زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 44

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ

ولا زال الحديث فيما يتعلق بمسائل نجاسة وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وان خفي موضع نجاة وصل حتى يجزم بزواله. ان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله - 00:00:27ضَ

حينئذ النجاسة اما ان تكون معلومة للمكلف اذا اراد الصلاة وجب ان يزيل النجاسة وهي معينة سواء كانت في بدن او ثوب او بقعة سواء كانت هذه البقعة واسعة او ضيقة. هذا فيما اذا كانت النجاسة معلومة وواضحة - 00:00:47ضَ

الحواس واما ان كانت غير معلومة وهي ما عبر عنه المصنف بقوله وان خفي خفي ضد الظهور وهو الاستتار. ثم هذا قد يكون سببه الجهل. يعني جهل موضع النجاسة. لم يعلمها اصلا. او - 00:01:07ضَ

يكون قد علمها لكنه نسي موضع النجاسة. اذا خفي يشمل سببين. سواء كانت النجاسة معلومة ثم نسيها ها وهي نجاسة منسية وسواء كانت النجاسة غير معلومة اصلا. فيشمل حينئذ الخفاء الذي سببه الجهل وخفاء الذي سببه - 00:01:27ضَ

النسيان لان النسيان علم ثم فقد لتلك المعلومة. فهو داخل بقوله ان خفي خفا هنا بمعنى الاستتار وان خفي موضع نجاستك يعني محل ومكان نجاسته. موضع نجاسة نجاسة هنا اطلق النجاسة. سواء كانت - 00:01:47ضَ

غائطا او دما او خمرة على مذهب المصنف او غيرها. وموضع نجاسة هذا نكرة قد وقع فيه سياق شرط حينئذ يعم كل موضع سواء كان في البدن او في الثوب او في البقعة لكنهم استثنوا البقعة - 00:02:07ضَ

اذا كانت واسعة هذه لا يلزمه غسل ما ظن ان النجاسة قد اصابت المحل للمشقة تعذر ذلك. حينئذ يستثنى من قوله وان خفي موضع نجاسة. يستثنى المكان الواسع. المكان الواسع - 00:02:27ضَ

حينئذ يتحرى ويصلي دون ان يغسل اي موضع من تلك المواضع لانه اذا كان في صحراء فقد علم ان موضعا قد اصابته النجاسة ثم هو مطالب بان يصلي في محل طاهر. اين يصلي؟ كل موضع سيصلي فيه فهو محتمل ان يكون للنجاسة. وقيل - 00:02:47ضَ

ويغسل الصحراء كلها حتى تتيقن زوال النجاسة هذا متعذب. ولو قيل له اغسل هذا الموضع دون غيره حينئذ نقول هذا قد يكون موضع النجاسة اليس كذلك؟ على كل اذا كان المحل واسعا كصحراء ونحوها فهذا يتحرى ويصلي في - 00:03:07ضَ

في اي موضع منه يتحرى بمعنى انه ينظر في الظن. هل ظنه اعلى في هذا المكان دون الاخر او انه من فما استوى حينئذ صلى في اي مكان دون تحر. وان لم يستوي الظن وان لم يستوي الظن بان ظن ان هذا المكان - 00:03:27ضَ

كونوا ابعد عن وقوع النجاسة فيها حينئذ كان هو الذي يتعين الصلاة فيه. وانما يحمل كلام المصنفون على البدن والثوب او البقعة الضيقة كمصلى صغير او بيت صغير. كما هو الشأن في البيوت مثلا. قد يبول الطفل الصغير او نحو ذلك في موضع ولا يدرى - 00:03:47ضَ

حينئذ على مذهب المصنف يلزمه غسل كل محل. وان خفي موضع نجاسته غير الصحراء ونحوها غسل وجوبا اذا اراد الصلاة. اذا اراد الصلاة غسل وجوبه. مفهومه اذا لم يرد الصلاة حينئذ لا يلزمه - 00:04:07ضَ

الغسل لماذا؟ لانه كما سيأتي ان من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات. وهذا لا يتحقق الا بماذا المصنف. اذا ان خفي موضع النجاسة سواء كان هذا الموضع في بدن او ثوب او بقعة صغيرة وضيقة واراد الصلاة - 00:04:27ضَ

وصل ذلك الموضع كله. جميعه غسل وجوبا. غسل وجوبا. لماذا؟ لان انه لا يجوز له ان يصلي حتى يتيقن زوال النجاسة. لا يجوز له ان يصلي حتى يتيقن زواج النجاسة. ومتى يتيقن؟ انما يتيقن ذلك بغسل كل محل يحتمل ان النجاسة اصابته - 00:04:47ضَ

متى يتحقق ويستيقن بان النجاسة قد زالت عن الثوب وهي قد وقعت على ثوب ولا يدري موضعه لا يتحقق زوال النجاسة زوال النجاسة الا بغسل الثوب كله. حينئذ يلزمه غسل الثوب كله. لماذا؟ لانه - 00:05:17ضَ

تيقن النجاسة. ولم يتيقن زوال النجاسة الا بغسل جميع الثوب فلزمه. فلزمه. اذا خفي موضع نجاسة غسل واراد الصلاة غسل وجوبا غسل وجوبا يعني الموضع الذي اصابته النجاسة وخفي محله على جهة التعيين. وصل حتى الى ان حتى بمعنى الى ان يجزم - 00:05:37ضَ

الغاسل ويقطع يجزي هنا عنون بالجزم مفهومه انه لا يكفي الظن ولا التحري فلا تحرى ولا ها ولا يظن لا يغلب هذا ولا ذا وهذا هو المذهب. يجزم بزواله اي زوال النجس لانه - 00:06:07ضَ

متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة. وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر رحمة الله على الجميع. قالوا انه لابد من غسل جميع الموضع. لماذا؟ للتعليم الذي ذكره المصنف. لانه تيقن النجاسة ولا يتيقن زوالها الا - 00:06:27ضَ

بغسل جميع المحل. وقيل يتحرى مكان النجاسة فيغسله. يتحرى يعني يغلب جانب الظن. فان قال يحتمل ان النجاسة الظاهر انها وقعت في هذا المحل دون هذا. او وقعت في اعلى الثوب دون اسفله. او وقعت في كمه الايمن دون - 00:06:47ضَ

يساري حينئذ ما ظنه ولو لم يجزم به غسله ويكفي. غسله ويكفي. واجيب عنه بان يقين النجاسة المانع من الصلاة محقق. يقين النجاسة المانع من الصلاة متحقق. حينئذ لا تباح له الصلاة الا بيقين زوال ذلك النجس. كمن تيقن الحدث وشك في - 00:07:07ضَ

في الطهارة ماذا يلزمه؟ يغلب ظنه او نرجع الى اليقين نرجع الى الى اليقين. وهنا كذلك هناك ذلك لا يقين الا بغسل جميع الثوب. لا يقين الا بغسل جميع الموضع او البدن. فلزمه ولا يكفي - 00:07:37ضَ

التحري فلو كفى التحري هنا للزم ان يكفي التحري هناك وهو فيما اذا تيقن الحدث وشك فيه في وهنا تيقن النجاسة بانها اصابت الثوب فلو تحرى وغسل الكم الايمن حينئذ نقول هل يجزم بانه - 00:07:57ضَ

غسل موضع النجاسة؟ الجواب لا. لم يلزم بغسل موضع النجاسة. اذا قيل اذا خفيت قيل يتحرى مكان النجاسة ليغسله واجيب بما بما ذكرناه. وقيل قول ثالث اذا خفيت النجاسة في الثوب على جهة الخصوص نضحه كله. يعني - 00:08:17ضَ

لا يغسله فثم فرق بين النظح والغسل. غسل لابد من جريان الماء ولابد من المرص والعصر. لابد ان يعصره ويخرج الماء واما النظح فهو الرش والبلل. يعني يبل الموضع فقط. حينئذ لما كانت النجاسة غير معلومة في الثوب لا يمكن ان يقال - 00:08:37ضَ

بوجوب الغسل لعدم العلم بعدم العلم. فقالوا يكفي فيه النظح. يكفي فيه النظح. وهذا قالوه قياسا على نضحي المذي اذا اصاب اذا اصاب الثمر. ورد فيه حديث وهو فيه ضعف وورد فيه اثار عن بعض السلف. والجواب انه يقال - 00:08:57ضَ

النظح لا يزيل النجاسة. النظح في الاصل لا يزيل النجاسة. والاصل الوارد المطرد في النجاسات هو غسلها. هذا هو الاصل المضطرب واذا جاء استثناء حينئذ يكون الاستثناء له حكمه الخاص ولا يرجع الى الاصل بالنقد. فالاصل ما هو؟ غسل النجاسات - 00:09:17ضَ

والنظح لا يزيل النجاسة. لانه لابد من ازالة النجاسة من عينها واثرها ورائحتها ولونها والنظح الظاهر انه لا لا النجاسة. وما جاء في نضح المذي الذي هو المقيس عليه فهو مخصوص به لمشقة التحرز منه - 00:09:37ضَ

وهذا واضح بين واحكام النجاسات تختلف فلا يتعدى حكم نجاسة اخرى. نجاسات حكم الشرع بكون هذا الشيء نجاسة. ثم في طريقة التطهير خالف بين النجاسات. ففرق بين النجاسة معلومة اذا كانت على اليد بان تغسل مرة وبين النجاسة المتوهمة اذا قلنا بان العلة هناك ازالة - 00:09:57ضَ

نجاسة اذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء ان يغسلها ثلاثا ان يغسلها ثلاثا وبين نجاسة كلب والخنزير على المذهب فتغسل سبعا مع التراب مع التتريد مع التتريب وجاء ان - 00:10:27ضَ

يرش منه الثوب الذي هو النظح. وجاء التفريق بين بول الرظيع الذي لم يأكل اللحم وبول جارية. اذا هذا نجاسة وهذا نجاسة. كفي او اكتفى في بول الرظيع بالنظح. ولم يكتفي من رجيعه - 00:10:47ضَ

واكتفى في البول بول الرظيع بالنظح. واوجب الغسل بالماء من بول الجعد. اذا فرق بين النجاسات حكم شيء واحد ثم التطهير يختلف من نجاسة الى الى الاخرى. والاصل في هذا ان ما جاء فيه النص - 00:11:07ضَ

لا يتعدى غيره. وهذه عبارة صاحب الشرح الكبير واحكام النجاسات تختلف فلا يتعدى حكم نجاسة اخرى. هذه قاعدة تجعلها معك اصلا في في هذا الباب ان النجاسات مختلفة. والذي خالف بينها هو الشرع. ثم خالف في التطهير حينئذ لا - 00:11:27ضَ

يتعدى حكم بعض النجاسات الى البعض الاخر. ويجعل هذا الاصل نقضا لما جعلوه في النجاسة المتوسطة بانها تغسل طبعا قياسا على نجاسة الكلب. وهنا قال ماذا؟ كل نجاسة لها حكمه الخاص - 00:11:47ضَ

تتعدى حينئذ نبطل الذي جعلوه قياسا هناك في غسل النجاسة اذا كانت متوسطة وليست نجاسة كلب ولا خنزير بانها تغسل سبعا قياسا على نجاسة الكلب. اذا وان خفي موضع نجاسة غسل ذلك الموضع وجوبا. حتى - 00:12:07ضَ

بزواله حتى يجزم بزواله. لماذا؟ لانه متيقن. لانه متيقن اذ لا يكفي التحري ولا الظن وهذا هو المذهب. وهذا هو هو المذهب. فلا يزول ذلك النجس الا بيقين الطهارة ولانه كما قال في حواشي الاقناع للبهوت لانه اشتبه الطاهر بالنجس. اشتبه الطاهر بالنجس. فوجب عليه - 00:12:27ضَ

اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة حتى يتيقن الطهارة بالغسل ولا يكفي الظن. وعند الامام احمد رحمه الله تعالى رواية انه يكفي التحري في غسل المذي. انه يكفي التحري الظن. يكفي الظن في غسل المذنب - 00:12:57ضَ

يكفي الظن فيه في غسل المذي. هل يعمم الحكم على سائر النجاسات او لا؟ قولان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اصله اعمال الظن مطلقا في جميع ابواب الشريعة. ولا يرجح في بعض المواضع باليقين لا يزول بالشك او بالعكس او - 00:13:17ضَ

من تيقن ثم ليس له ان يتحرى الى اخره. باستثناءات التي يذكرونها الاصحاب ليست عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لانه اما ان يقال ان انه لا يعمل الظن مطلقا في جميع الابواب. هذا اصل اما ان يقال بانه لا يعمل الظن مطلقا. ولابد - 00:13:37ضَ

لابد من اليقين لابد من من اليقين. واما ان يقال بانه يعمل الظن مطلقا. واما التفصيل في بعض نوع من اليقين دون الظن وفي بعض المسائل نتحرى ونعمل الظن والتحري فهذا التفريق يحتاج الى دليل والمذهب عندهم - 00:13:57ضَ

والتفريق هذا كثير في سائل الابواب. في بعض المسائل عندهم لا يكفي الظن. وفي بعض المسائل يكفي الظن وعليه ان يتحرى يحاولون ان يلتمسوا في كل موضع علة تناسب ذلك الموضع. ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له اصل وهو ان الظن معمول به مطلقا - 00:14:17ضَ

وهذا هو الاصح ان الظن معمول به مطلقا فيعول عليه. واذا عول عليه حينئذ في مثل هذه المسائل مسائل الاشتباه نقول يتحرى فما كان ثم قرينة ترجح عمل بها والا تحرى. بمعنى انه يغلب على ظنه يمين في قلبه - 00:14:37ضَ

فهذا محل طاهر وليس بنجس حينئذ نقول هذا تحري ولم ينبني على قرينة لم ينبني على على قرينة وهذا يسمى وهذا هو الاصح الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وعند الشيخ يكفي الظن في غسل المذي وغيره من سائر النجاسات - 00:14:57ضَ

وفي القواعد الاصولية لابن اللحام يحتمل ليس لابن اللحام. للبعلي وفي القواعد القنصلية يحتمل ان تخرج الرواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي. جاءت رواية في المذي انه يتحرى انه يكفي الظن - 00:15:17ضَ

حينئذ خرجت رواية عامة في سائر النجاسات اذا اشتبهت يتحرى ويرجع الى الى الظن. وفي النكت وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء. الصحراء عرفنا انه للمشقة يتحرى ويكفي الظن في ذلك. وهذه المسألة ايضا فرقوا في المثل. ان كان في صحراء - 00:15:37ضَ

تحرى ويكفي الظن وان كان في بيته لا يكفي الظن بل لابد من اليقين. ما الضابط هنا؟ اما ان يعمل اليقين مطلقا واما ان يعمل الظن مطلقا. والذي ترجح انه يعمل الظن مطلقا. وان خفي موظع نجاسة غسل - 00:15:57ضَ

يعني ذلك الموضع حتى يجزم بزواله. يعني يقطع ولا ولا يشك. فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله كانه قد يعلم انها في كمه. ها الايمن ثم في موضع هذا الكم. ينسى موضع النجاة - 00:16:17ضَ

هل اصابته في هذا الموضع او في هذا الموضع او في هذا الموضع؟ حينئذ يتعين عليه ان يغسل الكم كله. وان علم انها في احدى في احد الكمين وجب عليه على المذهب ان يغسل الكمين. وان علم انها اصابت الثوب لكن لا يدري اين محلها من الثوب - 00:16:37ضَ

وجب عليه ان يغسل الثوب كله. هذا على المذهب. واذا قلنا بالتحري نقول ان ظن انها في الكم الايمن ولو لم يجزم غسل الكم الايمن فقط. ولا يلزمه غسل الكمين ولا ان يغسل الثوب كله. واذا وقعت نجاسة في بيته واراد ان يصلي - 00:16:57ضَ

حينئذ على المذهب لا يصلي حتى يغسل الموضع كله ليس البيت كله. يغسل الموظع كله يعني الغرفة التي يريد ان يصلي فيها. لكن على الملهى على هذا على المذهب وعلى القول الراجح انه ان ظن ان النجاسة في - 00:17:17ضَ

هذا الموضع. الولد دخل الى هذا الموضع ولم يدخل الى ذاك الموضع. ان غلب على ظنه هذا حينئذ صلى في المكان الذي ظن عدم وصول الولد له وهلم جرة يعني يتحرى وينظر الى قرائن وجدت وان لم توجد قرائن ما مال اليه قلبه فيعمل به في نفسه - 00:17:37ضَ

وان علمها في احدكميه ولا يعرفه غسلهما. وكذلك اذا نسيه علم انها في الكم الايمن ونسي ونسي حينئذ على المذهب يغسل الكمي يغسل الكمي لانه علم ان النجاسة في الكم ونسي في اي - 00:17:57ضَ

قسمين هل هو الايمن ام الايسر؟ فيجب عليه غسل الاثنين. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ولا غسل وحوش واسع خفي موضع النجاسة فيه لانه يفضي للحرج والمشقة. وحتى غسل كل البيت او الثوب كله قد يفضي الى حرج - 00:18:17ضَ

لواء المشقة وحينئذ نقول المشقة تجلب التيسير فعليه ان يتحرى وما ظنه موضع للنجاسة غسله وما لا فلا. ثم قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذا هو النوع الثالث من انواع النجاسات - 00:18:37ضَ

قلنا النجاسة الحكمية اربعة انواع. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما ونجاسة متوسطة وهي نجاسة ما عدا الكلب والخنزير واذا كانت على الارض لانها تغسل - 00:18:57ضَ

مرة واحدة ونجاسة مخففة والظابط في التفريق بين هذه النجاسات بعظهم يرى ان هذا التقسيم بدعة لانه لم يرد الشرع انه قال هذه نجاسة مخففة وهذه نجاسة متوسطة وهذه نجاسة نقول لا ورد في الشرح - 00:19:17ضَ

وهو ان الشرع حكم على هذه بانها نجاسات. لا نختلف على ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام انه نجس وقد قيل انه طاهر سيأتي. ولا نختلف بان ضيق كلب نجس. اليس كذلك؟ وان البول اذا اصابه - 00:19:37ضَ

الارض نجس. لكن الشرع خالف بين التطهير. اذا ولغ الكلب في الاناء يوصل سبعا. واذا بال في الاناء يغسل مرة واحدة. ما الفرق بينهما؟ التطهير صفة التطهير. دل على ان - 00:19:57ضَ

ما اوجب فيه السبع مع التثريب انه اشد واغلظ من ذاك الذي امر به ان يغسل مرة واحدة هذا واضح بينة يحتاج يبحث عن نصوص يأتي النبي ويلفظ يقول نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة او هذه تعلم بالاستقرار - 00:20:17ضَ

كما هو الشأن في سائر ابواب الفقه. هذا النوع الثالث وهو النجاسة المخففة يعني خفف الشرع خفف الشرع في التعامل مع هذه النجاسة. لحكمة يعلمها ونحن نسمع ونطيع. واما البحث عن الحكم كما بحثه بعض اهل العلم في هذا الموضع - 00:20:37ضَ

فهذا يكون من باب الاستئناس ومن باب اطمئنان القلب من لم يؤمن الا بالعلل والنظر فيها حتى يطمئن ويزداد ايمان قبولا للحكم فينظر فيها. والاولى ان يقال بانه من باب التعبد كما سيأتي. ويطهر بول غلام. قلنا هذا هو النوع - 00:20:57ضَ

من انواع النجاسة الحكمية وهو النجاسة المخففة. لان الشرع خفف التطهير فيها. لان الاصل هو غسل مع المرس والعصر هذا هو العصر في غسل النجاسات. هنا لم يعمل هذا العصر. بل خفف كما سيأتي ويطبق - 00:21:17ضَ

بول غلام يطهر بول يطهر بول. اذا البول هذا له كيفية في التطهير. قوله يطهر فيه اشارة الى ان بول الغلام الرضيع نجس. وهو قول عامة الفقهاء. قول عامة الفقهاء انه نجس. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله. ولان الاصل في بول الادمي النجاسة. هذا هو الاصل - 00:21:37ضَ

الاصل في بول الادمي النجاسة. فحينئذ في صفة تطهير هذا البول جاء التخفيف. فلا نرجع بالتخفيف الى الاصل فنخرجه ونجعله مستثنى. كما فعل داوود الظاهري. قال قال داود بول الغلام الذي لم يأكل الطعام - 00:22:07ضَ

طاهر. طاهر ما الدليل؟ قال لان الاصل هو غسل البول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ولم يأمر بغسله فدل على انه طاهر. دل على انه طاه. نقول لا لا يلزم. لا يلزم. بل هو مستثنى من الصفة - 00:22:27ضَ

لا من اصل الحكم على البول بكونه نجسة. وهذا معلوم من عموم الادلة. فالبول نجس ولا اشكال فيه. ولكن كيفية كيفية التعامل وتطهير هذا البول هو الذي جاء الاستثناء فيه. وهذا ما يجعلنا دائما نكرر ان الاصول العامة في كل باب لا - 00:22:47ضَ

ينبغي ان ننقضها بالصور النوادر او بالصور القليلة. فليس كل ما جاء حديث فيه امر مباشرة لابد ان يكون صارفا لذاك الاصل. لا اذا جاءت عدة احاديث ومع دلالة الكتاب والسنة وامر مستفيض على اصل ما فيبقى اصل مؤصل على اصله. حينئذ اذا اذا - 00:23:07ضَ

ولدت ووردت صور في السنة او اشارات في الكتاب على امر معين فحينئذ يبحث فيه يبحث فيه فاما ان يكون راجعا الى الاصل بالنقض وهذا قليل. لا يمكن ان يأتي في الاصول العامة. واما ان يكون امرا مستثنى - 00:23:27ضَ

وهذا مثله اذا جاء التخفيف في في التعامل مع بول الرظيع لا يلزم منه ان نحكم على البول بانه بانه طاهر بل انه نجس العصر انه نجس فيبقى الاصل على ما هو عليه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينضحه ولم يغسله او فاتبعه - 00:23:47ضَ

الماء ولم يفصله لا يدل على انه طاهر. بل نوع من الاصول العامة في الدلالة على نجاسة البول. ثم نعمل هذا الاحاديث الواردة حديث ام قيس وعائشة على التخفيف في صفة التطهير. ولان التعبد واقع في صفة تطهير النجاسات. وهذا - 00:24:07ضَ

حاصل عام ايضا في باب ازالة النجاسة. ان ازالة النجاسة معقولة المعنى. خبث فلابد من ازالته. صفة ازالة هذا الخباث مرجعها الى الشرع. فما جاء في تغليط غلظنا. وما جاء فيه التخفيف خففنا ولا - 00:24:27ضَ

نسعد لماذا خففونا؟ ولماذا غلظ هنا؟ وهل يقاس هذا على؟ لا. تبقى النجاسات على اصلها ان دلت الادلة على انها نجسة والا الاصل الطهارة ويطهر بول اذا عرفنا ان قوله يطهر فيه اشارة الى نجاسة البول وهو كذلك وهو قول عامة الفقهاء - 00:24:47ضَ

قيل طاهر وهو مذهب داوود الظاهر ودليله انه اكتفي بالنظح والنظح ليس هو الغسل ولو كان نجسا لو كان نجسا لوجب غسله. فلما لم يجب غسله دل على انه طاهر. هذا وجه التعليل - 00:25:07ضَ

بما ذكر الله سابقا. يطهر بول غلام بول لا غائط. بول هذا خاص بالبول. ولا نقيص عليه الغائط فالغائط تبقى على الاصل لا يزيله الا الغصب ولا يكفي فيه النظح. بول غلام غلام لا جالية - 00:25:27ضَ

حينئذ بول الجارية يبقى على الاصل. يجب غسله ولا يكفي فيه النظحه. والغلام بالظم الغين يطلق على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته مأخوذ من الظلمة يعني اصله من من الظلمة والاغتلام. وهو شدة طلب النكاح. قال النووي رحمه الله ولعل معناه انه سيصير الى هذه - 00:25:47ضَ

حالة يعني الغلام كلمة غلام تطلق على الصبيب منذ ان يولد الى ان يبلغ ويطلب النكاح. ولذلك ابن ابن حزم عمم عمم الامر فقال كل بول الذكر يجوز فيه النظح يجزئ فيه النظح عن عن الغسل لكن سيردوا انه مقيد - 00:26:17ضَ

انه ولذلك حاول ان يصرفه النووي هنا رحمه الله قال ولعل معناه انه سيصير الى هذه الحالة لكن نقول لو لم يصرف بهذا نقول هو وارد في النصوص وفهم الصحابة ان بول الغلام مقيد بما اذا لم يطعم الطعام. ولا يمكن يقال بانه لم - 00:26:37ضَ

مطعم الطعام الى ان تشتد شهوته للنكاح. اليس كذلك؟ حينئذ يصير مقيدا كما يأتي. ويطهر بول غلام عرفنا انه لا لا جارية. فالجارية لا يجزئ فيه النضح بل لابد من من غسله. قيد الغلام بقوله لم يأكل الطعام. لم - 00:26:57ضَ

تأكل الطعام مطلقا او في بعض احواله لا شك انه الثاني. لم يكن الطعام معناه لم يشرب اللبن. لم انك لم يأخذ العسل من اجل الدواء هذا اذا كان النفي مطلقا لم يأكل الطعام مطلقا منذ ان - 00:27:17ضَ

فلان الى ان يأكل الطعام يكون الحديث هو الذي محل النظح دون الغسل. لكن ليس هذا المراد. بل المراد لم يأكل الطعام قام بشهوة يعني يشتهيه ويريد ويشير ويبكي ويصيح يريد هذا الطعام. اذا رأيت الطفل يشيل ويبكي - 00:27:37ضَ

يصيح لشيء معين من الاشربة والاطعمة. اعرف انه فارق هذا الوصف. فارق هذا الوصف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وانما يزول حكم النظح اذا اكل الطعام واراده واشتهاه تغذيا به. تغذيا به - 00:27:57ضَ

يتغذى ويشتهي ويتفكه ويتلذذ بالطعام يعرف هذا. واما اذا كان يؤخذ من جهة اعطاء الرظيع اللبن او في اول امره هذا خارج ليس بمراد. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في الفتح والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتظعه - 00:28:17ضَ

والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتظعه. والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداومة هذا لابد من كيف يداوى وغيرها للمداواة وغيرها فكان المراد انه لم يحصل الاغتداء بغير - 00:28:37ضَ

اللبني على الاستقلال. وظبطه هنا في الحاشية بقوله بل اذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب او يصيح او يشير اليه فهذا الذي هو فهذا هو الذي يطلق عليه انه يأكل الطعام. اما اذا كان يوضع فيه بالعافية هذا لا - 00:28:57ضَ

نقول بانه يأكل الطعام. اليس كذلك؟ حينئذ يصدق الحكم على هذا النوع الذي وان اكل طعاما لكنه على جهة التشهي والتغذي. وان اكل طعاما لكنها على جهات تشهي وتغذي. حينئذ اذا اكل الطعام - 00:29:17ضَ

لا يكتفى بنضح بوله بل لا بد من من غسله. فهذه قيود بنضحه جار مجروم متعلق بقوله تطهر لانه اراد ان يبين صفة التطهير. والنظح هو الرش والبل. الرشوة والبل. قال - 00:29:37ضَ

الجوهري اي غمره بالماء وان لم يزل عنه. يعني لا يشترط ان يزال الماء عن الثوب. الذي قال عليه الغلام الذي لم يأكل الطعام. بل بمجرد اتباع الماء للموضع للثوب كفى. وان لم - 00:29:57ضَ

لا يشترط فيه العصر ولا ولا المرس. بمجرد ان يرشه عليه يكفي. طهر المحل. ولو بقي الماء في الثوب لانه سيبقى قطعا ده لم يعصى. هينادي ان نحكم على المحل بانه طهور بانه طهور. لماذا؟ لانه امتثل ما جاء به الشرح - 00:30:17ضَ

اطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه قلنا هذا جار مجرم متعلق بقوله يطهر يعني سبب او كيفية تطهير هذا اوع بنضحه والمراد به غمره بالماء وان لم يزل عنه. قال صاحب الانصاف غيره بلا نزاع. يعني في المذهب والا - 00:30:37ضَ

الاحناف والمالكية يرون وجوب الغسل كما سيأتي. بلا نزاع اي في المذهب وان لم يقطر منه شيء في العصر الرش هو والبلد. فالذي اصابه البول من هذا النوع يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة. مكاثرة - 00:30:57ضَ

لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. لا يشترط فيه الا الرش والبل. ان يبلل الثوب. والبل معروف عرفا نحتاج الى ضابط كل ما حكم عليه العرف بانه نضح وانه بل وانه رش يكفي. ولا نتشدد ولا نفتح باب الوسوسة فمنذ ان - 00:31:17ضَ

كاروش يكفي نقول هذا المحل قد قد طهر. هذا قول وهو انه يفرق بين بول الجارية وبول الغلام. فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفى فيه او يكتفي بالنمح. وبول الجارية لا يجزئ فيه النبح بل لابد - 00:31:37ضَ

مين؟ من راسه. ما الدليل؟ الدليل حديث ام قيس انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. هذا وصفه لم يأكل الطعام هذا لم يرد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جاء من فهم الصحابة ومن محل الحكم. محل - 00:31:57ضَ

الحكم بول ليس مطلقا. وانما بول غلام لم يأكل الطعام. هذا وصفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. بال على ثوبه عليه الصلاة والسلام. فدعا بماء فنظر - 00:32:17ضَ

ولم يغسله. فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. قال في الحاشية ونضح بول الغلام وغسل بول الجار متوات لا شيء يدفعه. ولقول علي يرفعه يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. هنا اطلق الذكر - 00:32:37ضَ

وجاء في رواية بول الغلام الرضيع. وجاء ايضا في بيان هذا القيد عن ام الحسن انها ابصرت ام سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم. فاذا طعم غسلته - 00:32:57ضَ

وكانت تغسل بول الجارية. هذا تفصيل من فعل ام سلمة رضي الله تعالى عنها. وجاء في رواية علي السابقة يرفعه قال قتادة اذا لم ان يطعما فاذا طعما غسل جميع. غسل جميعا. لكن ليس على اطلاقه. بل لابد من تقييده بان الحكم كما - 00:33:17ضَ

في حديث ام قيس ان الحكم مختص ببول الغلام الذي لم يطعم. اما الجارية فهي على على الاصل. ومذهب الحنفية والمالكية هي وجوب غسلهما معا. وجوب غسلهما مع شافعية الحنابلة على التفريق للنص الوارد. واما الحنفية - 00:33:37ضَ

المالكية قالوا يغسل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كالجارية لا فرق بينهما. لماذا؟ لانه جاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه الماء كما في حديث عائشة. اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. فدعا رسول الله صلى الله - 00:33:57ضَ

الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه. وهذا ليس فيه انه لم يعصر الماء. واعمالا للادلة العامة الدالة على البول وعلى انه يجب فيه الغسل. قالوا هو مقدم على الاحاديث الدالة على نضحه. ثم الاحاديث الدالة على النظح - 00:34:17ضَ

محتملة. واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فنرجع الى الى الاصل. ما هو الاحتمال؟ قالوا النظح في لسان العرب وكذلك في يطلق ويراد به الغسل الذي معه عصر ومرسم ويطلق ويراد به ما يقابله وهو الراش - 00:34:37ضَ

حينئذ اذا جاء النضح في اللفظ قلنا هذا يحتمل امرين ونرجع الى الاصل والقاعدة العامة وهو الغسل. وهو وهو الغسل وهل يرد النظح بمعنى غسل؟ نقول نعم. جاء في حديث المقداد توضأ وانضح فرجك. يعني - 00:34:57ضَ

رشه او اغسله. الغسل يجب الغسل غسل المذي. توضأ وانضح سئل عن المذيء وهو نجس حينئذ قال توضأ وانظح فرجك. توظأ وانظح فرجك. النظح هنا بمعنى الغسل. حينئذ اذا جاء لفظ النظح لا - 00:35:17ضَ

فسروا الا بقليلا. نقول هنا وردت القلينا. هو تعليلهم صحيح. تعليلهم صحيح. لكن نقول وجدت القرينة. وهي قول ام فنضحه ولم يغسله. هل فغسله ولم يغسله؟ او فرشه وبلغه ولم يغسله ثانية لا شك لما قوبل بالغسل تعين ان يكون الاول مرادا به الرش والبلب - 00:35:37ضَ

ولو قيل بان المراد به غسل لقيل فغسله ولم يغسله. ماذا صنع؟ فغسله ولم يغسله. في حديث واحد غسله ولم فاغسله هذا تناقض اليس كذلك؟ حينئذ نحمل النظر على على الرش البال على - 00:36:07ضَ

وعند ابن حزم رحمه الله تعالى ان بول الذكر مطلقا لينضح لعموم الرواية التي مرت معنا حديث علي تغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. قال الذكر هذا كاسمه يصدق على الصبي اكل الطعام او لم يأكل على البالغ وغيره - 00:36:27ضَ

الصواب انه مردود بالاحاديث الصريحة الواضحة البينة. لذلك في حديث ام قيس ونظحه ولم ولم يغسله. ويطهر بول غلام امن لم يأكل الطعام بنضحه. اي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر. فان اكل الطعام - 00:36:47ضَ

رجعنا الى الاصل رجعنا الى الاصل وهو وجوب الغسل. كغائطه وكبول الانثى. فيغسل كسائر النجاسات النجاسة. قال الشافعي رحمه الله تعالى لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. يعني لماذا فرق الشارع؟ بين بول - 00:37:07ضَ

الذكر بين بول الانثى. كلاهما رظيعا قد يكونا من بطن واحدة. وهذا يغسل من بوله. الانثى وهذا ينضح من بوله ما الفرق بينهما؟ نقول الله اعلم. الله اعلى. ولذلك قال الشافعي هنا لم يتبين لي فرق من السنة بينهم - 00:37:27ضَ

ثم اذا وجدت بعض الملح والحكم لا يتعين ردها اذا قيل بان الحكم تعبد وانما يستأنس بها فقط من باب ولا نقول فرق الشرع لاجل كذا لا ما نجزي لانه امر غيب ما جاء به السنة ولم يرد نص او حرف - 00:37:47ضَ

واحد يدل على هذه العلة او انها هي العلة وانما جاء انه نضحه ولم يغسله. ولم يبين يزد على هذا اللفظ. حينئذ اذا وجد من الحكم او الملح ما يمكن ان يستأنس به فلا بأس. واما ان يجعل الحكم معللا به نقول لا. لانه لم لم يرد. ولذلك - 00:38:07ضَ

الشافعي يقول لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية اصله من اللحم والدم وقيل بول الغلام يخرج بقوة فينتشر او انه يكثر حمله وتعظم المشقة بغاس محبوب. محبوب يعني تحبه - 00:38:27ضَ

نفوس اكثر وهذا يأخذ ويلعبه وهذا كذا الى اخره وقد يبول بخلاف الانثى قالوا اذا تخفيفا تخفيفا لهذه المشقة ودفعا لهذه الحرج يرش من بول الذكر ولا يرش من بول الانثى. او انه يكثر حمله فتعظم المشقة - 00:38:47ضَ

بغسله او ان مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الانثى فبولها انتن واخبث لرطوبتها فتكون هذه المعاني مؤثرة في الاصل نقول الله اعلم والحكم تعبد. هذه ملح. تذكر فقط من باب الاستئناس. ثم قال رحمه الله ويعفى - 00:39:07ضَ

في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر هذا هو النوع الرابع من اقسام النجاسات وهي ما جاء الشرع بالعفو عنها. ولم يطلب لا بغسلها ولا بنضحها. بل تجاوز عنها. ولم يرتب - 00:39:27ضَ

عليها حكما من جهة وجوب الغسل ولا النضح. مع وجودها مسكوت عنها. والعلم بها نجاسة نحكم عليها بانها نجاسة. ولكن يجب غسلها ولا يجب نضحها. قال ويعفى قلنا هذا هو القسم الرابع وهو النجاسة المعفو عنها. ويعفى يعفى - 00:39:47ضَ

فمن باب ها عفا يعفو يعفى يعني مغير الصيغة عفا الشارع عنها وعافى بمعنى تجاوز فمن عفا واصلح مع انه تجاوز واصلح في تجاوزه ويعفى ان يتجاوز عن الحكم الاصلي وهو وجوب - 00:40:07ضَ

مع وجود النجاسة. مع وجود النجاسة. ويعفى عن يسير دم نجس. يعفى عن يسير دم نجس وعن اثر استجمار بمحله. المذهب النجاسة العفوية هذه المعفوة عنها محصورة في شيئين فقط. لا ثالث لهما. محصورة في نوعين. وهو يسير - 00:40:27ضَ

نجس واثر استجمال بمحله بمحله ما عدا هذان النوعين فهو على الاصل فهو على على اصله. قال رحمه الله ويعفى عن يسير دم. نجس من حيوان طاهر. محل العفو مقيد وليس مطلقا. يعني لا يعفى عن يسير دم نجس مطلقا في كل موضع؟ لا. خاصة موضعين - 00:40:57ضَ

ليسا قابلين للعفو ما فيها عفو. وهما المائع والمطعوم. المائع والمطعوم هذا لا يعفى عن يسير دم نجس وقع فيهما. فكل مائع من ماء او غيره اذا وقعت فيه نجاسة. ولو قطرة - 00:41:27ضَ

تبول ولو قطرة بول حكمنا على الماء بانه نجس. وعلى المائع بانه نجس. ولا نقول هذه قطرة عنها ليس قطرة بول وانما قطرة دم نجس. مثال من اجل يتفق مع المذهب. لو وقعت قطرة دم النجم - 00:41:47ضَ

كيس في ماء حكمنا على الماء بكونه نجسة. او وقعت قطرة دم نجس من حيوان طاهر في سمن حكمنا على السمن بانه نجس على وقعت على اللبن حكمنا عليه بانه نجس. وهلم جرا. اذا كل ما - 00:42:07ضَ

من ماء او غيره لو وقعت فيه نجاسة ايا ايا كانت هذه النجاسات ولو كانت من المعفو عنها في غير والمطعوم حكمنا عليه بانه نجس. الثاني المطعوم وهو المراد به الجامد من الاكل. كالخبز ونحوه. العجين مثلا - 00:42:27ضَ

جامد وليس بما وقعت فيه قطرة دم النجس حكمنا عليه بانه بانه نجس. وعلى المذهب لا يمكن تطهيره وعلى ما ذكرناه سابقا ان امكن ازالة ما يزال فيزال ويبقى الباقي على على اصله طاهر. حينئذ اذا وقعت - 00:42:47ضَ

ايا كانت هذه النجاسة من المعفو عنها او غيرها في مطعوم وهو الجوامد كالخبز ونحوه حكمنا عليه بانه نجس ما عدا هذين الموضعين من المائعات والمطعومات يعفى عن يسير دم نجس. وهذا يشمل ماذا - 00:43:07ضَ

يشمل الثوب والبدن والارض والجدار والبساط هذه كلها اذا وقعت فيها ان من النجاسات المعفو عنها لا يطالب المرء بازالتها. فلو وقع يسير دم على ثوب وهو يراه قبل ان يصلي - 00:43:27ضَ

نقول له اجتناب النجاسات شرط فلا بد من غسل الثوب. قل لا. هذا معفو عنه. لانه يسير. سيأتي حديث اليس كذلك؟ كذلك لو كان يسير الدم على على البدن يراه يعلمه. فحينئذ نقول هذا معفور عن - 00:43:47ضَ

ولو كبر فصلى فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة لان هذا القدر معفو عنه يعني تجاوز الشرع عنه ولم يوجب غسله ولا نضحه. ويعفى ان يتجاوز عن يسير دم نجس في غير مطعوم فلو وقعت - 00:44:07ضَ

قطرة من دم في مائع يسير تنجس الماء. وتنجس المائع. وغير مطعوم وهو ما يطعم من كالخبز ونحوه. فلو وقعت قطرة دم حكمنا على ان المطعوم نجس. عن يسير هذا جار مجروم متعلق بقوله - 00:44:27ضَ

يعفى يعني يتجاوز عن اي شيء عن اي شيء مطلقا عن كل النجاسات المذهب لها. وانما هو محصور في شيئين فلابد ان يكون قوله عن يسير هذا متعلق بقوله يعفى. محل التجاوز هو يسير دم واليسير - 00:44:47ضَ

والكثير ضابطهما هو ما مر معنا في نواقض الوضوء. على الصحيح بان اليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه اليسير هنا كاليسير في باب النواقض. والكثير هنا كالكثير هناك. فعن يسير وهو ما لا يفحش في نفس كل احد - 00:45:07ضَ

بحسبه. والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسنة. ولا نقول باعتبار اوساط الناس. هذا فيه مشقة. لان الانسان اذا اصاب فهو شيء معناه انه ينظر في احوال الناس. ينظر في العقلاء من؟ يذهب الى الجيران يطرق الباب هذا يسير ولا كثير. هذا يلزم عليه. ولو لم يجد احد في - 00:45:27ضَ

عندهم من العقلاء اوسط الناس يترتب عليهم من المشقة. ولذلك ينظر في نفسه ما لم يصل الى حد الوسوسة يحكم على هذا يسير وهذا كثير. عن يسيل دم دم معروف. وهنا قيد الدم - 00:45:47ضَ

او قيد اليسير بي بالدم. مفهومه ان غير الدم لا يعفى عنه مطلقا. كالبول والغائط والخمر ونحو ذلك. عن يسير من دم قال دم هذا قيد له مفهوم. مفهومه ان غير الدم لا يعفى عنه مطلقا كالبول والغائط - 00:46:07ضَ

امرأ ونحو ذلك. عن يسير دم نجس قيد الدم بكونه نجسا. لان الدم بعضه طاهرا. وبعضه طاهر باتفاق. الدم نوعان. طاهر ونجس. والنجس منه ما هو مجمع على نجاسته. ومنه ما هو - 00:46:27ضَ

ومختلف فيه. فيختلف الترجيح في كل مذهب بحسبه. قد يترجح ما لا يترجح عند الاخرين. وهنا قال عن يسير دم نجس. اذا نفهم ان الدم النجس منه ما يعفى عنه - 00:46:47ضَ

ايضا نقول في مقابله منه ما لا يعفى عنه مطلقا لا عن يسيره ولا عن كثيره. واضح هذا؟ الذم قسمان نجس وطاهر. والنجس قسمان متفق عليه مختلف فيه. ثم كلاهما منه ما هو معفو عن يسيره وهو الذي - 00:47:07ضَ

المصنف هنا ومنه ما لا يعفى عن يسيره. والكثير من بابنا هنا وهذا مضبوط في امرين الذي لا يعفى عن يسير الخارج من السبيلين. قالوا هذا لا يعفى عنه عن يسيره. او الدم الخارج من حيوان نجس - 00:47:27ضَ

واما الذي قيده هنا من حيوان طاهر في الحياة. مفهومه ان النجس او الدم النجس الخارج من حيوان نجس في الحياة لا يعفى عن يسيري. لا يعفى عن عن يسيره. اذا الدم النجس قسمان. يعفى عن يسيره. وهذا - 00:47:47ضَ

ما ذكره المصنفون اذا كان من حيوان طاهر وكان يسيرا. ما لا يعفى عن يسيره وذلك اذا كان الحيوان نجسا الحال حال الحياة. وكذلك اذا كان خارجا من من السبيلين. عن يسيل دم نجس عن - 00:48:07ضَ

دم نجس من حيوان طاهر. قالوا ولو كان في الشرح قال ولو حيضا او نفاسا او استحاضا. يعني لو كان الدم الذي وقع على البدن او وقع على الثوب او وقع على البساط ولو كان دم حيض او دم نفاس او دم السحاب - 00:48:27ضَ

ورد فيه نص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قد يكون لاحدانا الدرع فيه تحيض وفيه الجنابة الدرع يعني الثوب. ثوب الفظفاظ يسمونه درعا. الدرع فيه تحيظ وفيه تصيبها الجنابة - 00:48:47ضَ

ثم ترى فيه قطرة من دم واضح انه دم دم حيض فتقصعه بريقها وفي رواية بلته بريقها ثم قصعته بظفرها. هذا يدل على ماذا؟ على انه معفو عنه. وهذا يصح الاستدلال به على القول بان النجاسة النجاسة لا تزول الا بالماء. لان الريق غير مطهر - 00:49:07ضَ

الريق لا يطهر لا يطهر الا الماء. فكونها تزيل هذا الدم بريقها. دل على ماذا؟ على انه هذا ليس بتطهير وانما تخفيف لمنظره لان لا يرى اليس كذلك؟ فدل على ان هذا الفعل من عائشة رضي الله تعالى عنها ليس القصد - 00:49:37ضَ

منه التطهير لانه لا تطهير الا بالماء. والريق لا يعتبر من من المطهرات. وهذا يدل على العفو عنه. لان الريق لا طهره وهو اخبار ايضا من جهة اخرى. اخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:57ضَ

هي تقول كانت تفعله وظاهر النص انه على جهة الدوام اذا اطلع النبي صلى الله عليه وسلم اقره فدل على ان الدم اليسير ولو كان من حيض او نفاس او استحاضة لمشقة التحرز عنه يعتبر معفوا عنه. يعتبر معفوا عنه - 00:50:17ضَ

ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس قيده بقوله من حيوان طاهر. وسبق ان الحيوان نوعان طاهر ونجس. والطاهر ما هو؟ هنا اربعة انواع. مأكول اللحم كبهيمة انعام ثاني ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه. ثالث الادمي. ها - 00:50:37ضَ

الرابع الهرة وما دونها في الخلقة. هذا اربعة انواع يحكم عليها في حال الحياة بكونها طاهرة. بكونها الدم ليسير المعفو عنه اذا كان من واحد من هذه الامور الاربعة. وما عداه فلا. فان كان - 00:51:08ضَ

الدم اليسير من حيوان نجس في الحياة كالسبع والذئب الفهد والحية ونحو ذلك حكمنا عليه بانه نجس ولا يعفى عنه عن يسيره. ولذلك قيده هنا بهذا القيد من حيوان طاهر يعني لا نجس. حيوان - 00:51:28ضَ

من طاهر الله لا نجيس. حينئذ الحيوان الطاهر ولو كان دم الانسان. يعفى عن يسيره او لا؟ يعفى لانه نجس ومذهب الائمة الاربعة ان الدم اذا كان من الانسان خاصة المسلم اذا لم يكن شهيد - 00:51:48ضَ

والدم عليه فهو نجس عندهم. وهو وهو نجس ولم يقل بطهارته الا بعض المتكلمين. وتبعهم الشوكاني رحمه الله الله تعالى فقط والبقية على انه نجس ولذلك لا يذكر خلاف قديم في القول بنجاسة الدم اذا خرج من من الانسان بل هو نجس على الاصل ولذلك - 00:52:08ضَ

في قوله تعالى او دما مسفوحا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفا ثم قال فانه يعني نجس. والدم المسفوح هو الذي يسيل. فاذا خرج الانسان من انسان من يده دم فساد هذا دم مسفوح - 00:52:28ضَ

وحكم عليه الشرع بانه بانه رجس. وجاء في حديث الاستحاضة اوضح من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك دم عرق ولم يعلله بكونه خارجا من سبيل. ظن بعضهم ان دم الاستحاضة نجس بالاجماع. الاستحاضة دمها نجس - 00:52:48ضَ

بالاجماع لا خلاف فيه. حتى الشوكاني لا ينازع في هذا. نجس بالاجماع ما التعليم؟ هل لكونه خرج من سبيل او لعلة اخرى هم يقولون لكونه خرج من سبيل للمحل اضافوه للمحل. حينئذ لا يقاس عليه غيره. نقول - 00:53:08ضَ

عللتم بعلة ليست منصوصا عليها. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك عرق. وقال دم عرق. معناه ان هذا قد خرج من عرق. ومعلوم ان الدماء التي تخرج من بني الانسان من اين؟ من العروق. هذا واضح وبين. فالتعليل هنا - 00:53:28ضَ

العلة واظحة في كون دم الاستحاظة خرج من عرقه. والدم الذي يخرج من اليد ومن الجبهة يكون من عرق. لا يكون من شيء اخر. فدل على ان انه نجس ولذلك امر بازالته امر بازالته. اذا نقول الدماء ثلاثة اقسام نجس لا يعفى عن شيء منه وهو - 00:53:48ضَ

الدم الخارج من حيوان نجس. او من السبيلين. النوع الثاني نجس يعفى عن يسيره وهو الذي ذكره المصنف هنا يسير دم النجس من حيواني طاهر. النوع الثالث طاهر. دم طاهر. وهذا انواع كما ذكره في الانصاف واطال النفس فيه. فليرجع اليه - 00:54:08ضَ

ده مش سمكي دم السمك هذا طاهر. لان ميتته طاهرة. فلو كان نجسا لحرمت ميتته الثاني الدم اليسير الذي لا يسير. الدم اليسير الذي لا لا يسير. يعني ليس له سيلان. ليس له سيلان - 00:54:28ضَ

كدم البعوضة والذباب هذا سيأتي معنا انه طاهر. ونحوها لان ميتتها طاهرة. الذباب ميتته طاهرة او نجسة؟ طاهرة اذا دمه طاهر. دمه طاهر. الثالث الدم الذي يبقى في المزكاة بعد تذكيتها. هذا معفو عنه وهو طاهر باجماع - 00:54:48ضَ

شيخ الاسلام رحمه الله الاجماع عليه. كالدم الذي في العروق او الكبد او الطحال. هذا طاهر قليلا كان او او كثيرا. الرابع دم الشهيد على اليه عليه احترازا مما لو انفصل. دم شهيد عليه قالوا هذا طاهر وهو المذهب عندنا عند الشافعية. وعند - 00:55:08ضَ

الحنفية نجس مطلقا ولو كان عليه ولو كان عليه. اذا دم الشهيد عليه طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله فهو عندنا وعند الحنفية لا وعند المالكية والشافعية نجس العكس عندنا وعند الحنفية طاهرة وعند - 00:55:28ضَ

المالكية والشافعية ناجس نجس ولو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله للاصل. لان الاصل ان الدم الخارج من بني الانسان نجس كذلك او دما مسفوحا وهذا دم مسفوح. ما الدليل على انه طاهر؟ يحتاج الى الى دليل. لكن كونه لم يغسل - 00:55:48ضَ

هذا قد يستأنس به وان كان التغسيل او التعبد لكن قد يستأنس بهذا في مثل هذا الموضع. اذا هذه الدماء نقول دماء طاهرة نوع الثالث دماء طاهرة. واما الدم الخارج من الانسان من غير السبيلين. اما من السبيلين من القبل او الدبر هذا نجس - 00:56:08ضَ

قم باجماع. دم الحائض لا خلاف فيه. دم الاستحاضة. دم النفاس هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. لكن الدم الخارج من اسنانه. من انفه ها من يده اذا اصيب بجرح ونحوه هذا هو الذي قلنا بانه محل نزاع محل نزاع لكن النزاع - 00:56:28ضَ

فيه كما حكى ابن الرشد ان الخلافة فيه شاذ بمعنى انه لم يحفظ عمن يعتبر قوله من المتقدمين بذكر ان الدم هذا بهذا النوع او بهذه الصفة يكون يكون طاهرا. ولذلك لم يحفظ لهم دليل. الدم الخارج من الانسان نجس عند الائمة - 00:56:48ضَ

الاربعة لقوله تعالى او دما مسفوحا او دما مسفوحا. ولحديث اسماء استدلوا ايضا بعموم لكن هذا فيه نظر اذا اصاب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحوا بماء ثم تصلي فيه. هذا استدلوا به على اثبات ان هذا الدم نجس - 00:57:08ضَ

ان قال الدم من الحيضة عينه فالحين اذ للعهد الحضوري للعهد الحضوري. فالدم المذكور الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله نقول المراد به دم الحيض هذا متفق على على نجاسته. مجمعنا لا خلاف فيه. حينئذ الدليل هذا لا يصلح ان يكون دليلا على نجاسة الدم الخارج من بقية - 00:57:28ضَ

البدن لكن حديث السابق حديث المستحاضة واضح بين بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الدم وعلله بانه دم عرقه انما ذلك دم عرق انما هو دم عرق اظافه الى العرق ولم يظفه الى السبيل. فدل على ماذا؟ على ان العلة في الحكم بنجاة - 00:57:51ضَ

هو خروجهم من العرق. ولا شك ان الدماء تكون مخروجة خارجة من من العروق. وقيل طاهر في هذا النوع واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى وانتصر له الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. لان عمر صلى والادلة التي اوردوها كلها ليست واظحة في الدلالة على انه - 00:58:11ضَ

لان عمر صلى وجرحه يثعب دما. نقول الدم ولو كثر ولو كثر ولو كان نجسا ليس ناقضا ليس ناقضا للوضوء كما ذكرناه سابقا. صحيح ان النجاسة ولو كانت فاحشة من دم او غيرها كقيء ونحوه اذا - 00:58:31ضَ

قيل بنجاسة القيء حينئذ نقول هذا لا ينقض الطهارة بل هو طاهر. ثم النجاسة النجاسة التي يشترطها الفقهاء في وجوب ارتنابها هي ابتداء لا على جهة الاستدامة. بمعنى انه اذا اراد ان يقدم على الصلاة حينئذ لابد ان يكون متطهرا - 00:58:51ضَ

لابد ان يكون متطهرا للنجاسة. لكن لو صلى ثم طرأت عليه النجاسة الحكم مختلف هنا. الحكم حتى على المذهب لا يرون ان الطهارة هنا تنقض او ان الطهارة او انه لم يجتنب النجاسة على جهة الاستدامة وكل ما ورد من الاثار - 00:59:11ضَ

انما هو في وقوع النجاسة اما ضرورة واما بعد الشروع في ها في الصلاة. والذي يشترط في اجتناب نجاسات ويحكم على الصلاة بكونها باطلة اذا ابتدأ الصلاة وهو على نجاسة مع القدرة ايضا على على تركها. لان - 00:59:31ضَ

صلى وجرحه يثعب دما متى جرح بعدما صلى؟ هذا من قبيل الظرورة هو سيتم الصلاة نقول له اذا توظأ او اذهب وازن النجاسة دم لا بل يقال استمر على على صلاتك وهذا يعتبر من الظرورات لان عمر صلى وجرحه يثعب دما ولحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:51ضَ

كان في غزوة ذات الرقاع فرماه رجل عن جابر بسهم فنزفه الدم فركع هذا كحديث عمر رضي الله تعالى يعني اكمل الصلاة اكمل اكمل الصلاة. وكذلك قول الحسن ما زال الناس يصلون في جراحاتهم. يعني يحمل على انه بعدما شرعوا فيه في الصلاة. ثم هذا - 01:00:11ضَ

على جهة الابتداء في الصلاة. فالحكم يختلف. النجاسة المبتدأ بها ليست كالنجاسة الطارئة. ولذلك المذهب سيأتي معنا انه لا يصلي عريان من شروط صحة الصلاة ها ستر العورة. فاذا صلى عريانا مع القدرة لا - 01:00:31ضَ

صلاته لكن لو انكشفت عورته في اثناء الصلاة ثم خلاف وتفصيل اخر. مع انهم يتفقون اتفاق قولا واحدا في المذهب انه لو ابتدأ الا وهو عريان مع القدرة على الستر صلاته باطلة ولا تصح. لكن لو طرأ عليه اه ركع وسجد وجاءت الريح رفعت الثوب كسبت سوءته - 01:00:51ضَ

يختلفون هنا هل طال الزمان او لا الى اخره سيأتي في في موضعه؟ المراد ان الاستدامة ليست كالابتداء فرق بينهما ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسيل دم نجس من حيوان طاهر. فان كان من حيوان نجس ها لا - 01:01:11ضَ

لا يعفى فكثيره كقليله. وعن يسيره قيح وصديد. القيح هو الصديد الائمة الاربعة على انه هما نجسان قيح هو مادة بيضاء غليظة لم يخالطها دم قيل المدة لا يخالطها دم - 01:01:31ضَ

الجروح التي تكون في الانسان ويصير فيها انتفاخ. ها اذا ازيلت او ليس فيها دم وانما فيها يعني اشياء كذا لزجت جاءوا مياه. هذه هل هي نجسة او لا؟ قالوا هذه مستحيلة عن الدم. والدم نجس فحكمها - 01:01:51ضَ

حكم الدم والاستحالة غير مطهرة. هذا هو ليس فيها نص. ليس فيها نص. الجروح التي تكون في الانسان. ها وليست هي دماء قالوا هذه مستحيلة عن الدم والاستحالة غير غير مطهرة فلها حكمها فلها حكمها. اذا القيح مادة - 01:02:11ضَ

غليظة لم يخالطها دم والصديد ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل ان تغلط المدة. فيعفى عن يسيرهما ايضا للمشقة حكم عليه انها نجسة لان اصلها الدم وهو نجس وهو وهو نجس. فيعفى عن يسيرهما من طاهر لتولهم - 01:02:31ضَ

من الدم فهما بالعفو اولى. ولو اصابه من من غيره. ولو اصابه من من غيره. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى هو يحكى ان الائمة الاربعة للنجاسة. وقال ابن تيمية ولا يجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد. ولم يقم الدليل على - 01:02:51ضَ

لا نجاسته وهذا اصح انه ليس ثم دليل على نجاسة هذه القروح وهذه المياه. حينئذ نرجع الى الى العاصمة واصل الطهارة والدم نجس ولو استحالت هذه عن الدم فالاصح ان الاستحالة مطهرة. فنرجع الى التطهير - 01:03:11ضَ

لم يقم الدليل على نجاسته. وحكى ابو البركات ابن تيمية عن بعض اهل العلم طهارته. حكى طهارته يعني الصديق والقيح. قال في الانصاف في ماء القروح هي اقرب الى الطهارة من القيح والصديق. اذ لاصح ان نقول بانها طاهرة - 01:03:31ضَ

واذا قيل بانها نجسة فهو معفو عن يسيرهما. يعني القيح والصديد. ولا ان كان من سبيل او دبر يعني القيح والصديد لو خرجت من قبل او الدبر قالوا لا يعفى عن عن يسيرهما. لماذا؟ لان ما خرج من القبل او - 01:03:51ضَ

الدبر لا يعفى عن يسيرهما مطلقا بلا استثناء. بلا بلا استثناء. وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى ان سائر النجاسات يعفى عن يسيرهما مطلقا. خلافا للمذهب. المذهب قيده بامرين. الامر الاول يسيل دم من حيوان دم نجس من - 01:04:11ضَ

حيوان طاهر في الحياة. وسيأتي اثر الاستجمام في محله. ما عدا هذين الموظعين لا يعفى عن يسيرهما. عند ابي حنيفة رحمه الله الله تعالى انه يعفى عن يسير جميع النجاسات مطلقا ولو البول ولو ولو كان بولا او غائطا يعفى عنه - 01:04:31ضَ

جميع النجاسات بلا استثناء. وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. لكن الاصح ان يقال بانه لابد من التقييد. لاطلاق النصوص قال ابو حنيفة لانه لا يكتفى لانه يكتفى فيها بالمسح في محل الاستنجاء. هذا قياسا على ماذا؟ على - 01:04:51ضَ

اثر الاستنجاء واثر الاستنجاء معفو عنه مع الحكم عليه بكونه نجسا على المذهب على على المذهب. ما دام ان الشرع اكتفى في هذا الموضع بالمسح مع وجود العين والاثر واللون والرائحة. قال ما عدا هذا الموضع - 01:05:11ضَ

اولى بالالحاق. فيكون من قبيل القياس. لانه يكتفى فيها بالمسح في محل الاستنجاء. فلو لم يعفى عن يسيرها لم يكفي فيها المسح والصواب ان المحل طاهر كما كما سيأتي. ولانه يشق منه التحرز - 01:05:31ضَ

اشبه الدم والاصح انه لا يعفى الا عما ذكره المصنف لورود كثير من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم تعالى عنه انهم كانت تصيبهم يصيبهم النزيف من الانف والرعاف ونحو ذلك. وبعضهم يعصر بثرة في الصلاة فيخرج منها - 01:05:51ضَ

اثار كثيرة تدل على انهم كانوا يتسامحون في الدم اليسير وانه لا وانه معفو عنه وما عاداه فيبقى على الاصل عموم الاحاديث الدالة على وجوب الطهارة من البول لم تستثني منها لا يسير ولا قليل. اليس كذلك؟ فهي دالة على ماذا - 01:06:11ضَ

على وجوب ازالة البول فدل على ان البول كله ولا يعفى عنه عن يسيره. ولذلك قال في الشرح الكبير ولنا يعني على هذا الاصل قوله تعالى وثيابك فطهر. يعني طهرها من النجاسات. جاء التيسير في الدم اليسير. ما عداه يبقى على - 01:06:31ضَ

على الاصلي ولا نقول يعفى عن الجميع النجاسات. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول من البول يعني كل البول اليس كذلك؟ هل ورد استثناء بالبول اليسير انه معفو عنه يحتاج الى نص لان هذا مطلق فيعم كل - 01:06:51ضَ

او تقول عام فيعم كل افراده. سواء جعل من هذا القبيل او من ذاك. فحينئذ نقول لا يخرج فرد من افراد المطلق الدال عليه الحكم الا بنص من شرع كذلك العام لا يخرج منه فرض الا بنص ودل النص هنا قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر - 01:07:11ضَ

منه ولانها نجاسة لا تشق ازالتها. فوجب كالكثير. فوجب كالكثير. نقول عموم ادلة تدل على وجوب ازالة النجاسة مطلقا. لا فرق بين يسيرها وكثيرها. فمن استثنى فعليه عليه الدليل. وما - 01:07:31ضَ

من القياس نقول الاستنجاء الاستجمار والاثر الباقي طاهر وليس بنجس. ودلت السنة على على هذا ثم قال رحمه الله ويعفى عن اثر استجمار بمحله يعني هذا معطوف على على ما سبق ويعفى عن يسير - 01:07:51ضَ

في غير ماء مطعوم عن يسيره. واثر استجماري يعني ويعفى عن اثر استجمار بمحله في محله فالباه هنا للظرفية الباء هنا للظرفية عن اثر استجمار بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي. يعني الذي جمع الانقاض مع العدد. الشرع راح على الاثنين - 01:08:14ضَ

الانقاء وهو التنظيف والعدد. فان اتى بواحد دون الاخر لا يسمى السنجاء استجمارا شرعيا. وعليه لا يرد ويدخل معنا في هذا الحكم. فاذا استجمر استجمارا شرعيا حينئذ الانقاء ان يخرج الحجر الا يخرج الحجر ها ان - 01:08:44ضَ

ليخرج الحجر وليس عليه بلة من تلك النجاسة. او ان يبقى اثر لا يزيله الا الا الماء. حينئذ اذا انقى بهذه الصفة وهذا انقاء خاص في هذا الباب. ليس هو كاستعمال الماء وانما هذا استنقاء وانقاء خاص بهذا - 01:09:14ضَ

الموضع. مع استيفاء العددي نقول ما بقي من اثار النجاسة معفو عنه على المذهب مع الحكم بكونه ولذلك قيده بقوله بمحله يعني في المحل. لان المحل هو الذي يشق التحرز من بقاء هذه النجاسة - 01:09:34ضَ

تنبني على هذا ان الموضع لو عرق فسال على الثياب حكمنا على الثياب بانها نجسة الثياب بانها نجسة. ولو جلس في ماء ولو لم يتغير ماء يسير. حكمنا على الماء بانه - 01:09:54ضَ

نجس لانه لاقى موضعا نجسا. هو في محله طاهر. في محله معفون عن المذهب في محله معفون عنه فاذا تجاوز المحل حينئذ حكمنا على ذلك المحل الذي اصابته تلك النجاسة المعفو عنها في محلها لانه نجس. لو - 01:10:14ضَ

استثمر عن البول ثم خرج مني امنا حكمنا على المني بانه نجد على المذهب ومني ادم طاهر يستثنون هذه المسألة. لماذا؟ لانه تجاوز محله واخذ شيئا من البول فحكمنا عليه بانه نجس. لماذا؟ لان البول الذي كان مع المني في محله معفو عنه. واما كونه زال معه - 01:10:34ضَ

قالوا تنجس المني. وهذا يستثنى من المسألة التي ستأتي معنا. وعن اثر استجمار بمحله. الاثر اثر الاستجابة يعني البول الذي يبقى والغائط الذي يبقى قالوا هو في الاصل نجس. هو في الاصل نجس وهذا لا اشكال - 01:11:04ضَ

البول في اصله نجس. والغائط في اصله نجس. لان المسح لا يزيل اجزاء النجاسة كلها هذا قطعا مقطوع به لابد ان يبقى شيء. المسح لا يزيل اجزاء النجاسة كلها غالبا - 01:11:24ضَ

فهي نجسة. لان اجزاء النجاسة باقي في المحل. باقي في المحل فاشبه ما لو وجد في المحل وحده. هذا تعليل او دليل. قل هذا تعليل. بمعنى ان النجاسة باقية في المحل باجزائها. واذا بقيت النجاسة ما الفرق بينها وبين ان يوجد البول على الارض - 01:11:44ضَ

ما الفرق بينه؟ هذا بول على الذكر وهذا بول على الارض. ما الفرق بينه؟ هذا نجس وهذا نجس. حينئذ قالوا نحكم على ان ان البول الباقي بعد المسح والمسح لا يطهر لا بد من ازالة النجاسة بالماء. قالوا نحكم على البول الباقي بعد المسح بانه نجس - 01:12:14ضَ

بانه نجس. لانه لا فرق بينه على الذكر وبين الذي يكون على الارض. فهذا يجب غسله وهذا يجب غسله. هذا لا الا بالماء وهذا لا يزول الا الا بالماء. لكن لما استجمر النبي صلى الله عليه وسلم ها واقتصر على - 01:12:34ضَ

استجمام في التنزه وصلى به. دل على انه معفو عنه. دل على انه معفو واضح هذا الاستدلال؟ استدلال جيد. هذا استدلال جيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستجمرا - 01:12:54ضَ

وقطعا مع بقاء اجزاء او امور تبقى في محلها. اذا المحل ما فيه من نجاسة معفو عنها وهذا واضح بين. ونقول الصواب ان المحل قد طهور قد طهور. ما الدليل - 01:13:14ضَ

دليل من جهتين او اثبات طهارة المحل بطريقين. اولا ها جواز الاستجمام مع وجود الماء. الاصل انه لا يجوز ان يقدم على الصلاة بنجاسة. هذا الاصل اليس اجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة؟ حينئذ نقول هذا الاصل مطرد مع المستجمر كما هو مطرد مع - 01:13:34ضَ

المستنجي بالماء. بدليل ماذا؟ ان الماء مزيل للنجاسة عينا واثرا. والاستجمار مزيل للنجاسة عينا لا اثر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمام مع وجود الماء. فدل على ان ان الاستجمار كالماء في ازالة حكم ما بقي على على المحل. حينئذ بدلا من ان نقول ما بقي - 01:14:04ضَ

معفو عنه نقول الاولى ان يقال بانه قد طهر. ولذلك جاء في الحديث في الروثة والعظم انهما لا مفهومه ان غيرهما ها يطهران. فمن هذين الطريقين نثبت ان ما بقي او ان المحل قد طهور. ولا نقول بانه نجاسة معفون عنه. وعليه لو سال وعرق واصاب الثوب. الثوب - 01:14:34ضَ

كونوا طاهرا. الثوب يكون طاهرا. ولذلك سئل الامام احمد عن هذه المسألة فقال انه طاهر. قال احد المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به. الحمد لله. لا بأس به. يعني طاهر المحل وجاء - 01:15:04ضَ

التيسير وكيف يقال بان الصحابة يستجمرون ثم لا يصلوا الى ابدانهم او يعرق الى شيء من فخوذهم ونحو ذلك من العرق هذا بعيد. قد كانوا في حر حجاز المدينة ومكة وكانوا يستجمرون والاصل ماذا؟ ان الانسان يعرق. الاصل انه يعرق فاذا عرق حين - 01:15:24ضَ

اذ قد يصيب ويسيل من العرق على سائر بدنه. ولذلك قال احمد في المستجمر يعرق في سراويل لا بأس به. وعلم منه يعني من المذهب انه ان كان تعدى الى الثوب او البدن او غيرهما لم يعفى عنه لانه قال بمحله - 01:15:44ضَ

يعني في محله على القبل والدبر هذا المراد. ما دام ان الموضع ان النجاسة على الموضع القبل او الدبر معفو عنها. فاذا تعدت محلها رجعت الى الاصل من وجوب ازالتها بالماء. ويعفى عن اثر استجمام يعني الاثر الباقي - 01:16:04ضَ

بعد بعد الاستجمار المراد به الشرعي. واما غير الشرع فلا نحكم بالعفو عن يسير النجاسة. بل لا نحكم بان المحل قد طهر. ولو صلى صلى بنجاسة لو صلى صلى بنجاسة. لو - 01:16:24ضَ

استثمر مرة واحدة. استجماره شرعي او لا؟ لا ليس شرعيا. لان العدد واجب عدد واجب. حينئذ استثمر مرة واحدة قل لم يأت بالمشروع. فلا يحكم على المحل وما بقي من اثر الاستجمار بكونه معفوا عنه على المذهب. ولا بكونه طاهرا على المختار. لا نحكم على المحل - 01:16:44ضَ

او على اثر الاستجمام بكونه معفوا عنه. ولا نحكم على المحل بانه قد طهور. على القولين. فلا بد من ان الاستجمار هنا مقيدا بالاستجمار الشرعي وهو ما وجد فيه امران الانقاء واستيفاء العدم. ثلاثا - 01:17:14ضَ

كما مر معنا في في قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه والانقاء التنظيف ولو بقي لزوجة لا يزيلها الا الا الماء. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينجس الادمي بالموت. هذه مسألة من مسائل احكام النجاح - 01:17:34ضَ

هل الادمي ينجس؟ الادمي له احوال له احوال قد يكون حيا فاقول الادمي له احوال قد يكون حيا وقد يكون ها. واذا كان حيا او ميتا قد يكون مسلما وقد يكون كافر - 01:17:54ضَ

هنا قال لا ينجس الادمي. هذا عام او خاص؟ عام. اذا لا ينجس الادمي بالموت يعني بسبب الموت يبقى سببية. والادمي عام فيشمل ماذا؟ الكافر والمسلم سواء كان حيا او ميتا صغيرا ام كبيرا ذكرا ام انثى؟ مطلق. لان ال - 01:18:14ضَ

تفيد العموم. فكل من كان من بني ادم ومات فلا ينجس بالموت. مفهومه انه لا ينجس في حال الحياة من باب اولى واحرى. من باب اولى واحرى. ولذلك قد يقال - 01:18:44ضَ

لماذا نص على الموت دون الحياة؟ نقول نص على الموت واشار الى الحياة من قبيل المفهوم. من قبيل ولا ينجس الادمي قلنا مطلقا. بالموت يعني بسبب الموت. والبا هنا سببية وهو جار - 01:19:04ضَ

متعلق بقوله ينجس. حينئذ لا فرق بين المسلم والكافر. لماذا؟ قالوا لاستوائهما في حال هل الحياة لانهما في حال الحياة هما طاهران. هما طاهران والمسلم قد دل النص على طهارته في حال الحياة. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجز. ان المؤمن لا - 01:19:24ضَ

قالوا هذا الدليل يدل على ماذا؟ يدل على طهارة المؤمن. ما وجه الاستدلال ها ما وجه الاستدلال؟ نعم ها كيف؟ هل للعموم تفيد عموم ماذا؟ عموم ماذا ما هي الافراد؟ التي يشملها النص ها؟ حيا وميتا. مؤمن وهو حي يقال - 01:19:54ضَ

انه مؤمن وهو ميت ارتفع الايمان ها يوصف بالايمان وهو في حال الحياة وفي حال الموت. اذا ان المؤمن او قوله المؤمن لا ينجس. نقول لا ينجس وهذا نفي للنجاسة عن المؤمن حيا وميتا - 01:20:50ضَ

ووجه الاستدلال ان قوله المؤمن مؤمن اسم فاعل. وهو صفة مشتقة. دخلت عليه اية وان الداخل على اسم الفاعل موصولة. وهي اسم على الاصح. وعليه الجماهير. وهي من صيغ العموم على الاصح وعليه الجماهير. فحينئذ المؤمن هاتان كلمتان ال وهي كلمة - 01:21:10ضَ

مستقلة وهي اسم وليست حرفا. ومؤمن وهو مدخولها وصفة صريحة صلة اهل. وصفة صريحة صلة ال ال ال ماذا؟ الموصولة. والموصولات هذه تعتبر من من صيغ العموم. فحينئذ ما وجه - 01:21:40ضَ

تقول هنا المؤمن يشمل المؤمن حيا والمؤمن ميتا. وهذا واضح بين ان المؤمن في حال الحياء طاهر ولا يحكم عليه بالنجاسة ولو كان محدثا وان المؤمن في حال الحياة ها طاهر - 01:22:00ضَ

كذلك ولا يحكم عليه بالنجاسة. والكافر هو قال لا ينجس الادمي وادخل الكافر واستدل بحديث خاص المدلول عام. والحديث الدليل خاص. وهل يستدل على الحكم العام بدليل خاص نحتاج الى دليل نحتاج الى الى دليل. الدليل عندهم قالوا لاستوائه - 01:22:20ضَ

ما في حال الحياة الكافر في حال الحياة طاهر. قيل انه نجس يرجح انه طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم بل الشرع اباح نكاح الكتابيات. اليس كذلك؟ وهن الكافرات ولا شك ان الزوج سيمس زوجته عرقها الى اخره ولم يأمر - 01:22:50ضَ

الشرع بالتطهير من ذلك. فدل على انها انها طاهرة. واباح الاكل في اوانيه واباح الاكل مما صنعوه هم من طعامه. فدل على ماذا؟ على انهم في حال الحياة طاهرون. كذلك - 01:23:20ضَ

كان الكفار يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. والمسجد لا يدخله الكافر. هكذا قيل. فدل على ان بدنه يعتبر طاهرا. استوى مع المؤمن في حال الحياء. الحق به في حال الموت - 01:23:40ضَ

الحق به في حال الموت. اذا الدلالة على طهارة الكافر حيا مأخوذة من النصوص والدلالة على كونه طاهرا بعد الموت بالقياس على على المؤمن على على المؤمن. اذا قوله ولا ينجس الادمي بالموت. لحديث المؤمن لا المؤمن لا يلبس. نقول الدليل - 01:24:00ضَ

والمذلول الذي هو الحكم عام فلابد من دليل يخص بعض الافراد الذي هو الادمي وهم الكفار لابد من دليل خاص يدل على طهارة على طهارتها في حال الحياة وفي حال الممات. دلت النصوص على ان - 01:24:30ضَ

في حال الحياة يعتبر طاهرا. وهذا واضح بين. واما في حال الموت قالوا بالقياس عليه على المؤمن لاستوائهما في حال الحياة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويحتمل ان ينجس الكافر بموته - 01:24:50ضَ

يعني ان يقال بان الكافر نجس بالموت بسبب الموت. لان الخبر انما ورد في المسلم. هذا الاصل المؤمن لا ينجس ورد في المؤمن والمؤمن له شأنه لايمانه. اليس كذلك؟ فحينئذ قال يحتمل القول وليته - 01:25:10ضَ

يحتمل ان الكافر ينجس بموته لان الخبر انما ورد في المسلم ولا يقاس الكافر عليه لانه لا يصلى عليه ولا حرمة له كالمسلم. فرق بين الكافر والمسلم لا شك في في الفرق. حينئذ القياس فيه نظر - 01:25:30ضَ

قياس الكافر على المسلم في حال الموت نقول فيه نظر. فيقال تقرير الدليل المؤمن لا ينجس لا ينجس هذا حكم. علق على لفظ المؤمن. والمؤمن هذا مشتق. وهذا مشتق حينئذ له مفهوم. لانه صفة مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا. متعمدا هذا حال صفة - 01:25:50ضَ

لها مفهوم او لا؟ لها مفهوم. ومؤمنا هذا ايضا صفة مشتق وله مفهومه. المؤمن لا ينجس. اذا علق الحكم على وصف مشتق. قالوا يؤذن علية ما منه الاشتقاق. يعني ما علته لو قيل هل الحكم معلل هنا او لا؟ دائما يتلمسون العلل - 01:26:20ضَ

هل الحكم معلل او لا؟ المؤمن لا نعم معلل هذا حكم مع علته. الحكم نفي النجاسة وما علة نفي النجاسة الايمان. والحكم يدور مع التي معي خلكم الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. تقرير واضح اصولي بحت. المؤمن لا ينجس. لا ينجس هذا حكم - 01:26:50ضَ

على مشتق. واذا علق الحكم على المشتق فهذا علية الحكم ما ما علة الحكم الايمان والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. كلما وجد الايمان انتفت النجاسة. وكلما انتفى الايمان ثبتت النجاسة. ثبتت النجاسة. اذا مفهوم قوله المؤمن لا ينجس ان الكافر مطلقا ينجو - 01:27:20ضَ

هذا مفهومه ان الكافر مطلقا ينجس حيا او ميتا. جاءت النصوص في في الدلالة على ان الكافر في حال الحياة طاهر. ماذا بقي؟ انه اذا مات ينجس وهذا الاصح ان الكافر ينجس بموته. ولا تعجى لانه مات على كفره وهي نجاسة - 01:27:50ضَ

اعظم من ان تحكم عليه بانه نجس ونجاسة عينية. بعضهم يفرغ كيف تقول كافر نجس. وانت حكمت عليه بانه كافر وهو نجس نجاسة معنوية وهذه اعظم من النجاسة العينية فما دام انه فارق الحياة فصار نجسا معنى - 01:28:20ضَ

وعينا وحكم عليه في حال الحياة بالنجاسة المعنوية دون العينية لعله يسلم. لعله يسلم واما قوله تعالى انما المشركون نجس. فالمراد بالنجاسة هنا المعنوية. لان الحكم معلق على المشتق على المشتق. اذا علة النجاسة هنا هي الشرك. انما المشركون ناجس - 01:28:40ضَ

بشركه. تضيف هذي من جهة المعنى لافادة العلية. المؤمن لا ينجس لايمانه. اللام للتعليم. انما المشركون لكفرهم وشركهم. لكفرهم وشركهم. اذا ولا ينجس الادمي بالموت. والادمي قلنا هذا عام يشمل المسلم والكافر في حال الحياة وفي حال الموت. وهذا هو مذهب الحنابلة - 01:29:10ضَ

الكافر لا ينجس بالموت. واما المؤمن واضح بين وان كان فيه خلاف. ومذهب الشافعية واصح القولين في مذهب مالك مسألة ولا ينجس الادمي بالموت هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية واصح القولين في مذهب ما لك. وقال - 01:29:40ضَ

عن ابن عباس لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا. هناك رواية عن الامام احمد ينجس ميتا المسلم. لكنها الادلة تدل على خلافه. وقال البخاري عن ابن عباس لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله - 01:30:00ضَ

وهو ظاهر مذهب احمد والشافعي واصح القولين في مذهب مالك. ومذهب الحنفية والظاهرية ان جسد الكافر نجس لقوله تعالى انما المشركون نجسون. نجس. وعند الجمهور انه طاهر. لان الله تعالى اباح طعامه - 01:30:20ضَ

اباح طعامه ونسائهم. فدل على انهم باشروا اه قطع ولو كان ولو كانت اجسامهم وايديهم نجسة لو اخذ طماطم ونقلها وبينهما نجسة طماطم. صحيح؟ لقلنا بانه نجلس اي امر من عندهم من المطعومات ووضعت ايديهم فيه قالوا هذا نجس لا يجوز اكله لانه بمجرد الملقاة ينجس والصواب ما ذكر - 01:30:40ضَ

ان الكافر ينجس بالموت. واما في حال الحياة فهو طاهر. لمفهوم لمفهوم حديث المؤمن الا لا ينجس. ومذهب الحنفية والظاهرية ان الجسد الكافر نجس مطلقا حيا وميتا. لعموم قوله انما المشركون - 01:31:10ضَ

نجسوا. وعند الجمهور انه طاهر لان الله تعالى باع طعامهم ونساءهم. ثم قال رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر وما لا نفس له سائلة سائلة سائلة ايهما - 01:31:30ضَ

ها سائلة او سائلة يجوز الوجهان احسنت يجوز فيه الوجهان وما لا نفس له سائلة ما لا موصول بمعنى الذي يصدق على الحيوان او الحشرات. حيوان ليس له نفس سائلة او حشرة ليس لها - 01:31:50ضَ

سائلة ما لا نفسا نفسا يقصدون بالنفس هنا الدم يعبر بالنفس عن الدم يعني ليس له دم سائلة تسيل اذا ذبحوا جرح ما لا نفس النفس الدم. فان العرب تسمي الدم نفسا - 01:32:15ضَ

ومنه قيل للمرأة نفساء لسيلان دمها عند الولادة. ويقال نفست المرأة اذا حاضت انفستي النبي قال لعائشة ويقال سألت نفسه اي دمه وانما سمي الدم نفسا لان النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها - 01:32:35ضَ

الدم. اذا اطلق الكل مرادا به الجوز. اطلق الكل مرادا به. مثل جاء زيد عينه نفسه وما لا نفسا يعني ما لا دما له الظمير يعود الى ماء. الحيوان ذلك او الحشرة ليس له دم - 01:32:55ضَ

سائلة سائلة هذا وصف والمراد به سيلان الدم. قيل لا يخلو حيوان من دم. حتى فسر بانه هو الروح. فسر الدم بانه الروح. اذا لا يخلو حيوان من؟ من الدم. ولكن المراد ان الدم الذي يكون في الحيوان - 01:33:15ضَ

قد يسيل وقد لا يسيل. يسيل بمعنى انه اذا مات او جرح او عسر ونحو ذلك سال جرى دمه. وقد يكون الدم موجود في لك الله لا يسير. والمراد بالحكم هنا هو النوع الثاني. ما لا نفس له سائلة. كالعقرب والبق - 01:33:35ضَ

والذباب والدود والنمل والخنافس والصراصر والبراغيث. القيل والعقرب ايضا ليس لها دم سائلة هذه كلها اذا كانت متولدة من طاهر فميتتها طاهرة يعني لا تنجس بالموت. ولا ينجس الادمي بالموت. كذلك لا ينجس ما لا نفس له سائلة بالموت - 01:33:55ضَ

بشرط على المذهب بشرط الا تكون هذه الحيوانات والحشرات متولدة من من نجاسة فان كانت متولدة من نجاسة فحكمها حكم النجاسة. فحينئذ لو ماتت في ماء ها وهي والدة من النجاسة تنجس الماء. لماذا؟ لانها نجسة. اذا قوله متولد من طاهر هذا احترازا من المتولد من من - 01:34:25ضَ

النجس فانه اذا تولد من النجس حينئذ الجمهور على انه طاهر لكن على المذهب انه نجس. المذهب الحنابلة انه نجس حيا وميتا. لانه متولد من النجاسة فكان نجسا. واذا قلنا بان الاصح ان الاستحالة مطهرة - 01:34:55ضَ

حينئذ القيد هذا يسقط. فلا حاجة اليه. ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة سواء كان متولدا من نجس فهو طاهر لانه استحال فطهرا او متولدا من طاهر هو على الاصل لانه متولد من من طاهر. وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر - 01:35:15ضَ

قلد من الطائر قالوا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه. والمتولد من النجس جمهور اهل العلم انه طاهر كذلك خلافا للحل لما ذكرناه من عدم القول التطهير بالاستحالة. لا ينجس بالموت وهذا هو المذهب. بريا كان او - 01:35:45ضَ

بحريا لا ينجس بالموت كالادمي. كالادمي لا ينجس بالموت. سواء كان في حال الحياء او في حال الموت. بل اذا نفيت النجاسة موتا من باب اولى ان تنفع عنه في حال في حال الحياة. فحينئذ هل - 01:36:05ضَ

الماء اليسير اذا سقط فيه حيوان ليس له نفس سائلة فمات في الماء هل ينجس او لا نقول لا ينجس. مطلقا سواء كان متولدا من طاهر او من نجس. وعلى المذهب لابد ان نستفصل. هل هو - 01:36:25ضَ

من نجس او من طاهر. فان كان متولدا من نجس فالماء نجس. وعلى الثاني الطاهر فهو طاهر. فلا ينجس الماء يسير بموته ما فيه. اي موت الذباب والعقرب ونحوهما في الماء اليسير في قول عامة الفقهاء - 01:36:45ضَ

قال ابن المنذر لا اعلم في ذلك خلافا الا ما كان من احد قولي الشافعي. قال ابن هبيرة واتفقوا اتفقوا اقصد به الائمة الاربعة. يظن البعض انه اجماع لكن مراده اما الاربع. واتفقوا على انه اذا مات في الماء - 01:37:05ضَ

ما ليست له نفس سائلة كالذباب ونحوه فانه لا ينجس الا في احد قولي الشافعي. الا في احد لقولي الشافعي والمراد الشافعي قول الشافعي هنا المستثنى ليس في الذباب نفسه وانما في الذباب - 01:37:25ضَ

اذا وقع في الماء اليسير هل ينجس به او لا؟ اما الذباب نفسه قولا واحدا عند الشافعي ونجس. لكن لكثرته ها قد يقع في الماء لمشقة التحرز عنه له فيه قولان. تارة قال ينجس وتارة قال - 01:37:45ضَ

ينجس لمشقة التحرز عنه. فان الا قولي الشافعي الا في احد قولي الشافعي فان عنده في تنجيس اذا مات فيه قولان في تنجيس الماء قولان اذا مات فيه ما لا نفس له سائلا فاما الحيوان نفسه - 01:38:05ضَ

فهو عنده نجس قولا واحدا لا خلاف فيه. لانه حيوان لا يؤكل لا لحرمته فنجس بالموت كالبغل ثمار كالبغل والحمار. ودليل المسألة التي ذكرها المصنف الحديث المشهور حديث الصحيح اذا وقع الذباب في شراب احدكم - 01:38:25ضَ

فليغمسه كله ثم ليطرحه ما وجه الاستدلال؟ ذباب هو قال الذباب. علق الحكم بالذباب. اذا النص في ماذا والعقرب والزنبور والصرصار من باب القياس. قالوا ليس في الذباب علة الا كونه - 01:38:45ضَ

ليس له دم سائلة ليس له دم. لو ذكي ما يسيل الدم. اليس كذلك؟ اي نعم. قالوا ليس له دم سائلا. مثله ها العقرب ليس لها دم سائل. حينئذ الحق ما عدا الذباب بالذباب لهذه العلة. لهذه العلة. اذا - 01:39:10ضَ

وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه. قال شراب ها الشراب كله بارد كله بارد ها قد يكون حارا شراب شاي قهوة هذا حرام قد يكون شي بارد اذا وقع في البارد تغمسه لا اشكال فيه قد لا يموت. ها واذا وقع وقع في في الشاي مثلا هو حار. تغمسه - 01:39:30ضَ

ها راح حينئذ اذا مات في الماء الحار لو كان نجسا على مذهب عندنا وهو المختار ها لو كان نجسا كوم مثل هذا ووضعت فيه شاة وهو حار ذباب واستوفى اخرجته. لو كان طبعا اذا غمس وهو حر مقطوعا انه سيموت. كلام وسلم في هذه فاذا - 01:40:03ضَ

اذا كانت الميتة نجسة. والماء يسير حينئذ تنجس بمجرد الملاقاة. والنبي صلى الله عليه وسلم هل امر طاقة الشراب؟ لا. باتفاق انه يشرب وانه لا يكره اصلا الا الكراهة الطبيعية هذي تختص بلسان نفسه. فاذا عافته نفسه - 01:40:33ضَ

يتركه حر لكن لا يحرج على غيره. فحينئذ لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب الحار قطعا سيموت فلو كانت ميتة نجسة نتجسس الشراب. ولكن لما لم يأمر باراقة الشراب والمنع منه دل على ان ميتة الذباب - 01:40:53ضَ

طاهرة وليست بنجسة. وانا اقول هذا يجري على المذهب. اما من يرى ان نجاسة نجاسة الماء لا تثبت الا بالتغير لا اظنه يصلح الاستدلال لهم. يحتاج الى دليل اخر في اثبات - 01:41:13ضَ

ان ميتة الذباب ليست بنجسة. واما هذا فهو واظح وبين بل قد نقول مقطوع به انه لا يتغير. ذبابة واحدة تغير مثل هذا الكوب لا لو غمسه وخرجه مباشرة لا يتغير. حينئذ لا يتغير مع الحكم بكونها نجسة. لا مانع - 01:41:33ضَ

ان نحكم على الذباب وهو ميت وهو نجس والماء طاهر. لماذا طاهر؟ لانه لم يتغير. فاذا لم يتغير حكمنا عليه ماذا عليه بانه بانه طاهر. والميتة سواء كانت نجسة وهي ميتة او غيرها من النجاسات. اذا وقعت في - 01:41:53ضَ

يسير فلن تغيره على هذا المذهب الثاني يعتبر معا طاهرا. حينئذ لا يصلح ان يستدل بهذا الاستدلال على طهارة ميتة فليبحث عن دليل. واما على قولنا فلا اشكال. اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه - 01:42:13ضَ

قال ابن القيم قال ابن القيم يستدل بهذا بعيد وفيه دلالة ظاهرة على انه اذا مات في او مائع انه لا ينجسه. انه لا لا ينجسه. لان ميتته طاهرة وليست بنجسة. وهذا يصلح ان يكون مسا - 01:42:33ضَ

للقول الراجح بكون الماء اليسير لا ينجس ينجس بمجرد الملاقاة. ينجس بمجرد الملاقاة. وهذا قول جمهور العلماء ولا في السلف مخالف في ذلك وعد ديها هو هنا زال وعود دي هذا الحكم الى كل ما لا نفس له سائل - 01:42:53ضَ

وهذا محل وفاق محل وفاق ان العلة هنا في الذباب استنباطية واتفقوا عليها ان العلة هي كونه ليس له فكل ما لا نفس له دم فكل ما لا نفس له سائلة. ها ميتته طاهرة الحاقا - 01:43:13ضَ

بالذباب وما لا نفسا اي دما. له الظمير يعود الى الحيوان. سائلة سائلة لا ينجس بالموت. لا ينجس بالموت كالبق والعقرب. والذباب والزنبور والنمل والخنافس قصر البراغيث ونحوها كلها داخل في هذا الحب. متولد من طاهر احترازا من المتولد من النجس على المذهب ميتته نجسة. والصواب ان - 01:43:33ضَ

طاهرة لان الاستحالة تعتبر من من المطهرات. ثم قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه. ها ومنيه ومني الادمي. ورطوبة فرج مرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهرا. هذه كم مسألة؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:44:03ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:44:33ضَ