زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 47
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
ولا زال الحديث في بيان ما يتعلق بمسائل الحيض حيث بدأها المصنف رحمه الله تعالى بقوله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمس ولا مع حمله. لاحظ قبل تسع سنين يعني قبل تمام التسع. لا تكون الجارية مؤهلة - 00:00:28ضَ
للحين وانما لابد من تمام التسع وهذا قول كثير من الفقهاء وذكرنا ان الاصل ان الاصح هو انه لا حد لاقله متى ما رأت دم بصفته كما سيأتي بيانه حينئذ نحكم عليه بانه بانه حيض ولو كانت بنت الثمان او دون ذلك - 00:00:48ضَ
لكن لو قيل بانه لا يكون قبل السبع لكان له وجد لما ذكرناه من الحديث السابق. ومنتهاه عن المذهب بعد خمسين سنة لا يعتبر اه حيضا لو وجدت الدم ولو بصفته لا يعتبر حيضا. وهذا قوله وهذه قلنا من المفردات - 00:01:08ضَ
من المفردات. والصواب انه لا حد لاكثره. ثم ذكر مسألة وهي محل بحث ونظر. لماذا؟ لان النصوص في ظاهرها قد تشير الى احد القولين. يعني ليست كالمسألة الاولى والمسألة الثانية. المسألة الاولى لا حيظ قبل تسع سنين - 00:01:26ضَ
ولا بعد خمسين هذا حجته ان العادة جرت بهذا. لم يرد في الشرع. وانما اطلق الشرع الحيض وحينئذ لم يحده يعني لم يعرف في لسان العرب ان ان الحيض له حد في لغتهم. ولم يحده الشرع والقاعدة انه اذا - 00:01:46ضَ
اللفظ وليس له حد في الشرع ولا في اللغة حينئذ رجعنا الى الى العرف. هذا قاعدة صحيحة. ومطردة وهي مراد بالعرف محكم او العادة محكمة لكن ينبغي ان يقال بان العادة محكمة اذا كانت منضبطة. اذا كانت منضبطة حينئذ نرجع الى النص شرط - 00:02:06ضَ
ارأيت نقيده بالعرف. واما اذا كانت غير منضبطة منتشرة مختلفة. من زمان لزمان ومن مكان الى مكان وقد تتبدل غيروا باعتبار الجو واختلاف الفصول. حينئذ نقول هذه لا يمكن ان تكون منضبطة بل لابد من الرجوع الى الوجود والحصول. حينئذ - 00:02:26ضَ
مما ذكره الاصحاب وغيرهم ان العادة هنا محكمة حينئذ نرجع الى ما استنبطه او استقرأه اهل العلم. فنقول الصواب ان الاستقراء هذا يعتبر استقراء ناقصا. والاستقراء ان يتتبع الجزئيات فيستدل حينئذ بها على الكل. وان بجزئي على - 00:02:46ضَ
كل السدل فذهب الاستقراء عندهم عقد يعني يستدل بالجزئيات ينظر في المرأة هذه متى بدأ معها الحيض في نسائه هو او في او في المدينة نفسها حينئذ نقول هذا استقراء ولكنه استقراء ناقص - 00:03:06ضَ
ولا يعتبر حجة الا اذا كان استقراء تاما. بحيث يتتبع جزئيات نساء العالم كلهن. عن اذن يصح ان يكون حجة وما عداه فهو ناقص ولذلك لا يعتبر حجة. اذا لا دليل - 00:03:22ضَ
في اثبات اقل الحيض اقل سن تحيض له المرأة وهو تسع او اكثر حيض او اكثر سن تحيض او يقف عنده والخمسون الا يعني مما يمكن ان يوقف معه ويناقش معه هو العادة والعرف. واما اثر عائشة فهذا - 00:03:38ضَ
كما ذكر بعضهم انه غير معروفة واذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض واذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة نقول هذا ضعيف حينئذ لا لا حجة فيه. واما مسألة الحمل والحيض معه هل تحيض الحامل او لا؟ هذه مسألة نظرية. يعني ممكن ان يرجح احد القولين - 00:03:58ضَ
دون الاخر والمرجع هو الشرح. نؤكد على هذا ان المرجع هو شرع وليس الاطباء. حينئذ اذا كان ظاهر النصوص ان الحامل تحيض قلنا به. ومن كان عنده ظاهرا نصوص ان الحامل لا تحيد فليقل به. ولم يرد حرف واحد فيما وقفت عليه من كلام الفقهاء انهم ارجعوا هذه المسألة الى الى الاطباء - 00:04:18ضَ
حينئذ لو خالف القول الراجح ما عليه الاطباء نقول دلالة النصوص هي المعتبرة. دلالة النصوص هي المعتبرة وانما يرجع الى الاطباء فيما لا نص فيه وهو محتمل للظرر ونحوه. فاذا ظن الظان ان هذا هل فيه ظرر او لا؟ وكان المرجع هو هو - 00:04:38ضَ
الذي يعرف هذا الظرر من غيره هو الاطباء حينئذ نقول لا بأس ان يوقف ويسأل الاطباء وخاصة فيما استجد واما مسألة قديمة لدن النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف قائم ولم ينقل ان احدا من الفقهاء ارجعه الى الفقهاء الى الى الاطباء. ولا مع حمل يعني لا حيض مع حمل - 00:04:58ضَ
الصواب ان الحامل قد يأتيها الحيض لظاهر النصوص التي ذكرناها فيما فيما سبق وان كان قليلا. وان كان قليلا. يعني الغالب ان حامل لا تحيض. حامل لا تحيض هذا هو الغالب. لكن لو وجد الدم معها مستمرا في الشهر الاول والثاني والثالث والرابع بصفته اعادتها او - 00:05:18ضَ
اول الشهر تأتيه ستة ايام او سبعة ايام. والدم اسود متغير بالمه ورائحته وسخونته. لا يمكن ان نقول هذا بانه ليس ليس بحيض من الظاهر انه انه حيث نحكم به وحينئذ تترك الصلاة وتترك الصيام. واما اذا انقطع معها شهر والشهران - 00:05:38ضَ
ثلاث واربع ثم جاءها متقطع وجاءها متغير في اللون نحو ذلك. حينئذ نقول هذا غير غير منضبط. والعادة الاصل فيها ان تكون منضبطة حينئذ نقول الاصل في هذا الدم انه دم فساد لوجود السبب. لوجود السبب لان الحامل قد آآ تكثر حركتها ونحو ذلك فيخرج منها - 00:05:58ضَ
بعض الدماء حينئذ نحكم لوجود السبب بكونه دما دما فساده. ثم قال واقله يوم وليلة. اقل ما يمكن ان يكون حيضا بعد ان تبلغ التسع سنين وجاءها الدم حينئذ اقل حيض واقل زمن يمكن ان يصلح ان يكون هذا الدم - 00:06:18ضَ
هو يوم وليلة يوم وليلة اقله يعني اقل الحيض واقل هذه تفسر من جهة الجوهر والزمن باعتبار المضاف اليه. قال زمن فاقل حينئذ يكون زمنا. اقل مكان او اقل ذهب حينئذ - 00:06:38ضَ
يفسر بي بماذا؟ بالجوهر. هنا قال اقله اي اقل الحيض. هذا مبتدأ. ويوم وليلة هذا خبر. وابن مالك يقول ولا يكون اسم زمان خبر عن جد وهنا قله هذا جثة هذا جثة. واخبر عنه بالزمن يوم وليلة. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثته. حينئذ - 00:06:58ضَ
لابد من من التأويل. واما ان نأخذ بقوله واي يفيد فاخبره يعني اذا فات صح الاخبار عن الجوهر الجسم بالزمن حينئذ نقول لا اشكال. وعلى قول الجمهور اقله يعني اقل زمن. يصلح ان يكون لابد من التأويل. فنؤول - 00:07:18ضَ
الاول المبتدأ بالزمن ليطابق الخبر المبتدأ. اقل زمن اذا اقل هنا فسرت بالزمن. ويوم وليلة وقع ثمرة حينئذ تطابق او تقدر بالثاني اقل حيض حيض يوم وليلة. حينئذ يتطابق مع مع القهوة واضح هذا؟ اقله اي اقل زمن يصلح ان يكون دمه حيظة يوم وليلة يوم وليلة - 00:07:38ضَ
هذا هو المذهب وهو مذهب الشافعية حينئذ ما اذا استمر الدم اربعا وعشرين ساعة حينئذ حكمنا عليه بانه دم حيض فان نقص ولو نصف ساعة عن الاربع والعشرين حكمنا عليه بانه ليس بدم حيض لماذا - 00:08:08ضَ
لان العادة جرت ان اقل سن اقل زمن يكون الدم صالحا لان يحكم عليه بانه حيض هو اربع وعشرون ساعة يوم وليلة وما دونه لا يحكم عليه بانه بانه حيض بل هو دم فساد. وعنه عن الامام احمد رحمه الله - 00:08:28ضَ
قوم رواية اخرى ان اقل زمن الحيض يومه. يعني نصف اليوم اثنتا عشرة ساعة. فما دونه لا يعتبر وهذا فائدة التوقيت اذا جعلنا الحيض مؤقتا حينئذ نثبت الحكم الاحكام الشرعية المترتبة على وجودة وننفيها - 00:08:48ضَ
لابد ان ننفي والا ما الفائدة من التوقيف؟ فاذا استمر الدم يوما وليلة فما دون اليوم والليلة حكمنا عليه بانه ليس بدم حيض فتصلي واذا حكمنا بان اقل زمن تحيض او يكون الدم دم حيض حينئذ يوما حينئذ حكمنا انما دون اليوم - 00:09:08ضَ
لا يصلح ان يكون حيضا فتصلي وتصوم. وقيل توفيقا بين الروايتين لان ثم رواية عن الامام احمد انه يوم وليلة وثم رواية اخرى انه يوم. قيل اليوم اذا اطلق يكون مع ليلته. اذا اطلق اليوم قيل يوم حينئذ يحمل على - 00:09:28ضَ
اليوم مع الليلة. حينئذ توافقتا او اختلفتا الروايتان توافقتا. اذا لا خلاف في المذهب على هذا التأويل لا خلاف في المذهب ان قل الحيض يوم وليلة. وقيل اطلاق اليوم يكون مع ليلته. فلا يختلف المذهب على هذا القول في انه - 00:09:48ضَ
يوم وليلة. واكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما اكثره اكثر زمن تحيض له المرأة او زمن يصلح ان يكون دمه حيضا اكثر شيء نقف عنده الحيض خمسة عشر يوما. فان زاد على الخمسة عشر يوما حكمنا عليه بانه دم دم السحارة - 00:10:08ضَ
استمر بها سبعة عشر يوما قلنا عند اليوم الخامس تغتسل وتصوم وتصلي. وان جرى الدم بعده اليوم السادس عشر والسابع عشر بصفته ولو برائحته وسخونته حكمنا عليه بانه دم استحاضة وليس بدم حيض. لماذا؟ لان اكثر الحيض خمسة - 00:10:36ضَ
عشرة يوم اكثر الحيض خمسة عشر يوما. حينئذ ما زاد على خمسة عشر حكمنا عليه بانه دم دم السحابة. اذا اقله وليلة واكثره خمسة عشر يوما. ما الدليل؟ قالوا قول علي رضي الله تعالى عنه. ما زال - 00:10:56ضَ
على خمسة عشر واقل الحيض يوم وليلة. هذا مركب على علي ما زاد على خمسة عشر استحاضة. ما زاد على خمسة عشر استحاضة بالرفع. واقل الحيض يوم وليلة. ولكن هذا لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه. وايضا رجوعا الى الى العادة. وجدوا باستقراء وان كان استقراء - 00:11:16ضَ
الناقصة وجدوا ان اقل زمن تحيض له المرأة او جريان الدم الذي يصلح ان يكون حيضا هو يوم وليلة. هذه حظت يوم وليلة وعادتها مستمرة على هذا وهذه حاظت وبلغت الى خمسة عشر يوما. ولذلك قال عطاء رأيت من تحيض خمسة - 00:11:42ضَ
ستة عشر يوما هو رآها من نسائه او من جيرانه او من محارمه رأيت من تحيد خمسة عشر يوما حينئذ عمموا الحكم على كل النساء فصار اكثر ما وقف عليه عطاء وغيره وقفوا على ان المرأة تحيد خمسة عشر يوم هذه خمسة عشر وهذه اربعة - 00:12:02ضَ
وهذه سبعة وهذه ست اكثر شيء كم؟ خمسة عشر. اذا لا تزيد عن خمسة عشر يوما. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري لم يصح عند اكثر الائمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف. لم يثبت فيه لا حديث مرفوع - 00:12:22ضَ
وله موقوف على الصحابي. لم يصح عند اكثر الائمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف. وانما رجعوا فيه الى مهما حكي من عادات النساء خاصة رجعوا الى ماذا؟ ما حكي من عادات النساء خاصة. وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي. هكذا يقول ابن رجب. وعلى مثل ذلك يعني تحكيم - 00:12:42ضَ
النساء خاصة اعتمد الشافعي واحمد واسحاق وغيرهم بل كل من حدد اعتمد على العادات. الحنفية استدلوا ببعض الاحاديث لكنها بعضها بعضها متروك بعضها ضعيف بمرة يعني لا يوقف مع هذه النصوص ولا يقال بانه بانهم استدلوا بالنصوص. واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما - 00:13:05ضَ
امم بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية عن الامام احمد رحمه وفي الاقل والاكثر انه لا يتقدر اقل الحيض ولا اكثره. لا يتقدر اقل الحيض ولا اكثره - 00:13:30ضَ
بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض. وان نقص عن يوم او زاد على الخمسة عشر او السبعة عشر ما لم تصر مستحاضة. ما لم تصر مستحاضة. اذا هذا هو المذهب. اه ليس هذا هو المذهب. هذا مذهب واختيار شيخ الاسلام ابن - 00:13:50ضَ
ابن تيمية رحمه الله تعالى ان اقل الحيض لا يتقدر. لا يتقدر اقل الحيض بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وان نقص عن يوم ولو جاءها ست ساعات او عشر ساعات نقول هذا حيض اذا كان بصفته ورائحته ولونه وان - 00:14:10ضَ
عن يوم فان الاصل في ذلك عدم التقدير من الشارع. هذا هو الاصل. قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة فاذا ذهب قدرها مقل خمسة عشر ولا ست بل ردها الى عادتها هي فاذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي ولم - 00:14:30ضَ
يقيد ذلك بقدر. بل وكله الى ما تعرفه من عادتها. وهذا هو الصحيح بالادلة التي سنذكرها. اولا قوله تعالى لو يسألونك عن المحيض قل هو اذى. ويسألونك عن المحيض. قلنا محيض المراد به هنا ما هو؟ الدم. بدليل - 00:14:50ضَ
يحتمل انه يرسم مكان او اسم زمان. مصدر ميمي ويصدق على الدم ويحتمل انه اسم زمان او اسم مكان. ولكن نقول المرجح انه الدم بدليل قوله قل هو اي المسؤول عنه وهو المحيض اذى. والاذى ما هو؟ الزمان او المكان او الدم؟ الدم - 00:15:10ضَ
اذا يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو انا. فاذا وجد الاذى سواء كان اكثر من يوم ليلة او اقل سواء كان اكثر من يوم وليلة او اقل. او او اكثر من خمسة عشر يوما. او سبعة عشر يوم - 00:15:30ضَ
متى ما وجد الاذى حكمن بوجود حكم الحيض. لماذا؟ لان الحكم معلل هنا. معقول. فاذا علل حين الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فلما اوقف الشرع على العلة قل هو اذى فاعتزلوا الفاء هذي تفيد ماذا - 00:15:50ضَ
تفيد السببية والعلية وهو ان ما بعده وهو الامر بالاعتزال معلل بوجود الاذى. حينئذ ويسألونك عن قل هو اذى. نقول الحكم معلى. فكل ما خرج من اذاه وهذا يشمل فيه كما سيأتي الصفرة والكدرة. فالحكم يدور مع التي - 00:16:10ضَ
وجودا وعدما. فمتى ما وجد الاذى حكمنا بوجود الحيض واحكامه المترتبة عليه. ومتى ما انتفى الاذى انتفى الحيض فانتفت احكامه مرتبة عليه. قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولم يحده بحد بل علق الحكم على وجوده. فيجب اعتزاله - 00:16:30ضَ
ولو كان الدم اقل من يوم وليلة. قال فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني المحيض الذي اذا جرى معها الاذى حينئذ هو مأمور بالاعتزال وهذا الاذى قد يوجد في اقل من يوم وليلة فهو مأمور بالاعتزال. وقد يوجد في اكثر من خمسة عشر يوما فهو مأمور - 00:16:50ضَ
بالاعتزال. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن. حتى يطهرن. نهى عن اتيان الحائض حتى تطهر ولو كان له حد معين لما عدل عنه الى الوصف. حتى يطهرن هذا وصفه وهو مغيا فاعتزلوا النساء - 00:17:10ضَ
لا تقربوا ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. هذا نهي ومغيى مغيب الى متى؟ الى وجود الطهر فلو كان النهاية نهاية الحيض محددا بعدد معين - 00:17:30ضَ
لكان اولى من العدول عنه الى الوصف لانه اذا قيل خمسة عشر يوما عرفنا انتهى محدود مثل شهر رمظان اول واخر فحينئذ لما عدل عنه الى الوصف وقد يقع فيه نوع اختلاف - 00:17:50ضَ
وتردد وشك هل طهرت ام لا الى اخره كما سيأتي. حينئذ لما عدل عن التحديد الى الوصف علمنا انه غير غير مراد. علمنا انه غير مراد. نهى عن اتيان الحائض حتى تطهر. ولو كان له حد معين لما عدل عنه الى الوصف. ايضا من الادلة تحديد ويحتاج الى دليل - 00:18:06ضَ
دليل ولا دليل كما ذكرناه. وايضا الحيض مما تعم به البلوى. فلو كان محددا لوجب بيانه. لم يأت لا حديث صحيح ولا صحيح لغيره ولا حسن ولا حسن لغيره في التحديد. لم يثبت وانما كلها احاديث موضوعة او مكذوبة او - 00:18:26ضَ
رواتها مجاهيل ومتروكين ونحو ذلك. حينئذ نقول مثل هذا مثل هذه الاثار مع حاجة الناس الى هذا الحكم الشرعي يدل على ماذا؟ على انه محدد او غير محدد. غير محدد. اذا كان الحكم لا ينقله الا المجاهيل - 00:18:46ضَ
المتروكون علمنا ماذا؟ ان هذا الحكم غير منقول عن الشرع. اذ لو كان ثابتا عن الشرع لنقل ولو مرة واحدة. ولا ندعي انه ولابد ان يكون عاما لا. ولو مرة واحدة بحديث صحيح او حسن حينئذ نقول هذا هذا معتبر. اذا ان الحيض مما تعم - 00:19:06ضَ
به البلوى فلو كان محددا لوجب بيانه فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم علم انه ليس من الشرع. فالتهديد حينئذ نقول ليس ليس من الشرع. اذا اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. هذا المذهب. وكل المسائل الاتية ذكرها - 00:19:26ضَ
كلها مفرعة على هذا. ولذلك اكثر ما يذكر في باب الحيض مرجوح. سواء عندنا في المذهب وعند غيره. لماذا؟ لانها مفرعة على انها عبادة مؤقتة لها سن يبتدئ عنده الحيض وله سن ينتهي وله اقل وله اكثر. والمبتدئة والمستحاضة والمتحيرة كل هؤلاء - 00:19:46ضَ
مفرعة احكامه على هذا التوقيت. واذا قلنا ان الراجح انه لا حد لاقله من جهة السن ولا لاكثره كذلك من جهة السن ولا من جهة القدر العادة نفسها حينئذ نقول الصراحة انه كل ما سيأتي الامر فيه واضح بين. اذا هذا هو المذهب. اقله يوم - 00:20:06ضَ
وليلة وهذا وافق فيه شافعية واكثره خمسة عشرة. وهذا هو المذهب ايضا ومذهب المالكية. مذهب المالكية ومذهب الحنفية اقل الحيض ثلاثة ايام بلياليها. فما كان دون دون الثلاثة الايام فليس بحيضة لا بد من ثلاثة ايام واكثره عشرة عشرة ايام له اقل وله اكثر فما كان دون الثلاثة - 00:20:26ضَ
ايام ليس بحيض. وما زاد على العشرة فهو حيض. لماذا؟ قالوا للنص. لحديث ابي امامة مرفوع اقل الحيض ثلاث واكثره عشرا. اقل الحيض ثلاث واكثره عشرا. وبعض الاحناف المتأخرون بعض الاحناف المتأخرون يرون ان القياس الجلي اذا صح عنده صح ان يركبه حديثا - 00:20:56ضَ
ها صحيح صح ان يقول قال صلى الله عليه وسلم والله اعلم. اقل الله اعلم في اثباته عن نفس الشخص والا هو الكلام باطل هذا. اقل ثلاث واكثره عشر. رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء ابن كثير ضعيف. استدلوا بعدة احاديث كلها فيها تنصيص على - 00:21:26ضَ
ان قبل الحي ثلاثة ايام. واكثره عشر ولكن كلها هذا احسنها. الذي فيه العلاء ابن كثير ضعيف. واكثرها متروك وموضوعة وعند المالكية لا حد لاقله. وفاقا لي ابن تيمية رحمه الله تعالى. واكثره خمسة عشر. اكثره خمسة - 00:21:49ضَ
نخلص من هذا ان التحديد باكثر الحيض خمسة عشر هذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية انفرد الحنفية بان اكثره عشرة. واقله ثلاثة. وانفرد المالكية بان اقله لا حد لاقله. بل دفعة واحدة تثبت انه انه حيظ. حينئذ نقول الجمهور على انه خمسة عشر يوم. والتحديد بالاكثر - 00:22:09ضَ
خمسة عشر يوما هذا قد يحتاج اليه عند الظرورة. والا الاصل عدم عدم التحديد. سيأتي في في المستحاظة لانه قول الكثير ذهب بعضهم الى انه استفاض عن السلف ان تحديده بخمسة عشر في النهاية هو ما عليه كثير. ولذلك قال هنا ولقول علي ما زاد على خمسة - 00:22:39ضَ
الصحابة واستفاض عن كثير من السلف انهم وجدوه عيان. كثير الغالب ان المرأة تحيض او اكثر حيضها خمسة عشر حينئذ مثل هذا القول هو ضعيف لا اصل له لكن قد يلجأ المفتي الى اعتباره لامر ما سيأتي في في محله - 00:22:59ضَ
عنه لا حد لاكثره وفاقا لمالك والشافعي واختاره الشيخ. وقال لا يتقدر واكثره. بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيظ ولو زاد على السبعة عشر وابن حزم رحمه الله حده لا اكثر سبعة عشر يوما. واستدل بالاجماع انه لم ينقل عن احد - 00:23:19ضَ
احد من السلف انه قال اكثر من سبعة عشر يوم. قيل ثلاث عشرة قيل عشرة وقيل خمسة عشر وقيل سبعة هل قيل ثمانية عشر لم ينقل؟ حينئذ اكثر ما قيل هو خمسة هو سبعة عشر يوما. قال بالاجماع انه لم ينقل عن - 00:23:39ضَ
احد من السلف كيف بالاجماع مع انهم يقولوا خمسة عشر وما زاد فهو استحاضة ليس بحيضه. على كل هو استدل بالاجماع ان الاجماع منعقد على ان او لم ينقل عن احد من السلف انه قال بان اكثر الحيض يزيد على سبعة عشر يوم فاستقر هو على هذا. من جهة التحديد والا هو ظاهري يبحث - 00:23:59ضَ
عن النصوص فاذا لم يوجد نص حينئذ العصر الرجوع الى الى الوجود والحصول لكنه وقف هنا لان ثم مسألة مشكلة في باب الاستحاضة لابد من التحديد ولذلك اقول قد يلجأ المفتي الى تحديد اكثر الحيض للحاجة فقط. وما عداه يبقى على على الاصلين - 00:24:19ضَ
ولو زاد على سبعة عشر والذين يقولون اكثره خمسة عشر واقله يوم وليلة كالشافعي واحمد او لا حد له كمالك فهم يقولون لم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن اصحابه في هذا شيء. كلهم متفقون المذاهب الاربعة. سلفا وخلفا على انه لم ينقل حرف - 00:24:39ضَ
صحيح من هذا وانما استأنس واخذ الاحناف باحاديث ظعيفة. والمرجع في ذلك الى العادة ولذلك ذكر في الشرح الكبير قال ولا ذكر الحيض وورد في الشرع مطلقا. ذكر الحيض وورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة. ولم - 00:24:59ضَ
فرجع فيه الى العرف والعادة كالقبض والاحراز والتفرق هذا صحيح. هذا الرجوع صحيح لكن نقول قبل الرجوع لابد ان ننظر في هذه العادة هل هي محكمة منضبطة ام لا؟ ان وجدنا انها منضبطة صح الرجوع. وان لم نجد انها - 00:25:19ضَ
حينئذ الله ها لا نقيده بالعادة والعرف. واقله يوم وليلة واكثره خمس خمسة عشر يوما. عرفنا المذاهب في هذه المسألة. وغالبه ست او سبع غالبه له غالب اكثر. يعني اكثر النساء - 00:25:39ضَ
اذا حاظت انما تحيض ستة ستة ايام بلياليها او تحيض سبعا وهذا جاء فيه نص جاء فيه فيه نص وغالبه اي غالب الحيض واكثره اكثر ما يكون عليه النساء ست ليالي بايامها او هذه للتنويع. يعني نساء يحضن ستة ايام - 00:25:59ضَ
ونساء يحضن سبعة ايام بلياليها. نعم وغالبهم ست او سبع ليال بلياليها لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيظي في علم الله ستة ايام او تحيظي بمعنى اقعدي ايام حيضك عن الصلاة والصوم ونحوها. يعني اتركي ما يحرم عليك فعله في اثناء الحي. تحيظي في - 00:26:19ضَ
علم الله ستة ايام او سبعة واوهون لي للتنويع لتنويع يعني من النساء من تكون غالب عادتها غالب عادتها ستة ومن هن من تكون سبعة ثم اغتسلي. يعني بعد الست او او السبع. وصلي اربعا وعشرين ليلة. هذا متى ان قعدت - 00:26:49ضَ
ستة او ثلاثا وعشرين ليلة ان قعدت سبعة وايامها فان ذلك يجزئك. رواه ابو داوود والنسائي واحمد والترمذي وصححه. حديث لكن الصحيح انه ثابت. قال الترمذي حسن صحيح. وسألت محمدا عن الحديث وقال هو حديث حسن صحيح. قال الترمذي سألت محمد - 00:27:09ضَ
يعني محمد البخاري محمد بن اسماعيل البخاري. وهكذا قال احمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. كلهم اتفقوا على هذا التعبير ونأخذ منه ان قول الترمذي حسن صحيح ليس ها - 00:27:29ضَ
ليس هو اول من ابتدأ هذا المصطلح حديث حسن صحيح. بل هو مسبوق بالامام البخاري وغيره. وانما اول من اكثر منه ها وشيعه واستعمله بكثرة هو الترمذي. والا هو معروف قبله. اذا حديث ثابت حديث ثابت - 00:27:44ضَ
حيض النساء ان يكون ستا او سبعة. واو هذه التنوين. واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثرهم عرفنا ان المرأة تحيد وتطهر. اقل الحيض يوم وليلة واكثره ها خمس خمسة عشر - 00:28:04ضَ
يوما اذ اذ لم تكن حائضا فحينئذ تكون طاهرا. اليس كذلك؟ اقل طهر بين حيظتين هنا لابد من تحديده لماذا؟ قالوا لان الدم اذا عاود قبل نهاية اقل قال لي الطهري حكمنا عليه بانه دم فساد. فعلى المذهب اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. فاذا جلس - 00:28:24ضَ
ستة ايام من اول الشهر من واحد الى ست. حينئذ الطهر يبقى معها ثلاثة عشر يوما. اليس كذلك ها؟ يبقى معه ثلاثة عشر يوما. لو رجع اليها الدم في اليوم العاشر بعد طهرها. طهرت - 00:28:54ضَ
في اليوم السابع من شهر محرم. ثم رجع اليها الدم في اليوم الخامس عشر. حكمنا عليه بانه دم وفساد. مطلقة مباشرة هذا لان اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. لا بد ان تكون طاهرا نقيا عن الدم. دم الحيض ثلاثة عشر - 00:29:14ضَ
ولو وجد اي دم في اثناء هذه الثلاثة العشر حكمنا عليه بانه دم فساد دمه دمه فساعده. وحكى وانه ثم مسألة وانه توقيفية. واقل طهر بين حيضتين احترازا من الطهر زمن الحيضة - 00:29:34ضَ
واحدة لان المرأة قد ترى يوما دما ويوما نقاء. يعني تطهر اليوم وتكون قبله ترى الدم. ثم ثالث يوم ترى الدم ثم ترى الطهر. هذا طهر في زمن حيضة واحدة وليس هو المراد. ليس ليس هو المراد. اذا قوله بين حيضتين - 00:29:51ضَ
اذ اقل الطهر زمن حيض اي في اثنائه خلوص النقاء بالا تتغير معه قطنة احتشت بها كما سيأتي. ثلاثة عشر يوما وهذا هو المذهب والصحيح من المذهب عند المتأخرين من الحنابلة ويعد من المفردات يعد من من المفردات - 00:30:12ضَ
لان الائمة الثلاثة على انه خمسة عشرة ورواية عن الامام احمد. وقيل خمسة عشر يوما اقل طهر بين حيضتين ليس ثلاثة عشر يوم بل خمسة عشرة يوما. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الحنفية والمالكية الجمهور حنفية - 00:30:32ضَ
والشافعية لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلي. تمكث احداكن شطر عمرها يعني نصف شهرها نصف الشهر اطلق عليه الدهر هنا لا تصلي نصف الشهر كم - 00:30:52ضَ
خمسة عشر يوم اذا لا تصلي خمسة عشر. والنصف الاخر تكون طاهرا تصلي وتصوم. فدل على ان اقل اقل طهر بين حيضتين هو نصف الدهر الباقي وهو نصف الشهر. لكن هذا الحديث لا اصل له. لا - 00:31:17ضَ
اصل له ضعيف حينئذ لا يعتبر حجة لا يعتبر حجة. واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. احتج احمد ودليل المذهب بما روي عن علي ان امرأة جائته وقد طلقها زوجها. مطلقة حينئذ مطلقة - 00:31:37ضَ
عدتها بالحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. تحية مما تطهر تحيد ثم تطهر ثم تحت ثلاثة حينئذ نحكم عليها بانها قد ها بانت مثلا وقد طلقها الزوج فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض - 00:31:57ضَ
واستراحت ثلاث حيض في شهر واحد. يمكن او لا؟ قالوا يمكن. فقال علي لشريح قل فيها. يعني احكم فقال شراء ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك. النساء - 00:32:17ضَ
انهن مؤتمنات على مثل هذه الامور. ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. هذا هو الاصل لكن لما كان من ثم شبهة هنا تريد الانفكاك مثلا قال لابد من بينة. لا بد من من بينة انها حاضت ثلاث حيض في شأن واحد - 00:32:40ضَ
يوم او تسعة وعشرين يوم. ان جاءت ببينة من بطانة اهلها وبطانة اهل المرأة خواصهم العارفون بواطن امورها. امها طلعت على هذا الشيخ اختها مثلا مع وبطانة الرجل اهله وخاصته الذين يعرفون سرهم. شبه ببطانة الثوب ضد - 00:33:00ضَ
والحاصل ان احمد رضي الله عنه احتج بهذا الخبر انه لا يقبل قول المرأة في زائد الا ببينة وليس شرطا عند الاصحاب الا في العدة في مثل هذا الموضع لو ادعت انها طهرت من شهرين او ثلاثة لا تطلب منها البينة هذا قطعا وانما لو ادعت انها في شهر واحد لا بد من من البينة - 00:33:20ضَ
فقال شريح جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبة فقال علي قالون هذه كلمة ها رومية يونانية اي جيد بالرومية قالون وهذا لا بأس ان يأتي احيانا - 00:33:40ضَ
كلمة فرنجية ونحو ذلك. ولا تكون على جهات الديمومة بهذا الحديث ثابت. وهذا علي لا يقوله الا توقيفا لانه اقر شريح على هذا الحكم. ولا يقوله الا توقيفا وانتشر ولم يعلم خلافه. كيف تحيد ثلاث حيض في شهر واحد؟ لا يتصور - 00:34:00ضَ
هذا الا على المذهب في كون اقل الحيض يوما وليلا وطهرت ثلاثة عشر يوما. اليس كذلك حاضت اول يوم بليلته ثم طهرت ثلاثة عشر يوما. هذه حيضة واحدة كلها كم؟ اربعة عشر يوم. ثم - 00:34:20ضَ
الحيضة الثانية. ها خمسة عشر يوما. ثم طهرت ثلاثة عشر يوما. ها كم؟ ثمانية انا ثم حاضت يوما وليلة تسعة وعشرين وانتهت وهذا ثابت صحيح. هل هذا يعارض من يقول بان اقل الحيض لا حد له؟ هل هذا قول يعارض - 00:34:40ضَ
لا يعارض لماذا؟ لان هذه قضية عين هذه حاضت يوم وليلة ونحن نقول قد توجد او يوجد غيرها من النساء من تحيض اقل من لذلك الزمن. حينئذ استدلوا على ان هذا الفعل من علي لا يكون الا توقيته. نقول هذا لو كان ثابتا - 00:35:07ضَ
في جميع النساء هالصحة واما كونه يثبت في قضية عين واحدة امرأة يحكم لها بمثل هذا الحكم ثم نعمم نقول هذا لا لا اصل له. وان صح الحديث وصح النظر فيه. اذا اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر - 00:35:27ضَ
يوما وعنه لا حد لاقله. رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا حد لاقل الطهر بين حيضتين. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصوبه في الانصاف وقال شيخ الاسلام وقد يكون اقل يعني من ثلاثة عشر يوما اذا كان عادة - 00:35:47ضَ
فلو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم فان كانت في العادة جلسته ولو صفرة او كدرا وبعدها فلا لقول عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. المراد من هذا سيأتي تفصيل الكدرة والصفرة. وان رأتها في زمن العادة. والمراد من هذا ان المرأة - 00:36:07ضَ
فاذا رأت الدم فجلست ثلاثة ايام ثم جلست عشرة ايام طاهرا ثم عاودها الدم بصفته وسخونته ورائحته والمه حكمنا عليه بانه حيض. وعلى المذهب نحكم عليه بانه دم وفساد. والصواب انه لا حد لاقل - 00:36:27ضَ
بين بين الحيضتين. وهذا الحديث علقه البخاري ووصله الدالي من صححه ابن حزم وقال في الفتح رجاله ثقات. رجاله ثقات صح او لم يصح لا اشكال ان اقل الحيض ها لا يتحدد بيوم وليلة ولا اشكال ان اقل - 00:36:47ضَ
الطهر بين الحيضتين لا يتحدد بثلاثة عشر يوما. الذي يريد ان يحدد هو الذي يأتي بالدليل. حينئذ اذا كان علقه البخاري ولم يجزم به قال بعضهم بانه ضعفه الى اخره لكن غيره وصله صحابة ابن حازم ايضا حكم في الفتح بان الرجال ثقات اذا ثبت نقول هذا ليس فيه تعيين - 00:37:07ضَ
لكوني اقل الطهر بين حيضتين لا يقل عن ثلاثة عشر يوما. بل هذه المرأة في عينها كان طهرها في ذاك الشهر ثلاثة عشر يوما. ولذلك لم يثبت انها في بقية العشر تطهر ثلاثة عشر يوم. والا لو كان كذلك حكمنا بانه خاص في في حالها - 00:37:27ضَ
ولا حد لاكثره اي اكثر الطهر بين الحيضتين. حكاه الحافظ والنووي وغيرهما اجماعا وهذا دليل الاجماع. وهذا متفق عليه. لانه ولد من لا تحيض عصرا. امرأة لا تحيض مطلقا. هذه طهرها ها حياتها كلها. حياتها كلها - 00:37:47ضَ
لانه قد وجد من لا تحيض اصلا. من لا تحيد اصلا. ومن اظرفه يقول في الحاشية عن امرأة انها تحيض في كل سنة قوما وليلا في السنة مرة. حكاه ابو الطيب وغيرهم. لكن غالبه بقية الشهوات - 00:38:07ضَ
غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الهلالي بعدما حاضته منه. اذ الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر ستا او سبعا هذا اكثر النساء. في الغالب ان يكون الطهر اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين. لما تقدم في حديث حملة وقال المجد يحدد - 00:38:27ضَ
عند الظرورة هذا الذي اشرت اليه. وقال المجد ابن تيمية يحدد اكثره عند الظرورة في حق من استمر بها الدم ولعاد لها ولا تمييز ببقية الشهر بعد القدر الذي تجلسه. هذا يأتي في في موضعه. اذا نقول اقل الطهر لا يحد - 00:38:47ضَ
واكثر الطهر هذا متفق عليه انه لا لا حد له. واما الطهر زمن الحيض حيضة واحدة فهذا خلوص النقاء يعني فراغ الدم بان لا تتغير معه قطنة احتشت بها لان الطهر كما سيأتي اما بالقصة البيضاء واما بالجفوف - 00:39:07ضَ
والاول متفق عليه والثاني مختلف فيه. جفوف هي ان تضع المرأة قطنة في داخل الفرج ثم تخرج وليس عليها شيء البتة لا دم ولا صفرة ولا ولا كدرة. ان كان كذلك حكمنا عليه بانه طهر بانه طهر. فحينئذ وقع الطهر في زمن - 00:39:27ضَ
لان ترى الطهر يجف عندها المحل ثم بعد ذلك يعاودها الدم بساعات. حينئذ تخلل الطهر الحيضة الواحدة فحينئذ تغتسل وتصلي وتصوم ثم ان عاودها تقف. وهذا على المذهب كما سيأتي اذا كان في فيما دون خمسة عشر يوما - 00:39:47ضَ
بالا تتغير معه قطنة احتشت بها. تغتسل منه وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات. هذا هو المشهور في في المذهب. وعن ما دون اليوم لا تلتفت اليه كالفترات واللحظات. يعني اذا كان هذا الطهر اقل من يوم لا تلتفت لان هذا عادة. عادة - 00:40:07ضَ
في الموضع فاذا جف ليس كلما جف اغتسلت وصلت نقول لا اذا كان اقل من يوم لا يعتبر لانه او هذا مشهور ومعروف عند النساء وان كان اكثر حينئذ نقول اغتسلت وصلت. وعنه ما دون اليوم لا تلتفت اليه كالفترات واللحظات - 00:40:27ضَ
وما لم ترى فيه القصة البيضاء. واختارها ابن قدامة رحمه الله. وعنه انه ليس بطهر صحيح بل حكمه حكم الدم. سيأتي ان شاء الله معنا في في محله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها. بل يحرمان. اذا وجد الحيض - 00:40:47ضَ
وخرج الدم بصفاته وبتوقيته على المذهب بتوقيته على المذهب وصح ان هذا حيض حينئذ يترتب عليه احكام شرعية. احكام شرعية. ثم موانع وثمة واجبات. لكن بالشروط السابقة على المذهب انه لو رأت الدم اقل من يوم وليلة ها لا تحرم عليها الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا ولا الى اخره - 00:41:07ضَ
لماذا؟ لانه ليس بحيض. لانه قال من يوم وليلة. ولو رأته اكثر من خمسة عشر او زاد على خمسة عشر. كذلك تصلي وتصوم اقرأ القرآن وتمس المصحف وتطوف الى اخره. وتبقى في المسجد الى اخره. حينئذ نحكم بالاحكام الشرعية المترتبة على الحيض - 00:41:37ضَ
باتفاق بالمذهب باتفاق على وجود الزمن ابتداء وانتهاء من حيث السن. وعلى اقله واكثره من حيث قلة والكثرة. وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. نقول يمنع الحيض عشرة اشياء. هكذا قال في الشرح الكبير ونزيد عليه خمس - 00:41:57ضَ
يمنع الحيض اذا وجد الحيض يمنع اشياء. ما هي هذه الاشياء؟ عشرة عدها في الشرح الكبير قلنا نزيد عليه خمسة. الاول فعل الصلاة امنعوا فعل الصلاة لا يحل لها ان تصلي لوجود الحيض. والثاني وجوبها يمنع الحيض وجوب الصلاة. اذا - 00:42:17ضَ
لا يتعلق الخطاب بالحائض. لا يتعلق الخطاب بالحائض. خطاب لماذا؟ ليس مطلقا بالصلاة فقط. حينئذ نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه به مكلف مكلف به. نقول هذا الخطاب لا يتوجه الى المرأة الحائض في الحيض فقط في الصلاة فقط. وما عدا فيبقى على - 00:42:37ضَ
على الاصل اذا الاول فعل الصلاة. والثاني وجوب الصلاة لا يتعلق بالحائط. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على اسقاط فرض الصلاة عن الحائض في ايام حيضها. باتفاق. اجمع اهل العلم - 00:43:07ضَ
على اسقاط فرض الصلاة عن الحائض في ايام حيضها. وعلى ان قضاء ما تركت من الصلاة في ايام حيضها غير واجب لا يجب عليها ان تصلي وهي حائض. وهذا متفق عليه. ولا يجب عليها قضاء الصلوات بعد - 00:43:27ضَ
طهري خلافا للخوارج. ان صح اعتبار خلافهم. فان صلت وقت حيضها اوقظت الصلاة بعد طهرها فهي مبتدعة. فهي مبتدعة. لماذا؟ لانها احدثت في الدين. صحيح هذا. لانها احدثت في الدين ما - 00:43:47ضَ
ليس منهم ولا يكفي ان نقول ان القضاء غير واجب. بل لو صلت فهي اثمة لانها شرعت شيئا من الدين لم يأذن به الله لم يأذن به الله. هذا امر مجمع عليه. لا يعرف الا عن الخوارج. انهم يرون قضاء الصلاة على الحائض بعدما تطهر - 00:44:07ضَ
لذلك قال تعالىورية انت هكذا قيل فسر لماذا قالت هذا الكلام؟ وعلى انقظاء ما تركت من الصلاة في ايام حيظها غير واجب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت ابي حبيش اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة - 00:44:27ضَ
نص اذا اقبلت الحيضة جاءتك بدأت معه فدعيه واتركي الصلاة وهذا امر حينئذ لو فعلت الصلاة نقول هذه محدثة في الدين قد احدثت في الدين ما ليس منهم. ما ليس منهم. اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة متفق عليه - 00:44:47ضَ
كيف فعل الصيام؟ فعل الصيام يمنع الحيض فعل الصيام. ولا يسقط وجوب الصيام. ليس كالصلاة ليس هو كالصلاة. الصلاة يسقط فرضها. وبالتالي يسقط فعلها. واما الصيام يسقط الفعل دون الفرض فالفرظ لازم ثابت. واما الفعل فهذا موقوف على شرط الطهر شرط - 00:45:07ضَ
صحة الصيام فلما وجد الحدث امتنع امتنع الصيام ولذلك لزمها قضاؤهم. فعل الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست احداكن اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:45:37ضَ
قلنا بلى. وحكى ابن المنذر ان الحائض عليها قضاء الصوم اجماعا. بالاجماع ان عليها ان تقضي تقضي الصوم. فهو واجب في حقها في اثناء الحيض. ومنع من الاداء الحيض. واما الصلاة فليست واجبة. ما الدليل - 00:45:57ضَ
على اسقاط وجوب الصلاة دون وجوب الصوم هو حديث عائشة. لان الاصح عند الاصوليين ان القضاء انما يكون بامر جديد لا بالامر الاول. لا بالامر الاول. بدليل حديث عائشة هذا الذي ذكرناه. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع - 00:46:17ضَ
صوم الصوم واجبا. اليس كذلك؟ كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يصمه متى؟ في شهره. في فاذا اخرجه عن وقته فحينئذ هل له القضاء؟ ننظر هل جاء الشرع بقضاء الصوم مطلقا - 00:46:37ضَ
او مخصصا فان كان مطلقا عممنا على الناس كله كل من ترك صوم يوم من رمضان ولو متعمدا بدون عذر فله ان يصوم. واذا قلنا مخصصا كالمريض والمسافر والحائض قلنا من له عذر - 00:46:57ضَ
ومن ليس له عذر لم يقضه. لماذا؟ لان القضاء انما يكون بامر جديد. لا بد من؟ من امر جديد. واما امر الاول فهو خاص بالاداء في زمنه في وقته. بدليل ان عائشة تقول كنا كانت تنتظر. ينتظرون - 00:47:18ضَ
امر من النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم صاموا رمظان وادوا الصلوات الخمس بالادلة المذكورة في مظانه فاقيموا الصلاة ها صلوا هل هذا الدليل يدل على قضاء او وجوب القضاء؟ واقيموا الصلاة لوحده. خمس صلوات - 00:47:38ضَ
كتبهن الله في اليوم والليلة. نقول هذه الادلة وما شكلها تدل على ان المكلف مطالب باداء الصلاة في وقتها من الزوال الى خروج الوقت. وما بعده لا يدخل في الناس. لا يدخل في في النص. بل نحتاج الى دليل - 00:47:58ضَ
خاص يأذن للمكلف بان يلحق الوقت الثاني بالوقت الاول. لان الوقت الاول انما عين وخصص لحكمة ما عينه الله كذا عبث له اول وله اخر. دل على ان هذا الوقت مقصود او لا؟ مقصود. لو كان غيره مثله لضاعت الحكمة من - 00:48:18ضَ
تخصيص لو كان غير هذا الوقت مساو له مطلقا. اذا ما الفائدة في التخصيص؟ صلي الظهر وقت ما تشاء. الساعة سبعة الصباح بعد العصر الى اخره. لكن لما خص الشرع خص الشرع الوقت له اول وانتهاء. دل على ان هذا الوقت لا يقاس عليه غيره - 00:48:38ضَ
وهذا هو الاصل فان جاء الشرع بدليل علمنا انه سوى لهذا المكلف على جهة الخصوص سوى له ذلك الوقت الثاني بالوقت الاول. اذا قوله اقيموا الصلاة وخمس صلوات كتبهن فرضهن حينئذ نقول هذه تدل على الاداء فقط - 00:48:58ضَ
في الوقت. اما اذا خرج حينئذ نحتاج الى الى دليل. عائشة رضي الله تعالى عنها لم تفهم من قوله واقيموا الصلاة وجوب لان واقيموا اقيموا الواو هذه المخاطرة. يعم كل مسلم سواء كان في حال الصحة او في حال المرض. ويعم كل مسلم - 00:49:18ضَ
سواء كانت حائضة او او طاهرة اقيموا عام او خاص. نقول هذا عام. يعم كل مكلف. كل مكلف ولو كانت حائضا. فالحائض داخلة بقول اقيموا الصلاة. حينئذ القضاء نظرت الى دليل خاص ولا تستصعب الامر الاول - 00:49:39ضَ
على وجوبه لمن طهرت من حيضها. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم مع قيام الادلة السابقة. كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لم تستدل بهذه على كون القضاء واجبة. بل قالت نؤمر اي امرا جديدا - 00:49:59ضَ
الا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة الدالة على وجوب الاداء. واضحا؟ ولذلك القول المرجح عند الاصول ان القضاء لابد من امن جديد. وعليه من افطر يوما من رمظان من رمظان متعمدا لو صام السنة كاملا لا يجزى - 00:50:19ضَ
صحيح او لا؟ على هذا كلام التقرير نقول نعم صحيح لانه لم يرد. جاء في المريض وجاء في المسافر وجاء في الحائط ولم يرد فيه في المتعمد. لو اخرج الصلاة عن وقتها بدون عذر. حينئذ ان قلنا كافر كفر انتهينا. وان قلنا بانه - 00:50:39ضَ
هل يقضي يصلي؟ نقول لا وانما جاء النص فيمن نام عن صلاة او نسيها نسيان ونوم. فعينئذ له ان يقضي الصلاة. واما المتعمد فلا فلا يقضي ولا يجزئه شيء من ذلك اذا قولها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يدل على ان الصيام - 00:50:59ضَ
عاجب في وقته. والذي اسقط عن الحائض هو. فعل الصوم لا وجوب الصوم ماذا؟ لانها عبرت عن اداء الصوم بعد خروج وقته بالقضاء. ففعله بعد خروج وقته في سواء قلنا عائشة نطقت بالمصطلح او لا؟ فعله بعد خروج وقته يسمى قظاء عند الوصوليين باتفاق - 00:51:29ضَ
وانما الخلاف فيما اذا وقع مبعظا. اذا وقع مبعظا صلى الركعة الاولى من الظهر قبل خروج في وقتي قبل خروج الوقت فلما قام الى الركعة الثالثة خرج الوقت. هذه فعل بعض العبادة في وقتها - 00:51:59ضَ
وفعل بعض العباد اخرة في ها في وقت خارج عن وقت الاداء. هل يسمى الكل قضاء او يسمى الكل اداة او الركعة الاولى والثانية اداة والثالثة والرابعة قضاء ثلاثة اقوال. والاصح ان كلها اداء - 00:52:19ضَ
وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قضاء. والاصح انه يسمى اداء. يسمى اداء. فعبرت هنا نؤمر بقضاء الصوم على ان الصوم صوم شهر رمضان واجبا. لماذا؟ لانه متعلق بالذمة فلا بد من من قضائه ولا تبرأ - 00:52:39ضَ
الا الا بذلك. اذا الامر الثالث الذي يمنعه الحيض هو فعل فعل الصيام. قال هنا شارحا لهذا المواضع الثلاثة وتقضي الحائض الصوم تقضي الحائض الصوم لا الصلاة تقضي تقضي هل هو القضاء اللغوي او قضاء اصطلاحي؟ هم قضاء الصلاحي او لغوي - 00:52:59ضَ
سلاحي قظاءنا المراد به القظاء الاصطلاحي. وهو فعل العبادة كلها كلها. خارج وقتي المقدر لها شرعا. فعل العبادة كلها. خارج الوقت المقدر لها شرعا. وقيل فعل بعد وقت الاداء على قول الجمهور. وتقضي الحائض الصوم. لماذا؟ لان الحيض لا يمنع - 00:53:29ضَ
وجوبه فتقضيه اجماع. الحيض لا يمنع الوجوب. بل يمنع الفعل. فلذلك بقي الوجوب معلقا قمة الحائط فلا بد من براءة الذمة ولا تحصل الا بفعله بعد بعد طهرها. لا الصلاة يعني لا تقضي الصلاة - 00:53:59ضَ
وهذا من باب التوسع لانه قال لا صلاة لا عاطفة. حينئذ يكون معطوفا على ماذا؟ ها تقضي الحائض الصوم لا تقضي الصلاة لا تقضي الصلاة. قد يفهم منه ان الصلاة واجبة لكنها لا تقضيها - 00:54:19ضَ
صحيح تقضي الحائض الصوم لا الصلاة. يعني لا تقضي الصلاة. لانه معطوف على ما سبق فله حكم للصلاة ما العامل فيه؟ تقضي هو العامل في الصوم هو العامل في الصلاة. حينئذ قد يفهم منه لا تقضي الصلاة - 00:54:39ضَ
لا تقضي الصلاة قد يشعر بان الصلاة وجبت. ولكن سقط قضاؤها. سقط وليس هذا مراد تقول هنا تسمي او نفي القضاء عنها من باب التوسع. من باب التوسع. والا سقط وجوب الصلاة على الحائض - 00:54:59ضَ
مطلقا. في وقتها وبعدهم من باب من باب اولى. لان القضاء هو ما فعل بعد وقت الاداء الى قول الجمهور ولو كان التأخير لعذر لان التأخير تأخير فعل العبادة عن وقتها وقت الاداء - 00:55:19ضَ
الى ما بعده قد يكون لعذر وقد يكون لغير لغير عذر. لعذر سواء تمكن منه اي من فعل في وقته او لم يتمكن. يعني من اخر العبادة من اخر العباد عن وقتها. قد يكون لعذر وقد يكون لغير - 00:55:39ضَ
بغير عذر على قول الجماهير وحكي اجماع انه من اخرج الصلاة عن وقتها حتى خرج الوقت لغير عذر انه تلزمه يلزمه القضاء. حينئذ اخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر. فوجب عليه القضاء وسميت قضاء. لماذا؟ لانه اخرج - 00:55:59ضَ
الصلاة عن عن وقتها. فهي قضاء باتفاق لا اشكال فيه. لكن الخلاف موجود هم يدعون الاجماع. او اخرج العبادة عن وقتها لعذر عذر من الشرع عذره الشرع. هذا العذر قد يكون مع تمكن المكلف من ايجاد العبادة في - 00:56:19ضَ
وقتها او لا. الاول كفطر مسافر. مسافر يجوز له ان يترك الصيام سافر في نهار رمضان يفطر او لا؟ يفطر. لعذر ها؟ لعذر السفر هل يمكنه فعل العبادة مع العذر او لا؟ يمكنه العبادة. اذا فعله بعد خروج الوقت وهو شهر رمضان - 00:56:39ضَ
قضاء او لا؟ نقول قضاء يسمى قضاء. مع كونه اخر لعذر. مع تمكنه من فعل العبادة مع مع العذر وقد يكون اخرج العبادة لعذر مع عدم امكان اجتماع الفعل مع العذر كحائض ونفساء - 00:57:09ضَ
هذا فيما كان المانع منه شرعا. او كان المانع منه عقلا كنوم. قالوا النائم مثلا ترك الصلاة واخرجها عن وقتها والجمهور على ان فعلها بعد وقتها يسمى قضاء والاصح انه اداء. على قول الجمهور انه قضاء - 00:57:29ضَ
هل هو مخاطب في وقت العبادة او لا؟ مخاطب هو نام عن صلاة الفجر. كثير ينامون صلاة الفجر. نام عن صلاة الفجر حتى خرج الوقت. وقت النوم هل تعلق به الخطاب او لا؟ تعلق به الخطاب. هل يمكنه الفعل؟ هو نائم - 00:57:49ضَ
هل يمكنه الفعل؟ لا. عدم امكان الفعل عقلا او شرعا. الثاني عقلا. واما عدم التمكن من الفعل من الحائض هو مستيقظة صاحية. ها وسمعت النداء يمكن ان تقوم تصلي تركع اربع ركعات وتنتهي. لكن المانع هنا - 00:58:09ضَ
المانع الشرع لذلك نقول القضاء ما فعل بعد وقت الاداء على قول الجمهور. ولو كان التأخير لعذر سواء تمكن منه اي من فعله في وقته كمسافر يفطر او لم يتمكن من فعله في وقته لمانع شرعي كالحيض - 00:58:29ضَ
حيض ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك. كما بيناه. هكذا قال في شرح الكوكب المنير. او لمانع كنوم لوجوب فعل العبادة عليهم ثلاثة الحائض والنائم والمسافر وهو الصوم حالة وجود العذر - 00:58:49ضَ
وهو السفر والحيض والنفاس. عند الامام احمد واصحابه. وحيث كان واجبا عليهم قضاء دل على انهم مخاطبون وقت الاداء اولى لما وجب عليهم القظاء وسميناه قظاء دل على انهم مخاطبون في وقت الاداء او لا - 00:59:09ضَ
وهل وهل صيام الحائض بعد طهرها يسمى قضاء او اداء هذه مسألة اصولية. المذهب عند عند الحنابلة انه قضى وهذا مبني على انهم مخاطبون في وقت الاداء. في وقت الاداء - 00:59:34ضَ
من سماه اداء هذا مبني على انهم غير مخاطبين وقت وقت الاداء الحائض في وقت حيضها وقت الصيام هل هي هل يجب عليها ان تصوم؟ دخل رمضان وهي حائض اليوم الاول والثاني والثالث الى العاشر. العشرة ايام يجب قظائها او لا؟ باجماع يجب قظاؤها. هل يجب قظاء ما لا يجب - 00:59:54ضَ
هل يجب قضاء ما لا يجب؟ لا يمكن. اذا هذا يلزم منه ماذا؟ انها قد خوطبت في العشرة بعض العلماء بعض الاصوليين يرى انها لا غير مخاطبة اصلا. وانما وجب عليها القضاء لفوات شيء - 01:00:22ضَ
لم تتمكن من صيامه في في تلك الايام. والصواب انها مخاطبة. وان المسافر مخاطم. وان النفاس النفساء مخاطبة وان المريض كذلك مخاطبة. والاجماع قائم على وجوب القضاء وانما الخلاف هل اذا صامت تصوم بنية القضاء او بنية الاداء - 01:00:44ضَ
هذي النتيجة فقط هل تصوم بنية القضاء او بنية اه الاداء من قال بانها مخاطبة في وقت حيظها بالصوم وهذا اصح. قال انه اداة. قال انه اداة. ومن قال بان - 01:01:10ضَ
اليست مخاطبة؟ ها من قال بانها مخاطبة في وقت الصيام بالصيام ولم تتمكن من فعله لوجود المانع الشرعي. حينئذ بعد رمضان اذا صامت تصوم بنية القضاء او الاداء القضاء ومن قال بانه لم يجب عليها اصلا ما وجب ما تعلق بها الخطاب. وهي حائض اليوم ها الصوم يجب عليك يا او لا؟ قال ما هو واجب - 01:01:30ضَ
ثم اذا خرج رمضان قال يجب عليها ان تصوم بدل تلك الايام التي افطرتها. بنية الاداء او القضاء بنية الاذى وهو وهو في هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفري؟ وجوبه في غير الاولين رجح - 01:02:00ضَ
يعني رجح انه يجب على المريض والمسافر دون الحائض والصواب لا. صوابه المذهب عند الحنابلة انه يجب على على جميل يجب على عل الجميع والثمرة المترتبة هو النية فقط. اذا لوجوب فعل العبادة عليه ما هو الصوم حال - 01:02:20ضَ
وجود العذر يعني وقت خروج الدم. نقول الصوم واجب عليها. تعلق بها الخطاب. ولكن لم تتمكن من الفعل لوجود ماذا؟ لوجود المانع. تصور من ذلك في في المحدث جنب دخل وقت صلاة الظهر. واجب عليه او لا - 01:02:40ضَ
وجبت يقوم مباشرة الله اكبر الله اكبر. ها لابد ان ان يغتسل. اذا تعلق به الخطاب ومنع من اداء الصلاة الان. منع من اداء الصلاة. لماذا؟ لقيام المانع الشرعي وهو الحدث الاكبر. لقيام - 01:03:00ضَ
انع الشرعي وهو الحادث الاكبر. مثله الحائض. تعلق بها الخطاب فمن شهد منكم الشهر فليصمه هي شاهدة. ها؟ نقول وجب عليك الصيام. حائض ماذا اصنع؟ نقول يجب عليك القضاء. هذا الحيض يمنع فعل الصيام. ولا يمنع - 01:03:20ضَ
اجابة صيام. ليس هو كالشأن في في الصلاة. وهذا عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه وهو الاصح حيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر كان فعله بعد زوال العذر قضاء لخروج وقت الاداء. لان - 01:03:40ضَ
ذات مؤقتة في الغالب وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر حاله حال العذر لذلك قال هنا وتقضي الحائض الصوم لان الحيض لا يمنع وجوبه. فتقضيه اجماعا وانما يمنع - 01:04:00ضَ
فعله فحسب. لا الصلاة يعني لا تقضي الصلاة. لانها لم تجب عليها اصلا. لحديث عائشة الذي ذكرناه وهو كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واما فعلها او عدم فعل الصلاة والصوم - 01:04:20ضَ
اثناء الحيض لحديث الم اليس احداكن اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ اليس احداكن اذا حاضت لم تصم ولم لم تصلي ولم تصم هذا دل على ان الحائض لا تصوم ولا تصلي - 01:04:40ضَ
فنفيوا فعل الصلاة في الاصل لا يستلزم عدم الوجوب. في الاصل ونفي فعل الصوم لا يستلزم عدم عدم صحيح دل دليل عائشة على انه مستلزم له في الصلاة دون دون الصوم. وتقضي الحائض - 01:05:00ضَ
صوم للصلاة اجماعا فلا تقضيها الحائض. وكذا حكى ابن المنذر والوزير والنووي وغيرهم اجماع اهل العلم على وجوب قظاء الصوم وسقوط فرض الصلاة عنها في ايام حيضها. لقوله صلى الله عليه وسلم لبنت ابي حبيش اذا اقبلت - 01:05:20ضَ
هيبة فدع الصلاة. ولقول عائشة الذي ذكرناه سابقا ولا يصحان منها بل يحرمان. لا يصحان الصحة ما هي؟ موافقة الفعل ذي الوجهين شرعا موافقة الفعل ذي الوجهين الذي يقع موافقا ومخالفا الشرع. حينئذ لو صلت وهي حائض. صلت وهي - 01:05:40ضَ
وهي حائض. صلت صلاة واجبة وهي حائض. تصح منها او لا؟ لا تصح اذا صلت وهي حائض صلاة واجبة. هل تصح منها او لا؟ ها خال. ما تصح تصح ها لم تنعقد. طيب السؤال ما هو؟ الحائض - 01:06:06ضَ
اذا صلت صلاة واجبة. هل يجب عليها ان تصلي؟ ها؟ ليست واجبة صحيح؟ هل يتصور فعل صلاة واجبة من حائض؟ ما يتصور؟ في ماذا نذرت ان تصلي ركعتين حاضت تذكرت. صلاة واجبة او لا؟ ها - 01:06:36ضَ
قالت لله علي ان اصلي ركعتين. اذا جاء كذا فحصل فحاضت. وصلت. يقول صلى الصلاة واجب او لا؟ نعم صلى الصلاة واجبة لا شك تذكرت ان عليها فرضا ان عليها فرضا لم تصن نسيته. فتذكرت بعد خروج الدم فصلت - 01:07:06ضَ
الصلاة واجبة او لا؟ صلت صلاة واجبة. اذا لا يلزم من عدم وجوب الصلاة المكتوبات امس على الحائط الا يجب عليه صلاة اخرى. بل قد يجب النذر قد يجب ان تتذكر صلاة فائتة ونحو ذلك. فان صلت - 01:07:31ضَ
صلاة واجبة عليها نقول لا يصح. وهذا باتفاق هذا باتفاق. لماذا؟ قالوا لان خروج الدم لم يوجب نعم. لان خروج الدم يوجب الحدث. خروج الدم ترتب عليه الحدث وهو الحدث الاكبر. فمنع - 01:07:51ضَ
استمراره صحة الطهارة فلو توضأت نقول من شرط صحة الوضوء انقطاع موجب. اليس كذلك؟ من صحة الوضوء من شروط الوضوء انقطاع موجب. كيف يتوضأ والبول يجري؟ نقول ما يصح. لا بد ينقطع البول ثم يشرع في في الوضوء. سواء قلنا لابد من الاستنجاء او - 01:08:11ضَ
لا مسألة اخرى. حينئذ الدم يجري وتتوظأ نقول هذا موجب وناقظ ها؟ للطهارة. فكيف تتوضأ مع خروج الموجب هذا ممتنع. فاستمرار خروج الدم المترتب عليه الحدث الاكبر يمنع صحة صحة الطهارة - 01:08:35ضَ
ثم عموم قوله عليه الصلاة والسلام وهذا يقدم اليست احداكن اذا حاضت لم تصلي ها تصلي فعل مضارع منسبك من مصدر والمصدر نكرة وهو في سياق النفي فيعم. اذا لم تصلي مطلقا لا صلاة اداء سواء كانت واجبة او نفل او كانت صلاة - 01:08:55ضَ
فائتة او منذورة ونحو ذلك فهو عام. فيشمل كل صلاة فكل صلاة تسقط عن الحائض. لكن يبقى انها مطالبة بفعلها بعد انقضاء حيضها. يعني ليست كالصلوات الخمس. فاذا تذكرت فائتة او منذورة واجبة عليها - 01:09:25ضَ
وقت حيضها حينئذ نقول لا تتمكن من الطهارة حينئذ تؤجل وتبقى واجبة في في ذمتها. واما الذي ينفى عنه منها فهو صلوات الخمس. وتقضي الحائض الصوم لا صلاة ولا يصحان. اي الصوم والصلاة. اي - 01:09:45ضَ
الصوم والصلاة. فلو صلت او صامت حينئذ نقول هذا لا لا يصح. والصوم مع وجوبه عليها الا ان قيام المانع الشرعي يمنع من صحته. يمنع من؟ من صحته. ولذلك قال لم تصلي ولم تصم. ولم - 01:10:05ضَ
ايضا يشمل الصوم الواجب في اثناء شهر رمضان ويشمل غيره من النوافل والواجبات اذا تذكرت ماذا؟ تذكر فائتة يعني قضاء سابق لم تصمه الا في وقت حيضها. نقول صومك في وقت حيضتك مبطل للصوم. لماذا - 01:10:25ضَ
لانه لا فعل للصوم مع مع خروج الدم. ولا يصحان منها اي من الحائض. للنهي عن ذلك ومنه فاذا اقبل كيف داعي الصلاة؟ والنهي يقتضي عدم الصحة. ليس للنهي فقط هي منهي عنها. منهية عن الصلاة. ومنهية عن الصوم - 01:10:45ضَ
يقتضي الفساد كما سبق. النهي يقتضي فسادا منيعا ولكن هنا امر اوظح من هذا وهو عدم عن التطهر لانه كيف تصوم كيف تصلي مع وجود الدم ولابد من انقطاعه حينئذ نقول ان كان الطهارة - 01:11:05ضَ
ممتنع هنا لابد من دليل خاص. ثم قال بل يحرمان هذه لو قدمها على لا يصح عنه كان اولى. لان فعدم الصحة يستلزم ماذا؟ فساد انه فاسد. واما التحريم فلا يستلزم عدم الصحة. لا يستلزم عدم - 01:11:25ضَ
الصحة بل يحرمان عليها اجماعا يعني الصوم والصلاة. سواء كانت فائتة او غيرها. لما تقدم من من النهي وفي الصحيح اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ اليست اذا حاضت لم تصم ولم تصم؟ لم تصم ولم - 01:11:45ضَ
تصلي او لم تصلي ولم تصم. حينئذ نقول هذا منفي الصلاة والصيام منفيان. واذا كان منفيين ما يقتضي التحريم او منهي عنه. حينئذ اذا وقع الصوم في وقت الحيض لنقول هذا باطل مع التحريم - 01:12:05ضَ
لا يصح واذا كانت عالمة اثمت واذا كانت ناسية او جاهلة نقول لا اثم مع التحريم انه يثبت التحريم وينتفي الاثم. ليس متلازما. اذا بل يحرمان عليها. لما ذكرناهم. واذا تركت الصوم والصلاة - 01:12:25ضَ
في اثناء الحيض هل تثاب؟ ها هذا محل نزاع محله محل نزاع. وهل تثاب على الترك كالمريض؟ قال في الفروع ويتوجه ان وصفه لها عليه الصلاة والسلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي الا تثاب عليه. لماذا؟ لان اسقاط - 01:12:45ضَ
الصوم والصلاة ترتب عليه نقص الدين. واذا نقص الدين حينئذ صار ليس من الدين. واذا لم يكن منه حينئذ لا ينوى بالترك لانه ليس داخلا فيه. صومها اثناء الحيض ليس من الدين. وصلاتها اثناء الحيض ليس منها - 01:13:12ضَ
الدين ليس ليس من الدين. حينئذ قال لا ثواب. لا لا ثواب. لكن اذا قال النبي دع الصلاة فاذا اقبلت حيضتك في فدع الصلاة دعي هذا امر الامر يقتضي الوجوب حينئذ لو نوت امتثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يقال - 01:13:32ضَ
قال انها تثام. لماذا لا يقال بانها بانها تثام؟ لو تركت فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل. وتركت فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل واستحضارا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وان الصلاة مع الحيض غير لائقة بالمسلمة. وكذلك الصوم - 01:13:52ضَ
وانها تنوي انها ستقضي الصوم بعد انقضاء شهر رمضان مثلا او حيضها فيما اذا كان واجبا غير شهر رمضان حينئذ نقول ما المانع ان يقال بانها بانها تثاب بل ظاهر النصوص والله اعلم انها انها تثاب. فتنوي القربى الى الله عز وجل بترك الصلاة. لانها - 01:14:12ضَ
ليست من من الدين من وجه. هذا الذي فرع عليه صاحب الفروع. لكن ثم وجه اخر يراعى وهو امتثال امر النبي لانه لما قال لفاطمة اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة اذا امتثلت هذا الامر تثاب او لا؟ تقول اصلا انه - 01:14:32ضَ
انها تثاب. بل يحرمان عليها. اذا ثلاثة امور يمنع الحيض عشرة اشياء. الاول وجوب الصلاة فعل الصلاة الثالث فعل الصوم وهذا محل اتفاق. الرابع الطواف لا يحل لها ان تطوف. سواء كان - 01:14:52ضَ
لعذر او بلا عذر. هذا ظاهر النص لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا نص واضح بين فافعلي ما يفعل الحاج يعني من المناسك. غير استثناء - 01:15:12ضَ
من المناسك الطواف بالبيت طواف الزيارة ركن غير الا تطوفي نهي لا تطوفي والطواف اخص من مطلق دخول المسجد. لان بعضهم صرف هذا الحديث عن ظاهره قال لا مراد النبي الا تدخل المسجد لانها حائض. المنع هنا ليس - 01:15:32ضَ
كونها حائضا وانما المنع لكون الكعبة في داخل المسجد وهي ممنوعة ان تدخل المسجد. نقول هذا مصادم لظاهر النص هذا مصادم لظاهر النص. وان منعت من دخول المسجد لدليل اخر. حينئذ هذا حكم وهذا حكمه. لانها قد تدخل - 01:15:52ضَ
تطوف عصت مرتين. دخولها المسجد وطوافها بلا طهر. طوافها بلا طهر. اذا حرمنا دخولها دخلت فجلست ولم تطف عصت ها مرة واحدة. هذا حكم وهذا حكم. فقوله عليه الصلاة والسلام غير الا تطوف - 01:16:12ضَ
في نقف مع هذا النص ونقول الطواف محرم على الحائض. لوجود ماذا؟ لوجود دود الحيض دليله حتى حتى يعني الى ان تطهري بمعنى ها تطهري من ماذا؟ بانقطاع الدم اذا انقطع الدم ثم حينئذ ما بعد ما بعد حتى اذا حصل ووقع انتفى - 01:16:32ضَ
حكم المرتب عليه قبل قبل حتى. لا تفعلي لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فاذا طهرت وطوفي بالبيت. هذا ظاهر النص او لا؟ اذا الحكم الرابع تحريم الطواف وحكاه بعضهم اجماعا - 01:17:02ضَ
وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى بلا عذر. حمل النهي هنا بلا عذر. لقوله صلى الله عليه وسلم هنا الا تطوفي. هذا او خاص له عموم او لا؟ خصوص الطواف المنصوص عليه باللفظ الطوفي. ثم - 01:17:22ضَ
هو ماذا؟ هو مصدر في حيز ها لا تطوفي نهي في حيز النهي فيعم يعم ماذا؟ يعم اذا كان طوافك بعذر او بدون عذر عام اولى؟ قالت الحملة بتمشي. وهي حائض. اما ان تبقى واما ان تسافر. ايش المشكلة هذه؟ كيف نحلها - 01:17:42ضَ
بعضهم يرى ان هذا عذر. فاذا كان عذر او اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انها تتحفظ وتذهب تطوف. لوجود هذا هذا وجماهير اهل العلم لا لابد ان تبقى او تسافر وترجع. لا بد ان تبقى وتسافر او تسافر وترجع. ولذلك - 01:18:08ضَ
النبي قال احابستنا هي حابستنا قال ابق او امشي معنا ثم ارجعي لكن قال احبستنا هي ومعه ما يزيد على مائة الف حاج من الصحابة. فدل على انه اصلا انها لا لا تطوف. اذا عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بلا عذر - 01:18:29ضَ
هذا يختاره الان اهل العلم في البلد هذا لوجود المشقة. لوجود المشقة لانها اذا قد تكون اتية من اندونيسيا مثلا. قد لا تستطيع ان ان ترجع تأتي من اقصى الارظ حينئذ فتوى على هذا عند كثير من من المعاصرة كان الاولى انه تبقى او تذهب وترجع - 01:18:49ضَ
الخامس قراءة القرآن. يمنع الحيض قراءة القرآن كما سبق بيانه في الجنب ماذا؟ والحائض لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض والجنب شيئا من القرآن. وقلنا هذا حديث ضعيف في اسماعيل ابنهم؟ عياش - 01:19:09ضَ
كذلك وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها هذا منها. فحينئذ اذا لم يثبت نص في تحريم قراءة القرآن على حائض نقول ما الاصل؟ جواز ام المنع؟ الجواز. والحكم في الحائض كالحكم في الجنب والادلة هي الادلة - 01:19:29ضَ
الصواب انه لا يحرم عليها ان تقرأ القرآن. وكل دليل يستدل به على تحريم قراءة القرآن للحائض فهو ضعيف كل النصوص ضعيفة وهذا منها من لم يروه الا المتروكين الا المتروكون والمجهولون ما يعرف احاديث النهي الا عن الضعفاء - 01:19:49ضَ
ومثل هذه الاحكام الشرعية العامة نساء يحضن بالغات حافظات لكتاب الله ثم لا يأتي حديث واحد في الصحيح او حسن يحرم ويبين حكم الله تعالى في قراءة القرآن للحائط. ثم نحتد بمثل هذه الاحاديث قل لا. ولو كان - 01:20:09ضَ
جمهور اهل العلم على هذا. يقول الصواب ان الجنب وكذلك الحائض ومثلها النفساء لا يحرم عليهن جميعا قراءة القرآن يحرم لعدم الدليل. لا يوجد دليل واضح بين يكون اه شاهدا او حجة على الخلق مما يصلح ان تقام به الحجة - 01:20:29ضَ
واما حديث لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن قال لم يصح. فانه معلول باتفاق اهل العلم بالحديث. هناك استدل به على ان الجنب لا لا يقرأ هذي مشكلة عند كثير من الفقهاء في موظع يستدل بالحديث ثم قد يأتي في موضع اخر لا يرى مدلول بعظ ذلك الحديث فيقول لم يصح باتفاق اهل الحديث - 01:20:49ضَ
وهذا ليس بجيد ليس بل حكم الله هناك هو عين وحكمه هنا فكما انه لا يقال هناك بحديث ضعيف في اثبات حكم شرعي كذلك في هذا الموضع وانما يكون الطالب ديدنه الدليل الصحيح فمتى ما صح الدليل ولو كان من وجهي وكان مقبولا وظاهره يدل على - 01:21:09ضَ
حكم الشرع حينئذ نقف معه وما عدا فنبقى على على الاصل. وهذا تكون قاعدة معاك دائما. ولا تهاب لا جمهور ولا غيرهم الخامس قراءة القرآن عرفنا هذا. عرفناه قراءة السادس اللغز في المسجد. يعني لا تدخل المسجد - 01:21:29ضَ
وتجلس هذا حرام. لحديث لا احل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا ضعيف ايضا. لا احل المسجد حائض ولا جنب. قالوا حائض هذا عام. وجنب هذا عام يشمل ما اذا توظأ او لم يتوضأ. ودلت النصوص هناك - 01:21:49ضَ
سبق ان الجنب اذا توضأ كما اثر على كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم انهم اذا توظؤوا وهم على جنابة بقوا في المسجد. فخصص قوله ولا جنب وبقي حائض على عمومه. فحينئذ لا تقاس الحائض على الجنب. هكذا قالوا لا - 01:22:09ضَ
تقاس الحائض على على الجنب. حينئذ يحرم عليها اللبس في المسجد ولو ها ولو بوضوء. ولو بوضوء حديث عام لاحل المسجد لحائض سواء توظأت ام لا ولا جنب سواء توظأ ام لا - 01:22:29ضَ
الدليل على تخصيص المتوضئ وبقيت الحائض على اصله والحديث ضعيف. واللبث في المسجد وكذا يحرم اللبس في مسجد اجماعا اجماعا هو فيه خلاف. ولو امنت التلويث ولو امنت التلويث. لا المرور به ان امنت تلويثه - 01:22:49ضَ
او يعني لو مرت الا عابر سبيل الا عاملي سبيل لو مرت من باب الى باب ها قالوا هذا ينظر فيه ان امن تلويث او امن تلويث المسجد من النجاسة. ها جاز. والا فلا - 01:23:09ضَ
لماذا؟ لان صيانة المسجد عن النجاسة واجب والوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان مرورها يؤدي الى وقوع النجاسة في المسجد صار المرور محرما والا فلا. وهذا تابع لما؟ لما بعد. ويحرم وطؤها في الفرج. هذا هو السابع. هذا هو السابع - 01:23:29ضَ
ما يمنعه الحيض يحرم التحريم ما نهي عنه نهيا جازما. ما نهي عنه نهيا جازما على انه يترتب العقاب على فعل ذلك المنهي عنه. لماذا؟ لانه لم يجوز له الفعل لم يجوز له الفعل. ما نهى عنه الشارع نهيا. اما ان يكون جازما واما ان يكون غير جازم. الجازم ضابطه بان - 01:23:57ضَ
عليه عقوبة سواء كانت في الدنيا او في الاخرة او في في الاخرة. فحينئذ قوله يحرم ها هل رتبت عليه عقوبة ام لا ها هل رتبت عليه عقوبة ام لا - 01:24:27ضَ
وهي كفارة. رطبت عليه عقوبة وهي الكفارة. وهل الكفارة تستلزم ان يكون المحرم كبيرة هل الكفارة تستلزم ان يكون المحرم كبيرة؟ يعني يقول ويحرم هل هو كبيرة ام صغيرة من الصغائر؟ هذا مهم حكم بيانه - 01:24:49ضَ
ها؟ هل الكفارة تستلزم؟ هل الكفارة تستلزم؟ نقول الكفارة في ثبوتها له له اثر في الحكم على الشيء كفارة كما سيأتي عليه تصدق بدينار او نصف هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. من مفردات مذهب الامام احمد وجماهير اهل العلم - 01:25:13ضَ
انه ليس عليه الا التوبة فحسب. اذا قيل بالكفارة حينئذ نقول الكفارة في اثبات يكون اثباتا على جهة الاحتياط فحسب. ولو رجح احدى الطرق التي يأتي بيانها. ولو قيل بان رواية ابي داود - 01:25:37ضَ
قال هكذا الرواية الصحيحة. نقول هذه الرواية الصحيحة فيندفع الاضطراب ما في بأس. لكن لو كانت الكفارة ثابتة ثبوتا واضحا نقل نقلا واضحا بينا. مثل ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم - 01:25:57ضَ
الله عليه من الفقه يا طالب العلم ان تنظر في النص. ظاهره انها شرط ظاهر النص انها شرط. لكن لو نظرت في او من جهة اخرى وجدت ان الحديث يقال فيه انه حسن لغيره - 01:26:17ضَ
حسن لغيره. ومثل هذا الشرط مع النص الاية القرآني اذا قمت من الصلاة فاغسلوا بدأ الغاسل ثم رتب الصلاة وصحتها على وجود هذه الاركان ولم يذكر البسملة ثم النقل متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في المتفق عليه وفيما اجمع اهل العلم على صحته وليس في الصحيحين لم ينقل حرف - 01:26:36ضَ
واحد يصح من وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بسملة. هذي هذا تنظر تجعله معك ثم تأتي بهذين النظرين الى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. لا يمكن ان يقول فقيه بانه شرط. مع وجود هذين او هاتين الجهتين - 01:27:06ضَ
ماذا؟ لان هذا الحكم من جهة الثبوت فيه نظر او الاصل حديث ضعيف. الاصل فيه حديث ضعيف. والحسن لغيره هذا بعض اهل العلم يقول لا يسمى حسنة. يقول بل يسمى ضعيفا. ثم يعمل به في فضائل الاعمال. في فضائل - 01:27:26ضَ
الاعمال. واما الاحكام العامة المطردة في الكبير والصغير والذكر والانثى. لا يمكن ان تثبت بمثل هذا الحديث اذ لو كان الشريعة محفوظة انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالشريعة محفوظة. اليس كذلك - 01:27:46ضَ
هل بقي حكم شرعي لم ينقل للامة في زماننا هذا؟ نقول لا ابدا لا يمكن ان يقال هذا. لا يمكن ان يقال بان ثمة حكم شرعي لا واجب ولا محرم او مكروه او مندوب ولم يقال الى الامة. حينئذ ننظر في هذا النص فنقول كون الامة تحتاج الى مثل هذا - 01:28:06ضَ
ولم يأتي الا بطريق الضعفاء ونحوهم. الذين اذا جمعناهم واحد زائد واحد صار حسنا لغيره ثم نقول هو شرط نقول لا. ليس بصحيح مثله الكفار. الكفارة هنا لو قلنا بانها ثابتة نثبتها على جهة ماذا؟ الاحتياط. ولا نثبتها بانها - 01:28:26ضَ
لازم تدل على ان المحرم كبيرة. والا الاصل ان ترتيب كفارة عقاب. كفارة عقاب. مثقال من الذهب. هذا عند بعض الناس ما هو سهل فاذا اخرج مثقالا من الذهب حينئذ نقول هذا عقوبة وكونه رتبت العقوبة في الدنيا وان كانت اولى من الاخرة وخير - 01:28:46ضَ
رتبت العقوبة دل على ان هذا المحرم ليس بصغيرة بل هو كبيرة. لكن لا يمكن نقول به هنا. لان قوله تعالى فاعتزلوا شاء في المحيض ولا تقربوهن يدل على التحريم. والتحريم لا يستلزم ان يكون كبيرة. فحينئذ لابد من دليل - 01:29:06ضَ
واضح بين على ان اتيان الحائض كبيرة من الكبائر. والا نقول هو محرم. انا ما ادعو اليه لكن حكم الله عز وجل لابد ان يبين لا بد ان ان يبين وترتيب الكفارة لا يستلزم انه كبير. اذا قوله ويحرم نقول صغيرا - 01:29:26ضَ
وليس من من الكبائر. انتبهوا لهذا. ويحرم وطؤها. الوطء هو الجماع. ومحله في الفرج ولذلك خاصه قال في الفرز يعني خاصة الذي هو محل الحيض محل خروج الدم محل المكان هذا - 01:29:46ضَ
تم حل ويسألونك عن المحيض. قلنا هذا المراد به الدم. فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني في الدم او في المكان او في زمنه. ان قلت في زمنه يعني اعتزل النساء مطلقا في الستة الايام - 01:30:06ضَ
لا تؤاكلها ولا تشربها ولا تضاجعها الى اخره. هل هذا مراد؟ لم يقل به احد من اهل العلم. بل المراد المكان فاعتزلوا النساء في المحيض في المكان الفرج نفسه خاصة دون دون غيره. ويحرم وطؤها في الفرج خاصة. وهو مخرج الحيض ومفهوم - 01:30:26ضَ
ان ما على الفرج لا يحرم. صحيح؟ ما عدا الفرج لا يحرم. صحيح صحيح ويحرم وطؤها في الفرج حرام مكان حرام ما عدا لا يحرم عكسه ويحرم وطؤها في الفرد مفهومه ان ما عدا الفرج لا يحرم ويستثنى الدبر لانه محرم مطلق - 01:30:46ضَ
والكلام هنا في الاحكام المترتبة على وجود الحيض. واما تحريم اتيان الدبر هذا مطلق حائض او طاهر. حينئذ لا يقال بان مفهوم كلام مصنف يدل على تجويز اتيان قل لا لان الكلام هنا بقرينة ماذا؟ كلامه في باب الحيض. ذي باب في باب - 01:31:16ضَ
اذا يحرم وطؤها في الفرد خاصة ما عدا الفرج لا يحرم بسبب ماذا؟ بسبب الحيض واما الدبر هو محرم محرم مطلقا. ما الدليل على التحريم؟ ها؟ فاعتزلوا النساء في المحل. ايش هو جا الاستدلال؟ ها. فاعتزلوا - 01:31:36ضَ
امر امر بالاعتزال واراد به ترك الوطء ترك الجماع فاعتزلوا النساء من كل النساء او الحيض نساء هذا ها اسمه جمع محلى بالف فيعم كل النساء. لكن قوله في المحيض - 01:32:06ضَ
دل على ماذا؟ على ان المراد بالنساء هنا الحية. فهو عام اريد به الخاص. عام اريد به في المحيض هذا جاره مجروم متعلق بقوله اعتزلوا. له مفهوم او لا؟ من النص ننطلق - 01:32:26ضَ
من الناس له مفهوم او لا؟ له مفهوم. مفهوم موافقة ومخالفة مخالفة. اذا في المحيض قلنا مراد بن محيض هنا وسيأتي كلام القرطبي معنا ان المحيض هنا المكان. هذا المكان خصص بتعليق الحكم عليه فاعتزل - 01:32:46ضَ
هذا حكم ليس مطلقا. وانما هو مقيد بقوله في المحيض مفهومه مفهوم المخالفة ان ما عدا الان ليس مأمورا باعتزاله. ان ما عدا المكان فرج مخرج الدم ليس ليس مأمورا باعتزاله - 01:33:06ضَ
ويحرم وطؤها في الفرج خاصة. قال اجماعا حتى ينقطع حيضها وتغتسل. وسيأتي خلاف ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال الا لمن به سبق بشرطه. من بهي شبق يعني قالوا شدة الشهوة شدة الشهوة. قالوا هذا - 01:33:26ضَ
له ضابط يعني ليس مطلقا اذا خشي على نفسه او هي الهلاك. بانشقاق انثيه. قالوا بعض الناس قد يكون به شفق. قد تتفجر عنده الخصيتان. فاذا خشي ولم يجد مخرجا الا - 01:33:46ضَ
اتيان المحل قالوا هذا ظرورة تبيح المحرم. صحيح ولذلك استثناء هنا قال الا لمن به سبق بشرطه الا وشرطه الا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج وان يخاف تشقق انثيه ان لم يطع. ولم تكن عنده ثانية - 01:34:06ضَ
اليس كذلك؟ لو كانت عنده ثانية قل ظرورة لا ليس بظرورة ليس ليس بظرورة. اذا هذا هو والمحرم السابع يحرم وطؤها في في الفرج. الثامن مس المصحف. مس المصحف. لم سبق هناك عند - 01:34:32ضَ
الكلام على الجنب لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. على قول ولحديث وهو اظهر لا يمس القرآن ان الا طاهرا. وهذا واضح الا طاهر يعني طاهر من الحدثين. الحدث الاكبر والاصغر. الحدث الاكبر - 01:34:52ضَ
التروى والعصر لانه وان كان لفظا مشتركا كما قيل بانه يصدق على المؤمن وهو طاهر ويصدق على متطهر من العصا وهو طاهر ويصدق على المتطهر من الحدث الاكبر جنبا او حائضا فهو طاهر. نقول هذا لا تعارض المشترك اذا كان له - 01:35:12ضَ
معاني متعددة نظرنا في هذه المعاني هل هي متفقة؟ يعني يمكن الجمع بينها او انها متعارظة فاذا كانت متعارضة لابد من الترجيح كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسنا ثلاثة قرون. قال قرءوا هذا مشترك يصدق على الحيض ويصدق على الطهر. لا يمكن نقول يتربصن - 01:35:32ضَ
احياد واطهار. ما يمكن هذا محال. اما بالطهر واما بالحيض. لابد من الترجيح. فهو مشترك يؤدي الى فنحتاج الى الى قرينة. واما اذا لم يمنع من حمله مانع حينئذ قلنا يحمل على جميع المعاني - 01:35:52ضَ
ولا نقول انه يختص بلفظ. لان الشرع شرع حكيم. شرع حكيم. اذا علق الحكم على لفظ له احتمالات نقول غفل عن بعض الاحتمالات وما يدري لا حاش وكلا. بل نقول المعاني كلها مراد ومقصودة للشارع - 01:36:12ضَ
رتب الحكم الشرعي على هذا اللفظ المشترك. فاذا قال لا يمس القرآن الا طاهر يعني لا يمسه الا مؤمن. لا يمسه الا متوضئ لا يمسه الا مغتسل جنابة او او غيرها. واما تخصيصه بالمؤمن بقرينة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قاله لمن بعثه الى اليمن نقول - 01:36:32ضَ
هنا السبب لا يقضي على اللفظ العام. العبرة بماذا؟ لا يمس القرآن الا طاهر. هذا نكرة في سياق النفي او النهي سيعم عناد العبرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك الاصح ان الحائض والجنب والمحدث حدث - 01:36:52ضَ
يحرم عليهم جميعا ان يمسوا المصحف بلا حائل. واما اذا كان بحائل فلا اشكال. التاسع سنة الطلاق. سنة الطلاق يعني انطلاق الحائض محرم. وهو طلاق بدعة. واما يقع او لا يقع وهذه مسألة اخرى. الكلام هنا في ماذا - 01:37:12ضَ
في التطليق فعل الطلاق. الحيض يمنع سنة الطلاق. لان السنة ان يطلق في طهر لم يجامع فيه. لان الاحوال ثلاثة اما ان يطلق في حيض واما ان يطلق في طهر جامع فيه او في طهر لم يجامع فيه. الثالث هو السنة. ايقاعه - 01:37:32ضَ
في الثالث والسنة وايقاع الطلاق في الحيض نقول الحيض يمنع سنة الطلاق. حينئذ صار صار بدعة. فطلاق الحائض محرم قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم اي طاهرات من غير جماع - 01:37:52ضَ
كما قاله ابن عباس ولما طلق ابن عمر صحابي زوجته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وهي حائض امره ان يراجع فدل على تحريم الطلاق في مدة الحياة. هو يحرم لا اشكال فيه. وانما هل يقع او لا يقع؟ حينئذ قلنا بدعة على القاعدة - 01:38:12ضَ
يقتضي المساجد المنهية عنه. نهي يقتضي فسادا منهي عنه. فاذا اوقع الطلاق على حائض نقول هذا واصاب السنة او خالفها وابتدع. كثير من اهل العلم يقول طلاق بدعي. فاذا كان طلاقا بدعيا حينئذ الاصل عدم ايقاعه. هذا من - 01:38:32ضَ
جهة القياس واما من جهة النظر في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهي مسألة اخرى. من جهة القياس هو ما ما ذكرت. يعني قواعد سنة يعني انطلاق الحائض محرم وهو طلاق بدعة. العاشر الاعتداد بالاشهر. يعني يمنع الحيض المطلقة ان تعتد بالعشاء - 01:38:52ضَ
بل تعتد بماذا؟ بالاقرار. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فاوجب العدة لوجود الحيض منع من الاعتداد بالاشهر لان العدة اما اشهر واما قرون ليس عندنا ثالث ليس عندنا ثالث اما ان تكون حائض فتعتد بماذا؟ بالقروء. واما ان تكون غير حائض فتعتد بماذا؟ بالاشهر - 01:39:12ضَ
فاذا كان الصغير على مذهب تسع سنين فلو تزوجت سبع سنين ثم طلقت عليه عدة او لا؟ عليها عدة ثلاثة اشهر كذلك لو وجد الحيض يمنع من الاعتداد بالاشهر. اذا العاشر الاعتداد بالاشهر يعني ان من - 01:39:43ضَ
لا تعتدوا بالاشهر بل بل بالحيض. مع قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض اي كذلك. او فعدتهن ثلاثة اشهر. يجوز الوجهان. شرط في العدة بالاشهر عدم الحيض - 01:40:04ضَ
قال واللائي يئسن من المحيض. ثم قال واللائي لم يحضن. فعدتهن ثلاثة عشر. اذا انشرط في اعتدادي بالاشهر عدم الحيض. فاذا وجد الحيض منع من الاعتداد بالاشهر. هذا هو العاشر. وشرح كبير يكتفى - 01:40:24ضَ
بهذا. والحادي عشر يمنع الطهارة لوجود الحيض. لان انقطاع الحيض الدم شرط في صحة الطهارة له سبق انه يجب بماذا؟ بخروج الدم. غسل الان غسل. اذا اذا حاضت المرأة نقول وجب عليها - 01:40:44ضَ
وجب بماذا؟ باول يوم او بالانقطاع؟ ها؟ ها؟ بالخروج او الانقطاع وجب عليها يوم السبت او يوم الاربعاء؟ نقول وجب خروجه والانقطاع شرط في صحته. كالصوم الصوم نقول وجب واجب لدخولها او - 01:41:04ضَ
وقوع الشهر عليها. فهي داخلة في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولكن الفعل ممنوع. فهنا وجب عليه الاغتسال وقال اما المانع وهو خروج الدم. لا بد من انقطاع موجب. هذا عام كما ذكرناه في في السابق. اذا الطهارة للحيض لان انقطاعه - 01:41:34ضَ
شرط لصحة الطهارة له. بخلاف غسل الجنابة او للاحرام او نحو ذلك. لو كانت جنب تطهر يعني تغتسل لها ان تغتسل. واذا اغتسلت ونوت رفع الجنابة ارتفعت جنابتها واذا كانت محرمة عند الميقات وارادت ان تعتمر او تحج نقول اغتسلي. وهذا الاغتسال سنة او لا؟ قيل سنة - 01:41:54ضَ
السنة ثابتة وبعضهم ينفي. نقول سنة هل الحيض يمنع سنة الاحرام من الاغتسال؟ ها؟ لا يمنع اذا يمنع غسلا واحدا فقط. وما عداه على حسب وروده في الشرع. يمنع الغسل لاجل الحيض. لان الحيض - 01:42:22ضَ
يجب ان تغتسل المرأة بانقطاعه وهو شرط في صحتها والوجوب متعلق به باوله. فحين اذ هذا غسل كغسل الجنابة سببه ماذا؟ الجنابة. وهذا غسل سببه خروج الدم. خروج الدم. حينئذ صار - 01:42:42ضَ
هذا الغسل خاصا لابد له من نية خاصة بمحله. هذا النوع مع وجود الدم نقول لا لا يصح ما عداهم من الاغسال نقول هذا هذا صحيح هذا يصح. ولذلك لو خرجت يوم العيد مثلا - 01:43:02ضَ
تغتسل او لا يجوز ان تحضر او لا؟ يجوز بل السنة بل قيل واجب. حينئذ تغتسل وهذا الغسل سنة ومستحب عند بعضه. وهل الحيض يمنع هذا الغسل؟ نقول لا لا يمنع. وانما يمنع غسلا واحدا فقط وهو الغسل - 01:43:21ضَ
حيظي وما عداه يبقى على على الاصل. الثاني عشر الوضوء وهو خاص من الاول. لان من شرطه انقطاع ما يوجبه وهذا مستمر كما ذكرناه سابقا. من شرطه يعني من شرط صحة الوضوء انقطاع موجب. وهنا الدم يجري فنبقى - 01:43:45ضَ
على الاصل وهو الحدث. الثالث عشر الاعتكاف يمنع الحيض الاعتكاف. لماذا؟ هذا بعض ما نص اكتفى بالاول وهو المنع من دخول المسجد. هي ممنوعة من الدخول المسجد. من باب اولى ان تمنع من؟ من الاعتكاف - 01:44:05ضَ
الرابع عشر ابتداء العدة اذا طلقها في اثناء الحيض هذا على المذهب. ان ان الطلاق يقع. فاذا طلقت حينئذ في اثناء الحيضة في اثناء الحيضة. متى تبدأ بعدتها؟ الحيضة هذه محسوبة او - 01:44:25ضَ
المذهب لا. فالحيض هذا الذي طلقت فيه يمنع اعتداد او الاعتداد بهذا الحيض. الحيض الذي طلقت في اثنائه نقول هذا الدم وهذا الحيض يمنع ان تعتد بهذا بل لابد ان تنتظر. تنتظر تطهر ولو شعرك - 01:44:47ضَ
ثم تحيض وتكون اول حيضة لها. ارتداء العدة اذا طلقها في اثناء الحيض لقوله ثلاثة قروء وبعض القرء ليس بقرب. صحيح. لانها لو حاضت يوم السبت وطلقها يوم الثلاثاء وطارت يوم الاربعاء. ان نقول ثلاثة قرون - 01:45:07ضَ
محسوب قل لا ليس محسوبا. وهذا مفرع على ماذا؟ على صحة ايقاع او احتساب الطلاق في الحيض لان المذهب انه يقع. الخامس عشر مرورها في المسجد ان خاف تلويثه. ان خافت تلويثه حرم عليها ان تمر في - 01:45:27ضَ
المسجد ان خاف تلويثه بالنجاسة لانه محرم اي تلويث المسجد بالنجاسة والوسائل لها احكام المقاصد. هذه خمسة عشر. نوعا محرمة بوجود الحيض. فالحيض يمنع هذه العشرة ويوجب الحيض خمسة اشياء. يمنع ويوجب. يمنع خمسة عشر. ويوجب خمسة اشياء باستقراء ادلة الشرع - 01:45:47ضَ
الاول الاعتداد يوجب يوجب يوجب خمسة اشياء الاول الاعتداد به لغير وفاته. تعتد به اذا وجد الحيض وجب عليها ان تعتد بماذا؟ بالعشر او بالحيض؟ بالحيض لا شك القراءة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث - 01:46:17ضَ
الا المتوفى عنها زوجها هذا لا حكمها حكمه الخاص تعتد اربعة اشهر وعشرا. واما ما عداها فانما تعتد بالحيض لان الله تعالى اوجب العدة بالحيض ها لاصحاب الاقرار مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ان كان التحيض. واما ان لم تحظ فثلاثة اشهر. اذا الاول الذي يوجبه الحيض الاعتداد به - 01:46:37ضَ
لغير وفاة الثاني غسل لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيض قيل فيها ثم اغتسلي امر. والامر يقتضي الوجوب. اغتسلي لماذا ها ترتيب ثم هنا يدل على ان ما قبلها على ان ما بعدها مرتب على ما قبلها ثم هذا فيه اشارة ان ثم زمن - 01:47:07ضَ
تبقى ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. الثالث البلوغ يوجب الحيض البلوغ. هل هو بابتدائه او بانتهائه ها ان قلت بابتدائه ترتب على هذا حكم. ان قلت لو حاضت سبعة ايام ابتداء يوم خمسة وعشرين في رمضان وطهرت في ثاني شوال ان قلت - 01:47:36ضَ
ابتدائه وجبت عليه خمسة ايام. ان قلت بانتهائه لم يوجب عليه شيء. وش رايكم ينبني عليها مسألة او لا؟ ينبني لو حاضت في اخر شهر رمضان ادركت يومين او ثلاث. ثم طهرت بعد شوال - 01:48:06ضَ
في اليوم الثاني من شوال والناس الان يقولون ثاني العيد وثالث ما هو ما هو بصحيح هذا يقول اول العيد وثاني العيد وثالث وعاشر العيد العيد يوم عيد الفطر وعيد الاضحى فقط. والثاني هذا لا ليس لا يسمى عيد. ولذلك لا يحرم صيام وآآ - 01:48:25ضَ
كل الاحكام المترتبة على تحريم من جهة اه اثبات العيد منفيه عن ثاني يوم. الحاصل انها لو طهرت ثاني شوال نقول ان وجب باوله ها وجب عليه قضاء ما ادركته من رمضان. وان قيل بانتهائه فحينئذ نقول لا يجب عليها - 01:48:45ضَ
شيء من من رمضان والصواب انه بابتدائه. فمتى ما خرج الدم نقول بلغت. واذا بلغت تعلق بها خطاب خطاب الشرع. حينئذ يجب عليها ان تقضي. لو مرت بك مسألة هكذا تقول يجب عليها القضاء. لماذا؟ لان البلوغ يثبت باول الحيض لا باخره. هي حاضت - 01:49:05ضَ
الدم هذا لا يأتي الا امرأة بالغة. فحينئذ اذا اذا وجدنا الدم خرج الدم حكمنا بالبلوغ فتعلق بها وجوب صومنا للصلاة. اذا البلوغ لحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. فاوجب عليها ان تستتر لاجل - 01:49:25ضَ
الحيض فدل على ان التكليف حصل به. وهذا محل وفاق. لا خلاف فيه. وانما الخلاف هل هو باوله او باخره؟ نقول الصواب انه باوله الحكم الرابع الذي يوجبه الحيض الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد - 01:49:45ضَ
لان العلة في مشروعية العدة في الاصل هي العلم ببراءة اتي الرحم. لا توطأ حامل حتى طبعا ولا غير ذات حمل حتى تحيض. لماذا؟ لان لا يسقي ماءه زرع غيره. حينئذ براءة الرحم من الولد لا يمكن - 01:50:05ضَ
الا بخروج الحيض لانه في الغالب لا يجتمع مع الحيض واذا كانت حاملا لابد من من الوظع. اذا حكمه ببراءة الرحم الخامس على المذهب الكفارة بالوطء. الكفارة بالوطء فيه. حينئذ اوجب - 01:50:25ضَ
الدم ها اوجب ماذا؟ اوجب الكفارة على الزوج اذا اتى اهله في المحل المحرم عليه وقد يقال فالموجب الوطأ والحيض شرط هكذا قيل. والنفاس مثل الحيض فيما يمنعه ويوجمه. هذه الموانع وهذه الاجابات - 01:50:45ضَ
كلها في الحيض وفي النفاس. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. لانه دم حيض احتبس لاجل الولد الا في ثلاثة اشياء. سيأتي في اخر الباب. يعني يستثنى من هذه الامور ثلاثة اشياء. سيأتي في اخر - 01:51:05ضَ
اذا قوله ويحرم وطؤها في الفرج. لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في في المحيض. ونقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 01:51:25ضَ