زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 41
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة. باب ازالة النجاسة. بعدما انهى ما يتعلق بالقسم الاول من قسمي الطهارة المتفق عليهما وهما طهارة الحدث وطهارة الخبث انهى كلام على طهارة الحدث بدا رحمه الله تعالى في الكلام على النوع الثاني وهو ازالة النجاسة. ازالة النجاسة - 00:00:28ضَ
هو الباب الذي قبل الباب الاخير على ما جرى عليه الحنابلة من تقديم باب ازالة النجاسة على باب الحيض انا المتبادر ان باب الحيض يكون مقدما على باب ازالة النجاسة. لان الحيض كما هو معلوم من موجبات الغسل. حينئذ له - 00:00:58ضَ
علاقة بطهارة الحدث. له علاقة بطهارة الحدث. ولكن لما كان باب ازالة النجاسة مشتركا بين الذكر والانثى وباب الحيض مختصا الانثى قدم المشترك على على المختص. قدم المشترك على على المختص. هذا تعليل ما - 00:01:18ضَ
ذكره بعض الحنابلة كما ذكره هنا بالحاشية. باب ازالة النجاسة باب ازالة النجاسة اي هذا باب بيانها وبيان احكامها وتطهير مواردها وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك. وكل ما يتعلق بالنجاسة يذكرونه تحت هذا الباب - 00:01:38ضَ
سواء مما اختلف فيه ونص على انه ليس بنجس يذكر ايضا من باب نفي الحكم بالنجاسة عليه. كما الادمي آآ روث ما يؤكل لحمه وبوله وكل هذه طاهرة. وتذكر في هذا الباب مع كون الباب باب ازالة النجاسة من باب النفي - 00:01:58ضَ
من باب الاثبات. الاصل في الاعيان كما اتفق اهل العلم عليه الاصل فيها الطهارة. وقد اجمع اهل العلم على على ذلك. حينئذ يقال النجاسة امر عارض وليس بامر اصل. فاذا كان كذلك حينئذ يستفيد - 00:02:18ضَ
طالب علم هذا من هذا العصر ومن هذه القاعدة اذا درس هذا الباب انه يستصحبه معه حينئذ اذا كان الاصل في الاعياء الطهارة يبقى الاصل حتى يدل الدليل الناقل ولابد من دليل لا يشترط فيه ان يكون قطعيا من جهة الثبوت ولا قطعيا من جهة الدلالة - 00:02:38ضَ
بل يكفي انه يثبت به حكم ولو لم يعارض الاصل. لان هذا الاصل هو المسمى بالبراءة الاصلية وهو في نفسه فيه ضعف. فيه فيه ضعف. حينئذ بادنى دليل تثبت به الاحكام الشرعية. يقدم على على هذا العصر - 00:02:58ضَ
الاصل في الاعيان الطهارة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى من ادعى نجاسة او تحريما لم يصدق نقلة بدليل لم يصدق الله الا بدليل من نص قرآن او سنة صحيحة. هذي قاعدة عامة قاعدة عامة الاصل - 00:03:18ضَ
التكليف لا بتحريم ولا بايجاب. وهذه من اراد ان يريح نفسه في باب الفقه من اوله الى اخره فليتقن هذه الاصول نستحضرها عند كل مسألة الاصل عدم الايجاب. والاصل عدم الكراهة. والاصل عدم التحريم. والاصل عدم الندب. هذا هو الاصل - 00:03:38ضَ
حينئذ يستصحب هذا الاصل معهم ولا يثبت ايجاب ولا تحريم ولا كراهة ولا ندب الا بدليل شرع لان هذه احكام تكليفية حينئذ لابد من من نص قرآن او سنة صحيحة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الفقهاء كلهم اتفقوا - 00:03:58ضَ
على ان الاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعياد المراد بالاعيان الاشياء وكل ما يصدق عليه شيء فالاصل فيه طهارة سواء كان من الجامدات او من المائعات عام سواء كان من الجامدات كالارض والثياب والبساط والجدران - 00:04:18ضَ
نحو ذلك فالاصل فيها الطهارة ولا يدعى نجاسة شيء منها الا بنص من قرآن او سنة صحيحة. كذلك الاصل في الماء الماء والزيت والخل واللبن وكل هذه الامور الاصل فيها الحل والاصل فيها الطهارة. قال ابن تيمية رحمه الله - 00:04:38ضَ
تعالى الفقهاء كلهم اتفقوا على ان الاصل في الاعيان الطهارة وان النجاسات محصاة سوق مستقصاه بمعنى انها تستقصى تعد. ولذلك اذا قيل بانها تعد كما يعد نواقض الوضوء موجبات الغسل حينئذ لا يشترط فيها ان يصدق عليها ذلك الحد. لا يصدق عليها ان يثبت او يصدق عليها ذلك لا - 00:04:58ضَ
يشترط فيها ان يصدق عليها حد النجاسة. ولذلك حينئذ لا نتعب انفسنا في معرفة حد النجاسة. هل هذا الحد صحيح ام لا؟ وان كنا نقول الاصح تعرف النجاسة العينية بانها عين مستقظرة شرعا. كما مر معنا. واذا كانت الامر مبنيا على الاستقصاء والعدل - 00:05:28ضَ
حينئذ نقول لا نحتاج الى معرفة حدها. وان النجاسات محصاة مستقصاة. وما خرج عن الظبط والحصر فهو طاهر. فهو فهو طاهر كما يقولون فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه شبه ذلك. المحرمات معدودة وكذلك نواقض - 00:05:48ضَ
الوضوء معدودة موجبات الغسل معدودة فما عدا ذلك لا يقال بانه يوجب الغسل او يوجب الوضوء او انه مما يحل نكاح نحو ذلك. حينئذ اذا كان الشيء معروفا بالعد والاستقصاء فيعد ويحصر وما عدا هذا المحصور - 00:06:08ضَ
قالوا بانه بانه طاهر. والدليل على هذه القاعدة اشار اليها الرب جل وعلا وعلى في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لكم لكم كافون للخطاب تخاطبون وهم المسلمون مكلفون وغيرهم خلق لكم ما في الارض جميعا فكل - 00:06:28ضَ
ما في الارض ما اسم اسمه موصول وهو عام يصدق على الجامد ويصدق على المائع. حينئذ الاصل فيه الطهارة والحل والاباحة لان الله تعالى امتن على الخلق بما خلق على وجه الارض. ولا يمتن الا بما هو طاهر بما هو طاهر مباح - 00:06:48ضَ
لانه لا لا يقال بان الله جل وعلا يتمدح على عباده ويظهر كرمه ومنته عليهم ثم هو يكون محرما. هذا تناقض او يكون نجس والنجس محرم استعماله. هذا فيه فيه بعد. ولذلك استدل اهل العلم بهذه الاية ونحوها مما فيه امتنان - 00:07:08ضَ
من الرب تعالى بما خلق على وجه الارض او بما نزل من السماء انه يكون طاهرا مباحا. والقول بالتحريم او بالنجاسة هذا مناقض الامتنان. وهنا العموم من جهتين من جهة ما وهي اسم موصول ومن جهة الامتناع - 00:07:28ضَ
وقوله كذلك وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم. وقال تعالى وقد وصل لكم ما حرم عليكم. اذا محرمات معدودة وكل شيء بين في الكتاب والسنة والنجاسات مستقصاه ومعدودة فيعدها اهل العلم ثم - 00:07:48ضَ
فقد يختلفون اتفقوا على بعض النجاسات كالبول والغائط واختلف في الدم هل هو مجمع عليه ام لا وما عداه فالكثير منه فيه بمعنى ان النجاسات حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي حكم شرعي وضعي حكم شرعي وضعي وان كان - 00:08:08ضَ
حكما تكليفيا. حكمه على الشيء بكونه نجسا. نقول هذا حكم شرعي وضعه. ثم يتضمن ماذا؟ امر العباد مجانبته بتطهيره. حينئذ هو من حيث هو اثباته. نقول هو حكم شرعي وضعي. تستفيد من - 00:08:28ضَ
هذه الجملة انه حكم شرعي يعني منسوب الى الى الشرع فلابد ان يكون ثابتا بالوحيين كتاب او سنة كتاب او سنة صحيحة. واذا كان كذلك حينئذ يتضمن امر العباد بمجانبة ما حكم عليه بالنجاسة في الصلاة ونحوها على ما سبق - 00:08:48ضَ
هل غسل النجاسة واجب ام لا؟ عند قوله ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. اذا ثم احكام اختلف فيها يا اهل العلم في النجاسات هل هذا الشيء نجس ام لا؟ وسبب الخلاف يرجع الى الى امرين يرجع الى امرين. الاول - 00:09:08ضَ
التحريم هل يستلزم النجاسة او لا؟ هذه مسألة مختلف فيها بين اهل العلم وسبق بيانها في اول الكتاب الاختلاف في حد النجاسة. اختلافهم في تعريف النجاسة. ما هو؟ وهل التحريم يستلزم النجاسة او لا؟ والاصح في المسألتين - 00:09:28ضَ
اللي قال التحريم لا يستلزم النجاسة. بل التحريم حكم شرعي تكليفي والنجاسة حكم شرعي اي وضعي ولا يستلزم من اثبات او لا يلزم من اثبات احد هذين الحكمين اثبات الاخر الا في النجاسة اذا - 00:09:48ضَ
باتت استلزمت ماذا؟ التحريم. لانه يحرم اكلها ومباشرتها ونحو ذلك. واما التحريم نفسه اذا قيل بان الشيء محرم لا يستلزم ان يكون ان يكون نجسا. لا يستلزم ان يكون نجسا. وسبق ان الخلاف في حد النجاسة هو هل - 00:10:08ضَ
تعالوا التحريم المطلق علة للتنجيس او يجعل الاستقذار علة للتنجيس الاصح الاصح الثاني. ولذلك نقول من عرف النجاسة بانها عين حرم تناولها الى اخر الحد. حينئذ يلزمها هو هذا ان كل محرم مطلقا نجس. وليس الامر كذلك. واذا قيل بان النجاسة هي عين محرمة لذلك - 00:10:28ضَ
بعض الطلاب قد يتناقض يقول لا يستلزم التحريم التنجيس. ثم اذا اراد ان يعرف النجاسة قال عين حرام متناوله غلط هذا غلط لماذا؟ لانك اذا قلت النجاسة عين الحرم تناولها قد ناقضت قولك للسابق وهو ان التحريم لا يستلزم - 00:10:58ضَ
النجاسة لانك عرفت النجاسة واخذت التحريم جنسا في الحد. واذا اخذت التحريم جنسا في الحد لزمك القول بما يترتب عليه والا كنت متناقضا والاصح ان يقال عين مستقذرة شرعا نجاسة عين مستقذرة شرعا عين - 00:11:18ضَ
هذي النجاسة العينية لان العصم اذا اطلقت والنجاسة الحكمية مترتبة عليها. عين يعني لا وصف وليست بمعنى من المعاني بل هي شيء يدرك بالحس كما يأتي. ومستقذر هذا هو علة التنجيس. كونه مستقبل يعني شيء قذر. ثم القذر قذر - 00:11:38ضَ
يكون طبعا وقد يكون شرعا. فالمستقظر من جهة الطبع ليس بنجس كالمخاط مثلا والمني هذه الطبع ولكن لم يأتي الشرع بتنجيسها. فحين اذ قوله شرعا نقول هذا فصل اراد به الاحتراز عما استقذر طبعا - 00:11:58ضَ
ولم يستقذره الشرع كالمخاط والعرق ونحو ذلك. ودخل فيه ما لا يستقذره الطبع كالخمر ونحوها فان هذا قد لا ولذلك يألفها بعض الناس المتعاطين لهذه الامور. فحينئذ نقول دخل فيه ما استقذر شرعا. ولم - 00:12:18ضَ
يستقبره الطبع وذلك فيما اذا امر الشرع بمجانبة شيء او الحكم عليه بكونه نجاسة ازالة النجاسة. ازالة كما سبق في اول الكتاب انه قال هناك وزوال الخبث. زوال وهنا قال ازالة - 00:12:38ضَ
الفرق بينهما ان الزوال اعم من من الازالة. لان النجاسة نجاسة هذه لا يشترط فيها فعل فاعل. ولا يشترط فيه القصد لانها من قبيلة تروك حينئذ لا يشترط فيها النية بخلاف طهارة الحدث. لما عبر هناك بالزوال وهو اعم - 00:12:58ضَ
من الازالة فيشمل ما لو زال بنفسه لم يحتاج الى هذا القيد في هذا الموضع لانه ما علم سابقا لا يلزم منه ان يكررها مرة اخرى حينئذ اذا قيل باب ازالة لا يقال يرد عليه انه لو زالت النجاسة بنفسها حينئذ ليست بداخلة في حد - 00:13:18ضَ
والباب هنا نقول لا لانه عنون اول واشار بقوله وزوال الخبث بكون الزوال اعم من وهنا ازالة النجاسة لان هذا هو الغالب. الغالب فيما يتعاطاه الانسان من النجاسات او يتلوث بدنه او ارضه مكانه او - 00:13:38ضَ
ثوبه الاصل فيه والغالب انه هو الذي يزين. اليس كذلك؟ هذا هو الغالب. حينئذ العنوان هنا بما كان غالبا فلا يعترض على المصنف كونه عبر بالازالة وهي تقتضي فعل فاعل. حينئذ لو زان بنفسه لا يكون داخلا في حد الباب. نقول لا اولا اشار فيما - 00:13:58ضَ
الى ان الزوال اعم من الازالة ثم عبر هنا بما لا يرد عليه اعتراضا لكون الازالة هي اغلب كان المراد بها التنحية يقال ازلت شيء ازالة وزلته زيادة. بمعنى ازالة النجاسة بمعنى تنحي - 00:14:18ضَ
والنجاسة كما سبق في الاشتقاق من جهة اللغة والمعنى اللغوي واطلاقات العرب كله سبق في في الماضي ونزيد هنا قولا صاحب المصباح المنير قال نجس شيء نجسة الشيء نجسة فهو نجس من باب تعب من باب - 00:14:38ضَ
من باب تعب نجسة ينجس كما يقال تعب يتعب تعب نجسة. اذا المصدر يكون نجسا. اذا كان قذرا غير نظيف ونجس ينجس من باب قتلة. نجس ينجس من باب قتلة يعني قتلة يقتل نجسا - 00:14:58ضَ
ينجسه. قال بعضهم وهو محل الزيادة هنا. قال بعضهم ونجس بالظم فعل. خلاف طهرا. وهذا الذي يستشكله البعض. نجوسة خلاف طهوة يعني هل ياتي نجسة ونجسة هذا ثابت لا اشكال فيه. واما نجسة من باب فعل - 00:15:18ضَ
ذكر هنا في مصباح قال ونجس خلاف طهرا. ومشاهير الكتب ساكتة عن ذلك. مشاهير الكتب ساكتة عن عن ذلك يعني انه يقال نجس ينجس. كما يقال ها طهر يطهر اذا يأتي من - 00:15:38ضَ
ثلاثة الابواب. فعل وفعل وفعل. وفعل هذا محل نقاش. ولكن بعضهم يثبته سماعا ليس بمقياس. وهنا قال في المصباح وقال بعضهم ونجس الخلاف طهورا يعني ضده من حيث المعنى واما من حيث الوزن فهو هو ومشاهير الكتب ساكتة - 00:15:58ضَ
يعني اكثر الكتب التي تعنون لي هذه المسائل لم تذكر انه من باب فعل. من باب من باب فعله. وانا كنت قد حفظته قديما مكانه فلعله المصباح المنيب ويذكره بعض المحشين ان نجوس يأتي من باب من باب فعله. والاسم النجاسة - 00:16:18ضَ
وهو الذي ذكره المصنفون الاسم النجاسة. وثوب نجس بالكسر اسم الفاعل وبالفتح من وصف ووصف بالمصدر. نجس نجس يعني اذا وصف بالمصدر حينئذ يقال ثوب نجس. والثوبان نجس والثياب نجس كما قال - 00:16:38ضَ
تعالى انما المشركون نجسوا. فعبر بالمصدر ولو كان او المحكوم عليه جمعا. لان المصدر يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع عن ايذ الله يثنى ولا يجمع الا باعتبار الاحاد والافراد. يعني بالتأويل. اما هو المعنى في - 00:16:58ضَ
فلا يثنى ولا ولا يجمع هذا المصدر. واما انجاس فهذا جمع نجس وهو اسم فاعل. ويجمع على على انجاس باب ازالة النجاسة باب ازالة النجاسة. اي هذا باب بيانها وبيان حقيقتها - 00:17:18ضَ
اتفق معنا بما اوصلناه ان النجاسة تعتبر من نوعي الطهارة والطهارة مطلقا حدثا او عن خبث لا تزال الا بالماء الطهور المباح. ماء الطهور المباح. واما المذهب فالماء الطهور المباح في طهارة الحدث هذا متفق عليه. واما - 00:17:38ضَ
الماء الطهور ولو لم يكن مباحا فهو الذي يسير عليها وعليه الفتوى في المذهب النهوي يصح بمعنى انه لو لم يكن الماء الطهور مباحا في باب ازالة النجاسة فانه يجزي فانه يجزي اكثر الحنابلة على على هذا. لا يجوز - 00:17:58ضَ
النجاسة بغير الماء الطهور وهذا المذهب مطلقا. ولو كان الماء الطهور غير مباح. هذا في باب ازالة ليس مطلقا. واما الحدث قطعا انه لا يرتفع الماء المحرم ولا المغصوب ولا المسروق. ولو كان الماء الطهور غير - 00:18:18ضَ
ومباح لانها من قسم التروك. ولذلك لم تعتبر لها النية. لا يعتبر لها القصد. لانها ترك كالزنا والربا ونحو ذلك وعنه عن الامام احمد رحمه الله ما يدل على انها تزال بكل مائع مزيل قالع للاثر والعين او للعين - 00:18:38ضَ
اثر كالخل ونحوه وهذا سماؤه مذهب حنيفة رحمه الله تعالى. والجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة عن انه يتعين الماء والماء الطهور يرون التقسيم ثلاثي طهور وطاهر وونجس. فعليه نقول الاصح كما سبق ببيان الادلة انه لا تزال النجاسة الا بالماء الطهور - 00:18:58ضَ
الامام احمد رحمه الله تعالى رواية انها تزال بالماء الطاهر بالماء الطاهر. وقيده بعضهم بالطاهر عند عدم الطهور عند عدم الطهور لكن ليس هو هذا المذهب بل هو رواية. قال ابن عقيل ولا يعقل للنجاسة معنى. لا يعقل - 00:19:18ضَ
للنجاسة معنى ما المراد بهذا الكلام؟ التعبد من حيث الحكم على الشيء بكونه نجسا على الشيء بكونه نجسا. ثم التطهير تطهير قد لا يكون معقول المعنى. وقد يكون الشيء في - 00:19:38ضَ
معقول المعنى. وهذا القول ابن عقيل ولا اكثر الفقهاء على انها معقولة. من حيث ازالة بمعنى اذا حكمنا على النجاسة بانها مستقذر. مستقذر اذا شيء يستقذره المكلف المسلم. فحينئذ اذا استقذره ازاله - 00:19:58ضَ
وكل مستقفر ولذلك لا يقال بان الشيء اذا لم يكن نجسا وكان مستقظا طبعا ولم يحكم عليه انه لا يزال لا بل هذا داخل في المروءات حينئذ نقول اذا كان المخاط لا ليس مستقظا شرعا وليس بنجس معناه انه لا يزال لا والمراد ان الشيء اذا - 00:20:18ضَ
انا مستقذرا حينئذ حكمنا عليه من حيث الاصل اصل الحكم بانه معقول المعنى. ثم ازالته كيفية الازال لا يشترط فيها ان تكون معقولة المعنى. يعني تعيين الماء تعيين الماء للتطهير. مع قد - 00:20:38ضَ
يكون شيء اخر وهو مائع انظف من الماء واشد ازالة من الماء. نقول الشرع جاء بماذا؟ جاء بتعيين الماء للتطهير عنئذ لا يقوم غيره مقامه. ولذلك جاء هناك في توهم النجاسة على القول بها اذا استيقظ احدكم من نومه قال فليغسل يده - 00:20:58ضَ
ثلاثة ثلاثة تثليث دال على ماذا؟ على ان الشيء قد يكون في اصله معقول المعنى في صفة التطهير لا يكون معقولا معنا. وسيأتي معنا التسبيح والتتريب في نجاسة الكلب. اذا قال ابن عقيد ولا يعقل - 00:21:18ضَ
للنجاسة معنى. النجاسة من حيث هي تنقسم الى ثلاثة اقسام. نجاسة معنوية ونجاسة عينية ونجاسة حكمية. اما النجاسة المعنوية فهذا شيء ليس مدركا بالحس. بل هو امر معنوي للنص الشرعي عليه وهي نجاسة الشرك. قال تعالى انما المشركون نجس. انما المشركون نجس. هنا عبر - 00:21:38ضَ
افرض في لفظه وهو مصدر عن الجمع وهو المشركون. وطهارة هذه النجاسة انما تكون بالتوحيد الكافر نجس من جهة المعنى. ولذلك اكثر المفسرين على ان قوله انما المشركون نجس انما هو نجاسة معنوية - 00:22:08ضَ
نجاسة الشرك لان الشرك شيء معنوي ومحكوم على شخصه يعني الشخص الفاعل بتلبسه بهذا الامر. حينئذ تكون هذه الطهارة هنا بالتوحيد وهما الاتيان بالشهادتين. واما بدن المشرك نفسه وبدن الكافر وعرقه - 00:22:28ضَ
ومنيه ونحو ذلك وكل ما صنعه او ما كان من اكله او ثيابه على ممر الاصل فيه الطهارة ولا لشيء بي النجاسة الى بدالية. فاليقين انها طهارة انها طاهرة فلا تزول بشك. وهذا هو الاصل في ما تعاطاه الكافر - 00:22:48ضَ
الاصل فيما تعاطاه الكهف من صناعة ونحوها فالاصل فيها انها طاهرة على الاصل. الثاني نجاسة عينية نجاسة عينية هذه نسبة الى الى العين الى العين. وهي كل عين جامدة يابسة كانت - 00:23:08ضَ
او رطبة او مائعة. يعني عين هذه تصدق على ماذا؟ على الشيء الجامد. وعلى الشيء الرطب او الشيء المائع. حينئذ تدرك بالحس. ولذلك سميت عينية نسبة الى الى العين. هذا هو الاصل فيها. وسميت عينية لانها - 00:23:28ضَ
اتدرك بحاسة البصر وان لم تكن مختصة به وان لم تكن مختصة به. تطلق على الادراك بالشم والذوق هي منحصرة في الحيوان وما تولد من فضلاته وميتته. بعضهم حصرها بهذه الامور. ولذلك حدها بعض بانها ما له - 00:23:48ضَ
او طعم او رائحة او لون. لان هي التي تدرك. الشيء اذا كان له جرم له جسم له جوهر او له طعم او لون او رائحة هذا يدل على انه عين لانه يدرك باحدى الحواس اما بالشم واما بالبصر واما - 00:24:08ضَ
بالذوق ونحو ذلك. اذا النجاسة العينية هي ما له جرم او طعم او رائحة او لون. الثالث وهذه هي التي يعنيها الفقهاء بالتفسير والحج. كل عين حرم تناولها المقصود بها النجاسة العينية. وعين - 00:24:28ضَ
مستقبرة شرعا على ما ذكرناه المراد بها النجاسة العينية. وهذا اصح تعريف كما سبق بيانه. لان النجاسة الحكمية فرع عنها النجاسة الحكومية فرع عنها ولا تدرك الحكمية الا بادراك العينية. وهنا الذي يذكره المصنف النجاسات العينية تعد - 00:24:48ضَ
ثم بيان كيفية تطهيرها. بيان كيفية تطهيرها. اذا النوع الثاني نجاسة حكمية. وهي ما ليس لها جرم او طعم او رائحة او لون. لانها مقابلة لعينية. عينيه اذا اذا ثبت انها لها جرم او رائحة او لوم او - 00:25:08ضَ
الحكمية نسبة الى الحكم ما ليس له ذلك. كالبول اذا جف وعدمت صفاته مع تيقن اصابته باول وقع على ارض او على بساط ثم جف وانعدم او عدمت صفاته كلها من الرائحة ونحبه مرور - 00:25:28ضَ
الريح مثلا او الشمس نحو ذلك. على المذهب كما سيأتي انه لا يطهر الموضع شمس ولا الريح ولا جفاف ولا دلك ونحو ذلك. حينئذ يحكم على هذا بانه نجس. هل هو نجاسة معنوية؟ هل هو نجاسة عينية او حكمية؟ الثاني. لماذا؟ لانتفاء حقيقة النجاسة العينية - 00:25:48ضَ
ليس لها جرم ولا رائحة ولا لون ولا ولا طعم. فالنجاسة الحكمية كما قال البيجوري وغيره هي معنى يقدر قيامه في المحل وليست معنى وجوديا. معنى يقدر قيامه في المحل وليست معنى وجوديا. يعني شيء ليس - 00:26:08ضَ
لا يدرك بالحواس. وانما هو امر مقدر. ولذلك في مثالهم يقولون بول اذا تيقنت اصابته والا قد تأتي موضع ولا ترى شيء ولا تدرك بحواسك. حينئذ اذا ادرك بان بولا قد وقع في هذا المحل ولم يغسل ثم بحث عن صفاته فلم يجدها - 00:26:28ضَ
قالوا هذه نجاسة حكمية. وسميت حكمية لانها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس. فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة. مع وجود ذلك فيها تحقيقا او تقديرا على ما ذكرناه. هذه النجاسة الحكمية هي التي عاناها المصنف - 00:26:48ضَ
هنا بهذا الباب باب ازالة النجاسة اي الحكمية. احترازا احترازا من من العينين. وهذه على المذهب تنقسم الى اربعة اقسام تنقسم الى اربعة اقسام. النوع الاول والتقسيم هنا مناط التقسيم هو كيفية التطهير. اختلف فقهاء من الاحناف والمالكية والشافعي - 00:27:08ضَ
والحنابلة فيه في التقسيم. وكل مذهب يجري على على اصوله. ولا ينبني كبير فائدة على معرفة التقسيم الا انه ييسر المسائل فقط والا لا ينبني عليه حكم حكم شرعي. لان ما كان مغلظا فمورده النص. وما كان مخففا فمورده الناس - 00:27:28ضَ
حينئذ لا يخفف الا بنص. يعني لا يحكم على كون النجاسة هذه مخففة فلا تغسل بل ترش الا بنص ولذلك لا يعرف له الا مثالا ولا يحكم بكون هذه نجاسة مغلظة يشدد في تطهيرها الا بنص ولذلك محصور في نجاسة الكلب والخنزير على المذهب - 00:27:48ضَ
وما عداه فهو المتواصل. اذا التقسيم هذا اتفق عليه في الجملة الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابل. واما الاحناف فتوسعوا توسعا كبيرا لانهم يرون ان الحدث نجاسة. ان الحدث نجاسة حكمية. الصواب انه ليس - 00:28:08ضَ
نجاسة ويكفي فيه في رده قوله عليه الصلاة والسلام ما رأى ابا هريرة قد فر منه قال اني كنت جنبا قال ان المؤمن لا لا ينجس هذا نفي النجاسة. والمحكوم عليه المؤمن بحاليه. فهل للعموم فتفيد ماذا؟ تفيد المؤمن وهو - 00:28:28ضَ
حالة تطهره وهو حالة عدم تطهره كان يكون محدثا حدثا اصغر او حدثا اكبر. ثم محل السؤال وسبب الحديث هذا لا يمكن اخراجه من من النص فقطعا ان المراد بالمؤمن هنا الجنب اولا وثانيا ما عداهم - 00:28:48ضَ
لان النص ورد في ماذا؟ في قصة ابي هريرة لما انخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اين ذهبت؟ قال اني كنت جنبا ما اراد ان يصافح النبي صلى الله عليه وسلم وهو على - 00:29:08ضَ
جنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يعني وانت جنون لا ينجس. اذا لا يسمى الحدث نجاسة. وهذا واضح بين والاحناف لهم في هذي لكن الشافعية الحنابلة في الجملة متفقون على هذا التقسيم الرباعي. نجاسة مغلظة - 00:29:18ضَ
اذا عرفنا ان مناطة التقسيم هنا والتخفيف والتغليط هو كيفية التطهير. كيف نطهر هذه النجاسة تنقسم الى اربعة اقسام. النجاسة المغلظة وهي محصورة في نجاسة الكلب والخنزير على المذهب او ما تولد منهما او - 00:29:38ضَ
من احدهما كما سيأتي. النوع الثاني نجاسة مخففة. اذا الاولى محصورة مستقصاة والنجاسة المخففة نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وجاء انه يرش وفرق بين الانثى والجارية والذكر. ونجاسة - 00:29:58ضَ
اثنان لا ثالث لهما في المذهب. النوع الثالث نجاسة متوسطة بين بين يعني بين المغلظة وبين المخففة وهذا يأتي على المذهب انه تغسل سبعة لكن بلا بلا تراب. فيشترط في المغلظة التسبيح مع - 00:30:18ضَ
والثانية يكتفى بالرش فقط. والثالثة المتوسطة هذه بين بين فلا تثريب ولا رش. وانما على مذهب تغسل سبعة تغسل سبعة. الرابع نجاسة معفو عنها. نجاة معفو عنها كيسير الدم واثر الاستجمام في محله على المذهب. يسيل الدم الدم نجس - 00:30:38ضَ
على المذهب ويسيره قليله وان اختلف فيه في قدر اليسير هذا والقليل معفو عنه ولو تركه وصلى وصلى به لم يطهره على المذهب وهو في الصحيح انه لا القول بالنجاسة انه لا لا يلزمه تطهيره فهو معفو عنه - 00:31:08ضَ
القوي بكون الاستجمار ليس مطهرا كذلك ما بقي من اثر لا يزيله الا الماء او ان يرجع الحجر بشيء آآ ان يرجع الحجر بلا شيء يعني اه من الموجود الاثر قالوا ما بقي بعد الحجر مما لا يزيله الا الماء على - 00:31:28ضَ
المذهب نجس لكنه معفون معفو عنه في محله. فاذا تجاوز المحل كان يكون جلس في ماء قليل. قالوا هذا ينجس الماء مطلقا لانه نجاسة لاقا ماء يسيرا. فتنجس بمجرد الملاقاة. ولو عانق المحل فنزل على الثياب. قالوا الثياب - 00:31:48ضَ
نجسة لماذا؟ لانها نجاسة معفو عنها في محلها. فاذا تجاوزت المحل رجع الى العصر. لانها رخصة. فلا تتعدى المحل والصواب كما ذكرنا انه نحكم عليه بالطهارة. ولو بقي لان الحكم شرعي. حكم شرعي. لا نقول كيف هذا غائط وهو نجس - 00:32:08ضَ
ثم في محله تعارض هذا بعقلي وعقلك انت. والا الشرع لا يمكن ان يجيز الاستجمار ومعلومة ان الغائط نجس باتفاق. لا شك في هذا انه نجس باتفاق. ثم يجيز استعمال الاحجار مع وجود الماء وهذا - 00:32:28ضَ
باتفاق انه لو كان على شاطئ ها بحري واستجمر جاز وصحح استجماره بالاجماع كيف حينئذ بان هذا مع وجود الماء ثم لا يكون مطهرا. هذا فيه فيه تعاظم. اذا هذه اربعة انواع للنجاسة سيذكرها المصنف - 00:32:48ضَ
يعني سيذكر هذه الانواع الاربعة في هذا الباب. باب ازالة النجاسة اي الحكمية اي الحكمية اي تطهير الموارد التي ترد عليها لان النجاسة الحكمية عرفها في الاقناع بانها الطارئة على محل طاهر. الاصل فيه - 00:33:08ضَ
انه طاهر كالثوب. الثوب يكون طاهرا فيقع عليه قطرة بوله. البول عين نجسة. والثوب ها متندس ثوب طاهر وقعت عليه قطرة بول. البول نجاسة عينية والثوب متندس صار نجسا الثوب. لماذا؟ لطرو النجاسة العينية عليه. لطرو النجاسة العين - 00:33:28ضَ
بنية عليه وبحثنا في ماذا؟ في تطهير البول الذي طرأ على الثوب او في تطهير الثوب ورده الى اصله الثاني. بحثنا في هذا واما النجاسة العينية فلا تطهر بحال الا اذا استحالت. الا اذا اذا استحالت وحينئذ كما سيأتي من الاستحالة مطهرة - 00:33:58ضَ
على الصحيح. لانه سقط المسمى فسقط الحكم المرتب عليه. فلم يعد هو هو. بل هو شيء اخر. مخلوق اخر كما سيأتي حينئذ المراد هنا به النجاسة الحكمية وهي الطانئ على محل طاهر. فالمحل في اصله طاهر. فحين اذ - 00:34:18ضَ
اذا وقعت عليه نجاسة عينية فالذي يطهر هو المحل ويرد الى الى اصله ولكن تطهيره يكون ما دل عليه الكتاب وهو انه لا يزال الا بالماء. لا يزال الا بالماء على ما جاء شرطه في نجاسة الكلب ونحوه - 00:34:38ضَ
قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها. اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاة او تذهب بعين النجاسة لا بأس. قل هذا او ذاك. نجاسة قد تكون على الارض وقد تكون واقعة على غير الارض - 00:34:58ضَ
يعني اما ان تكون واقعة على ارض اولى. الثاني سيأتي تفصيله. واما اذا كانت النجاسة واقعة على الاب فقال المصنف يجزئ في غسل النجاسات كلها. يجزئ بمعنى يكفي. والاجزاء هنا بمعنى الكفاية - 00:35:18ضَ
وهو سقوط الطلب لماذا؟ لان ازالة النجاسة على المذهب واجب. وعند ما لك رحمه الله سنة وقد ذكرنا فيما سبق ان حديث البول قبرين الذي مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الاوامر الدالة على وجوب الاستجاب - 00:35:38ضَ
دالة على انه يتعين ازالة النجاسة. واستدل بعضهم بقوله تعالى وثيابك فطهر. والاصل فيه الطهارة والتطهير من النجاس هذا هو الاصل واستعمالها في الشرك ونحوه ثياب يعني هذا امر مجازي قد يكون مرادا لكن الاصل حمل اللفظ على - 00:35:58ضَ
على حقيقته. وسبق بيان هذا هذه المسألة. يجزئ لذلك عبر مرادهنا عبر بالارزاء. لماذا؟ لانه مطالب على جهة طلبا جازما ان يزيل هذه النجاسة. وخاصة يتعين هذا الحكم اذا اراد الصلاة. لان الصلاة يشترط لها - 00:36:18ضَ
على المذهب اجتناب النجاسات كما سيأتي وهذا محله الارض المكان الذي يصلي عليه والثوب والبدن يجزئ يعني يكفي في غسل النجاسات غسل النجاسة الغسل في اصل اللغة انما يكون بالماء انما - 00:36:38ضَ
بالماء ولذلك يطلق في الكتاب وفي السنة عن تقييده بالمادة التي يغسل بها. لانه لا يصح ان يقال يغسل بالخل الا اذا اريد الخلق فينص عليه. واما اذا اطلق الغسل انصرف الى الماء. ولذلك قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم. ما قال - 00:36:58ضَ
اغسلوا وجوهكم بالماء. اين الماء؟ ما ذكر. هل نقول هذا عام مطلق فيشمل الماء وغيره ولا يقيد الا بدليل والاصل ما اطلقه الشرع على الاطلاق لا يرد هذا لا يقول به نصف فقيه ولا ربعه. لماذا؟ لان الغسل هنا المراد به ما كان معروفا - 00:37:18ضَ
في لسان العرب وفي لغة العرب وهذا لا يتصور الا بالماء. هنا قال في غسل النجاسات. وسبق انه لا يزيل النجاسة الا الماء الطهور. وهذا قرره في اول بحث الطهارة. في غسل النجاسات جمع نجاسة ودخلت الهنا على الجمع - 00:37:38ضَ
يدل على ماذا؟ على العموم. كله نجاسة. سواء كانت من النجاسات المغلظة او من النجاسات المخففة او من النجاسات ها المتوسطة مطلقا. ولذلك اكد وان لم يكن يحتج الى ذلك اكده بقوله كلها في - 00:37:58ضَ
النجاسات كلها ولو كانت من كلب الذي هو من النجاسات المغلظة لانه يغسل سبعا مع التكريم وكذلك نجاسة الخنزير. اذا كانت على الارض هذا له مفهوم. انها اذا لم تكن على الارض فحكمها حكم اخر - 00:38:18ضَ
تجزئ غسلة يجزئ غسلة غسلة اعرابه يجزئ يجزأ يجزئ اجزأ ينزل فاعل. غسلة واحدة هذا لا فاعل وليس نائب فاعل. لانه يرزي هذا من الرباعي وضمها من اصلها رباعي مثل يجيب من اجاب الدعاء اكرم يكرم بضم الياء فهو من الرباعية. افعل اما - 00:38:38ضَ
اذا كان من غير الرباعي ثلاثي ذهب يذهب. انطلق ينطلق استخرج يستخرج. حينئذ يكون بفتحه يكون بي بالفتح. ويستثنى في حركة حرف المضارع هو الرباعي. فقالوا اكرم اكرم يكرم. لماذا ضمت - 00:39:08ضَ
سماع لانه رباعي. التعليل هو النقد سماعي. لانه رباعي. وضمها يعني الاحرف الاربعة وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل خاف وزن - 00:39:28ضَ
حينئذ يورث لا نقول بانه نائب فاعل. يظن البعض انه اذا بدأ بالظمة دليل على انه مغير الصيغة فيهب غسلة واحدة غسلة فعلة مرة اكدها بقوله واحدة فواحدة لو حذفت لفهم - 00:39:48ضَ
الكلام بان الغسلة هنا واحدة. لكن دفعا للايهام لاحتماله. ولذلك قال هل نفخ في الصور نفخة نفخا يكفي ان يقول نفخا. فيدل على انها واحدة واكدها بماذا؟ بواحدة. والغسلة يكفي لانها فعلة وفعلة لمرة - 00:40:08ضَ
كجلسة وفعلة لهيئة كجلس بالكأس فعل وفعلا جنسة وجلسة جلسة ها جلسة القرفصاء هيئة وجلسة يعني مرة جلس جلسة مرة. اذا غسلة يعني واحدة اكده بقوله واحدة بماء طهور وهذا حذفه للعلم به. لانه لا يقال غسل النجاسة او غسلة الا بما اذا كان معروفا من لسان العرب - 00:40:28ضَ
بما كان معروفا من لسان العرب. غسلة واحدة تذهب هذه الغسلة تذهب اذهب. تذهب من ذهب تذهب من اذهب. يعني يجوز فيه الوجهان. يجوز فيه لتذهب هذه الغاسلة الواحدة بعين النجاسة - 00:40:58ضَ
ولذلك عده بالباء ذهب بزيد. الباء هنا ماذا تفيد؟ تعدية. باء هنا ذهب بزيد اذهبت زيدا تذهب بعيني النجاسة. حينئذ يجوز فيه الوجه. غاسلة واحدة تذهب بعين النجاسة او تذهب بعين النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة. وهذه - 00:41:18ضَ
الغسلة المراد بها التطهير بالمكاثرة. ان يصب الماء صبا على النجاسة. حينئذ هذا وهذه الغسلة التي هي مرة واحدة ان اذهبت بعين النجاسة حكمنا على الارض بانها قد طهرت اذا لم تذهب النجاسة بل بقيت وبقي دليلها الذي يدل على وجودها. حينئذ نقول لابد من من التكرار. حين - 00:41:48ضَ
غسلة واحدة هذا مراده دفعا للقول بانه يكرر. يعني لا يجب تكرار الغسل ما يجب في غسل نجاسة الكل او في غافل غسل النجاسات المتوسط لانها سبع يجب التسبيح. فان كان ادنى لم - 00:42:18ضَ
يطهر المحل. هنا المراد غسلة واحدة لا يجب فيها التكرار. فان افتقر المحل الى او احتاج الى ان يكرر الغسل زيد لا من اجل التكرار بانه واجب وانما بكون الحكم معلقا على وجود النجاسة. فالمطلوب من - 00:42:38ضَ
المكلف اذا كانت النجاسة على الارض ان يزيل هذه النجاسة. ان ازيلت بمرة كفى. ان لم تزل الا بالثانية وجبت الثانية ان لم تزل بالثانية وجبت الثالثة وهلم جرا حينئذ لا يشترط العدد ولكن يكون العدد معلقا بوجود النجاسة - 00:42:58ضَ
يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض. اذا هذا قيد وشرط. فان لم تكن على الارض فلها حكم اخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة هذا هو المذهب. وكذا هو عند الشافعية انه يكتفى بغسلة واحدة على - 00:43:18ضَ
الارضي تطهر ارض متنجسة بماء كبول او بنجاسة ذات جرم ازيل عنه ها ولو من كلب او خنزير. وما اتصل بها بمكاثرة الماء عليها. والمراد بالمكاثرة مواصلة صب الماء على - 00:43:38ضَ
مواصلة صب الماء عليها. لحديث انس رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد. لو قيل ما على هذه المسألة وما الدليل على انه يجزئ غسلة واحدة هو حديث الاعرابي. وهذا اصل في باب التطهير. حديث انس في الصحيحين - 00:43:58ضَ
جاء اعرابي فمال في طائفة المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه على خلاف في الروايات. واليقوا على فيه سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء متفق عليه. امر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة النجاسة وهي قد وقعت على الارض بماذا؟ قال - 00:44:18ضَ
صبوا عليه ذنوبا مما دلوا مما ويكفي. هل امرهم العدد؟ نقول لا لم يأمرهم بعدد معين. ولو لم يطهر بذلك لكان تكفيرا للنجاسة. لو قيل بان هذا الدلو الذي صب على نجاسة الاعرابي بول الاعرابي. لو - 00:44:38ضَ
لم يكن مطهرا لكان ما فائدة هذا الماء الا تكثير النجاسة. ولم يشترط في تطهيرها العدد دفعا للحرج والمشقة قل للنص اولا وكونه غسلة واحدة ولم يشترط فيه العدد نجاسة الكلب - 00:44:58ضَ
والخنزير نقول هذا دفعا للمشقة والحرام. ولو كان ما كوثرت به من مطر وسيل. يعني لو جاء المطر فازال هذه النجاسة او سال السيل فمر عليها حينئذ نقول صح التطهير او لا؟ نعم يصح التطهير. لماذا؟ لان تطهير النجاسة - 00:45:18ضَ
لا يعتبر فيه النية. لا يعتبر فيه النية بل هو من قسيم التروك. فلا يشترط فيه القصد ولا فعل الادمي. والمراد مكاثرة هنا نص الاصحاب عليها صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها ولم يبقى للنجاسة عين ولا - 00:45:38ضَ
اثر من لون او ريح ان لم يعجز. يعني لابد من ازالة عين النجاسة لا بد من ازالة عين نجاسة. بحيث لا تبقى لهذه النجاسة اثر لا من طعم ولا لون ولا رائحة الا اذا عجز فان عجز فحين اذ المشقة - 00:45:58ضَ
تجلب التيسير فيكون معفوا عنه. فان لم يذهبا لم تطهر ويضر بقاء الطعم هذا على المذهب. هذا على على المذهب. وسيأتي تفصيل في موضعه. اذا اذا كانت النجاسة على الارض وكانت مائعة. او - 00:46:18ضَ
جامدة ازيلت حينئذ نقول تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين نجاسة بها واثرها اما اذا كان الجرم باقيا. والجسم محله حينئذ لا يمكن القول بتطهير المحل الا بازالة العين يعني لا يقال بانه اذا وجد روث نجس يصب عليه صبا يقول لو صببت من العشاء الى الفجر ولم تزل العين لم يطهر المحل. لماذا - 00:46:38ضَ
لان العين ما زالت موجودة فلا بد من ازالتها. اولا ثم بعد ذلك يصب عليه صبة او غسلة واحدة واما ان تفرقت اجزاء النجاسة في الارض كأن يكون بدما جافا او عظاما نجسة او روثا نجسا واختلط بالارض - 00:47:08ضَ
كيفية تطهيره؟ قال في الشرح الكبير وان تفرقت اجزاء النجاسة او اختلطت باجزاء الارض كالرميم والدم اذا جف والروث لم تطهر الارض بالغسل. لا يكفي فيه غسلة واحدة. لا يكفي القول فيه بان الارض تطهر بغسلة واحدة - 00:47:28ضَ
لان عين النجاسة لا تنقلب بل تطهر بازالة اجزاء المكان. اجزاء المكان لان النجاسة هنا اختلطت بالارض بالتراب فلا بد من ازالة هذا التراب ما معه. بحيث يتيقن ازالة النجاسة. لان عين النجاسة لا تنقلب بل - 00:47:48ضَ
بازالة اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة. اجزاء النجاسة. ولذلك حينئذ نقول النجاسة على الارض ارضي اما ان تكون مائعا واما ان تكون شيئا جامدا. ان كانت مائعا او جامدا فازيل فغسلة واحدة - 00:48:08ضَ
واما قبل ازالة الجامد نقول لا يطهر المحل ولو بمئة غسلة حتى يزال هذا الجانب. لوجود عين النجاسة. لان المحل لا قال نجسا فان اختلطت النجاسة كان تكون جافة باجزاء الارض لا بد ان يزيل من الارض بقدر ما يظن او - 00:48:28ضَ
ويتيقن كما ذكره في الشرح الكبير ما يتيقن انه قد ازال النجاسة. وحينئذ تطهيرها بالماء او لا ها اختلط دم جاف على القول بالنجاسة بارض بتراب فاخذت هذا التراب ازلته المحل بعد - 00:48:48ضَ
التراب بما فيه من نجاسة. طاهر او نجس؟ طاهر. هل طهر بالماء؟ لا لماذا لان المحل قد ازيل. المحل قد ازيل. حينئذ لو مثال اوضح من هذا وقعت قطرة بول على ثوب. على ثوب ليد مثلا هذي. نقول الثوب حكمه نجس. جا فقطعه - 00:49:08ضَ
من هنا ها طهر الثوب او لا؟ طهر الثوب ولماذا لازالة المحل اصله لازالة المحل اصله حينئذ ازيل من اصله ولا يصح ان يعترض بهذا على ماذا على حصر التطهير في الماء. لاننا نقول هذا الذي قطع وانفصل. طاهر او نجس - 00:49:38ضَ
نجس والخلاف في ماذا؟ في الثوب الذي لم تصبه النجاسة او في المحل الذي اصابته النجاسة. الثاني حينئذ لا اعتراض بمثل هذا لو قيل بان التراب قد ازيل ووضع في مكان اخر. نقول المكان الاخر صار نجسا بهذا التراب. واما المحل فلا يعترض بكون الماء - 00:50:08ضَ
في التطهير بمثل هذه الصور لان بعضهم يعترض يقول لو قص لطهرا فدل على انه لا يشترط التطهير بالماء نقول لا سلمك الله لو وصل هذا الثوب الذي انفصل حينئذ لا يطهر الا بالماء. ولو قيل بانه بمجرد القص طهر. قلنا نعم - 00:50:28ضَ
ثبت ولو قلنا بمجرد ازالة التراب بما فيه المزال هذا الثوب الارض طهرت بمجرد الانفصال قلنا نعم يصح الاعتراض. واما مع الحكم بكون الارض المختلطة بالنجاسة نجسة فلا يصح الاعتراض. ولو بادر البول - 00:50:48ضَ
ونحوه من الراطب فقلع التراب الذي عليه اثره فالباقي طاهر. يعني يقول لو بال ولم يجف بعد ولم يجف بعد. فجاء وقلع الارض من اصلها. بحيث كل ما وصله البول اخذه ورماه - 00:51:08ضَ
طهور او لا؟ طهورا. سواء كان البول جافا او لا. اذا يرزئ في غسل النجاسة كلها غسلة واحدة اذا كانت على ارضي متى؟ اذا لم ينفصل المحل بقطعه عن الارض. فان بقي في محله واراد تطهيره - 00:51:28ضَ
ماء يتأتى كلام المصنف هنا. واذا لم تختلط النجاسة بالارض. لم تختلط النجاسة بالارض كلام المصنف على على ما ذكرناه. اذا يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة - 00:51:48ضَ
فان فصل المحل عن الارض لا يشترط فيه الماء. ان اختلطت النجاسة اجزاء النجاسة بالتراب لابد من التراب لو وجد الجرم على الارض لابد من من ازالته هذه ثلاثة قيود لابد ان يقيد بها كلام المصنف - 00:52:08ضَ
واحدة تذهب بعين النجاسة. ويذهب حينئذ لونها وريحها. قال في الانصاف لا يضر بقاء لا يضر بقاء لون او ريح يعني النجاسة او هما لا يضر بقاء لون او ريح او - 00:52:28ضَ
على الصحيح من المذهب. الا الطعن. قالوا الطعم هذا باتفاق الائمة لو بقي. ها؟ قالوا هذا يدل على العين لانه لا طعم الا بجزء من اجزاء العين. واما الرائحة واللون فقد تبقى لانها اعراظ. واما الطعم فلا لانه - 00:52:48ضَ
يدل على ان ثم اجزاء من اجزاء النجاسة باقية. لكن ادراك بالطعم هذا كيف يكون؟ لا يضر بقاء لون او ريح او هما على الصحيح من المذهب. وعليه يطهر مع بقائه مع بقائهما او بقاء احدهما على الصحيح من من المذهب - 00:53:08ضَ
لم تطهر هكذا قال في البهوت مخالفا للانصاف. فان لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز ما لم يعجز فان عجز حينئذ نقول المشقة تجلب تجلب التيسير. لحديث ابي هريرة لان - 00:53:28ضَ
كغيرها محل للنجاسة والحكم واحد. والحكم معلل بان النجاسة قذر سواء كانت على الارض او على الثوب او على البدن فالاصل ان الازالة مطلوبة. لحديث خولة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان خولة قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد - 00:53:48ضَ
واحد وانا احيض فيه قال اذا طهرت او تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله وان لم يخرج اثره. يعني بقي لون الدم الحمار. قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه احمد - 00:54:08ضَ
غيره قال في المبدع وان كان مما لا يزال الا بمشقة سقط كالثوب. يعني بعض الثياب قد تشرب النجاسة. فلا يمكن ازالة اللون الا بكلفة ومشقة. فحينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالقاعدة العامة المشقة تجلب تجلب التيسير - 00:54:28ضَ
وهذا امر عام في هذا الموضع وفي غيره. وكذا اذا غمرت بماء المطر والسيول يعني النجاسة اذا كانت على الارض فمر عليها السيل او نزل المطر فغمرها نقول طهر المحل لعدم اعتبار النية لازالتها. وانما اكتفي بالمرة دفعا الحرج والمشقة - 00:54:48ضَ
وحكى البغوي وغيره اجماع المسلمين على ان ازالة النجاسة لا تفتقر الى نية. قال ابن تيمية رحمه الله طهارة الخبث من باب لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده. لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده. بل لو زالت بالمطر النازل - 00:55:08ضَ
المقصود كما ذهب اليه ائمة المذاهب الاربعة وغيرهم. ولكن تبقى مسألة الثواب. اذا قصد وفعل بنفس في بنية التقرب امتثالا لقوله وثيابك فطهر حينئذ اثيب. لان شرط الثواب هو قصد القربة. فهو نية - 00:55:28ضَ
اخص حينئذ اذا وجدت هذه النية او في وان انتفت لا ثواب. وهل يطالب بماذا؟ وهل تبرأ نقول نعم تبرأ ذمته. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. فيما له النية لا تشترط - 00:55:48ضَ
ثم قال وعلى غيرها سبع احداها بتراب في في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما. وعلى غيرها هذا معطوف على قوله يجزئ في غسل النجاسات كلها. يجزئ في نجاسة على غيرها. هذا المفهوم الذي - 00:56:08ضَ
قلنا هناك له مفهوم اذا كانت على الارض مفهومه اذا لم تكن على الارض حينئذ لابد من التفصيل لابد من من التفصيل قد تكون النجاسة نجاسة كلب وخنزير وقد تكون غيرها. فان كانت النجاسة على غير الارض نجاسة كلب وخنزير فلها حكم خاص - 00:56:38ضَ
وهو المعنون له بالنجاسة المغلظة. مغلظة يعني مشدد وغلظ في تطهيرها. هي نجس. فحينئذ كيف امر الشرع او بماذا امر الشرع في تطهيرها؟ لم يكن على مثال غيرها من من النجاسات البول بغسلة واحدة - 00:56:58ضَ
اعد بغسلة وعلاج اشترط فيه العادة كما واما نجاسة الكلب لا. قال سبع اولاهن بالتراب اذا فيه تغليظ وفيه تشديد بان جمع بين الطهورين الماء والتراب والاصل ماذا؟ ازالة النجاسة بالماء هذا هو الاصل ثم التيمم يكون بالتراب - 00:57:18ضَ
رابع عند عدم الماء او عدم القدرة على الماء. ولا جمع بينهما. وهنا جمع بينهما. فدل على ماذا؟ على تأكيد ان المحل قد نجاسة تستحق مثل هذا التطهير وهذا التغليظ هو والتشديد. وعلى غيرها اي غير الارض سبع - 00:57:38ضَ
سبع او سبع سبع بالتنوين. التنوين هذا يقال فيه انه عوض عن المضاف اليه. اي سبع غسلات سبع غسلات. التنوين هذا يلحق وبكل وبعض. عوض عن عن التنوين. وهذا انا لم اقف عليه لكن اخذته عن الشيخ الخضر عن الشيخ الامير رحمه الله انه يرى ان - 00:57:58ضَ
الاعداد تنوين وخمس وست وسبع انها عوض عنه المضاف اليه. يعني مثل كل وبعض والا ما وقفت عليه في كتب يقول سبع اي سبع غسلات. لكن اخبرني الشيخ الخظري رحمه الله عن الشيخ الامين انه يدندن حول هذه المسألة ان هذا داخل في باب كل - 00:58:28ضَ
وبعض. سبع اي سبع غسلات. عن اذن التنوين هنا عوض عن عن المضاف اليه. احداها احداها بتراب احداها لم يعين محل الغسلة التي تكون مصطحبة للتراب بل قال سبع حينئذ سبع احداها بتراب يحتمل ماذا؟ ان تكون الاولى ويحتمل ان تكون الثانية يحتمل ان تكون السابعة - 00:58:48ضَ
وهل هذا مراد في المذهب؟ نقول نعم. لا يختلف المذهب انه لو جعل التراب في اي غسلة شاء انه يجزي هذا لا خلاف فيه بل حتى في المذاهب الاخرى ممن يرى وجوب التتريب لا خلاف عندهم انه لو جعل التراب في اي غسلة شاء - 00:59:18ضَ
انه يجزي وانما الخلاف في الاولوية. ايهما اولى؟ الاولى ام الاخيرة؟ قوله احداها ظاهر كلامه انه لا اولوية لا لا اولوية وهذا هو المذهب انه لا لا اولوية وهو رواية - 00:59:38ضَ
علي الامام احمد انه متى ما شاء وضع التراب في الغسلة وعنه الاولى ان يكون في الغسلة الاولى وهو الصحيح. الاولى ان يكون التراب موضوعا في الغسلة الاولى. وعنه الاخيرة اولى. الاخيرة - 00:59:58ضَ
هي السابعة اولى حينئذ ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى في تعيين محل التراب. والسبب في هذا اختلاف الروايات انه جاء اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. وفي رواية اخراهن وفي رواية - 01:00:18ضَ
وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. احداهن هذا لا اشكال انها لا تعارض البقية. وانما تعارض يكون بين اولاهن واخراهن. لان الاولى تنافي الاخيرة والاخيرة تنافي الاولى اما في هذه واما في هذه. قال - 01:00:38ضَ
ابن حجر رحمه الله فيبقى النظر في الترجيح بين رواية اولاهن ورواية السابع يعني اخراهن. والاولى ترجح يعني الرواية التي فيها اولاهن هذه ترجح من حيث الاكثرية. اكثر الرواة على انها اولاهن. ومن - 01:00:58ضَ
حيث الاحفظية حفاظ على اولاهن ومن حيث المعنى لانه لو جعلها في الاولى ثم اتى عليها الماء نظف المحل واما اذا جعلها في السابعة والماء قد تكدر فيحتاج الى ها الى ثامنة من حيث النظر والتعليل جعلها في - 01:01:18ضَ
الاولى اولى. ولذلك نص هنا قال والاولى اولى لهذا المعنى انها لو جعلت في الاخيرة لاحتاج الى غسلة شاملة. واما رواية عبد الله ابن الثامنة بالتراب مراده بالنظر الى الغفلة نفسها. لانه لو جعلت الاولى فيها تراب فهي لها جهتان. جهة - 01:01:38ضَ
وجهات تراب حسبت باثنتين كانها غسلتان. ولذلك قيل عفروه الثامنة بالتراب. احداها بتراب بتراب الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاسة الكلب والخنزير. مطلقا وعنه ابو التراب يستحب وهذا مذهب الحنفية والمالكية انه لا يجب التراب. والشافعي والحنابل على اشتراط التراب وهو الاصل - 01:01:58ضَ
صح ليه؟ للنص. وعنه استحباب الترابي وهو مذهب الشافعية وعند الحنفية والمالكية لا يجب التراب ومن باب اولى الا يجب غيرهم. هذا الغسل سبع غسلات. احداها بتراب. في ماذا؟ في اي نجاسة؟ قال في - 01:02:28ضَ
نجاسة كلب وخنزير. اذا الحكم على الشيء فرع على الحكم على اصله. المذهب وهو مذهب الشافعية ان الكلب مطلقا عينه وروثه وعرقه وكل ما خرج منه نجس. فهو نجس العين. فهو نجس العين. ومثله الخنزير - 01:02:48ضَ
وما تولد منهما او من احدهما. لانهم لا يرون لا يرون الاستحالة. اذا لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما. فهو نجس من جهة العين. وكذلك سؤره وعرقه وكل ما خرج منه - 01:03:18ضَ
ما الدليل؟ حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. رواه مسلم عن ابي هريرة مرفوعا. وفي رواية فليرقه الماء وفيها كلام. وفي رواية - 01:03:38ضَ
فليغسله سبع مرات. وله ايضا عند مسلم طهور اناء احدكم. هذه الروايات مختلفة. وهذا فهو سبب الخلاف بين الفقهاء. هل الكلب نجس العين ام انه طاهر؟ سبب الخلاف هو هذه الاحاديث احاديث الولوغ. هل هي محمولة على التعبد ام محمولة على معقولية المعنى وهو التنجيس؟ فمن - 01:03:58ضَ
قال بان الحكم فيها تعبد كمالك رحمه الله. قال بان الحكم هنا تعبد فحينئذ لا يلزم منه الحكم كون الكلبي نجسا. واما من قال بان الاحاديث تدل على نجاسة الكلب للولوغ. فحينئذ حملنا حديثنا على - 01:04:28ضَ
ماذا؟ على التنجيس. والنص ورد في الولوء. وحمل غيره كالروث والعرق وغيره على ماذا على الولوغ بجامع ان الفم اشرف ما في الكلب. فاذا كان الولوغ وهو محله تحريك اللسان كما سيأتي اذا - 01:04:48ضَ
انا هذا نجس فغيره من باب اولى واحرى. ولذلك نقول خلاصة المسألة الكلب وهل هو نجس او لا؟ نقول فيه ماء فيه فيه قولان. الاول انه نجس. والثاني انه طاهر. القول بانه طاهر العين. وهذا قول ابي حنيفة ومذهب المالكية - 01:05:08ضَ
روى داوود الظاهري انه طاهر العين. يعني عينه طاهرة. والقول الثاني نجس العين مطلقا سواء كان معلما او وغير معلم يحرم اقتناؤه او يجوز اقتناؤه كان حضاريا او بدوي مطلقا. لان عندهم يقسمون ايضا من هذه الحيثية - 01:05:28ضَ
حظري وبدوي. وهذا المعتمد عند الشافعية والحنابلة وصاحبي ابي حنيفة. ان الكلب عين الكلب النجس ان عين الكلب نجس. دليل من قال بالطهارة قوله تعالى في اباحة ما صاده كلب الصيد المعلى. فكلوا - 01:05:48ضَ
مما امسكنا عليكم فكلوه مما امسكنا مما ما صيغة عموم هنا تقع على اللحم الذي عضه الكلب. اذا وضع فمه وريقه ولعابه على هذا اللحم. فهو شامل ما اذا اصابه او ما اذا لم يصبه. والغالب انه انه يصيبه ها بريقه ونحو ذلك - 01:06:08ضَ
وهنا اباح الله عز وجل الاكل مما امسكنا عليكم. فدل على ان المحل ليس بنجس. دل على ان المحل ليس ليس بنجس. عللوا قالوا اباح الله مما امسكت الكلاب ولم يأمر بغسل المحل الذي امسكته معه - 01:06:38ضَ
مع انه لا يخلو من ريق الكلب هذا هو الغالب. ولو كان نجسا لامر بماذا؟ بغسله لو امر لنقل. ولما لم ينقل دل على ان المحل لم ينجس. فدل على ان ريق الكلب ليس بنجس. فدل على ان - 01:06:58ضَ
قياس قياس غير الريق على الريق باطل. واضح هذا؟ فكلوا مما امسكنا عليكم. واجيب بان المشهور عند الحنابلة الشافعي القائلين بنجاسة الكلب بوجوب غسل ما اصاب فم الكلب من الصيد. هذا المشهور عند الحنابلة انه يجب تسبيح - 01:07:18ضَ
واختلفوا في التثريب في اللحن. لكن المشغول عند الحنابلة قاعدين بنجاسة الكلب انه مطلقا. وهذه الاية عامة وهي مخصوصة خاصة بي بالحديث ولا تعارض بين عام وخاص. واما عند الشافعي القائمين بنجاسة الكلب ايضا. عندهم ان هذا الموضع قد تنجس - 01:07:38ضَ
الكلب لكنه مما مما يعفى عنه. مما يعفى عنه. اذا عند الشافعية وجه بذلك. وفي المشهور عنهم لم يوجبوه لانه معفو عنه للحاجة والمشقة. في غسله بخلاف الاناء فانه لا مشقة - 01:07:58ضَ
في غسله واعترض بعدم وجود امر من الشارع بغسل ما امسكته الكلاب. هذا ليس فيه امر وكونهم يوجبون ويعممون هذا اجتهاد. والكلام في ماذا؟ ليس في الاجتهادات. الكلام في النصوص هل ورد نص او لا؟ هل - 01:08:18ضَ
ورد نص بغسل ما امسكته الكلاب المعلمة اولى وقد كانت تصيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل فدل على ماذا؟ على عدم الامر. اليس كذلك؟ واما الاجتهاد بكونه يغسل تعميما للحكم او كونه معفوا عنه هذا اجتهاد من - 01:08:38ضَ
بل الفقهاء والكلام فيه في المنصوص. اجيب الاية عامة في جواز اكل صيد الكلب المعلم للحاجة الى ذلك وليست الاية دليل على على الطهارة. يعني ان الاية عامة وليست دليلا على الطهارة ولا على عدمها. بل يرجع - 01:08:58ضَ
او الى ماذا؟ الى النصوص الخاصة بالكلب وهذا كما قعدناه سابقا ان النصوص الدالة على التنصيص على هي اولى بالمراعاة والوقوف معها. حينئذ الكلام في نجاسة الكلب وعدمها لا تذهب الى اية الصيد ونحوها - 01:09:18ضَ
بل تقف مع الاحاديث الواردة في غسل نجاسة الكلب ونحوها. لماذا؟ لان هذه مظانها. فالبحث في الاحكام انما يؤخذ من ضاله ولا يؤخذ من الايات العامة. فاجابوا بمثل بمثل هذه الادلة. الادلة الدالة على او - 01:09:38ضَ
قائلين بطهارة الكلب. من هم؟ المالكية المالكية والحنفية. قسمة بين المالكية والحنفية بالطهارة. و ها الشافعية والحنابلة بالتنجيس. الدليل الاول فكلوا مما امسكنا عليكم. الدليل الثاني ما رواه البخاري كانت الكلاب تبول - 01:09:58ضَ
وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك هذا فيه دليل على انها نجسة او طاهرة؟ ما وجه الاستدلال عدم الغاسلين. فلم يكونوا يرشون من بولها. اليس كذلك؟ فهذا يدل على ان بولها طاهر - 01:10:28ضَ
ها؟ او نجس؟ او الخلاف ليس في البول وروث الكلب على كلنا الحديث محتمل وزيادة تبول. هذه ليست بالبخاري. وانما تقبل وتدبر هذه التي رواها البخاري رحمه الله تعالى. واجيب بان هذا كان في اول الاسلام قبل الامر بقتل الكلاب. او - 01:10:58ضَ
كانها تطهر بالشمس على قول من يرى بان الشمس تكون مطهرة. على كل مثل هذا الحديث فيه ابهام وفيه وفيه في اطلاق يعني لا يؤخذ منه منه الحكم. هذان دليلان لمن قال بالطهارة. اما دليل من قال بالنجاسة فهو النص الذي ذكرناه - 01:11:28ضَ
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله هذا امر. والامر يقتضي الوجوب. وحينئذ علق الامر هنا لماذا؟ ببلوغ الكلب في الاناء. فدل على انه نجس. يفسر هذا الامر الرواية الاخرى طهور اناء - 01:11:48ضَ
احدكم والطهور والطهور انما يكون في مقابلة حدث او نجس. والاناء لا يتصور منه النوع الاول فتعين النوع الثاني. الرواية الثالثة التي فيها زيادة فليرقه. هذا فيه اهدار افساد للمال. فدل على ان الماء قد تغير بنجاسة. والا لقيل بانه اهدار وافساد للمال - 01:12:08ضَ
قد نهينا عن اضاعة المال. فكيف يقول فليرقه؟ هذا امر والامر يقتضي يقتضي الوجوب. اذا الامر هنا دل على ان الكلب نجس. لكن يرد السؤال ان الشرع هنا قيد بالولوغ. والولوغ هو الشرب وان يدخل لسانه - 01:12:38ضَ
وفي الاناث يحركه كما سيأتي. حينئذ عرقه وبدنه ما عدا ذلك. هل هو نجس او لا اذا قيل بمفهوم هذا الحديث فان ما يدل على على طهارته لانه قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم - 01:12:58ضَ
فليغسلوا. اذا اذا لم يلغ بان يكون دخل كله في الاناء ولم يحرك لسانه او ادخل رجله او يده او مسه بشعره او عرقه هل يشمله الحكم هنا؟ نقول من جهة النص لا. من جهات النص لا. لماذا؟ لان - 01:13:18ضَ
انه علقه بالولوغ. ولهذا ذهب الشوكاني رحمه الله الى ان الحكم بنجاسة ريق الكلب فقط. وما عداه فهو على الاصل في في الطهارة. اجابوا الحنابلة والشافعية بان الحكم هنا معلق على الاغلب. غالب الكلب اذا - 01:13:38ضَ
الى الاناء لا يدخل فيه ولا يضع يده ولا ولا رجله وانما يلغ فيه بلسانه. قالوا واذا كان كذلك حينئذ يكون الحكم هنا خرج مخرج الغالب. ايضا من جهة القياس قالوا الريق محله الفم وهو اشرف شيء في الكلب - 01:13:58ضَ
فحينئذ يقاس عليه غيره يقاس عليه غيره هذان قولان مشهوران المذاهب الاربعة وزاد الشوكاني مذهبا ثالثا واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ان شعره يكون طاهرا وعرقه كذلك وانما الحكم معلقا - 01:14:18ضَ
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم في اناء احدكم. الاضافة هنا هل تفيد التخصيص؟ اقول لا لا لا تفيد الطقس بمعنى انك لست مخاطبا بما بما اذا ولغ الكلب في اناء جارك. لو - 01:14:38ضَ
في اناء احدكم الاضافة لها مفهومها حينئذ يسأل مخاطبا بوجوب غسل الاناء اذا اخذته من جارك. لان ليس في اناءك انما هو في اناء جانب قل لا هنا ليست مرادا فليغسله هذا امر والامر يقتضي الوجوب بالماء الطهور كما ذكرناه. سبعة - 01:14:58ضَ
هنا نص على العدد فان غسله غسلة واحدة نقول لا يجزي ولو زالت النجاسة لو غسله مرتين او ثلاث الى الست نقول هذا لا يجزي حتى يتم التسبيح فالتسبيح واجب هنا ولا شك فيه. اولاهن بالتراب يعني - 01:15:18ضَ
اولى هذه الغسلات بالتراب. هذا الحديث رواه مسلم. ورواه كذلك البخاري وغيره ورواية مسلم ثم ليغسله سبع مرات وله ايضا طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا - 01:15:38ضَ
مرات لهن بالتراب. وهنا الكلب هل هذه تفيد العموم؟ لانها للجنس. فيعم كل كلب. قال الحافظ ولا غالب بالفتح اذا شرب بطرف لسانه فحركه. وقال ثعلب هو ان يدخل لسانه في الماء او غيره من كل - 01:15:58ضَ
كل بائع فيحركه. وقال ابن الاعرابي وغيره وقال قاله ابن الاعرابي وغيره وقال صاحب المطالع الشرب اعم من الولود الشرب اعم من من الولوغ. فكل بلوغ شرب ولا عكس. يعني الشرب معروف. البلوغ ان يحرك لسانه - 01:16:18ضَ
قد يشرب معه وقد لا لا يشرب. فاذا شرب ولغى. واذا ولغى لا يلزم منه انه شريم ولا العكس؟ ايهما اعم هنا يقول يدخل هو ان يدخل لسانه في الماء او غيره من كل ماء فيحركه. وقاله ابن الاعرابي وغيره. هذا قول - 01:16:38ضَ
فلا يفسر القول الثاني به. وقال صاحب المطالع الشرب اعم من الولوء. فكل بلوغ شرب ولا ولا عفو الشرب اعم من الولوغ. ها الشرب لا بد ان يشرب ويحرك لسانه. والولوغ - 01:17:08ضَ
يضع لسانه ولا يشرب ايهما اعم؟ الشرب اعم فكل بلوغ شرب ولا عكس كما قال هنا. فكل بلوغ شرب ولا عكس. وقال ابو زيد ولغى الكلب بشرابنا ومن شرابنا. وقال ابن تيمية - 01:17:28ضَ
الله يلغ بلسانه شيئا فشيئا. فلابد ان يبقى في الماء من ريقه فيكون محمولا. والماء يسيرا فيراق لاجلك كون الخبث محمولا وهذا المذهب على انه تغير او لا؟ الماء اليسير الذي - 01:17:48ضَ
فيه الكلب ما حكمه على المذهب؟ ناجس بمجرد الملاقاة. ولذلك قال فليرقه يرقه. ابن تيمية كلامه هذا يدل عليه. قال يلغ بلسانه شيئا فشيئا فلا بد ان يبقى في الماء من ريقه فيكون محمولا - 01:18:08ضَ
الماء يسيرا فيراق لاجل كون الخبث محمولا. ويغسل الاناء الذي لاقى ذلك الخبث. قال النووي ومذهب الجماهير انه ينجس ما ولغ فيه ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين الكلب البدوي والحضري لعموم قوله - 01:18:28ضَ
لعموم قوله اذا ولغ الكلب فهل هذه للجنس وتفيد كل ما يسمى كلبا صغيرا او كبيرا معلما او غيره ها فهو داخل في في النص. قال في نجاسة كلب وخنزير - 01:18:48ضَ
هذا نجس على المذهب. وعند مالك رحمه الله انه طاهر. ما الدليل على النجاسة؟ ليس لهم دليل الا قياسا على على الكلب لانه اخبث منه. لانه اخبث منه. واذا كان اخبث منه كما قال الامام احمد هو شر من - 01:19:08ضَ
الكلب واذا كان شرا من الكلب قالوا اذا حكمه حكم الكلب فهو اولى بالحكم من من الكلب في غسل نجاسته طبعا احداهن بالتراب. ولذلك قال في الانصاف ونجاسة الخنزير كنجاسة الكلب على الصحيح من المذهب. قال - 01:19:28ضَ
احمد هو شر من من الكلب. وهنا قال قال النووي ومذهب الجماهير انه ينجس ما ولغ فيه ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتناعه وغيره. قال والخنزير حكمه حكم ثم الكلب في هذا كله. عند جماهير العلماء الا انه لا يفتقر الى غسله سبعا وهو قوي في الدليل. بمعنى ان الدليل دال على - 01:19:48ضَ
وجوب غسل نجاسة الخنزير وانه نجس ولكن لا يلحق بالكلب في وجوب التسبيح ولا ولا التتيم. واصل غسل معقول المعنى وهو غسل النجاسة. وظاهر الخبر وغيره العموم في الانية ونحوها كالثياب والفرش - 01:20:18ضَ
الارض وما اتصل بها فتكاثر. اذا ولغ الكلب يعني وظع لسانه في الاناء. او وظع لسانه حركه على على الثوب او على البدن فحين اذ لا بد من من التسبيح والتتليف الحكم فالحكم عام. واما الارظ فكما سبق انها - 01:20:38ضَ
تغسل غسلة واحدة. وقال العراقي خرج مخرج الغالب لا للتقييد اذا ولغ الكلب في اناء. قال اناء حينئذ لو بلغ الثوب هل حكمه حكم الاناء؟ قالوا نعم لماذا؟ لانه خرج مخرج الغالب. وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الغسلات - 01:20:58ضَ
سبع من ولوغ الكلب وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين. الا ابا حنيفة واصحابه فحملوا السبع على الندو. لان ابو هريرة هو الراوي وقد روي عنه انه سئل فافتى بثلاث. وهذا لا يصح عنه. بل الصواب انه افتى بالسمع فوافق رأيه مرويه. واما - 01:21:18ضَ
قول الاحناف هذا قول ضعيف لماذا؟ لانه نقول القاعدة العبرة بما روى لا لا بما رأى صحابي العبرة بما روى اذا روى الصحابي حديثا ثم افتى بخلافه او فعل بخلافه حينئذ - 01:21:38ضَ
قالوا كيف؟ يعارض والصحابة الاصل فيهم احسان الظن. فحينئذ كيف يروي ابا هريرة فاغسلوه سبعا ثم يسأل يقول اغسلوه ثلاثا. هل يتصور انه يتعمد المخالفة او عنده شيء خالف النص الذي رواه؟ قالوا اذا هذا احسان - 01:21:58ضَ
اذا عنده علم لم يصل الينا فحملوا الندب في قوله فليصله سبعا على فحملوا الامر في قوله سبعا بقرينة مخالفة الصحابي. نقول الصواب ان القاعدة العبرة بما روى لا بما بما رأى لانه يحتمل ان يعتقد - 01:22:18ضَ
اعتقد ان هذا الشيء منسوخ وليس بناسخ. ويحتمل انه مخصوص وليس بمخصوص ويحتمل انه على عمومه وصواب انه على خصوصي ويحتمل انه مطلع الى اخره. فالاحتمالات واردة لان رأي الصحابي في الاصل انه اجتهاد منه. واذا كان اجتهادا منه - 01:22:38ضَ
وحينئذ نقول الاجتهاد لا يعارض النص. فاذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا نقول العبرة بما بما روى. واما ما رآه فهو خاص به. ولذلك نجيب عن هذا التعليم. نقول الصواب انه لم يصح عن ابي هريرة انه افتى بالثلاث. ثم لو صح قعدنا - 01:22:58ضَ
القاعدة السابقة العبرة بما روى لا بما رأى. ثم ثالثا صح عنه انه افتى سئل وافتى بالسبع. واما خنزير فهو شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه. وتقدم انه خبيث قذر حرم على لسان كل نبي - 01:23:18ضَ
الحكم فيه من طريق التنبيه وان لم ينص الشارع عليه. يعني الشارع لم ينص على نجاسة الخنزير. والحق بالكلب نقول الكلب او الكلب معلوم وكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخنزير هل كان معلوما او لا - 01:23:38ضَ
هل كان موجودا او لا؟ ليس موجودا في الحجاز ولا في المدينة. ولكن هل كان معلوما او لا؟ انا اقول موجود هو غير موجود قطعا لكن هل كان معلوما او لا؟ معلوم قطعا لماذا؟ لوروده في القرآن في في عشرات المواضع. فدل على ماذا - 01:23:58ضَ
او لحم خنزير عرفوه او لا؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير عرفوا هذه الكلمة او لا؟ عرفوها قطعا. فحينئذ نقول هو معلوم وان لم يكن موجودا عندهم. هل بين - 01:24:18ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انه مما يجب غسل نجاسته سبعا احداهن بالتراب. نقول لم يبين. فدل على ماذا؟ على ان الاصل فيه كغيره من من النجاسات هذا على قول بانه نجس والا هناك من يقول بانه طاهر وهو عند الامام مالك رحمه الله تعالى ان كل حي - 01:24:38ضَ
على الاصل فلا يخرج عنه الا الا بدليل. فدل بالاصل المستصحف في طهارة الاعيان ان الخنزير طاهر. فان ورد عليه فان الا او لحم خنزير فانه رجس. قال هذا لا خلاف فيه. لحم الخنزير متى يكون لحما - 01:24:58ضَ
اما ان يذكى ولا تعتبر الذكاة صحيحة واما ان يموت وهذا لا خلاف فيه. الاية الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير دما مسوحا او لحم خنزير فانه رجس يعني نجس. لحم الخنزير نجس وهو ميت لا خلاف - 01:25:18ضَ
وانما الخلاف في الخنزير في حال الحياة. هل يركب فاذا ركب حينئذ عرقه اذا اصاب البدن هل هو كالكلب نجس ويغسل سبعة او لا؟ نقول الاصل الطهارة. حينئذ نحتاج الى دليل لينقل عن هذا الاصل من الطهارة - 01:25:38ضَ
الى النجاسة. الامام ما لك رحمه الله تعالى يقول لم يثبت. وكونه شر من الكلب ويحرم اقتناؤه ويحرم اكله. هذه كلها لا تدل على ماذا؟ على كونه نجسا. اذ التحريم لا يستلزم التنجيس. التحريم لا لا يستلزم التنجيس. ولذلك - 01:25:58ضَ
نقول هنا اختلف العلماء في نجاسة الخنزير فقيل نجس العين وهو مذهب الجمهور من الحنفية وقول في مذهب مالك ومذهب ابو الشافعي والحنابلة وقيل طاهر العين وهو مذهب المالكية ورجحه الشوكاني رحمه الله تعالى. ودليل التنجيس قوله او لحم خنزير - 01:26:18ضَ
فانه رجس ورجس نجس. كذلك جاء في حديث ابي ثعلب الخشني الذي مر معنا في باب الانية قال ان بارض قوم اهل الكتاب في بعض روايات يأكلون لحم الخنزير. ويشربون الخمر فامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. فدل على ماذا؟ على ان - 01:26:38ضَ
انه نجس هكذا يستلزم نقول لا لا يدل على انه نجس. اولا هذه الزيادة يشربون الخمر او يأكلون لحم الخنزير ليست بثابتة ثم لو ثبتت نقول اكل لحم الخنزير محرم. ولو وجد في اناء لحم خنزير واردت استعماله وجب غسله. لا - 01:26:58ضَ
وانما لكونه مشتملا على اجزاء محرمة. لو وجد لحم الخنزير في اناء واردت استعماله وجب غسله. وجوب الغسل لا لكونه نجسا. وانما لكونه ها محرما يعني فيه اجزاء باقية من - 01:27:18ضَ
من المحرم هذا قطعا انه معلوم وجوب غسله. ونقل ابن المنذر اجماع العلماء على نجاسة الخنزير. واعتلوا ايضا بعلة قال الخنزير اولى بالنجاسة من الكلب لانه يحرم اقتناؤه بخلاف الكلب فانه مباح للحاجة. ويجب قتله من غير ظرر - 01:27:38ضَ
ونص على على تحريمه. يعني في القرآن بخلاف الكلب. فدل على انه شر منه فهو اولى بالحكم بالتنجيس وغسل نجاسته سبعا نهداهن بالتراب. وايضا استدلوا بماذا؟ بان كل حيوان محرم هذا اقوى ما استدلوا به. كل حيوان - 01:27:58ضَ
حرم الاكل الاصل فيه النجاسة مطلقا. حال الحياة وحال الممات. استثني من هذا الاصل استثني من هذا الاصل ما يشق التحرز منه لعلة التطواف. وبقي ما عداه على النجاسة لحديث الهرة. هر لما - 01:28:18ضَ
رآها ابو قتادة ماذا قال؟ انها ليست بنجس. دل على ماذا؟ انها من وافين عليكم. اذا نفي النجاسة لعلة التطواف. مفهومه ان ما لا يطوف علينا فهو على الاصل بانه بانه نجس. فكل حيوان حي محرم الاكل الاصل فيه نجاسة بمفهوم - 01:28:38ضَ
الهرة. لماذا؟ لانه قال انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليكم الطوافات. فرفع الحكم وهو تنجيس لعلة التطواف. اذا ما لا يطوف فهو على الاصل النجاس. هذا اقوى ما يستدل به عندهم. واما المالكية فمشوا على الاصل - 01:29:08ضَ
وهو انه ها الاصل طهارة الاعيان. ثم هذا الاصل لا ينتقل عنه الا بدليل قطعي. او ظني يفيد ثبوت الحكم. ولم يستفيدوا من هذه النصوص الظن فظلا عن غلبة الظن فبقوا على على اصله. قال النووي - 01:29:28ضَ
رحمه الله معترفا بهذا هو انا شافعي ويرى انه نجس قال ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. واما الاية فلا يستدل بها على انه نجس في في حال الحياة. لماذا؟ لان - 01:29:48ضَ
نص هنا وقع على اللحم لحم الخنزير وهذا كلام الخلاف ماذا؟ في حياته فالاصل ان نبقى على الطهارة حتى يدل دليل معنا انه نجس. واضح هذا؟ اذا ويجزئ في نجاسة غيرها - 01:30:08ضَ
يعني غير الارض سابعون يعني سبع غسلات وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب. احداها يعني احدى هذه الغسلات والاولى اولى كما ذكرناه لي النص والمعنى. بتراب طهور يشترط ان يكون التراب طهورا لانه ثلاثة اقسام - 01:30:28ضَ
طهور وطاهر ونجس. فلو استعمل التراب الطاهر قالوا لم يصلح لماذا؟ لانه لا يرفع لانه ها لا يطهر لانه لا يطهر. لان المراد هنا التطهير النجاسة والتراب حينئذ لابد ان يكون كالماء طهورا. فاذا كانت تراب طاهرا قالوا لا لا يجزي. واذا كان نجسا فهو - 01:30:48ضَ
من باب اولى. واذا كان مغصوبا او مسروقا فالحكم فيه كالحكم في الما هناك. وهل يقال بانه لا يشترط في ازالة النجاسة ان يكون مباحا قد يرد على على هذا الخلاف. في نجاسة كلب هنا اطلق - 01:31:18ضَ
ان كان الدليل الذي ذكره اخص فالمدلول اعم. المدلول اعم لانه قال نجاسة كلب هذا يصدق على البول ويصدق قال الروث والعرق وريقه. كله داخل في قوله في نجاسة كلب واطلق الكلب ليعم. وخنزير - 01:31:38ضَ
تعاطفه عليه لانه ملحق به من حيث تطهير النجاسة. وما تولد منهما منهما يعني بين كلب وخنزير. او كلب وحيوان اخر ليس بخنزير او خنزير وحيوان اخر ليس بكلب. القسمة ثلاثية - 01:31:58ضَ
فكلها وما خرج منها من فضلاتها وغيرها قالوا هذا نجس على على الاصل. والحديث الذي ذكرناه بتراب بتراب المراد بالتراب هنا هل المقصود به ان يذر التراب ذرا؟ يعني يرمى رميا على - 01:32:18ضَ
ام انه لابد ان يكون مصطحبا للماء؟ لا شك الثاني. لانه قال اولاهن بالتراب. فالباه هنا لي للمصابين للمصاحبة قالوا مطلقا لا بد ان يكون التراب مجامعا للماء الطهور سواء كان متقدما او متأخرا بمعنى انه - 01:32:38ضَ
قد يذر اولا التراب ثم بعد ذلك يتبعه بالماء. او قد يأتي الماء ثم بعد ذلك يتبعه بالتراب. فكيف ما قال الغسل بالتراب اجزاء ويكفي اقل ما يصدق عليه مسمى التراب ولو تكدر الماء بالتراب فغسله قالوا اجزأه - 01:32:58ضَ
والحكم هنا بالتدريب واجب على الصحيح لانه قال فليغسله سبعا احداهن او اولاهن بالتراب. وسبق مرارا ان المأمور به بجميع افراده وحالاته واحواله داخل في الامر. فاذا قال صلي ركعتين حينئذ العدد مأمور به - 01:33:18ضَ
صلي ركعتين لو قام صلى ركعة واحدة هل امتثل الامر؟ نقول لم يمتثل الامر. لماذا؟ لان الامر وما تعلق به فهو داخل فيه في المأمور به فالمأمور به مركبون صلاة لا بد من ايجادها ثم لابد ان تكون ركعتين - 01:33:38ضَ
صم يوم الاثنين لو صام يوم الثلاثاء هل امتثل الامر؟ صم يوما اثنين صم هذا امر لو قال قائل نصوم هذا امر والامر يقتضي الوجوب. اذا لو صام اي يوم اجزأه نقول لا لا يجزئه لماذا؟ لان الحكم المأمور به هنا مركب - 01:33:58ضَ
من صيام ثم عين محله. فالمحل مأمور به او لا؟ مأمور به وهو يوم الاثنين. هنا قال فليصله سبعا اولاهن بالتراب. كل هذه الجملة مأمور بها. وجوب الغسل ثم العدد ثم اولاهن بالتراب - 01:34:18ضَ
مأمور به. فدل على ماذا؟ على ان غير التراب لا يجزئ. يقول فدل على ان التراب غير التراب لا لا يجزي. لماذا انه مأمور به. افهموا هذه قاعدة مهمة يختلط فيها ويخلط فيها طلاب العلم. لا صيغة افعل. يقول صيغة افعل هي الامر. ويقف - 01:34:38ضَ
معها فقط وقد تأتي جملة كاملة جمل معلقة بهذا الامر سواء كان جار ومجرور او ظرف او مفعول او تطلق الى اخره نقول هذه كلها المتعلقات بالامر داخلة في حيز المأمور به. فهنا قال فليغسله هذا - 01:34:58ضَ
امر بالغسل. سبعا ها هذا تمييز. داخل او لا؟ داخل. سبعة. اولى لو لم يرد الروايات الاخرى لقلنا الاولى هي الواجبة. لكن لورود الرواية الاخرى يصح ان تكون قريب بالتراب. هذا تعيين داخل في ها في المأمور به. فحينئذ اذا فقد اي شيء من هذا - 01:35:18ضَ
الامور هل يكون ممتثلا؟ نقول لا. فلو غسله بغير الماء نقول لا يجزي. لماذا؟ لانه قال اغسله ومن عمومات استعمال الشرع اذا اطلق الغصن انصرف الى ماذا؟ الى الماء قطعا فاغسلوا وجوهكم. ولذلك استدل - 01:35:48ضَ
بهذا الحديث على انه لا يتعين الماء. قال النبي قال فليغسله وما عي؟ نقول اذا اغسلوا وجوهكم بماذا؟ بالخل ونحوه لانه لم يعين اليس كذلك؟ بل هنا نقول كما نقول هناك في الاية اذا اطلق الغسل انصرف الى الغسل بالماء - 01:36:08ضَ
اذا لابد ان يكون بماء فاذا لم يكن بماء حينئذ لا يجزي. لو غسل ما ولغ فيه الكلب الاناء بخل او وباي شيء من الامور المستحدثة الان ولو كانت انقى من الماء ان سلم بانها انقى من الماء. حينئذ نقول لا يجزي. لماذا؟ لان الشرع - 01:36:28ضَ
بين الماء فقال فليغسله فدخل في مفهوم الماء. فلو غسله ستا لا يجزي لو غسله ها ثمانية ها يرزي لماذا؟ لان العدد هنا له مفهوم او لا العدد له قاعة القاعدة له مفهوم او لا؟ له مفهوم؟ ها محمد - 01:36:48ضَ
له مفهوم الاصل ان ان له مفهوم له معتبر. لكن قد يكون المفهوم ها معتبرا وقبل يكون معتبرا. بدليل الاصل فيه ان له مفهوما وهو وهو حجة هذا الاصل في مفهوم العدد. ولذلك استدللنا هناك اذا كان الماء قلتين ها هذا تثنية وهو مفهوم عدد - 01:37:18ضَ
وهو مفهوم شرط في الحديث ايضا. لكن هنا قال فليوصله سبعة. نقول هنا له مفهومان. مفهوم باعتبار الاقل ومفهوم باعتبار الاكثر مفهوم باعتبار الاقل هنا معتبر ولا شك. لماذا؟ لان التنصيص على السبع - 01:37:48ضَ
يفهم منه انه لا اقل. ثم الزيادة على السبع نقول العلة هنا مدركة او لا؟ في الغسل وجوب الغسل اصلا. مدركة او لا؟ مدركة وهو نجاسة ريق الكلب. فحينئذ اذا لم تزل هذه - 01:38:08ضَ
نجع صواريخ الكلب الذي ولغ في الاناء اذا لم تزل بالسبع نزيد او لا؟ نزيد. ما اذا قلت بان له مفهوما فحينئذ تثبت المفهوم في الاقل وفي الاعلى في الادنى وفي الاعلى. انت اثبتت - 01:38:28ضَ
الان في الادنى فقلت اقل من سبع لا يجزي. واذا كانت تسعة الاصل نقول لا يجزي. لكن لما كان الحكم معللا وهو ازالة النجاسة حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى لم تزل هذه - 01:38:48ضَ
نجاسة الا بثامنة او تاسعة او عاشرة ازيلت مع مع التراب. والحكم يدور مع التي وجودا وعدما هذه صحيحة لكن ليست مضطردة في كل مسألة كبيرة وصغيرة. ولكن في مثل هذا المقام تعليل بالزيادة على الاكثر من السب لان الاصل نقول - 01:39:08ضَ
اذا اعتبرنا المفهوم حينئذ اكثر من السبع الاصل انه ممنوع لكن نجيزه لادراك العلة وانها معقولة المعنى ونمنعه في فيما هو ادنى. وهذا له نظير في باب الاستنجاء. في باب الاستنجاء انه لا يجزئ الادنى مع جواز - 01:39:28ضَ
الاعلى. ولذلك قال فليأخذ معه بثلاثة احجار او فليستطب بثلاثة. اذا نقول هذا له مفهوم. لا اثنين ولا واحدة فلو حصل رفع وازالة النجاسة بحجر واحد لا يجزي ولو صلى يكون صلى - 01:39:48ضَ
بنجاسة حينئذ تنتقد القاعدة هذه التي تطرد في كل محل الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. لو قيل بان هذه القاعدة مضطرة في كل صغيرة وكبيرة كانها نص قرآني نقول لو سلمت لقيل بانه لو ازيلت النجاسة بالحجر الاول - 01:40:08ضَ
وادركت يقينا تنظر البول قد ازيل بحجر واحد حينئذ نقول الحكم يدور مع التي بدون عدمه. دل على ان الثاني والثالث وليس بواجب لكن نقول الثاني والثالث واجبان ولو طهر في ظاهره بان ازيلت النجاسة بحجر واحد - 01:40:28ضَ
وجب ان يأتي بالثاني والثالث. هذا يدل على ماذا؟ ها على ان اصل ها اصل اصل ازالة النجاسة معقول المعنى. ولكن قد يقع التعبد في طريقه. وهذا مدرك واضح في الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة. في اصلها معقولة باتفاق ما احد يخالف. احد - 01:40:48ضَ
يقول زكي اخرج من مالك كذا وكذا الله اعلم لماذا امرنا؟ لا الكل يقول ان هذا المجتمع واقتصاد واصلاح الفقير تحب الغني الى اخره. اليس كذلك؟ هذه هي الحكمة. هذه هي العلة. لكن لماذا في اربعين شاة؟ لماذا اربعين؟ شاة شاة. لي واحدة اما ثنتين - 01:41:18ضَ
اربعين هذا عنده. وثمانين فيها ثنتين. لماذا؟ لماذا لا تكون ثلاث؟ ها؟ قد يكون عنده تجارة مرة اخرى فالاربعين قد نوجب عليه ثنتين ما بين مصلحة الناس. قل لا. وان كان في الاصل معقول المعنى الا انه قد يقع في - 01:41:38ضَ
ما هو متعبد به. وحينئذ نفس الكلام في ماذا؟ في النجاسة. النجاسة حكم شرعي وضعي والاصل فيه انه معقول المعنى من حيث الاستقذار وازالة هذه النجاسة. ثم كيف تزال؟ هل نزيلها بالخل؟ هل نزيلها مطهرات - 01:41:58ضَ
هل نزيل بالماء؟ نقول الشرع عين الماء. ولا نأتي نقول حكم ما يدور مع اللتي الى اخره. نقول عين الشرع الماء فوجب التزامه اليس كذلك؟ ثم اذا عين عددا وجب التزامه اذا عين شيئا مع العدد هنا وجب التزامه - 01:42:18ضَ
الله اعلم لماذا التراب؟ لماذا شرع التراب مع نجاسة الكلب والخنزير؟ ها نسألكم قال فليصلوا سبعا اولاهن بالتراب. لماذا عين التراب؟ الله اعلم نعم. قل الله اعلم العلة الله اعلم. جهل ولا علم هذا؟ هل هذا علم ام جهل؟ هذا علم - 01:42:38ضَ
لا شك اذا لم تدرك العلة فقلت الله اعلم بها. حينئذ نقول هذا غايتك. قد احسن من انتهى الى ما سمع. حينئذ نقول العلة في الغسل انه مدرك. والعلة في التسبيح - 01:43:08ضَ
انه من باب التعبد. واما القول بان فيه دودا وبان فيه نجاسات وبان فيه وفيه نقول هذا كله من باب ها الرائي فلا يعارض به به الناس. ولذلك من يعلل بان الكلب في ريقه - 01:43:28ضَ
شريطية يكون طولها مترين او ثلاث. اثبتوا الان ان هذه الدودة موجودة في بعض انواع الجواميس في الهند. نفس الدودة هذي موجودة نعم صحيح. قالوا لا تموت الا بالتراب. حينئذ من علل بمثل هذا يلزمه ماذا؟ كلما ولدت في حيوان - 01:43:48ضَ
سبعة اهدافنا بالتراب. ولكن هل يقول به احد؟ لا. لا يقول به احد. نقف على هذا يا اخوان صلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:44:08ضَ