القضية الاولى في حديثنا عن طهارة المرضى الاصل انه يجب على المريض ما يجب على الصحيح. من الطهارة والصلاة الا ما عجز عنه من ذلك فانه ينتقل الى بديله. وذلك على التفصيل التالي - 00:00:00
يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الاصغر والاكبر. فيتوضأ من الاصغر من الاكبر هذا هو الاصل ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالحجارة - 00:00:22
او ما يقوم مقامها كاوراق التواليت ونحوه في حق من بال او اتى الغائط ويجعل استجماره وترا وهو مخير بين الاستنجاء بين الاستنجاء بالماء او الاستشمار بالاحجار وان اراد الاقتصار على احدهما. فالماء افضل. لانه ابلغ في التنظيف فهو يطهر المحل - 00:00:44
ويزيل العين والاذى استجمار يكون باليد اليسرى فلا يستجمل باليمنى الا من علة اذا شق على المريض ان يتوضأ او ان يتيمم بنفسه وضأه غيره او يممه غيره واجزأه ذلك - 00:01:12
طب هل الاستجمار يجزئ بالنسبة للنساء كما يجزئ بالنسبة للرجال في استجمار المرأة تفصيل اما في الغاية فيجزئها الاستجمار بلا نزاع اما الاستجمار بالبول فهو موضع نظر بين الفقهاء. المالكية لا لا يجيزون للمرأة الاستجمام - 00:01:34
طار في البول بكرا كانت او ثيبا وحجتهم ان البول يجاوز المخرج غالبا ينتشر لا يقتصر على المخرج فقط بل ينتشر في ظاهر المهبل. الشافعية يفرقون بين البتل والثيب. فيكفي - 00:01:58
بالنسبة للبكر آآ ما يزيل عين النجاسة يعني يجزئ الاستجمار من البول عندهم بالنسبة للبكر اما الثيب يقولون ان تحققت من نزول البول الى ظاهر المهبل وهذا هو الغالب كما يقولون لم يكفي - 00:02:18
الاستجمار والا كفى. الحنابلة يرون البكر عندهم كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول ولديهم في الثيب قولان بكفايته وعدم كفايته. والظاهر ان المرأة في باب الاستجمار كالرجل بكرا كانت او ثيبا. لانه لا يعرف مستند شرعي صحيح دقيق في التفريق بينهما - 00:02:41
فالنساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام. في شرع لهن الاستجمار بالحجارة كما يشرع للرجال لكن ان اتبعنا ذلك بالاستنجاء بالماء فذلك اكمل وذلك افضل فانه يندب دعوة مكلف الى العمل بالاحوط خروجا من الخلاف - 00:03:12
وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين. فقد جاء في فتوى لها بالاحجار او ما يقوم مقامه من غير العظام والارواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر والرجال والنساء في ذلك سواء - 00:03:36
والواجب ثلاثة احجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل. فان لم تكفي وجبت الزيادة حتى طول النقاء والافضل القطع على وتر. فاذا القى باربعة شنع ان يستجمر بخامس. وان القى بست - 00:04:03
شرع ان يستجمر بسابع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر طب هذا عن الاستنجاء والوضوء - 00:04:23
Transcription
القضية الاولى في حديثنا عن طهارة المرضى الاصل انه يجب على المريض ما يجب على الصحيح. من الطهارة والصلاة الا ما عجز عنه من ذلك فانه ينتقل الى بديله. وذلك على التفصيل التالي - 00:00:00
يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الاصغر والاكبر. فيتوضأ من الاصغر من الاكبر هذا هو الاصل ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالحجارة - 00:00:22
او ما يقوم مقامها كاوراق التواليت ونحوه في حق من بال او اتى الغائط ويجعل استجماره وترا وهو مخير بين الاستنجاء بين الاستنجاء بالماء او الاستشمار بالاحجار وان اراد الاقتصار على احدهما. فالماء افضل. لانه ابلغ في التنظيف فهو يطهر المحل - 00:00:44
ويزيل العين والاذى استجمار يكون باليد اليسرى فلا يستجمل باليمنى الا من علة اذا شق على المريض ان يتوضأ او ان يتيمم بنفسه وضأه غيره او يممه غيره واجزأه ذلك - 00:01:12
طب هل الاستجمار يجزئ بالنسبة للنساء كما يجزئ بالنسبة للرجال في استجمار المرأة تفصيل اما في الغاية فيجزئها الاستجمار بلا نزاع اما الاستجمار بالبول فهو موضع نظر بين الفقهاء. المالكية لا لا يجيزون للمرأة الاستجمام - 00:01:34
طار في البول بكرا كانت او ثيبا وحجتهم ان البول يجاوز المخرج غالبا ينتشر لا يقتصر على المخرج فقط بل ينتشر في ظاهر المهبل. الشافعية يفرقون بين البتل والثيب. فيكفي - 00:01:58
بالنسبة للبكر آآ ما يزيل عين النجاسة يعني يجزئ الاستجمار من البول عندهم بالنسبة للبكر اما الثيب يقولون ان تحققت من نزول البول الى ظاهر المهبل وهذا هو الغالب كما يقولون لم يكفي - 00:02:18
الاستجمار والا كفى. الحنابلة يرون البكر عندهم كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول ولديهم في الثيب قولان بكفايته وعدم كفايته. والظاهر ان المرأة في باب الاستجمار كالرجل بكرا كانت او ثيبا. لانه لا يعرف مستند شرعي صحيح دقيق في التفريق بينهما - 00:02:41
فالنساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام. في شرع لهن الاستجمار بالحجارة كما يشرع للرجال لكن ان اتبعنا ذلك بالاستنجاء بالماء فذلك اكمل وذلك افضل فانه يندب دعوة مكلف الى العمل بالاحوط خروجا من الخلاف - 00:03:12
وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين. فقد جاء في فتوى لها بالاحجار او ما يقوم مقامه من غير العظام والارواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر والرجال والنساء في ذلك سواء - 00:03:36
والواجب ثلاثة احجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل. فان لم تكفي وجبت الزيادة حتى طول النقاء والافضل القطع على وتر. فاذا القى باربعة شنع ان يستجمر بخامس. وان القى بست - 00:04:03
شرع ان يستجمر بسابع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر طب هذا عن الاستنجاء والوضوء - 00:04:23