بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طابت اوقاتكم معشر الصائمين والصائمات نود في هذه الحلقة ان نسلط الضوء على قضية تشتد الحاجة اليها وهي مسألة قضاء - 00:00:00ضَ

صيام رمضان وذلك انه قد يعرض للانسان عارض يمنعه من الصوم. والله سبحانه وتعالى قد نبه على ذلك حين فرض صومه على عباده فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:00:38ضَ

وقال في الاية التي تليها ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فدل ذلك على ان الله تعالى قد جعل بديلا لمن فاته الصوم اداء بان يصومه قضاء - 00:00:57ضَ

والقضاء يحكي الاداء وفي قوله تعالى فعدة من ايام اخر دليل على انه لا يلزم ان يكون القضاء على الفور ولا يلزم ان يكون القضاء متتابعا لا يلزم ان يكون القضاء على الفور. هذا هو الراجح خلافا لمن زعم من الظاهرية او غيرهم انه يجب من - 00:01:12ضَ

اول يوم بعد العيد والصحيح ان في الامر سعة. حتى ان عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها - 00:01:40ضَ

واما كونه لا يجب ان يكون متتابعا. فلان الله تعالى قال فعدة من ايام اخر ولم يقل فشهر من شهور اخر بل قال فعدة من ايام اخر فدل على جواز التفريق. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. وينبغي ان يعلم ان - 00:01:58ضَ

من دخل في فرض موسع لم يحل له قطعه الا بعذر يبيح له قطع الصيام في رمضان معنى ذلك ان من شرع في القضاء في صوم واجب كندر او نحوه فانه يجب عليه ان يتم صومه ذلك اليوم. ولا يحل ولا يحل له ان يقطعه. الا لسبب يبيح له - 00:02:22ضَ

في رمضان كالمرظ والسفر ولا يجوز ان يؤخر المرء القضاء حتى دخول رمضان القادم كي لا تتداخل الرمضانات ويدل على هذا المعنى الحديث الذي اسلفنا ذكره من قول عائشة رضي الله عنها كان يكون - 00:02:49ضَ

علي القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان فقولها هذا يفهم بانه لا يسوغ ان يؤخر عن شعبان وانه اذا بقي من شعبان بعدد الايام التي افطرها الانسان وجب عليه وجوبا مؤكدا ان يصوم تلك الايام ولا يؤخرها الى ما بعد رمضان الثاني - 00:03:11ضَ

فان اخرها فقد تساهل واساء لا شك انه لابد من قضاء. لكن هل يلزمه الى جانب القضاء ان يطعم افتى بذلك ستة من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما - 00:03:41ضَ

آآ وابو هريرة واخرون. ستة من الصحابة الكرام افتوا في من اخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان الثاني بان يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا مع ان ظاهر الاية ان الله تعالى قال فعدة من ايام اخر - 00:04:04ضَ

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ثابتة انه امر باطعام وكأن الامر والله اعلم من باب السياسة الشرعية التي رآها هؤلاء الصحابة الكرام حيث رأوا ان هذا يقطع التساهل. ولا شك ان فتي الصحابة حرية بالاعتبار والاخذ بها. لما - 00:04:25ضَ

اه من الله تعالى وبه عليهم وخصه بهم من العلم بالتنزيل. فمن تساهل وفرق حتى دخل عليه رمضان الثاني فليقضي وليطعم عن كل يوم اخره مسكينا من المسائل المهمة التي يحتاج اليها في مسألة القضاء - 00:04:50ضَ

ما لو مات الانسان وعليه ايام من رمضان فما الواجب عليه في هذا التفصيل اما اذا كان ذلك الانسان قد مرض مرضا لا يرجى برؤه فانه يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. فيكون الامر محسوما من البداية. واما اذا كان الانسان قد مرظ مرظا - 00:05:16ضَ

من الامراض التي يرجى برؤها ويتعافى الناس منها عادة. لكن تمادى به المرض حتى فهذا لا يجب عليه شيء. لا يجب عليه صيام ولا على وليه صيام ولا عليه اطعام. لانه لم يقع منه - 00:05:45ضَ

اهل ولا تفريط وكان اخذا بالرخصة لكن لو قدر انه تساهل حتى مات فحينئذ يصوم عنه وليه ان شاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه - 00:06:05ضَ

وهذا النص فيه معنى العموم. لان قوله من مات وعليه صيام اسمه موصول وهو يدل على العموم. صام عنه وليه وقصر بعض العلماء هذا الحديث على مسألة النذر نوع من التهجير للنص - 00:06:25ضَ

فان كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام. ولم يرد دليل مخصص او سياق يقضي بتخصيصه بامر النذر بل ان امر النذر مقارنة بالقضاء الواجب قليل جدا ونسبته لا تكاد تذكر فاكثر ما يكون على الناس من الصوم - 00:06:46ضَ

الواجب قضاء رمضان والنذر دون ذلك بكثير. فلذلك يقال اذا مات وعليه صوم قد فرط في قضائه فانه يصوم عنه وليه ان شاء. وانما قلنا ان شاء لاننا لو قلنا بالوجوب - 00:07:09ضَ

لا لازم بذلك ان نؤثم وليه اذا لم يفعل. ولا يمكن ان يكلف انسان بما اوجبه الله تعالى على اخر فان لم يصم عنه فانه يسار الى البديل ويطعم عن كل يوم مسكينا - 00:07:28ضَ

هذا والذي ينبغي للمؤمن ان يبادر في ابراء ذمته والا يؤخر الصيام الواجب عليه ولا ينبغي ايضا ان يتشاغل الانسان بصوم النفل مع وجود الفرض فان الحزم والعقل والدين تقضي بان يبدأ الانسان بالواجب. فان الله سبحانه وتعالى - 00:07:47ضَ

ما تقرب اليه باحب اليه مما افترض على عباده ولو قدر ان انسانا صام تطوعا مع وجود صوم واجب عليه صح صومه لكن الاولى ان يبدأ بقضاء الواجب فله ان يصوم يوم عرفة وله ان يصوم عاشوراء ولو كان عليه ايام من رمضان لكن الاولى ان - 00:08:13ضَ

بادر بالقضاء وقد اختلفت فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم واجتهاداتهم في ايقاع قضاء رمضان في عشر ذي الحجة فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستحب ان تقضى ايام رمضان في عشر ذي الحجة لشرف الزمان - 00:08:40ضَ

وكان علي رضي الله عنه يكره ذلك فكأن عمر رضي الله عنه رأى ان ايقاع هذه هذه الفريضة الواجبة في هذه الايام الفاضلة اعظم اجرا. وكأن علي رضي الله اراد ان يتوفر الانسان على النوافل - 00:09:03ضَ

لكي تكون كالمكملات للفرائض هذا والله المسئول وحده ان يتقبل منا ومنكم وان يرقع ما قصر من صيامنا وان يتقبله منا وان يعفو عنا تقصيرنا وتفريطنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد - 00:09:24ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:09:47ضَ