سلسلة شرح موافقات الشاطبي/ الشيخ عبد الله الغديان
الشريط الخامس/ سلسلة شرح موافقات الشاطبي/ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان.
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد - 00:00:03ضَ
فان الكلام لا يزال متصلا على المقدمة وفي هذا الدرس يقول رحمه الله اصل وينبني على هذه المقدمة معنى اخر هو ان كل اصل شرعي لم يشهد له نص معين - 00:00:19ضَ
وكان ملائما بتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من ادلته ما هو صحيح يبنى عليه ويرجع اليه اذا كان اذا كان ذلك الاصل قد صار بمجموع ادلته مقطوعا به لان الادلة لا يلزم - 00:01:07ضَ
ان تدل على القطع بالحكم انفرادها دون انضمامي غيرها اليها كما تقدم لان ذلك المتعذر ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك فانه وان لم يشهد بالفرع اصل معين - 00:01:40ضَ
وقد شهد له اصل كلي والاصل الكلي اذا كان قطعيا قد يساوي الاصل المعين وقد يربو عليه بحسب قوتي الاصلي المعين كما انه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائل الاصول - 00:02:26ضَ
المعينة المتعارضة الترجيح المقصود من هذا الكلام هو ان الشاطبي رحمه الله ذكر فيما مضى من هذه المقدمة منزلة الدليل العقل من الدليل الشرعي وان الدليل العقل لا يمكن الاعتماد - 00:03:03ضَ
عليه لشرعية الاحكام وانما يعتمد على الدليل الشرعي والدليل العقلي يكون تابعا بالدليل الشرعي وقصده هنا من دليل الشرع كما ذكرت لكم في بداية الكلام على المقدمة الاولى وهو ان الشاطبي رحمه الله بنى كتابه هذا - 00:04:12ضَ
على قاعدة استقراء الادلة للقاعدة وان الاستقراء قد يكون كاملا وقد يكون غالبا ويستدل وهو بالدليل اذا كان كاملا واستدل به اذا كان غالبا ومضى الكلام ايضا على الدليل الشرعي الافرادي - 00:05:03ضَ
ما هو بالدليل الشرعي الاستقرائي وذكرت لكم العوارض التي تعرض لهذا الدليل ستجعله ظنيا وهي موجودة في الكتاب وبينت لكم كل واحد منها وسبق الكلام ايضا على ان هذه القاعدة - 00:05:48ضَ
يستند اليها لاثبات ان ان ان الاجماع قطعي وان القياس في الشريعة قطعي وان خبر الاحاد من من النظر الكلي قطعي كل هذه الامور الثلاثة هي مبنية انا هذه القاعدة - 00:06:30ضَ
الاجماع قطعي وكذلك بالنسبة للقياس قطعي يعني وجوده من جهة اصل التشريع وكذلك خبر الاحاد قطعي في هذا الفصل يريد ان يقرر امرا رابعا اريد ان يقرر امرا رابعا مبنيا على هذه المقدمة - 00:07:06ضَ
وهذا الامر الرابع يتبين لكم بما يلي اذا حدثت حادثة اذا حدثت حادثة يعني وقعت واقعة واراد المجتهد ان يبحث لها عن مرجع في الشريعة ستارة يكون مرجعها دليلا خاصا - 00:07:40ضَ
وتارة يكون مرجعها دليلا عاما وتارة يكون المرجع قاعدة كلية وتارة يكون اجماعا وتارة يكون قياسا هذه خمسة الدليل الخاص الدليل العام والتقعيد العام والاجماع والقياس لم يجد في واحد من هذه الادلة - 00:08:14ضَ
لم يجد صباحية لدخول هذه الحادثة في اي دليل منها يأتي في المرتبة السادسة المصالح المرسلة وهي التي قصدها هنا والمصالح المرسلة مخدومة مخدومة من جهة الكتابة فيها لكن المقصود منها - 00:08:50ضَ
هو ان هذه الحادثة ننظر اليها من جهتي ما تشتمل عليه من المصالح او يشتمل عليه من المفاسد او انها يشتمل على مصالح ومفاسد او انها تشتمل على مصالح يمكن - 00:09:24ضَ
تفويت بعضها والمحافظة على بعضها او يمكن ان تشتمل على مفاسد ولابد من ارتكاب بعضها والاعراض عن البعض الاخر او تشتمل على مصالح ومفاسد ولكنها متساوية في نظر المجتهد هذه - 00:10:00ضَ
هذه القاعدة وهي قاعدة المصالح المرسلة عندما تحدث الحادثة انت تعرضها على واحد من هذه الامور التسعة نعرضها ابا واحد من هذه الامور التسعة فاذا كانت مصلحة لحظة بدون معارضة ما فيها اشكال - 00:10:29ضَ
من جهتي المضي فيها وهذا مثل ما وقع من جمع القرآن وجمع السنة وجمع وتدوين العلوم عموما تدوين العلوم عموما. هذه وقصدي العلوم الشرعية ولا فرق في ذلك بين العلوم الشرعية الغائية وبين العلوم وبين وسائل هذه العلوم الشرعية مثل - 00:10:54ضَ
علم النحو علم الصروعة العلوم اللي كل هذه تجدون انها مصالح وقد يكون الشيء مفسدة وقد يكون الشيء مفسدة وقد يكون الشيء مشتملا على مصلحة ومفسدة فان كانت المصلحة رادحة اخذ بها. وان كانت المفسدة راجحة اجتنب. وان استوت المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد - 00:11:25ضَ
فان فان هذا هو الذي يقول عنه العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان كان فيه مصلحتان ولابد من تفويت احدى المصلحتين فان فان كانتا متساويتين فانت بالخيار تأخذ بأيهما شئت - 00:11:55ضَ
وان كانت مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة فانك تأخذ بالمصلحة الراجحة وان فاتت المصلحة المرجوة واذا اشتمل على مفسدتين ولابد من ارتكاب احداهما. فان كانتا متساويتين فانت بالخيار تأخذ ما شئت منهما. وان كانت آآ مفسدة راجحة ومفسدة مرجوحة فانك تأخذ بالمفسدة - 00:12:17ضَ
مرجوحة وذلك من اجل ان تتجنب المفسدة الراجحة وبناء على ذلك فان هذا اصل عظيم يستوعب من من الحوادث التي تقع يستوعب ما لا يحصى من من من الحوادث وهذا يدل على - 00:12:48ضَ
اه قوله يعني داخل في عموم قوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي العموم في الشريعة فيه عموم من ناحية المسائل وفيه عموم من ناحية المكلفين العموم من ناحية المسائل لا تجد مسألة يحتاج اليها الناس في امور دينهم ودنياهم واخرتهم الا - 00:13:12ضَ
تجد لها حكما شرعيا لكنه يحتاج بيانه الى اهله الذين يستطيعون ان يربطوا بين حواء بين حوادث الناس بين الوقائع وبين مواقعها من الشريعة وهكذا بالنظر الى عموم الافراد. يعني فيه عموم من ناحية الافراد يعني دخول سائر المكلفين. الى ان تقوم - 00:13:40ضَ
الساعة ولا فرق في ذلك بين الانس والجن. الحاصل من هذا الكلام كله هو ان الكلام الذي ائتموه حينما قرأت هو عبارة عن كلام يتعلق بالمصالح المرسلة وان الاستدلال بها امر قطعي وذلك - 00:14:08ضَ
مبني على نظرية الاستدلال الاستقرائي للقواعد الاصولية ثم قال رحمه الله وكذلك اصل الاستحسان هذا موضوع خامس وكذلك اصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الاصل لان معناه يرجع الى تقديم الاستدلال المرسل - 00:14:32ضَ
على القياس كما هو مذكور في موضعه يعني قصدك ما هو مذكور في موضعه يعني في باب التعارض والترجيح هذا الامر يقول ايضا انه ينبني على هذه المقدمة امر خامس - 00:15:09ضَ
وهو الاستدلال بالاستحسان الاستحسان فيه ايضا فيه فيه مؤلفات لكن الذي يعنينا هنا وتحتاجون اليه بالنظر الى فهم هذه المسألة الى فهم هذا هو ان المصالح المرسلة المصالح المرسلة تجدون انها عبارة عن تقعد كلي - 00:15:29ضَ
تقعيد كلي يرد اليه من الحوادث ما لم يوجد له دليل من ادلة الخمسة التي ذكرتها لكم اما الاستحسان فهو استثناء الاستحسان هو ان تقع حادثة انتقى حادثة هذه الحادثة عندما ننظر اليها - 00:16:02ضَ
نجد انها تشتمل على امرين على مناطين المناط الاول مفسدة والمناط الثاني مصلحة فيرجح جانب المصلحة على جانب المفسدة وكما ان هذا يجري في ادلة التشريع وكذلك يجري في الاستثناء من المصالح المرسلة - 00:16:36ضَ
يجري من الاستثناء لان الفرق بين الاستحسان والمصالح المرسلة هو كما ذكرت لكم قبل قليل ان ان المصالح المرسلة هي عبارة عن تقعد كلي يرجع اليه في الحوادث التي لم يوجد لها دليل من الادلة السابقة الخمسة - 00:17:12ضَ
اما الاستحسان فهو استثناء قد يكون الاستثناء من المصالح المرسلة من المصالح المرسلة وقد يكون الاستثناء من ناحية الشارع نفسه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن المزامنة وهي بيع التمر - 00:17:37ضَ
بمثل ما يؤول اليه كيلا تمر على رؤوس النخل بمثل ما يؤول اليه كينا يباع بتمر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الترخيص في العرايا فيه الربا - 00:17:58ضَ
والربا مفسدة لكن شدة حاجة الناس الذين ليس عندهم نقود ولكن عندهم تمر قديم فلا مانع من ان يستبدل بتمر جديد على رؤوس النخل بمثل ما يؤول اليه اذا جف كيلا - 00:18:19ضَ
هذا من هذا من الاستحسان. فتجد ان الشارع استثناء من التقعيد الكلي وكلمة استحسان هذا يعني تسمية اصطلاحية لكن المهم هو ان طالب العلم يفهم المسألة فهما علميا. اما التسمية تسمية هي - 00:18:40ضَ
والمصالح المرسلة هذه كلها مجرد مصطلحات من العلماء لكن المهم هو ان طالب العلم يفهم هذه المسألة ثم قال رحمه الله فان قيل الاستدلال انا انا ذكرت لكم فيما سبق - 00:19:04ضَ
ان الاعتراضات التي يذكرها. والجواب الذي يذكره انا احيله اليكم وتقرأونه واذا حصل اشكال عند واحد عند اي واحد منكم يمكن انه يسأل هنا ولا يسأل عن طريق التليفون اه بعد ذلك قال فصل - 00:19:29ضَ
وقد ادى عدم الالتفات الى هذا الاصل وما قبله الى ان ذهب بعض الاصوليين الى ان كون الاجماع حجة ظني لا قطعي اذ لم يجد في احاد الادلة بانفرادها ما يفيده القطع - 00:19:53ضَ
تأداه ذلك الى مخالفة من قبله من الامة ومن بعده ومال ايضا بقوم اخرين الى ترك الاستدلال بالادلة اللفظية في الاخذ بامور عادية او الاستدلال بالاجماع على الاجماع. وكذلك مسائل اخر غير الاجماع عرض فيها هذا الاشكال - 00:20:18ضَ
فيها انها ظنية وهي قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال وهو واضح ان شاء الله قصده من هذا يقول ان العلماء قديما وحديثا موجود الان انا اذكر لكم بعض الشيء - 00:20:44ضَ
يقول انهم لم يلتفتوا الى هذا الاصل الذي قررته وهذا الاصل الذي قررته وهو تقرير القواعد الاصولية من اولها الى اخرها تقريرها عند لي عن طريق الادلة الاستقرائية يقول فيه علماء - 00:21:06ضَ
لم يلتفتوا الى هذا المنهج فوقعوا في كثير من الاخطاء فوقعوا في كثير من الاخطاء وذكر منها هنا ذكر منها ان كون الاجماع حجة ظني لا قطعي. كثير الان من طلبة العلم عندما يتكلم - 00:21:40ضَ
يقول الاجماع ظني ويقول خبر الاحد ظني ويقول القياس ظني وفرق بين النظر الى الدليل الافراد والنظر الى الدليل الكلي النظر الى الدليل الكلي هذا يجعل القاعدة قطعية والنظر الى الدليل الافرادي - 00:22:07ضَ
اذا نظرت الى كل دليل من الادلة المستقرة نظرت اليه بانفراده وقلت ان هذا دليل ظني ده خلص من هذا على ان هذه القاعدة لم يثبت لها دليلا قطعي يقول ان هذا خطأ - 00:22:44ضَ
والواجب على طالب العلم ان ينظر الى الادلة نظرا كليا لا نظرا جزئي وذكر هنا ذكر يعني جملة من الامثلة ذكر هنا مسألة الاجماع اذ اذ لم يجد في احاد الادلة بانفرادها ما يفيده كما وضحت لكم - 00:23:08ضَ
وهكذا يعني ذكر ايضا آآ الاستدلال بالاجماع على الاجماع وكذلك مسائل اخر هذي موجودة الان في كثير من كثير من القواعد الاصولية يقولون ان الدليل الذي يقرر هذه القاعدة دليل ظني وبناء على ذلك تكون القاعدة ظنية - 00:23:33ضَ
ويقول ان هذا الطريق ليس بطريق صحيح. وبهذا انتهت هذه المقدمة. ونكون قد وقفنا على المقدمة الرابعة وهي قوله رحمه الله كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا ينبني عليها فروع - 00:23:56ضَ
فقهية او اداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك فوضعها في اصول الفقه عارية هذه في المقدمة ستكون ان شاء الله هي موضع الدرس القادم. وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل - 00:24:16ضَ
والقصدي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واذا كان عند احد منكم اسئلة ما في مانع من تقديمها بس تكون الاسئلة مظبوطة - 00:24:36ضَ
هذا سائل يقول يقول فائدة ما فائدة قولنا قصدا مطلقا في تعريف الاحكام الخمسة انا ذكرت لكم فيما سبق ان كل حكم من الاحكام التكليفية عندما تعرفه فلابد ان تأتي باخر التعريف - 00:24:57ضَ
بكلمة قصدا مطلقة والسبب في ذلك هو ان بعض الواجبات تكون على التخيير تكون على التخيير ومن اجل وجود هذا الشيء وكذلك من ناحية ان الامر ظاهره يقتضي الوجوب لكن يوجد له شيء من الصوارف فانت تقول بالنظر الى المكلف تكون قصدا مطلقا يعني يريد الوجوب قصدا مطلقا - 00:25:39ضَ
يعني ماله شيء يعني ما له شيء يعارضه. ما له شيء يعارضه. هذا هو المقصود وهذا سؤال يقول يقول اتوضأ ثم اصلي وبعد الصلاة اجد على يدي اثر مواد استخدمها في عملي. تكون حائلا بمنع وصول الماء وهذا - 00:26:27ضَ
اثره ضئيل جدا او غيره تعيد الوضوء. ولا يدخل هذا يا اخي في قاعدة المشقة تجلب التيسير. لا لان وجود الحائل بين الماء وبين البشرة ما في اشكال ان هذا يمنع الماء واذا كان يمنع الماء فلا نقول لك ان وضوءك صحيح مع وجود - 00:26:57ضَ
من الجسم لم يبلغها الماء. وتقول هذا داخل في قاعدة المشقة لتجلب التيسير ما يصلح هذا يقول قرأت مقالا لاحد الكتاب يقول فيه ان من قال ان خبر الاحاد يفيد غلبة الظن - 00:27:21ضَ
مع وجوب العمل به فقد قال بقول الخوارج والجهمية والروافض وهذا مبتدع هذا الكلام الذي يقوله هذا الشخص هذا جاهل هذا جاهل لانني كما ذكرت لكم ان خبر الاحاد ينظر اليه من من وجهين. الوجه الاول نظرا كلي - 00:27:51ضَ
واذا نظرنا الى خبر الاحاد نظرا كليا وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمده. وابو بكر رضي الله وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعون كلهم كلهم اعتمدوا على الاحتجاج بخبر الاحاد فهذا اجماع على وجوب قبل خبر الاحاد من - 00:28:14ضَ
احياء الكلية. فاذا قبول خبر فاذا خبر الاحادي حجة قطعية من جهة النظر الكلي اما بالنظر لخبر احاد يعني من فرد واحد مثلا فلا شك ان هذا يكون ظنيا فهذا الشخص - 00:28:40ضَ
يقول هذا الكلام هذا ليس عنده من العلم شيء والمشكلة الان مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله يقول يفسد الناس اربعة متكلم ونص متفقه ونص متطبب ونص نحوي فنصف المتكلم هذا في التوحيد. يقول هذا يفسد الجنان يعني يفسد القلب - 00:29:00ضَ
ونصف المتفقه يقول هذا يفسد الاركان. لانك تسأله عن حكم فيعطيك الحكم انه حرام مع انه واجب في الشريعة او واجب مع انه محرم واحد مرة سألوه الانسان اذا كان محرم بالحج - 00:29:29ضَ
واكل برتقال قال عليه فدية لماذا قالوا له لماذا؟ قال لان فيه رائحة الطيب فمن المشكل ان الانسان يتكلم بالعلم ولا يكون من اهله يتكلم بالعلم ولا يكون من اهله. وهكذا الشأن في سائر العلوم الاخرى - 00:29:49ضَ
ونصف المتطبب يقول هذا يفسد الابدان. يعطيك وصفة طبية وتقتلك يعطيك وصفة طبية وتقتلك ونصف ونصف النحو يقول هذا يفسد اللسان. يعني يجر المرفوع ويرفع المجرور ويقول كل شيء ما فيه شيء هذا - 00:30:12ضَ
فانا الغرض هو ان الشخص اذا اراد ان يتكلم في علم يكون من اهله ومما يؤسف له ان كثير الان ممن تكلموا في وسائل الاعلام سواء كانت صحف وكانت اه مثلا اذاعة او كان كثير منهم ليسوا من اهل العلم. ومع - 00:30:37ضَ
يتكلمون في العلوم الشرعية وقد يتكلمون على علماء الا علماء لي منهم متوفى واللي منهم موجود يطلقون السنتهم يكون عنده شجاعة في الكلام لكن ليس عنده بصيرة وليس عنده حصيلة في العلم - 00:30:57ضَ
يقول المصنف والاصل الكلي اذا كان قطعيا قد يساوي الاصل المعين الاصل المعين هذا اذا اذا اذا اذا حصل مثلا دليل معين لكنه سالم من جميع الاعتراضات. الاعتمادات التي ذكرتها لكم وهي تزيد عن عشرة - 00:31:15ضَ
الاحتمالات التي ترد على الدليل يعني وجدنا دليلا دالا دلالة نصية على امر ورواها سالم من جميع الاحتمالات سواء كانت احتمالات من جهة الطريق او من جهة المتن او من جهة الدلالة او من جهة البقاء. هذا هو الاصل المعين - 00:31:43ضَ
ففي مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة لان يقول وضح في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا نص قطعي في بيان هذا العدد وهو سالم - 00:32:08ضَ
من جميع الاعتراضات ترى فيه ناس يسألون اسئلة سياسية وانا اتجنبها بعض الناس اعادة الكلام حول ان خبر الاحاد يفيد القطع والتفريق بين الافراد يا اخي انا ذكرت لكم ان خبر الاحد - 00:32:26ضَ
ينظر اليه نظر كلي وينظر اليه نظرا جزئي. النظر الجزئي انك تنظر فيه اي فرد من افراد الاحاد والنظر الكلي هو يعني كتقعيد في الشريعة. والشخص الذي يريد ان يتوسع في هذا الكلام بامكانه الرجوع الى كتاب الرسالة - 00:32:57ضَ
الامام الشافعي رحمه الله فهو احسن من تكلم على خبر الاحاد من من الناحية الكلية ومن الناحية الجزئية يقول لو انك اه ممكن تطيل الدرس حتى ناخذ مساحة اكبر من الكتاب لطوله مع الرغبة - 00:33:20ضَ
في التبسيط ام اكثر ان شاء الله في المستقبل ما هو الجمع بين قوله تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم وما شابهه من النصوص قوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس الانبياء - 00:34:05ضَ
اشد الناس الانبياء اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل الامثل في قوله تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير المصائب التي تقع على الانسان منها ما يكون هو السبب فيه - 00:34:28ضَ
منها ما يكون هو السبب لي وهذه المصائب التي وقعت وهو السبب فيها تارة تكون عقوبة في مقابل عمل عمله يعني يعمل عمل قبيح ستحصل له مصيبة اي نوع من انواع المصائب من اي جهة - 00:35:03ضَ
وتكون هذه المصيبة تكفير بهذا الذنب الذي عمله في الدنيا تكفير عاجل وبعض الناس يتخبط في المعاصي في الليل والنهار في الكبائر والصغائر ويفتح الله عليه من ابواب الخير وابواب - 00:35:46ضَ
ابواب التمكين لكن يكون هذا من باب الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين - 00:36:07ضَ
ويقول بعض السلف اذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم ان ما هو استدراج هذا جانب في جانب اخر المصائب تكون حسنات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لتكون له المنزلة في الجنة - 00:36:29ضَ
لا ينالها الا على بلوى تصيبه هذه المصيبة التي اصابته من اجل ان ينال هذه المنزلة في الجنة وكما ان هذا يحصل للمؤمنين فكذلك يحصل للكافرين لكن على وجه اخر - 00:36:59ضَ
لكن على وجه اخر بمعنى ان الكافر تكون له المنزلة في النار لا ينالها الا على امور يفعلها في الدنيا. ولهذا تجدون الان في عصرنا الحاضر. والانسان اللي يقرأ في كتب التاريخ - 00:37:27ضَ
طرد من بني ادم وش مقدار ما يفعله من الجرائم الاموال وفي الاخلاق وفي الدماء وفي في النفوس وفي العقول ومع ذلك تجد ان الله سبحانه وتعالى انا يمكنه يعطيه سلطة - 00:37:46ضَ
ويفتح له من ابواب الخير وما الى ذلك. كل ذلك من اجل ان تحصل له المنزلة التي تنتظره في النار ولهذا الكافر اذا كان الله قد علم انه يموت على الايمان - 00:38:09ضَ
فان الله سبحانه وتعالى يدخر له حسناته التي عملها في الدنيا لان الكافر يعمل حسنات في الدنيا يدخرها له لكن اذا علم انه يموت على الكفر فكل حسنة عملها في كفره - 00:38:38ضَ
يقابلها الله بنعمة منه ينعم بها عليه. وذلك من اجل ان يلقى الله وليست له حسنة عند الله وهذا يقول افتانا بعض المشايخ هذا يسأل عن السؤال في اه فك السحر بالسحر - 00:39:02ضَ
الحقيقة ان هذه المسألة تحتاجون انتم الى معرفة المأخذ الشرعي لها هذه المسألة هي يعني يشتبه على بعض الناس دخولها في قاعدة وهي في واقع الامر لا تدخلوا في هذه القاعدة - 00:39:32ضَ
القاعدة الكلية هي قاعدة الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الغايات وفي قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة الكلية وهي قاعدة انه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر ها في المقاصد - 00:39:57ضَ
يعتبر في الوسائل ما لا يعتبر في المقاصد واذا نظرنا الى فك السحر بالسحر اذا نظرنا الى الغاية وجدنا ان الغرض منها هو العلاج هو العلاج هل العلاج واجب ولا محرم - 00:40:22ضَ
ولا جائز جائز اذا كان جائزا الغاية ان العلاج جائز هل يمكن ان يتوصل الى امر جائز بشرك لان فك السحر بالسحر لا يمكن الا عن طريق. يشرك المتداوي ويشرك المداوي - 00:40:56ضَ
فهل يمكن ان يقال يجوز ان تشرك مع الله من اجل ان تزول ان يزول المرض الذي فيك يعني يكون يكون الوسيلة هو الشرك والغاية هي حصول الصحة لك. هل هذا ممكن - 00:41:28ضَ
مع ان الشرك ما اباحه الله في شريعة من الشرائع ابدا يعني هو من الامور التي اجمعت عليها جميع الشرائع فهل نقول يجوز للانسان يعني كمبدأ عام في الشريعة يجوز ان يكون - 00:41:49ضَ
يجوز ان تكون الوسيلة شركا والغاية تكون جائزة هل ممكن هذا ما يمكن فهذه المسألة هي رادعة الى هذا الاصل. والنتيجة من ذلك انه لا يجوز فك السحر بالسحر هذا يقول النظر الكلي لحديث الاحاد والنظر يا اخي انا مثلت لكم - 00:42:11ضَ
وهذا يقول يقول ما حكم التصفيق والتصوير في المدارس؟ وش هالكلام هذا ما وجدت من الامل الا التصفيق والتصوير في المجال في المدارس هذا ما يجوز وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء - 00:43:14ضَ
التصفية هو سيستصفير والمكره هو الصفير ترى بعض الكتابات تكون ضعيفة ما عرفت اقرأها خلصت الاسئلة هذا جزاه الله خير يقول يقول اه يقول قال بعض السلف انا انا قلت قال بعض لاني احفظ هذا عن بعض السلف - 00:43:35ضَ
لكنه يقول اذا رأيت الله يعطي العبد الى اخره يقول ان هذا حديث جزاك الله خيرا وهذا جايب سؤال خيالي اذا تعارضت قاعدتان اصوليتان عند التطبيق على حكم. يا اخي اعطنا اعطنا القاعدتين وبعد ذلك نبين لك هذا الشيء - 00:44:17ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله - 00:44:46ضَ