Transcription
انه لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. كتاب الصيام يقول المصنف رحمه الله - 00:00:00ضَ
الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويجب الصيام ويجب الصيام رمضان على كل لمسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا - 00:00:40ضَ
واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري ويصام برؤية عدل عدل لهلاله. ولا يقبل في بقية الشهور الا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. بسم الله - 00:01:00ضَ
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد. قال المؤلف كتاب الصيام الصيام في اللغة هو الامساك والكف وفي الاصطلاح والتعبد لله سبحانه وتعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر - 00:01:20ضَ
الى غروب الشمس الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع ومن ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والاية في صيام الفرظ فالصوم منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل - 00:01:41ضَ
وفرضه وفرظه آآ الركن هو صيام شهر رمظان ونفله يكون فيما عدا ذلك مما لم يمنع منه الشرع في سائر العام. وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر مرفوعا بني الاسلام على خمس ومنها صيام صيام رمظان - 00:02:07ضَ
وللصيام حكم عظيمة من اعظم هذه الحكم الاستجابة لله سبحانه وتعالى والتعبد له بترك ما امر آآ ان يترك من المفطرات ومن حكم الصيام ومقاصده الشرعية ايضا ما يمكن ان يكون اه من تحقيق معنى الصبر وكف النفس عما تحب - 00:02:33ضَ
من الاكل والشرب والجماع ونحوها من المفطرات ومن حكم الصيام ايضا التقرب لله جل وعلا وتحصيل الاجر ففيه من الاجور الشيء العظيم وذلك آآ معلوم آآ وسيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة اليه والاستدلال عليه ومن حكم الصيام ومقاصده الشرعية السامية معرفة قدر نعمة - 00:03:01ضَ
الله جل وعلا على العبد باطعامه وشرابه وذلك قد حرم منه كثير من الناس ذلك فان ايضا من فوائد معرفة حال المحتاجين والفقراء والمعوزين والجائعين والشعور بما هم فيه وهذا يحقق معنى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه - 00:03:31ضَ
بعظ المسلم اخو المسلم وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية حيث فرض الصيام وكان بعد ذلك صيامه تسع رمضانات حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم وهذا - 00:04:01ضَ
مجمع عليه وقال المؤلف بعد ذلك ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. وفيه الاشارة وفيه الاشارة الى شروط وجوب الصيام وشرطه الاول الاسلام والثاني البلوغ فلا يجب - 00:04:21ضَ
على الصغير قد رفع القلم عنه رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ وايضا العقل ومنهم كذلك المجنون فان المجنون ليس من اهل التكييف وكذلك القدرة على الصيام فان غير - 00:04:44ضَ
لا يجب عليه الصيام اجماعا كما سيأتي بيانه في عذر المريض وآآ نحوه وهنا اشير الى ان عدم وجوب الصيام على بعض هؤلاء لا يعني عدم استحبابه منهم كالصغير مثلا كالصغير - 00:05:04ضَ
مثلا فانه وان لم يجب عليه لبلوغه لا ان صيامه مستحب ما لم يلحق به مشقة او ظررا ولذلك جاء في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ قالت كنا كنا نصوم صبياننا الصغار ونجعل اللعبة آآ - 00:05:24ضَ
اه من العهن فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار والحديث في الصحيح وفيه تدريب غار على العبادة في تدريب الصغار على العبادة وتهيئتهم لها وبعد ذلك قال المؤلف برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما يعني من سبب الوجوب الذي - 00:05:44ضَ
يتعلق به الامر الشرعي وهو الامر بالصيام يكون برؤية الهلال وذلك لقوله تعالى فمن شهد منكم والشهرة فليصم ومن رأى الهلال فانه شهد الشهر فيتوجه اليه الامر بالصيام في قوله فليصمه - 00:06:12ضَ
ثم آآ ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا والمراد بالرؤية هنا رؤية الهلال واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. فان غم عليكم يعني ان لم تروا الهلال تلك الليلة وهي ليلة - 00:06:32ضَ
التاسع ليلة الثلاثين ان لم تروا الهلال فاقدروا له وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذه الالفاظ التي ساقها المؤلف اراد منها تقرير مذهب جمهور اهل العلم. وهو ان - 00:06:52ضَ
له آآ ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يرى الهلال في يوم او في ليلة الثلاثين فيكون عندئذ يوم الثلاثين هو الاول من رمظان فيجب صومه اجماعا. الحالة الثانية الا يرى الهلال ليلة الثلاثين ولها حالتان - 00:07:12ضَ
الا يحول دون رؤيته غيم ولا يعني السماء صحوا. فعندئذ يكمل شعبان ثلاثين فيكون هو المتمم يشرع عندئذ او المشروع عندئذ بل واجب ايش الفطر لا الصيام بل الواجب الفطر لا الصيام - 00:07:41ضَ
الحالة الثالثة ان يحول ان لا يرى ويكون قد حال دونه غيم او قتر في تلك الليلة ليلة الثلاثين لم يرى لكن لم يرى لماذا؟ لا لانه لم يولد وانما لان في السماء غيما او كترا - 00:08:09ضَ
الجمهور على وجوب آآ الفطر عندئذ وعدم جواز الصيام لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان غم عليكم فاقدروا له والمراد بالتقدير هنا والمراد له ان يكون هناك تقدير وقد جاء تفسير التقدير بقوله فاكملوا عدة - 00:08:30ضَ
شعبان ثلاثين. وفي رواية فاقدروا له ثلاثين وهذا الذي ذهب اليه الجمهور هو المتأيد بحديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم فهو يوم الشك فهو يوم الشك - 00:08:58ضَ
وهو يوم الثلاثين اذا سئلت ما يوم الشك؟ فتجيب بانه يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال في ليلته يعني ليلة الثلاثين اللي قبله قبله في ليلته غيم او قتل - 00:09:27ضَ
فصومه عندئذ لا يجوز كما قال عمار فقد عصى ابا القاسم والمذهب عندنا او ظاهره ان هذا اليوم اللي هو يوم الثلاثين يصام وقالوا يجب صومه وحملوا رواية فاقدروا له على معنى التضييق كمثل قوله تعالى - 00:09:46ضَ
من قدر عليه رزقه ضيق. وتضييق شعبان يعني ان يكون شعبان كم؟ تسعة وعشرين. فيكون اليوم الثلاثين من ايش؟ من رمضان. قالوا وهذا هو الاحتياط. هذا هو الاحتياط للعبادة. ثم انه فعل راقي - 00:10:16ضَ
او الحديث وهو ابن عمر وهو اعلم بما روى وهو اعلم بما روى فيكون مفسرا الحديث. والجواب على هذا بما تقدم من ان المراد للتقدير قد فسر في الروايات نفسها وما روى الصحابي مقدم يعني روايته مقدمة عالية - 00:10:36ضَ
فعله. لا سيما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ينقل عنه القول بخيار لا في فعله وموافقة الجمهور فيما ذهبوا اليه. ولهذا اليوم يفطر فيه ولا ولا لا يصام ثم ايضا ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتاط وكان قد يقع في احتياطه - 00:11:01ضَ
فيما يخالف السنة وان كان رظي الله تعالى عنه من اكثر الناس اتباعا للسنة واستمساكا بها وعليه فان ذهب الجمهور اصح عندئذ وبالتالي ليس لدينا الا حالتان ليس لدينا الا حالتان الحالة الاولى - 00:11:31ضَ
هي ان يرى الهلال ان يرى الهلال فيصام عندئذ يعني عند رؤيته سواء كان ذلك ليلة التاسع والعشرين ليلة الثلاثين عفوا او المتمم يعني او ما بعد تلك الليلة لانه - 00:11:53ضَ
صام رؤي او لم يرى فالشهر انما يكون هكذا وهكذا. تسعة وعشرين او ثلاثين اذا الحالة الاولى ان يرى الهلال فيصام برؤيته. الحالة الثانية الا يرى الهلال فانه عندئذ يتم الشهر - 00:12:14ضَ
ثلاثين يوما. ثلاثين يوما. بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى المسألة التالية وهي مسألة آآ اشتراط ان يكون الرائي للهلال عدلا. اشتراط ان يكون الرائي للهلال عدلا. ولذلك قال المؤلف يصام برؤية عدل لهلاله - 00:12:31ضَ
والمراد بالعدل والمراد بالعدل الذي الذي سلم من وصف الفسق ومن خوارم المروءة ومن خوارم المروءة وهذا يعني قد يختلف توسعة وتضييقا من زمان الى اخر ومن مكان الى اخر - 00:12:51ضَ
فمما تعم به البلوى فان شهادة صاحبه تقبل عند اهل القضاء لان لان القول باسقاط الشهادة مع غلبة ظن صدقه يؤدي الى ظرر وتفويت مصلحة ولذلك تقبل عندئذ آآ شهادته ومنه ايضا رؤيته. والاصل فيه - 00:13:18ضَ
حديث منها قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن زيد صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتك وامسكوا لها فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين. وان شهد شاهدان فصوموا وافطروا - 00:13:48ضَ
وايضا في هذا حديث ابن عباس المشهور في قصة الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال لا تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال نعم. فصام عليه الصلاة والسلام وامر الناس اه صيامه. وفيه - 00:14:08ضَ
برؤية شخص واحد اذا كان عدلا ولا يلزم عندئذ ان يكون هناك اه اه رائيا لا يلزم ان يكون هناك رأيان بل يكفي واحد وانما يلزم الاثنان في خروج الشهر وفي دخول باقي الاشهر - 00:14:31ضَ
بواحد في رمضان للنص والمعنى اما النص فقد ذكرناه واما المعنى فذلك احتياطا للعبادة ولان الناس لا يتشوفون الى مثلي ذلك يعني الى ان يفرض عليهم الصيام وتنشغل به ذمتهم - 00:14:51ضَ
يغلب صدق الرائي منهم ولو كان واحدا. اما ما عداه من الاشهر فيشترط في اه دخولها اه اثنان لما تقدم قبل قليل وان شهد شاهدان فصوموا وافطروا وايضا في حديث آآ الحارث بن حاطب وشهد شاهد عدل - 00:15:11ضَ
بشهادتهما كما قال. اه فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا شهادتهما. قال المؤلف بعد ذلك ويجب تبييت النية لصيام الفرظ يعني يجب ان تكون النية في الليل يجب ان تكون النية في الليل ولو قبل الفجر - 00:15:31ضَ
في لحظة او لحظات وذلك لحديث حفصة من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له او من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في الرواية الاخرى من لم يبيت الصيام من الليل. فلا صيام له والحديث في - 00:15:55ضَ
والحديث في السنن وان صحح بعضهم وقفه كما اشار اه البخاري وابو داود وغيره الى ذلك الا ان ابن قدامى ذكر ان ذلك اجماع ان ذلك اجماع وهو ان الصوم لا يصح الا بنية. والنية هذه انما تقع قبل - 00:16:15ضَ
الشروع في الصوم وذلك يعني ان تكون في الليل لا في النهار. واما النفل طبعا ويكفي فيه في رمضان نية واحدة. فاذا نوى من اول الشهر انه سيصوم فانه عندئذ - 00:16:50ضَ
يكفي فيه هي ولا يلزمه كل ليلة انه يجلس جلسة نية ويوجه القصد والطوية الى لانه سيصوم هذا اليوم الموافق كذا تاريخ كذا هجريا وميلاديا. وهذا الحقيقة مما للاسف يوسوس فيه كثير - 00:17:08ضَ
من الناس ونحن نقول لشخص مثلا اه في يومه يعلم انه سيصوم غدا ويتسحر ويتهيأ ليلا ويعني يستحضر كل هذا ثم يستدعي الامر ان يجلس وجه هذه النية هذه في الحقيقة ليست نية هذه بلية. ولذلك يقال ان العزم على الفعل هذا بحد ذاته - 00:17:28ضَ
كاف في اثبات هذه النية. وما عدا ذلك فتكلف او تنطع. سواء كان ذلك في الطهارة او كان في الصلاة او كان ذلك ايضا في الصيام. وهذا يقال في حق صوم الفرض اما صوم النفل فانه لا تشترط فيه النية - 00:17:52ضَ
وانما يصح نفلا من حين نيته ويؤجر عليه. وهل يكون ذلك من حين النية او من اول اليوم الظاهر والله اعلم والثاني لان الصوم عبادة واحدة لا تتجزأ ولو لم ينوه - 00:18:12ضَ
لو انتصف النهار ففظل الله واسع ويحوز عندئذ اجر من صام باذن الله سبحانه وتعالى والاصل فيه يعني عدم النية في الصوم حديث عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال هل عندكم من طعام؟ قالت ايش؟ قالت لا قال فاني اذا - 00:18:32ضَ
صائم ما سواها قضية ولا غضب ولا زمجر وقال ادخل بيتي ابتغي طعاما من اهلي ولا اجد انما حولها الى عبادة مباشرة. وهذا الحقيقة هو استثمار المواقف فيما يقرب الى الله سبحانه وتعالى. انت الان لم تجد طعام وانت بين حالتين اما ان تبقى جائعا ولا اجرا او عبادة تترتب - 00:18:52ضَ
على ذلك او تصوم. فكان عليه الصلاة والسلام اماما في هذا الباب. واذا ضربوا لنا امثلة على استثمار المواقف استغلال الاحداث فلنبين لهم ان الامام في هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام لكن استثماره فيما - 00:19:20ضَ
يقرب الى ربه فيما يقرب الى ربه في اخراه لا في لا في دنياه قال بعد ذلك والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام الى اخر ما ذكر هذه - 00:19:40ضَ
الجمل التي سيذكرها المؤلف يمكن ان نعنون لها اه من لا يجب عليهم الصيام او بمعنى ادق الاعذار في الصيام او المعذورون في آآ صوم الفرظ الاول المريض المريض ظابطه ما اشار اليه المؤلف. وهذا الكتاب الحقيقة متين مختصر مختصر - 00:20:01ضَ
المريض الذي يتضرر بالصيام فاذا كان المريض لا يتضرر فيجب عليه ان يصوم مثال ولو كان مزكوما على سبيل المثال او كان لديه صداع اوكى لديه الم في ظهره وفطره وصومه سواء لا يحتاج الى علاج ولا يفيد من العلاج. فعندئذ يجب عليه ان يصوم - 00:20:31ضَ
لكن اذا كان يتضرر مثل لديه مرض في الكلى او في السكر ويحتاج الى علاجه او عنده اي امراض يؤثر عليها الصوم. فانه عندئذ يقال اذا كان الصوم يؤدي الى - 00:20:59ضَ
زيادة المرض او الى بقائه فانه عندئذ يشرع له ان لم يجب ان يفطر ولا يصوم لان الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام - 00:21:19ضَ
اخر ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم والحاق المريض بنفسه الظرر من هذا الباب ويقول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد ظلل عليه فقال من هذا؟ او ما هذا؟ قالوا صائم - 00:21:41ضَ
قال ليس من البر الصوم في السفر. فحكم عليه بنفي البر لحصول الظرر لحصول الظرر مع كونه مسافرا فكيف لو كان مريظا سيكون ذلك اولى؟ سيكون ذلك اولى. اما اذا كان مسافرا فانه يشرع له ان يفطر يشرع له ان يفطر اذا كان - 00:22:06ضَ
سفره مسافة قصر اذا كان سفره مسافة قصر وهو الذي يصدق عليه انه مسافر وهو الذي يصدق عليه انه مسافر. والمؤلف رحمه الله تعالى اشار الى فهذه المسألة ولم يشر الى الافضل او المستحب فيها. يعني قال المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر له - 00:22:38ضَ
والفطر آآ والصيام. فجعل لهما التخيير. لكن السؤال هنا ما هو الافضل في حقهما؟ ما الافضل هل الافضل في حقهما ان يصوموا او او يفطروا؟ وهذه المسألة من المسائل الخلافية ايضا عند - 00:23:05ضَ
اهل العلم. وفيها الحقيقة تفصيل. هذا التفصيل قد يضيق عليه مثل هذا المقام. ولذلك ساضطر لاختصار اقول ان كان ان كان السفر يلحق به مشقة معتبرة فان الافضل في حقه ان - 00:23:25ضَ
يفطر ان يفطر لان الله يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته اما ان كان يلحق به ظررا فيجب عليه ان يفطر ومنه قوله ليس من بر ان صوم في ام سفر - 00:23:54ضَ
كما في رواية واصله في الصحيح ليس من البر الصوم في السفر الحالة الثالثة ان يستوي عنده الامران يعني يستوي عنده الفطر والصوم وهذه الحالة هي موطن الخلاف عند الاطلاق - 00:24:22ضَ
اذا قيل ايهما افضل الصوم او الفطر في السفر فلا يذهب بالك الا الى هذه المسألة اذا استوى الامران اما اذا لم يستوي الامران كان هناك ما يرجح الفطر كالمشقة والظرر او كان هناك ما يرجح الصوم كمن كان اسهل عليه ان يصوم من ان يفطر يقول لك انا اذا - 00:24:49ضَ
افطرت ما يفترق عندي الامر واذا صمت الامر ايسر علي اداء وقظاء صم مع الناس ايسر ايسر لي الا اقضي فيما بعد. فيقال ان هذا الافضل في حقه ان يفطر. اذا - 00:25:14ضَ
والامران فان القول بالفطر في مثل تلك الحال قوي لانه لانه ابرأ للذمة اه ايسر على المكلف مادام مستوي الامران لا فرق. فهذا هو الابرة للذمة حتى لا تتعلق ذمته بالفطر. ولانه انما يراد من الفطر - 00:25:32ضَ
في السفر التيسير على المسافر. فاذا كان الايسر له ان يصوم فليصم عند اذن والقول الثاني ان الفطر افضل والاصل في حديث حمزة بن عمر الاسلمي وهو من اشهر الادلة في الباب لا سيما عند استواء الامرين - 00:25:59ضَ
قال يا رسول الله اني اجد في قوة على الصيام في السفر افاصوم؟ قال هي رخصة من اخذ بها فحسن من اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه - 00:26:23ضَ
فاثبت الحسنى عفوا اثبت الحسنى للفطر لكونه اخذا للرخصة ونفى الجناح عن من صام فدل ذلك على تفضيل الفطر والاخذ الرخصة على الصوم وتركها وهذه المسألة الحقيقة كما ذكرت من المسائل التي آآ قد حصل فيها خلاف عريض - 00:26:39ضَ
وحديث انس بن مالك يبين لنا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها حيث قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري. ولذلك يقال بان ذلك هو الاصل - 00:27:11ضَ
اذا استوى الامران ان ينظر المرء الى ما كان ايسر له في ادائه وقضائه. ما كان ايسر له في ادائه وقضائه. قال بعد ذلك المؤلف والحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم عليهما القضاء - 00:27:31ضَ
تحريم الصوم على الحائض والنفساء محله اجماع عند اهل العلم والاصل فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها معاذة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما يدل على انها لا - 00:27:51ضَ
وهذا امر مستقر عندهم. فقالت احرورية انت؟ يعني انت من الخوارج؟ تسألين عن مثل هذا؟ قال قتلى ايضا ما سوتها قضية؟ قالت لا. يعني لست حروريا. قالت وهذا الجواب العجيب من عائشة رضي الله تعالى عنها كنا - 00:28:12ضَ
نؤمر كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ما احتاجت الى ان تقنعها واقتنعت بما ذكرت لها لان القضية قضية تعبد لله سبحانه وتعالى فيكفينا الاستجابة - 00:28:32ضَ
استجيبوا لله وللرسول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم وهذا آآ ظاهر وعليه فان الحائض والنفساء تقظيان اذا طهرتا ما فاتهما من - 00:28:48ضَ
الصوم قال المؤلف والحامل والمرضع هذا الصنف الثالث وان شئت ان تقول الرابع وان شئت ان تقول الخامس بحسب التفصيل المريظ اولا المسافر ثانيا الحائظ ثالثا النفساء رابعا ثم الحامل والمرظع خامسا - 00:29:08ضَ
سادسا فهذان او فهاتان اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقظتا واطعمتا يقول المؤلف عن كل يوم من مسكينا وهذه المسألة الاصل فيها حديث ابن عباس في تأويل قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال - 00:29:28ضَ
كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكين والحبلى والمرضع اذا خافتا. والحديث عند ابي داوود واشار الدار القطني الى تصحيح وفي حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل - 00:29:48ضَ
والمرضع الصلاة والشاهد من قوله وعن الحامل والمرضع الصلاة فدل على انهما فدل على انهما عفوا الصوم فدل على انهما لا يصومان لا يصومان وكل من قلنا بعدم اه اه وجوب الصوم عليه في حال مع وجوبه في الاصل فان عليه ليقضي. ما دام قلنا - 00:30:19ضَ
بعدم وجوبه في حال من الاحوال فالاصل عندئذ ان يقضي الا من زال تكليفه مثل المجنون فالمجنون احيانا قد يجن ثم يفيق. فهذا نقول بانه لا يصوم ولا نقول بانه يقضي لانه لم يكن مكلفا عنده - 00:30:49ضَ
ورود الامر او وجوب الصوم في ذاك الشهر او ذاك اليوم. يمكنني ان اقول ان الحامل ترضع لهما حالان الحالة الاولى ان يخاف على نفسيهما. تخاف الحامل او المرضع على نفسها فيما لو صامت - 00:31:09ضَ
فهذا فهذا حكمه واضح وهو وهو آآ مشروعية الفطر لها وهذه المشروع قد تصلي للوجوب اذا كان هناك ظرر يغلب على الظن من صومها وعليها ان تقضي وعليها ان ان تقضي - 00:31:31ضَ
وهذا محمول على كونها في حكم المريض في منزلة المريض لانها تخاف على نفسها الظرر. وقد نقل ابن قدامة الاجماع عن هذه الصورة نقل ابن قدامة الاجماع على هذه الصورة وهي ان آآ لهما الفطر عندئذ وعليهما القضاء كالمريض - 00:31:58ضَ
الصورة الثانية وهي المشكلة وهي التي دمجها او جمعها المؤلف مع الاولى. وهي اذا خافتا على ولديهما يخافتا على ولديهما فانه والحالة هذه يجب عليهما الاطعام ويكون الاطعام على من تلزمه النفقة عن كل يوم مسكينا عن كل يوم مسكينا - 00:32:22ضَ
وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر نعم الاطعام مع القضاء كل ما كما ذكرنا كل من قلنا بان له الفطر في حال فان الاصل عندئذ يجب عليه القضاء واستثناءات هذا محدودة - 00:32:54ضَ
اذا الصورة الثانية ان يخافا على ولديهما فيجب عليهما عندئذ ان يطعما مع القضاء بناء على فطرهما. في الصورتين الحالة الاولى والثانية يفطران في الصورة للحالة الاولى والثانية يقضيان الصورة الثانية فقط - 00:33:19ضَ
ينضاف الاطعام الى القضاء لانهما خافا على ولديهما زيادة على خوفهما على نفسيهما وهذا قائم على ما روي عن ابن عباس وابن عمر كما ذكرنا الثاني ان الواجب عليهما في تلك الحال اذا خافتا على ولديهما او على نفسيهما وولديهما - 00:33:51ضَ
القضاء فقط ولا يجمعان اليه الاطعام وهذا وهذا يقوم على الاصل الشرعي والقاعدة الشرعية الا يجعم الا يجمع بين الاطعام والقضاء قد جاء عن ابن عباس عن ابن عباس عند عبد الرزاق باسناد صحيح - 00:34:25ضَ
تفطر الحامل والمرظع رمظان وتقظيان صياما ولا طعام عليهما في اشارة الى ان ما روي عن ابن عباس في خلاف ذلك فيه شذوذ من حيث الثبوت لا سيما ولدينا من الادلة الاخرى ما فيه الاشارة الى عدم الجمع بين هذا وذاك يعني بين البدلين - 00:34:57ضَ
لان القضاء في الحقيقة هو بدل عن الاداء. فكيف يجمع بين القضاء وبين الاطعام؟ وهذا الرأي هو ما ذهبت اليه اللجنة الدائمة عندنا وهو اختيار الشيخ ايضا ابن عثيمين آآ رحمهم الله - 00:35:30ضَ
اجمعين واشاروا الى ان ما روي عن ابن عمر وابن عباس على القول بصحته هو مخالف للاصول فيكون مرجوحا وهذا هو مذهب الحنفية وهو رواية عن المالكية خلافا للسادة الحنبلية - 00:35:50ضَ
بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى مسألة والعاجز عن الصوم بكبر او مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا وذلك للاثر وعلى الذين يطيقونه للاثر في الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست - 00:36:13ضَ
هي للشيخ آآ هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما في طعم عن كل يوم مسكينا ولاحظ هذا الاثر عن ابن عباس في تأييد ما ذكرنا قبل قليل - 00:36:37ضَ
ان يطعم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. فاثبت لهما الاطعام فقط. فاثبت لهم الاطعام ما يدل على ان الاطعام كاف في مقابلة في الحال لانهما لا يستطيعان القضاء فمن كان يستطيع القضاء فانه لا يجمع اليه البدل - 00:36:52ضَ
الاخر وهو الاطعام وهنا اشير الى ان العاجز عن الصوم لكبر او مرض لابد ان يكون ضابط ذلك لا يرجى برؤه اذا كان يرجى برؤه فانه لا يطعن فانه لا يطعم - 00:37:13ضَ
وانما ينتظر حتى آآ يعني يتعافى او يشفى ثم يصوم ثم يصوم. وهذا من الاخطاء التي تقع عند الناس اذا رأوا الشخص مريضا يطعمون عنه. وانما ينتظر فاذا كان يرجى - 00:37:40ضَ
وبرؤه افطر اه قضى بعد ذلك اذا كان اثناء ذلك يذهب عليه عقله يعني بعض الناس كبير ما يقدر يصوم وهو في الوقت نفسه آآ يعني آآ يفوت احيانا عقله ليس مستقرا - 00:37:58ضَ
فهذا هذا اذا كان يرد عليه ذهاب العقل اثناء صيامه بحيث لا يدري عن صومه ويمكن ان مظنة لفطري فانه عندئذ غير مكلف وعليه فلا يجب في حقه لا ان يصوم ولا ان يقضي ولا ان يطعم عنه. لان الاطعام انما - 00:38:23ضَ
فيقول للمكلف غير القادر فهذا في حقيقة الامر الذي يذهب عليه عقله ليس مكلفا. وبالتالي لا يجب عليه عندئذ آآ ان يصوم ولا ان يقضي ولا ان يطعم عنه وهذه مسألة ايضا مهمة لان ايضا نسبة من كبار السن آآ يكون عندهم مثل هذا الاشكال ومع ذلك تجد اهلهم يتكلفون كل سنة - 00:38:50ضَ
بالاطعام عنهم مع انهم ليسوا مكلفين وعليه لا يطعم عن آآ مثلهم ويلحق هؤلاء من اغمي عليه او او جن ويمكن ان نقول ان لهؤلاء احوالا. اذا زال ادراكه اذا زال ادراكه بنوم جميع النهار - 00:39:15ضَ
وكان قد نوى هذه حالات يعني زوال الادراك تشمل من اغمي او جن او نام وكان قد نوى ليلا فان الظاهر والله اعلم الصيام صحيح لنبيت الصيام من الليل ولان النائم ولان النائم يمكن اه يعني ان يشعر او - 00:39:45ضَ
تحس فزواله لم احساسه لم يزل بالكلية وبناء عليه فانه عندئذ يصح صيامه. اما اذا كان آآ قد آآ اغبي عليه قد اغمي عليه سائر النهار فان الاقرب ان صيامه غير صحيح. غير صحيح. لانه كما ذكرنا في اه اه - 00:40:05ضَ
اقرب هو الى حال من جن من حيث انه لا يدرك ولا يمكنه ان يوقظ آآ اساسا ولكنه يبقى مكلفا من وجه ولذلك يقولون بوجوب القضاء عليه بخلاف ما لو كان مجنونا يعني لو جن اثناء النهار - 00:40:35ضَ
ان كانت حالات قليلة لكن توجد فانه والحالة هذه لا يجب عليه ان يصوم بل ولا يشرع منه كما لا اه يجب عليه اه ان يقضي ان كان بعض النهار اغماءه - 00:40:58ضَ
لا جنونه اغماءه فانهم عندئذ يقررون بانه ان كان نوى من الليل الصيام صح. لان غالب اليوم قد ادرك فيه ولم يزل آآ ادراكه ولا عقله فيبقى عندئذ الاصل صحة صيامه وعدم آآ - 00:41:18ضَ
بفطرة قال المؤلف ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان اذا كان فطره باكل او شرب الى اخر ما قال تقرأ ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره او بشرب او قيء عمداء او حجامة او امناء بمباشرة - 00:41:40ضَ
الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال - 00:42:06ضَ
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الحديث احسنت هذه هي المفطرات من حين قال المؤلف ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره بدأ بالمفطرات والمفطرات هي اهم ما يبحث في الصيام - 00:42:26ضَ
المفطرات لان هي نواقض الصيام ولذلك العناية بها مهمة وهنا اقول انه عند الحديث عن المفطرات لابد ان نشير الى قاعدتين. القاعدة الاولى قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة تقضي بان الاصل هو صحة الصيام. الاصل هو صحة الصيام وهذا الاصل ثابت - 00:42:43ضَ
بيقين فلا ينتقل عنه الا بدليل يقوى على النقل دليل يورث يقينا او يورث ظنا غالبا والقاعدة الثانية هي القاعدة المتعلقة بالجوف المتعلقة بالجوف فمعرفة الجوف يترتب عليه يترتب عليه اثبات كون الشيء مفطرا او لا - 00:43:08ضَ
والجوف الحقيقة المذاهب الفقهية اختلفت فيه بين توسيع وتضييق فمن اوسع المذاهب في الجوف والشافعية حيث يعدون الجوف كل مجوف يدخل عندهم باطن الاذن وداخل قحف الرأس وباطن الاحليل وان لم يصل الى المعدة - 00:43:42ضَ
ويدخل عندهم ما يصل الى الحلق فيعد جوفا وان لم يصل الى المعدة بل الشافعية يعني توسعوا اكثر من ذلك ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم يعني ما يتصل حتى في مكانة في الفم اذا وصل عندهم الى باطن الفم وحده - 00:44:08ضَ
اخرج الحاء والخاء فانه يفطر. لانهم يعدون هذا يعدون هذا جوفا اما الحنابلة فهم يرون ان الجوف وما كان في جوف البدن او الدماء والذي يظهر المقصودهم بالجوف الحنابلة هو المعدة. وما كان موصلا اليها. المقصود هو المعدة. فما اوصل اليها لا لانه جو - 00:44:29ضَ
يفطر ولكن لانه مظنة لان يصل الى المعدة وعليه ان الجوف عندهم يتعلق بالمعدة فيما يتصل البطن او بالدماغ او بالدماغ ولذلك اشار القاضي ابو يعلى في بعض المواضع ان نفس الوصول الى الدماغ مفطر لانه جوف يقع الاغتداء بالواصل اليه - 00:44:58ضَ
اشبه الجوف والصواب لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ لم يفطر بالواصل لان الغذاء الذي به البنية لابد ان يحصل في المعدة وهذا ما اشار اليه شيخ الاسلام وهو ان القول مبني على ان الدماغ والجوف مجرى فما يصل الى - 00:45:28ضَ
الدماغ لا بد ان يصل الى الحلق ويصل الى الجوف. ثم رجح ما ذكرنا من انه آآ ليس ليس آآ جوفا ولذلك يمكن ان يقال بان القول المتجه هو ما يعد فيه آآ الجوف - 00:45:56ضَ
المعدة فقط وقد يحكم لما كان يغلب على الظن وصوله اليها بحكم الجوف عند عندئذ ولا ايظا نتوسع في هذا فنقول الجهاز الهظمي كما يذهب اليه بعظ الفقهاء والاطباء المعاصرين لان الطعام قد - 00:46:16ضَ
يصل الى البلعوم ثم يخرئ يخرج فعندئذ لا يبقى له اثر ولا ينتفع منه الجسم مطلقا ولان الفم من الجهاز الهضمي. فاذا قلنا بان الجوف والجهاز الهضمي دخل الفم ايظا ولان الامعاء هي المكان الذي يمتص - 00:46:40ضَ
الغذاء فلو وضع فيها ما يصلح للامتصاص سواء كان غذاء او ماء فهو مفطر لان هذا في معنى الاكل والشرب كما لا كما لا يخفى وعليه ان اطلاق القول بالجوف لابد فيه من تحديد ويصل التحديد الى التظييق بحيث يكون اقرب - 00:47:00ضَ
الى مذهب الحنابلة فيعد الجوف والمعدة. ويكون ما هو موصل اليها في حكمها وهذا الحقيقة هو الذي يحصل منه المقصود من الغذاء. لان الغذاء انما ينتفع به اذا وصل الى المعدة لا الى غيره - 00:47:26ضَ
يكونوا اكلا او شربا وعليه فان كل ما وصل الى المعدة كان اكلا او شربا حصل به النفع او لم يحصل. يعني لو يبلع حصاة فعندهم بالاتفاق بالاتفاق لو ابتلع حصاة - 00:47:46ضَ
يكون ايش؟ افطر لانه اكل وهذه الحصاة تذهب الى المعدة وبناء عليه يحصل بها الاكل كان الانتفاع او او آآ لم آآ يكن وهذا طبعا يقودنا الى تطبيقات اه ومسائل اه سنشير اليها ان شاء الله تعالى اه اثناء الكلام على المفطرات - 00:48:07ضَ
قد قال باكل او شرب وهذا محل اجماع محل اجماع يدع شهوته وطعامه وشرابه آآ من اجل وفي الاية يقول تعالى ماذا اية الصيام يا اخوة احسنت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الاية وهذا دال على وجوب الامساك وانما يكون الامساك هو - 00:48:34ضَ
مفطراتي التي ورد النص بتركها والاكل والشرب آآ منها بل هي آآ قال بعد ذلك او قيء عمدا او قيء عمدا يعني ان من المفطرات القيء القيء وذلك اذا تعمده لحديث ابي هريرة مرفوعا من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء - 00:49:11ضَ
والحديث في السنن وقال الترمذي عنه بعد روايته له حسن غريب قال البخاري لا اراه محفوظا. ولذلك هذا الحديث الحقيقة لا يصح. الحديث هذا ضعيف من زرعه القي فلا قضاء عليه ضعيف مرفوعا - 00:49:42ضَ
ضعيف مرفوعا ولذلك جاء عن ابي هريرة في البخاري اذا قرأ فلا يفطر الصوم مما دخل لا مما خرجوا هذي قاعدة الصوم مما دخل لا مما خرج. وهذا عن ابي هريرة في الصحيح وقد جاء بنحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:50:01ضَ
وعليه فان حكاية الاجماع على الافطار بالقيء كما نقل ذلك ابن المنذر قال اجمع ابطال صوم من استقاء عمدا لا يسلم بل فيه الخلاف وقد نقل الخلاف عن ابن مسعود وابن عباس وجاء ذلك ايضا عن بعض التابعين كعكرمة وربيعة - 00:50:25ضَ
ونقل عن بعض المالكية وهو قول قول قوي بعدم الفطر وهذا يعود الى الاصل الذي بدأنا به والقاعدة الرئيسة وهي ان الاصل ثبوت الصوم وصحته لان ذلك ثابت بيقين فلا ينتقل عنه عندئذ الشك. نسأل الله الاعانة. جاءتنا - 00:50:49ضَ
من اشكل المسائل قال او حجابا المذهب ان الحجامة تفطر وذلك لحديث رافع مرفوعا افطر الحاجم والمحجوب لما جاء ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كراهة الحجامة للصائم - 00:51:13ضَ
قال شيخ الاسلام والقول بانها تفطر مذهب اكثر فقهاء الحديث كاحمد واسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وعلل رحمه الله بان هذا لان هذا هو المتفق مع الحكمة لان هاجم قد يدخل اليه شيء من دم الحجامة - 00:51:50ضَ
بناء على ان الحجامة عندهم كانت آآ يعني جذب الهواء من قبل الحاجب من رأس المحجوب او وضع الحجاب قال واما المحجوم فلما يصيبه من ضعف بدنه مناسب عندئذ ان يحكم بفطره - 00:52:16ضَ
ذهب جمهور اهل العلم غير الحنابلة من الحنفية والشافعية والمالكية الى ان الحجامة لا تفطر وهذا قائم على حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وقالوا ان هذا كونه احتجم وهو صائم - 00:52:37ضَ
ناسخ لحديث افطر الحاجم والمحجوم. وان كان هذا الحقيقة نوقش بضعفه. نوقش بضعفه وهو صائم ولذلك قال احمد ليس فيه صائم انما هو محرم وهذا كما يقول شيخ الاسلام الذي ذكره احمد هو ما اتفق عليه الشيخان يعني رواية محرم من غير ان يكون صائما. ولهذا اعرض مسلم عنه ولم يثبت الا - 00:52:59ضَ
الحجامة المحرم والحقيقة ان هناك حديث ابي سعيد الخدري وفيه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم او في الحجامة للصائم والحديث عند النسائي وصححه الدار قطني وثم حديث لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كرهنا الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم - 00:53:27ضَ
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة للصائم وكان انس يحتجم وهو وهو صائم. هذا ايضا لم يسلم من تظعيف لك - 00:53:56ضَ
يبقى عندنا حديث ثابت البناني. ثابت البناني صاحب انس بن مالك قال لانس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. قال ايش؟ لا. الا من اجل الضعف - 00:54:16ضَ
قال لا الا من اجل الضعف وهذا الحديث في البخاري. ما يدل على ان الحجامة اذ ذاك يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلم غير مكروه او اذا كانت غير مكروهة فهي لا تفطر. واذا كانت لا تفطر. فالراجح ومذهب جمهور اهل العلم من الحجامة لا تفطر الصائم - 00:54:32ضَ
فعليه لو تضرع الصائم بالدم او من باب اولى اخذ تحليلا او فصد فانه لا تفطر كان الدم كثيرا او قليلا ذهبت اللجنة الدائمة الى ان قضاءه احتياطا يقضي عندئذ احتياطا وان لم يقولوا بايجاب ذلك مما يعني ترجيحهم لقول مذهب اهل العلم - 00:54:52ضَ
قال بعد ذلك او امناء مباشرة اذا امنا فانه عندئذ يكون مفطرا للحديث. يدع طعامه وشهوته وشرابه من اجله. فقوله يدع طعامه يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجل الشهوة. تشمل الجماع وتشمل ما دونه اذا حصل به المقص - 00:55:26ضَ
بها وهو الاملاء وفي المذهب يتوسعون يقولون واذا امثى ومن المعلوم ان المذي يكون مع الشهوة لا عند الفراغ منها وهذا الحقيقة مرجوح الراجح ان الصوم صحيح وان الشهوة ولو حصلت مع المذي الا انه لا يحصل المقصود - 00:55:58ضَ
منها والاصل في الشهوة عند الاطلاق ان تكون فيما كان في الجماع او حكمه وعليه فانه لو لم يجامع وانما باشر واستمتع ولم يمني فانه عندئذ يصح صومه. للحديث حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو - 00:56:29ضَ
قائم يباشر وهو صائم. قالت ولكنه كان املككم لاربه لشهوته اذا كان المرء يملك اربه فلا يخشى من الانزال او الوقوع في الجماع مع زوجه زوجته فانه عندئذ فانه عندئذ لا يفطر بما دون الجماع او الانزال. لا يفطر بما دون الجماع او الانزال. فاذا يكون - 00:56:58ضَ
ذلك سواء كان للمرء يعني مع زوجته او كان فيما يسمى الاستمناء. ولم يخالف بالانزال بالاستمناء للظاهرية والا فان جماهير اهل العلم على ان الفطر حاصل به وان لم يقولوا بالكفارة. لان الكفارة تكون للجماع - 00:57:25ضَ
لكون معنى الجماع يختلف عن غيره فهو ابلغ الشهوة واظهرها. والاصل في حديث الاعرابي تعرفونه حديث الاعرابي لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل - 00:57:49ضَ
فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم آآ ان تطعم ستين مسكينا وتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا - 00:58:04ضَ
ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فيه تمر فقال تصدق بهذا يعني اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الان الكفارة. حتى يتصدق على الستين. قال على افقر مني فما بين لابتيها يا رسول الله رجل افقر مني - 00:58:23ضَ
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. متفق عليه. وهذا الحديث عظيم ولو ما كان فيه الا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بامته. وسعة هذه الشريعة وكمالها. فيأتي رجل وقد وقع في امر - 00:58:43ضَ
افسد عليه ركنا من اركان الاسلام الى النبي صلى الله عليه وسلم آآ وينتظر منه التعنيف عقاب فيكون عندئذ آآ نهاية الامر ان يخرج معه طعام لان الشريعة تريد الحقيقة من الفرائض لا تكليف الناس والحاق الاذى او - 00:59:09ضَ
ارضهم وانما تريد استصلاح نفوسهم وتهذيبها. هذا في حق هذا الرجل ليس شيء ابلغ منه استصلاحا سوى وهو غير قادر قادر على تلك آآ البدائل التي آآ او الكفارات التي اوجبتها الشريعة على من وقع - 00:59:39ضَ
موقعه وفيه طبعا يعني من التطبيقات في هذا الحديث ما يسمى بالاوصاف الطردية والمؤثرة. كون الرجل يقول مثلا آآ او كونه الرواية تأتي جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم او رجل اعرابي فلو لم يكن اعرابيا لو كان من المدينة الحكم واحد غير مختلف - 01:00:00ضَ
لما يقول وقعت على امرأتي لو كان قد وقع على غير امرأته فالحكم ثابت كذلك غير مختلف هذه اوصاف طردية نستبعدها ونستبقي الاوصاف المؤثرة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما - 01:00:22ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في مسألة هنا مسألة مهمة وهي فيما اذا وقع المرء في او المرأة المرأة اذا كانت مطاوعة هل هل آآ اذا ترى هذا في يوم واحد - 01:00:38ضَ
قبل التكفير يجزئه كفارة واحدة اولى اذا كرر هذا قبل التكفير في يوم واحد اجزأه بغيره اجزأه بغير خلاف. اجزأه بغير خلاف بين اهل العلم لكن المشكلة اذا كرر هذا في ايام - 01:01:01ضَ
متفاوتة فما الذي يكون عندئذ هل يستجب عليه عن كل يوم او يجمع هذه الافعال فيكفر مرة واحدة. سئل الامام احمد. فقال اجبن ان اقول فيه شيئا او ان اقول ليس فيه شيء - 01:01:21ضَ
الامام احمد يتوقف في هذه المسألة ولربما تقحمها اصاغر الطلاب. وفي الحقيقة ادب علمي عظيم. من الامام. لان هذه المسألة كما يجتنبها امران كون هذا الفعل لم يكفر عنه وهو من جنس واحد. وكون كل يوم عبادة مستقلة عن الاخرى - 01:01:44ضَ
ولذلك جبن الامام احمد الامام احمد عن ان يجيب في هذه المسألة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه - 01:02:07ضَ
وفيه دليل على صحة صوم من افطر ناسيا باكل او شرب وانه يتم صومه وانه لا قظاء عليه لهذا النص الخاص وللنصوص العامة ومن هذه النصوص قوله تعالى لا يكلف الله نفسا - 01:02:30ضَ
الا وسعها وفيه وفي الاية قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والنسيان من الخطأ وهنا من المسائل التي اشير اليها بعض التطبيقات اه المهمة - 01:02:50ضَ
ومن هذه آآ التطبيقات ما يتصل مثلا آآ القطرات. قطرة العين وقطرة الاذن اصل فيها انها لا تفطر لانها ليست منفذا الى الجوف. بخلاف قطرة الانف اذا غلب على الظن ذهابها الى الجوف عن طريق البلعوم والمريء فانها عندئذ تفطر ولذلك في حديث - 01:03:15ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لان الاستنشاق منفذ الى الجوف عند اذ ومن المسائل او التطبيقات ما يتصل المغذي او بالحقن بشكل عام فيقال الحقن هذه انواع ان كانت علاجية - 01:03:45ضَ
فانها لا تفطر ما لم تكن غذائية. فاذا كانت الحقن هذه للتغذية فعندئذ تكون في حكم الاكل والشرب فيفطر بها وهذا يقال اسأل الله ان يعافينا واياكم ومرضى المسلمين في غسيل الكلى. اذا كان الغسيل يكون مع مادة غذائية كما هو الحال في بعض انواع الغسيل - 01:04:09ضَ
قيل فانه عندئذ يحصل الفطر به فان كان من غير ذلك يعني يتم ما لا يكون معه اي مادة غذائية فعندئذ لا يتحقق به الفطر وللتغسيل الحقيقة حالتان وقد في نوازل العبادات وفي نوازل الصيام لمن اراد مراجعتها لضيق الحقيقة الوقت الشديد عن الاشارة الى هذه - 01:04:38ضَ
المسائل والتطبيقات اه يمكن ان ننتقل بعد ذلك الى مسألة وهي قبل الشروع في حكم صوم التطوع حيث شرع فيه المؤلف تقريبا. ننتقل الى مسألة المكروهات المكروهات نعم اه عندنا مسألة التدخين وكذلك مسألة ولذلك سألت عن التدخين اه بخاخ الربو - 01:05:08ضَ
واما الثانية وهي بخاخ الربو فان الذي يظهر الله اعلم انه لا يحصل به الفطر لماذا؟ لانه اولا البخاخ هذا لا يذهب الى المعدة فهو يكون فقط في الرئتين ان المادة التي فيه ليست مادة مغذية - 01:05:44ضَ
ليست مادة مغذية وانما هي مادة علاجية ونسبة الماء فيها لا تكاد تذكر يسيرة ولذلك يغلب على الظن عدم وصولها الى الجوف وبالتالي يقال بانه لا يفطر بها المريض وهذا اختيار اكثر الفقهاء المعاصرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله اجمعين - 01:06:10ضَ
والتدخين هو في الحقيقة اقرب ما يكون الى انه شراب. يشرب او في حكم الطعام وهو يصل الى الجوف كما ان فيه ظررا لا يخفى ولذلك القول بالفطر به وجيه - 01:06:41ضَ
وافضل من كتب في رأيي او من افظل من كتب في المفطرات الدكتور احمد الخليل في كتابه المفطرات المعاصرة وكتب ايضا شيخنا الدكتور إبراهيم الصبيحي كتابا اخيرا او حديثا في المفطرات - 01:07:11ضَ
وما استجد فيها ويمكن ان تراجع وفيها تطبيقات ومسائل منها هذه التي سألتم عنها ومنها ايضا غيرها هو كثير من المكروهات التي يذكرها الفقهاء ان يجمع ريقه ويبتلعه وان يذوق الطعام بلا حاجة - 01:07:33ضَ
والحقيقة ان جمع الريق وابتلاعه القول بكونه مفطرا لا دليل عليه وان كان الاولى الا يفعله لانه يقدر على التحرز منه ومن قال بكونه مكروها وهو المذهب فان من تعليلهم لهذا ان هناك من قال بالفطر به - 01:08:02ضَ
فعليه يكون تركه فروجا من الخلاف. واما ذوق الطعام بلا حاجة فانه يتجه القول بكراهته لانه قد يصل الى حلقه شيء فيصل الى المعدة وهو سبب موجب لفساد الصوم اما ان يكون - 01:08:32ضَ
حاجة فانه عندئذ لا بأس لانه يسير واحتمال وصوله. ايضا قليل وقد جاء ذلك عن ابن فقال لا بأس ان يذوق الطعام آآ من يريد شراؤه ومن المستحبات وهي ما اشار اليها المؤلف هنا التسحر - 01:08:56ضَ
لقوله تسحروا صلى الله عليه وسلم فان في السحور بركة ويكفي من بركة السحور يكفي من بركة السحور انه امتثال للامر النبوي كما ان فيه عونا على الطاعة واقبالا عليها - 01:09:25ضَ
وجاء ايضا في المتفق عليه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا ايضا من المستحبات في الصوم وهو تعجيل الفطر وتعجيل الفطر يعني ان يبادر المرء بالافطار عند الاذان - 01:09:48ضَ
والا يتأخر عن ذلك اه كما للاسف يتساهل البعض في ذلك وهذه سنة ينبغي ان نسعى الى تطبيقها. ومثلها ايضا السحور يعني ان يكون هذا في اخر الليل قبل اذان الفجر وفي حديث زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه - 01:10:07ضَ
ثم قام الى الصلاة قلت والقائل انس كم بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية كانوا يحسبون بالايات لان همهم هو القرآن. وقدر خمسين اية انت تتكلم عند قائل. وبالتالي السحور قبل بساعتين او اكثر ليس من السنة - 01:10:31ضَ
وانما السنة ان تتسحر قبل السحور قبل الفجر بشيء يسير بعشرين دقيقة نصف ساعة ربع ساعة وهكذا ان كان ولا بد فانت يمكن ان تأكل اكلتك مبكرا لكن تسحر ولو بتمرة واشرب ولو شربة - 01:10:52ضَ
لتحقق السنة وتجمع بين عشائك في وقته او اكلتك في وقتها وسحورك في آآ او بحسب السنة قال بعد ذلك وقال اذا افطر احدكم وهذا من صنيع المؤلف الذي يشكر عليه انه يأتي بالاحكام وفقا للاحاديث فلا يكاد - 01:11:16ضَ
يضيف الا ما يستدعي الاضافة. فهنا لاحظ انه ما اضاف شيئا من كلامه. وانما يأتي بالنصوص التي تشتمل على الاحكام وفيه جمع بين النص والمنصوص وبين الحكم ودليله. وقال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر - 01:11:36ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم احسنت. المشروع في اه الفطور او المستحب فيه ان يفطر على تمر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الخمسة وقد جاء ايضا من حديث انس وهو عند ابي داوود والترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات يصلي - 01:11:58ضَ
فيه تخصيص الرطب من انواع التمر فليس المقصود التمر اليابس وانما المقصود التمر الذي يدعى او يعد او يسمى رطبا. وهذا لانه امرأ الصائم واكثر فائدة اه آآ له ولذلك آآ استحب الفقهاء لمن لم يجد تمرا آآ ان يفطر على ما كان في حكمه - 01:12:38ضَ
يعني كل ما افطر على شيء حلو في اه قيمة التمر اه الغذائية فانه يكون اقرب الى السنة وان كان ظاهر هذا نص على القول بصحة من لم يجد تمر فانه يفطر على ماء فانه يفطر على ماء. ثم ذكر المؤلف الحديث من لم يدع قول - 01:13:08ضَ
والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه وهذا فيه على ان المقصود من الصيام الامساك عن الطعام والشراب فحسب بل المقصود هو تهذيب النفس والتقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم - 01:13:28ضَ
تتقون ان هذا المراد انما آآ يتحقق بان يدع المرء قول الزور والعمل به وفي رواية والجهل فمن لم يفعل ذلك فانه ليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه فيه تعظيم تعظيم هذه - 01:13:48ضَ
الافعال اللي هي قول الزور والعمل به للصائم اشد منها على غيره وان كانت محرمة في حال الصوم يحالي الفطر وفيه ان الصائم اولى الناس بالتقرب الى الله جل وعلا والتخلص من مثل هذه - 01:14:08ضَ
المعاصي والموبقات والسيئات. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا. هذا اه اه يعني الامر اه اه في اه مسألة الصيام عن الميت. وهذه المسألة هذه المسألة من المسائل الخلافية التي تحتاج الحقيقة الى تفصيل - 01:14:28ضَ
لكن سيظيق المقام آآ عنها وانما اقول اولا المراد بالولي هنا فيما يظهر هو الوارث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وآآ اولى رجل ذكر تعني كونه تعني كونه وارث - 01:14:48ضَ
فاذا الولي هنا يصدق على الاولى وهو الوارث. والمراد بمن مات وعليه صيام يعني وعليه صيام فرض وقيل نذر وهو المذهب. ما جاء في احدى الروايات من الاشارة الى صوم - 01:15:08ضَ
احذر من مات وعليه صوم نذر فقالوا ان هذا الصوم وهو صوم النذر هو الذي يتعين على الولي ان ان يأتي به القول مشروعية الصيام عن الميت سواء كان نذرا كما هو المذهب او كان - 01:15:28ضَ
هذا الصوم صوم فرض وجيه. وهو الارجح فيصام عنه الا ان هذا الصيام انه ليس على سبيل الايجاب بل هو فيما يظهر على سبيل الاستحباب. وهذا قول الجمهور القائلين بهذا القول - 01:15:53ضَ
فان الصيام على الاستحباب لعموم قوله تعالى لا تزر وازرة وزر اخرى لا تزر وازرة وزر اخرى فلا يكلف بما هو مكلف على على غيره اقرأ يا شيخ وسئل سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال - 01:16:13ضَ
ذاك يوم ولدت ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه رواه مسلم. نعم وهذا واضح في استحباب هذه الايام وفي اثبات ما لها من اه فظل وان كان ما جاء من عرظ الاعمال في يوم الخميس اه الاثنين ايظا مما - 01:16:44ضَ
يمكن ان يشار فيه الى فظل هذين اليومين مع كوني الثابت صيامه يوم الاثنين. اما يوم الخميس في الظاهر ان الحديث فيه آآ فيه ضعف فيه ضعف وانما ثبت فظله من غير - 01:17:04ضَ
ثبوت لصومه. ولذلك آآ تلاحظ انه في النص آآ الذي رواه مسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. نعم وقال من صام رمضان ثم ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. نعم لان الحسنة بعشر امثالها. فرمضان يكون عشرة اشهر - 01:17:24ضَ
آآ الستة ايام تكون عن شهرين. نعم. وقد جاءت في ذلك بعض الروايات ايضا. قال ابو ذر. وقال ابو ذر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. ورواه النسائي والترمذي - 01:17:52ضَ
ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. الصوم في الثلاثة ايام ثابت من غير تحديد اما تحديدها بالبيض كما اشار اليه غير واحد من المحدثين منهم ابن حجر وغيره انه آآ فيه ضعف. وانما الثابت في الصحاح هو صيام - 01:18:12ضَ
ثلاثة أيام فقط ولذلك جاء في حديث ابي هريرة اوصاني خليلي بثلاث ومنها قال بصيام ثلاثة ايام من كل شهر بل جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام؟ قالت نعم. فقلت لها والسائلة معاذ العدوية؟ قالت من اي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي - 01:18:37ضَ
لم يكن يبالي من اي ايام الشهر يصوم الحديث في مسلم. وهذا يؤكد الحقيقة ان صيام الثلاثة ايام البيظ آآ او صيام ثلاثة ايام من كل شهر ليس مخصوص بالبيض. ولكن نقول لو اوقع هذا الصيام في ايام الاثنين كان افضل. لان ايام الاثنين في الشهر - 01:19:00ضَ
قد ثبت فيها دون غيرها مما يتكرر في الاسبوع قد ثبت في صيامها فضل. وبالتالي لو اوقع هذه الثلاثة في ايام الاثنين كان ذلك خيرا على خير وفضلا على فضل. نعم - 01:19:20ضَ
وقال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعة. ايام التشريق ايام اكل وشرب ذكر عز وجل وهذا الحديث فيه ان ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة - 01:19:39ضَ
الواقعة بعد العيد لا يجوز صيامها. صيامها محرم. صيامها محرم وذلك لهذا الحديث ولحديث عائشة وهو اوضح وابن عمر قال لم يرخص في صيام ايام التشريق الا ايش؟ لمن لم يجد - 01:19:57ضَ
وعليه فمن كانت عليه كفارة ايا كانت هذه مثل صيام شهرين متتابعين في انه يفطر يوم العيد ويفطر ثلاثة ايام معهم. يفطر كم؟ اربعة ايام. ومن الحقيقة مما يؤلم اني - 01:20:14ضَ
نجد بعض الناس للاسف خاصة يعني من بعض اخواتنا النساء يصومن ايام التشريق صمنا ايام التشريق يصلن العشر عشرة ذي الحجة يفطرن يوم العيد ثم يكملن خاصة القضاء احيانا. يكمل الاحدعش اثنعش وهذا محرم - 01:20:28ضَ
ويجب ان يبين هذا آآ لكل من يحتاج الى بيانه لا سيما وهي ايام ايضا اكل وشرب آآ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليصومن. وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه - 01:20:46ضَ
وقال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الظاهر في صوم يوم الجمعة انه لا يكون على سبيل التخصيص لا يكون على سبيل التخصيص. ولذلك جاء في اه النص لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تختصوا - 01:21:06ضَ
الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم احدكم الا ان يكون في صوم احدكم الحديث في مسلم لذلك يهم اليه يوما قبله او يوما بعده زال هذا المحظور وذهبت الخصوصية. لو جانا شخص - 01:21:26ضَ
قال انا ما عندي الا اجازة يوم الجمعة او وافق هذا ان يوم الجمعة يناسبني ان اصوم. فلم يرد من ذلك تخصيص هذا اليوم لفضل ونحوه. فهل يجوز وعندئذ صيامه ام لا؟ ذهب الشيخ ابن عثيمين انه اذا لم يكن يصومه لاجل كونه الجمعة وانما - 01:21:49ضَ
لكونه يوم فراغه ونحو ذلك لا بأس به. قال ولا كراهة ولا كراهة فيه. نعم وقال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحقيقة انه في ايام لم يشر المؤلف الى حكم ايضا صيامها مثل - 01:22:13ضَ
على سبيل المثال يوم السبت وقد جاء في النص لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة واللي يحفظ منكم البلوغ يعرف هذا الحديث والحديث في السنن وقد صححه الالباني واشار - 01:22:31ضَ
بعض اهل العلم الى عدم كراهة صوم يوم السبت وضعفوا هذا الحديث ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وقد وقفت للشيخ ابن باز على القولين. في صوم يوم السبت فمن تركه احتياطا فهو اولى - 01:22:54ضَ
ومما يكره صيامه ايام اعياد الكفار وقد يصل ذلك الى التحريم كما ذهب اليه شيخ الاسلام لان في ذلك تعظيما لمثل تلك الايام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. هنا - 01:23:15ضَ
مهمة ان كل يوم كره صيامه فان الكراهة تزول اذا وافق هذا اليوم عادته. كمن مثلا يصوم يوما ويفطر يوما او يصوم الاثنين والخميس. ما لم يكن هذا اليوم يحرم صيامه. يعني اذا قلنا يقرأ كيوم السبت او يوم مثلا الجمعة - 01:23:35ضَ
فانه ان وافق عادته عندئذ لا يكره واما ما يحرم صيامه فما اشار اليه المؤلف وهو صوم يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق الا عن دم متعة وقران. نعم ثم قال المؤلف - 01:23:57ضَ
وقال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا تصديقا بفرض الله له واحتسابا ابتغاء للاجر المترتب عليه وهذا يا اخوة الحقيقة يعني يقودنا الى قظية وهي حرص الشارع على احياء معنى الاحتساب - 01:24:19ضَ
واستحضار الاجر لانه لا يستوي اثنان شخص يلاحظ الاجر وتتشوف نفسه اليه لان هذا اعظم في التعبد واقرب الى الخظوع لله سبحانه وتعالى والى الطمع في فظله ورحمته. واخر لا يكاد يلتفت الى هذا او - 01:24:44ضَ
ولذلك جاءت النصوص من صام رمظان ايمانا واحتسابا من قام رمظان ايمانا واحتسابا من قام ليلة القدر ايمانا اه واحتسابا وهكذا آآ في قصة معاذ وابي موسى ايضا العظيمة وهي اصل في هذا الباب لما سأل معاذ ابا موسى كيف - 01:25:05ضَ
تقوم الليل فقال ابو موسى اتفوقه تفوقا اقوم واناب. اما معاذ والله اعلم الناس بالحلال والحرام فماذا قال احتسب نومتي كما احتسب قومتي. واصل الحديث في الصحيح قال اهل العلم ففضل معاذ على ابي موسى. اذا هذا الاحتساب وهذا المعنى يجب ان يكون حاضرا - 01:25:26ضَ
حتى في وضوئك حتى تخرج خطاياك من اخر قطر الماء حتى تخرج من تحت اظفارك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه معاي استحضارها له اثر كبير جدا على حفص المؤمن على الطاعة والعبادة - 01:25:47ضَ
القضية قضية توفيق يا اخوة انا كلما قرأت من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت له خطاياه وان كانت مثل زبد البحر او من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له - 01:26:04ضَ
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة لم يأتي احد يوم القيامة بافضل ما جاء به الا رجل قال مثله زاد عليه. غفرت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. وكان كمن اعتق اربعة - 01:26:14ضَ
من ولد اسماعيل. وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذاك حتى يمسي. او في المساء حتى يصبح. اذا قرأت مثل هذه الفضائل ادركت ان المسألة مع عظمها وكثير فظلها وانصراف الناس عنها محض توفيق من الله جل وعلا - 01:26:27ضَ
وانه اذا لم يكن من الله عون للفتى فانه سينصرف عن هذه واشد منها وانكى من ابواب الخير والفظل ولذلك دوما ليكن قلبك حاضرا عندما تقول اياك نعبد واياك نستعين. اعظم العون ان يعينك الله على عبادته - 01:26:47ضَ
وان يهديك الصراط المستقيم. ولذلك ابن القيم لما جاء الى اهدنا الصراط المستقيم قال هذه الهداية انواع منها هداية من الظلال الى الحق الى الهدى الى الخير ومنها هداية في ان تثبت على الحق والهدى ومنها هداية في ان تترقى. في مسالك الحق والهدى - 01:27:06ضَ
نسأل الله جل وعلا من واسع فضله. انا اطلت عليكم لعلك تختم بالاعتكاف يا شيخ. تفضل وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. واعتكف ازواجه من بعده متفق عليه. وقال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة - 01:27:26ضَ
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. وذكره مؤلف في كتاب الصيام لكون الاصل في الاعتكاف المسنون. هو ما يقع في العشر الاواخر من رمضان. اذ - 01:27:42ضَ
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف غير هذا. ولذلك يقال فيما عداه من من الاعتكاف انه مستحب. ولا اثبتوا له لفظ آآ لان السنة انما تكون فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل انواع الاعتكاف - 01:28:02ضَ
ما يقول في رمضان واصله ان يكون من آآ ليلة الواحد والعشرين الى اخر يوم من ايام رمضان الى اخر يوم من ايام آآ رمضان وهذا اه ثبت فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتكف واعتكف ازواجه من بعده وقد كان اعتكافه عليه الصلاة والسلام في ليلة - 01:28:22ضَ
احدى وعشرين ويكون ذلك من غروب شمسها. يعني يفطر تلك الليلة في المسجد ويلازم طاعة الله جل وعلا. اثناء اعتكافه ولا ينشغل بغير اه ذلك ويشرع له عندئذ اه ان يقوم تلك الليالي - 01:28:52ضَ
ان الاعتكاف انما شرع تطلبا لاصابة ليلة القدر لانها تكون في تلك الليالي تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر وفي رواية في السبع الاواخر وفي رواية في ليلة سبع وعشرين - 01:29:12ضَ
ولذلك ذهب بعض اهل العلم وهو ما يفهم من تمويب البخاري الى ان الاعتكاف ينقضي باخر تلك الليالي اذا كان الشهر تماما يعني اذا كان الشهر ثلاثين فان له عندئذ فجر الثلاثين ان يخرج من معتكافه - 01:29:28ضَ
ولو لم يعتكف الاخر المتمم لرمضان وقد ختم المؤلف بقوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى وهو ظاهر في آآ تحريم السفر قصدا لتلك البقاع غير هذه البقاع المستثناة وهي المساجد - 01:29:48ضَ
فلا يشرع للمرء ان يسافر قصدا لمسجد في مثلا القصيم او في الشرقية او في الغربية لكن لو سافر لا لاجل التعبد التجارة مثلا او لطلب العلم او نحو ذلك جاز. وهنا - 01:30:18ضَ
نختم هذا الكتاب ونواصل ان شاء الله تعالى في افتتاح كتاب الحج واختتام هذه الدورة الاسبوع القادم سائلا المولى ان يجعلنا ممن يستمعون فيتبعون وممن يتعلمون فينتفعون. اللهم تقبل منا وتب علينا وصلي وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:30:38ضَ
قائما - 01:31:08ضَ