مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة العاشرة / الشريط السابع

عبدالله الغديان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارني الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعله منتبسا علينا - 00:00:28ضَ

عليكم ورحمة ايها الاخوة يعني ندخل في ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:01:06ضَ

قال المؤلف رحمه الله القاعدة العاشرة الفرض والواجب مترادفان شرعا في اصح الروايتين عن احمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية عن احمد الفرض اكد اختارها جماعة. منهم ابو اسحاق ابن شاقلة والحلواني وذكره ابن عقيل. عن اصحابنا - 00:01:47ضَ

وقاله الحنفية وابن الباقلاني واختلف اختيار القاضي وعلى هذه الرواية الفضل ما ثبت بدليل مقطوع به. وذكره ابن عقيل عن احمد وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو وقيل ما لا يسقط - 00:02:10ضَ

في عمد ولا سهل. نعم وحكى ابن عقيل عن احمد رواية ان الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة وعلى الثاني يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض. ذكره القاضي وغيره ان فائدة - 00:02:32ضَ

انه يثاب على احدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون وذكرهما ابن عقيل ابن عقيل على الاول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذه القاعدة هي القاعدة العاشرة - 00:02:50ضَ

والان المؤلف دخل في مسائل الحكم وما يتعلق الان من المعلوم ان الشر واجب وزيادة الشرط ان هذا الحكم ان عدم وجوده يبطل الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة - 00:03:09ضَ

وامر اذا اردت ان تصلي فاسبغ الوضوء اذا قمت الى الصلاة فاسبغ هنا امر بالوضوء وامر ببطمان الصلاة الواجب هو ثبوت الامر به لكن مثل الواجب للفرض مثل الواجب ام لا - 00:04:01ضَ

اولا لنعلم ان الفرض والواجب من حيث اللغة فيه فرق ان الواجب في اللغة السقوط. قال تعالى فاذا وجبت جنوبها فصلوا منها واما الفرض وهو التأثير والتقدير كما قال الله - 00:04:40ضَ

في ايات كثيرة فرض الله لكم في حلة ايمانكم يعني وين الاية هذي فاقدروا لكن من حيث العرف الشرعي بينهما فرق ام لا الجمهور يرون انه ليس ثمة فرق بينهم - 00:05:04ضَ

وان المسألة لا تعدو ان تكون قال بعضهم ان الفرض هو الواجب الا ان الفرض بمعنى بدليل والواجب ثبت بدليل مغنون به وهذا التفريق ذلك ان بعض احكام الواجبات ثبتت بدليل مقطوع به - 00:05:51ضَ

النفقة الزوجة بالمعروف صح وهو واجب وليس نفقة الزوجة اعظم من وجوب زكاة اليس كذلك والزكاة الفطر ام السنة السنة وهي فرض واكد من نفقة الزوجة ونحو ذلك ولهذا يظهر والله اعلم - 00:06:38ضَ

ان حكم الواجب الا ان الفرض اكد بمعنى اعظم وجوبا اعظم وجوبا وليس الفرض هو الركن كما قال بعضهم انه ما لا يسقط في عمد ولا سهو ليس بالضرورة ان يكون - 00:07:41ضَ

لذلك ومن المعلوم ان المحرمات تتفاوت درجاتها وكذلك الواجبات تتفاوت وعلى هذا فنقول الابهر ان الفرق مثل الواجب الا ان الفرض يعني اعظم كما ان الفرائض الخامسة اعظم وجوبا من بعض - 00:08:29ضَ

انها كلها واجد واما الركن وهو ما لا يسقط في عمد ولا سهو فهذا مسألة اخرى ثبتت بدليل ان تركها لا يصح معها الصلاة واما قول ما ثبت بالقرآن هو هو الفرض - 00:09:03ضَ

فهذا يعترض عليه زكاة الفطر الثاني يجوز ان يقال يقول على الثاني ما معنى الثاني يعني ما لزم بالقرآن وما لزم قال ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض. نعم صحيح - 00:09:31ضَ

بعض الواجبات من بعض وهذا يجعلنا نقول ان الفارق مثل الواجب من وجه وليس مثله من وجه اخر وهو مثل الواجب من حيث انه وليس مثله من حيث الاكدية ولهذا يقال - 00:09:59ضَ

ان بعض الواجبات اوجب من بعض واذا كان بعض الواجبات اوجب من بعض فقط ان سوف يكون ثواب بعض الواجبات اعظم ثواب منه وعقوبة ترك بعظ الواجبات اعظم من من عقوبة بعض - 00:10:33ضَ

واما قوله على احد اكثر؟ هذا نعم وان طريق احدهما مقطوع به والطريق الاخر مظنون هذا الذي ليس صحيح وربما يكون الواجب طريق مقطوع به ومع ذلك هو اقل من - 00:10:56ضَ

على حسب دلالات والاحاديث الواردة ونحن قال بعض العلماء النزاع في المسألة لماذا قال غير واحد والنزاع في المسألة لفظي فان اريد ان المأمور به ينقسم الى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك هذا الصحيح لا نزاع فيه - 00:11:20ضَ

وان يريد انه لا تختلف احكامهما فهذا محل نظر فان الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب وذكر اصحابنا وغيرهم مسائل اذا هو يقول ان النزاع لفظي في حقه هو - 00:11:57ضَ

في حق يتفرق بين الفرض والواجب. اذا النزاع لا يقضي اذا هذا الكلام يظهر والله اعلم ان الذي نقول ان الفرض مثل الواجب من وجه وليس مثله من وجه اخر - 00:12:19ضَ

من حيث انه مأمور به من حيث الوجوب كثرة الثواب شدة العقوبة وذكر اصحابنا وذكر اصحابنا وغيرهم مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب منها الصلاة فانها مشتملة على فروض وواجبات. والمراد بالفروض الاركان. وان الفرض لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا - 00:12:47ضَ

وان الواجب يسامح في تركه فهو ولا يسامح في تركه عمدا. طيب الان الاركان بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار هي الركن وتسميتنا انه ركن ثبت بجليل ان تركه لا ينفع صار عندنا كم دليل - 00:13:29ضَ

دليل بالامر ودليل عدم فلو نظرت الى اليس كذلك؟ ارجع فصلي فانك لم تصل ثم رجع ثم قال يا رسول الله والله لا احسن غير هذا فعلمني تعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اركان الصلاة - 00:14:03ضَ

اذا قوله ارجع فصل فانك لم تصل دليل على ان تركها بسهو ولا واضح طيب قراءة القرآن في الصلاة ايا كانت ثبتت بدليل الظن ام قطعي قال الله تعالى فاقرأوا - 00:14:36ضَ

اليس كذلك اقرأوا ما تيسر منه فهذا دليل على انه لا يلزم ان يكون الفرض ربما يكون الفرض ثبت بدليل اقل من ومع ذلك وهذا واجب اذا الفرد ربما يكون - 00:15:11ضَ

من الواجب وهذا هو الصحيح. وعلى هذا اذا قلنا الركن هو الفرض لانه اكد منه دليل اخر والله اعلم انها الحج فانه مشتمل على فروض وواجبات. وان الفضل لا يتم - 00:15:52ضَ

المؤلف بهذا الاعتبار جعل الفرض ركن والواجب غير وهذا سلاح والا فان بعضهم يجعلون الواجبات واما ما لا يتسامح في تركه ولا سهوا ولا عمدا هو الركن ان كل مذهب له تفصيل - 00:16:11ضَ

رحمه الله يرى ان الواجب ينقسم الى قسمة واجب ثبت بديال مقطوع به وما لم يثبت بدليل مقطوع به سميه مالك ايش سنة ولهذا يخطئ بعض الباحثين او بعض القراء حينما يقرأ كتب المالكية فيقول - 00:16:46ضَ

بمنى سنة يجبره بدم لان مالكا يرى ان من الواجبات ما ثبت به من ظن سميه سنة واجب يجبره بجنبه وامثلة ذلك عند المالكية والله اعلم وعلى هذا فان الفرق - 00:17:14ضَ

وان الفرض لا يتم النسك الا به. والواجب يجبر بدمك اذا الفرق هنا بمعنى الركن واركان الحج مثل ان سكني في الدخول في النسك والوقوف بعرفة الحج والاحرام كما هو اختيار ابي اعلى وابن قدامة - 00:17:56ضَ

ابن تيمية ومنها منها المضمضة والاستنشاق واختلف قول احمد فيهما هل يسميان؟ هل يسميان؟ هل يسميان فرضا ام لا ونقل ابو داوود وابن ابراهيم لا يسميان فرضا وانما يسميان سنة وانما يسميان سنة سنة مؤكدة او واجبة لان حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع - 00:18:35ضَ

بنص كتاب او سنة متواترة او اجماع وليس طريق ثبوتهما ذلك. وانما ثبت باخبار الاحد انظر المؤلف ما ثبت بدليل اقرب ما هو الركن ما ثبت بدليل بدليل دليل عدم - 00:19:07ضَ

ولا يلزم ان يكون مقطوع به ام لا الواجب ربما يكون مقطوع به ومع ذلك ليس في ركن المضمضة والاستنشاق لا يجزئ الوضوء وعلى كلام المؤلف ايش يكونوا ايش؟ فرضا - 00:19:38ضَ

ومع ان ثبوتهم بدليل ظن هذا يجعلك تقول ان الفرض من الواجب وكوننا نسميه فرغ ركن لانه ثبت في حقه دليلان دليل بالامر ودليل بعدم تركه ولهذا كان مذهب الحنابلة رحمهم الله - 00:20:12ضَ

ان المضمضة والاستنشاق فرض الغسل الواجب الجنابة والحديث الاصغر ترى انها فرض في الحدث الاكبر مالك والشافعي يا ريان سنتهما في الحدثين ايتهما او وجوبهما قال بكر بن محمد ان تركهما يعيد كما امر الله - 00:20:52ضَ

وهذا يدل على تسميتهما فردا. لانه جعل الدلالة لانه جعل الدلالة القرآن وهو قوله وهو قوله فاغسلوا وجوهكم اهدنا واختار ابن واختار ابن عقيل في الفصول انهما واجبان لا فرضان واختلف واختلف اصحابنا - 00:21:30ضَ

لهذا الخلاف فائدة ام لا؟ فقال بعضهم لا فائدة له وان متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا وقال طائفة ان قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا - 00:21:53ضَ

وان قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا كل ذلك مبني على الاحاديث الدالة على فانتم ترون ان شروط الصلاة ليست واحدة ولا لا اجتناب النجاسة عند الحنابلة اذا المسألة مبنية على الاحاديث الدالة - 00:22:10ضَ

على الامر والاحاديث الدالة على القاعدة الحادية عشرة الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما. ويسمى واجبا معينا. وقد يتعلق باحد امور معينة كخصال اليمين وكفارة الاذى وكفارة الصيد على الصحيح - 00:22:47ضَ

طيب المؤلف الان يريد ان يبين الفرق بين الفرض والواجب على سبيل الاختيار وهذا القاعدة للتقسيم بين الواجبات على حسب اعتبارات معينة من حيث النظر الى قسمين واجب معين وواجب - 00:23:16ضَ

في احد اشياء الصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك وجوبها وجوب بعينه واما وهي المحظور اذا فعل الانسان الطيب عامدا باحرامه فانه يلزم كفارة الاذى اذا حلق رأسه حاجة فانه يلزمه كفارة الاذى - 00:23:58ضَ

وهو مخير بين ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة كذلك في كفارة اليمين اذا حنف الانسان على ما حلف عليه - 00:24:38ضَ

اذا حانت فيما حلف عليه فانه يلزمه واحد من ثلاثة من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوة او تحرير رقبة هو مخير في احد طيب كفارة الصيف معلوم الواردة من قتل او ممكن متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:25:00ضَ

يحكم اذا وعدنا منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية وقال بعض الاصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب وقال ابن برهان والجويني ان وجوب الجميع قول بعض المعتزلة وهو ابو هاشم - 00:25:29ضَ

قلت واطلق الوجوب من المعتزلة الجبائية والد ابي هاشم والقاضي والقاضي عبدالجبار وجماهير مشاهير المعتزلة وكان الكرخي الحنفي وكان وكان الكرخي الحنفي ينشر هذا مرة ومرة لا ينكر كقولنا وقال بعض المعتزلة الواجب مظهر عندنا معين عند الله تعالى - 00:26:01ضَ

اما بعد اختياره واما قبله بان يلهمه الله تعالى اختياره وهذا القول يسمى قول التراجم لان الاشاعرة تنسبه الى المعتزلة والمعتزلة تنسبه الى الاشاعرة الله المستعان اللهم اهدنا اللهم اهدنا فيمن هديت - 00:26:26ضَ

هذا عجب يعني انظر يا اخوان المعتزلة لهم تطعيم هذا بنوا اقوالهم على تقعدات وهذا يدلك على ان الانسان على الكتاب والسنة اهل العلم في ذلك مراجعة مسائل اصول الفقه - 00:26:49ضَ

عند المتقدمين يعني انظر نصوص الامام احمد اصول فقه العدة يجعلك كذلك في كتاب الخطيب قواعد قوافع الادلة للامام فيها فائدة كبيرة قال بعضهم الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا ولكن المكلف قد لا يفعله. بل يفعل غيره - 00:27:26ضَ

ويقع نقدا يسقط به الفم يعني انه لاجل انهم يجتهدون لانهم عندهم مال واجب اذا كان الواجب هو شيئا معينا هم يقولون ان الواجب مبهم. لماذا؟ حتى يزيد اجره بالاجتهاد - 00:28:11ضَ

اذا تقرب هذا اذا تقرر هذا فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الاشاعرة وبين من قال من المعتزلة الجميع واجب هو في اللفظ او في المعنى الذي قاله ابو الحسين البصري - 00:28:41ضَ

وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى قائلا اي هم يعنون بوجوب الجميع على التخيير انه لا يجوز الاخلال بجميعنا ولا يجب الاتيان بجميعها وللمكلف وهو بعينه مذهب الفقهاء فلا خلاف للمعنى. يقول هذا - 00:28:57ضَ

ان الخلاف بين المعتزلة وبين بدليل انهم لا يقولون بوجوب العمل فيه جميع هذه الاشياء بل لو فعل واحدا منها اجزأ وهذا هو الذي يقوله العلماء انه واجب لا واجب - 00:29:19ضَ

في واحد من هذه الاشياء طيب تفضل اما في اللفظ فالخلاف ان المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو احدها وايضا فان المعتزلة يصلحون الواجب على كل فرد بالحقيقة - 00:29:39ضَ

وعلى المشترك بالمجاز والفقهاء يعكسون فيهما هذا السبب صعوبة وصول الفقه دخول والا فلو من اصول الفقه هذا الكلام من مباحث وقال القطب بعد تقرير بعد تقرير قول ابي الحسين في شرح المختصر - 00:30:03ضَ

وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف المعنوي نظر يعني يقول لك الان الكلام الذي نقله بعضهم بان الخلاف لفظي يقول ليس صحيحا لكون هذا العناية يعني هذا التقرير رافعا الخلاف المعنوي ليس صحيحا فهو يقرر - 00:30:33ضَ

ان الخلاف بين الفقهاء وبين المعتزلة لفظي ام كيف؟ انظر لان لان من ذهب من المعتزلة الى انه يثاب ويعاقب على كل واحد ولو اتى بواحد اسقط عن الباقي بناء على ان الواجب قد يسقط بدون الاداء - 00:30:58ضَ

يقول بانه لا يجوز الاخلال بجميعها ولا يجب الاتيان به. مع ان الخلاف بينه وبين الفقهاء قائم في المعنى. لان عند الفقهاء لا يثاب ولا يعاقب الا على فعل واجب - 00:31:19ضَ

او ترك واجب واحد يقول لك هو الخلاف لفظا ليس لفظيا لماذا قالوا لانه لو ترك كفارة الاذى لكان عقوبة ذلك عن عن ثلاثة وهو يأثم لترك الدم ويأثم لترك - 00:31:32ضَ

واضح اما على مذهب اهل السنة والجماعة فانه يأثم عن ترك واحد وكأن هذا مذهب من لم يوضع به منهم من لم يوضع به منهم اذ المعتبرون منهم كابي هاشم وغيره - 00:31:54ضَ

لم يذهب الى انه يثاب ويعاقب على الجميع. على ما قال الامام على ما قال الامام في البرهان ان ابا هاشم البرهان اللي هو يقول ان هذا القول الذي قاله - 00:32:24ضَ

القطب انما هو قول بعض ابي هاشم لا يقولون في مثل هذا بل يوافقون اهل السنة ان العقاب والثواب على واحد ان ابا هاشم اعترف بان لان تارك الخلال لا يعتمد اثم من ترك واجبات. نعم - 00:32:41ضَ

قرر مذهب اهل بان من ترك كفارة الاذى انه لا يعاقب معاقبته من ترك واجبات بل هو ترك واجبا واحدا والله اعلم. تفضل وذكر صاحب تنقيح الادلة فيه ان ابا علي وابا هاشم ومتابعيهما - 00:33:13ضَ

يعنون بوجوب الكل على السخير ان الله تعالى ارادها جميعها بما فيها من المصلحة وكره ترك جميعها ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى المبني على كل هذا مبني على ان المعتزلة يوجبون - 00:33:41ضَ

ويحسنون يقبحون بعقولهم ويوجبون ذلك على الله وهذا مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة على اننا لا نوجب على الله تعالى واجب ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدلي او نعموا فبفضله وهو الكريم - 00:34:00ضَ

وهو طريق ان وهو صريح انه لا يعاقب على ترك الجميع لقوله ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى. وكذا قول عبد وكذا قول عبدالجبار في عمدة الادلة. هم. في عمد الادلة - 00:34:25ضَ

وها هنا بحث محقق نافع ذكره ابن الحاجب وغيره في غز مذهب القائلين بان الجميع واجب وقالوا احد الاشياء احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها بصدقة لصدقه على كل واحد منها - 00:34:47ضَ

وهو واحد من الناس الناس وهو واحد لا تعدد فيه. وانما التعدد في في محامه لان المتواضع موضوع لمعنى واحد. صادق على افراد على افراد كالانسان وليس موضوعا لمعان متعددة - 00:35:04ضَ

واذا كان واحدا استحال فيه السخير وانما التخيير بالخصوصيات وهي خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة او او الكسوة الذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه. والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه - 00:35:22ضَ

واذا قمنا بالقول الصحيح الذي عليه الفقهاء والاشاعرة اذا المكفر بالخصال معا فانه يثاب على كل واحدة منها لكن ثواب لكن ثواب الواجب اكثر من ثواب التطوع ولا يحصل الا على واحد فقط - 00:35:40ضَ

وهو اعلاها ان تفاوتوا لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك اضافة غيره اليه لا تنقصه وان تساوت قبل احدها وان ترك الجميع اوقب على قلبها لانه لو اقتصر عليه لاجزأه - 00:35:59ضَ

ذكر ذلك ابن في شرح المعالم طيب ناظروا يا اخوان الله سبحانه وتعالى حينما يوجب فعل شيء انما زيادة الاجر فانه يترتب عليه امراظ رفع الاثم وثواب الواقع يا اخوان - 00:36:14ضَ

رفع الاثم ثواب الواجب هذا الثواب تختلف على حسب فعل العبد له الذي يصلي لكن ثواب صلاته يختلف على حسب اقبال وكذلك اثر هذه العبادة وتعديتها الصدقة للقريب تعطيها القريب - 00:36:39ضَ

ليس منه الزكاة تعطيها البعيد اليس كذلك مع انك قد حققت رفع الاثم لكن هناك امر اخر وهو ما يترتب عليه كذلك صارت اليمين اعظم من حيث اعظم من الكسوة - 00:37:27ضَ

اذا مسألة الثواب مسألة ما يترتب عليه هذا على حسب ادلة ثواب ولهذا يا اخوان بحق المجاهد في سبيل الله تفرغه بما يقوي جهاده اعظم من من التطوع اللازم ولا لا - 00:37:57ضَ

والعالم تطوعه في علمه وبذل العلم هذا معلوم عند اهل السنة والجماعة لا لسنا بحاجة ان نذكر مثل هذه التقسيمات التي ذكرها ابن الحاجب وانها قدر مشترك بين الخصال وغير ذلك مما ذكر. تفضل - 00:38:39ضَ

القاضي وغيره يأثم بقدر عقاب ادناها لا انه نفس وبالتمهيد وغيره ومعناه في الواضح يثاب على واحد ويأثم لمحفوظ الكلوباني والواضح ابن عقيل وهما مطبوعان طبعة جيدة ومعناه في الواضح يثاب على واحد ويأثم بواحد ولكن قال الشيخ مجد الدين - 00:39:08ضَ

في تصور اخراج الجميع دفعة نظر قلت وقد يتصور بان يوكل شخصا في الاثار ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق وتمليك الفقراء الاطعام والكسوة. الله المستعان الان الان كفارة اليمين اليست واجبة واحدة من الثلاث - 00:39:40ضَ

يقول مجد الدين اللي هو ابن تيمية يقول في تصور اخراج الجميع دفعة نظر يطعم ويكسو ويتصور بان يوكل شخصا في الاعتاق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعفة وبتمليك هذا والله - 00:39:59ضَ

سبحان الله العظيم اللهم اهدنا مما ينبني على القاعدة اذا اوصى في الكفارة الله سبحانه وتعالى حينما امر العباد - 00:40:57ضَ