Transcription
قال فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. اذا عجز عن الصيام فان هذا العجز لا يخلو من امرين - 00:00:00ضَ
الامر الاول نعم هذا العدس لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبر الكبير لا يرجى منه زوال الكبر او من مرض مرضا لا يرجى زواله - 00:00:22ضَ
قول الاطباء والقسم الثاني من عجز عجزا يرجى زواله كالذي اه اه يمرض مرضا يرجى زواله. اما الذي يرجى زواله فهذا اذا افطر فانه يقضي فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:00:44ضَ
فعدة من ايام اخر اي الواجب عدة من ايام اخر. اما ان كان مريظا مرظا لا يرجى او كان كبيرا فهذا يفطر لكن هل تجب عليه فدية او لا تجب عليه فدية؟ جمهور العلماء تجب عليه فدية - 00:01:07ضَ
وهذا هو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا ابن عمر. وانس انس كما في البخاري لما كبر افطر واطعم ثلاثين مسكينا خبزا ولحما وكذلك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قول الله عز وجل فمن كان - 00:01:29ضَ
منكم مريضا او على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ليست منسوخة هذه في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيعا فانهما يفطرا ويطعمان عن كل يوم - 00:01:47ضَ
مسكينة وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للامام مالك. الامام مالك رحمه الله يقول لا تجب عليه فدية لا تجب عليه فدية لكن الصواب ما دام انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجب الفدية قال - 00:02:11ضَ
وقدر الفدية قال لك المؤلف واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى يجب نصف صاع. نعم يجب نصف صاع - 00:02:32ضَ
اذا كان من البر يجب نصب صاع ومن غير البر يجب نعم يجب صاعه. قال الشافعي يجب مد كل مسكين مد. والصحيح في مثل هذه المسائل انه يرجع فيها ان ان هذا ليس مقدرا شرعا الاطعام هنا او الفدية هذه ليست مقدرة شرعا بعدم ورود الدليل - 00:02:55ضَ
ولكنها مقدرة عرفا. وعلى هذا نقول يطعمه بما يشبعه عرفا من اوسط ما يطعمون اهليكم فيطعمهم من اوسط ما يطعم اهله بما يشبعه. كما تقدم عن انس رضي الله تعالى عنه انه - 00:03:21ضَ
انس رضي الله تعالى عنه انه افطر لما كبر واطعم ثلاثين مسكينا خبزا ولحما - 00:03:50ضَ