الطريق إلى علم أصول الفقه - نظري تطبيقي
الطريق إلى علم أصول الفقه22 - تطبيقات العام والخاص - عامر بهجت
السؤال الثالث عشر من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع الاسم التجاري. ووجه الاستدلال ثم رد من خلال الاية على القول بان الربا المحرم وانما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك لا الى الانتاج بناء على ان اللبن الاستهلاكي في استغلال السلام وكذلك في جبل متاجر. نبدأ بالمسألة الاولى - 00:00:00
حكم بيع الاسم التجاري واحل الله البيع بالخلف مدرس الحلقة في التحفيظ يجوز طيب ليش عموم معرف فيفيد العموم ويشمل ذلك ببيع الاسم التجاري طيب وحرم الربا هل يشمل الربا الانتاجي - 00:00:19
ولا فقط الربا الاستهلاكي. اي ربا انتاجي ولا استهلاكي ليش؟ لان الربا معرف بال وهي من صيغ العموم واظح يا مشايخ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جوازه يعني على تحريم فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الاصولية - 00:00:45
ما نبغى واحد من الاخوة في الخلف يجاوب اعد السلام تفضل يا شيخ او اللي وراك وراك يلا انت انت نعم انت تسألني يا شيخ ولا ولا تجيب على السؤال - 00:01:08
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم معرف بال فيقتضي كل اثم. ومن الاثم الربا. طيب في هذه الاية عندنا عمومان عموما في التعاون وعموم في المتعاون عليه عموما التعاون يشمل التعاون سواء كان التعاون بايداع حساب جاري او بغير صورة اخرى - 00:01:28
وعموم الاثم يشمل سواء كان الاثم قروظ او او ربا او غير ذلك ماشي لكن من يبين لنا صيغة العموم التي تتعلق بالتعاون الاثم واضح معرف باله صلى الله عليه وسلم لكن التعاون - 00:01:55
دقيقة بس نسمع الشيخ احسنت ما شاء الله عليك هو قوله ولا تعاونوا لا من اي صيغ العموم من صيغة النكرة في سياق النهي. وين النكرة تعاونوا الافعال نكرات بالاجماع - 00:02:14
ذكره في البحر المحيط نقله عن بعض اللغويين ان ان الافعال نكرات. فلا تتعاونوا يعني لا تتعاون اي تعاون. واضح ثم قال السؤال الخامس عشر استدل بقوله تعالى حرمت استدلت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على عدم جواز اكل ما قتل ما قتل بالصعب بالصعق الكهربائي - 00:02:38
اذا التحريم بين وجه الاستدلال هذا يتعلق بمبحث العموم ولا باي مبحث العموم ولا النهي العموم نعم. اما النهي هنا ليس مستفاد من صيغة النهي. يستفاد من صيغة خبرية حرمت - 00:02:58
طيب طيب العموم هنا الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت ميتة بسبب الصعق او ميتة بسبب غيره بين العموم الخصوص وطريقة الجمع في الادلة الاتية الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس - 00:03:14
وين العموم النكرة في السياق النفي يشمل جميع الصلوات. طيب في حديث اخر يقول لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة شاء من ليل او نهار بخصوص في هذا الحديث - 00:03:34
خصوص بايش؟ بالصلاة ركعتين الخبر طيب في خصص الاول نقول الاول الان في كل الصلوات ما عدا ركعتي الطواف لانه هذا خاص وهذا عام واضح؟ ممكن واحد يقلب المسؤول علينا لكن خلينا نمشي عليه - 00:03:50
من نسي صلاة فليصلها لو اراد واحد يقلب المسألة علينا كيف يقلبها ابتلاء هذا الحديث لا لا هذا صعب لا يأتي تحية المسجد بشكل اوضح طيب ما علينا. من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة - 00:04:08
يخصص الحديث الاول؟ فنقول ايش؟ لا صلاة بعد العصر اذا يخرج من قوله لا صلاة بعد الصبح او لا صلاة بعد العصر يخرج منها ايش؟ قضاء الفريضة السؤال الثاني يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مع حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:04:36
وين التخصيص؟ الاول عام وين لفظ العمود الماء ها الماء الماء معرف باجل يشمل الماء القليل والكثير خصص بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني اذا بلغ مفهوم المخالف اذا لم يحمد انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث - 00:04:54
ومحل الحديثين في الماء المتغير ولا في غير المتغير؟ في غير المتغير لان المتغير نجلس بالاجماع. قليلا كان او كثيرا قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. باجماع العلماء ان هذا لا يدخل فيه المتغير - 00:05:17
واضح؟ فيكون؟ المتغير بشيء نجس الثالث قال الله تعالى واحل الله البيع مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة للذرة مع التفاضل وين التخصيص العموم وين البيع حام. مفرد معرف بالف - 00:05:35
تمام والتخصيص تخصيص العموم بايش بالقياسي ليش تخصيص العموم القياسي؟ نعم يجوز تخصيص العموم القياسي لان القياس حجة السؤال السابع عشر استدل استدل بعضه على جواز اخذ الاجرة على الظلام بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما احتاظوا المنذر. ما وجه الاستدلال - 00:05:54
ما وجه استدلال الاولون؟ في غلط نحوي طبعا لوني ما وجه الاستدلال الاولين لكن نحن رفعناهم لانهم اهل رفعة طيب حقكم الرفع طيب ما وجه الاستثناء؟ استناء الاولين وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والاجماع - 00:06:16
ايوا اللي رافع يده ويمشي العقود جمع عرف ان يشمل كل عقد ومنها عقد الضمان اذا حصل اتفاق على اجرة يجب الوفاء به فيكون عقدا صحيحا. هذا وجه العموم طيب - 00:06:40
ما وجه استدلال الاولين الذين قالوا بالتحريم اخرجوا من هذا العموم ودليل اخراج العموم تخصيص يجوز التخصيص بالاجماع ولا ما يجوز؟ يجوز تخصيص العموم بالاجماع طيب وحقيقته انه كما سبق لنا ان الاجماع لا بد له من المستند علمته واوجبته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من - 00:06:59
للشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا الميسر من عمل الشيطان يجب اجتنابه ولا لا؟ طيب من خلال الاية ما حكم الياء نصيب الخيري؟ الميسر الذي تصرف ارباحه للجهة الخيرية يعني تأتي جمعية خيرية - 00:07:24
ايه تعمل ايش قمار يكون ريعه للجمعية الخيرية وللفقراء ولليتامى ليس هناك عام ها ليش؟ الميسر من اي الفاظ نقول معرف فيشمل الميسر الخيري هو موب خيري لكن يشمل الميسر الذي يصرف - 00:07:38
في الفقراء والميسر الذي يأخذه الشخص لنفسه نعم بالتعاون مع هذا التعاون نقول يخصص الاجماع يخصص عموم النصوص الشرعية واضح؟ الاجماع يخصص العموم فمن المخصصات التي سبق معنى التخصيص بالاجواز - 00:08:01
هذا التعاون هذا التعامل. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض موت الاستدلال بيع الغرض. الغرض معرف بالفيشمل جميع صور الغرض ومن صور الغرض التأمين التجاري - 00:08:25
امام مشايخ كل الامور مستتبة الى الان الغرر هو جهالة العاقبة الان التأمين انت تدفع في اشتراك تأمين الف ريال سنويا هل تعلم العاقبة ولا تجهلها؟ تدفع الف ريال واخرة السنة ما استفدت شي صح؟ واحد ثاني دفع الف ريال واخرة السنة استفاد من الشركة عشرة ملايين - 00:08:44
صار له حادث ومصيبة كبرى ومات من وراه مئات وتحملت الشركة عشرة ملايين اذا انت تدفع عوظ مقابل شي معلوم ولا شي مجهول؟ مجهول طيب السؤال الحادي والعشرين كانه عشرين سقط او يعني حذف - 00:09:09
فاستدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المغترظ بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. ما القواعد الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال لا تختلف يعم ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق النهي فتشمل اختلاف النية واختلاف الصف او الهيئة - 00:09:29
واضح ليتم به ممكن انه يجعل الايمان يتمم. لكن هذا فلا تختلف عليه فيه عموم ايضا الصفة والهيئة او النية والهيئة طيب بين صيغة العموم والمخصص للعمومات الاتية الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. من يعطينا صيغة العمر؟ نبغى من الاخوة اللي في الخلف؟ ها - 00:09:51
ها السعدون وين صيغة العموم الزاني الزانية معرف بالمفرد معرف بال ويفيد العموم طيب دخله التخصيص ولا ما دخله التخصيص ها مجاهد قال لي تفضل يا شيخ هانتو دخلوا التخصيص في تخصيص ايضا - 00:10:13
نعم المحصن المحصن يخرج من الاية والمحصن يرجم ولا يجلد والدليل على هذا السنة والاية التي نسخ لفظه وبقي حكمه طيب ثانيا حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريق على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه - 00:10:37
حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصليها عند وقته. طبعا خلونا من الرواية الاخيرة اللي فاذا كان الغد فليصلي عند وقتها هذا فيه بحث عند الشراح ولهذا يقول كثير منهم ايش - 00:11:05
فجاء الرد فليصلي ها ليست المقضية وانما الصلاة التي صلاة الغد يعني طيب لكن المقصود هنا ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. من يذكر لنا العموم - 00:11:17
تفضل يا شيخ من لم يصلي طيب لا نحنا نبغى العموم الاخر هو الصلاة يشمل الصلوات الخمس كلها صح ولا لا؟ انه ليس فيها تفريط الا في حق من اخرها حتى دخل وقت الصلاة الاخرى وهذا خرج - 00:11:33
منه بالاجماع صلاة صلاة الفجر فبالاجماع ان من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مفرط ما يحكم عليه بالتفريط ما نقول انه ليس بمفرط الا اذا اخرها الى الظهر لانه اجمع العلماء على ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا ينتهي بدخول وقت الظهر. واضح؟ فهنا مخصص - 00:11:53
تقول المخصص للاجماع او المخصص هو الدليل الذي دل على وقت صلاة الفجر. الثالث انه طهور لا ينجسه شيء سبق معنا خصصه الحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين لم يكن خبث - 00:12:15
طيب فمن شهد منكم الشهرة عفوا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظهر والسنة وين العموم وين التخصيص؟ ما انهارده كل شي طيب خصصه الاستثناء هو تخصيص متصل ليس السن والظفر - 00:12:29
فمن شهد منكم الشهر فليصمه وين العموم من؟ من؟ يشمل كل من شهد الشر مريضا مسافرا صحيحا مقيما حائض النفساء طاهرا كله صح ولا لا؟ طيب خصص من يقول لنا المخصصات؟ ها عبد السلام - 00:12:52
ها مجاهد فمن شهد منكم الشهر المريض خرج بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا والمسافر او على سفره فهذا تخصيص القرآن بالقرآن جيد تفضل يا شيخ الحائض والحساء خرجت بالسنة والاجماع. نعم - 00:13:15
اي لا هذي لا تشملني يعني عندنا التخصيص هو اخراج ما دخل. اما ما لا يدخل فهذا اصلا خارج. نعم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة - 00:13:38
وين العموم؟ ايوا الصلاة العموم الصلاة يا ايها الذين امنوا ويشمل هذا المحدث والمتوضأ صح ولا لا فخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا دل ذلك على انه لا يجب الا على المحدث - 00:13:56
طيب حرمت عليكم الميتة الميتة الميتة عام خصص ولا ما فصل؟ وش خرج من العموم الميتة؟ السمك والجراد نعم - 00:14:13
Transcription
السؤال الثالث عشر من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع الاسم التجاري. ووجه الاستدلال ثم رد من خلال الاية على القول بان الربا المحرم وانما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك لا الى الانتاج بناء على ان اللبن الاستهلاكي في استغلال السلام وكذلك في جبل متاجر. نبدأ بالمسألة الاولى - 00:00:00
حكم بيع الاسم التجاري واحل الله البيع بالخلف مدرس الحلقة في التحفيظ يجوز طيب ليش عموم معرف فيفيد العموم ويشمل ذلك ببيع الاسم التجاري طيب وحرم الربا هل يشمل الربا الانتاجي - 00:00:19
ولا فقط الربا الاستهلاكي. اي ربا انتاجي ولا استهلاكي ليش؟ لان الربا معرف بال وهي من صيغ العموم واظح يا مشايخ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جوازه يعني على تحريم فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الاصولية - 00:00:45
ما نبغى واحد من الاخوة في الخلف يجاوب اعد السلام تفضل يا شيخ او اللي وراك وراك يلا انت انت نعم انت تسألني يا شيخ ولا ولا تجيب على السؤال - 00:01:08
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم معرف بال فيقتضي كل اثم. ومن الاثم الربا. طيب في هذه الاية عندنا عمومان عموما في التعاون وعموم في المتعاون عليه عموما التعاون يشمل التعاون سواء كان التعاون بايداع حساب جاري او بغير صورة اخرى - 00:01:28
وعموم الاثم يشمل سواء كان الاثم قروظ او او ربا او غير ذلك ماشي لكن من يبين لنا صيغة العموم التي تتعلق بالتعاون الاثم واضح معرف باله صلى الله عليه وسلم لكن التعاون - 00:01:55
دقيقة بس نسمع الشيخ احسنت ما شاء الله عليك هو قوله ولا تعاونوا لا من اي صيغ العموم من صيغة النكرة في سياق النهي. وين النكرة تعاونوا الافعال نكرات بالاجماع - 00:02:14
ذكره في البحر المحيط نقله عن بعض اللغويين ان ان الافعال نكرات. فلا تتعاونوا يعني لا تتعاون اي تعاون. واضح ثم قال السؤال الخامس عشر استدل بقوله تعالى حرمت استدلت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على عدم جواز اكل ما قتل ما قتل بالصعب بالصعق الكهربائي - 00:02:38
اذا التحريم بين وجه الاستدلال هذا يتعلق بمبحث العموم ولا باي مبحث العموم ولا النهي العموم نعم. اما النهي هنا ليس مستفاد من صيغة النهي. يستفاد من صيغة خبرية حرمت - 00:02:58
طيب طيب العموم هنا الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت ميتة بسبب الصعق او ميتة بسبب غيره بين العموم الخصوص وطريقة الجمع في الادلة الاتية الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس - 00:03:14
وين العموم النكرة في السياق النفي يشمل جميع الصلوات. طيب في حديث اخر يقول لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة شاء من ليل او نهار بخصوص في هذا الحديث - 00:03:34
خصوص بايش؟ بالصلاة ركعتين الخبر طيب في خصص الاول نقول الاول الان في كل الصلوات ما عدا ركعتي الطواف لانه هذا خاص وهذا عام واضح؟ ممكن واحد يقلب المسؤول علينا لكن خلينا نمشي عليه - 00:03:50
من نسي صلاة فليصلها لو اراد واحد يقلب المسألة علينا كيف يقلبها ابتلاء هذا الحديث لا لا هذا صعب لا يأتي تحية المسجد بشكل اوضح طيب ما علينا. من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة - 00:04:08
يخصص الحديث الاول؟ فنقول ايش؟ لا صلاة بعد العصر اذا يخرج من قوله لا صلاة بعد الصبح او لا صلاة بعد العصر يخرج منها ايش؟ قضاء الفريضة السؤال الثاني يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مع حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:04:36
وين التخصيص؟ الاول عام وين لفظ العمود الماء ها الماء الماء معرف باجل يشمل الماء القليل والكثير خصص بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني اذا بلغ مفهوم المخالف اذا لم يحمد انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث - 00:04:54
ومحل الحديثين في الماء المتغير ولا في غير المتغير؟ في غير المتغير لان المتغير نجلس بالاجماع. قليلا كان او كثيرا قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. باجماع العلماء ان هذا لا يدخل فيه المتغير - 00:05:17
واضح؟ فيكون؟ المتغير بشيء نجس الثالث قال الله تعالى واحل الله البيع مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة للذرة مع التفاضل وين التخصيص العموم وين البيع حام. مفرد معرف بالف - 00:05:35
تمام والتخصيص تخصيص العموم بايش بالقياسي ليش تخصيص العموم القياسي؟ نعم يجوز تخصيص العموم القياسي لان القياس حجة السؤال السابع عشر استدل استدل بعضه على جواز اخذ الاجرة على الظلام بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما احتاظوا المنذر. ما وجه الاستدلال - 00:05:54
ما وجه استدلال الاولون؟ في غلط نحوي طبعا لوني ما وجه الاستدلال الاولين لكن نحن رفعناهم لانهم اهل رفعة طيب حقكم الرفع طيب ما وجه الاستثناء؟ استناء الاولين وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والاجماع - 00:06:16
ايوا اللي رافع يده ويمشي العقود جمع عرف ان يشمل كل عقد ومنها عقد الضمان اذا حصل اتفاق على اجرة يجب الوفاء به فيكون عقدا صحيحا. هذا وجه العموم طيب - 00:06:40
ما وجه استدلال الاولين الذين قالوا بالتحريم اخرجوا من هذا العموم ودليل اخراج العموم تخصيص يجوز التخصيص بالاجماع ولا ما يجوز؟ يجوز تخصيص العموم بالاجماع طيب وحقيقته انه كما سبق لنا ان الاجماع لا بد له من المستند علمته واوجبته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من - 00:06:59
للشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا الميسر من عمل الشيطان يجب اجتنابه ولا لا؟ طيب من خلال الاية ما حكم الياء نصيب الخيري؟ الميسر الذي تصرف ارباحه للجهة الخيرية يعني تأتي جمعية خيرية - 00:07:24
ايه تعمل ايش قمار يكون ريعه للجمعية الخيرية وللفقراء ولليتامى ليس هناك عام ها ليش؟ الميسر من اي الفاظ نقول معرف فيشمل الميسر الخيري هو موب خيري لكن يشمل الميسر الذي يصرف - 00:07:38
في الفقراء والميسر الذي يأخذه الشخص لنفسه نعم بالتعاون مع هذا التعاون نقول يخصص الاجماع يخصص عموم النصوص الشرعية واضح؟ الاجماع يخصص العموم فمن المخصصات التي سبق معنى التخصيص بالاجواز - 00:08:01
هذا التعاون هذا التعامل. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض موت الاستدلال بيع الغرض. الغرض معرف بالفيشمل جميع صور الغرض ومن صور الغرض التأمين التجاري - 00:08:25
امام مشايخ كل الامور مستتبة الى الان الغرر هو جهالة العاقبة الان التأمين انت تدفع في اشتراك تأمين الف ريال سنويا هل تعلم العاقبة ولا تجهلها؟ تدفع الف ريال واخرة السنة ما استفدت شي صح؟ واحد ثاني دفع الف ريال واخرة السنة استفاد من الشركة عشرة ملايين - 00:08:44
صار له حادث ومصيبة كبرى ومات من وراه مئات وتحملت الشركة عشرة ملايين اذا انت تدفع عوظ مقابل شي معلوم ولا شي مجهول؟ مجهول طيب السؤال الحادي والعشرين كانه عشرين سقط او يعني حذف - 00:09:09
فاستدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المغترظ بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. ما القواعد الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال لا تختلف يعم ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق النهي فتشمل اختلاف النية واختلاف الصف او الهيئة - 00:09:29
واضح ليتم به ممكن انه يجعل الايمان يتمم. لكن هذا فلا تختلف عليه فيه عموم ايضا الصفة والهيئة او النية والهيئة طيب بين صيغة العموم والمخصص للعمومات الاتية الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. من يعطينا صيغة العمر؟ نبغى من الاخوة اللي في الخلف؟ ها - 00:09:51
ها السعدون وين صيغة العموم الزاني الزانية معرف بالمفرد معرف بال ويفيد العموم طيب دخله التخصيص ولا ما دخله التخصيص ها مجاهد قال لي تفضل يا شيخ هانتو دخلوا التخصيص في تخصيص ايضا - 00:10:13
نعم المحصن المحصن يخرج من الاية والمحصن يرجم ولا يجلد والدليل على هذا السنة والاية التي نسخ لفظه وبقي حكمه طيب ثانيا حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريق على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه - 00:10:37
حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصليها عند وقته. طبعا خلونا من الرواية الاخيرة اللي فاذا كان الغد فليصلي عند وقتها هذا فيه بحث عند الشراح ولهذا يقول كثير منهم ايش - 00:11:05
فجاء الرد فليصلي ها ليست المقضية وانما الصلاة التي صلاة الغد يعني طيب لكن المقصود هنا ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. من يذكر لنا العموم - 00:11:17
تفضل يا شيخ من لم يصلي طيب لا نحنا نبغى العموم الاخر هو الصلاة يشمل الصلوات الخمس كلها صح ولا لا؟ انه ليس فيها تفريط الا في حق من اخرها حتى دخل وقت الصلاة الاخرى وهذا خرج - 00:11:33
منه بالاجماع صلاة صلاة الفجر فبالاجماع ان من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مفرط ما يحكم عليه بالتفريط ما نقول انه ليس بمفرط الا اذا اخرها الى الظهر لانه اجمع العلماء على ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا ينتهي بدخول وقت الظهر. واضح؟ فهنا مخصص - 00:11:53
تقول المخصص للاجماع او المخصص هو الدليل الذي دل على وقت صلاة الفجر. الثالث انه طهور لا ينجسه شيء سبق معنا خصصه الحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين لم يكن خبث - 00:12:15
طيب فمن شهد منكم الشهرة عفوا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظهر والسنة وين العموم وين التخصيص؟ ما انهارده كل شي طيب خصصه الاستثناء هو تخصيص متصل ليس السن والظفر - 00:12:29
فمن شهد منكم الشهر فليصمه وين العموم من؟ من؟ يشمل كل من شهد الشر مريضا مسافرا صحيحا مقيما حائض النفساء طاهرا كله صح ولا لا؟ طيب خصص من يقول لنا المخصصات؟ ها عبد السلام - 00:12:52
ها مجاهد فمن شهد منكم الشهر المريض خرج بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا والمسافر او على سفره فهذا تخصيص القرآن بالقرآن جيد تفضل يا شيخ الحائض والحساء خرجت بالسنة والاجماع. نعم - 00:13:15
اي لا هذي لا تشملني يعني عندنا التخصيص هو اخراج ما دخل. اما ما لا يدخل فهذا اصلا خارج. نعم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة - 00:13:38
وين العموم؟ ايوا الصلاة العموم الصلاة يا ايها الذين امنوا ويشمل هذا المحدث والمتوضأ صح ولا لا فخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا دل ذلك على انه لا يجب الا على المحدث - 00:13:56
طيب حرمت عليكم الميتة الميتة الميتة عام خصص ولا ما فصل؟ وش خرج من العموم الميتة؟ السمك والجراد نعم - 00:14:13
الطريق إلى علم أصول الفقه - نظري تطبيقي
الطريق إلى علم أصول الفقه22 - تطبيقات العام والخاص - عامر بهجت