بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله معشر الصائمين والصائمات في كل مكان سنتحدث في هذه الحلقة عن امر يهم الصوام - 00:00:00
فقد جرت عادة اهل الاسلام ان يخرجوا زكاتهم في شهر رمضان وهذا الامر وقع في عهد الصحابة رظوان الله عليهم فقد كان عثمان رظي الله عنه يقول للناس في رمظان - 00:00:39
ان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ولم يزل المسلمون يتخيرون الاوقات الفاضلة لاخراج زكاتهم ولا يجدون زمنا افضل من رمضان ولاجل ذا اردنا ان نسلط الضوء على بعض الاحكام المتعلقة بالزكاة. لكي يكون الانسان على بينة من دينه - 00:00:55
منزلة الزكاة في الاسلام منزلة لا تخفى. فقد قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فقد قرن الله تعالى بين التوحيد والصلاة والزكاة وعد مجموع ذلك دين القيمة - 00:01:21
وقال سبحانه وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة يا اخوانكم في الدين وقال في الاية الاخرى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة - 00:01:46
منزلة الزكاة في القرآن وفي الدين عظيمة لا تخفى والزكاة على اسمها فان الزكاة في اللغة تعني الطهرة والنماء وهي كذلك في الواقع كما قال ربنا عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكنة - 00:02:06
لهم فاخراج الانسان لحق الله تعالى وحق الفقير من ما له الزكوي يطهر ماله من الشوائب العالقة به لا ويطهر ايضا نفسه من خلق البخل وهو خلق ذميم فينشأ عن ذلك نفسا باذلة ويدا سخية - 00:02:31
ايها الكرام ايتها الكريمات ان زكاة الاموال تتعلق باربعة اصناف اولها الخارج من الارض كما قال ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:02:53
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخذيه نص على الخارج من الارض وقال في الاية الاخرى واتوا حقه يوم حصاده فدل ذلك على وجوب اخراج الزكاة من الخارج من الارض - 00:03:14
والمقصود بالخارج من الارض الحبوب والثمار التي تكال وتدخر اما ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه وشبهها فانه لا زكاة فيها. وانما تقع الزكاة على ما يجنيه الانسان من - 00:03:32
وثمنها اذا حال عليها الحوض وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم نصاب الزكاة فقال ليس فيما دون خمسة او سق صدقة والوسق ستون صاع فاذا بلغ الخارج من الارض من الحبوب او الثمار ستين صاعا وجبت فيه الزكاة - 00:03:49
واما مقدارها فانه يختلف هل سقي بمؤونة ام سقي بغير مؤونة والمقصود بالمؤونة الكلفة فان كان قد سقي بمؤونة ففيه نصف العشر وان كان سقي بغير مؤونة ففيه العشر واما النوع الثاني - 00:04:12
من الاموال الزكوية فهو بهيمة الانعام ويراد ببهيمة الانعام ثلاثة اصناف وهي الابل والبقر والغنم الغنم ان كان ظأنا وان كان معزا كله مشمول بهذا الوصف والمقصود منها السائمة. اي التي ترعى الحول او اكثره - 00:04:37
اما ما كانت تعلف او تأكلوا ماء بذره الادمي فليست سائبة فاذا كان لدى الانسان نصاب من الابل او نصاب من البقر او نصاب من الغنم. يرعى الحول او اكثره فيجب عليه ان يزكيه - 00:05:04
بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الانصباء ونصاب الابل خمس ليس فيما دون خمس من الابل شيء ونصاب البقر ثلاثون ونصاب الغنم اربعون وتفاصيل ذلك مبسوطة في كتب الفقه - 00:05:24
واما اذا كان لدى الانسان شيء من هذه الانعام لكنه يعلفها فانه لا زكاة فيها الا ان كان قد اتخذها للتجارة فانها تعد من عروض التجارة تقوم ويخرج من قيمتها ربع العشر - 00:05:48
اما اذا كان الانسان قد اتخذها للدر والنسل واللحم ونحو ذلك وهو يعلفها فانه لا زكاة فيها النوع الثالث من الاموال الزكوية النقدان الذهب والفضة فانه يجب ان يخرج الانسان زكاة هذين النقدين - 00:06:09
الذهب بجميع صوره سواء كان مسكوكا على هيئة جنيهات او دنانير او كان تبرا وهو تراب الذهب او كان مصاغا كما تلبسه النساء من الحلي وكذلك الفضة والدليل على وجوب الزكاة فيها قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:06:35
فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وكل ذهب او فضة اخرجت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا في الارض السابعة - 00:07:05
وكل ذهب او فضة لا تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على رأس جبل فيجب على من كان عنده ذهب او فضة ان يزكيهما كل سنة اذا حال الحول اذا بلغت نصابا - 00:07:29
ونصاب الذهب عشرون مثقال وتقديره بالمقادير والمعايير الحديثة خمسة وثمانون جراما فاذا كان عند الانسان من سبائك الذهب او كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ وزنه خمسة وثمانون جراما فانه قد بلغ نصابا فيخرج ربع فيخرج ربع العشر منه - 00:07:49
او من قيمته واما نصاب الفضة فمئتي درهم ويعادل في المعايير الحديثة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فاذا ملك الانسان من الفضة هذا الوزن او ملكة المرأة من الحلي هذا الوزن فيجب - 00:08:19
ان ان يخرج او تخرج منها ربع العشر. منها او من قيمتها والذهب الذي تستعمله النساء للتحلي والتزين قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه فذهب جمهور العلماء الى عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل - 00:08:42
قياسا على الثياب والمتاع الذي يستعمله صاحبه وذهب اخرون وهو مذهب ابي حنيفة وبه يفتي شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغيرهما بوجوب - 00:09:05
الزكاة فيه استنادا الى عمومات الادلة. ولحديث المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان فقال اتؤدين زكاة هذا قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة - 00:09:27
فنزعتهما والقتهما اه عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جرى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وفي يدها فتخات من فضة فقال ما هذه؟ فقالت اتزين لك بها يا رسول الله؟ قال اتؤدين زكاتها؟ قالت لا - 00:09:49
قال فهي حسبك من النار فهذا يدل على وجوب اخراج الزكاة حتى في الذهب المستعمل اما الاوراق النقدية فانها تقاس على الذهب والفضة كما قطعت بذلك المجامع الفقهية لما ظهرت هذه الاوراق النقدية فاذا كان على الانسان - 00:10:10
مال بلغ نصابا ويقاس مقداره على الفضة لانها اسهل النصابين واحب للفقير فانه يخرج من مجموع ما عنده ربع العشر والطريقة السهلة في هذا ان يقسم رصيده على اربعين وناتج القسمة هو الزكاة - 00:10:30
واما النوع الاخير فهو عروض ما اعده انسان للتكسب من عقار او حيوان او اثاث او سلع او ماشية او غير ذلك كل ما اعد للتكسب والزيادة فانه يعد عروظ تجارة - 00:10:52
ويدخل في ذلك ايضا الاسهم فاذا حال الحول فان صاحب هذه العروض يقيمها بقيمتها السوقية. تقييما دقيقا فاذا كان صاحب بقالة مواد غذائية او كان صاحب محل اتاه او صاحب محل قطع غيار او كان صاحب - 00:11:09
اي نشاط من الانشطة التجارية المعدة للبيع قام باحصائها احصاءا تاما وتقييمها يقيمها بسعر بالجملة ان كان يبيع بالجملة وبسعر الافراد ان كان يبيعها افرادا ونظر كم تبلغ ثم اخرج منها ربع العشر - 00:11:35
سيكون بذلك قد ادى حق الله حق الله الذي عليه اسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:56
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله معشر الصائمين والصائمات في كل مكان سنتحدث في هذه الحلقة عن امر يهم الصوام - 00:00:00
فقد جرت عادة اهل الاسلام ان يخرجوا زكاتهم في شهر رمضان وهذا الامر وقع في عهد الصحابة رظوان الله عليهم فقد كان عثمان رظي الله عنه يقول للناس في رمظان - 00:00:39
ان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ولم يزل المسلمون يتخيرون الاوقات الفاضلة لاخراج زكاتهم ولا يجدون زمنا افضل من رمضان ولاجل ذا اردنا ان نسلط الضوء على بعض الاحكام المتعلقة بالزكاة. لكي يكون الانسان على بينة من دينه - 00:00:55
منزلة الزكاة في الاسلام منزلة لا تخفى. فقد قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فقد قرن الله تعالى بين التوحيد والصلاة والزكاة وعد مجموع ذلك دين القيمة - 00:01:21
وقال سبحانه وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة يا اخوانكم في الدين وقال في الاية الاخرى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة - 00:01:46
منزلة الزكاة في القرآن وفي الدين عظيمة لا تخفى والزكاة على اسمها فان الزكاة في اللغة تعني الطهرة والنماء وهي كذلك في الواقع كما قال ربنا عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكنة - 00:02:06
لهم فاخراج الانسان لحق الله تعالى وحق الفقير من ما له الزكوي يطهر ماله من الشوائب العالقة به لا ويطهر ايضا نفسه من خلق البخل وهو خلق ذميم فينشأ عن ذلك نفسا باذلة ويدا سخية - 00:02:31
ايها الكرام ايتها الكريمات ان زكاة الاموال تتعلق باربعة اصناف اولها الخارج من الارض كما قال ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:02:53
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخذيه نص على الخارج من الارض وقال في الاية الاخرى واتوا حقه يوم حصاده فدل ذلك على وجوب اخراج الزكاة من الخارج من الارض - 00:03:14
والمقصود بالخارج من الارض الحبوب والثمار التي تكال وتدخر اما ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه وشبهها فانه لا زكاة فيها. وانما تقع الزكاة على ما يجنيه الانسان من - 00:03:32
وثمنها اذا حال عليها الحوض وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم نصاب الزكاة فقال ليس فيما دون خمسة او سق صدقة والوسق ستون صاع فاذا بلغ الخارج من الارض من الحبوب او الثمار ستين صاعا وجبت فيه الزكاة - 00:03:49
واما مقدارها فانه يختلف هل سقي بمؤونة ام سقي بغير مؤونة والمقصود بالمؤونة الكلفة فان كان قد سقي بمؤونة ففيه نصف العشر وان كان سقي بغير مؤونة ففيه العشر واما النوع الثاني - 00:04:12
من الاموال الزكوية فهو بهيمة الانعام ويراد ببهيمة الانعام ثلاثة اصناف وهي الابل والبقر والغنم الغنم ان كان ظأنا وان كان معزا كله مشمول بهذا الوصف والمقصود منها السائمة. اي التي ترعى الحول او اكثره - 00:04:37
اما ما كانت تعلف او تأكلوا ماء بذره الادمي فليست سائبة فاذا كان لدى الانسان نصاب من الابل او نصاب من البقر او نصاب من الغنم. يرعى الحول او اكثره فيجب عليه ان يزكيه - 00:05:04
بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الانصباء ونصاب الابل خمس ليس فيما دون خمس من الابل شيء ونصاب البقر ثلاثون ونصاب الغنم اربعون وتفاصيل ذلك مبسوطة في كتب الفقه - 00:05:24
واما اذا كان لدى الانسان شيء من هذه الانعام لكنه يعلفها فانه لا زكاة فيها الا ان كان قد اتخذها للتجارة فانها تعد من عروض التجارة تقوم ويخرج من قيمتها ربع العشر - 00:05:48
اما اذا كان الانسان قد اتخذها للدر والنسل واللحم ونحو ذلك وهو يعلفها فانه لا زكاة فيها النوع الثالث من الاموال الزكوية النقدان الذهب والفضة فانه يجب ان يخرج الانسان زكاة هذين النقدين - 00:06:09
الذهب بجميع صوره سواء كان مسكوكا على هيئة جنيهات او دنانير او كان تبرا وهو تراب الذهب او كان مصاغا كما تلبسه النساء من الحلي وكذلك الفضة والدليل على وجوب الزكاة فيها قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:06:35
فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وكل ذهب او فضة اخرجت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا في الارض السابعة - 00:07:05
وكل ذهب او فضة لا تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على رأس جبل فيجب على من كان عنده ذهب او فضة ان يزكيهما كل سنة اذا حال الحول اذا بلغت نصابا - 00:07:29
ونصاب الذهب عشرون مثقال وتقديره بالمقادير والمعايير الحديثة خمسة وثمانون جراما فاذا كان عند الانسان من سبائك الذهب او كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ وزنه خمسة وثمانون جراما فانه قد بلغ نصابا فيخرج ربع فيخرج ربع العشر منه - 00:07:49
او من قيمته واما نصاب الفضة فمئتي درهم ويعادل في المعايير الحديثة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فاذا ملك الانسان من الفضة هذا الوزن او ملكة المرأة من الحلي هذا الوزن فيجب - 00:08:19
ان ان يخرج او تخرج منها ربع العشر. منها او من قيمتها والذهب الذي تستعمله النساء للتحلي والتزين قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه فذهب جمهور العلماء الى عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل - 00:08:42
قياسا على الثياب والمتاع الذي يستعمله صاحبه وذهب اخرون وهو مذهب ابي حنيفة وبه يفتي شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغيرهما بوجوب - 00:09:05
الزكاة فيه استنادا الى عمومات الادلة. ولحديث المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان فقال اتؤدين زكاة هذا قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة - 00:09:27
فنزعتهما والقتهما اه عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جرى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وفي يدها فتخات من فضة فقال ما هذه؟ فقالت اتزين لك بها يا رسول الله؟ قال اتؤدين زكاتها؟ قالت لا - 00:09:49
قال فهي حسبك من النار فهذا يدل على وجوب اخراج الزكاة حتى في الذهب المستعمل اما الاوراق النقدية فانها تقاس على الذهب والفضة كما قطعت بذلك المجامع الفقهية لما ظهرت هذه الاوراق النقدية فاذا كان على الانسان - 00:10:10
مال بلغ نصابا ويقاس مقداره على الفضة لانها اسهل النصابين واحب للفقير فانه يخرج من مجموع ما عنده ربع العشر والطريقة السهلة في هذا ان يقسم رصيده على اربعين وناتج القسمة هو الزكاة - 00:10:30
واما النوع الاخير فهو عروض ما اعده انسان للتكسب من عقار او حيوان او اثاث او سلع او ماشية او غير ذلك كل ما اعد للتكسب والزيادة فانه يعد عروظ تجارة - 00:10:52
ويدخل في ذلك ايضا الاسهم فاذا حال الحول فان صاحب هذه العروض يقيمها بقيمتها السوقية. تقييما دقيقا فاذا كان صاحب بقالة مواد غذائية او كان صاحب محل اتاه او صاحب محل قطع غيار او كان صاحب - 00:11:09
اي نشاط من الانشطة التجارية المعدة للبيع قام باحصائها احصاءا تاما وتقييمها يقيمها بسعر بالجملة ان كان يبيع بالجملة وبسعر الافراد ان كان يبيعها افرادا ونظر كم تبلغ ثم اخرج منها ربع العشر - 00:11:35
سيكون بذلك قد ادى حق الله حق الله الذي عليه اسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:56