فتاوى عامة

الصلاة في مصلى المخيم || فتاوى عامة || د . سامي بن صالح الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل يقول ان لهم مخيما خارج البلد وليس عندهم مسجد في نفس المخيم. وانما لهم مصلى يصلون في نفس المخيم وهم جماعة هل يجوز لهم ذلك او يلزمهم الدخول الى البلد - 00:00:02ضَ

من اجل ان يصلوا في المساجد الجواب الحمد لله الجماعة صلاة الجماعة واجبة على الرجال. اذا توفرت فيهم الشروط واذا كانوا داخل البلد ويسمعون النداء والاذان فانه يجب عليهم ان يحضروا - 00:00:19ضَ

الجماعة في المساجد واما ان كانوا في مخيم خارج البلد ويلزم اذا ارادوا حضور الجماعة ان يركبوا السيارات ينزل من خارج البلد الى داخل البلد فهنا في هذه الحال يصلون جماعة في مخيمهم - 00:00:43ضَ

ولا حرج عليهم في ذلك اما لو كان بجوارهم مسجد ويسمعون النداء فانه وجب عليهم ان يجيبوا النداء واما والحال كما ذكر في السؤال خارج البلد هم خارج البلد فانه لا حرج عليهم ان يصلوا جماعة. واما الجمعة - 00:01:06ضَ

فانه يجب عليهم ان يدخلوا الى البلد ويصلوا في المساجد التي تقام فيها الجمعة والله اعلم - 00:01:27ضَ