة. وبعضهم يقول لا - 01:00:47ضَ

اه ليس هذا بل هو النص وهو قوله تعالى ان الاية اية الوضوء اثبت فيها الرب جل وعلا ماذا التيمم والوضوء عند دخول وقت الصلاة. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - 01:01:07ضَ

اذا وضوء واجب او ليس بواجب. وضوء واجب لانه مشروع لصلاته سواء كانت فرضا او اولى اوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام الى الصلاة. وذلك متى اذا دخل وقتها؟ اذا دخل وقتها - 01:01:27ضَ

وجب لهذا ان يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة. والصلاة انما تجب متى؟ قبل الوقت او بعد الوقت لا شك انها ان الوجوب ثابت بدخول الوقت. واما قبل الزوال لا يقال بوجوب صلاة الظهر. اليس كذلك؟ بل لو صلى - 01:01:47ضَ

فصلاته تنعقد او لا تنعقد؟ اذا نوى ظهرا قالوا لا تنعقد قالوا لا لا تنعقد وبعضهم رأى انها تنعقد وتكون نفلة. اذا فوجب لهذا ان يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة. فكما ان من شرط صحة الصلاة دخول - 01:02:07ضَ

في وقت كذلك الوضوء والتيمم. ثم ورد في الشرع الا ان الشرع خصص الوضوء من من ذلك. فبقي التيمم على اصله. فبقي التيمم على على اصله. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد - 01:02:27ضَ

ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمد صنعته يا عمر. هذا يدل على ماذا؟ ها انه كان يتوضأ لكل فرض متى يجب ان - 01:02:47ضَ

يتوضأ لكل فرض اذا وجبت الصلاة. وكذلك يتيمم لكل فرض ومتى يكون ذلك اذا وجبت الصلاة. جاء تسخن الوضوء وبقي التيمم على على حاله. لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عندما كان بوضوء واحد ولم يفعله مع - 01:03:07ضَ

مع التيمم بعضهم اخذ من ظاهر هذا الصنيع صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع الاية انه يشترط بصحة التيمم دخول الوقت ولكن هذا ليس ليس بظاهر بل الصواب ان يقال ان قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة - 01:03:27ضَ

فلابد من من ارتكاب مجاز للتأويل. اذا دخل وقت فريضة اذا دخل وقت فريضة فريضة فعيلة مأخوذة من الفرض بمعنى مفروضة او منذورة بوقت معين نذر ان يصلي ركعتين في الساعة كذا وكذا حينئذ قبل اتيانه - 01:03:47ضَ

ذاك الموعد لا يصح له ان يتيمم لماذا؟ لانه لم يدخل وقتها لم يدخل وقتها او عيد او وجد كسوف او اجتمع الناس الاستسقاء او غسل الميت او يمم لعذر او ذكر فائتة واراد فعلها. حينئذ كل فريق - 01:04:07ضَ

او مسنونة لها وقت معين. لا يصح التيمم قبل دخول ذلك الوقت. والتعليل هو السابق انها طهارة ضرورة فتقيد بالوقت. قالوا ولانه قبل الوقت مستغنى عنه فاشبه التيمم بلا عذر فاشبه التيمم بلا بلا عذر. حينئذ نقول قوله او ابيحت نافلة او ابيحت نافلة يعني - 01:04:27ضَ

ارى فعلها مباحا صار فعلها مباحا لان النافلة قد تكون منهيا عنها وقد لا يكون ذلك. اذا كان منهيا عنه فيما اذا كانت في احد الاوقات الخمسة المعلومة فحينئذ اذا صلى في ذلك الوقت فقد فعل عبادة على وجه - 01:04:57ضَ

منهي عنه. فحينئذ لا يباح له ان يتيمم. على المذهب لا يباح له ان يتيمم. فان خرج الوقت نقول ابيحت له النافلة. ابيحت له النافلة. فاذا ابيحت حينئذ له ان يتيمم لها. بان لا يكون وقت نهي - 01:05:17ضَ

عن فعلها فلا يصح. فلا يصح لانه ليس وقتا لهم. وعلم منه انه يصح التيمم لركعتي فجر بعده. لانه ليس منهيا عنها. لو اراد ان يصلي تحية المسجد بعد صلاة الفجر. نقول على المذهب - 01:05:37ضَ

لا يحل له لا يحل له. اذا اراد ان يصلي ركعتي الفجر سنة فاتته قبل الصلاة فقظاها بعد بعد الصلاة على المذهب تباح او لا تباح تباح. فحينئذ لو تيمم لها لصح. او ركعتين - 01:05:57ضَ

في طواف قالوا الوقت كله ليس منهيا عنه ابدا. فيصلي متى ما شاء في اي وقت في اي ساعة من نهار او ليل. فحين اذ قالوا اذا اراد ان يتيمم فيصح له التيمم في اي وقت. او ابيحت نافلة نفل قال الجوهري النفل والنافل - 01:06:17ضَ

عطية التطوع من حيث لا لا تجد من حيث لا لا تجد. هذا قول مالك والشافعي انه لابد من دخول الوقت. وعنه عن الامام احمد يجوز التيمم للفرظ قبل وقته فالنفل المعين اولى. يجوز التيمم للفرظ - 01:06:37ضَ

قبل وقته فالنفل المعين اولى. قال ابن رزين وغيره وهي اصح وهو قول ابي حنيفة. وفي مبدع لابن مفلح القياس ان التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء او يحدث. هذا القياس يعني النظر السليم - 01:06:57ضَ

ان التيمم بدل عن عن الطهارة المائية. فحينئذ يأخذ حكمه حتى يجد الماء او يحدث. نقول هذا القياس منتقض طهارة مستحاضة. بطهارة المستحاضة. فينتقض هذا القياس. فعلى هذا يجوز قبله كالماء ويشهد له عموم قوله - 01:07:17ضَ

صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم. ولانه بدل فيساوى بمبدله. هذا تفريع ليس بسديد واختاره الشيخ وقال ابن رشد التوقيت في العبادة لا يكون الا بدليل سمعي. الا بدليل سمعي. ولانها طهارة - 01:07:37ضَ

مشروطة للصلاة فأبيح تقديمه على الوقت كسائر الطهارة. فيتيمم لفرض معين قبل وقته ولنفل غير غير معين وقت النهي. وقال ابن تيمية رحمه الله يتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت وهو قول كثير من اهل - 01:07:57ضَ

العلم قال احمد هو القياس وهذا القول هو الصحيح. وعليه يدل الكتاب والسنة والاثار. حينئذ هل يلزم من القول بكون التيمم غير رافع للحدث الا يتيمم قبل الوقت هل يلزم؟ لا يلزم منه. حينئذ نقول الاشتراط وهذا يحتاج - 01:08:17ضَ

الى الى دليل والعصر عدمه. فحين اذ لا ينتقم القول ذاك بهذا القول. لاننا لا نسلم بكون التيمم يعتبر بدلا عن الطهارة المائية بما يقتضيه هذا اللفظ. من كل وجه نقول لا. لان الاحكام الشرعية كما سمعتم انها - 01:08:37ضَ

وعلى ماذا؟ على كون التيمم بدلا عن عن الوضوء والغسل. فحينئذ يلزم منه ما يلزم من الاول. نقول لا. هذا طهارة عبادة استقلة ولها احكام تخصها وهذا عبادة مستقلة ولها احكام تخصه وحينئذ نأخذ الاحكام الشرعية لا من الوضوء وانما نأخذها - 01:08:57ضَ

من الاحاديث الدالة على اباحة التيمم من النصوص القرآنية وغيرها. ولا نأتي نسلم بما سلم به البعض لان كل ما جاز او وجب او اشترط الطهارة المائية لابد ان يكون في الطهارة الترابية. حينئذ نقول اسقاط هذا الشرط لا - 01:09:17ضَ

القول بكون التيمم مبيحا لا لا رافعا. ولكن هل يقول بهذا احد؟ ان وجد قائل بهذا فهو المرجح. والا فكل يرجح ما يراه مناسبا. لان المسألة فيها خلاف طويل. اذا الشرط - 01:09:37ضَ

الاول هو ما ما ذكرناه. الشرط الثاني تعذر الماء. تعذر الماء يعني ان يعجز عن استعمال الماء ان يعجز عن استعمال الماء سواء كان العجز حسيا بالا يكون الماء موجودا غير موجود معدوم - 01:09:57ضَ

ان يكون الماء موجودا ولكن يعجز عن استعماله كالمريض ونحوه. فحينئذ اذا وجد هذا الشرط مع الشرط السابق جاز له ان يتيمم. تعذر الماء العجز عن استعمال الماء. لان غير العاجز غير العاجز يجد - 01:10:17ضَ

الماء على وجه لا يضره فلم يتناوله النص. لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا غير عاجز فحينئذ ان هل يشمله النص؟ نقول لا يشمله لا يشمله النص. وعدم الماء عدم الماء يعني - 01:10:37ضَ

لم يجد الماء او كان موجودا عنده لكنه عجز عن عن استعماله. حظرا كان او سفرا. حظرا كان او او سفرا قصيرا كان يعني السفر او او طويلا مباحا كان او مطلقا يعني. سواء كان في الحظر او في - 01:10:57ضَ

في السفر سواء كان هذا السفر مباحا او محرما سواء كان هذا السفر قصيرا او او طويلا فهو مطلقا لماذا؟ لانه عزيمة لانه عزيمة والعزيمة السباح بالمعاصي كالفرائض هل يقال للعاصي لا تصلي الفجر لانك حليق - 01:11:17ضَ

او لانك تشرب الدخان نقول له ذلك؟ لا بل وجبت عليه الصلاة وله اثم وعليه اثم ما ما اجتناه من من المعاصي لكن المسح على الخفين على القول بانه رخصة. من عصى بسفر يقول لا ما تمسح تنزع. لا بد ان ان تنزع وتقصر. لماذا؟ لان هذا تخفيف - 01:11:37ضَ

من الله ولا يليق بك انت عاصي. انت عاصي فلا يليق بك ان تترخص بما رخصه الله تعالى لعباده. وعدم الماء حظرا او سفرا يعدم الماء في الحظر هذه المسألة اختلفوا فيها اتفقوا على ان عادم الماء في السفر ان له ان - 01:11:57ضَ

ولكن في الحظر في المدينة في مسكنه في بيته في حيه قالوا هل يتصور ان يكون عادما للماء حتى يكون التيمم او لا؟ قالوا نعم يتصور ان يعدم الماء بان يحبس عنه او يحبس هو عن الماء - 01:12:17ضَ

يغلق عليه في سجن ولا يعطى ما يتوضأ ماذا يصنع اذا دخل الوقت يتيمم وهو في الحظر وهو في في الحظر. اذا يتصور عدم الماء في الحظر بحبس المتيمم عن - 01:12:34ضَ

الخروج في طلب الماء يسجن فلا يخرج يغلق عليه الباب فلا يخرج وليس عنده ماء وهو في المدينة في داخل المدينة اذا تصور او يحبس عنه الماء. وليس عنده ما يشتري به وهو في داخل المدينة وليس في مساجد يتوضأ. فحينئذ قالوا هذا - 01:12:49ضَ

يتصور وجوده ولا اشكال. بحيث لا يقدر عليه ولا يجد غيره. فعليه التيمم والصلاة وهذا قول ما والشافعي قول مالك والشافعي والمذهب ان الذي يكون في الحظر اذا تيمم اذا عدم - 01:13:09ضَ

ما له ان يتيمم. وذهب ابو حنيفة رحمه الله في رواية عنه لا يصلي لا يصلي لان الله تعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر ثم قال فلم تجدوا ماء ما قاله حظرا. قال مرضى فيعم المريض - 01:13:29ضَ

كنت في السفر وفي الحضر وقال او كنت او على سفر اذا الحظر هذا من اين نأتي به؟ والاصل انها عبادة غير مقولة المعنى فما جاء به النص نتبعه وما لم يأتي حينئذ لن نشرع من عندنا فنقول هذا يقتضيه القياس. ابو حنيفة يقول لا يصلي - 01:13:49ضَ

لا يصلي لان الله شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره فلا يجوز لغيره واجاب الجمهور قالوا لنا حديث ابي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم طهور المسلم اينما كان الخاصة موضعا دون المسلم يكون حذرا ويكون سفرا ويكون في الجو ويكون في الارض. عام او خاص الحديث؟ عام - 01:14:09ضَ

سيد طهور المسلم مسلم قال هذه تفيد العموم. اذا لا يخص بموضع دون دون موضع. فدخل تحت عمومه محل النزاع فلم يخص موضعا دون دون موضع. ولانه عادم للماء فاشبه المسافر قياسا. هذا عادم للماء وهذا - 01:14:37ضَ

عادم للماء المسافر اجمعتم معنا انه اذا عدم الماء تيمم بالاجماع. حينئذ هذا عادم للماء اما انه يتيمم كالمسافر واما انه يبقى بلا صلاة ولا يمكن ان يقال بانه لا لا يصلي. هو يقول ينتظر الماء او يسافر. حتى يصير ماذا؟ حتى - 01:14:57ضَ

يكون مسافرا اما ان ينتظر الماء واما ان ان يسافر. واما قوله واستدلاله بالاية وان كنتم مرضى او على سفر قالوا هذا خرج مخرج الغالب. التقييد بالسفر خرج مخرج الغالب لانه محل العدم غالبا هو الغالب. ان الانسان ما - 01:15:17ضَ

ما يعدم الماء وهو وهو في بيته هذا قليل. ولو قال لا ولو عدم الماء يستطيع ان يأتي بهم من جاره او يشتري ونحو ذلك. فحينئذ يرجع الى العصر وهو الطهارة المائية. واما المسافر فالغالب انه قد لا يحمل معه ماء هذا في القديم. كان في الغالب انه لا يحمل معه ما وقد يحتاج - 01:15:37ضَ

ولا يجد الماء او يجد معه ماء ولكن يحتاج لشرب ونحو ذلك. مع ان ابا حنيفة لا يرى المفهوم حجة وانما يحتج بالاية بمفهومها. لانه قال او على سفر اخرج ماذا؟ الحظر. وهذا بالمفهوم او - 01:15:57ضَ

بالمفهوم. وابو حنيفة لا يرى كل المفاهيم الاحتجاج بها. حينئذ استدل بدليل ليس له. استدل بدليل ليس له. اذا اذا فقد الماء فالمسافر يشرع له التيمم اجماعا هذا لا لا نزاع فيه. عند ابي حنيفة وغيره وان كان حاضرا - 01:16:17ضَ

داخل المصري ففيه خلاف هو ما ذكرناه. الاحناف والمالكية والشافعية يرون انه يتيمم اذا فقد الماء ماذا؟ وعند ابي حنيفة انه لا يصلي. بل ينتظر الماء ولو خرج الوقت. ينتظر الماء او يسافر حتى يصدق عليه انه - 01:16:37ضَ

مسافر يتيمم. ثم اذا تيمم على قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة اذا تيمم وصلى في الحضر. ثم قدر على الماء. وجد الماء. فهل يعيد الصلاة او لا؟ على روايتين. على روايتين - 01:16:57ضَ

الاولى يعيد وهو مذهب الشافعي. يعني اذا كان في الحضر قلنا هذا محل النزاع هل يتيمم او لا الصواب انه يتيمم. ثم اذا تيمم وصلى هل يعيد الصلاة او لا؟ فيه قولان. فيه قولان. القول الاول يعيد وهو مذهب - 01:17:17ضَ

لماذا؟ قالوا لان هذا عذر نادر. كون الماء غير موجود مفقود في الحظر هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء كالحيض في الصوم. كالحيض في في الصوم. اذا جاء المرء دورتها في حيضها في في رمضان - 01:17:37ضَ

او تصوم مع الدورة. نقول تفطر وجوبا. طيب اذا انتهى العذر وزال تقضي او لا؟ تقضي. هنا قالوا وهذا مثله هو عذر نادر قليل الوقوع. فحينئذ كونه نادرا لا يمكن ان يسقط به القضاء فيطالب بالاصل. فيطالب - 01:17:57ضَ

بالاصل وهو الصلاة على طهارة مائية. الصلاة على طهارة مائية. والقول الاخر وهو رواية عن الامام احمد لا يعيد. انت تمم في الحظر لفقد الماء وصلى لا يعيد. وهذا هو الارجح. وهو مذهب مالك رحمه الله لانه اتى بما - 01:18:17ضَ

ما امر به فخرج من عهدته. هو مأمور بالتيمم. وقلنا النصوص شاملة له طهور المسلم ولو كان حظرا عادما للماء فتوضأ فتيمم وصلى فحينئذ اتى بما شرع له فلا يطالب بالاعادة. اذا صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع - 01:18:37ضَ

وعموم الخبر يدل عليه. واما ابو حنيفة فحينئذ لا يرى ان يتيمم اصلا. لا يدخل معنا في الخلاف. اذا خلاف اصلي ثم يدخل تحته خلاف فرعي. الخلاف الاصلي هل الذي يعدم الماء وهو حظر هل يتيمم او لا؟ ابو حنيفة يرى - 01:18:57ضَ

انه لا لا يتيمم. والجمهور على انه يتيمم. خرج ابو حنيفة بقي الجمهور اذا تيمم وصلى هل يعيد او لا؟ عند الشافعي وهو المذهب انه يعيد. لانه عذر نادر فلا يسقط به القضاء. وعند ما لك رحمه الله وهو الاصح انه لا لا يعيد. ولذلك النبي - 01:19:17ضَ

صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا ممن تيمم ان ان يعيد الصلاة التي صلى بها. بل قال طهور المسلم وهذا عام ثم ثم قال اذا وجده فليمسه بشرته. وعدم الماء حظرا او سفرا. سواء كان العادم مطلقا او محبوسا وهو - 01:19:37ضَ

وهو المذهب عند عند الحنابلة عند الحنابلة. سواء كان السفر قصيرا او طويلا. وسبق الفرق بين السفر والسفر القوي. السفر القصير هو ما دل عليه اللسان اللغوي. ما دل عليه اللسان اللغوي. كل من - 01:19:57ضَ

اسفر وخرج عن بلده قالوا ولو بخمسين خطوة ها سمي مسافرا لغة سمي مسافرا لغة. واما في الاصطلاح فالسفر القصير هو ما دون مسافة القصر. ما دون مسافة القصر التي هي - 01:20:17ضَ

ستة عشر فرسخا وهما اربعة برد مسيرة يومين قاصدين بسير الابل يعني ما يعادل الان خمس وسبعين او ثمانين كيلو. قصيرا كان او او طويلا. فحينئذ مباحا كان او او غير مباح. يعني لو كان السفر سفر معصية - 01:20:37ضَ

يجوز التيمم في السفر المباح والمحرم والطويل والقصير على الصحيح من المذهب لانه لانه عزيمة فلا فرق حينئذ بين السفر الطويل والسفر القصير. طويل السفر ما يبيح القصر والفطرة مصيره ما دون ذلك مما يقع عليه اسم سفر قال القاضي لو خرج الى ضيعة الى ضيعة يعني حوش ونحو ذلك اذا اذا خرج - 01:20:57ضَ

الى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له ثلاثة امور يعني في السفر القصير جاز التيمم والصلاة على الراحلة. واكل الميتة للظرورة. ثلاثة اشياء يجيزونها في السفر القصير دون دون - 01:21:27ضَ

هذه احكام يفارق فيها القصير الطويل. فيباح له التيمم فيهما جميعا يعني الطويل والقصير. وهذا قول ما والشافعي قول الامام مالك والشافعي اذا الجمهور على هذا. جمهور على هذا المذهب الحنابلة والمالكية والشافعية انه يباح - 01:21:47ضَ

له التيمم في السفر القصير والطويل. وقيل لا يباح الا في السفر الطويل. اما القصير فلا لماذا؟ لان الاحكام الشرعية انما علقت بالسفر الطويل هو الذي رعاه الشرع. وما عداه يعني الذي يباح فيه قصر وقصر الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك. فحينئذ هو الذي - 01:22:07ضَ

تشرع فيه التيمم ما عداه فلا. وما عداه فلا. ثم السفر القصير الغالب. وان فقد الماء يستطيع ان ان يحصله. اذا كان بخمسين خطوة له ان يرجع قبل خروج الوقت يتوضأ على على الاصل. ولنا قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر - 01:22:27ضَ

سفر هذا مطلق. فدل بمطلقه على اباحة التيمم في كل سفر. ولان السفر القصير سفره قصير كثير فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج الى التيمم فيه. واذا قيل بان قوله على سفر مطلق - 01:22:47ضَ

فيعم حينئذ كل سفر كان كافيا في في الحجة. قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره او زاد على ثمنه كثيرا. او ثمن يعجزه او خاف باستعماله. يعني قد يعدم الماء لا - 01:23:07ضَ

لا يوجد ماء وحالة اخرى قد يوجد الماء لكن بالبيع والشراء يعني يستطيع ان يشتري هذا الماء فيتوضأ به ويغتسل به. حينئذ هل يتعين عليه شراء اولى. هذا يختلف باختلاف السعر والثمن. يختلف باختلاف السعر والثمن. لان الاصل ان الله تعالى قال فلم - 01:23:27ضَ

تجد تجد تجده هذي لا يسمى غير واجد للماء الا بعد الطلب والحركة والسعي. اما هكذا يجلس لا يوجد ماء ثم يتيمم باتفاق اهل العلم انه لا يصح تيممه. لان الله تعالى علقه على وصف وهذا الوصف قد دل عليه - 01:23:57ضَ

الفعل فلم تجدوا قالوا لا يصدق عدم الوجدان الا لمن سعى وتحرك وطلب. ولذلك جعله في المغني شرطا ثالثا لصحة التيمم. دخول الوقت وعدم الماء وطلب الماء. وسيأتي انه واجب ولم يعده - 01:24:17ضَ

شرطا او زاد على ثمنه كثيرا. نقول متى وجد ماء بثمن مثله؟ لان الاحوال اما ان يجده ثمن مثله او بزيادة يسيرة او بزيادة كثيرة. بثمن مثله يعني في السفر لو سافر واراد ان - 01:24:37ضَ

يتوضأ قد يكفيه ماء الصحة هذا بريالين. وفي المدينة يباع بريالين. اذا وجده في السفر بما يباع به في الحذر نقول هذا وجد الماء بسعر مثله بثمن مثله. قولا واحدا وحكي انه مذهب الائمة الاربعة يجب عليه - 01:24:57ضَ

شراؤه يلزمه شراؤه بشرط ان يكون مستغنيا عن عن الثمن. وهذا مذهب الائمة الاربعة لانه ما لا يتم الواجب الا فهو واجب. كما اذا وجد عنده بئر واراد ان يستقي من البئر وليس عنده دلو وعنده ثمن يشتري به الدلو - 01:25:17ضَ

ان نقول ليس عنده دلو تيمم او نقول يجب عليك ان تشتري الدلو ثم تستق من من البئر لا شك انه انه الثاني. اذا وجد ماء بثمن مثله في موضعه لزمه شراؤه. اذا قدر على الثمن مع استغنائه عنه لقوته - 01:25:37ضَ

سفري لانه قادر على استعماله من غير ضرر من غير من غير ضرر. يقيدون هنا الثمن اذا كان بثمن مثله اذا لم لم يكن محتاجا الى الثمن. اما اذا كان الثمن هذا هو ثمن عشائه واكله وشربه او عنده اولاده وزوجه نحو ذلك. قال لا هذا - 01:25:57ضَ

في مؤنة اهله وقوته هو حينئذ يعدل الى التيمم لا ولا يلزمه. واما اذا كان مستغنيا عن هذا المال على هذا المال الذي معه حينئذ يجب عليه ان يدفعه ويشتري الماء لانه قادر على استعماله من غير ضرر - 01:26:17ضَ

وان كانت الزيادة يسيرة ان كانت الزيادة يسيرة لا تجحف به يعني لا تؤثر عليه ولا تهلكه مثلها مثل الحكم السابق انه يلزمه شراؤه يلزمه شراؤه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى - 01:26:37ضَ

قال لا يلزمه شراؤه مطلقا. ولو كان بزيادة يسيرة ولو كان بزيادة يسيرة. يعني لا يلزمه شراؤه مع الزيادة قليلة كانت او كثيرة لان عليه ظررا. لان عليه ظررا. في الزيادة اشبه ما - 01:26:57ضَ

لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك المقدار. هذا من باب القياس. من باب من باب القياس. اذا لو كان الزيادة كثيرة فالمذهب كقول الشافعي. اذا كانت الزيادة كثيرة سواء اجحفت به او لا. المذهب كقول الشافعي - 01:27:17ضَ

وانما الخلاف معه في ماذا؟ في الزيادة القليلة التي لا تجحف به. المذهب انه يجب عليه ان ان يشتري المال لزمه شراؤه وهذا اصح لماذا؟ لانه في قوة القادر على استعمال الماء. في قوة قادر على استعمال الماء لان - 01:27:37ضَ

اما ان يستعمله وجب عليه استعمال الماء الحاضر او الذي مكن بثمن ذلك ذلك الماء. فحينئذ اذا امكنه امكنه استعمال الماء الموجود او بثمنه. نقول هذا لازم لازم له. ولذلك لنا قوله تعالى فلم تجدوا ماء - 01:27:57ضَ

هذا واجد للماء فان القدرة على ثمن العين هذا تعريف جيد فان القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقام الى البدن. كما لو بيعت بثمن مثلها لان ضرر المال دون ظرر النفس - 01:28:17ضَ

يعني لا ينتقل من الماء الى البدل الا عند عدم عين الماء. كذلك مثل عند عدم ثمن تلك العين. عند عدم ثمن تلك العين. فاذا امكنه شراؤه فهو كمن حاجج للماء بعينه. فلا يعدل عنه الى الى التيمم. اذا فلم تجدوا ماء حينئذ يكون التقدير فان لم تجدوا - 01:28:37ضَ

ماء بعينه او بما يحصله لكم من ثمن ونحوه فتيمموا. فان وجد الماء اقتنعت تيمم وان وجد ثمن الماء الذي لا يتضرر به المسلم حينئذ امتنع التيمم. وهذا واضح لقاعدة ما لا يتم الواجب - 01:29:07ضَ

الا به فهو واجب. وما ذكروه من الدليل يبطل بما اذا كان بثمن المثل. لانهم سلموا ان الم اذا كان يباع ولا يشترى الا بثمن مثلي في الحظر. قالوا هذا يلزمه شراؤه. اذا مثله الزيادة اليسيرة. واما الزيادة الكثيرة فهذا المذهب - 01:29:27ضَ

وافقوا عليها. او زاد على ثمنه كثيرا. اذا اذا بيع الماء بثمنه وهو واجد للثمن غير محتاج اليه ان لزمه شراؤه وهذا مذهب الائمة الاربعة. فان كان الثمن زائدا قليلا سواء ولم يجحف به فحينئذ يلزمه - 01:29:47ضَ

لان قوله او زاد على ثمنه زاد. اذا لو كان بمثل الثمن لزمه ان يشتريه. قال على ثمن كثيرا اخرج ما زاد على ثمنه يسيرا. فالثلاث المسائل تأخذها من منطوق ومفهوم كلام المصنف. لانه قال او زاد - 01:30:07ضَ

على ثمنه حينئذ ما لم يزد لزمك شراؤه. كثيرا اذا لم يكن كثيرا حينئذ لزمك شراؤه او زاد على ثمنه كثيرا عادة عادة اي مما او عما جرت العادة به في شراء المسافر له - 01:30:27ضَ

في تلك البقعة او مثلها تيمم على الصحيح. تيمم على على الصحيح. او بثمن يعجزه. يعجزه العجز في كلام العرب الا يقدر عليه. ما ما يستطيع. قالوا الموية الصحة بخمسة ريال صارت ما عندهم. ماذا يصنع - 01:30:47ضَ

قالوا يعدل الى الى التيمم. يعدل الى او ثمن يعجزه. فان كان عاجزا عن الثمن فهو العادم نزلوا العاجز عن الثمن كالعاجز عن الماء او كالعادم للماء لماذا؟ لان الاصل انه يجب عليه اذا وجد الماء بعينه استعماله فان لم يكن بثمنه على التفصيل - 01:31:07ضَ

السابق فان لم يكن ثمن ما عنده ثمن ماذا يصنع؟ يتيمم. وجده لكن بثمن غالي جدا. نقول يتيمم يرجع الى الى او بثمن يعجزه يعجزه. تيمم لان العجز عن الثمن يبيح الانتقال الى البدل. يبيح - 01:31:37ضَ

الى المدى كالعجز عن الرقبة في الكفارة. رقبة تكون غالية جدا ما يستطيع ان يشتريها. فيعدل الى الى ما بعد لو في سائل الكفارات التي ذكرت في في محلها او يحتاج اليه يعجزه هذا الثمن او يكون عنده الثمن لكنه - 01:32:00ضَ

امس الحاجة اليه لو دفعه للماء الذي يتوضأ به لجاع ومات جوعا او تأثر اولاده ونحو ذلك قالوا او يحتاج اليه اما لنفقة او كسوة او قضاء دين لله او لادم حال او مؤجل - 01:32:20ضَ

يحل قبل وصوله الى وطنه او بعده اذا مطلقا متى ما احتاج الى هذا المال قالوا له ان يعدل الى التيمم يترك شراء الماء او لمن نفقته او لمن نفقته عليه يعني واجبة. لمن نفقته عليه يعني واجبة. قال - 01:32:40ضَ

ابن القيم رحمه الله والحقت الامة واجد ثمن الماء بواجده. الحقت الامة يعني كانه يحكي اجماع النوادي ما بالثمن كوادده بنفسه بعين الماء. فحين اذ يفصل فيه على التفصيل الذي ذكرناه من كون الماء بثمن مثله او بزيادة - 01:33:00ضَ

يسيرة تجحفه او لا او بزيادة كثيرة. او بثمن يعجزه او يحتاج اليه او من نفقته عليه؟ يعني ولده وزوجه ونحو ذلك. حينئذ نقول ذكر المصنفون في الاول وهو عدم الماء عدما حسيا مطلقا لحظر او مسافر ثم عجز عنه مع وجوده - 01:33:20ضَ

مع امكان شرائه او لا. فكل المسائل دخلت في قوله او زاد على ثمنه كثيرا. ان بذل له ثمنه قال انا تبرعت بهذا المال هل يلزمه قبوله او لا؟ وان بذل له ثمنه لم يلزمه قبوله لان فيه منة. لا - 01:33:50ضَ

يلزم قبوله. يعني اذا عجز عن الثمن قال ما عندي او الذي عندي لاولادي. قال له انا من عندي اعطيك خذ هذا المال واشتري به الماء. هل يلزمه القبول او لا؟ هل نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او لا؟ قل لا. هذا يعطيك اليوم وغدا - 01:34:10ضَ

عليك تذكر ذاك اليوم عطيتك اياطين فدفعة لهذه المنة قالوا لا يلزمهم قبوله. لان الحكم شرعي هنا والمسلم مأمور بحفظ كرامته. اذا وان بذل له ثمنه لم يلزمه قبوله لان - 01:34:30ضَ

فيه منا. اما ان وهم قال ما اريده؟ قال هدية من عندي. خذه هبة. يلزمه او لا؟ فاما ان وهب له لزمه طوله هدية هبة قالوا يلزمه قبوله. لماذا؟ لانه قادر على استعمال الماء. ولا منة في ذلك - 01:34:50ضَ

في العادة يعني المنة في القرض اشد منها في في الهدية ولذلك يهديك ويهب لك وقد لا يمن عليك قد يمن لكن في العادة والغالب لا انه لا لا يموت فاذا انتفت العلة حينئذ بقينا او رجعنا الى الاصل وهو لزوم القبول. وان كانت الزيادة - 01:35:10ضَ

كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراؤه. لان عليه ظررا كثيرا. وان كانت كثيرة لا تجحف بماله هنا قال في المصنف او زاد على ثمنه كثيرا. هذا مطلق اليس كذلك؟ سواء اجحفت بماله او لا. سواء اجحفت - 01:35:30ضَ

بماله اولى يعني اضرته اولى. ان اضرته فلا شك انه يأذن الى الى التيمم. لكن اذا كانت لا تضره غني بمئة ريال هذه ما تضرهم. اليس كذلك؟ وان اجحفت بمال غيره. لكن هو في هذا النوع لا تضره - 01:35:50ضَ

ان لم تجحف وهي زيادة كثيرة ففيها قولان وجهان. قيل يلزمه وقيل لا لا يلزمه. قيل يلزمه شراؤه لانه واجد للماء قادر عليه وهذا اصح انه يلزمه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقد عللنا فيما سبق - 01:36:10ضَ

ان الزيادة تكون منفية للظرر وهذا لا ظرر عليه. لا شك انه لا لا ظرر له. والثاني القول الثاني لا يلزمه للظرر والصواب انه لا ضرر عليه. بل يلزمه شراؤه. ثم قال او خاف باستعماله هذا انتقل الى علة اخرى يأتي بيانها والله اعلم. وصلى الله وسلم - 01:36:30ضَ

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:36:50ضَ